المادة 122

معرف المادة: 5543

رقم المادة : 123

المادة 122 – يشترط لصحة المزارعة: أ – ان تكون الارض صالحة للزراعة. ب – ان يعين نصيب كل من الطرفين من المحصول. ج – ان يكون نصيب كل منهما جزءا شائعا من المحصول، فلا يصح ان يشترط لاحدهما مقدار معين من الحاصلات او حاصل جزء معين من الارض. د – ان يبين من الذي يقدم البذر من صاحب الارض او المزارع. هـ – ان تسلم الارض للمزارع خالية من الشواغل.

الموضوع: صلاحية الأرض للزراعة,تعيين نصيب كل طرف من المحصول,نصيب كل طرف جزء شائع من المحصول,تحديد من يقدم البذر,تسليم الأرض خالية من الشواغل