المادة 122 – يشترط لصحة المزارعة:
أ – ان تكون الارض صالحة للزراعة.
ب – ان يعين نصيب كل من الطرفين من المحصول.
ج – ان يكون نصيب كل منهما جزءا شائعا من المحصول، فلا يصح ان يشترط لاحدهما مقدار معين من الحاصلات او حاصل جزء معين من الارض.
د – ان يبين من الذي يقدم البذر من صاحب الارض او المزارع.
هـ – ان تسلم الارض للمزارع خالية من الشواغل.
الموضوع: صلاحية الأرض للزراعة,تعيين نصيب كل طرف من المحصول,نصيب كل طرف جزء شائع من المحصول,تحديد من يقدم البذر,تسليم الأرض خالية من الشواغل