المادة 109 – اذا انتقلت ملكية المأجور اختيارا او جبرا الى شخص اخر، فلا يكون الايجار نافذا في حق هذا الشخص اذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية.
الموضوع: انتقال ملكية المأجور,عدم نفاذ الإيجار في حق الشخص الجديد,تاريخ ثابت سابق على التصرف,الملكية الاختيارية أو الجبرية