المادة 111 – لا يجوز للمستأجر ان يتمسك بما عجله من الاجرة قبل من انتقلت اليه الملكية، اذا اثبت هذا ان المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية او كان من المفروض حتما ان يعلم، فاذا عجز من انتقلت اليه الملكية عن الاثبات فلا يكون له الا الرجوع على المؤجر.
الموضوع: عدم امکان استناد مستأجر به اجاره قبل از انتقال مالکیت,لزوم اثبات علم مستأجر به انتقال مالکیت در زمان پرداخت اجاره,حق رجوع منتقل الیه به مؤجر در صورت عدم اثبات انتقال مالکیت