المادة 119 – 1 – ليس للمستأجر ان يطلب اسقاط الاجرة او انقاصها اذا كان الهلاك قد حدث بعد حصاد الزرع، ما لم يكن الاتفاق على ان يكون للمؤجر جزء معلوم من المحصول، فيتحمل المؤجر نصيبه من الهلاك بشرط الا يكون الهلاك قد وقع بخطأ المستأجر او بعد انذاره بتسليم نصيب المؤجر.
2 – ولا يجوز للمستأجر كذلك ان يطلب اسقاط الاجرة اذا كان سبب الهلاك متوقعا وقت ابرام العقد.
الموضوع: عدم امکان درخواست اسقاط اجاره یا کاهش آن در صورت هلاکت بعد از برداشت محصول,تحمل خسارت هلاکت محصول توسط مؤجر در صورت توافق بر سر سهم مشخص از محصول,عدم امکان درخواست اسقاط اجاره در صورت پیشبینی هلاکت محصول در زمان انعقاد قرارداد