المادة 118

معرف المادة: 5539

رقم المادة : 123

المادة 118 – 1 – اذا زرع المستأجر الارض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب لا يد له فيه، جاز له ان يطلب اسقاط الاجرة. 2 – فاذا لم يهلك الا بعض الزرع ولكن ترتب على الهلاك نقص جسيم في ريع الارض، جاز للمستأجر ان يطلب انقاص الاجرة. 3 – وليس للمستأجر ان يطلب اسقاط الاجرة او انقاصها، اذا كان قد عوض عما اصابه من ضرر بما عاد عليه من ارباح في مدة الاجارة كلها، او بما حصل عليه من طريق التأمين او من اي طريق اخر.

الموضوع: حق درخواست اسقاط اجاره در صورت هلاکت کامل محصول زراعی,حق درخواست کاهش اجاره در صورت هلاکت جزئی محصول زراعی,ممنوعیت درخواست اسقاط یا کاهش اجاره در صورت جبران خسارت از طریق سود یا بیمه