المادة 120

معرف المادة: 5541

رقم المادة : 123

المادة 120 – اذا انقضت مدة الايجار قبل ان يدرك الزرع لسبب لا يد للمستأجر فيه، ترك المأجور للمستأجر باجرة المثل حتى يتم ادراك الزرع وحصاده.

الموضوع: ترك المأجور للمستأجر باجرة المثل حتى يتم ادراك الزرع وحصاده,انقضت مدة الايجار قبل ان يدرك الزرع لسبب لا يد للمستأجر فيه