معرف المادة: 5541
رقم المادة : 123
الموضوع: ترك المأجور للمستأجر باجرة المثل حتى يتم ادراك الزرع وحصاده,انقضت مدة الايجار قبل ان يدرك الزرع لسبب لا يد للمستأجر فيه