المادة 113 – يجوز للموظف او المستخدم اذا اقتضى عمله ان يغير محل اقامته، ان يطلب فسخ ايجار مسكنه اذا كان هذا الايجار معين المدة، على ان يراعي مواعيد التنبيه المبينة في المادة 741، ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.
الموضوع: يجوز للموظف تغيير محل اقامته,يجوز طلب فسخ ايجار المسكن,يجب مراعاة مواعيد التنبيه,يكون الاتفاق على خلاف ذلك باطلا