المادة 126 – 1 – يجب على المزارع ان يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع ما يبذله في شؤون نفسه، وهو مسؤول عما يصيب الارض من تلف في اثناء الانتفاع بها، ما لم يثبت انه بذل في المحافظة عليها عناية الشخص المعتاد.
2 – وهو مسؤول كذلك عن هلاك الزرع او تلفه اذا كان ذلك ناشئا عن تقصيره.
الموضوع: مسؤولية المزارع عن تلف الأرض أثناء الانتفاع بها,مسؤولية المزارع عن هلاك الزرع أو تلفه الناشئ عن تقصيره,وجوب بذل العناية المعتادة في المحافظة على الزرع