المادة 110 – 1 – لا يجوز لمن انتقلت اليه ملكية المأجور ولم يكن الايجار نافذا في حقه ان يجبر المستأجر على الاخلاء الا بعد التنبيه عليه بذلك وفقا للمادة 741.
2 – فاذا نبه على المستأجر بالاخلاء قبل انقضاء الايجار، فان المؤجر يكون ملزما بتعويض المستأجر ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجبر المستأجر على الاخلاء الا بعد ان يستوفي التعويض من المؤجر او ممن انتقلت اليه الملكية نيابة عن المؤجر، او بعد ان يحصل على تأمين كاف لاستيفاء هذا التعويض.
الموضوع: عدم امکان اجبار مستأجر به تخلیه بدون اطلاع قبلی,الزام مؤجر به پرداخت خسارت در صورت تخلیه قبل از انقضای اجاره,شرط دریافت تأمین برای استیفای خسارت,انتقال مالکیت و تأثیر آن بر حقوق مستأجر