المادة 114 – 1 – يصح ايجار الارض الزراعية مع بيان ما يزرع فيها او تخيير المستأجر بان يزرع ما شاء.
2 – ويجوز ايجارها واردة على ادوات الزراعة والمواشي والاشجار، فتشملها الاجارة ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
الموضوع: اجاره الارض الزراعية مع بيان ما يزرع فيها,تخيير المستأجر بان يزرع ما شاء,اجاره الارض الزراعية واردة على ادوات الزراعة والمواشي والاشجار,شمول الاجارة برغم عدم نص در العقد