المادة 107

معرف المادة: 5528

رقم المادة : 123

المادة 107 – اذا نبه احد الطرفين الاخر بالاخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالمأجور بعد انتهاء الايجار، فلا يفترض ان الايجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

الموضوع: عدم تجدید اجاره در صورت ابلاغ تخلیه,استمرار استفاده مستأجر از مورد اجاره بعد از پایان مدت اجاره,بار اثبات عدم تجدید اجاره بر عهده طرفی است که ادعای آن را دارد