المادة 121

معرف المادة: 5542

رقم المادة : 123

المادة 121 – المزارعة عقد بمقتضاه يعطى صاحب الارض ارضه لآخر ليزرعها على ان يكون المحصول مشتركا بينهما بنسبة يتفقان عليها.

الموضوع: المزارعة,عقد المزارعة,تقسيم المحصول,نسبة المحصول المتفق عليها