المادة 116 – 1 – يجب على المستأجر ان يقوم باجراء الاصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المألوف بالارض المستأجرة، ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الترع والمساقي والمصارف والآبار، هذا ما لم يقض الاتفاق او العرف بغيره.
2 – اما اقامة المباني والاصلاحات الكبرى للمباني القائمة وغيرها من ملحقات الارض، فتقع على عاتق المؤجر ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك، وكذلك الاصلاحات التي يترتب عليها تغيير جوهري في طرق الاستغلال.