قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠١ التعديل الاول لقانون مكاتب الخدمات العلمية في مؤسسات التعليم العالي ٧/ ١٩٩٧ | 4
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠١ التعديل الاول لقانون مكاتب الخدمات العلمية في مؤسسات التعليم العالي ٧/ ١٩٩٧ | 4
عنوان التشريع: قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠١ التعديل الاول لقانون مكاتب الخدمات العلمية في مؤسسات التعليم العالي ٧/ ١٩٩٧التصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٢تاريخ التشريع ٠٥-٠٣-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٨ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٣-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٤٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص الفقرة ( ١ ) من البند ( اولا ) من مادة ( الاولى ) من قانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ ( ٧ ) لسنة ١٩٩٧ ويحل محله ما ياتي: -١ - لكل من الجامعات والهيئات والكليات والمعاهد والمراكز التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على دارسة الجدوى وقرار مجلسها وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تاسيس مكاتب خدمات علمية واستشارية متخصصة او متعددة الاختصاصات عند توافر الامكانات .المادة ٢يلغى نص الفقرة ( ٣ ) من البند ( اولا ) من مادة ( ٥ ) من القانون ويحل محله ما ياتي:٣ – الموافقة على صرف المبالغ المقتضاة لتنفيذ المشاريع او الاعمال المتعاقد عليها ضمن الكلفة الكلية لها وبما لا يتجاوز نسبة ( ٨٠% ) ثمانين من المئة من اجمالي قيمة تلك العقود .المادة ٣يلغى نص مادة ( ١٦ ) من القانون ويحل محله ما ياتي: -مادة ١٦تسري احكام هذا القانون على جامعة صدام والمعاهد والمراكز التابعة لها والكلية الهندسية العسكرية، وتقتصر المكاتب الاستشارية التابعة لها على تقديم الاستشارات والخدمات والخبرات الفنية والتدريبية الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية اضافة الهيئات كافة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى الجهات المخولة بتاسيس مكاتب خدمات علمية واستشارية ولتحديد نسبة الصرف لتنفيذ المشاريع المتعاقد عليها، ولغرض شمول الكلية الهندسية العسكرية بقانون الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ ( ٧ ) لسنة ١٩٩٧.شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٦ (تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ٤٠/ ١٩٨٨) | 7
قانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٦ (تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ٤٠/ ١٩٨٨) | 7
عنوان التشريع: قانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٦ (تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ٤٠/ ١٩٨٨)التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٦تاريخ التشريع ٠٩-١٢-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٣٦٤ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٣٨ بتاريخ ١٩٩٦/١١/٢٧ م . اصدار القانون الاتي :المادة ١يضاف ما ياتي الى البند (١) من المادة (٤) من قانون وزارة التعليم العالي والبحـث العلمـي ذي الرقـم (٤٠) لسنة ١٩٨٨، ويكون الفقرة (ز) لها :ز ـ دائرة البحث والتطوير.المادة ٢تحل عبارة (جهاز الاشراف والتقويم العلمي) محل عبارة (جهاز التفتيش) الواردة في الفقرة (ج) من البند (١) من المادة (٤) وفي البند (١) من المادة (٧) من القانون، وتحل كلمة (المشرفين) محل كلمة (المفتشين) الواردة في نهاية البند (١) من المادة (٧) من القانون.المادة ٣يضاف ما ياتي الى المادة (٧) من القانون ويكون البند (٥) لها :٥ ـ دائرة البحث والتطوير : تتولى وضع سياسات البحث العلمي في المؤسسات التعليمية ومتابعة تطبيق نتائجها مع قطاعات العمل المختلفة، وسياسة بحوث الدراسات العليا، وتطوير مناهج الدراسات الاولية والعليا ، ونشاطات مراكز البحوث والجمعيات العلمية، ويراسها مدير عام حاصل على شهادة الدكتوراه وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل وله خدمة لا تقل عن عشر سنوات.المادة ٤يضاف ما ياتي الى المادة (٨) من القانون ، ويكون البند (١٤) لها :١٤ـ مركز البحوث النفسية (الباراسايكولوجي).المادة ٥يلغى نص البند (٢) من المادة (١٠) من القانون ويحل محله ما ياتي :٢ــ أ ـ ينشا في كل من مركز الوزارة والجامعة والهيئة والكلية والمعهد ومراكز البحوث العلمية، صندوق يسمى (صندوق التعليم العالي) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي، تتكون موارده من نصيب كل منها مما ياتي.اولا ــ الاجور الدراسية.ثانيا ــ اجور الدراسات المسائية.ثالثا ــ العوائد المتحققة من تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (١٦٠) في ٤-٢-١٩٨٥رابعا ــ النسبة المئوية المخصصة لصندوق مركز الوزارة من الرسوم المستوفاة من الجامعات والكليات الاهلية.خامسا ــ ايرادات مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية.سادسا ــ الايرادات الناجمة عن خدماتها ونشاطاتها.سابعا ــ الارباح المتحققة من استثمار اموالها المنقولة وغير المنقولة.ثامنا ــ المنح والهبات والتبرعات والوقف والاكتتاب وفق التشريعات النافذة.ب ـ يجري الصرف من (صندوق التعليم العالي) وفق القواعد والاجراءات الخاصة بالتصرف بالايرادات المذكورة في الفقرة (ا) اعلاه وبالنسب والاغراض المحددة في القوانين والقرارات المنظمة لها والتعليمات الخاصة بها.المادة ٦يلغى نص الفقرة (أ) من البند (١) من المادة (٣٧) من القانون ، ويحل محله ما ياتي :ا ــ مراكز البحث العلمي التابعة للوزارة واختصاصاتها وشؤونها العلمية والادارية.المادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية الارتقاء بسياسات البحث العلمي في المؤسسات التعليمية وتوظيفه في خدمة قطاعات العمل المختلفة والنهوض بواقع الدراسات العليا وتطويرها كما ونوعا بما يتلاءم والمسيرة العلمية والبحثية التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك باستحداث دائرة نوعية جديدة يكون نشاطها الوظيفي والنوعي متناسبا وتلك الوظيفة، ولاجل تغيير تسمية جهاز التفتيش في الوزارة ، وبغية توفير الموارد المالية اللازمة للدراسات المسائية في الكليات والمعاهد ومراكز البحوث التابعة للوزارة، والابقاء على ارتباط مركز البحوث النفسية بالوزارة.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٠ التعديل السابع لقانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (٢٠٦) لسنة ١٩٧٥ | 2
قانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٠ التعديل السابع لقانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (٢٠٦) لسنة ١٩٧٥ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٠ التعديل السابع لقانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (٢٠٦) لسنة ١٩٧٥التصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٨تاريخ التشريع ٢٥-٠٦-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣١٣ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٦-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٣٠٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى الفقرة (اولا) من المادة (الرابعة) من قانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (٢٠٦) لسنة ١٩٧٥ ويحل محلها ما ياتي:اولا: يتالف مجلس الاكاديمية على النحو الاتي:ا قائد القوات البحرية.ب رئيس الاكاديمية.ج ممثل المكتب العسكري.د مدير التدريب العسكري او من يخوله.هـ مدير التاهيل العلمي والفني او من يخوله.و معاون رئيس الاكاديمية للبحوث والتعليم.ز معاون رئيس الاكاديمية لشؤون الادارة والتسجيل.ح امرو معاهد الاكاديمية.ط ممثل وزارة النقل والمواصلات.ي ممثل وزارة النفط.ك مدير التدريب البحري.ل ممثل جامعة البصرة.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تمثيل وزارة النفط بمجلس ادكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية للمساهمة في تنظيم امور الطلبة الدارسين لحسابها في معاهد الاكاديمية .فقد شرع هذا القانون....
قانون صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 7 لسنة 2012 | 8
قانون صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 7 لسنة 2012 | 8
عنوان التشريع: قانون صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٧) لسنة ٢٠١٢التصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ٢٠-٠٢-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣٠ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢استنادبناء على ما أقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٨-٢-٢٠١٢اصدار القانون الاتي :المادة ١يؤسس في كل جامعة وهيأة التعليم التقني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمـي صندوق يسمى ( صندوق دعم الاقسام الداخلية ) يتمتـع بالشخصيـة المعنوية ويمثله رئيس الجهة التي يرتبط بها الصندوق .المادة ٢يهدف صندوق دعم الاقسام الداخلية الى توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتطوير وصيانة الاقسام الداخلية.المادة ٣تتكون موارد صندوق دعم الأقسام الداخلية مما يأتي :أولا : المنح والتبرعات والهبات من المؤسسات والشركات والأشخاص داخل العراق وخارجه وفقا للقانون .ثانيا : ( ١٠ % ) عشرة من المئة من إيرادات الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد الرسمية .ثالثا : ( ١٠ % ) عشرة من المئة من إيرادات مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في التشكيلات التابعة للجامعة أو الهيأة .رابعا : مبالغ التعويضات المفروضة على الطلبة عما يلحقونه من ضرر بممتلكات الأقسام الداخلية ومستلزماتها .خامسا : (١٠% ) عشرة من المئة من إيرادات المرافق الرياضية والنوادي الطلابية في الجامعات وهيأة المعاهد التقنية .سادسا : مبلغ قدره ( ٣٠,٠٠٠ ) ثلاثون ألف دينار سنويا تخصصه وزارة المالية عن كل طالب في الأقسام الداخلية .سابعا : الأجور المستوفاة من الطلبة الساكنين في الأقسام الداخلية للدراسات الأولية الصباحية والمسائية والدراسات العليا مساويا للمبلغ الذي تخصصه وزارة المالية عن كل طالب في الأقسام الداخلية .(١) المادة ٤أولاً ـ يكون للصندوق المؤسس بموجب احكام هذا القانون مجلس ادارة تحدد تشكيلته ومهامه واجتماعاته وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها الوزير .ثانياـ يصدر مجلس الادارة القرارات اللازمة للصرف من الصندوق وفقاً للقانون وتكون قراراته باته بعد المصادقة عليها من رئيس الجهة التي يرتبط بها الصندوق .المادة ٥تخضع حسابات الصندوق الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .المادة ٦ اولا : يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( ٢١٦ ) في ١٦-١٢-٢٠٠٠ و التعليمات الصادرة بموجبه رقم ( ١٣٧ ) لسنة ٢٠٠١ .ثانيا : تؤول أموال صندوق دعم الأقسام الداخلية المؤسس بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (٢١٦ ) لسنة ٢٠٠٠ ( الملغى ) بحقوقها والتزاماتها كافة الى صندوق التعليم العالي والبحث العلمي وتخصص لدعم الأقسام الداخلية .(٢)المادة ٧يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن اجل تأسيس صناديق لدعم الاقسام الداخلية وتطويرها وصيانتها في الجامعات وهيأة التعليم التقني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , شرع هذا القانون .الهوامش ١- عدلت المادة رقم ٣ بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢١النص القديم للمادة ٣تتكون موارد صندوق دعم الاقسام الداخلية مما ياتي: أ ـ تخصص وزارة المالية مبلغا قدره ٣٠,٠٠٠ ثلاثون الف دينار سنوياً عن كل طالب في الاقسام الداخلية . ب ـ المنح والتبرعات والهبات من المؤسسات والشركات والاشخاص داخل العراق وخارجه وفقا للقانون . ج ـ ( ١٠% ) عشرة من المئة من ايرادات الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد الرسمية . د ـ ( ١٠% ) عشرة من المئة من ايرادات مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في التشكيلات التابعة للجامعة او الهيأة . هـ ـ مبالغ التعويضات المفروضة على الطلبة عما يلحقونه من ضرر بممتلكات الاقسام الداخلية ومستلزماتها . و ـ ما يخصص له من صندوق دعم الاقسام الداخلية في مركز الوزارة .(١)- صحح الخطا المطبعي الوارد في الفقرة (د) بموجب التنوية المنشور في جربدة الوقائع العراقية ( ٤٢٣٤) المؤرخ في ٢-٤-٢٠١٢ وكذلك اشير الى التصحيح مرة اخرى بموجب البيان المنشور في الوقائع بالعدد ٤٢٥٨ في ٣-١٢-٢٠١٢حل محلها النص الحاليالنص القديم للفقرة (د)د ـ ( ١٠% ) عشرة من المئة من ايرادات مكاتققب الخدمات العلمية والاستشارية في التشكيلات التابعة للجامعة او الهيأة .(٢) - يكون نص المادة (٦) من القانون البند ( أولا ) منها ويضاف ما يأتي ويكون البند ( ثانيا ) لها بموجبالمادة رقم ٢ من قانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢١...
قانون رقم 40 لسنة 2007 فك ارتباط اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية | 3
قانون رقم 40 لسنة 2007 فك ارتباط اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية | 3
قانون فك ارتباط اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحريةالتصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 40تاريخ التشريع 12/08/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون فك ارتباط اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحريةالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4047 | تاريخ:30/08/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:10استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 39 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 / 8 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يفك ارتباط اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية من وزارة النقل وتلحق بوزارة الدفاع .المادة 2يلغى قرار مجلس الحكم المرقم ( 85 ) في 4 / 11 / 2003 .المادة 3ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض فك ارتباط اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية من وزارة النقل وربطها بوزارة الدفاع ، شرع هذا القانون ....
قانون كلية الامام الاعظم الجامعه رقم ١٩ لسنة ١٩٩٧ | 26
قانون كلية الامام الاعظم الجامعه رقم ١٩ لسنة ١٩٩٧ | 26
عنوان التشريع: قانون كلية الامام الاعظم الجامعه رقم ١٩ لسنة ١٩٩٧التصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ٢٨-٠٧-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٨٠ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٧-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٢٣٣ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات تحل تسمية (قانون كلية الامام الاعظم الجامعة) محل تسمية (قانون كلية الامام الاعظم) . بموجب قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٣ حل تسمية القانون بموجب قانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠٠٨استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالتاسيس والاهدافالمادة ١تؤسس كلية أسلامية في بغداد تسمى ( كلية الأمام الأعظم الجامعة ) وترتبط برئيس ديوان الوقف السني ، ولها فتح أقسام علمية في المحافظات وحسب ضوابط الاستحداث المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.(١)المادة ٢للكلية شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها عميد الكلية او من يخوله .المادة ٣تهدف الكلية الى :اولاً: اعداد مؤهلين لتولي وظائف الامامة والخطابة والدعوة الى المساجد واعداد حفاظ وقراء للقران الكريم وتلاوته وترتيله بعيداً عن الغلو المذهبي والتعصب الطائفي.ثانيا: اعداد مؤهلين لتولي مهمة البحث العلمي والتدريس اعداداً علمياً ينسجم مع تعاليم الدين الاسلامي الحنيف بعيداً عن الغلو المذهبي والتعصب الطائفي.ثالثا: اعداد مدرسين لتدريس العلوم الاسلامية والانسانية والعلمية المعاصرة.رابعا: الاسهام في تطوير وتوسيع دائرة العلوم المعرفية وتنمية البحث العلمي.(٢)الفصل الثانيادارة الكليةمجلس الكليةالمادة ٤للكلية مجلس يشكل من:-أولاً- عميد الكلية رئيساًثانياً- معاون العميد عضواًثالثاً- رؤساء الأقسام العلمية أعضاءرابعاً- اثنين من أعضاء الهيأة التدريسية تنتخبهما عضوين الهيأة التدريسية في الكلية .خامساً- احد المدراء العامين من ذوي الاختصاص في ديوان عضواً الوقف السني يختاره رئيس الديوان .(٣) المادة ٥اولا - يمارس مجلس الكلية ما ياتي :١- الاشراف العام على الكلية٢- التوصية باقرار الخطط التي يقترحها العميد او اللجان التي يشكلها لتنظيم شؤون الكلية وتعيين المواضيع الدراسية وسبل تطويرها وتوزيع مفردات المناهج على السنوات الدراسية وتحديد ساعاتها .٣- اقتراح فتح اقسام عملية جديدة في الكلية في ضوء الحاجة وتوافر المستلزمات٤- اقرار استحداث دراسات عليا في مجال تخصص الاقسام العلمية٥- اضافة مواد اخرى للتدريس في الكلية او حذف بعض منها٦- الموافقة عل شروط القبول وتحديد العدد المطلوب سنويا من المتقدمين٧- تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها .٨- وضع قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها وكيفية اجرائها وطريقة سيرها واقرار نتائجها .٩- فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب التعليمات التي يصدرها الوزير١٠- التوصية بفرض العقوبات الانضباطية على التدريسيين والمحاضرين الدائمين١١- التوصية بمنح الدرجة العلمية للخريجين١٢- اقرار مشروع الموازنة السنوية للكلية والتقرير السنوي لحساباتها الختامية١٣- اختيار العناصر التي تتولى التدريس في الكلية١٤- منح المراتب العلمية لاعضاء الهيئة التدريسيثانيا - للمجلس تخويل عميد الكلية بعضا من مهامه .المادة ٦اولا - يجتمع مجلس الكلية بدعوة من العميد في الاقل مرة واحدة في الشهر ويكتمل نصابه بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ قراراته باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلسثانيا - ترفع قرارات وتوصيات المجلس الى الوزير للمصادقة عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه، وفي حالة عدم البت فيها خلال المدة المذكورة يعد قرار المجلس نهائياثالثا - في حالة عدم مصادقة الوزير على القرارات والتوصيات يعاد النظر فيها من المجلس فاذا اصر المجلس على قراراته وتوصياته، فللوزير البت فيها ويكون قراره بهذا الشان نهائيا.المادة ٧اولا - يدير الكلية عميد بمستوى مدير عام لا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد يرتبط بالوزير ويمارس ما ياتي :١- تنفيذ قرارات المجلس٢- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية٣- رفع تقارير فصلية وسنوية عن سير الكلية الى الوزيرثانيا - يعاون العميد في ادارة الكلية معاون او اكثر حسب الحاجة.المادة ٨اولا:تتكون الكلية من الاقسام العلمية الاتية :١- الفقه واصوله .٢- الدعوة والخطابة.٣- اصول الدين .٤- اللغة العربية.٥- علوم القران.٦- التاريخ والحضارة الاسلامية.٧- القانون.٨- الدراسات الاسلامية باللغة الانكليزية.٩- العلوم المالية والمصرفية الاسلامية.١٠- اصول الدين (بنات).١١- علوم حاسبات.١٢- الاعلام.ثانيا: لرئيس الديوان بناءً على اقتراح من مجلس الكلية:١- استحداث والغاء ودمج وتعديل الاقسام العلمية .٢- استحداث دراسات عليا في بغداد والمحافظات في مجال تخصصها .ثالثا - يؤلف في كل قسم علمي مجلس يسمى مجلس القسم يتكون من :١- رئيس القسم _ رئيسا٢- اعضاء هيئة التدريس - اعضاءرابعا - تحدد اختصاصا القسم العلمي بقرار من مجلس الكليةخامساً: لاقسام الكلية استحداث دراسات اولية مسائية حسب ضوابط الاستحداث المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.سادسا - تحدد مواصفات ومؤهلات وصلاحيات رئيس القسم العلمي بتعليمات يقرها مجلس الكلية ويصدرها الوزير.(٣-١)الفصل الثالثشروط القبول في الكليةالمادة ٩أولاً- يشترط فيمن يقبل في الكلية ان يكون:أ- عراقياً مسلماً .ب- محمود السيرة وحسن السمعة .ج- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.د- حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية في احد الفروع (العلمي ، الادبي ، الاسلامي) او المدارس الدينية التي تعادل الدراسة فيها الدراسة الاعدادية.هـ- غير مرقن القيد من الكليات والمعاهد.و- ان يقدم كفالة مصدقة يقررها مجلس الكلية.ثانياً- لرئيس ديوان الوقف السني قبول المسلم غير العراقي في الكلية على وفق الشروط المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة على الفقرة (أ) منها.(٤)المادة ١٠لمجلس الكلية قبول خريجي المعهد الاسلامي العالي لاعداد الائمة والخطباء والطلبة الدارسين فيه في المرحل الدراسية التي يؤهلهم دراستهم للقبول فيها وفق تعليمات يقرها مجلس الكلية ويصدرها الوزير.الفصل الرابعالهيئة التدريسيةالمادة ١١تتالف الهيئة التدريسية في الكلية من :اولا -الاساتذةثانيا - الاساتذة المساعدينثالثا - المدرسينرابعا - المدرسين المساعدينالمادة ١٢يشترط في تعيين عضو الهيئة التدريسية وترقيته توافر الشروط المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم ٤٠ لسنة ١٩٨٨.المادة ١٣اولا- للوزير تعيين اعضاء اخرين في الهيئة التدريسية بصفة محاضرين بموجب عقود ممن قاموا بجهود تدريسية ممتازة ونشروا بحوثا اصيلة في حقل اختصاصهم او من العلماء الذين لهم مكانة مرموقةثانيا - لمجلس الكلية تحديد واجبات المشمولين باحكام البند اولا من هذه المادة وانصبتهم التدريسية واجور محاضراته وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض .المادة ١٤تتم ترقية اعضاء الهيئة التدريسية وفق تعليمات يصدرها الوزير بناء على اقتراح مجلس الكلية .الفصل الخامساحكام عامة وختاميةالمادة ١٥مدة الدراسة في الكلية اربع سنوات دراسية.المادة ١٦اولاً : تمنح الكلية خريجي اقسامها شهادة (البكالوريوس) بحسب اختصاص كل قسم.ثانياً : تمنح الكلية خريجي الدراسات العليا فيها شهادات علمية عليا في مجال الاختصاص .(٤-١) المادة ١٧يعين المتخرج في الكلية بوظيفة امام وخطيب او مدرس بالراتب والدرجة اللذين يستحقهما قانونا.المادة ١٨للوزير تكليف الكلية باقامة دورات لتعليم المستمر لتاهيل موظفي الخدمة في المؤسسات الدينية لرفع كفاءتهم، وتحديد مدة الدورات وشروط الاشتراك فيه بتعليمات.المادة ١٩اولا - يتم اسكان الطلبة واطعامهم على نفقة الكلية وللكلية حرمان الطالب الذي يرسب في صفه عن سنة المعادة من هذا الحقثانيا - يفصل من الكلية الطالب الذي يرسب سنتين ضمن مدة الدراسة.المادة ٢٠تتكون مالية الكلية من :اولا - الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة للدولةثانيا - ما يخصصه مجلس هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف من ريع بدلات استثمار الاموال الموقوفة على شكل هبات او منح وحسب شروط الواقفين .ثالثا - الهبات والتبرعات المادية والعينية من الاشخاص والجهات في داخل العراق بعد موافقة الوزير، او من خارجه بعد موافقة الجهات المختصة.المادة ٢١أولاً- يسري قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة (١٩٨٨) وقانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة (٢٠٠٨)فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .ثانياً- يتمتع منتسبوا الكلية من تدريسيين وإداريين وطلبة بالحقوق والامتيازات التي يتمتع به أقرانهم في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.(٥)المادة ٢٢للوزير صلاحية الوزير المختص في كل ما يتعلق بشؤون الكلية وموظفيها وفي تطبيق قوانين الخدمة والملاك والانضباط والتقاعد .المادة ٢٣اولا - يلغى قانون المتعهد الاسلامي العالي لاعداد الائمة والخطباء ذو الرقم ٨٩ لسنة ١٩٨٥ وتحل كلية صدام لاعداد الائمة والخطباء والدعاة محل المعهد في حقوقه والتزاماته.ثانيا – ملغى (٦)المادة ٢٤يحتفظ التدريسيون والموظفون وخريجو المعهد الاسلامي العالي لاعداد الائمة والخطباء بالحقوق التي اكتسبوها بموجب قانون المعهد الملغى.المادة ٢٥اولا - يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .ثانياً: لرئيس الديوان اصدار تعليمات خاصة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .(٧) المادة ٢٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام محسين رئيس مجلس قيادة الثورةالمادة ٢٧يكون عقد الاتفاقات العلمية واقامة الندوات العلمية وفتح فروع للكلية و التوأمة مع الجامعات خارج العراق من صلاحيات مجلس الكلية بعد مصادقة مجلس ديوان الوقف السني ورئيس الديوان.(٨)الاسباب الموجبةفي ظل الحملة الايمانية الوطنية الكبرى التي يقودها السيد الرئيس القائد المجاهد صدام حسين حفظه الله ورعاه وفي ضوء الحاجة الى اعداد علماء عاملين كفوئين يتولون مهمة الامامة والخطابة والتدريس والدعوة الى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة .ولغرض تاهيلهم تاهيلا علميا وفكريا سليما منسجما مع اهداف الثورة لتتوافر لهم ثقافة اسلامية رصينة وكفاءة لغوية عربية عالية وقدرة قيادية علمية وفق مواصفات جامعية.فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١) - عدلت المادة رقم (١) بموجب قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ١تؤسس كلية اسلامية في بغداد تسمى (كلية الأمام الأعظم) ترتبط برئيس ديوان الوقف السني ، وللكلية فتح أقسام لها في المحافظات . - عدلت المادة ١ بموجب المادة رقم ٢ من قانون التعديل الثاني لقانون كلية صدام لاعداد الائمة و الخطباء و الدعاة رقم ٣٩ لسنة ٢٠٠٨النص القديم للمادةتؤسس بموجب هذا القانون كلية اسلامية في بغداد باسم كلية صدام لاعداد الائمة والخطباء والدعاة ترتبط بوزير الاوقاف والشؤون الدينية وللكلية فتح اقسام علمية لها في المحافظات(٢) - عدلت المادة رقم (٣) بموجب قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٣ هدف الكلية الى :أولاً- إعداد أئمة وخطباء ودعاة في المساجد ومدرسين للغة العربية والعلوم الإسلامية إعداداً علمياً ينسجم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.ثانيا - اعداد دعاة ووعاظ مستوعبين عقيدة اسلام الراسخة وشريعته السمحاء بعيدا عن الغلو المذهبي والتعصب الطائفي .ثالثا - اعداد حفاظ وقراء وفق الطريقة العراقية في تلاوة القران الكريم وترتيله .رابعا - تاهيل موظفي الخدمة في المؤسسات الدينية لرفع كفاءتهم - عدلت الفقرة ( اولا ) من الماده ٣ بموجب المادة رقم ٣ من قانون التعديل الثاني لقانون كلية صدام لاعداد الائمة و الخطباء و الدعاة رقم ٣٩ لسنة ٢٠٠٨ النص القديم للفقرة ( اولا )اولا - اعداد مؤهلين لتولي وظائف الامامة والخطابة في المساجد او التعليم في المدارس الدينية اعدادا ينسجم واهداف الثورة .(٣)- عدلت المادة ٤ بموجب المادة رقم ٤ بموجب القانون التعديل الثاني لقانون كلية صدام لاعداد الائمة و الخطباء و الدعاة رقم ٣٩ لسنة ٢٠٠٨النص القديم للمادةللكلية مجلس يتشكل من :اولا - عميد الكلية رئيساثانيا - معاون العميد عضواثالثا - رؤساء الاقسام العلمية اعضاءرابعا - اثنين من اعضاء الهيئة التدريسيةتختارهما الهيئة التدريسية لمدةسنتين قابلة للتجديد عضوينخامسا - احد المدراء العامين في وزارةالاوقاف والشؤون الدينية يختارهالوزير عضواسادسا - ممثل عن الاتحاد الوطنيلطلبة العراق عضوا(٣-١) - عدلت البنود ( اولا و ثانيا و خامسا ) من المادة (٨) بموجب قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للبنود ( اولا و ثانيا و خامسا )اولا - تتكون الكلية من قسمين علميين :١- قسم الدعوة والخطابة٢- قسم علوم القران والحديث والتلاوةثانيا - للوزير استحداث اقسام علمية اخرى بناء على اقتراح مجلس الكليةخامسا - لاقسام الكلية العلمية التوصية باستحداث دراسات عليا في مجال تخصصاتها(٤)- عدلت المادة ٩ بموجب المادة رقم ٥ بموجب القانون التعديل الثاني لقانون كلية صدام لاعداد الائمة و الخطباء و الدعاة رقم ٣٩ لسنة ٢٠٠٨النص القديم للمادة المعدلة بموجب قانون التعديل الاول لقانون طلبة صدام لاعداد لائحة والخطباء والدعاة رقم ١٩ لسنة ١٩٩٧، رقمه ٢٩ صادر بتاريخ ١٩٩٩اولا - يشترط في من يقبل في الكلية ان يكون :١- عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين٢- محمود السيرة وحسن السمعة٣- غير محكوم علية بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف٤- حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية باحد الفروع العلمي، الادبي، الاسلامي او المدارس الدينية الرسمية او ما يعادلها، التي تعادل الدراسة فيها الدراسة الاعدادية .٥- غير مفصول من الكليات والمعاهد٦- ان يكون موقفه سليما من الخدمة العسكرية ولم يرتكب هروبا او تخلفا عن اداء الخدمة العسكرية .٧ – ان يقدم كفالة مالية مصدقة يقررها مجلس الكلية .ثانيا - للوزير قبول غير العراقيين في الكلية استثناء من الشروط المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة عدا شرط حصوله على الشهادة .النص القديم للمادة الاصلياولا - يشترط في من يقبل في الكلية ان يكون :١- عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين٢- محمود السيرة وحسن السمعة٣- غير محكوم علية بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف٤- حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية باحد الفروع العلمي، الادبي، الاسلامي او المدارس الدينية الرسمية او ما يعادلها، التي تعادل الدراسة فيها الدراسة الاعدادية .٥- غير مفصول من الكليات والمعاهد٦- ان يكون موقفه سليما من الخدمة العسكرية ولم يرتكب هروبا او تخلفا عن اداء الخدمة العسكرية .ثانيا - للوزير قبول غير العراقيين في الكلية استثناء من الشروط المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة عدا شرط حصوله على الشهادة .(٤-١) - عدلت المادة (١٦) بموجب قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ١٦يمنح المتخرج في الكلية شهادة البكالوريوس في العلوم الاسلامية وحسب تخصص القسم العلمي.(٥)- عدلت المادة ٢١ بموجب المادة رقم ٦ بموجب قانون التعديل الثاني لقانون كلية صدام لاعداد الائمة و الخطباء و الدعاة رقم ٣٩ لسنة ٢٠٠٨ النص القديم للمادةاولا - يتمتع منتسبو الكلية من تدريسيين واداريين وطلبة بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها اقرانهم في جامعة صدام للعلوم الاسلاميةثانيا - يطبق قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و قانون الخدمة الجامعية فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.(٦)- الغيت الفقرة ( ثانيا ) من المادة ٢٣ بموجب المادة رقم ٧ من قانون التعديل الثاني لقانون كلية صدام لاعداد الائمة و الخطباء و الدعاة رقم ٣٩ لسنة ٢٠٠٨تعدلت المادة ٢٣ بموجب قانون التعديل الاول لقانون طلبة صدام لاعداد لائحة والخطباء والدعاة رقم ١٩ لسنة ١٩٩٧، رقمه ٢٩ صادر بتاريخ ١٩٩٩،النص القديم للفقرة ثانيا الملغاةثانيا :تحل كلية صدام لاعداد الائمة والخطباء والدعاة محل مركز صدام لاقراء القران الكريم المؤسس بموجب النظام المرقم بـ ٣ لسنة ١٩٩٠ في جميع حقوقه والتزاماته .النص القديم للمادة:يلغى قانون المتعهد الاسلامي العالي لاعداد الائمة والخطباء ذو الرقم ٨٩ لسنة ١٩٨٥ وتحل كلية صدام لاعداد الائمة والخطباء والدعاة محل المعهد في حقوقه والتزاماته.(٧) - عدل نص البند (ثانيا ) من المادة ٢٥ بموجب قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للبند ( ثانيا )ثانيا - للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.(٨) - اضيفت المادة (٢٧) الى القانون بموجب قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٣...
قانون كلية الامام الكاظم (عليه السلام) للعلوم الاسلامية الجامعة رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٩ | 19
قانون كلية الامام الكاظم (عليه السلام) للعلوم الاسلامية الجامعة رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٩ | 19
عنوان التشريع: قانون كلية الامام الكاظم (عليه السلام) للعلوم الاسلامية الجامعة رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٩التصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٣٣ | تاريخ العدد: ١٧-٠٨-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ٨استنادبأسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( ١٥ )بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (٦١ ) وأحكام الفقرة ( أ ) من البند خامساً من المادة ( ١٣٨ ) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة جلسته المنعقدة بتاريخ ١١-٨-٢٠٠٩ إصدار القانون الآتي :الفصل الأولالتأسيس والأهدافالمادة ١تؤسس بموجب هذا القانون كلية إسلامية في بغداد تسمى (كلية الإمام الكاظم (عليه السلام) للعلوم الإسلامية الجامعة ) ترتبط بديوان الوقف الشيعي,وللكلية فتح أقسام لها في المحافظات.المادة ٢- للكلية شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها عميد الكلية أو من يخولهُ.المادة ٣- تهـدف الكليـة إلـى :أولاً- إعداد مؤهلين لتولي مهمة البحث العلمي والتدريس إعداداً علمياً ينسجم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.ثانيا- تدريس العلوم الإسلامية والإنسانية والعلوم المعاصرة اعتمادا على تراث أهل البيت (عليهم السلام) والصحابة الأخيار , وأعلام الفقه والاجتهاد.ثالثا: المساهمة في توسيع دائرة العلوم الإنسانية والمعرفية وتنمية البحث العلمي وتطويره.الفصل الثانيإدارة الكليـةمجلـس الكليــةالمادة ٤أولاً: مجلس الكلية:هو أعلى هيأة إدارية وعلمية يتولى الأشراف على مسيرة الكلية وتحديد سياستها ويترأسهُ عميد الكلية.ثانيا: يتشكل مجلس الكلية من :١. عميد الكليـة رئيسا٢. معاوني العميد أعضاء٣. رؤساء الأقسام العلمية أعضاء٤. اثنين من أعضاء الهيأة التدريسية تنتخبهما الهيأة التدريسية أعضاء٥. أحد المديرين العامين من ذوي الخبرة والاختصاص في ديوان عضواًالوقف الشيعي يختاره رئيس الديوانالمادة ٥أولاً: يمارس مجلس الكلية الاختصاصات الآتية:١. الإشراف العام على الكلية.٢.التوصية بإقرار الخطط التي يقترحها العميد أو اللجان التي يشكلهـا لتنظيمشؤون الكلية وإقرار المفردات الدراسية وسُبل تطويرها وتوزيع مفردات المناهج على السنوات الدراسية وتحديد ساعاتها.٣.اقتراح فتح أقسام علمية جديدة في الكلية في ضوء الحاجة وتوافر المستلزمات.٤.إقرار استحداث دراسات عليا فـي مجـال تخصـص الأقسـام العلميـة.٥. إضافـة مـواد أخـرى للتدريـس في الكليـة أو حذف بعـض منهـا.٦. الموافقة على شروط القبول وتحديد العدد المطلوب سنوياً من المتقدمين.٧. تحديــد موعــد بـدء الدراســة وانتهائهـا بالتقويـم الجامعـي .٨. وضع قواعد الامتحانات وتحديد أوقاتها وكيفية إجرائها وطريقة سيرها وإقرار نتائجها.٩. فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب الانظمة التي تعتمدها وزارة التعليم العالي.١٠.التوصية بفرض العقوبات الانضباطية على التدريسيين والمحاضرين الدائميين.١١.التوصية بمنح الدرجة العلمية للخريجين.١٢.إقرار مشروع الموازنة السنوية للكلية والتقرير السنوي لحساباتها الختاميـة.١٣.اختيار العناصر التي تتولى التدريس في الكلية.١٤.منح المراتب العلمية والترقيات لأعضاء الهيأة التدريسية وبحسب ضوابط الترقيات العلمية المعمول بها في الجامعات العراقية.ثانيا: للمجلس تخويل عميد الكلية بعضاً من مهامه.المادة ٦أولاً: يجتمع مجلس الكلية بدعوة من العميد في الأقل مرة واحدة في الشهر ويكتمل نصابه بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صُوت معهُ رئيس المجلس.ثانيا: ترفع قرارات وتوصيات المجلس الى رئيس ديوان الوقف الشيعي للمصادقة عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه وفي حالة عدم البت فيها خلال المدة المذكورة يُعد قرار المجلس نهائياً.ثالثاً: في حالة عدم مصادقة رئيس ديوان الوقف الشيعي على القرارات والتوصيات يُعاد النظر فيها من المجلس فإذا أصر المجلس على قراراته وتوصياته فعلى رئيس الديوان المصادقة عليها.المادة ٧أولاً: يدير الكلية عميد بدرجة مدير عام لا تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد يمارس ما يأتي :-١. تنفيذ قرارات المجلس.٢. الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية.٣. رفع تقارير فصلية وسنوية عن سيرعمل الكلية الى رئيس الديوان.ثانيا:١. يعاون العميد في ادارة الكلية معاون او اكثر حسب الحاجة .٢. يكون معاون العميد بدرجة معاون مدير عام.المادة ٨أولاً: تتكون الكلية من الأقسام العلمية الآتية:١. قسم الشريعـة.٢. قسـم الفكـر الإسلامـي.٣. قسم علوم القران والحديث.٤. قسم القانـون.٥. قسم اللغـة العربية وآدابها .٦. قسـم التاريـخ الإسلامـي.٧. قسم تكنولوجيـا المعلومات.ثانياً :لرئيس الديوان استحداث أقسام علمية أخرى بناءً على اقتراح من مجلس الكلية.ثالثاً: يؤلف في كل قسم علمي مجلس يُسمى (مجلس القسم) يتكون من:١. رئيس القسم رئيسـا٢. أعضاء الهيأة التدريسية أعضـاءرابعاً: تُحدد اختصاصات القسم العلمي بقرار من مجلس الكلية.خامسا: لأقسام الكلية العلمية التوصية باستحداث دراسات عليا في مجال تخصصاتها.سادسا: تُحدد مواصفات ومؤهلات وصلاحيات رئيس القسم العلمي بتعليمـات يقرها مجلس الكلية ويصدرها رئيس الديوان .الفصل الثالثشروط القبول في الكليةالمادة ٩أولاً: يشترط في من يُقبل في الكلية أن يكون:-١. عراقياً مسلماً.٢. محمود السيرة وحسن السمعة.٣. غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.٤. حاصلا على شهادة الإعدادية في أحد الفـروع العلميـة (العلمي , الأدبي , المهني , الإسلامي) أو المدارس الدينية الرسمية أو ما يعادلها من المعاهد والإعداديات والمؤسسات الرسمية التي تعادل الدراسة فيها الدراسة الإعدادية.٥. حاصلاً على شهادة الإعدادية في الفرع العلمي أو الأدبي بالنسبة للقبول في قسم القانون أو شهادة الإعدادية في الفرع العلمي بالنسبة للقبول في قسم تكنولوجيا المعلومات.٦. غير مرقن القيد من الكليات أو المعاهد.ثانيا: للكلية قبول غير العراقيين في الكلية استثناء من الشـرط المنصـوص عليه في الفقرة (١) من البند أولاً من هذه المادة .ثالثاً: للكلية قبول العراقيين من غير المسلمين في الأقسام المنصوص عليها في الفقرات (٤ , ٥, ٧) من البند (أولاً) من المادة (٨) .الفصل الرابعالهيأة التدريسيةالمادة ١٠تتألف الهيأة التدريسية في الكلية من:١. الأساتذة.٢. الأساتذة المساعدين.٣. المدرسين.٤. المدرسين المساعدين.المادة ١١- يشترط في تعيين عضو الهيأة التدريسية وترقيته توافر الشـروط المنصـوصعليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم (٤٠) لسنة ١٩٨٨ المُعدل.المادة ١٢أولاً: لرئيس الديوان تعيين بموجب عقود أعضاء آخرين من حملة الشهادات العليا في الهيأة التدريسية أو تكليف محاضرين ممن قاموا بجهود تدريسية ممتازة ونشروا بحوثا أصيلة في حقل اختصاصهم أو من العلمـاء الذيـن لهم مكانـة مرموقـة.ثانياً: لمجلس الكلية تحديد واجبات المشمولين بأحكام البند (أولاً) من هذه المادة وأنصبتهم التدريسية وأجور محاضراتهم على وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض.الفصل الخامسأحكام عامة وختاميةالمادة ١٣مدة الدراسة في الكلية أربع سنوات دراسية.المادة ١٤يُمنح المتخرج في الكلية شهادة ( البكالوريوس ) وحسب تخصص القسم العلمي.المادة ١٥- لرئيس الديوان تكليف الكلية بإقامة دورات للتعليم المستمر لتأهيل موظفي الخدمة في المؤسسات الدينية وغيرها لرفع كفاءتهم وتحديد مدة الدورات وشروط الاشتراك فيها بتعليمات .المادة ١٦- تتكـون ماليـة الكليـة مـن :١. الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة.٢. ما يخصصــه مجلــس إدارة هيـأة واستثمار أموال الأوقاف من ريع بدلات استثمار الأموال الموقوفـة علـى شكـل هبـات أو منـح وحسب شروط الواقفين.٣. الهبات والتبرعات المادية والعينية من الأشخاص والجهات في داخل العراق بعد موافقـة رئيـس الديـوان أو مـن خارجـه بعـد موافقـة الجهـات المختصــة .المادة ١٧أولاً: يسري قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة (١٩٨٨) المُعدل وقانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة (٢٠٠٨) على الكلية فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.ثانيا: يتمتع منتسبو الكلية من تدريسيين وإداريين وطلبة بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .المادة ١٨لرئيس الديوان إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة ١٩يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ ١-١-٢٠٠٨ . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تأسيس كلية للعلوم الإسلامية تعتمد الثقافة الإسلامية وفكر أهل البيت (عليهم السلام ) والصحابة الأخيار وإعداد ملاكات علمية باتجاه تحقيق الأصالة والرصانة العلمية,شُرع هذا القانون ....
قانون رقم 172 لسنة 1980 مجلس البحث العلمي | 22
قانون رقم 172 لسنة 1980 مجلس البحث العلمي | 22
عنوان التشريع: قانون مجلس البحث العلميالتصنيف ابحاث علميةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧٢تاريخ التشريع ٢٧-١٠-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٠٠ | تاريخ العدد: ٢٧-١٠-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٤٣١ | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات تلغى مجالس الادارة المشكلة في مراكز البحث العلمي المنصوص عليها في هذا القانون بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٤٠٣ لسنة ١٩٨٧الاستناداستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٥٧٥) بتاريخ ١١-١٠-١٩٨٠اصدار القانون الاتي :-الباب الأولالتأسيس والأهدافالمادة ١اولا: يؤسس بموجب هذا القانون مجلس يسمى "مجلس البحث العلمي" يرتبط بمجلس الوزراء ويعرف فيما بعد بـ "المجلس".ثانيًا: للمجلس شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وميزانية مستقلة، ويتمتع بالاهلية الكاملة من حيث تملك الاموال والتصرف بها لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون.المادة ٢يسعى المجلس الى تحقيق الاهداف الاتية:اولا: النهوض بالبحث العلمي في جميع الاختصاصات والقطاعات، وخصوصًا ما يتعلق منه بتنمية موارد وثروات القطر على اختلاف انواعها وصيغها، بما يؤدي الى ترسيخ المقومات الاساسية للتقدم العلمي والاقتصاد القومي.ثانيًا – تكييف اتجاهات استخدام العلم والتكنولوجيا، والتعامل مع مبتكراتهما ووضعهمما بصيغ علمية، بما يحقق اهداف قيادة الحزب والثورة ويتلاءم مع الظروف والمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة.ثالثًا: خلق القاعدة العلمية الرصينة في القطر ضمن الاطار الوحدوي الاشتراكي للدولة، والسعي الدائم لتركيز مفاهيم العلم والبحث العلمي في جميع مفاصل الحياة، واستقطاب الامكانات البشرية المتاحة بهدف ايجاد نخبة من العلماء والباحثين القادرين على تحمل اعباء القفزة النوعية التي تسعى اليها قيادة الحزب والثورة في مجال التعامل مع العلم والتكنولوجيا.رابعًا: تعميق صيغ الربط بين نتائج البحوث الاساسية التي تقوم بها الجامعات والمعاهد العلمية من جهة، ومتطلبات البحوث التطبيقية التي تقوم بها وحدات البحث والتطوير العاملة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من جهة اخرى، لغرض ترجمة البحوث وتكييفها لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القطر.الباب الثانيتقسيمات المجلسالمادة ٣يتكون المجلس من:اولا: مركز المجلس، ويضم:١ ـ هيئة المجلس العلمية، وتعرف فيما بعد بـ (الهيئة).٢ ـ رئيس مجلس البحث العلمي، ويعرف فيما بعد بـ (الرئيس).٣ ـ دائرة الشؤون العلمية.٤ ـ القسم الخاص.ثانيًا: مراكز البحوث التابعة للمجلس وهي:١ ـ مركز البحوث الزراعية والموارد المالية.٢ ـ مركز بحوث النفط.٣ ـ مركز بحوث الطاقة الشمسية.٤ ـ مركز بحوث البناء.٥ ـ مركز بحوث علوم الحياة.٦ ـ مركز بحوث الفضاء٧ ـ مركز البحوث الالكترونية والحاسبات .٨ ـ مركز بحوث الهندسة الوراثية والتقنية الحياتية.(١)المادة ٤اولا: يكون استحداث الدائرة او المركز بقانون بناءً على توصية من الهيئة.ثانيًا: للهيئة، استحداث او الغاء او دمج الوحدات التنظيمية التي يقل مستواها عن مستوى الدائرة او المركز.الفصل الأولهيئة المجلس العلميةالمادة ٥اولا: تتالف الهيئة من:١ – الرئيس رئيسًا٢ – نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية العراقية عضوًا٣ – ثلاثة من رؤوساء الجامعات العراقية يرشحهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي اعضاء٤ – احد وكلاء وزارة الصناعة والمعادن يرشحه وزيرها عضوًا٥ – احد وكلاء وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي يرشحه وزيرها عضوًا٦ – احد وكلاء وزارة النفط يرشحه وزيرها عضوًا٧ – رئيس دائرة العلم والتكنولوجيا في وزارة التخطيط عضوًا٨ – مدير عام منشاة البحث والتطوير في المؤسسة العامة للصناعات الفنية عضوًا٩ – ثلاثة علماء مبرزين في اختصاصات مختلفة يرشحهم النائب الاول لرئيس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس يعينون بمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد عضوًاثانيًا: تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة واحدة كل ثلاثة اشهر في الاقل، ويراس الرئيس اجتماعات الهيئة، ويتم النصاب بحضور اغلبية اعضائها، وتصدر القرارات والتوصيات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.ثالثًا: تعرض قرارات وتوصيات الهيئة المنصوص عليها في البنود (اولا، وثالثًا، وسادسًا) من المادة (السادسة) من هذا القانون على مجلس الوزراء للمصادقة عليها.رابعًا: للرئيس، توجيه الدعوة لمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص من العاملين في المجلس، او من خارجه لحضور اجتماعات الهيئة للاستئناس بارائهم.خامسًا: يتولى مدير عام دائرة الشؤون العلمية في مركز المجلس مهمة مقرر الهيئة.المادة ٦تتولى الهيئة ممارسة الاختصاصات الاتية:اولا: اقتراح ستراتيجيات واهداف البحث العلمي في القطر مستخلصة من ستراتيجية واهداف خطة التنمية القومية، بهدف تمكين قطاعات الدولة من رسم خططها في مجالات البحث العلمي، ومتابعة الالتزام بتلك الستراتيجيات والاهداف.ثانيًا: التنسيق بين وحدات البحث العلمي القائمة في القطر، باعتماد انظمة حديثة لتبادل المعلومات فيما بينها بهدف منع الازدواجية في مجالات البحث العلمي، بما في ذلك توفير فرص اللقاء بين الباحثين لتبادل الاراء وتنسيق سياسة البحث العلمي ومشاريعه.ثالثًا: تجميع وتنسيق واقرار خطط البحث العلمي المعدة من قبل مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط.رابعًا: تهيئة المستلزمات المادية والبشرية لمراكز البحث العلمي التابعة للمجلس بما يمكنها من تنفيذ الخطط المقررة في مجال البحث العلمي، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل وترشيد عملية التنفيذ.خامسًا: وضع واقرار الصيغ والاجراءات العلمية والعملية في مجال تقييم البحوث التي تعدها مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس.سادسًا: اقتراح الضوابط والاسس العامة التي تساعد في تطبيق واستخدام نتائج البحوث بعد تقييمها، في مختلف قطاعات الدولة، ومتابعة الالتزام بتلك الضوابط والاسس.سابعًا: تامين المناخ العلمي الملائم للعلماء والباحثين العاملين في مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس.ثامنًا: تحديد صيغ التعاون العلمي بين مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس من جهة، والوحدات التنظيمية المعنية بالبحث العلمي داخل القطر او على صعيد الوطن العربي والعالم من جهة ثانية.تاسعًا: اقرار مشروع الميزانية التخمينية والحسابات الختامية للمجلس.عاشرًا: اقرار مشروعات انظمة مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس تمهيدًا لتشريعها.الفصل الثانيالرئيسالمادة ٧اولا: رئيس المجلس، هو الرئيس الاعلى له، والمسؤول عن اعماله وتوجيه سياسته، وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهمات المجلس وسائر شؤونه العلمية والفنية والمالية والادارية.ثانيًا: يعين الرئيس بمرسوم جمهوري، ويتم اختياره من بين المعروفين بمكانتهم العلمية وبحوثهم وخبرتهم. ويكون بدرجة وزير.ثالثًا: للرئيس، سلطة وصلاحية الوزير المختص المنصوص عليها في القوانين والانظمة بكل ما يتعلق بشؤون المجلس الادارية، وسلطة وصلاحية وزير المالية بكل ما يتعلق بالشؤون المالية الخاصة بالمجلس.رابعًا: للرئيس ان يخول ما يراه من الصلاحيات، الى العاملين معه في مركز المجلس او الى المديرين العامين لمراكز البحث العلمي التابعة للمجلس.خامسًا: الرئيس مسؤول امام مجلس الوزراء من جميع اعمال المجلس، وهو الذي يمثل المجلس امام المحاكم والمجالس واللجان ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والاشخاص الطبيعية والمعنوية، وله توكيل غيره بهذا الخصوص.الفصل الثالثدائرة الشؤون العلميةالمادة ٨اولا: يراس دائرة الشؤون العلمية، مدير عام يعين بمرسوم جمهوري باقتراح من الرئيس.ثانيًا: تتولى الدائرة تجميع وتنسيق خطط البحث العلمي المعدة من قبل مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس، ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها، وتنظيم علاقات المجلس الخارجية بما في ذلك تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية، والاشراف على عقد الاتفاقيات العلمية مع الجهات المماثلة خارج القطر، وتنظيم شؤون العلاقات العامة والاعلام، اضافةً الى قيامها بتقديم الخدمات المالية والادارية للعاملين في مركز المجلس.ثالثًا: تحدد، بنظام، تقسيمات الدائرة واختصاصاتها.الفصل الرابعمراكز البحث العلمي التابعة للمجلسالمادة ٩اولا: يدير كل مركز من المراكز المنصوص عليها في البند (ثانيًا) من المادة (الثالثة) من هذا القانون، مجلس ادارة يحدد بنظام، تكوينه، وانعقاد جلساته وكيفية اتخاذ القرارات، وصلاحياته واختصاصاته، وتقسيمات واختصاصات كل مركز، على ان يراعي في اعداد النظام ضمان استقلالية المركز الادارية والمالية.ثانيًا: يراس كل مركز من المراكز، مدير عام بدرجة خاصة حاصل على شهادة ماجستير او ما يعادلها في الاقل، ونشر بحوثًا في مجال اختصاصه، ويعين بمرسوم جمهوري باقتراح من الرئيس.الباب الثالثالأحكام الماليةالمادة ١٠تتكون الموارد المالية للمجلس، من:اولا: ما يرصد لتمويله في الخطة السنوية.ثانيًا: المبالغ المرصدة له في الميزانية الاعتيادية.ثالثًا: ريع امواله وحصيلة بيع منتجاته ومطبوعاته واجور خدماته واستشاراته وبحوثه، والعائد من نتائج بحوثه وحقوق الملكية الادبية بضمنها براءات الاختراع وغيرها.رابعًا: اية مبالغ تخصص للمجلس للصرف على مشروع معين.المادة ١١تعفى جميع المواد والمكائن والمعدات والاجهزة والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية ووسائل الايضاح والمطبوعات والكتب والمجلات والنشرات التي يستوردها المجلس لاغراضه من الرسوم الكمركية والرسوم والقيود الاخرى المفروضة على الاستيراد، ويمنح اجازة استيراد مفتوحة للاغراض المذكورة.المادة ١٢يطبق على حسابات مركز المجلس ومراكز البحث العلمي التابعة له النظام المحاسبي الموحد.الباب الرابععلاقة المجلس بالجامعات العراقيةالمادة ١٣اولا: مع مراعاة احكام مادة ٨ من قانون الخدمة الجامعية رقم (١٤٢) لسنة ١٩٧٦، يشترط بموظف الخدمة الجامعية التفرغ للعمل في احد مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس لمدة سنة واحدة قبل تمتعه باية اجازة تفرغ علمي في الخارج وذلك لمرة واحدة خلال مدة خدمته الجامعية. ويستمر في تقاضي راتبه ومخصصاته التي كان يتقاضاها قبل تفرغه للعمل في المجلس ووفقًا للتعليمات التي يصدرها الرئيس بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ان يتحمل المجلس نفقات سكنه خلال مدة تفرغه اذا كان مقر عمله خارج محافظة بغداد.ثانيًا: للباحثين العاملين في مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس، حق الاشراف على طلبة الدراسات العليا في الجامعات العراقية، بشرط ان يتم الاشراف على البحوث التي يعدها الطلبة داخل مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس.ثالثًا: لموظفي الخدمة الجامعية الاستفادة من مختبرات مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس، في الاشراف على البحوث الجامعية التي يعدها طلبة الدراسات العليا في الجامعات العراقية. ويصدر الرئيس تعليمات لتنظيم ذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الباب الخامسشؤون الخدمة في المجلسالمادة ١٤اولا: تنظم شؤون خدمة وملاك الباحثين في المجلس بموجب قواعد خدمة خاصة يصدرها النائب الاول لرئيس الوزراء خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. ثانيًا: يمنح الباحثون العاملون في المجلس، مخصصات بحث علمي تنظم بموجب قواعد الخدمة والملاك المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة، وتستثنى من احكام البندين (اولا، وخامسًا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١١١٩) في ١٤-٧-١٩٨٠، ومن احكام قانون مخصصات موظفي الدولة رقم (٩٣) لسنة ١٩٦٧، او اي قانون اخر يحل محله. ثالثًا: يستثنى الباحثون العاملون في المجلس من احكام قانون الايفاد والسفر رقم (٣٨) لسنة ١٩٨٠. وتنظم شؤون ايفادهم وسفرهم بتعليمات خاصة يصدرها النائب الاول لرئيس الوزراء. رابعًا: يستمر بعد نفاذ هذا القانون تطبيق تشريعات الخدمة المعمول بها سابقًا، على جميع الباحثين العاملين في المجلس، ولحين اصدار القواعد المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة. خامسًا: تطبق احكام هذه المادة على الباحثين العاملين في منشاة البحث والتطوير في المؤسسة العامة للصناعات الفنية ومراكز ودوائر البحث والتطوير في المنشاة التابعة للمؤسسة.المادة ١٥تطبق على موظفي المجلس من غير الباحثين قواعد الخدمة والملاك في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة).الباب السادسأحكام عامة وختاميةالمادة ١٦يسجل، باسم المجلس، الاختراع او الاكتشاف العلمي الذي يتم التوصل اليه في مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس، ويمنح المخترع والمكتشف العلمي شهادة تؤيد ابويته للاختراع او الاكتشاف ومكافاة مالية يحددها الرئيس، وتؤول الى المجلس جميع الحقوق المترتبة على هذا التسجيل.المادة ١٧اولا: تحل مراكز البحث العلمي الوارد ذكرها في البند (ثانيًا) من مادة ٣ من هذا القانون، محل المراكز والمعاهد والوحدات التي كانت قائمة قبل صدوره، ويصدر الرئيس القرارات اللازمة لتكييف الاوضاع التنظيمية لتقسيمات المجلس بما يتلاءم واحكام البند المذكور بما في ذلك اعادة توزيع القوى العاملة فيها.ثانيًا – ١ – يفك ارتباط وحدة الرصد الزلزالي من المجلس وترتبط بعمادة كلية العلوم بجامعة بغداد.٢ – يلغى مركز نقل وتطوير التكنولوجيا وتناط مهماته في مجال رسم سياسة نقل التكنولوجيا بدائرة العلم والتكنولوجيا في وزارة التخطيط، وتتولى الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة كل حسب اختصاصها المهام الاخرى المناطة بالمركز المذكور.ثالثًا: مع مراعاة ما ورد في البند (ثانيًا) من هذه المادة، يحل المجلس محل مؤسسة البحث العلمي والمراكز والمعاهد والوحدات التابعة لها، وتعتبر جميع موجودات الجهات المذكورة، بما في ذلك جميع اعتماداتها المرصدة في الميزانية الاعتيادية وخطة التنمية القومية ملكًا للمجلس وتنتقل اليه جميع حقوقها والتزاماتها.رابعًا: يعتبر منتسبو مؤسسة البحث العلمي منقولين الى المجلس مع احتفاظهم بحقوقهم التقاعدية وبجميع الحقوق المكتسبة الاخرى.المادة ١٨تصدر الانظمة المشار اليها في المادتين الثامنة والتاسعة من هذا القانون خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. على ان يراعي فيها التدرج في التقسيمات الادارية اللاحقة لمستوى الدائرة او المركز وفق التسلسل الاتي:اولا: اقسام.ثانيًا: شعب.ثالثًا: وحدات.المادة ١٩اولا: يمارس الرئيس صلاحيات الهيئة لحين تكوينها في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على ان يقدم الى الهيئة تقريرًا عن اعماله خلال هذه الفترة.ثانيًا: في حالة حل الهيئة يمارس الرئيس جميع صلاحياتها.ثالثُا: يمارس مدير عام المركز صلاحيات مجلس ادارة المركز لحين تشكيله.المادة ٢٠اولا: يلغى قانون مجلس البحث العلمي رقم (١٦) لسنة ١٩٦٧، وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين تعديلها او الغائها.ثانيًا: تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة٢٨٩،٣٨٤،٨٩١ الصادرة في ٢٤-٣-١٩٧٠، ٨-٦-١٩٧٢، ٥-٦-١٩٨٠ على التوالي.ثالثًا: لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون. المادة ٢١اولا: يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.ثانيًا: للرئيس اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.المادة ٢٢ينفذ هذا القانون اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانسجامًا مع تطلعات قيادة الحزب والثورة في اعتماد مفاهيم العلم والبحث العلمي في جميع مفاصل الحياة، وخلق القاعدة العلمية الرصينة ضمن الاطار الوحدوي الاشتراكي للدولة، بما يؤدي الى النهوض بالبحوث العلمية لوصل الحاضر المشرف لقطرنا بالماضي المجيد لامتنا العربية التي اعطت الانسانية نتاجًا علميًا ظل لفترة طويلة من الزمن، ولا زال، اساسًا للتقدم العلمي الذي شهده العالم خلال القرون المتاخرة، فقد حرصت قيادة الحزب والثورة على تطوير صيغ البحث العلمي ومضامينه واطره في العراق، وما قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٨٩١) الصادر في ٥-٦-١٩٨٠، الذي قضى بفك ارتباط مؤسسة البحث العلمي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وربطها بمجلس الوزراء، الا واحدًا من الصيغ التي رات قيادة الحزب والثورة فيها ان تضمن لنشاط البحث العلمي، بصفته نشاطًا لا قطاعيًا، ارتباطًا يمكنه من ايداء رايه وتبيان وجهة نظره لاعلى مرجع في الدولة من جهة، ويمكنه كذلك من العمل بعيدًا عن الروتين الحكومي، وان لا يسلك في تادية ذلك العمل طريق التسلسل المعتاد في السلطة والصلاحية في الاجهزة الحكومية من جهة اخرى.والتزامًا بالتوصيات الصادرة عن الاجتماع التاسيسي لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية الذي يتشرف القطر باحتضان مقره على ارض عراق الثورة، فقد ارتؤى العودة الى مصطلح "مجلس البحث العلمي" لتسمية الكيان التنظيمي المسؤول عن البحث العلمي في القطر بدلا من مؤسسة البحث العلمي.ولاجل تامين المناخ العلمي الملائم للعلماء والباحثين من حيث الصلاحية وانظمة الخدمة والحوافز، وتوفير الوضوح في ستراتيجيات واهداف واساليب وصيغ البحث العلمي في القطر.فقد شرع هذا القانون. الهوامش(١)- الغيت الفقرة (ثانيا - ٦) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الرابع لقانون مجلس البحث العلمي رقم ١٧٢/ لسنة ١٩٨٠، رقمه ١٢١ صادر بتاريخ ١٩٨٨.النص القديم للفقرة (ثانيا - ٦):٦ – مركز بحوث الفضاء والفلك.ـ الغي ( مركز التوثيق العلمي ) الوراد ذكره في البند (٧) الفقرة ثانيا من المادة الثالثة من هذا القانون واعيد ترتيب مراكز المجلس تبعا لذلك بموجب البند اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٧٣ لسنة ١٩٨٧ .النص القديم للفقرة (٧)٧ ـ مركز التوثيق العلمي-اضيفت الفقرة ( ثانيا - ٩) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس البحث العلمي رقم (١٧٢) لسنة ١٩٨٠، رقمه ٥٥ صادر بتاريخ ٢٠-٥-١٩٨٦ .- اضيفت الفقرة ( ثانيا - ٨) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون مجلس البحث العلمي رقم ١٧٢ لسنة ١٩٨٠، رقمه ٥٦ صادر بتاريخ ١٩٨٣ ....
قانون مدرسة الموهوبين رقم (٤٩) لسنة ٢٠٠١ | 26
قانون مدرسة الموهوبين رقم (٤٩) لسنة ٢٠٠١ | 26
عنوان التشريع: قانون مدرسة الموهوبين رقم (٤٩) لسنة ٢٠٠١التصنيف تربية وتعليمالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٩تاريخ التشريع ٠٤-٠٦-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨١ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٦-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٣٩٦ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاريعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٢٦) بتاريخ ٢٠٠١/٥/٢٣اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالتاسيس والاهدافالمادة ١تؤسس مدرسة تسمى مدرسة الموهوبين ترتبط بوزير التربية ويكون مقرها بغداد وله صلاحية فتح مدرسة واحدة في كل محافظة عندما يكون عدد الطلاب مناسبا .المادة ٢تهدف المدرسة الى تمكين الموهوب من : -اولا ــ مواصلة تطوير شخصيته وبنائها من جوانبها كافة .ثانيا ــ تنمية مواهبه العلمية والبحثية بموجب مناهج خاصة كفيلة بتكوينه عنصرا مخترعا ومبتكرا متعمقا علميا .ثالثا ــ تشجيعه على توليد الافكار الاصيلة ذات السمة المبتكرة وصولا الى استثمارها لمصلحة المجتمع .رابعا ــ تنمية : -ا ـ توجهه العلمي المتفوق في وسط اجتماعي .ب ـ تفكيره المبدع في مجال تفوقه .ج ـ نزعة حب الاطلاع لديه وفق منهج يوضع لهذا الغرض .د ـ الحس الوطني والقومي لديه بوطنه وشعبه وامته العربية .المادة ٣تستعين المدرسة لتحقيق اهدافها بالوسائل الاتية : -اولا ـ وضع منهج دراسي خاص للموهوبين يتميز عن المناهج الدراسية المطبقة في المدارس العامة على ان يتضمن الاساسيات المطلوبة لاقرانهم في المدارس العامة .ثانيا ـ تهيئة ملاك تدريسي متخصص يتميز بالكفاءة والمقدرة والخبرة .ثالثا ـ تهيئة المجالات التطبيقية والمختبرات المتطورة والافادة منها في تحقيق الاهداف بالشكل الامثل .رابعا ـ تهيئة مكتبة متخصصة واغنائها بالمصادر والمطبوعات العلمية والاجهزة الحديثة.خامسا ـ استخدام التقنيات التربوية الملائمة لمستوى الطلاب من الناحيتين العلمية والفكرية .سادسا ـ القيام بالتجارب العلمية داخل المدرسة وخارجها .سابعا ـ تنظيم الزيارات الميدانية للمعارض والمنشات العلمية والفنية والمشاريع الصناعية والزراعية .ثامنا ـ تشجيع الموهوب على الافادة من المصادر العلمية والتقنيات التربوية التي توفرها المدرسة .المادة ٤اولا ـ يقبل الطالب الموهوب في الصف والمرحلة الملائمة لموهبته .ثانيا ـ يكون التعليم في المدرسة على مرحلتين متتابعتين مرحلة الدراسة الابتدائية وتبدا من اصف الرابع ويستمر فيها حتى اكمال الصف السادس ومرحلة الدراسة الثانوية ومدتها ٦ ست سنوات وتتكون من مستويين ، المستوى المتوسط ومدته ٣ ثلاث سنوات والمستوى الاعدادي ومدته ٣ ثلاث سنوات، ويعني نجاحه في الصف الاخير اكمال المرحلة الثانوية .ثالثا ـ تخضع المدرسة الى امتحانات عامة خاصة بها في نهاية كل مرحلة دراسية .الفصل الثانيالقبولالمادة ٥تشكل في الوزارة بقرار من الوزير هيئة تسمى بـ هيئة رعاية الموهوبين تحدد اختصاصاتها وصلاحياتها بنظام داخلي وتتولى بوجه خاص وضع القواعد الاساسية لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم وشروط انتقائهم وقبولهم وانتقالهم واختيار الملاك التدريسي .المادة ٦يتقاضى الطالب المقبول في المدرسة مخصصات جيب ومخصصات اطعام كل شهر يتم تحديدها بتعليمات يصدرها وزير التربية بالتنسيق مع وزير المالية .(١)الفصل الثالثالهيئة التدريسيةالمادة ٧تتكون الهيئة التدريسية من المدير والمعاون ورؤساء الاقسام والمدرسين والمرشد التربوي وينعقد منهم مجلس المدرسين، ويجوز للمجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعاته للمشاركة في المناقشة دون حق التصويت .المادة ٨يتولى مجلس المدرسين الواجبات التربوية والعلمية والاجتماعية والادارية وفق احكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة، والمهام التي يحددها الوزير بموافقة هيئة الرأي .المادة ٩يشترط في من يعين مدرسا في المدرسة بالاضافة الى الشروط العامة للتعيين في الوظائف التدريسية ما ياتي : -اولا ــ ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومختصا بموضوع من المواضيع التي تدرس في المدرسة ويفضل حامل شهادة الماجستير او الدكتوراه ومن يجيد احدى اللغات الاجنبية .ثانيا ــ ان تكون له خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن ٥ خمس سنوات ومن المتميزين فيه .ثالثا ــ ان يجتاز الاختبارات التي تجريها لجنة خاصة تؤلف لهذا الغرض .المادة ١٠يعين المدرسة مرشد او اكثر من حملة الشهادات العليا يتولى رعاية الطالب الموهوب من النواحي النفسية والتربوية والمهنية.المادة ١١اولا ـ تسري احكام قانون الخدمة الجامعية المرقم بـ ١٤٢ لسنة ١٩٧٦ على عضو الهيئة التدريسية في المدرسة من حملة شهادة الماجستير او الدكتوراه بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، ويتقاضى مخصصات الخدمة الجامعية المنصوص عليها في القانون المذكور .ثانيا ـ تمنح لعضو الهيئة التدريسية مخصصات مهنية تعليمية بنسبة ٢٠٠% مئتين من المئة من مجموع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات .ثالثا ـ يستحق عضو الهيئة التدريسية اية مخصصات اخرى يستحقها عضو الهيئة التدريسية في المدارس العامة .المادة ١٢يحدد النصاب التدريسي والاشرافي لعضو الهيئة التدريسية والمحاضرات بموجب نظام داخلي بما لا يقل عن الحد الادنى للنصاب المقرر قانونا .الفصل الرابعادارة المدرسةالمادة ١٣يعين للمدرسة مدير تتوافر فيه الشروط الاتية : -اولا ـ ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه بمرتبة علمية لا تقل عن استاذ مساعد .ثانيا ـ ان تكون له خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن ١٠ عشر سنوات ومن المتميزين فيه .ثالثا ـ ان تكون لديه مواصفات شخصية ومهارات ادراكية وفنية وانسانية قيادية ادارية متميزة .رابعا ـ يفضل من يجيد احدى اللغات الاجنبية .المادة ١٤يعين للمدرسة معاون او اكثر ممن تتوافر فيه شروط المدرس المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون .المادة ١٥اولا ــ تضم المدرسة الاقسام الاتية : -ا ـ الرياضيات .ب ـ الفيزياء .جـ ـ الكيمياء .د ـ علوم الحياة .هـ ـ الباراسايكولوجي .و ـ الاداب والفنون .ثانيا ــ يعين لكل قسم من اقسام المدرسة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة رئيس يتم اختياره من بين مدرسي المدرسة في الاختصاص ذاته وتحدد شروط اختياره ومهامه بنظام داخلي .ثالثا ــ يجوز استحداث اقسام اخرى في المدرسة غير الاقسام المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة باقتراح من هيئة رعاية الموهوبين وموافقة الوزير .المادة ١٦تشكل في المدرسة بقرار من الوزير لجنة علمية لا تقل المرتبة العلمية لرئيسها عن استاذ في احد الاختصاصات التي تدرس في المدرسة وتضم في عضويتها عددا من المختصين والخبراء والمدرسين وتحدد بنظام داخلي مواصفات اعضائها وواجباتها وكيفية اتخاذ قراراتها .المادة ١٧يتولى مجلس المدرسين المهام التي يحددها الوزير بموافقة هيئة الراي .المادة ١٨توزع الانشطة الادارية والفنية في المدرسة بنظام داخلي .الفصل الخامساحكام عامة وختاميةالمادة ١٩تسري احكام التوجيه والانضباط المنصوص عليها في نظام المدارس الابتدائية المرقم بـ ٣٠ لسنة ١٩٧٨ و نظام المدارس الثانوية المرقم بـ ٢ لسنة ١٩٧٧ على طلاب المدرسة ويستعاض عن عقوبة الاخراج المؤقت المنصوص عليها في النظامين المذكورين بتكليف الطالب بمهام وواجبات اضافية داخل المدرسة. المادة ٢٠تكون للمدرسة موازنة خاصة بها، ويمنح الوزير مدير المدرسة الصلاحيات اللازمة للصرف على انشطة المدرسة.المادة ٢١توفر ادارة المدرسة كسوتين احداهما صيفية والاخرى شتوية مع مستلزمات الاقامة في القسم الداخلي لكل طالب وعضو الهيئة التدريسية كما توفر وسيلة النقل الملائمة من المدرسة واليها .المادة ٢٢للمدرسة قبول التبرعات والهبات وما يوصى به من داخل العراق لغرض تطويرها وتوفير مستلزماتها .المادة ٢٣يجري التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية لطلاب المدرسة .المادة ٢٤يلغى قانون مدارس الموهوبين في العلوم المرقم بـ ١٠٥ لسنة ١٩٨٥ . المادة ٢٥يجوز اصدار انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون بعد عرضها على هيئة الراي .المادة ٢٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةمن اجل رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية مواهبهم في شتى مجالاتها وما يقتضيه ذلك من تاسيس مدرسة متخصصة توضع لها المناهج وفق احدث الاسس في مجالات التعليم النموذجي ،فقد شرع هذا القانون .الهوامش١- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون مدرسة الموهوبين رقم ( ٤٩ ) لسنة ٢٠٠١، رقمه ٢٠ لسنة ٢٠٠٥، النص القديم للمادة : يتقاضى الطالب المقبول في المدرسة شهريا مبلغا مناسبا تحدده هيئة الراي في وزارة التربية ....
قانونرقم 63 لسنة 1987 مراكز الاستشارات الهندسية | 23
قانونرقم 63 لسنة 1987 مراكز الاستشارات الهندسية | 23
عنوان التشريع: قانون مراكز الاستشارات الهندسيةالتصنيف ابحاث علميةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٣تاريخ التشريع ٢٠-٠٧-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٩ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٧-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٤٢٨ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤٦٧) بتاريخ ٥-٧-١٩٨٧ اصدار القانون الاتي:-الفصل الاولالمادة ١يؤسس بموجب هذا القانون المركزان التاليان ويرتبطان بوزير الاسكان والتعمير ويكون المقر الرئيس لكل منهما في بغداد, ولهما فتح فروع داخل العراق وخارجه : -اولا - المركز القومي للاستشارات الهندسية.ثاينا - مركز الادريسي للاستشارات الهندسية.المادة ٢للمركز شخصية معنوية, واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدفاه, المنصوص عليها في هذا القانون’ ويمثله مديره العام او من يخوله.المادة ٣اولا - يحدد راس المال الاسمي لكل مركز بـ (٢) مليوني دينار.ثانيا - يعدل راس المال الاسمي للمركز بموافقة ريس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير.المادة ٤يسعى المركز الى تحقيق الاهداف الاتية : -اولا - القيام باعمال الهندسة الاستشارية, داخل العراق وخارجه, بما في ذلك اعداد التصاميم والمستندات والاشراف على تنفيذها.ثانيا - العمل على تعزيز مهنة الهندسة الاستشارية في القطر.ثالثا - العمل على النهوض بالمهارات الهندسية في مجال الهندسة الاستشارية وتنمية الوعي المهني في هذا الصدد.المادة ٥للمركز في سبيل تحقيق اهدافه اتباع السبل والوسائل المتاحة التي لا تتعارض واحكام القانون, وله بوجه خاص اتباع الاتي :اولا - الدخول في علاقات تعاقدية مع الجهات المختلفة, العراقية والعربية والاجنبية لتقديم الخدمات الاستشارية الهندسية في مجال اختصاصه.ثانيا - الاشتراك والتعاون مع الشركات والمؤسسات الاستشارية والتدريبية وغيرها داخل العراق وخارجه لتحقيق فعالياته المختلفة.ثالثا - القيام بالدراست والبحوث التي لها علاقة باعمال الهندسة الاستشارية .رابعا - تدريب المهندسين وتاهيلهم من الناحيتين النظرية والتطبيقية في حقول الهندسة المختلفة.خامسا - توثيق المعلومات العلمية والتقنية المتطورة في مجال العمل الهندسي, ووضع المتيسر منها في متناول الجهات المتخصصة مؤسسات وافرادا للاطلاع عليه والاستفادة منها.الفصل الثانيالهيئة العامةالمادة ٦الهيئة العامة هي اعلى سلطة في المركز, وتتكون من جميع موظفيه , ويراسها المدير العام.المادة ٧تمارس الهيئة العامة الاختصاصات الاتية :اولا - مناقشة الامور التالية واتخاذ القرارات والتوصيات بشانها :ا - تقرير مجلس ادارة المركز حول مراحل تنفيذ الخطط السنوية.ب - المناهج والسياسات العامة للمركز التي يضعها المجلس.ج - التقرير السنوي والحسابات الختامية للمركز.د - المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل ومعالجة معوقاته وزيادة الانتاج والانتاجية وتشخيص الموظفين المبدعين والموظفين غير المنتجين.هـ الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها المركز.ثانيا - انتخاب اعضاء المجلس المنصوص عليه م في الفقرتين (د,هـ) من البند (اولا) من المادة (التاسعة) من هذا القانون. (١)المادة ٨اولا - تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة في الاقل, بدعوة من رئيسها او بطلب يقدمه تلتا اعضاء المجلس.ثانيا - يكتمل النصاب لانعقاد الهيئة العامة بحضور اكثرية الموظفين واذا زاد عدد الموظفين على (٣٠٠) ثلاثمائة موظف فان الانعقاد يتم على اساس التمثيل النسبي لهم وفق الاسس التي يقررها المجلس. (٢)ثالثا - تتخذ القرارات والتوصيات باغلبية اصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوبت معه الرئيس.الفصل الثالثالتشكيلات الاداريةالمادة ٩اولا - يتكون المجلس من : -ا - المدير العام – رئيسا.ب - احد المتخصصين من الجامعات العراقية بمرتبة استاذ مساعد في الاقل – عضوا.ج - احد المتخصصين بمن لا تقل خبرته في مجال الهندسة الاستشارية عن (١٥) سنة ترشحه نقابة المهندسين - عضوا.د - اثنين من مسؤولين الدوائر في المركز تختارهما الهيئة العامة بالانتخاب السري - اعضاء.هـ ممثلين اثنين عن موظفي المركز تختارهما الهيئة العامة بالانتخاب السري اعضاء.ثانيا - يكون كل من مسؤول الدائرة, وممثل الموظفين, الذي رشح نفسه للعضوية المنصوص عليها في الفقرتين (د,هـ) من البند (اولا) من هذه المادة, واحتل المركز الثالث في عدد الاصوات التي حصل عليها في انتخابات العضوية, عضوا احتياطيا للعضوين المنتخبين.ثالثا - يشكل المجلس بقرار من الوزير.رابعا - مدة العضوية في المجلس سنتان, قابلة للتجديد.المادة ١٠اولا - يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل, بدعورة من المدير العام او بطلب تحريري من ثلثي اعضائه, وعلى المدير العام توجيه الدعورة للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب.ثاينا - ينتخب المجلس من بين اعضائه, في اول اجتماع له, نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه.ثالثا - يكتمل النصاب لا نعقاد المجلس بحضور اغلبية الاعضاء, وتتخذ القرارات والتوصيات باغلبية اصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.المادة ١١يتولى المجلس وضع سياسات وخطط المركز, وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة مختلف الاختصاصات, في حدود هذا القانون والقوانين النافذة وبوجه خاص ما ياتي :اولا - وضع السياسة العامة للمركز وخططه السنوية.ثانيا - اعتماد مقترح موازنة المركز ملاكاته السنوية.ثالثا - مناقشة واقرار التقرير السنوي والحسابات الختامية للمركز.رابعا - تحديد اوجه استثمار اموال المركز.خامسا - الموافقة على الاقتراض.سادسا - اجراء المناقلات في موازنة المركز خلال السنة مالية.سابعا - تحديد الشروط التعاقدية وابرام العقود المختلفة , مع الجهات العراقية والعربية والاجنبية, بشا، الخدمات الاستشارية التي يقدمها المركز والتي تقدم اليه, او بشان اية امور اخرى تسعد المركز على تسيير اعماله بما في ذلك استخدام العراقيين وغير العراقيين.ثامنا - المساهمة في الشركات والمؤسسات العراقية والعربية الاجنبية او المشاركة معها لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف المركز.تاسعا - وضع اسس منح المكافات للمتميزين المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من هذا القانون.عاشرا - وضع اسس منح المكافات خلال فترة تنفيذ الاعمال.حادي عشر - تعديل تشكيلات المركز بالاحداث او الدمج او الالغاء.ثاين عشر - تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة واتخاذ الاجراءات المطلوبة بشانها.ثالث عشر - تخويل المدير العام او اي من موظفي المركز بعض اختصاصاته وصلاحياته.المادة ١٢اولا - تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير, وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها لدى الوزارة, واذا اعترض عليه فيعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها, فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.ثانيا - للوزير دعوة المجلس للاجتماع, ويتولى رئاسته في حالة حضوره جلساته وعندئذ تصدر القرارات النهائية باغلبية اصوات الحاضرين.المادة ١٣اولا - يراس المركز مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص, يعين بمرسوم جمهوري .ثاينا - المدير العام هو الراس الاعلى للمركز ويتولى ادارته والاشراف على سير العمل فيه ويخول من اجل ذلك الصلاحيات التي يمنحها له المجلس, ويجوز له تخويل بعض صلاحياته ال اي من موظفي المركز.ثالثا - عند غياب المدير العام, يعين الوزير وكيلا عنه.الفصل الرابعتوزيع الارباحالمادة ١٤اولا - الربح الصافي للمركز, هو الرصيد الدائين لحساب الارباح والخسائر او لحساب الايرادات والمصروفات, المنظم وفق النظام المحاسبي للسنة المالية, المؤيد من ديوان الرقابة المالية, والمصادق عليه من الويز.ثاينا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للمركز قبل تسديد واطفاء راسماله وفق النسب الاتية :ا - (٣٠%) ثلاثون من المائة لتسديد واطفاء راس المال.ب - (٢٠%) عشرون من المائة ايرادا للخزينة العامة.ج - (١٥%) خمسة عشر من المائة للدراسات واساليب العمل. د- (١%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة.(٣)هـ (٢٥%) خمسة وعشرون من المائة لتوزيعها على جميع موظفي المركز حسب رواتبهمو - (٨%) يمان من المائة لمكافاة المتميزين من موظفي المركز من غير اعضاء المجلس.ز - (١%) واحد من المائة مكافة لاعضاء المجلس .ثالثا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للمركز بعد تسديد واطفاء راسماله وفق النسب الاتية :ا - (٣٠%) ثلاثون من المائة ايرادا للخزينة العامة.ب - (٢٥%) خمسة وعشرون من المائة للدراسات والتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب ووسائل العمل.ج- (١%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة.(٣)د - (٣٠%) ثلاثون من المائة لتوزيعها على دميع موظفي المركز حسب رواتبهم.هـ(٥%) خمس من المائة لاحيتاطي راس المال.و - (٨%) ثمان من المائة لمكافاة المتميزين من موظفي المركز من غير اعضاء المجلس.ز - (١%) واحد من المائة مكافاة لاعضاء المجلس.المادة ١٥للمجلس حجب جزء او كل الربح المقرر توزيعه بمقتضى الفقرة(هـ) من البند (ثانيا) والفقرة (د) من البند (ثانيا) من المادة (الرابعة عشرة) عن الموظفين او مجموعة عمل من الموظفين في المركز الذين لم يكن اداؤهم بالمستوى المطلوب في سنة تحقق الربح.المادة ١٦اذا تحققت خسارة على المركز في سنة ما, فانها تنزل من الربح الصافي للسنوات اللاحقة, مع مراعاة ما ياتياولا - عدم تنزيل اكثر من (٥٠%) خمسين من المائة من الربح الصافي في كل سنة.ثانيا - يوزع الرصيد المتبقي من الربح الصافي بعد تنزيل الخسارة, بموجب احكام المادة (الرابعة عشرة) من هذا القانون.الفصل الخامسقواعد الخدمةالمادة ١٧اولا : يحتفظ موظفو المركز برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بقواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة.ثانيا : للمدير العام التعاقد مع من يحتاج المركز الى خدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وللفترة التي تقتضيها المهمة المتعاقد عليها، وتحديد اجورهم حسب الاجور السائدة. (٤)الفصل السادساحكام عامةالمادة ١٨تحدد بنظام داخلي يعده المجلس ويصدره الوزير, مهام واخنتصاصات المدير العام والتشكيلات الادارية للمركز واختصاصاتها.المادة ١٩اولا - يطبق المركز النظام المحاسبي الموحد.ثانيا - تخضع حسابات المركز لتدقيق ديوان الرقابة المالية.ثالثا - يعفى المركز من ضريبة الدخل ورسم الطابع.المادة ٢٠تكون الخدمات الاستشارية التي يقدمها المركز, لقاء اجر.المادة ٢١يتولى الوزير صلاحيات واختصاصات المجلس الى حين تشكيله بمقتضى هذا القانون.المادة ٢٢للوزير اصدار الانظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجرية الرسمية.المادة ٢٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا للاهمية المتميزة للعمل الاستشاري الهندسي , و كونه الركيزة الاولى و الاساسية لاي بناء ناجح , و لتحقيق المركز القومي للاستشارات الهندسية و المعمارية دوره في هذا المجال بكفاءة جيدة خلال الفترة المنصرمة , و تعزيزا لدور المركز ومواكبته للنهج الجديد في تطوير اعمال دوائر القطاع الاشتراكي بهدف زيادة كفاءة الاداء و مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات ووضع الخطط ومراقبة تنفيذها .فقد شرع هذا القانونالهوامش(١) - تعدلت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة حيث علت عبارة (التاسعة) محل عبارة (التاسعة عشرة) بموجب بيان تصحيح عبارة واردة في الفقرة (ثانيا) من المادة السابعة من قانون مراكز الاستشارات الهندسية رقم ٦٣ لسنة ١٩٨٧(٢) - تعدلت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة حيث علت عبارة (الهيئة العامة) محل عبارة (الجمعية العمومية) بموجب بيان تصحيح عبارة واردة في الفقرة (ثانيا) من المادة السابعة من قانون مراكز الاستشارات الهندسية رقم ٦٣ لسنة ١٩٨٧(٣)- تعدل كل من الفقرة (د) من (ثانيا) والفقرة (ج) من (ثالثا) من المادة الرابعة عشرة من هذا القانون بموجب الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٨٤) لسنة ١٩٨٨النص القديم لكل من الفقرة (د) من (ثانيا) والفقرة (ج) من (ثالثا):-(ثانيا د) - (١%) واحد من المائة لمركز الوزارة توزع كمكافات بقرار من الوزير.(ثالثا ج) - (١%) واحد من المائة لمركز الوزارة توزع كمكافات بقرار من الوزير.(٤) - الغيت هذه المادة بموجب ا لمادة (١) من قانون تعديل قانون مراكز الاستشارات الهندسية رقم ٦٣/ لسنة ١٩٨٧، رقمه ١١١ صادر بتاريخ ١٩٨٨النص القديم للمادة:اولا - يستثنى المركز من القيود المتعلقة بالحدود العليا للرواتب والمخصصات الخاصة بالموظفين والمتعاقدين, بما في ذلك مخصصات الايفاد والسفر, واجور الاعمال الاضافية, الواردة في القوانين والقرارات والانظمة والتعلميات الصادرة بهذا الشان.ثانيا - يحتفظ الموظفون المشمولون بالبند (اولا) في اعلاه, برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بقواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة).ثالثا - للمدير العام التعاقد مع منم يحتاج المركز الى خدماته, من العراقيين والعرب والاجانب , بعقود خاصة , وللفترة التي تقتضيها المهمة المتعاقد عليها, وتديد اجورهم حسب الاجور السائدة....
قانون مركز البحوث القانونية رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٩ | 21
قانون مركز البحوث القانونية رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٩ | 21
عنوان التشريع: قانون مركز البحوث القانونية رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٩التصنيف ابحاث علميةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠١تاريخ التشريع ٣٠-٠٧-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٢٣ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٧-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٢٥ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٩٣٦ ) والمؤرخ في ٢٢-٧-١٩٧٩ .المادة ١يؤسس في وزارة العدل مركز للبحوث القانونية يرتبط بوزير العدل، يعنى ضمن خطة الدولة المركزية، بمتابعة الواقع التشريعي والقضائي والعدلي، في ضوء ايدلوجية الثورة والمنطلقات النظرية القانونية الاشتراكية التي بلورها قانون اصلاح النظام القانوني رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٧، واستخلاص النتائج المترتبة على التطورات الثورية في القطر عن طريق تحليل ابعادها والكشف عن افاقها المستقبلية، واقتراح الحلول لمعالجة المشاكل وازالة العقبات في الوقت المناسب، ليكون القانون والقضاء واجهزة العدل الاخرى ادوات فاعلة في عملية البناء الاشتراكي.المادة ٢ومن اجل تحقيق اهدافه، يقوم المركز بالمهام التالية :اولا – اجراء الدراسات الميدانية التي يتطلبها تنفيذ خطط اصلاح النظام القانوني، وتقديم المقترحات الملموسة بشانها، والاسهام في بلورة اسس التشريعات.ثانيا – القيام بالتحقيقات الميدانية التي تخص المحاكم واجهزة العدل المختلفة، واقتراح الحلول التي تساعد على بلورة وتنفيذ خطط الاصلاح العدلي.ثالثا – دراسة ظاهرة الاجرام، بالتعاون مع الاجهزة المعنية في وزارة العدل والوزارات الاخرى، وتشخيص اسبابها المختلفة، واقتراح سبل حصرها وتقليصها.رابعا – اصدار المطبوعات ونشر الدراسات والبحوث القانونية.خامسا – الاسهام في تعميق الوعي القانوني والعدلي بين المواطنين عن طريق الندوات والمحاضرات، واصدار المطبوعات.سادسا – الاسهام في المؤتمرات القطرية والعربية والدولية ذات العلاقة باهداف المركز ومهامه.سابعا – اعداد ما يطلبه وزير العدل من بحوث ودراسات وتحقيقات في اطار المهام التي حددها هذا القانون.المادة ٣يستخدم مركز البحوث القانونية، الوسائل التي تساعده على تحقيق اهدافه والقيام بمهامه، وعليه في سبيل ذلك :اولا – وضع خطط عمل لثلاث سنوات، وخطط سنوية.ثانيا – التعاون مع الجامعات والمحاكم والادعاء العام ونقابة المحامين وجمعية الحقوقيين العراقيين، للاستفادة من الكفاءات العلمية المتوفرة، والسعي الى تجميعها حول المركز.ثالثا – التعاون مع الجهات العلمية المعنية في الاقطار الشقيقة والصديقة وفقا للقانون للاستفادة من خبرتها وتبادل التجارب معها.رابعا – توفير المصادر والوثائق والتشريعات والاحصاءات العدلية الضرورية للباحثين.المادة ٤اولا – يدير المركز مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه في القانون، من ذوي الخبرة والممارسة في مجال البحث العلمي، ممن قاموا بنشر بحوث ودراسات قانونية، ويكون مسؤولا امام الوزير.ثانيا – يتمتع المدير العام بمخصصات الخدمة الجامعية التي تمنح للمتفرغين من موظفي الخدمة الجامعية، بموجب الفقرة هـ من مادة ٦ من قانون الخدمة الجامعية رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧٦ المعدل اصيلا كان ام منتدبا من الجامعة، على ان يسهم في اعداد بعض البحوث.المادة ٥يوجه المركز ويشرف عليه، مجلس يدعى مجلس المركز، يراسه وزير العدل، ويضم في عضويته كلا من :اولا – مدير عام مركز البحوث القانونية – نائبا للرئيس.ثانيا – رئيس وحدة العلوم الاجتماعية في مؤسسة البحث العلمي – عضوا.ثالثا – مدير عام دائرة اصلاح النظام القانوني والتخطيط العدلي – عضوا.رابعا – احد اعضاء الهيئة التدريسية في قسم القانون بكلية القانون والسياسة بجامعة بغداد، لا تقل درجته عن استاذ مساعد، يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي – عضوا.خامسا – ثلاثة من الباحثين البارزين العراقيين او العرب يختارهم الوزير – اعضاء.المادة ٦يعقد المجلس جلساته مرة واحد في الشهر في الاقل، برئاسة الرئيس، وعند غيابه يتراس المجلس نائبه، وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين، على ان لا يقل عددهم عن خمسة.المادة ٨يتكون المركز من عدد من وحدات البحوث بقرار من المجلس، ويصادق عليه وزير العدل.المادة ٩يشترط في رئيس وحدة البحوث، ان يكون حاصلا على شهادة عليا في القانون ويفضل من كان حائزا على شهادة الدكتوراه في القانون، وقد نشر بحوثا قانونية.المادة ١٠تضم وحدات البحوث :اولا – باحثين وباحثين مساعدين، متفرغين يعينون فيها، او يعارون او ينتدبون اليها.ثانيا – باحثين غير متفرغين يعملون، بموجب عقود تبرم بينهم وبين المركز لانجاز بحث مجدد خلال مدة معينة.ثالثا – ا – ينسب الى المركز باحثون مساعدون يمثلون الكوادر النامية.ب – يعمل الباحث المساعد المنسب بتوجيه من الباحث لمدة سنتين، يقيم نشاطه العلمي خلالها من قبل الباحث المشرف، ولا يعاد تنسيبه الا بقرار من المجلس.رابعا – لوزارة العدل، بناء على توصية من المجلس، التعاقد مع باحثين، عرب او اجانب، من الدول الشقيقة والصديقة، لانجاز بعض البحوث.المادة ١١اولا – يرشح مدير المركز الباحث الذي يجري التعاقد معه لانجاز دراسة او بحث معين، ويقدم الى المجلس كافة المعلومات الضرورية.ثانيا – اذا وافق المجلس وصادق الوزير على الترشيح، يتعاقد مدير المركز مع الباحث نيابة عن وزارة العدل.ثالثا – يضع المجلس نموذجا للعقد، ويصادق عليه الوزير.المادة ١٢اولا – بالتشاور مع مدير المركز، يعد الباحث خطة بحثه.ثانيا – يتابع مدير المركز مراحل انجاز كل بحث، ويعرض ذلك على المجلس بصورة دورية.ثالثا – ا – بعد انجاز البحث، يحال من قبل المجلس على خبير يقوم بتقييمه خلال مدة محددة، واذا لم يقتنع المجلس بتقرير الخبير، يحيله الى خبير اخر.ب – للمجلس ان يستدعي الخبير لمناقشته في تقريره.جـ - يتخذ المجلس قراره، اما بقبول البحث او باعادته ثانية الى الباحث لتطويره في ضوء الملاحظات التي يقرها.د – يدعم المجلس الدراسات الممتازة، ويمنح القائمين بها الجوائز التقديرية، المادية والمعنوية.المادة ١٣اولا – ا – يحدد المجلس المكافاة التي يستحقها الباحث المتعاقد، على ان لا تزيد على - /٣٠٠ ثلثمائة دينار عن كل باحث.ب – تدفع المكافاة، بعد انجاز البحث واقرار قبوله من قبل المجلس.ثانيا – ا – يمنح الباحث ومساعد الباحث المتفرغ، مخصصات بحث بنسبة ٣٠? ثلاثين من المائة من راتبه الاسمي.ب – يمنح الباحث ومساعد الباحث المتفرغ، مكافاة تتناسب والجهد الذي بذله في اعداد البحث، على ان لا يتجاوز مبلغ المكافاة سنويا عن ٧٠? سبعين من المائة من مجموع رواتبه الاسمية، وفق ضوابط يحددها المركز.جـ - يحدد المجلس مقدار المكافاة المشار اليها في ب من الفقرة الثانية من هذه المادة.المادة ١٤اذا لم ينجز الباحث البحث خلال الزمن المتفق عليه، لاسباب اضطرارية يقبلها المجلس، يجوز للمجلس منح فترة اضافية لا تزيد على ثلث المدة الاصلية، ولمرة واحدة.المادة ١٥تنتقل الحقوق الفكرية، فيما يتعلق بالبحث المقبول، الى وزارة العدل، ولا يجوز التصرف بها من قبل غيرها باي شكل كان دون موافقتها.المادة ١٦اولا – يتابع مدير المركز تنفيذ الخطط والعقود ويقدم عنها تقارير دورية، الى المجلس الذي يناقشها، ويرفعها الى الوزير مشفوعة بملاحظاته.ثانيا – يعد المجلس، تقريرا سنويا عن سير اعمال المركز ومنجزاته، ويرفعه الى الوزير، الذي يرفعه بدوره الى مجلس التخطيط، ويعطى صورة منه الى مؤسسة البحث العلمي.المادة ١٧للوزير الدعوة الى اجتماع موسع للمجلس، يحضره من يختارهم من الباحثين البارزين، لتبادل التجارب وبلورة التوصيات التي تساعد على تقدم البحث القانوني في القطر.المادة ١٨تتكون مالية المركز :اولا – من المبالغ التي تخصص للمركز في الميزانية السنوية لوزارة العدل.ثانيا – من مبيعات الكتب والمطبوعات الدورية التي يصدرها.المادة ١٩يعد المدير ميزانية المركز، ويقرها المجلس، ويصادق عليها الوزير.المادة ٢٠يصدر وزير العدل، التعليمات التي تساعد على تنفيذ هذا القانون.المادة ٢١ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتنفيذا ل قانون اصلاح النظام القانوني رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٧، وبناء على الحاجة المتزايدة الى انشاء مركز يرتبط بوزارة العدل، يتولى مهام اجراء البحوث والدراسات القانونية، واعطاءها بعدها العلمي من الناحيتين النظرية والتطبيقية، بما يواكب التطور العلمي ومتطلبات التطور في القطر العراقي والوطن العربي، وتجميع الامكانات العلمية القانونية المتيسرة للاستفادة القصوى منها والعناية بالتراث القانوني والفقهي العربي والاسلامي، ولغرض توفير البحوث والدراسات التي لها علاقة بعملية التطور العام للقطر.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 12 لسنة 1992 معهد الثقافة العمالية | 16
قانون رقم 12 لسنة 1992 معهد الثقافة العمالية | 16
عنوان التشريع: قانون معهد الثقافة العماليةالتصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ١٨-٠٥-١٩٩٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٠٦ | تاريخ العدد: ١٨-٠٥-١٩٩٢ | رقم الصفحة: ٢٧٠ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٣٦) بتاريخ ٧-٥-١٩٩٢اصدار القانون الاتي :-التأسيس والأهدافالمادة ١يؤسس بموجب هذا القانون معهد باسم معهد الثقافة العمالية يرتبط بالاتحاد العام لنقابات العمال، ويكون مقره في بغداد، ويتمتع بالشخصية المعنوية، وله استقلال اداري ومالي ويسمى فيما بعد بـالمعهد .المادة ٢يهدف المعهد الى ما ياتي :اولا : نشر الفكر الثوري في صفوف العمال، وتنفيذ سياسة التثقيف العمالي في العراق، وتطوير جوانبها العلمية والمهنية على وفق اهداف ثورة ١٧ - ٣٠ تموز ومعطيات قادسية صدام المجيدة ومقررات الاتحاد العام لنقابات العمال .ثانيا : تعميق حب العمل بين العمال وتوعيتهم للنهوض بمسؤولياتهم في زيادة الانتاج وانجاز خطة التنمية وتطوير روح الابداع لديهم .ثالثا : تعريف العمال باوضاع الحركة النقابية وقضايا العمل عربيا ودوليا .المادة ٣يسعى المعهد الى تحقيق اهدافه بما ياتي :اولا : تنظيم دورات التثقيف العام للعمال ودورات التثقيف القيادي والمتخصص لاعداد الملاكات القيادية للحركة النقابية العمالية .ثانيا : عقد الندوات وتنظيم الحلقات الدراسية والمواسم الثقافية حول الحركة النقابية والتشريعات العمالية والثقافة العمالية والقضايا الوطنية والقومية .ثالثا : نشر الكتب والمطبوعات .رابعا : التعاون مع الاجهزة المعنية بموضوعات الثقافة العمالية وطنيا وعربيا ودوليا والقيام بنشاطات مشتركة معها .الفصل الثانيتشكيلات المعهدالفرع الاولمجلس الادارةالمادة ٤اولا : يدير المعهد مجلس ادارة يتكون من :ا- رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال . رئيساب- احد اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، يختاره المكتب . عضواج - ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعنوان مدير في الاقل يسميه وزير العمل والشؤون الاجتماعية . عضواد - ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي يسميه الاتحاد . عضواهـ - احد ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون الثقافة العمالية وقضايا العمل والعمال يختاره المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . عضواو - مدير المعهد . عضواثانيا : ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه .ثالثا : يختار المجلس مقررا بناء على ترشيح مدير المعهد من بين العاملين فيه .المادة ٥اولا : يتولى مجلس الادارة المهام الاتية :ا- اقرار المناهج السنوية للمعهد ومواضيع الدورات ومددها وقواعدها الترشيح لها .ب- الموافقة على الموازنة السنوية للمعهد وعلى اجراء المناقلة بين فصولها .ج - تحديد ملاك العاملين في المعهد والموافقة على تعيينهم .د - المصادقة على الحسابات الختامية والتقرير السنوي الذي يعده مدير المعهد .هـ - اقرار التعليمات الخاصة بالمعهد .و - الموافقة على شطب الاموال المستهلكة او المفقودة او الديون التي يتعذر تحصيلها التي لا تزيد قيمتها على خمسة الاف دينار حسب قيمتها المسجلة عند الشراء، اما ما زاد على ذلك فيقتضي موافقة المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال على شطبه .ز - الموافقة على ابرام العقود التي تقتضيها مزاولة المعهد لنشاطاته .ح - الموافقة على منح المبدعين او الذين يقومون بتقديم خدمات قيمة للمعهد مكافاة لا تزيد على مئتين وخمسين دينارا .ط - قبول الهبات والتبرعات والمساعدات وفق القانون .ثانيا : للمجلس ان يخول صلاحياته الى رئيسه المنصوص عليها في الفقرات ج وحوط .المادة ٦اولا : يعقد المجلس اجتماعا اعتياديا واحدا في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه .ثانيا : يكتمل نصاب اجتماع المجلس بحضور اربعة اعضاء في الاقل وتصدر القرارات باغلبية الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس .ثالثا : للمجلس ان يدعو لحضور جلساته بصفة استشارية بعض ذوي الخبرة والاختصاص، للاستئناس بارائهم في بعض القضايا .الفرع الثانيمدير المعهدالمادة ٧اولا : يعين مدير المعهد بقرار من المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، ويشترط ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في حقل الثقافة العمالية وقضايا العمل والعمال .ثانيا : يتولى مدير المعهد الاشراف على تنفيذ نشاطات المعهد ومتابعة سير العمل فيه، وتصدر الاوامر باسمه، ويعد الرئيس المباشر للعاملين، ويكون مسؤولا امام مجلس المعهد .الفصل الثالثمالية المعهدالمادة ٨تمول موازنة المعهد من :اولا : ما يخصصه الاتحاد العام لنقابات العمال من مبالغ في موازنته الى المعهد .ثانيا : ما تخصصه دائرة العمل والضمان الاجتماعي من صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، لتغطية ٢٥% من موازنة المعهد على الا تتجاوز ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار سنويا .ثالثا : ما يستحصله عن عقوبة قطع الاجر التي يفرضها اصحاب العمل على العمال استنادا الى المادة ١٢٦/ ثانيا من قانون العمل ذي الرقم ٧١ لسنة ١٩٨٧ وعلى صاحب العمل تسديد ذلك الى المعهد مباشرة .رابعا : ايراد المطبوعات التي يصدرها المعهد والنشاطات الثقافية التي يقوم بها .خامسا : الهبات والتبرعات والمساعدات التي يقرر مجلس المعهد قبولها وفق القانون .المادة ٩يتم تحصيل ديون المعهد وفق قانون تحصيل الديون الحكومية .المادة ١٠تخضع حسابات المعهد لتدقيق ديوان الرقابة المالية .الفصل الرابعأحكام عامة وختاميةالمادة ١١اولا : ترشيح الجهة النقابية المختصة بالتنسيق مع صاحب العمل المعني عمال القطاع المختلط والتعاوني والخاص الراغبين الى الدورات التي ينظمها المعهد، وترسل اسماؤهم الى المعهد مباشرة .ثانيا : يعد العامل الملتحق بالدورة مجازا اجازة دراسية خاصة وتعد مدة الدورة خدمة فعلية له لاغراض قانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، ويدفع المعهد اجره كاملا خلال فترة هذه الاجازة من موازنته الخاصة .ثالثا : اذا عقدت الدورة خارج مكان اقامة العامل الاعتيادي، يتحمل نفقات سفره واقامته وطعامه خلال فترة الدورة وفق التعليمات التي يصدرها مجلس ادارة المعهد في هذا الشان .المادة ١٢تطبق على العاملين في المعهد احكام قانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وقواعد الخدمة في الاتحاد العام لنقابات العمال .المادة ١٣اولا : لرئيس المجلس بناء على اقتراح المجلس ان يفاتح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاعارة اي من موظفيها للعمل في المعهد .ثانيا : يتحمل المعهد دفع راتب الموظف المعار ومخصصاته التي يستحقها من تاريخ الاعارة .ثالثا : يتمتع الموظف المعار للعمل في المعهد بالمزايا التي يتقرر منحها للعاملين فيه اضافة الى استحقاقه المقرر في البند ثانيا من هذه المادة .المادة ١٤تحدد بتعليمات يصدرها رئيس المجلس ما ياتي :اولا : تشكيلات المعهد واقسامه .ثانيا : قواعد واجراءات عمل المجلس وكيفية انعقاده وسير العمل فيه .ثالثا : قواعد الترشيح والقبول في الدورات .رابعا : قواعد صرف اجور العمال الملتحقين بالدورات والمخصصات التي تصرف لهم اثناءها .خامسا : كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٥اولا : يلغى قانون معهد الثقافة العمالية ذي الرقم ٩ لسنة ١٩٨٧ .ثانيا : يحل المعهد المؤسس بموجب هذا القانون محل معهد الثقافية العمالية الملغى في جميع حقوقه والتزاماته .المادة ١٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي رقم (٧) لسنة ١٩٩٧ | 17
قانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي رقم (٧) لسنة ١٩٩٧ | 17
عنوان التشريع: قانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي رقم (٧) لسنة ١٩٩٧التصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ٢٦-٠٥-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٧١ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٥-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ١٦٦ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١اولا -١ - لكل من الجامعات والهيئات والكليات والمعاهد والمراكز التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على دارسة الجدوى وقرار مجلسها وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تاسيس مكاتب خدمات علمية واستشارية متخصصة او متعددة الاختصاصات عند توافر الامكانات .٢- تسري احكام الفقرة ١ من هذا البند على تاسيس المكتب الاستشاري القانوني في كلية القانون او الحقوق استثناء من احكام المادتين الثانية والعشرين -١ و الرابعة والثلاثين من قانون المحاماة ذي ال رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ثانيا - يتمتع المكتب بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري للقيام بالتصرفات القانونية لتحقيق اغراضه ويمثله مديره او من ينيبه اما القضاء والجهات الاخرى.(١)المادة ٢يتولى المكتب ما ياتي :اولا - تقديم الاستشارات والخدمات والخبرات العلمية والفنية والتدريبية الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني واي نشاط يقدر الوزير بانه مفيد للقطاع الخاص، لقاء اجور مناسبةثانيا - تقديم خدماته وخبراته للمواطنين بمستوى مناسب ن الاسعارثالثا - الاسهام في رفع مستوى ممارسة المهنة في العراقرابعا - زيادة خبرات اعضاء هيئة التدريس والفنيين في المجالات المهنية والتطبيقيةخامسا - تبادل الخبرات مع المكاتب المشابهة والجهات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه.المادة ٣أولا : يتولى الإشراف على المكتب مجلس يتألف من :١- العميد او احد رؤساء الاقسام العلمية (في حالة اعتذار العميد او في حالة انتهاء المدة القانونية له) ممن لا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد ، يرشحه مجلس الجامعة او مجلس المركز على ان يقترن ذلك بمصادقة الوزير / رئيسا .٢- اربعة من التدريسيين في الاقل يقترحهم مجلس الكلية او المعهد او المركز ويصادق عليهم مجلس الجامعة او الوزير ، يمثل كل منهم حقل اختصاصه وبأعلى المراتب العلمية المتوافرة / أعضاء .ثانيا - يختار المجلس مديرا للمكتب من بين اعضائه على ان يقترن ذلك بمصادقة رئيس الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركز ويكون نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابهثالثا - أ_ مدة العضوية في المجلس سنتان تبدأ من تاريخ اول اجتماع له قابلة للتجديد لمرة واحدة .ب_يجوز اعادة الترشيح لعضوية المجلس بعد مدة لا تقل عن اربع سنوات من تاريخ انتهاء العضوية (٢) المادة ٤اولا - يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيسهثانيا - يكتمل النصاب في اجتماع المجلس بحضور اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيسثالثا - تخضع قرارات وتوصيات المجلس الى مصادقة رئيس الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركز، فان لم يبت فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه تعد مصادقا عليها وفي حالة عدم مصادقته عليها كلا او جزءا واصرار المجلس على رايه فتعرض على مجلس الجامعة او مجلس هيئة المعاهد الفنية او مجلس المركز ويكون القرار الصادر بهذا الشان باتا.المادة ٥اولا -يتولى مجلس المكتب المهام الاتية١- اقرار مشروع الموازنة السنوية للمكتب وملاكه وخطته السنوية٢- الموافقة على ابرام العقود او تمديدها ٣ – الموافقة على صرف المبالغ المقتضاة لتنفيذ المشاريع او الاعمال المتعاقد عليها ضمن الكلفة الكلية لها وبما لا يتجاوز نسبة ( ٨٠%) ثمانين من المئة من اجمالي قيمة تلك العقود .٤- الموافقة على الالتزام والصرف ضمن التخصيصات المعتمدة في الموازنة السنوية للمكتب بما لا يتجاوز صلاحيات الصرف المخولة له من الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركز٥- تحديد اجور الاعمال والخدمات التي بقدمها المكتب وفق قواعد يصدرها مجلس المكتب بعد مصادقة رئيس الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركز عليها٦- الاستعانة بامكانات الجامعة والكلية وهيئة المعاهد الفنية والمعهد والمركز العلمية والمادية والبشرية لتسيير امور المكتب بما لا بتعارض مع سير التدريسات وبالتنسيق مع القسم العلمي المختص على ان يتم وفق صيغ عقود تنظم بين الطرفين لقاء بدل مناسب٧- التعاقد مع الاستشاريين والتدريسيين والفنيين والاداريين والعمال للعمل في المكتب على ان يذكر في العقد مدة التعاقد وكيفية تمديده ومقدار الاجور التي يحددها مجلس المكتب وطبيعة العمل المتعاقد عليه وغير ذلك مما يتعلق بالتزامات الطرفين وحقوقهما٨- التوصية بتحديد مقدار المكافات الشهرية لرئيس واعضاء مجلس المكتب بضمنهم مدير المكتب ورفعها الى رئيس الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركز للمصادقة عليها٩- منح المكافات النقدية او العينية للعاملين في المكتب بمن فيهم اعضاء مجلس المكتب او لغيرهم ممن يقدمون خدمة او عملا يؤدي الى تنشيط اداء عمل المكتب او الاسراع في تنفيذ الاعمال او المشاريع او تقليل كلفتها او اية اعمال متميزة اخرى وفق الصلاحيات المخولة من رئيس الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركز في كل حالة١٠- الموافقة على شطب الاموال والممتلكات التالفة والمفقودة العائدة للمكتب وفق ضوابط يحددها الوزير١١- الموافقة على بيع الاموال الفائضة او المستهلكة او التالفة العائدة لمكتب بالمزايدة العلنية١٢- الموافقة على اهداء الاموال المنقولة وغاير المنقولة العائدة للمكتب الى المؤسسات التعليمية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي١٣- تنظيم اوقات العمل في المجلس والمكتب١٤- استخدام راس المال الاحتياطي لاغراض توسيع نشاط المكتب واستثمار هذه الاموال بهدف زيادة موارده١٥- الموافقة على الاستعانة، عند الضرورة، بالخبراء والجهات ذات الاختصاص وبالمكاتب الاستشارية من داخل العراق وخارجه١٦- اقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي المعد عن اعمال الكتب وتقديم الاقتراحات التي يراها ضرورية لتطوير العمل فيه ورفعهما الى مجلس الجامعة او مجلس هيئة المعاهد الفنية او مجلس الجامعة او مجلس هيئة المعاهد الفنية او مجلس المركز للمصادقة عليهاثانيا - لمجلس الكتب تخويل رئيسه او مدير المكتب بعضا من صلاحياته.(٣)المادة ٥ مكرراولا : يؤخذ بالنظر نشاط منتسبي الجامعة او الكلية او المركز او المعهد بخصوص مشاركتهم ضمن فرق العمل في مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في تقييم ادائهم .ثانيا : تلتزم المكاتب التابعة للكليات او المعاهد او المراكز بالعمل ضمن الاختصاص العام لها .ثالثا : يلتزم المكتب بتسديد التوقيفات التقاعدية للعاملين فيه (من غير الموظفين) .رابعا : للمكتب بتوصية من مجلسه ومصادقة رئيس الجامعة او الوزير الحق بفتح حساب توفير في احد المصارف الحكومية ، على ان تدرج الارباح المتأتية من عملية التوفير ضمن ايرادات المكتب .خامسا : لمجلس الجامعة او لمجلس المركز التابع لهما المكتب تخصيص قطعة ارض ملائمة ضمن الاراضي المملوكة لهما لانشاء بناية ملائمة من اموال المكتب وفق صيغة تعاقدية يتفق عليها الطرفان (وفق قواعد القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ أو وفق قانون الاستثمار النافذ رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته)(٣-١)المادة ٦اولا - لرئيس واعضاء مجلس المكتب بمن فيهم مدير المكتب القيام بالاعمال الاستشارية والفنية والتدريبية وتقاضي الاجور المقررة بالاضافة الى الاعمال الموكلة اليهم المنصوص عليها في البند اولا من المادة ٥ من هذا القانونثانيا - لا يجوز للمكتب قبول ع \اعمال من الجامعة او هيئة المعاهد الفنية او المركز تدخل ضمن اختصاصات وواجبات الاقسام والوحدات العلمية والفنية التابعة لها الا اذا تايد عدم توفر الامكانات المادية والبشرية لتنفيذها وبعد الدخول في منافسة مع اطراف اخرى.المادة ٧يمارس مدير المكتب المهام الاتية :اولا - اعداد مشروع الموازنة السنوية للمكتب وملاكه وخطته السنويةثانيا - التوقيع على العقود ومتابعة تنفيذهاثالثا - الموافقة على الالتزام والصرف بما لا يجاوز الصلاحيات المخولة له من مجلس المكتب في كل حالة، وما زاد على ذلك فبقرار من مجلس المكتبرابعا - الاشراف على دوام منتسبي المكتب وحسن سير العمل فيهخامسا - منح الاجازات الاعتيادية لمنتسبي المكتب وفرض العقوبات الانضباطية عليهم، وفق القانونسادسا - الموافقة على ايفاد العاملين في المكتب داخل العراق وصرف مخصصاتهم وفق التعليمات التي يضعها مجلس المكتب ويصادق عليها رئيس الجامعة ا رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركزسابعا - اعداد موازنة الكلف التخمينية للاعمال المراد التعاقد عليه والاجور التقديرية لتلك الاعمالثامنا - اعداد التقرير السنوي عن نشاطات واعمال المكتب والحسابات الختامية ورفعها لاقرارهماتاسعا - اعداد التعليمات الخاصة باجور الاعمال والخدمات التي بقدمها المكتبعاشرا - تنفيذ قرارات مجلس المكتب ومتابعة تنفيذها.المادة ٨اولا - تتكون الموارد المالية للمكتب من :١- الايرادات المتاتية عن خدماته ونشاطاته٢- الفوائد المترتبة على استثمار راس المال الاحتياطي٣- الايرادات المتأتية من استثمار اموال المكتب وممتلكاته .ثانيا - يتكون راس المال الاحتياطي من :١- نسبة ١٠% عشر من المئة من الربح الصافي السنوي للمكتب٢- الهبات والاعانات النقدية والعينية.(٤)المادة ٩اولا - للمكتب عند تاسيسه ان يطلب من الجامعة او هيئة المعاهد الفنية او المركز سلفة حسب احتياجه وتعاد حسب التعليمات النافذةثانيا - لا تتحمل الدولة اي تكاليف مالية نتيجة تاسيس المكتب او لضمان استمرار عمله.المادة ١٠اولا:تستقطع نسبة (١٠%)عشرة من المئة من الايراد الاجمالي للمكتب حصة صندوق دعم الاقسام الداخلية.ثانيا : يستقطع من الربح الصافي للمكتب المؤيد من ديوان الرقابة المالية الاتحادي والمصادق عليه من مجلس الجامعة او مجلس هيأة المعاهد الفنية او مجلس المركز ما يأتي :أ- بما لا يزيد على (٢٥%) خمسة وعشرين من المئة لتسديد الخسائر المدورة من السنوات السابقة ان وجدت .ب- (١٠%) عشرة من المئة كاحتياطي لمواجهة توسعات المكتب ولتوفير النقد اللازم لتمويل مشروعات المكتب المستقبلية وللانفاق على المصاريف الرأسمالية التي تسهم بتوسيع نشاطاته وتعزيزها .ثالثا _أ_ يوزع المتبقي من الربح الصافي على النحو الاتي :١- (١٠%) عشرة من المئة حصة وزارة المالية تقيد ايرادا نهائيا للخزينة العامة للدولة .٢- (١٥%) خمسة عشر من المئة حصة صندوق التعليم العالي في الكلية او المعهد او المركز .٣- (١٠%) عشرة من المئة حصة صندوق التعليم العالي في الجامعة او الهيأة .٤- (٥%) خمسة من المئة حصة صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة .٥- (٢٠%) عشرون من المئة مكافأت تشجيعية لمجلس المكتب والعاملين فيه من الاداريين من ضمنها التوقيفات التقاعدية (لغير الموظفين).٦- (٢٠%) عشرون من المئة للعاملين في الجهة التي ترتبط بالمكتب وتودع هذه المبالغ في صناديق التعليم العالي .٧- (٢٠%) عشرون من المئة حصة البحث العلمي في الجامعة أو الهيأة أو الكلية أو المعهد أو المركز .ب-اذا كانت المكاتب تابعة للجامعة او الهيأة تكون حصة صندوق التعليم العالي من الربح الصافي في (٣) و(٤) المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وفقا لما يأتي :١- (٢٠%) عشرون من المئة حصة صندوق التعليم العالي في الجامعة او الهيأة .٢- (١٠%) عشرة من المئة حصة صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة (٥) المادة ١١لا تخضع المكافات والاجور والارباح الموزعة على منتسبي المكتب لتنفيذ نشاطاته للحدود العليا الواردة في التشريعات النافذة.المادة ١٢اولا - للمكتب وحدة حسابية مستقلة، وله فتح حساب خاص في احد المصارفثانيا - يطبق النظام المحاسبي الموحد على المكاتب الاستشارية كافة.المادة ١٣اولا – في حالة تعذر استمرار المكتب في تحقيق الاغراض التي تاسس من اجلها، فعلى مجلس المكتب اعداد تقويم اقتصادي له يرفع الى مجلس الجامعة او مجلس هيئة المعاهد الفنية او مجلس المركز لاتخاذ القرار المناسب لاستمراره او دمجه مع مكاتب اخرى او الغائه بعد مصادقة الوزيرثانيا - في حالة تعذر استمرار المكتب في تحقيق الاغراض التي تاسس من اجلها، فعلى مجلس المكتب اعداد تقويم اقتصادي وفني له لغرض اتخاذ القرار المناسب بشان استمراره او دمجه مع مكاتب اخرى او الغائه بعد مصادقة الوزيرثالثا - في حالة الغاء الكتب تؤول امواله المنقول وغير المنقولة الى الجامعة او الكلية او هيئة المعاهد الفنية او المعهد او المركز.المادة ١٤اولا - يلغى قانون المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ذو الرقم ٦٤ لسنة ١٩٧٩ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا بتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلهثانيا - لوزير التعليم العالي والبحث العلمي اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٥على المكاتب الاستشارية القائمة قبل نفاذ هذا القانون تكييف اوضاعها وفق احكامه خلال مدة لا تزيد على ١٨٠ مئة وثمانين يوما من تاريخ نفاذه.المادة ١٦تسري احكام هذا القانون على جامعة صدام والمعاهد والمراكز التابعة لها والكلية الهندسية العسكرية، وتقتصر المكاتب الاستشارية التابعة لها على تقديم الاستشارات والخدمات والخبرات الفنية والتدريبية الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .(٦)المادة ١٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس الوزراء بعد مرور سنتين على نفاذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لحصول تطورات في المكاتب الاستشارية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والحياة الاقتصادية في العراق تدعو الى اعادة النظر في الاحكام القانونية المنظمة لعمل هذه المكاتب بما ينسجم وطبيعة عمله بصورة عامة، ولغرض اعادة النظر في الاحكام المالية المتعلقة بهذه المكاتب وجعلها تعتمد على مواردها المالية الذاتيةفقد شرع هذا القانون .الهوامش(١)- الغيت الفقرة (١) من البند (اولا) من المادة ١ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون مكاتب الخدمات العلمية في مؤسسات التعليم العالي ٧/ ١٩٩٧، رقمه ٢٢ لسنة ٢٠٠١، واستبدلت بالنص الاتي:النص القديم للفقرة (١- اولا):اولا -١ - لكل من الجامعات والكليات وهيئة المعاهد الفنية والمعاهد والمراكز التابعة لوزارة التعليم العالي والبث العلمي، بناء على دراسة الجدوى وقرار مجلسها وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تاسيس مكاتب خدمات علمية واستشارية متخصصة او متعددة الاختصاصات عند توافر الامكانات(٢) عدل نص البند ثالثا من المادة (٣) من القانون بموجب المادة (١) من القانون رقم (٣٣) لسنة ٢٠٢٣النص القديم للبند ثالثا من المادة (٣)ثالثا - مدة العضوية في المجلس سنتان من تاريخ اول اجتماع له قابلة للتجديد لمرة واحدة.- عدل نص البند اولا من المادة (٣) من القانون بموجب المادة (٣) من قانون رقم (٣٣) لسنة ٢٠٢٣النص القديم بالند (اولا ) من المادة (٣)اولا - يتولى الاشراف على المكتب مجلس يتالف من :١- العميد او احد رؤساء الاقسام العلمية ممن لا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد بالنسبة بجامعة او الكلية او المركز ومدرس بالنسبة للمعهد، يرشحه مجلس الجامعة او مجلس هيئة المعاهد الفنية او مجلس المركز، على ان يقترن ذلك بمصادقة الوزير٢- اربعة من التدريسيين في الاقل يختارهم مجلس الجامعة او هيئة المعاهد الفنية او المعهد او المركز، يمثل كل منهم حقل اختصاصه، وباعلى المراتب العلمية المتوافرة، على ان يقترن ذلك بمصادقة رئيس الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركز(٣) - الغيت الفقرة (٣) من البند (اولا) من المادة ٥ بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون مكاتب الخدمات العلمية في مؤسسات التعليم العالي ٧/ ١٩٩٧، رقمه ٢٢ لسنة ٢٠٠١، واستبدلت بالنص الاتي:النص القديم للفقرة (٣-اولا):٣- الموافقة على صرف المبالغ المقتضية لتنفيذ المشاريع او الاعمال المتعاقد عليها ضمن الكلفة الكلية لها(١-٣) اضيفت المادة (٥ مكرر) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (٣٣) لسنة ٢٠٢٣(٤) اضيفت الفقرة (٣) للبند اولا من المادة (٨) بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٣٣) لسنة ٢٠٢٣(٥) عدلت المادة (١٠) من القانون بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٣٣) لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة (١٠)اولا - يستقطع من الربح الصافي للمكتب المؤيد من ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من مجلس الجامعة او مجلس هيئة المعاهد الفنية او مجلس المركز ما ياتي :١- ما يعادل الخسائر المدورة من السنوات السابقة٢- نسبة ١٠% عشر من المئة كاحتياطي لمواجهة توسعات المكتبثانيا - يوزع المتبقي من الربح الصافي على النحو الاتي :١- نسبة ١٥% خمس عشرة من المئة حصة صندوق التعليم العالي في الجامعة او هيئة المعاهد الفنية او المركز٢- نسبة ١٠% عشر من المئة حصة وزارة المالية٣- نسبة ٧٥% خمسة وسبعين من المئة للعاملين توزع وفق تعليمات يصدرها الوزير. (٦)- الغيت المادة ١٦ بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون مكاتب الخدمات العلمية في مؤسسات التعليم العالي ٧/ ١٩٩٧، رقمه ٢٢ لسنة ٢٠٠١، واستبدلت بالنص الاتي:النص القديم للمادة:تسري احكام هذا القانون على جامعة صدام والكليات والمعاهد والمراكز التابعة لها وتقتصر المكاتب الاستشارية التابعة له على تقديم الاستشارات والخدمات والخبرات الفنية والتدريبية الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي حصرا....
قانون مكافأة اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٢ | 5
قانون مكافأة اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٢ | 5
عنوان التشريع: قانون مكافأة اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٢التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ١٨-٠٨-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣١ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٩ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣-٢-٢٠١٢اصدار القانون الاتي :المادة ١يمنـح المحالون الى التقاعـد من اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية المشمولون باحكام الفقرة(٢) من المادة (الخامسة والاربعين) من قانون الخدمة المدنية رقـم (٢٤) لسنة ١٩٦٠مكافاة تعادل الرواتب المحددة في جدول الرواتب الملحـق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(٢٢)لسنة ٢٠٠٨ لمدة(٦)ستة اشهر بمقياس الراتب الاخير بتاريخ الاحالة الى التقاعد .المادة ٢تصرف المكافأة المنصوص عليها في المادة (١) من هذا القانون لمن يحال الى التقاعد لاسبـاب صحية من اعضاء الهيئـات التدريسية والتعليمية واعضـاء الهيئات التدريسية في الجامعات وهيأة المعاهد الفنية ولورثة من يتوفى منهم ومن يكمل السن القانونية للاحالـة الى التقاعد في النصف الاول من السنـة الدراسية .المادة ٣تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (٤٦٤) في ١٤-٤-١٩٨١ و (٣٤١) في ٤-٣-١٩٨٢ و (١١١٨) لسنة ١٩٨٥ .المادة ٤يصدر كلا من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٥ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ ١٨-٨-٢٠٠٨ .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية عدم حرمان شريحة من اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية المحالين الى التقاعد في النصف الاول من السنة الدراسية بسبب اكمالهم السن القانوني ولغرض شمولهم بالمكافاة المخصصة للذين يحـالون الى التقاعد في النصف الثاني من السنة الدراسية , شرع هذا القانون ....
قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية رقم (٦٣) لسنة ٢٠١٢ | 8
قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية رقم (٦٣) لسنة ٢٠١٢ | 8
عنوان التشريع: قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية رقم (٦٣) لسنة ٢٠١٢التصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٣تاريخ التشريع ١٥-١٠-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٤٢ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تصرف منحة مالية شهرية للطلبة العراقيين من أبناء ذوي الدخول المحدودة في الدراسات الجامعية الاولية والعليا في الجامعات والمعاهد الحكومية وفقا لما يأتي :أولاً : (١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار لطلبة الدراسات الجامعية الأولية (البكالوريوس) وطلبة الكليات التقنية (البكالوريوس) والمعاهد الفنية (الدبلوم الفني) التابعين لهيأة التعليم التقني .ثانياً: ( ١٥٠٠٠٠) مئة وخمسون الف دينار لطلبة الدراسات العليا الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي .المادة ٢أولاً : يُصرف مبلغ المنحة المنصوص عليه في البند (اولا) من المادة (١) من هذا القانون لطلبة الدراسات الجامعية الاولية وطلبة الكليات التقنية (البكالوريوس) وطلبة الدبلوم الفني لمدة (٩) تسعة أشهر ابتداءً من ١/١٠ من كل عام دراسي حتى ٣٠/٦ منه وبما لايتجاوز المدة الاصغرية للدراسة .ثانياً : يُصرف مبلغ المنحة المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المادة (١) من هذا القانون لطلبة الدراسات العليا ابتداءً من تاريخ بدء الدراسة حتى انتهاء المدة الاصغرية للدراسة .المادة ٣يوقف صرف مبلغ المنحة في احدى الحالات الاتية - :أولاً: تأجيل الدراسة .ثانيا: الرسوب.ثالثا: بلوغ نسبة غيابات الطالب أكثر من (١٠%) عشرة من المئة سنويا في مادة دراسية أو أكثر خلال السنة الدراسية أو الفصل الدراسي .رابعا: الفصل من الدراسة .المادة ٤لاتصرف المنحة لكل من :أولاً: الموظف .ثانياً: الطالب الممنوح مخصصات وفقا للقانون ولايمنح الفرق بين المنحة والمخصصات ان كانت الاخيرة دون مبلغ المنحة .المادة ٥أولاً : يُصرف مبلغ المنحة للطالب المشمول بأحكام هذا القانون شخصيا ولاتقبل الإنابة عنه بوكالة .ثانياً : يُصرف مبلغ المنحة لطلبة الدراسات الصباحية في الجامعات الحكومية حصراً .المادة ٦لمجلس الوزراء شمول طلبة المعاهد التخصصية التابعة للوزارات الاخرى بأحكام هذا القانون بناءً على اقتراح من الوزير المختص .المادة ٧يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جـلال طالبانيرئـيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض دعم الطلبة العراقيين من أبناء ذوي الدخول المحدودة في الجامعات والمعاهد الحكومية وحثهم على مواصلة وإكمال الدراسة فيها وبغية التخفيف عن كاهل عوائلهم في سد متطلباتهم واحتياجاتهم الدراسية . شرع هذا القانون ....
قانون هيئة معاهد صدام العليا لدراسة القران الكريم والسنة النبوية الشريفة رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٣ | 8
قانون هيئة معاهد صدام العليا لدراسة القران الكريم والسنة النبوية الشريفة رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٣ | 8
عنوان التشريع: قانون هيئة معاهد صدام العليا لدراسة القران الكريم والسنة النبوية الشريفة رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٣التصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ٣١-٠٣-٢٠٠٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٧٦ | تاريخ العدد: ٣١-٠٣-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ١٥٢ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٦ في ١٠-٣-٢٠٠٣اصدار القانون الاتيالمادة ١تستحدث هيئة تسمى (هيئة معاهد صدام العليا لدراسة القران الكريم والسنة النبوية الشريفة) ترتبط بمكتب امانة سر القطر، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمثلها رئيس الهيئة او من يخوله .المادة ٢تهدف الهيئة الى :اولا – احداث تغيير نوعي في تعزيز الرصانة العقائدية الايمانية للرفاق الحزبيين ابتداء من الملاك المتقدم في الحزب وانتهاء بابعد الحلقات التنظيمية القيادية وبما يحقق الاصالة الفكرية للامة العربية عن طريق دراسة القران الكريم والسنة النبوية الشريفة دراسة استبصار وفهم بما يعزز رسالة العرب الى الناس كافة .ثانيا – بناء جيل جديد واع ومتبصر بالمعرفة الايمانية والمباديء والقيم السامية، ليكون قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع وقادرة على الاستمرار بحمل الرسالة الكبرى الى الامة العربية والى الانسانية جمعاء من خلال توثيق اواصر التعاون مع المؤسسات العلمية والايمانية المختلفة داخل العراق وخارجه .ثالثا – تطوير المعاهد المرتبطة بالهيئة والنهوض ببنائها في مجالات العلم والمعرفة .المادة ٣تتكون الهيئة من التشكيلات الاتية :اولا – مركز الهيئة ويتكون من :ا – رئيس الهيئة .ب – مساعد رئيس الهيئة .ج – قسم الشؤون العلمية .د – قسم الاشراف والمتابعة .هـ - قسم شؤون الطلبة .و – قسم الشؤون القانونية .ز – قسم الشؤون الادارية والمالية .ثانيا – المعاهد العالية :ا – معهد صدام العالي في بغداد .ب – معهد صدام العالي في نينوى .ج – معهد صدام العالي في البصرة .د – معهد صدام العالي في الانبار .هـ - معهد صدام العالي في صلاح الدين .و – معهد صدام العالي في واسط .ز – معهد صدام العالي في بابل .ح – معهد صدام العالي في ذي قار .ثالثا – اي معهد يتقرر استحداثه مستقبلا باقتراح من مدير المكتب وموافقة الرئاسة .المادة ٤اولا – يتولى ادارة الهيئة مجلس برئاسة رئيس الهيئة وعضوية :ا – مساعد رئيس الهيئة .ب – عمداء المعاهد العليا المرتبطة بالهيئة .ج – ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .د – ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية .هـ - ممثل عن كلية صدام لاعداد الائمة والخطباء والدعاة .و – عضوين اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من غير الجهات المنصوص عليها في الفقرات (ج، د، هـ) يختارهم مدير المكتب .ز – ممثل عن الدارسين يتم اختياره من قبلهم .ثانيا – تكون مدة عضوية المنصوص عليهم في الفقرات (ج، د، هـ، و، ز) في المجلس سنتين قابلة للتمديد .ثالثا – يحل مساعد رئيس الهيئة محل الرئيس عند غيابه .المادة ٥اولا – يمارس مجلس الهيئة الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بمجلس الجامعات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ(٤٠) لسنة ١٩٨٨ بما ينسجم واوضاع الهيئة .ثانيا – للمجلس تخويل رئيس الهيئة بعض اختصاصاته وصلاحياته .ثالثا – يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الاقل كل شهر ويكتمل النصاب بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات والتوصيات باغلبية عدد اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس .رابعا – ا – ترفع الهيئة القرارات وتوصيات المجلس التي تقع خارج مهامه الى مدير المكتب للبت فيها خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه وله المصادقة عليها خلال (٧) سبعة ايام لاعادة النظر فيها، واذا اصر المجلس على قراراته وتوصياته فلمدير المكتب البت فيها ويكون قراره باتا .ب – ترسل الهيئة نسخة من قرارات المجلس التي تقع ضمن مهامه لاطلاع مدير المكتب عليها .المادة ٦اولا – يراس الهيئة موظف بدرجة خاصة .ثانيا – يشترط في من يعين رئيسا للهيئة ان يكون :ا – عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي .ب – حاصلا على شهادة جامعية عليا .ج – من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الهيئة .ثالثا – يشترط في من يعين مساعدا لرئيس الهيئة ان يكون :ا – عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي .ب – حاصلا على شهادة جامعية عليا ولا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد .ج – من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الهيئة .رابعا – يعين مساعد رئيس الهيئة بدرجة مدير عام .المادة ٧يمارس رئيس الهيئة صلاحيات رئيس الجامعة المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبما ينسجم مع اوضاع الهيئة وله تخويل بعض صلاحياته واختصاصاته الى احد موظفي الهيئة .المادة ٨اولا – يتولى ادارة المعهد مجلس برئاسة عميد المعهد وعضوية :ا – معاون العميد .ب – ثلاثة تدريسيين من المعهد .ج – اثنين من رؤساء اقسام المعهد .د – ممثل عن الدارسين يتم اختياره من قبلهم .هـ - عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحه العميد من خارج المعهد .ثانيا – تكون مدة العضوية في المجلس سنتين قابلة للتجديد .المادة ٩اولا – يمارس مجلس المعهد اختصاصات مجلس الكلية المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .ثانيا – يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الاقل كل شهر ويكتمل النصاب بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات والتوصيات باغلبية عدد اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس .ثالثا – ا – يرفع المجلس قراراته وتوصياته التي تقع خارج صلاحياته واختصاصاته الى رئيس الهيئة للمصادقة عليها خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه .ب – يرسل المجلس نسخة من قراراته التي تقع ضمن صلاحياته واختصاصه الى رئيس الهيئة للاطلاع عليها .المادة ١٠اولا – للمعهد عميد يكون بدرجة مدير عام ويرتبط برئيس الهيئة .ثانيا – يشترط في من يعين عميدا للمعهد ان يكون :ا – عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي .ب – حاصلا على شهادة جامعية عليا ولا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد .ج – من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الهيئة .ثالثا – يمارس عميد الهيئة اختصاصات عميد الكلية المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما ينسجم مع اوضاع المعهد وله تخويل بعض اختصاصاته لاحد موظفي المعهد .المادة ١١يقصد بموظف الهيئة لاغراض هذا القانون كل من :اولا – ا – التدريسي الذي يمارس التدريس او البحث او الاستشارة العلمية او ادارة احد المعاهد او الاقسام العلمية او الفنية في مركز الهيئة او احد معاهدها وتكون مرتبته العلمية كما ياتي :١ – استاذ .٢ – استاذ مساعد .٣ – مدرس .٤ – مدرس مساعد .ب – يشمل الموظف المنصوص عليه في الفقرة (ا) من هذا البند باحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و قانون الخدمة الجامعية المرقم بـ (١٤٢) لسنة ١٩٧٦ .ثانيا - الموظف الاداري او الفني، الذي يحمل شهادة جامعية اولية فما دون ويشمل بنظام الخدمة والانضباط في مكتب امانة سر القطر المرقم بـ (٣) لسنة ٢٠٠٢ .المادة ١٢يشترط في من يعين موظفا في الهيئة ان يكون مستوفيا لشروط التعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية المرقم بـ (٢٤) لسنة ١٩٦٠ اضافة الى الشروط الواردة في قانوني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والخدمة الجامعية ونظام الخدمة والانضباط في مكتب امانة سر القطر، حسب مقتضى الحال .المادة ١٣للهيئة الاستعانة بالملاكات العلمية والتدريسية في الجامعات وغيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص للقيام بالتدريس في المعاهد لقاء اجور او مكافات تحدد بتعليمات يصدرها مدير المكتب وباقتراح من مجلس الهيئة على ان لا تقل عما يمنح لاقرانهم في الجامعات .المادة ١٤يحتفظ كل من يعين او ينقل الى الهيئة ومعاهدها بمرتبته العلمية وجميع حقوقه في الترقية والترفيع والامتيازات الاخرى التي كان يتمتع بها قبل تعيينه او نقله الى الهيئة والتي يتمتع بها اقرانه في الدائرة التي نقل منها .المادة ١٥اولا – يصدر مدير المكتب نظاما داخليا خلال مدة (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون يتضمن ما ياتي :ا – اسس القبول في المعهد .ب – الهيكل العلمي والاداري للهيئة والمعهد .ج – مفردات المناهج الدراسية .د – قواعد امتحانات الدارسين ودرجات الرسوب والنجاح .هـ - امور انضباط الكلية .و – تمديد العطلات الدراسية .ز – تحديد حالات ايقاف الدراسة في المعهد عند حدوث الاحوال الطارئة لمدة لا تزيد على (٦) ستة ايام .ح – تحديد حالات تاجيل دراسة الدارس في المعهد .ثانيا – يستمر العمل باللائحة الداخلية لمعهد صدام العالي لدراسة القران الكريم والسنة النبوية الشريفة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين اصدار النظام الداخلي المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة .المادة ١٦تنقل جميع حقوق والتزامات وموجودات معاهد صدام العليا المرتبطة بالمكتب وينقل جميع منتسبيها الى الهيئة المستحدثة بموجب احكام هذا القانون .المادة ١٧لمدير المكتب اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية استحداث هيئة معاهد صدام العليا لدراسة القران الكريم والسنة النبوية الشريفة تتولى التخطيط والاشراف والمتابعة على هذه المعاهد ومن اجل احداث تغيير نوعي في تعزيز الرصانة العقائدية الايمانية للرفاق الحزبيين وتوثيق التعاون مع المؤسسات العلمية والايمانية،شرع هذا القانون ....
قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة ١٩٨٨ | 48
قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة ١٩٨٨ | 48
عنوان التشريع: قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة ١٩٨٨التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٠تاريخ التشريع ٠٤-٠٤-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٦ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٤-١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٩مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات تحل عبارة ( جمهورية العراق ) محل كلمة ( القطر ) اينما وردت في القانون وذلك بموجب المادة رقم ١٥ من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٨الاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٧٥) بتاريخ ٢٢-٣-١٩٨٨ .اصدار القانون الاتي :-الباب الأولالسريان والأهدافالمادة ١يسري هذا القانون على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي فيما بعد بالوزارة وتشكيلاتها الادارية والمؤسسات التعليمية والبحثية المرتبطة بها.المادة ٢يهدف هذا القانون الى :١ ـ احداث تغييرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والتقنية والثقافية وتوجيه المؤسسات التعليمية والبحثية بما يحقق التفاعل المستمر بين الفكر والممارسة بأتجاه تحقيق الأصالة والرصانة العلمية والتفاعل مع التجارب والخبرات الأنسانية واعتماد معايير الجودة العلمية الدولية ومستويات اعلى من التطور التعليمي وصولا الى بناء أجيال جديدة تحمل لواء العلم والمعرفة لتكون قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع .٢ـ تلبية احتياجات خطط التنمية في فروع المعرفة ومتطلبات تطوير المجتمع .٣ـ تطوير العلاقات العلمية والثقافية والفنية مع دول العالم لتحقيق الأنسجام والتكامل في مجالات العلم والمعرفة وصولا الى تحقيق التقدم العلمي .٤ ـ توسيع وتوثيق أواصر التعاون للمساهمة في تهيئة البيئة التعليمية مع المؤسسات العلمية في العالم .(١)المادة ٣تكون مهمة مركز الوزارة التخطيط والمتابعة للتعليم العالي والبحث العلمي وتنسيق واقرار الخطط بعد وضعها من الجامعات وتوحيدها في خطة واحدة على مستوى الدولة والاشراف على حسن تنفيذها وعقد المؤتمرات العامة وادارة شؤون المبعوثين والعلاقات الثقافية الدولية.(١-١)المادة ٤١-يتكون مركز الوزارة من :أ ـــ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويعبر عنه فيما بعد بالوزير .ب ـــ وكيلي الوزارة .جـ ـــ مستشار الوزارة .د ـــ جهاز الإشراف والتقويم العلمي .هـ ـــ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة .و ـــ دائرة البعثات والعلاقات الثقافية .ز ـــ الدائرة القانونية .ح ـــ الدائرة الإدارية والمالية .ط ـــ دائرة البحث والتطوير .ي ـــ دائرة الإعمار والمشاريع .ك ـــ دائرة التعليم الجامعي والأهلي .٢ ــ يتولى مركز الوزارة الاختصاصات الاتية :ا ـ الاختصاصات العلميةاولا ـ اقرار خطط القبول للدراسات الاولية والعليا ومتابعة تنفيذها.ثانيا ـ اقرار الخطط العلمية والتربوية والثقافية والتقنية للجامعاتثالثا ـ تنظيم التعاون العلمي والفني والتقني مع الدول والمنظمات والمؤسسات العربية والاجنبية من خلال عقد الاتفاقيات.رابعا : إقرار فتح كلية أو معهد أو معهد عالي والتوصية بفتح جامعة .خامسا ـ اقرار المناهج الدراسية.سادسا ـ وضع اسس التقويم للشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية والاعتراف بالمؤسسات الجامعية العلمية العربية والاجنبية وتحديد الالقاب والشهادات العلمية والفخرية وشروط منحها.سابعا ـ اقرار الإجازات الدراسية والبعثات والزمالات والايفادات واعارة الخدمات عند الضرورة لاعضاء الهيأة التدريسية الى الجامعات والكليات الأهلية العراقية والأجنبية داخل العراق وخارجه .ثامنا ـ عقد المؤتمرات التعليمية التقويمية.ب ـ الاختصاصات الادارية والماليةاولا ـ اقرار مشاريع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والخطة الاستيرادية لمركز الوزارة.ثانيا ـ تنفيذ مناهج البعثات والزمالات.ثالثا ـ تعيين التدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها بما يحقق سد الاحتياجات الفعلية للجامعات وهيئة المعاهد الفنيةرابعا ـ نقل التدريسيين بين الجامعات وهيئة المعاهد الفنية وفق الضوابط المعمول بها.خامسا ـ اقتراح مشاريع القوانين والقرارات والانظمة واصدار التعليمات.سادسا ـ تعيين موظفي الدوائر الثقافية.(٢)المادة ٥١ ــ الوزير هو المسؤول الاول في الوزارة عن اعمالها وتوجيه سياستها تصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ماله علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحيتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية ضمن احكام القوانين والانظمة والتعليمات.٢ ــ يخول الوزير الصلاحيات الاتية : ا ـ منح الاجور والمخصصات والتعويضات والمكافات لمنتسبي مركز الوزارة والجامعات وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات.ب ـ ايقاف الدراسة في الجامعات او الكليات او المعاهد جزئيا كليا لمدة لا تزيد على ٦ ستة ايام.جـ ـ تخويل بعض صلاحياته الى وكلائه ورؤساء الجامعات ورؤساء الهيئات والمديرين العامين في مركز الوزارة وفق القانون (٣)المادة ٦يشكل الوزير مجلس استشاري يتم تحديد اعضائه بقرار منه لتقديم الراي والمشورة في الامور التربوية والعلمية ويجتمع عند الضرورة بدعوة منه وتصدر القرارات باسم الوزير شخصيا.المادة ٧اولاً ــ يتكون مركز الوزارة من التشكيلات الآتية :١ ـ جهاز الاشراف والتقويم العلمي : يرأسه موظف بدرجة خاصة من حملة شهادة الدكتوراه وبعنوان استاذ مساعد في الاقل وله خدمة في الامور العلمية والادارية لاتقل عن (١٠) عشر سنوات ويعاونه عدد من المشرفين المتخصصين تحدد شروط تعيينهم وواجباتهم بتعليمات .٢ ـ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات.٣ ـ دائرة البعثات والعلاقات الثقافية : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات.٤ ـ الدائرة القانونية والادارية : يديرها موظف بعنوان مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه في الاقل وله خدمة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات.٥ ـ الدائرة المالية : يديرها موظف بعنوان مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات.٦ ـ دائرة البحث والتطوير : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات.٧ ـ دائرة الاعمار والمشاريع : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات.ثانياً ــ تحدد مهام تشكيلات مركز الوزارة بنظام تقترحه الوزارة .(٤)الباب الثانيالجامعاتالمادة ٨١ ــ ترتبط بمركز الوزارة التشكيلات الآتية :أ ـ الجامعات :اًولا ـ جامعة بغدادثانيا ـ جامعة الموصلثالثا ـ جامعة البصرةرابعا ـ جامعة تلعفرخامسا ـ الجامعة المستنصريةسادسا ـ الجامعة التكنولوجيةسابعا ـ جامعة تكريتثامنا ـ جامعة القادسيةتاسعا ـ جامعة الانبارعاشرا ـ جامعة الكوفةحادي عشر ـ جامعة بابلثاني عشرـ جامعة ديالىثالث عشر ـ جامعة كربلاءرابع عشر ـ جامعة ميسانخامس عشر ـ جامعة ذي قارسادس عشر ـ جامعة المثنىسابع عشر ـ جامعة النهرينثامن عشر ـ جامعة واسطتاسع عشر ـ جامعة الحمدانيةعشرون ـ الجامعة العراقيةحادي وعشرون ـ جامعة الفلوجةثاني وعشرون ـ جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانيةثالث وعشرون ـ جامعة البصرة للنفط والغازرابع وعشرون ـ جامعة القاسم الخضراءخامس وعشرون ـ جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدلانيةسادس وعشرونَ ـ جامعة كركوكسابع وعشرون ـ جامعة سامراءثامن وعشرونَ ـ جامعة نينوىتاسع وعشرون ـ جامعة سومر ثلاثون : الجامعة التقنية الوسطى .واحد وثلاثون : جامعة الفرات الأوسط .أثنان وثلاثون : الجامعة التقنية الجنوبية .ثلاثة وثلاثون : الجامعة التقنية الشمالية .أربعة وثلاثون : جامعة الكرخ للعلوم .خمسة وثلاثون : جامعة الشطرة .ب ـــ هيئة البحث العلمي .٢ ــ لمجلس الوزراء استحداث جامعة او هيأة بناء على اقتراح من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (٥)المادة ٩الجامعة حرم امن ومركز إشعاع حضاري وفكري وعلمي وتقني في المجتمع يزدهر في رحابها العقل وتعلو فيه قدرة الإبداع والابتكار لصياغة الحياة ، وتقع عليها المسؤولية المباشرة في تحقيق أهدافها وتقوم بالدراسات والبحوث المستمرة في شتى جوانب المعرفة الإنسانية والدراسات المتصلة بالحالة العلمية وواقع الاحتياجات الجديدة التي تضمن مستويات رصينة ورفيعة لتناسب العصر ومتطلباته وبما يؤدي الى الوصول الى مستويات علمية وتقنية تضع العراق في مصاف الدول المتقدمة .(٦)المادة ١٠١ـــ للجامعة وهيئة البحث العلمي والكلية والمعهد التقني ومركز البحث العلمي والمعاهد العليا المرتبطة بالجامعة الشخصية المعنوية والأستقلال الإداري والمالي والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ، ويدير شؤون كل منها مجلس .٢ ـــ ينشأ في كل من مركز الوزارة والجامعة وهيئة البحث العلمي والمجلس العراقي للأختصاصات الطبية والكلية والمعهد والمعاهد العليا ومراكز البحوث العلمية ، صندوق يسمى صندوق التعليم العالي يتمتع بالشخصية المعنوية والأستقلال الاداري والمالي ، تتكون موارده من نصيب كل منها مما يأتي :أ ـــ الأجور الدراسية .ب ـــ أجور الدراسات المسائية .جـ ـــ النسبة المئوية المخصصة لصندوق مركز الوزارة من الرسوم المستوفاة من الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية وفقا لقانون التعليم العالي الأهلي رقم ( ٢٥ ) لسنة ٢٠١٦ .د ـــ إيرادات مكاتب الخدمات العلمية والإستشارية .هـ ـــ الإيرادات الناجمة عن خدماتها ونشاطاتها .و ـــ الأرباح المتحققة من إستثمار أموالها المنقولة وغير المنقولة .ز ـــ المنح والهبات والتبرعات والوقف والإكتتاب وفقا للقانون .ح ـــ الغرامات التي تفرض على الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية عند مخالفتها خطة القبول المحددة من الوزارة وتؤول لصندوق مركز الوزارة وفقا لقانون التعليم العالي الأهلي رقم ( ٢٥ ) لسنة ٢٠١٦ .٣ ـــ يجري الصرف من صندوق التعليم العالي وفق القواعد والإجراءات الخاصة بالتصرف بالإيرادات المذكورة في البند ( ٢ ) من هذه المادة وبالنسب والأغراض المحددة في القوانين والقرارات المنظمة لها والتعليمات الخاصة بها .(٧) المادة ١١ملغاة .(٨)المادة ١٢١ــ تتألف الجامعة من كليات ومعاهد تقنية ومعاهد عليا ومراكز للبحوث وأية تشكيلات أخرى حسبما تدعو الحاجة إليه في نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية .٢ ـــ تكيف الجامعة التكنولوجية أوضاعها بأعتماد نظام الكليات المعتمد في الجامعات العراقية خلال سنة تقويمية واحدة .(٩) المادة ١٣١ـ مجلس الجامعة : هو الهيأة العلمية والادارية العليا في الجامعة وتتألف من :أ ـ رئيس الجامعةب ـ مساعدي رئيس الجامعةجـ ـ العمداءد ـ عضوين من الهيأة التدريسية ينتخبهما رئيس واعضاء مجلس الجامعة المنصوص عليهم في الفقرات ( أ ) و ( ب ) و ( جـ ) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .هـ ـــ ممثل عن التدريسيين يتم ترشيحه بالأنتخاب من تدريسيي الجامعة أو الكلية لمدة سنة تقويمية واحدة .و ـــ ممثل عن نقابة الأكاديميين العراقيين من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ترشحه نقابة الأكاديميين العراقيين لمدة سنة واحدة .٢ ـ لمجلس الجامعة ان يختار عضوان من خارج الجامعة من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. (١٠)المادة ١٤ينعقد مجلس الجامعة في اجتماع دوري مرة واحدة في الاقل في كل شهر ولرئيس الجامعة ان يدعو الى اجتماع استثنائي عند الضرورة او بناء على طلب خطي من ثلث عدد اعضائه، ويتم نصاب المجلس بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ القرارات والاقتراحات والتوصيات باغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.المادة ١٥١ ـ ترفع الجامعة صورة من توصيات مجلسها التي تقع خارج صلاحياته الى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، وللوزير المصادقة على التوصيات حال دراستها او اعادتها ال مجلس الجامعة الذي اصدرها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في سجل الواردة لاعادة النظر فيها، فاذا اصر المجلس المذكور على التوصيات فللوزير البت فيها ويكون قراره قطعيا.٢ ـ تبلغ الجامعة صورة من قرارات مجلسها التي تقع ضمن صلاحياته الى الوزير والجامعات الاخرى لغرض الاطلاع عليها.المادة ١٦يمارس مجلس الجامعة الاختصاصات الاتية :١ ــ الاختصاصات العلميةا ـ التوصية بخطط القبول للدراسات الاولية والعليا في الكليات والمعاهد العالية.ب ـ اقرار خطط البحث العلمي للكليات والمعاهد العالية.جـ ـ اقرار خطة التعريب للعلوم والتاليف والترجمة،د ـ اقرار خطة لتوفير مستلزمات التعليم.هـ ـ اقرار خطة لفتح الاقسام العلمية والفروع والمراكز العلمية.و ـ اقرار المواضيع الدراسية وتوزيعها على السنوات الدراسية للكليات والمعاهد العالية.ز ـ اقرا خطة لتوفير اعضاء الهيئة التدريسية.ح ـ منح مرتبة الاستاذية لاعضاء الهيئة التدريسية.ط ـ تنفيذ خطة القبول في الدراسات العليا.ي ـ متابعة نتائج تقويم عضو الهيئة التدريسية.ك ـ اقتراح المناهج الدراسية واحداث التغيير فيها بهدف الترصين المستمر للحالة العلمية.ل ـ الترشيح للجوائز العلمية والثقافية.٢ ــ الاختصاصات الاداريةا ـ اقتراح خطة العلاقات الثقافية الثنائة مع الجامعات والمؤسسات العلمية في الدول الاخرى وتنفيذها بعد اقرارها من قبل الوزارة.ب ـ التعاقد مع اعضاء الهيئة التدريسية والفنيين من غير العراقيين.ج ـ تعيين التدريسيين من حملة شهادة الماجستير او ما يعادلها.د ـ التوصية بالايفادات والاعارات والاجازات الدراسية خارج القطر.هـ ـ اقرار وتنفيذ خطة لتاهيل وتدريب الكوادر العلمية والادارية.و ـ اقرار وتنفيذ التدريب الصيفي للطلبة والممارسة الميدانية للتدريسيين.ز ـ الموافقة على منح الاجازات الدراسية داخل القطر بعد اقرارها من الوزارة.ح ـ اقرار وتنفيذ الملاك العلمي والاداري للكليات والمعاهد والمراكز.٣ ــ الاختصاصات الماليةا ـ اقرار وتنفيذ خطة الموازنة السنوية والمنهاج الاستيرادي والخطة الاستثمارية مباشرة بالتنسيق مع الجهات المختصة.ب ـ اقرار الحسابات الختامية.٤ ــ للمجلس تخويل بعض صلاحياته الى رئيس الجامعة.المادة ١٧١ ـ يعين رئيس الجامعة بدرجة خاصة وبمرسوم جمهوري .٢ ـ يشترط في من يعين رئيسا للجامعة ان يكون عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية ومن حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها وبمرتبة استاذ .٣ ـ يرتبط رئيس الجامعة بالوزير وتحدد مدة اشغاله لهذا الموقع بـ ٥ خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز تكليفه باشغال موقع مماثل في جامعة او هيئة اخرى لمدة مماثلة . (١١)المادة ١٨يمارس رئيس الجامعة الصلاحيات الاتية :١ ــ ا ـ رئاسة مجلس الجامعة ودعوته الى الاجتماعات العادية والاستثنائية وتنفيذ قراراته وله تمثيل الجامعة امام الجهات كافةب ـ ادارة شؤون الجامعة العلمية والادارية والمالية وفق احكام القانون والنظام وقرارات مجلس الجامعة.ج ـ اهداء الاموال المنقولة وغير المنقولة وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة.د ـ توزيع ارباح المكاتب والعيادات الاستشارية تخصيص ٢٠% منها للجامعة توضع في صندوق خاص وتصرف في تطوير انشطتها العلمية والخدمية وكذلك توزيع نسبة ٨٠% منها على العاملين فيها استثناء من المادة العاشرة من قانون المكاتب الاستشارية الهندسية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٩.٢ ــ لرئيس الجامعة ان يعهد ببعض صلاحياته للعمداء ولمساعده او لمن يراه مناسبا.المادة ١٩١ ــ مجلس الكلية : هو الهيئة العلمية والادارية العليا في الكلية ويتالف من :ا ـ عميد الكلية رئيساب ـ رؤساء الاقسام العلمية او رؤساء الفروع العلمية في الكليات التي لا توجد فيها اقسام علمية اعضاءج ـ معاون العميد عضواد ـــ ممثل عن نقابة الأكاديميين العراقيين من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ترشحه نقابة الأكاديميين لمدة سنة واحدة .هـ ـ رئيس عن الطلبة في الكلية يتم اختياره وفق تعليمات يصدرها الوزير في المسائل التي تخص الطلبة .و ـ مديري مراكز البحوث المرتبطة بالكلية اعضاء٢ ــ لمجلس الكلية اختيار اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج الكلية لمدة سنتين قابلة للتجديد. (١٢)المادة ٢٠يمارس مجلس الكلية الاختصاصات الاتية :١ ــ الاختصاصات العلميةا ـ وضع خطة القبول للدراسات الاولية والعليا حسب القسم او الفرع العلمي والشروط الخاصة بها ومتابعة تنفيذها.ب ـ وضع الخطط الخاصة بالبحث العلمي والتاليف والترجمة وتوفير مستلزمات التعليم وتوفير اعضاء الهيئة التدريسية وخدمة المجمتع.ج ـ وضع الخطط لفتح الاقسام والفروع العلمية والمراكز واقتراح استحداث ا دمج او الغاء الاقسام او الفروع العلمية وتوزيع المناهج على السنوات الدراسية.د ـ اقرار خطط الاقسام العلمية بشان دعوة الاساتذة الزائرين.هـ ـ اقرار عناوين الرسائل الجامعية وتسمية لجان الامتحان الشامل والمشرف والمشرف المشارك ونتائج المناقشة واضافة او حذف مواضيع دراسية للدراسات العليا.و ـ التوصية باستحداث الدراسات العليا ومناهجها وخططها السنوية والخمسية وغيرها من الامور التي لم يرد ذكرها في الفقرة هـ من هذه المادة.٢ ــ الاختصاصات الادارية :ا ـ الموافقة على نقل وتنسيب الافراد العاملين من التدريسيين والفنيين والاداريين ضمن كليات ودوائر الجامعة بالتنسيق بين طرفي المناقلة.ب ـ الاشراف على شؤون الكلية والاهتمام بمختلف اوجه نشاطاتها العلمية والثقافية والتربوية والرياضية.ج ـ اعداد ملاك الكلية قبل نهاية السنة الدراسية للسنة اللاحقة في ضوء ما يقدمه العميد ومجالس الاقسام.د ـ اقتراح الاجازات الدراسية داخل القطر لمنتسبي الكلية بناء على اقتراح القسم او الفرع العلمي المختص.هـ ـ اقتراح اعارة خدمات التدريسيين او منحهم الاجازات والزمالات الدراسية خارج القطر بناء على اقتراح القسم او الفرع العلمي المختص.و ـ الموافقة على تفرغ عضو الهيئة التدريسية داخل وخارج القطر وفق الضوابط.ز ـ الموافقة على تغيير عناوين الفنيين والاداريين ضمن ملاك الكلية المصدق ذاتها وطبقا لاحكام القوانين والانظمة والتعليماتح ـ للمجلس تشكيل لجان تساعده على اداء مهامه العلمية والادارية والمالية والتربوية.ط ـ فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب الانظمة المرعية.ي ـ النظر في جميع الشؤون الاخرى في الكلية التي يحيلها اليه العميد.ك ـ الاشراف على تنفيذ الانظمة والتعليمات فيما يتعلق بالامور العلمية والادارية والانشطة الطلابية في الكلية.ل ـ التوصية بانتداب اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين للدراسات العليا حسب المدد والحاجة التي تحددها او الفروع.م ـ ابدا التوصية بشان الامور المحالة من الوزير او رئيس الجامعة.ن ـ اقتراح خطة لتاهيل الكوادر العلمية والادارية.س ـ اقتراح خطة للعلاقات الثقافية الثنائية.٣ ــ الاختصاصات الماليةا ـ اقتراح خطة الموازنة السنوية والمنهاج الاستيرادي السنوي والخطة الاستثمارية السنوية.ب ـ التوصية باقرار الحسابات الختامية للكلية.ج ـ الموافقة على اهداء الاموال المنقولة وغير المنقولة بحدود ٥٠% من صلاحية رئيس الجامعة حسب القوانين والتعليمات النافذة.د ـ المصادقة على قرارات اللجان الخاصة بالشطب والتثمين والايجار البيع لاموال الدولة المنقولة وغير المنقولة وفقا لاحكام القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦.هـ ـ الموافقة على اعداد التصاميم والخرائط وجداول الكميات للاعمال والمشاريع الخاصة بها والواردة في الموازنة الاعتيادية او الاستثمارية واحالتها والتعاقد على تنفيذها وفقا لاحكام القانون والنظام والشروط الخاصة بها.٤ ــ للمجلس تخويل بعض صلاحياته الى عمد الكلية.(١٣)المادة ٢١ينعقد مجلس الكلية مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب فيه بحضور اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات والاقتراحات والتوصيات باغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.المادة ٢٢يراس كل كلية او معهد عال في الجامعة عميد يشترط فيه ان يكون عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل ويكون بدرجة مدير عام يرتبط برئيس الجامعة، وتحدد مدة اشغاله لهذا الموقع بـ ٥ خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز تكليفه باشغال موقع مماثل في كلية او معهد عال اخر لمدة مماثلة، ويتولى الاختصاصات الاتية :١ ــ الاختصاصات العلميةا ـ متابعة سير الدراسات الاولية والعليا لتحقيق الاهداف الواردة في هذا القانون والترصين المستمر للحالة الفكرية والتربوية والعلمية.ب ـ المصادقة على توصيات مجالس الاقسام والفروع.ج ـ الموافقة على توزيع المواد الدراسية والوحدات الفصلية على اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين وتشكيل لجان مناقشة الرسائل وتحديد مواعيدها.د ـ تطبيق جميع التعليمات والانظمة الصادرة بشان تنظيم الشؤون العلمية والتربوية والقرارات الصادرة من مجلس الكلية.٢ ــ الاختصاصات الادارية والماليةا ـ تطبيق التعليمات والانظمة والقوانين المتعلقة بجميع الشؤون الادارية والمالية.ب ـ الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية.ج ـ الموافقة على تسجيل الطلبة للدراسات.د ـ الموافقة على شراء واستيراد الوسائل المختبرية والمستلزمات الاخرى والمجلات والكتب حسب التشريعات المعمول بها.هـ ـ الموافقة على صرف مكافات لمن هم من خارج الجامعة عن التدريب والتدريس داخل الكلية والاشراف على الرسائل والاشتراك في لجان الامتحان الشامل ولجان المناقشة حسب التشريعات النافذة.(١٤)المادة ٢٣القسم العلمي : هو الوحدة العلمية الاساس في التعليم العالي ويديره مجلس القسم ورئيسه الذي يعين بقرار من رئيس الجامعة بناء على توصية من عميد الكلية ، وتحدد صلاحياته بموجب النظام ، ويتولى مجلس القسم الاختصاصات الاتية :١ ـ مناقشة مناهج الدراسة ومفرداتها والكتب الدراسية واقتراح تعديلها او تبديلها في ضوء توصيات اعضاء الهيئة التدريسية.٢ ـ اقتراح حاجات القسم من اعضاء الهيئة التدريسية والفنيين والتوصية بدعو الاساتذة الزائرين.٣ ـ اقرار مشاريع البحوث العلمية المقدمة من اعضاء القسم واقتراح السبل الكفيلة المؤلفة لانجازها والتوصية بتعضيد البحوث العلمية والكتب المؤلفة والمترجمة والاهتمام ببحوث الطلبة وتوفير مستلزمات تنفيذها.٤ ـ تنفيذ قرارات مجلس الكلية.٥ ـ تاليف اللجان التربوية والعلمية وفقا لحاجات القسم.٦ ـ الاشراف على سير التدريسات واساليب التدري وتطويرها وعلى قيام اعضاء الهيئة التدريسية ومنتسبي القسم الاخرين بواجباتهم، وعلى الشؤون العلمية للطلبة في مختلف مراحل الدراسة عن طريق الاشراف العلمي والعملي المستمر عليهم.٧ ـ متابعة التطورات العلمية والتقدم المتسارع للمعرفة والعلوم وتوجيه اعضاء الهيئة التدريسية لتحديث المناهج والمواد الدراسية بما يجعلها منسجمة مع هذه التطورات العلمية والتكنولوجية.٨ ـ تخويل بعض صلاحياته الى رئيس القسم.المادة ٢٤تتالف الهيئة التدريسية في الجامعات وهيئة المعاهد الفنية من :١ ـ الاساتذة.٢ ـ الاساتذة المساعدين.٣ ـ المدرسين.٤ ـ المدرسين المساعدين.المادة ٢٥١ـ يشترط في من يعين او يمنح لقب مدرس مساعد ان يكون حائزا على شهادة الماجستير او ما يعادلها.٢ ـ اذا لم يرق المدرس المساعد الى مرتبة اعلى خلال ست سنوات من تاريخ تعيينه ينقل الى خارج الوزارة.٣ ـ ملغاة.(١٥)المادة ٢٦يشترط في من يعين او يمنح مرتبة مدرس توافر احد الشرطين الاتيين :١ ـ ان يكون حائرا على شهادة دكتوراه معترف بها او مايعادلها علميا او ان يكون حائزا على اعلى شهادة علمية او فنية او تقنية او مهنية في الاختصاصات التي لا تمنح فيها شهادة دكتوراه ولا شهادة معادلة لها علميا شريطة الا تقل مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة عن ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الاولية.٢ ـ ان يكون مدرسا مساعدا في احدى جامعات القطر لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ونشر خلالها بحثين قيمين في الاقل وقام بجهود تدريسية جيدة.(١٥-١)المادة ٢٧يشترط في من يعين ان يمنح مرتبة استاذ مساعد ان يتوافر فيه احد الشرطين المحددين في المادة ٢٦ من هذا القانون وان يكون قد شغل مرتبة مدرس في احدى جامعات القطر او مدة اربع سنوات في الاقل وكان خلالها مبرزا في التدريس ونشر ثلاثة بحوث علمية قيمة في الاقل.(١٥-٢)المادة ٢٨يشترط في من يعين او يمنح مرتبة استاذ ان تتوافر فيه شروط المادة ٢٦ وان يكون قد امضى ست سنوات في الاقل بمرتبة استاذ مساعد وقام خلالها بجهود متميزة في التدريس ونشر ثلاثة بحوث اصيلة في الاقل.المادة ٢٩استثناء من احكام المواد السابقة يجوز ان يعين حامل الدكتوراه المعترف بها او ما يعادلها علميا في الجامعة بمرتبة استاذ مساعد في احدى الحالات الاتية ، وبتوصية من مجلس الجامعة :١ ـ اذا كان قد مارس التدري مددا مماثلة في جامعات عربية او اجنبية معترف بها وكان مشهودا له بالتفوق في التدريس وصدرت له بحوث علمية قيمة ومبتكرة.٢ ـ اذا كان قد مارس اختصاصه مددا مماثلة بعد حصوله على احدى الشهادتين المذكورتين في المادة ٢٦ من هذا القانون وصدرت له بحوث علمية قيمة ومبتكرة.٣ ـ اذا كان من اصحاب المواهب العلمية الفريدة الفذة.المادة ٣٠يستثنى من احكام المواد ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و٢٨ من هذا القانون اعضاء الهيئة التدريسية في كلية الفنون الجميلة ويطبق عليهم قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٣٤٠ والمؤرخ في ٢٢-٣-١٩٨١ والتعليمات الصادرة بموجبه.المادة ٣٠ مكررة١ ـ المجلس العراقي للإختصاصات الطبية، مؤسسة تعليمية بمستوى جامعة ترتبط بمركز الوزارة، ولها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري .٢ ـ يكون رئيس الهيئة بمستوى رئيس الجامعة، ومجلسها بمستوى مجلس الجامعة، ورئيس المجلس العلمي بمستوى عميد الكلية والمجلس التعليمي بمستوى مجلس الكلية، في ما يتعلق بجميع الصلاحيات والاختصاصات والحقوق والامتيازات الواردة بالتشريعات النافذة .٣ ـ تمنح الهيئة خريجيها شهادة زميل وتعد اعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص، ويمنح حاملها قدما لمدة سنتين لاغراض العلاوة والترفيع ، ويتمتع بجميع حقوقها وامتيازاتها من تاريخ الحصول عليها .٤ ـ تحدد تشكيلات الهيئة واختصاصاتها وطريقة اجتماعاتها وكل ما يتعلق بتصريف شؤونها بتعليمات يصدرها الوزير.(١٦)الباب الثالثهيئة البحث العلميالمادة ٣١١ ـــ تؤسس هيئة تسمى ( هيئة البحث العلمي ) تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال الإداري والمالي والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ، ويمثلها رئيس الهيئة أو من يخوله ، وترتبط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .٢ ـــ للهيئة مجلس يسمى ( المجلس العلمي لهيئة البحث العلمي ) وتحدد تشكيلاته ومهماته وإجتماعاته وآليات عمله بالتعليمات .(١٧) المادة ٣٢تهدف هيئة البحث العلمي إلى النهوض بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في جميع الإختصاصات وكل ما يتعلق منها بتنمية الموارد والثروات على إختلاف أنواعها وصيغها وترسيخ المقومات الأساسية للتقدم العلمي ومواكبة التطورات العلمية في مجال نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وبما يسهم في تأمين المقومات الأساسية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية .(١٨)المادة ٣٣١ـ يرأس الهيئة موظف بدرجة خاصة يعين وفقا للقانون .٢ـ يشترط في من يعين رئيسا للهيئة ان يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية ومن حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها وبمرتبة استاذ ومن ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط بالوزير وتكون مدة اشغاله لهذا الموقع ٥ خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز تكليفه باشغال موقع مماثل في جامعة او هيئة اخرى لمدة مماثلة .٣ ـــ يشترط في كل من رئيس الهيئة ورئيس الجامعة ما يأتي :أ ـــ أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه وبدرجة ( أستاذ ) .ب ـــ له خدمة وظيفية في مجال البحث العلمي مدة لا تقل عن ( ١٥ ) خمسة عشرة سنة .جـ ـــ أن لا يقل معدل تقييمه عن ( ٧٥ % ) خمسة وسبعون من المالئة للسنوات ( ٥ ) الخمس الأخيرة .د ـــ أن لا يكون المرشح مشمولا بإجراءات المساءلة والعدالة وفقا لقانون رقم ( ١٠ ) لسنة ٢٠٠٨ .هـ ـــ عدم معاقبته بعقوبة إنضباطية وفقا لقانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٩١ المعدل وهي ( الفصل ، تنزيل درجة ) أو سبق وأن تم أقصاؤه وفقا لحكم المادة ( ٦٢ ) من قانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ المعدل .و ـــ لا يحق الترشيح لمن صدر بحقه حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية في قضايا إرهابية أو جنائية أو فساد مالي أو إداري أو جريمة مخلة بالشرف .ز ـــ لا يحق للتدريسي التقديم لهذا المنصب ممن تبقى على أنتهاء خدمته ( ٤ ) أربع سنوات .ح ـــ أن تكون لديه بحوث علمية منشورة في مجلات رصينة على أن تصدر الوزارة تعليمات بذلك .ط ـــ أن تكون لديه خبرة وممارسة ، وتولى مناصب إدارية ومهام علمية سابقة .٤ ـــ تتكون الهيئة من التشكيلات الآتية :أ ـــ المراكز العلمية وتشمل :أولا : مركز بحوث وتكنولوجيا البيئة والمياه والطاقات المتجددة .ثانيا ـــ مركز البحوث الزراعية .ثالثا ـــ مركز بحوث التطبيقات الصناعية وتكنولوجيا المواد .رابعا ـــ مركز بحوث وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات .خامسا : مركز بحوث وتكنولوجيا الفضاء .سادسا : مركز معالجة وإتلاف المخلفات الكيميائية والبايولوجية والحربية .سابعا : مركز الدراسات الستراتيجية والقانونية .ثامنا : مركز البحوث النفسية .تاسعا : مركز البحوث الطبية .ب ـــ التشكيلات الإدارية وتشمل :أولا : قسم الموارد البشرية .ثانيا : قسم الشؤون القانونية .ثالثا : القسم المالي .رابعا : قسم العقود الحكومية .خامسا : قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .سادسا : قسم التخطيط والمتابعة .سابعا : قسم الإسناد الهندسي والخدمات .ثامنا : قسم إدارة الجودة .تاسعا : مكتب رئيس الهيئة .٥ ـــ أ ـــ تمثيل الوزارات القطاعية في المراكز البحثية المناظرة لتخصصها بعضو فيها للإفادة من البحوث وحل مشكلات الوزارات القطاعية .ب ـــ للوزير إستحداث مراكز علمية متخصصة أو دمجها أو إلغاؤها بناء على توصية من المجلس العلمي لهيئة البحث العلمي .٦ ـــ يدير كل قسم من الأقسام ومكتب رئيس الهيئة المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من البند ( ٤ ) من هذه المادة موظف في الدرجة الثالثة حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل في مجال أختصاصه .(١٩)المادة ٣٤١ ـــ تتكون الموارد المالية للهيئة مما يأتي :أ ـــ ما يخصص لها في الموازنة العامة الإتحادية للدولة .ب ـــ عوائد إستثمار أموال الهيئة .ج ـــ العوائد الناجمة عن البحوث وحقوق الملكية الفكرية .د ـــ الهبات والمنح والتبرعات .هـ ــــ أجور الخدمات التي تقدمها الهيئة .٢ ـــ يكون للهيئة موازنة ( جارية وإستثمارية ) وموازنة أخرى مستقلة لأغراض البحث العلمي.(٢٠) المادة ٣٥تؤول حقوق وإلتزامات وزارة العلوم والتكنولوجيا وملاكاتها وموجوداتها إلى هيئة البحث العلمي المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون .(٢١) المادة ٣٥ مكررةيتمتع موظفو الهيئة بجميع الحقوق والإمتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في الجامعات وبقية تشكيلات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنصوص عليها في قانون الخدمة الجامعية رقم ( ٢٣ ) لسنة ٢٠٠٨ المعدل . (٢٢)الباب الخامسأحكام عامة وختاميةالمادة ٣٦١- يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية بمراتبهم العلمية وسائر الحقوق المقررة في هذا القانون والقوانين الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها بما فيها مخصصات الخدمة الجامعية في حالة تعيينهم او نقلهم او تنسيبهم في مركز الوزارة او مراكز تشكيلاتها ووزارة التربية وكذلك المعينون في مركز الوزارة او وزارة التربية من حملة الشهادات العليا والذين تنطبق عليهم شروط عضو الهيئة التدريسية وتعد مدة قيامهم بهذه الوظائف خدمة جامعية فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .٢ يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية بحق الترقية العلمية في حالة تعيينهم او نقلهم الى وظائف خارج الوزارة في حالة توفر الشروط اللازمة لذلك دون شرط التدريس.(٢٣)المادة ٣٧١ ـــ تحدد بتعليمات الأمور الآتية :أ ـــ مهام هيئة البحث العلمي ومهام رئيسها ومجلس إدارتها وتشكيلاتها ومهامها العلمية والإدارية .ب ـــ مهام مديري مراكز البحث العلمي في الجامعات والكليات ومهام كل منها ومجالس إدارتها وإختصاصاتها العلمية والإدارية وإرتباطاتها وتشكيلاتها .٢ ـــ تحدد بتعليمات يصدرها الوزير الأمور المتعلقة بقبول الطلبة وأنتقالهم وإرشادهم وتوجيههم علميا وتربويا وإجتماعيا وفكريا ورعايتهم ماديا ومعنويا وتنظيم فعالياتهم اللا منهجية وإمحتاناتهم وواجباتهم وإنضباطهم وتدريبهم وكل ما يتعلق بشؤونهم العلمية والتربوية الأخرى .٣ ـــ تحدد بأنظمة داخلية يصدرها الوزير كل مما يأتي :أ ـــ تشكيلات دوائر مركز الوزارة ومهامها والتشكيلات التابعة لها ومهامها .ب ــ تشكيلات مراكز الجامعات والتشكيلات التابعة لها ومهامها .جـ ــــ تشكيلات المجلس العراقي للأختصاصات الطبية والتشكيلات التابعة له ومهامها .د ـــ أي تشكيل آخر تستدعي الضرورة إصدار نظام داخلي له .(٢٤)المادة ٣٨الاحكام المرتبطة بالمادة١ـــ أ ـــ تشكل في كل جامعة والمجلس العراقي للأختصاصات الطبية لجنة تتألف من رئيس بمرتبة أستاذ و ( ٤ ) أربعة أعضاء من الهيئة التدريسية بدرجة أستاذ مساعد أحدهم متخصص في القانون يختارهم مجلس الجامعة أو المجلس العراقي للأختصاصات الطبية .ب ـــ تكون عضوية اللجنة لسنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة .جـ ـــ تتولى اللجنة النظر في الاعتراضات على القرارات المتعلقة بقبول الطلبة أو أنتقالهم أو أمتحاناتهم أو العقوبات الإنضباطية التي تفرض عليهم أو الفصل بسبب الرسوب وترقين القيد ، على أن يقدم الاعتراض أمام اللجنة من كل ذي مصلحة خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار .٢ ـــ أ ـــ تشكل في مركز الوزارة لجنة اعتراضات تتألف من رئيس بمرتبة أستاذ و ( ٦ ) ستة أعضاء من الهيئة التدريسية بدرجة أستاذ مساعد على أن يكون أحدهم في تخصص القانون تختارهم هيئة الرأي .ب ـــ تكون مدة العضوية ( ٣ ) ثلاث سنوات قابلة للتجديد .جـ ـــ تتولى اللجنة النظر في الاعتراضات على قرارات اللجنة المنصوص عليها في البند ( ١ ) من هذه المادة ، على أن يقدم الاعتراض من كل ذي مصلحة أمام اللجنة خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالأمر المعترض عليه.(٢٥)المادة ٣٩١ ــ تنقل جميع حقوق والتزامات التقسيمات الملغاة التابعة للوزارة او التي اعيد النظر في ارتباطاتها او تسمياتها او التي الحقت بجهات اخرى بموجب احكام هذا القانون وجميع اعتماداتها المرصدة في الموازنة العامة وخطة التنمية الى التشكيلات التي حلت محلها بموجب القرارات التي يصدرها الوزير.٢ ــ يستمر العمل في التخصيصات المالية والاستثمارية وتبقى نافذة جميع حقوق والتزامات الوزارة والتشكيلات التابعة لها التي كانت قائمة قبل صدور هذا القانون كما تبقى نافذة جميع الاتفاقيات والعقود والمقاولات والمناقصات الخاصة بتلك الجهات.المادة ٤٠١ ـــ للجامعات وهيئة البحث العلمي أن تستعين في إجراء تجاربها العلمية وتطبيقاتها العلمية والمختبرية وتدريب طلبتها بجميع المرافق ذات الإختصاص في دوائر الدولة والقطاعين العام والمختلط وعلى هذه الدوائر تقديم التسهيلات والمساعدات لتحقيق ذلك .٢ ـــ للوزارة والتشكيلات التابعة لها عند الحاجة أن تستعين بأصحاب الشهادات العليا من موظفي الدولة في الوزارات والهيئات الأخرى وبموافقة دوائرهم لإلقاء المحاضرات والإشراف على الرسائل والأطاريح وعضوية لجان المناقشة وسائر الأغراض العلمية وفقا لضوابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .(٢٥-١)المادة ٤١يعين لكل جامعة مساعد رئيس جامعة او اكثر او مساعد رئيس الهيئة او اكثر، يرتبط برئيس الجامعة او رئيس الهيئة حسب مقتضى الحال . ويشترط فيه ان يكون بمرتبة استاذ مساعد في الاقل، ويعين بقرار من مجلس الوزراء، ويكون بمستوى مدير عام. (٢٦)المادة ٤٢يعين لكل كلية او معهد معاون او اكثر للعميد بقرار من رئيس الجامعة او الهيأة بناء على توصية العميد وتحدد مهامه بتعليمات .(٢٧)المادة ٤٣يرتبط معهد الشباب القومي المؤسس بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٢ بجامعة بغداد.المادة ٤٤لا تسرى احكام هذا القانون على الحقوق التي اكتسبها اصحابها قبل صدوره ويحتفظون جميعا بمراتبهم العلمية ومناصبهم الادارية ومرتباتهم وبجميع حقوقهم في الترقية والترفيع اثناء خدمتهم وذلك وفقا للقواعد القانونية والادارية التي كانت سارية قبل نفاذ هذا القانون.المادة ٤٥تعفى الجامعات والهيئة من رسم الوارد الكمركي لجميع المواد والعدد والاجهزة واجزائها والمواد الاحتياطية والمختبرية ووسائل الايضاح والافلام والنشرات والكتب والمطبوعات المستوردة في نطاق المشاريع والاختصاصات التعليمية التي تخدم اغراضها.المادة ٤٥ مكررة١ ـــ تنقل حقوق هيئة التعليم التقني وملاكاتها وإلتزاماتها وموجوداتها وفقا لما يأتي :أ ـــ في محافظات بغداد والأنبار وديالى و واسط إلى الجامعة التقنية الوسطى .ب ـــ في محافظات النجف وكربلاء والقادسية والمثنى وبابل إلى جامعات الفرات الأوسط التقنية .جـ ـــ في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين إلى الجامعة التقنية الشمالية .د ـــ في محافظات البصرة وذي قار وميسان إلى الجامعة التقنية الجنوبية .٢ ـــ تنقل حقوق وإلتزامات الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية وملاكاتها وموجوداتها إلى جامعة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات .(٢٨)المادة ٤٦يلغى قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ٥٥ لسنة ١٩٨٣ و قانون مؤسسة المعاهد الفنية رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين احلال ما يحل بدلها.المادة ٤٧١ ـ يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.٢ ـ للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.٣ ـ لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة ٤٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالمادة ٤٩١ ـــ يشترط لمن يرشح لمنصب مساعدي رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والشؤون العلمية ومنصب نائب رئيس هيئة البحث العلمي ومنصب العميد ومنصب مديري مراكز هيئة البحث العلمي المعايير الآتية :أ ـــ أن تكون لديه خبرة إدارية ومشاركات في لجان علمية ومهنية وإدارية بمدة لا تقل مجموعها عن ( ١٠ ) عشر سنوات جامعية على أن يكون عضوا في الهيئة التدريسية وبحقل تخصصه .ب ـــ حاصل على شهادة الدكتوراه وأن لا تقل مرتبته العلمية عن ( أستاذ مساعد ) ويفضل أن يكون من منتسبي الجامعة لغرض شغل المنصب .جـ ـــ أن لا يقل معدل تقييمه عن ( ٧٥ % ) خمسة وسبعين من المائة للسنوات ( ٥ ) الخمس الأخيرة .د ـــ أن لا يكون المرشح مشمولا بإجراءات المساءلة والعدالة وفقا للقانون رقم ( ١٠ ) لسنة ٢٠٠٨ .هـ ـــ لم يعاقب سابقا بعقوبة إنضباطية وفقا لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٩١ المعدل وهي ( الفصل ، تنزيل درجة ) أو سبق وأن تم إقصاؤه وفقا لحكم المادة ( ٦٢ ) من قانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ المعدل .و ـــ لا يحق الترشيح لمن صدر بحقه حكم قضائي مكتسب للدرجة القطعية في قضايا إرهابية أو جنائية أو فساد مالي أو إداري أو جريمة مخلة بالشرف .ز ـــ لا يحق للتدريسي التقديم لهذا المنصب ممن تبقى على انتهاء خدمته أقل من ( ٤ ) أربع سنوات .ح ـــ أن يكون لديه بحوث علمية منشورة في مجلات رصينة على أن تضع الوزارة نقاط المفاضلة .٢ ـــ يحق لأصحاب الدرجات الخاصة السابقين التقديم مع مراعاة الشروط الواردة في هذه المادة .(٢٩)المادة ٥٠١ ـــ تكون مدة التكليف بالأصالة لكل من رئيس هيئة البحث العلمي ونائبيه ورؤساء الجامعات ومساعديهم والعمداء ومديري مراكز هيئة البحث العلمي ( ٤ ) أربع سنوات قابلة للتمديد سنة واحدة وأعتبارا من تاريخ التثبيت .٢ ـــ تكون مدة التكليف بالوكالة أو تسيير الأعمال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون ، وتسري أحكام هذا ( البند ) على من هم بالخدمة حاليا .(٣٠)المادة ٥١١ ـــ للوزارة أو لمجالس الجامعات أو أحدى تشكيلاتها إنشاء الحاضنات التكنولوجية والعلمية وترعى هذه الحاضنات تأسيس الشركات المساهمة بما يسهم في استثمار المعرفة العلمية والبحثية في تنمية الاقتصاد والقضاء على البطالة ، وللوزارة أو تشكيلاتها في سبيل ذلك المشاركة مع القطاع الخاص وينظم ذلك بتعليمات تصدرها الوزارة .٢ ـــ لمجالس الجامعات حق التعاقد مع القطاع الخاص حسب قانون الاستثمار رقم ( ١٣ ) لسنة ٢٠٠٦ المعدل بالقانون رقم ( ٢ ) لسنة ٢٠١٠ و القانون رقم ( ٥٠ ) لسنة ٢٠١٥ لبناء المستشفيات التعليمية والمعامل العلمية الإنتاجية ، والإستثمارات الزراعية والحيوانية ، والمراكز الرياضية ، بما يدعم العملية التعليمية والبحث العلمي والدراسات الأولية والعليا .(٣١)المادة ٥٢تسري أحكام المواد ( ١٩ ) و ( ٢٠ ) و ( ٢١ ) و ( ٢٢ ) من هذا القانون على مجالس المعاهد التقنية في الجامعات التقنية . (٣٢)المادة ٥٣١ ـــ تعديل أسم ( مركز صدام لبحوث التقنيات الإحيائية ) ليكون باسم ( مركز بحوث التقنيات الإحيائية ) ويرتبط بجامعة النهرين ويستمر العمل بنظام رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠٠٠ مع تعديل أسمه إلى اسم ( نظام مركز بحوث التقنيات الإحيائية ) .٢ ـــ تعديل أسم ( مركز صدام لبحوث السرطان والوراثة الطبية ) إلى أسم ( المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية ) وربطه بالجامعة المستنصرية مع تعديل أسم القانون رقم ( ١١ ) لسنة ١٩٩٨ ليكون ( قانون المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية رقم ( ١١ ) لسنة ١٩٩٨ ) .(٣٣)المادة ٥٤١ ـــ تشكيل مجلس متخصص غير متفرغ يسمى ( مجلس التعليم التقني ) يرتبط بالوزير ، ويرأسه وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي وعضوية رؤساء الجامعات التقنية ورئيس الجامعة التكنولوجية ومدير عام كل من دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ، ودائرة البحث والتطوير ، ودائرة الإعمار والمشاريع والدائرة الإدارية والمالية .٢ ـــ يتولى المجلس المهام الآتية :أ ـــ إعداد الخطط اللازمة لمؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني .ب ـــ تقديم التوصيات اللازمة بشأن أوضاع سوق العمل في ضوء البيانات المقدمة من الجهات المعنية .جـ ـــ إعداد خطة عامة في إطار التعليم والتدريب المهني والتقني للدولة من خلال الدراسات والبحوث التي من شأنها تطوير التعليم والتدريب المهني .د ـــ تطوير إستراتيجيات وخطط للتدريب والتعليم المهني والتقني .هـ ـــ وضع السياسات والتنظيمات والخطط الخاصة بالتدريب والتعليم المهني والتقني التي تتعلق بالمناهج والبرامج والتوعية وإطار مؤهلات التدريب والتعليم المهني والتقني وأدوات التقييم ونظام منح الشهادات .و ـــ تنظيم العلاقة مع المنظمات المحلية والدولية في مجال التعليم التقني .(٣٤)المادة ٥٥لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حق التصرف في الأراضي التابعة للدولة والمشيدة عليها أبنية جامعية أو الأراضي التي تم تخصيصها للأغراض العلمية من حيث البناء أو الهدم أو إعادة البناء أو الترميم المؤيد بموجب مخططات هيئة التخطيط العمراني وفقا للإجراءات الأصولية وتؤول ملكية هذه الأراضي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي(٣٥)الاسباب الموجبةلتطوير الهيكل التنظيمي الاساس لمركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتاطير البنى الارتكازية التنفيذية لمؤسساتها المتمثلة بالجامعات والكليات والمعاهد العالية والفنية والاقسام العلمية باطر قانونية سليمة تتماشى مع المفهوم البعث للادارة بازالة الحلقات الادارية الزائدة ومنح الصلاحيات اللازمة لتوفير المرونة المطلوبة لاستيعاب المتغيرات واحداث التغييرات التنظيمية التي تتطلبها مسيرة العملية التعليمية والتربوية وتوحيد الصيغ التنظيمية في جميع الجامعات في القطر بما يساعدها على اداء واجباتها بدقة وبكفاءة عاليتين تحقيقا لاهداف النهوض الجديد للمجتمع في جميع مجالاته.(٣٦ ) فقد شرع هذا القانونالهوامش(١)- عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٨ حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادةتهدف الوزارة الى احداث تغييرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والتقنية والثقافية وتوجيه العمل البعثية بما يحقق التفاعل المستمر بين الفكر والممارسة باتجاه تحقيق الاصالة والرصانة العلمية والتفاعل مع التجارب والخبرات الانسانية بالشكل الذي ياخذ بنظر الاعتبار خصوصية مجتمعنا وتجربتنا المتميزة وصولا الى بناء اجيال جديدة متسلحة بالعلم والمعرفة ومتشربة بالمبادىء والقيم السامية ومؤمنة باهداف الامة العربية وتاريخها الحضاري ودورها الانساني، ولتكون قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع وقادرة على الاستمرار بحمل الرسالة والحفاظ على منجزات ثورة ١٧ ٣٠ تموز واهدافها في الوحدة والحرية والاشتراكية، وتلبية احتياجات خطط التنمية في جميع فروع المعرفة الانسانية ومتطلبات تطوير المجتمع.كما تهدف الوزارة الى تطوير العلاقات العلمية والثقافية والفنية مع الاقطار العربية بهدف تحقيق الانسجام والتكامل في مجالات العلم والمعرفة وصولا الى تحقيق الوحدة الثقافية، وتوسيع وتوثيق اواصر التعاون في هذه المجالات مع الدول والمؤسسات العلمية المختلفة في جميع انحاء العالم.(١-١)* تحذف عبارة ( هيئة المعاهد الفنية ) أينما وردت في القانون بموجب المادة (٨) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤(٢) عدل نص البند ( ١ ) من المادة ( ٤ ) من القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للبند (١)ــ تكون مركز الوزارة من :ا ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويعبر عنه فيما بعد بالوزير.ب ـ ثلاثة وكلاء للوزارة واربعة مستشارين.ج ـ جهاز الاشراف والتقويم العلميد ـ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة.هـ ـ دائرة البعثات والعلاقات الثقافية.و ـ الدائرة القانونية والادارية.ز ـ دائرة البحث والتطوير.ح ـ دائرة الاعمار والمشاريع- عدل النص ( رابعا ) من الفقرة ( أ ) من البند ( ٢ ) من المادة ( ٤ ) من القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤النص القديمرابعا ـ اقرار فتح كلية او معهد والتوصية بفتح جامعة.-*تحذف عبارة ( هيئة المعاهد الفنية ) أينما وردت في القانون بموجب المادة (٨) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤- عدلت الفقرة (سابعا) من الفقرة ( أ ) من البند (٢) من المادةبموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٨ حل محلها النص الحاليالنص القديم للفقرة٢/أ/سابعاسابعا اقرار الاجازات الدراسية والبعثات والزمالات والايفادات واعارة الخدمات لاعضاء الهيئة التدريسية.النص القديم للفقرة ١-بب وكيل الوزارة.النص القديم للفقرة ( ١ - ج):ج جهاز التفتيش.- عدلت الفقرة (ب) من البند (١) من المادة بموجب المادة رقم ٢/أ من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٨ حل محلها النص الحاليالنص القديم للفقرة٢/أ/سابعاسابعا اقرار الاجازات الدراسية والبعثات والزمالات والايفادات واعارة الخدمات لاعضاء الهيئة التدريسية.النص القديم للفقرة ١-بب وكيل الوزارة.النص القديم للفقرة ( ١ - ج):ج جهاز التفتيش.- اضيفت الفقرة ( ح ) الى البند (١)من هذة المادة بموجب المادة رقم ٢/ب من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٨حل محلها النص الحاليالنص القديم للفقرة٢/أ/سابعاسابعا اقرار الاجازات الدراسية والبعثات والزمالات والايفادات واعارة الخدمات لاعضاء الهيئة التدريسية.النص القديم للفقرة ١-بب وكيل الوزارة.النص القديم للفقرة ( ١ - ج):ج جهاز التفتيش.- اضيفت الفقرة ( ١ - ز) من هذه المادة بموجب المادة (١) وتعدلت الفقرة ( ١ - ج ) بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ٤٠/ ١٩٨٨، رقمه ٢٦ صادر بتاريخ ١٩٩٦ حل محلها النص الحاليالنص القديم للفقرة ٢/أ/سابعاسابعا اقرار الاجازات الدراسية والبعثات والزمالات والايفادات واعارة الخدمات لاعضاء الهيئة التدريسية.النص القديم للفقرة ١-بب وكيل الوزارة.النص القديم للفقرة ( ١ - ج):ج جهاز التفتيش.(٣) -*تحذف عبارة ( هيئة المعاهد الفنية ) أينما وردت في القانون بموجب المادة (٨) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤- الغيت نص الفقرة (جـ ) من البند (٢) من المادة بموجب المادة رقم ٤ من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٨حل محلها النص الحالي النص القديم للفقرة جج تخويل ما يراه من الصلاحيات الى وكيل الوزارة ورؤساء الجامعات ورئيس هيئة المعاهد الفنية ومسؤولي دوائر مركز الوزارة.(٤)- عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم ٥ من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الثامن لقانون وزاره التعليم العالي و البحث العلمي رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٨ حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة المعدلة البند (١) من هذه المادة بحيث حلت عبارة (جهاز الاشراف والتقويم العلمي) محل عبارة (جهاز التفتيش) بموجب المادة (٢) واضيف البند (٥) بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ٤٠/ ١٩٨٨، رقمه ٢٦ صادر بتاريخ ١٩٩٦ واصبحت على الشكل الاتي:تتولى تشكيلات مركز الوزارة، تحقيق المهام المؤشرة ازاء كل منها وعلى النحو الاتي :١ جهاز الاشراف والتقويم العلمي يتولى مهمة التاكد من مشروعية تصرفات الجامعات والكليات والمعاهد والاقسام والفروع ومدى انسجامها مع التشريعات النافذة ويراسه موظف بدرجة خاصة من حملة شهادة الدكتوراه وبدرجة استاذ مساعد في الاقل وله خبرة في الامور العلمية والادارية لا تقل عن عشر سنوات ويعاونه عدد من المشرفين المختصين وتحدد واجباته بنظام.٢ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة تتولى تجميع وتنسيق الخطط المعدة من قبل الجامعات وهيئة المعاهد الفنية ودوائر مركز الوزارة وتوحيدها في خطة موحدة في ضوء الاهداف العامة لخطة التنمية ومتطلبات تطوير المجتمع ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها وتقويم دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع الوزارة ومتابعة التعريب للتعليم الجامعي والمصطلحات العلمية وتجميع وتبويب وتحليل البيانات والمعلومات الاحصائية ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجان المكلفة بوضع المناهج التعليمية، وتنظيم وتنسيق قبول الطلبة وانتقالهم بين الجامعات وهيئة المعاهد الفنية وتوزيع الطلبة الوافدين، وادارة الحاسبة الالكترونية، وتقديم الدراسات ذات العلاقة بمهام الوزارة، ويراس الدائرة موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لا تقل عن عشر سنوات.٣ دائرة البعثات والعلاقات الثقافية تتولى الاشراف على الطلبة المبعوثين للدراسة في الخارج ومتابعة دراستهم وتقويم الشهادات ومتابعة نشاط الدوائر الثقافية وتنظيم العلاقات الثقافية والعلمية مع الاقطار العربية والدول الاجنبية والمنظمات المتخصصة العربية والاقليمية والدولية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في مجال اختصاصها، ويراسها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لا تقل عن عشر سنوات.٤ الدائرة القانونية والادارية تتولى الشؤون القانونية ومتابعة حقوق والتزامات الوزارة وتنظيم الامور المحاسبية والتدقيق الداخلي وشؤون الافراد والخدمات الادارية في مركز الوزارة وتنظيم شؤون العلاقات العامة والاعلام والامور الادارية التي ليست من صلاحيات الجامعات وهيئة المعاهد الفنية، ويراها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة البالوريوس في الاقل وله خدمة لا تقل عن ١٠ عشر سنوات.٥- دائرة البحث والتطوير: تتولى وضع سياسات البحث العلمي في المؤسسات التعليمية ومتابعة تطبيق نتائجها مع قطاعات العمل المختلفة، وسياسة بحوث الدراسات العليا، وتطوير مناهج الدراسات الاولية والعليا، ونشاطات مراكز البحوث والجمعيات العلمية، ويراسها مدير عام حاصل على شهادة الدكتوراه وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل وله خدمة لا تقل عن عشر سنوات.(٥) اضيف ما يلي إلى الفقرة ( أ ) من البند ( ١ ) من المادة ( ٨ ) من القانون بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤- عدل نص الفقرة ( ب ) من البند ( ١ ) من المادة ( ٨ ) من القانون بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للفقرة بب ـ الهيئات :اولا ـ هيأة التعليم التقنيثانيا ـ الهيأة العراقية للحاسبات والمعلوماتيةجـ ـ المجلس العراقي للاختصاصات الطبية - عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم ٦ من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٨حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة المعدلة-اضيفت الفقرات (١٥-١٦-١٧) الى هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل السابع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( ٤٠ ) لسنة ١٩٨٨، رقمه ٨ صادر بتاريخ ٢٢-٠٢-٢٠٠٧،- اضيفت الفقرة (١٤) الى هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ٤٠/ ١٩٨٨، رقمه ٢٦ صادر بتاريخ ١٩٩٦،- اضيفت الفقرتان ( ١١ و١٢) الى هذه المادة ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم (٤٠) لسنة ١٩٨٨، رقمه ٢٣ صادر بتاريخ ١٩٩٢، واصبحت على الشكل الاتي:ترتبط بمركز الوزارة التشكيلات الاتية :١ جامعة بغداد.٢ جامعة الموصل.٣ جامعة البصرة.٤ جامعة المستنصرية.٦ الجامعة التكنولوجية٧ جامعة تكريت٨ جامعة الانبار١٠ جامعة الكوفة١١ - جامعة بابل١٢ - الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية .١٣ هيئة المعاهد الفنية١٤ - مركز البحوث النفسية الباراسايكولوجي.١٥ – جامعة ميسان .١٦ – جامعة المثنى .١٧ – جامعة النهرين .- اضيفت الى االفقرة(١) من المادة (٨) البند (٣٠) بموجب قرار رقم ٨٤ لسنة ١٩٩٩.(٦)- عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم ٧ من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الثامن لقانون وزاره التعليم العالي و البحث العلمي رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٨ حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادةالجامعة حرم امن ومركز اشعاع حضاري، فكري وعلمي وتقني في المجتمع يزدهر في رحابها العقل وتعلو فيها قدرة الابداع والابتكار لصياغة الحياة، وتقع عليها المسؤولية المباشرة في تحقيق الاهداف الواردة في هذا القانون، وعليها ان تقوم بالدراسات والبحوث المستمرة في شتى جوانب المعرفة الانسانية والدراسات المتصلة بالحالة العلمية وواقع الاحتياجات الجديدة التي تضمن المستويات العلمية الرفيعة لتناسب العصر ومتطلباته وبما يؤدي الى تقليص الفجوة العلمية والتقنية الموجودة بيننا وبين الدول المتقدمة مع مراعاة خصوصية مجتمعنا واستلهام القيم الاصلية لامتنا واستيعاب كامل لنظرية العمل البعثية وتجسيد الفكر التربوي الذي تستند اليه هذه النظرية في مناهجها وانشطتها العلمية والتربوية والثقافية المختلفة.(٧) عدل نص المادة ( ١٠ ) من القانون بموجب المادة (٤) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للمادة (١٠)١- للجامعة والكلية ومركز البحث العلمي والمعاهد العليا المرتبطة بالجامعة، الشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي والاهلية القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها، ويدير شؤونها كل منها مجلس. ٢- ا ــ ينشا في كل من مركز الوزارة والجامعة والهيئة والكلية والمعهد ومراكز البحوث العلمية، صندوق يسمى صندوق التعليم العالي يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي، تتكون موارده من نصيب كل منها مما ياتي. اولا ـ الاجور الدراسية. ثانيا ـ اجور الدراسات المسائية. ثالثا ـ ملغاة . رابعا ـ النسبة المئوية المخصصة لصندوق مركز الوزارة من الرسوم المستوفاة من الجامعات والكليات الاهلية. خامسا ـ ايرادات مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية. سادسا ـ الايرادات الناجمة عن خدماتها ونشاطاتها. سابعا ـ الارباح المتحققة من استثمار اموالها المنقولة وغير المنقولة. ثامنا ـ المنح والهبات والتبرعات والوقف والاكتتاب وفق التشريعات النافذة. ب ــ يجري الصرف من صندوق التعليم العالي وفق القواعد والاجراءات الخاصة بالتصرف بالايرادات المذكورة في الفقرة ا اعلاه وبالنسب والاغراض المحددة في القوانين والقرارات المنظمة لها والتعليمات الخاصة بها.- الغيت الفقرة ( ثالثا / أ / ٢ ) من المادة بموجب المادة رقم ٨ من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الثامن لقانون وزاره التعليم العالي و البحث العلمي رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٨ حل محلها النص الحاليالنص القديم للفقرة ( ٢/أ/ثالثا )العوائد المتحققة من تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ١٦٠ في ٤-٢-١٩٨٥النص القديم للفقرة (٢) المضافة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم (٤٠) لسنة ١٩٨٨، رقمه ٢٣ صادر بتاريخ ١٩٩٢:٢- تكون لكل من الجامعة وهيئة المعاهد الفنية و الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية ميزانية خاصة تتالف مما ياتي :ا- ما يرصد لها في موازنة الوزارة .ب- المنح والتبرعات والهبات والوقف والاكتتاب على وفق التشريعات النافذة .ج - الارباح الناجمة عن استثمار اموالها المنقولة وغير المنقولة .د - الايرادات الناجمة عن خدماتها ونشاطاتها .- الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (٥) من قانون تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ٤٠/ ١٩٨٨، رقمه ٢٦ صادر بتاريخ ١٩٩٦ حل محلها النص الحاليالنص القديم للفقرة ( ٢/أ/ثالثا )العوائد المتحققة من تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ١٦٠ في ٤-٢-١٩٨٥النص القديم للفقرة (٢) المضافة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم (٤٠) لسنة ١٩٨٨، رقمه ٢٣ صادر بتاريخ ١٩٩٢:٢- تكون لكل من الجامعة وهيئة المعاهد الفنية و الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية ميزانية خاصة تتالف مما ياتي :ا- ما يرصد لها في موازنة الوزارة .ب- المنح والتبرعات والهبات والوقف والاكتتاب على وفق التشريعات النافذة .ج - الارباح الناجمة عن استثمار اموالها المنقولة وغير المنقولة .د - الايرادات الناجمة عن خدماتها ونشاطاتها .(٨)- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم ٩ من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٨ :-النص القديم للمادة الملغاهاللغة الرسمية في الجامعات العراقية هي اللغة العربية وتعتبر اللغة الكردية لغة رسمية الى جانب اللغة العربية في منطقة الحكم الذاتي ولمجالس الكليات ان تقرر تدريس بعض المواد العلمية بلغات اخرى.(٩) عدل نص المادة ( ١٢ ) من القانون بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للمادة (١٢)١- تتالف الجامعة من كليات ومعاهد عليا مراكز للبحوث واية تشكيلات اخرى حسبما تدعو الحاجة اليهفي نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية.٢ - ا - تتكون الجامعة التكنولوجية من اقسام علمية يكون كل منها بمستوى كلية في الجامعات العراقية .ب - يكون رئيس القسم العلمي في الجامعة التكنولوجية بمستوى عميد الكلية ويتمتع بجميع صلاحيات وحقوق وامتيازات العميد .- اضيفت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم (٤٠) لسنة ١٩٨٨، رقمه ٢٣ صادر بتاريخ ١٩٩٢(١٠) عدل نصا الفقرتين ( هـ ) و ( و ) من البند ( ١ ) من المادة ( ١٣ ) من القانون بموجب المادة (٦) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للفقرتين (هـ) و (و)هـ ـ ممثل عن نقابة المعلمين من اعضاء الهيأة التدريسية في الجامعة ترشحه النقابة او أي جهة تحل محلها في تمثيل الهيأة التدريسية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد .وـ ممثل عن الطلبة فـي الجامعة يتم اختياره وفق تعليمات يصدرها الوزير لمدة سنة قابلة للتجديد في المسائل الخاصة بالطلبة .- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم ١٠ من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ لقانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٨ حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة المعدلة الغيت الفقرة (د) من البند (١) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الرابع لقانون زوارة التعليم العالي، رقمه ٨١ لسنة ٢٠٠١ ، واستبدلت بالنص الاتي:١ مجلس الجامعة : هو الهيئة العلمية والادارية العليا في الجامعة ويتالف من :ا رئيس الجامعة رئيساب امين عام ادارة التربية والتعليم لمنطقة كردستان للحكم الذاتي في جامعات المنطقة عضواج العمداء اعضاءد - مساعدي رئيس الجامعية – اعضاءهـ عضوين من الهيئة التدريسية ينتخبان من قبل رئيس واعضاء مجلس الجامعة المشار اليهم في الفقرات الثلاث السابقة لمدة سنتين قابلة للتجديد.و ممثل نقابة المعلمين من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ترشحه نقابة المعلمين عضواز ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق يرشحه المكتب التنفيذي للاتحاد لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عضوا٢ لمجلس الجامعة ان يختار عضوين من خارج الجامعة من ذوي الخبرة والاختصاص ويضمهما الى المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد.النص القديم للفقرة (د) من البند (١):د مساعد رئس الجامعة عضوا(١١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الرابع لقانون زوارة التعليم العالي، رقمه ٨١ لسنة ٢٠٠١، حل محلها النص الحالي*النص القديم للمادة المصححة بموجب المادة (١) من بيان تصحيح نصوص واردة في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رقمه ٤٠ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨،يشترط في من يعين رئيسا للجامعة ان يكون عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية، وبمرتبة استاذ يرتبط بالوزير مباشرة.النص الاصلي القديم للمادة:يشترط في من يعين رئيسا للجامعة ان يكون عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية، وبمرتبة استاذ في الاقل يرتبط بالوزير مباشرة.(١٢) عدل نص الفقرة ( د ) من البند ( ١ ) من المادة ( ١٩) من القانون بموجب المادة (٧) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للفقرة (د)د ـ ممثل عن نقابة المعلمين او أي جهة تحل محلها بتمثيل التدريسيين من اعضاء الهيأة التدريسية في الجامعة ترشحه النقابة او الجهة التي تحل محلها .- الغيت نص الفقرتين (د ) و ( هـ ) من البند (١) من المادة بموجب المادة رقم ١١ من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٨ حل محلها النص الحالي النص القديم للفقرتان ( د - هـ )د ممثل عن نقابة المعلمين من بين اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية تختاره نقابة المعلمين عضواهـ ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق من بين طلبة الكلية عضوا(١٣)- صححت الفقرة ( ١ - و) من هذه المادة بحيث حلت كلمة (التوصية) محل كلمة (التوجيه) بموجب المادة (٢) من بيان تصحيح نصوص واردة في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رقمه ٤٠ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨:(١٤)- الغي صدر هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الرابع لقانون لوزارة التعليم العالي، رقمه ٨١ لسنة ٢٠٠١، حل محلها النص الحالي*النص القديم لصدر المادة المعدلة بحيث حلت عبارة (ويكون بدرجة مدير عام ويعين بمرسوم جمهوري) محل عبارة (ويكون بمستوى مدير عام) بموجب المادة (٤) من بيان تصحيح نصوص واردة في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨:يراس كل كلية او معهد عال في الجامعة عميد يشترط فيه ان يكون بمرتبة استاذ مساعد في الاقل ويكون بدرجة مدير عام ويعين بمرسوم جمهوري ويرتبط برئيس الجامعة ويتولى الاختصاصات الاتية : النص الاصلي القديم للمادة:يراس كل كلية او معهد عال في الجامعة عميد يشترط فيه ان يكون بمرتبة استاذ مساعد في الاقل ويكون بمستوى مدير عام ويرتبط برئيس الجامعة ويتولى الاختصاصات الاتية : ١ الاختصاصات العلميةا متابعة سير الدراسات الاولية والعليا لتحقيق الاهداف الواردة في هذا القانون والترصين المستمر للحالة الفكرية والتربوية والعلمية.ب المصادقة على توصيات مجالس الاقسام والفروع.ج الموافقة على توزيع المواد الدراسية والوحدات الفصلية على اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين وتشكيل لجان مناقشة الرسائل وتحديد مواعيدها.د تطبيق جميع التعليمات والانظمة الصادرة بشان تنظيم الشؤون العلمية والتربوية والقرارات الصادرة من مجلس الكلية.٢ الاختصاصات الادارية والماليةا تطبيق التعليمات والانظمة والقوانين المتعلقة بجميع الشؤون الادارية والمالية.ب الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية.ج الموافقة على تسجيل الطلبة للدراسات.د الموافقة على شراء واستيراد الوسائل المختبرية والمستلزمات الاخرى والمجلات والكتب حسب التشريعات المعمول بها.هـ الموافقة على صرف مكافات لمن هم من خارج الجامعة عن التدريب والتدريس داخل الكلية والاشراف على الرسائل والاشتراك في لجان الامتحان الشامل ولجان المناقشة حسب التشريعات النافذة.(١٥)- الغيت الفقرة رقم ٣ من المادة بموجب المادة رقم ١٢ من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٨ حل محلها النص الحالي :-النص القديم للفقرة ٣ الملغاه٣- لوزير التعليم العالي والبحث العلمي منح حملة شهادة الدبلوم العالي وشهادة البكالوريوس مرتبة مدرس مساعد لمن يستمر بالعمل في هيئة المعاهد الفنية وله خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات .- اضيفت الفقرة (٣) من هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم (٤٠) لسنة ١٩٨٨، رقمه ٢٣ صادر بتاريخ ١٩٩٢ حل محلها النص الحاليالنص القديم للفقرة ٣ الملغاه٣- لوزير التعليم العالي والبحث العلمي منح حملة شهادة الدبلوم العالي وشهادة البكالوريوس مرتبة مدرس مساعد لمن يستمر بالعمل في هيئة المعاهد الفنية وله خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات .(١٥-١)* تحذف عبارة ( هيئة المعاهد الفنية ) في المادة (٢٦) في القانون بموجب المادة (٨) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤(١٥-٢) *تحذف عبارة ( هيئة المعاهد الفنية ) في المادة (٢٧) في القانون بموجب المادة (٨) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤(١٦)*تحل تسمية ( المجلس العراقي للإختصاصات الطبية ) محل تسمية ( الهيأة العراقية للإختصاصات الطبية ) في المادة (٣٠ مكررة ) من هذا القانون بموجب المادة (٢٣) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (٥) من قانون تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم (٤٠) لسنة ١٩٨٨، رقمه ٢٣ صادر بتاريخ ١٩٩٢ حل محلها النص الحالي(١٧) عدل نص المادة ( ٣١ ) من القانون بموجب المادة (٩) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للمادة (٣١) تتكون الهيئة من كليات ومعاهد ذات اختصاص في مجالات التعليم التقني بعد الدراسة الثانوية او ما يعادلها، ولها ولكلياتها ومعاهدها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ، ولها التوصية باستحداث او الغاء او دمج الكليات التقنية والمعاهد حسب ما تدعو اليه الحاجة، ويكون مقرها مدينة بغداد .-عدلت تسمية الباب الثالث ( هيئة التعليم التقني ) من القانون ويحل محلها ( هيئة البحث العلمي ) بموجب المادة (٨) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤- الغيت تسمية الباب الثالث بموجب المادة (٤)، والغيت المادة بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الرابع لقانون وزارة التعليم العالي، رقمه ٨١ لسنة ٢٠٠١،حل محلها النص الحالي*النص القديم للمادة المصححة بموجب المادة (٣) من بيان تصحيح نصوص واردة في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨:تتكون الهيئة من معاهد ذات اختصاص في مجالات التعليم الفني بعد الدراسة الثانوية او ما يعادلها ولها ولمعاهدها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداي ولها التوصية باستحداث او الغاء او دمج معاهد حسبما تدعو اليه الحاجة ومقرها مدينة بغداد.النص القديم للمادة:الباب الثالثهيئة المعاهد الفنيةتتكون الهيئة من معاهد ذات اختصاص في مجالات التعليم الفين بعد الدراسة الثانوية او ما يعادلها ولها ولمعاهدها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداي ولها صلاحية استحداث او الغاء او دمج معاهد حسبما تدعو اليه الحاجة ومقرها مدينة بغداد.(١٨)عدل نص المادة ( ٣٢ ) من القانون بموجب المادة (١٠) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤١ـ يتولى ادارة الهيئة مجلس برئاسة رئيس الهيئة وعدد من عمداء الكليات التقنية والمعاهد وممثل نقابة المعلمين من اعضاء الهيئة التدريسية ترشحه نقابة المعلمين وممثلي الوزارات والدوائر الاخرى ممن هم بدرجة مدير عام يراعى في اختيارهم الخبرة والاختصاص ويتم تعيينهم بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد، عدا ممثل الاتحاد الوطني لطلبة العراق حيث تكون المدة سنة واحدة قابلة للتجديد.٢ ـ يمارس مجلس الهيئة الاختصاصات والصلاحيات المناطة بمجالس الجامعات بما يتلاءم مع اوضاع الهيئة وله منح رئيس الهيئة بعض الصلاحيات.٣ ـ تكون اجتماعاته واتخاذ قراراته كما ورد في المادتين ١٤ و١٥ من هذا القانون.- الغي البند (١) من هذه المادة بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الرابع لقانون وزارة التعليم العالي، رقمه ٨١ لسنة ٢٠٠١، حل محلها النص الحاليالنص القديم للبند (١):١ يتولى ادارة الهيئة مجلس برئاسة رئيس الهيئة وعدد من عمداء المعاهد وممثلي الوزارات والدوائر الاخرى ممن هم بمستوى مدير عام في الاقل يراعى في اختيارهم الخبرة والاختصاص ويتم تعيينهم بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد عدا ممثل المكتب التنفيذي لطلبة وشباب العراق حيث تكون المدة سنة واحدة قابلة للتجديد.(١٩) - عدلت المادة رقم ٣٣ بموجب قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٤النص القديم ١ـ يعين رئيس الهيئة بدرجة خاصة وبمرسوم جمهوري.٣ـ يتولى رئيس الهيئة صلاحيات رئيس الجامعة بما ينسجم مع اوضاع الهيئة وله تخويل بعض صلاحياته الى العمداء ومن يراه مناسبا.- الغي البند (٢) من هذه المادة بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الرابع لقانون وزارة التعليم العالي، رقمه ٨١ لسنة ٢٠٠١، حل محلها النص الحاليالنص القديم للبند (٢):٢ يشترط في من يعين رئيسا للهيئة ان يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية ومن حملة شهادة الدكتوراه ولا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد ومن ذوي الخبرة والاختصاص.(٢٠)عدل نص المادة ( ٣٤ ) من القانون بموجب المادة (١٢) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤يتولى ادارة الكلية التقنية او المعهد مجلس الكلية التقنية او مجلس المعهد وهو السلطة العليا فيهما ويتالف من عميد الكلية التقنية او عميد المعهد ورؤساء الاقسام والفروع وممثل عن نقابة المعلمين وممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة العراق في الكلية التقنية او في المعهد ويتولى اختصاصات وصلاحيات مجلس الكلية في الجامعات وبما تلاءم مع اوضاع الكلية التقنية او المعهد وله منح بعض صلاحياته الى العميد وتكون اجتماعاته واتخاذ قراراته كما ورد في المادة ٢١ من هذا القانون-الغيت هذه المادة بموجب المادة (٨) من قانون التعديل الرابع لقانون وزارة التعليم العالي، رقمه ٨١ لسنة ٢٠٠١، حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:يتولى ادارة المعهد مجلس المعهد وهو السلطة العليا فيه ويتالف من عميد المعهد ورؤساء الاقسام والفروع وممثل عن نقابة المعلمين وممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق في المعهد ويتولى نفس اختصاصات وصلاحيات مجلس الكلية في الجامعات وبما يتلاءم مع اوضاع المعهد وله منح بعض صلاحياته الى العميد وتكون اجتماعاته واتخاذ قراراته كما ورد في المادة ٢١ من هذا القانون.(٢١) عدل نص المادة ( ٣٥ ) من القانون بموجب المادة (١٣) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤ ١ـ يراس كل كلية تقنية او معهد في الهيئة عميد ويشترط ان يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن بين ذوي الخبرة والاختصاص وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل، وتكون مدة اشغاله لهذا الموقع ٥ خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز تكليفه باشغال موقع مماثل في جامعة او هيئة اخرى لمدة مماثلة .٢ ـ يتولى كل من عميد الكلية التقنية والمعهد صلاحيات واختصاصات عميد الكلية في الجامعة بما يتماشى واهداف الكلية والمعهد .- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٩) من قانون التعديل الرابع لقانون وزارة التعليم العالي، رقمه ٨١ لسنة ٢٠٠١، حل محلها النص الحالي النص القديم للمادة: ١ يعين عميد المعهد بدرجة مدير عام وبمرسوم جمهوري ويشترط فيه ان يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن بين ذوي الخبرة والاختصاص ولا تقل مرتبته العلمية عن مدرس. ٢ يتولى عميد المعهد صلاحيات واختصاصات عميد الكلية المشار اليها في هذا القانون بما يتماشى مع اهداف المعهد.(٢٢) حذف الباب الرابع ( الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية ) ،وعدل نص المادة ( ٣٥ ) مكررة بموجب المادة (١٤) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للمادة (٣٥) مكررة١ - تستحدث هيئة تسمى الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية بمستوى جامعة، ترتبط بمركز الوزارة، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، ويديرها موظف بدرجة خاصة.٢ - تتولى الهيئة ما ياتي :ا - اقتراح السياسات والخطط واعداد الدراسات وتقديم المشورة في مجال المعلوماتية واجهزة وبرمجيات الحاسبات وتوظيفها.ب - المساهمة في وضع المعايير والمقاييس واساليب التقويم للنشاطات المعلوماتية الوطنية.ج - اجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية في مجال المعلوماتية.د - منح الشهادات العلمية في مجال الحاسوب والمعلوماتية.هـ - تنفيذ وادارة بنك وطني للمعلومات العلمية والتكنولوجية باحدث الوسائل المتطورة.و - المساهمة في وضع وتطوير المناهج لاقسام هندسة علوم الحاسبات والبرمجيات في الجامعات والمعاهد.ز - تنظيم دورات تدريبية مهنية وتخصصية في مجال المعلوماتية واجهزة وبرمجيات الحاسبات.ح - متابعة التطورات الحديثة في مجال المعلوماتية واعداد الدراسات وتقديم المقترحات بشانها.٣ - تتكون الهيئة من التشكيلات الاتية :ا - معهد المعلوماتية للدراسات العليا :ويختص بالدراسات النظرية والتطبيقية في مجال الدراسات العليا وعلى مستوى الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، بتركيز خاص على الموضوعات والمجالات المتطورة والمستقبلية.ب - مركز تكنولوجيا المعلومات :ويختص بالبحث والتطوير وتقديم المشورة في مجالات الحواسيب وشبكات الاتصالات وصناعة البرمجيات واقتراح المشاريع الوطنية ذات الصلة وتنفيذها ذاتيا او بالتعاون مع المراكز والمؤسسات البحثية والصناعية في العراق.ج - مركز المعلومات العلمية والتكنولوجية :ويختص بانشاء شبكة وطنية للمعلومات العلمية والتكنولوجية، وتامين ارتباط واسهام الجهات الوطنية المختلفة فيها، والعمل على ارتباطها بالشبكات العالمية والمساهمة في نشر المعرفة العلمية في مختلف جوانبها.٤ - ا - يتولى ادارة الهيئة مجلس برئاسة رئيس الهيئة وعضوية عميد المعهد ومديري المركزين واربعة مختصين بالحاسوب والمعلوماتية من الجهات ذات العلاقة يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.ب - يمارس مجلس الهيئة الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بمجالس الجامعات بما يتلاءم مع اوضاع الهيئة وله منح رئيس الهيئة بعض الصلاحيات.ج - يعقد المجلس اجتماعاته ويتخذ قراراته على النحو المنصوص عليه في المادتين ١٤ و١٥ من هذا القانون.٥ - ا - يشترط في من يعين رئيسا للهيئة ان يكون عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي ومن حملة شهادة الدكتوراه ولا تقل مرتبته العلمية عن استاذ ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الحاسوب والمعلوماتية.ب - يتولى رئيس الهيئة صلاحيات رئيس الجامعة بما ينسجم مع اوضاع الهيئة وله تخويل بعض صلاحياته الى العميد او مدير المركز او من يراه مناسبا.٦ - ا - يتولى ادارة معهد المعلوماتية للدراسات العليا، مجلس المعهد ويتالف وفق المادة ١٩ من هذا القانون ويمارس اختصاصات وصلاحيات مجلس الكلية في الجامعات بما يتلاءم مع اوضاع المعهد وله منح بعض صلاحياته الى العميد وتكون اجتماعاته واتخاذ قراراته على النحو المنصوص عليه في المادة ٢١ من هذا القانون.ب - يتولى مجلس المركز ادارة المركز، ويتالف على النحو الاتي :اولا - المدير العام للمركز – رئيسا.ثانيا - مدراء الاقسام العلمية – اعضاء.ثالثا - اربعة مختصين في الحاسوب والمعلوماتية يختارهم رئيس الهيئة – اعضاء.٧ - ا - يعين عميد المعهد بدرجة مدير عام ويشترط فيه، وفي مدير عام المركز، ان يكون كل منهما عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولا تقل المرتبة العلمية لكل منهما عن استاذ مساعد.ب - يتولى عميد المعهد ومدير عام المركز صلاحيات واختصاصات عميد الكلية المنصوص عليها في القانون بما يتماشى مع اهداف المعهد او المركز.٨ - للوزير، استحداث مراكز ترتبط بهذه الهيئة، بناء على اقتراحها وموافقة هيئة الراي.(٢٢)- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الخامس لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٨، رقمه ١١ صادر بتاريخ ٣٠-٠٣-٢٠٠٢:(٢٣)-تعدل عنوان نص هذه المادة بحيث اصبح (الباب الخامس) بدلا من (الباب الرابع) بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الخامس لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٨، رقمه ١١ صادر بتاريخ ٣٠-٠٣-٢٠٠٢، النص القديم للفقرة (١): ١ يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية بمراتبهم العلمية وسائر الحقوق في هذا القانون والقوانين الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها عدا تقاضيهم مخصصات التفرغ في حالة تنسيبهم او تفرغهم في وظائف خارج الجامعة وهيئة المعاهد الفنية او تعيينهم او نقلهم الى وظائف في مركز الوزارة او مراكز الجامعات وهيئة المعاهد الفنية ووزارة التربية وتعتبر مدة قيامهم بهذه الوظائف خدمة جامعية فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.-الغيت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (٦) من قانون تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم (٤٠) لسنة ١٩٨٨، رقمه ٢٣ صادر بتاريخ ١٩٩٢حل محلها النص الحالي النص القديم للفقرة (١): ١ يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية بمراتبهم العلمية وسائر الحقوق في هذا القانون والقوانين الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها عدا تقاضيهم مخصصات التفرغ في حالة تنسيبهم او تفرغهم في وظائف خارج الجامعة وهيئة المعاهد الفنية او تعيينهم او نقلهم الى وظائف في مركز الوزارة او مراكز الجامعات وهيئة المعاهد الفنية ووزارة التربية وتعتبر مدة قيامهم بهذه الوظائف خدمة جامعية فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. (٢٤) يلغى نص المادة ( ٣٧ ) من القانون بموجب المادة (١٥) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للمادة ٣٧ ١ــ تحدد بنظام الامور الاتية :أ ـ مراكز البحث العلمي التابعة للوزارة واختصاصاتها وشؤونها العلمية والادارية.ب ـ اقسام دوائر مركز الوزارة واختصاصاتها واقسام مراكز الجامعات وهيئة المعاهد الفنية.جـ ـ الامور المتعلقة بقبول الطلبة وانتقالهم.٢ ــ تحدد بتعليمات يصدرها الوزير الامور المتعلقة بارشاد الطلبة وتوجيههم علميا وتربويا واجتماعيا وفكريا ورعايتهم ماديا ومعنويا وتنظيم فعالياتهم اللامنهجية وامتحاناتهم وواجباتهم وانضباطهم والحاقهم بالبعثات والزمالات وتدريبهم وكل ما يتعلق بشؤونهم العملية والتربوية الاخرى وتنظيم الاجازات الدراسية-الغيت الفقرة ( ١ - ا ) من هذه المادة بموجب المادة (٦) من قانون تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ٤٠/ ١٩٨٨، رقمه ٢٦ صادر بتاريخ ١٩٩٦ حل محلها النص الحاليالنص القديم للفقرة ( ١ - ا):ا مراكز البحث العلمي في الجامعات والكليات وهيئة المعاهد الفنية واختصاصاتها وشؤونها العلمية والادارية.(٢٥)عدل نص المادة ( ٣٨ ) من القانون بموجب المادة (١٦) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للمادة ٣٨١ــ لا تسمع المحاكم الدعاوى التي تقام على الوزارة او الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد في كل ما يتعلق بالقبول او الانتقال او الامتحانات او العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة والفصل وترقين القيد وغيره ويكون للوزارة وللجامعة وللهيئة وحدها حق البت في الشكاوى التي تنشا عن هذه الامور.٢ ــ تمنح المحاكم من النظر في دعاوى تقويم الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية ودعاوى منح الالقاب والشهادات العلمية والفخرية.-الغي البند (١) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل السادس لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مركز التدريب الاعلامي رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٢،حل محلها النص الحاليالنص القديم للبند (١):١ لا تسمح المحاكم الدعاوى التي تقام على الجامعة او هيئة المعاهد الفنية او الكلية او المعهد التابع لاي منهما في كل ما يتعلق بالقبول والانتقال او الامتحانات او العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة والفصل بسبب الرسوب وغيره ويكون للجامعة وهيئة المعاهد الفنية وحدها حق البت في الشكاوى التي تنشا عن هذه الامور وتحدد بتعليمات يصدرها الوزير اصول التظلم والجهات التي تملك حق البت فيه.(٢٥-١) يلغى نص المادة ( ٤٠ ) من القانون بموجب المادة (١٧) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للمادة ٤٠للجامعات ان تستعين في اجراء تجاربها العلمية وتطبيقاتها العلمية والمختبرية وتدريب طلبتها بجميع المرافق ذات الاختصاص في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي ولمختلط وعلى هذه الدوائر تقديم التسهيلات والمساعدات لتحقيق ذلك. -*تحذف عبارة ( هيئة المعاهد الفنية ) أينما وردت في القانون بموجب المادة (٨) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤(٢٦)*تحذف عبارة ( هيئة المعاهد الفنية ) أينما وردت في القانون بموجب المادة (٨) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٩، رقمه ٢٩ صادر بتاريخ ١٩٩٨ حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:يعين مساعد رئيس الجامعة بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الجامعة وتحدد مهامه بتعلمات.(٢٧)-عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم ١٣ من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٨حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة١ يعين لكل كلية معاون للعميد بقرار من رئيس الجامعة بناء على توصية العميد وتحدد مهامه بتعليمات.٢ يعين لكل معهد معاون بقرار من رئيس هيئة المعاهد الفنية، وبناء على توصية من عميد المعهد وتحدد مهماته بتعليمات.(٢٨) يضاف ما يلي إلى القانون ، وتكون المادة ( ٤٥ ) مكررة بموجب المادة (١٨) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤(٢٩) يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( ٤٩ ) له بموجب المادة (١٩) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤(٣٠)يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( ٥٠ ) له بموجب المادة (٢٠) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤(٣١) يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( ٥١ ) له بموجب المادة (٢١) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤(٣٢) يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( ٥٢ ) له بموجب المادة (٢٢) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤(٣٣) يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( ٥٣ ) له بموجب المادة (٢٤) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤(٣٤) يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( ٥٤ ) له بموجب المادة (٢٥) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤(٣٥) يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( ٥٥ ) له بموجب المادة (٢٦) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤(٣٦) *حذف عبارة ( هيئة المعاهد الفنية ) أينما وردت في القانون .بموجب المادة (٨) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤...
قانون(٧) لسنة 2002 التعديل الاول لقانون حوافز المبدعين رقم 1 لسنة 1998 | 7
قانون(٧) لسنة 2002 التعديل الاول لقانون حوافز المبدعين رقم 1 لسنة 1998 | 7
عنوان التشريع: قانون(٧) التعديل الاول لقانون حوافز المبدعين رقم ١ لسنة ١٩٩٨التصنيف ابحاث علميةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ١٨-٠٣-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٢ | تاريخ العدد: ١٨-٠٣-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ١١٠ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١اولا - يلغى صدر المادة ٢ من قانون حوافز المبدعين المرقم بـ ١ لسنة ١٩٩٨ ويحل محله ما ياتي :يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاء كل منها لاغراض هذا القانون.ثانيا - يضاف ما ياتي الى المادة ٢ من القانون ويكون البند ثالثا لها.ثالثا - شهادة الابداع : هي الشهادة الدالة على توثيق العمل الابداعي.المادة ٢يلغى نص المادة ٣ من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة - ٣ -اولا - تسري احكام القانون على منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والعاملين في القطاعات المختلط والتعاوني والخاص.ثانيا - تسري احكام القانون على الاعمال الابداعية المنجزة بعد نفاذه.المادة ٣يلغى نص البند اولا من المادة ٦ من القانون ويحل محله ما ياتي :اولا - تشكيل لجنة دائمة تسمى لجنة تقويم المبدعين للقطاعين التعاوني والخاص في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من عدد من ذوي الخبرة والاختصاص.المادة ٤يضاف ما ياتي الى القانون وتكون المادة ٦ مكررة له :المادة - ٦ - مكررةاولا - على لجنة تقويم المبدعين تبليغ صاحب العمل الابداعي من منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط مباشرة او بواسطة مرجعه بقرارها بشان عمله الابداعي وله في حالة عدم تقويم عمله كعمل ابداعي الاعتراض امام الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة خلال مدة ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وللوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الاستعانة ببعض الخبراء لتقويم العمل الابداعي ويكون قراره الصادر بهذا الشان باتا.ثانيا - يتم الاعتراض على قرار لجنة تقويم المبدعين في القطاعين التعاوني والخاص امام رئيس امانة مجلس الوزراء خلال مدة ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ ولرئيس الامانة الاستعانة ببعض الخبراء لتقويم العمل الابداعي ويكون قراره باتا.المادة ٥يلغى نص البند سادسا من المادة ٧ من القانون ويحل محله ما ياتي :سادسا - ا - يخول الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح المبدع الموصوف في المادة ٢ من القانون غير المشمول باحكام البندين اولا وثانيا من هذه المادة مبلغا لا يتجاوز ٥٠٠٠٠٠ خمسمئة الف دينار بعد موافقة هيئة الراي او الهيئة المشكلة بموجب البند سابعا من المادة ٥ من القانون.ب - للجنة الشؤون الاقتصادية صلاحية اعادة النظر في المبلغ المنصوص عليه في الفقرة ا من هذا البند كلما اقتضت الضرورة ذلك.المادة ٦يلغى نص المادة ٩ من القانونويحل محله ما ياتي :المادة - ٩ -اولا - يتم توثيق الاعمال الابداعية المشمولة باحكام القانون في الجهة المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مع اشعار الجهة القطاعية بذلك.ثانيا - يصدر الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية شهادة ابداع للمبدع الذي يتم توثيق عمله الابداعي ويحدد شكلها ومواصفاتها وكيفية توثيق الاعمال الابداعية ذات الطبيعة الخاصة بتعليمات يصدرها رئيس امانة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.ثالثا - يرفع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الى امانة مجلس الوزراء تقريرا سنويا يتضمن الاعمال الابداعية التي تم توثيقها واصدار شهادة الابداع لها وحسب الجهة القطاعية.المادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض دعم وتشجيع المبدعين واضافة ما يعزز عطاءهم لخدمة المصلحة العامة،شرع هذا القانون....
قانون(11) لسنة 2002 التعديل الخامس لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 | 5
قانون(11) لسنة 2002 التعديل الخامس لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 | 5
عنوان التشريع: قانون(١١) التعديل الخامس لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٨التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ٣٠-٠٣-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٦ | تاريخ العدد: ١٥-٠٤-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ١٧٠ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يكون القانون المرقم بـ ٢٣ لسنة ١٩٩٢ قانون التعديل الاول ل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ ٤٠ لسنة ١٩٨٨، والقانون المرقم بـ ٢٦ لسنة ١٩٩٦ قانون التعديل الثاني له، و القانون المرقم بـ ٢٩ لسنة ١٩٩٨ قانون التعديل الثالث له، و القانون المرقم بـ ٨١ لسنة ٢٠٠١ قانون التعديل الرابع له.المادة ٢اولا - يكون الباب الرابع من القانون احكام عامة وختامية الباب الخامس منه.ثانيا - يضاف ما ياتي الى القانون ويكون الباب الرابع منه :الباب الرابعالهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتيةالمادة - ٣٥ - مكررة١ - تستحدث هيئة تسمى الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية بمستوى جامعة، ترتبط بمركز الوزارة، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، ويديرها موظف بدرجة خاصة.٢ - تتولى الهيئة ما ياتي :ا - اقتراح السياسات والخطط واعداد الدراسات وتقديم المشورة في مجال المعلوماتية واجهزة وبرمجيات الحاسبات وتوظيفها.ب - المساهمة في وضع المعايير والمقاييس واساليب التقويم للنشاطات المعلوماتية الوطنية.ج - اجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية في مجال المعلوماتية.د - منح الشهادات العلمية في مجال الحاسوب والمعلوماتية.هـ - تنفيذ وادارة بنك وطني للمعلومات العلمية والتكنولوجية باحدث الوسائل المتطورة.و - المساهمة في وضع وتطوير المناهج لاقسام هندسة علوم الحاسبات والبرمجيات في الجامعات والمعاهد.ز - تنظيم دورات تدريبية مهنية وتخصصية في مجال المعلوماتية واجهزة وبرمجيات الحاسبات.ح - متابعة التطورات الحديثة في مجال المعلوماتية واعداد الدراسات وتقديم المقترحات بشانها.٣ - تتكون الهيئة من التشكيلات الاتية :ا - معهد المعلوماتية للدراسات العليا :ويختص بالدراسات النظرية والتطبيقية في مجال الدراسات العليا وعلى مستوى الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، بتركيز خاص على الموضوعات والمجالات المتطورة والمستقبلية.ب - مركز تكنولوجيا المعلومات :ويختص بالبحث والتطوير وتقديم المشورة في مجالات الحواسيب وشبكات الاتصالات وصناعة البرمجيات واقتراح المشاريع الوطنية ذات الصلة وتنفيذها ذاتيا او بالتعاون مع المراكز والمؤسسات البحثية والصناعية في العراق.ج - مركز المعلومات العلمية والتكنولوجية :ويختص بانشاء شبكة وطنية للمعلومات العلمية والتكنولوجية، وتامين ارتباط واسهام الجهات الوطنية المختلفة فيها، والعمل على ارتباطها بالشبكات العالمية والمساهمة في نشر المعرفة العلمية في مختلف جوانبها.٤ - ا - يتولى ادارة الهيئة مجلس برئاسة رئيس الهيئة وعضوية عميد المعهد ومديري المركزين واربعة مختصين بالحاسوب والمعلوماتية من الجهات ذات العلاقة يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.ب - يمارس مجلس الهيئة الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بمجالس الجامعات بما يتلاءم مع اوضاع الهيئة وله منح رئيس الهيئة بعض الصلاحيات.ج - يعقد المجلس اجتماعاته ويتخذ قراراته على النحو المنصوص عليه في المادتين ١٤ و١٥ من هذا القانون.٥ - ا - يشترط في من يعين رئيسا للهيئة ان يكون عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي ومن حملة شهادة الدكتوراه ولا تقل مرتبته العلمية عن استاذ ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الحاسوب والمعلوماتية.ب - يتولى رئيس الهيئة صلاحيات رئيس الجامعة بما ينسجم مع اوضاع الهيئة وله تخويل بعض صلاحياته الى العميد او مدير المركز او من يراه مناسبا.٦ - ا - يتولى ادارة معهد المعلوماتية للدراسات العليا، مجلس المعهد ويتالف وفق المادة ١٩ من هذا القانون ويمارس اختصاصات وصلاحيات مجلس الكلية في الجامعات بما يتلاءم مع اوضاع المعهد وله منح بعض صلاحياته الى العميد وتكون اجتماعاته واتخاذ قراراته على النحو المنصوص عليه في المادة ٢١ من هذا القانون.ب - يتولى مجلس المركز ادارة المركز، ويتالف على النحو الاتي :اولا - المدير العام للمركز – رئيسا.ثانيا - مدراء الاقسام العلمية – اعضاء.ثالثا - اربعة مختصين في الحاسوب والمعلوماتية يختارهم رئيس الهيئة – اعضاء.٧ - ا - يعين عميد المعهد بدرجة مدير عام ويشترط فيه، وفي مدير عام المركز، ان يكون كل منهما عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولا تقل المرتبة العلمية لكل منهما عن استاذ مساعد.ب - يتولى عميد المعهد ومدير عام المركز صلاحيات واختصاصات عميد الكلية المنصوص عليها في القانون بما يتماشى مع اهداف المعهد او المركز.٨ - للوزير، استحداث مراكز ترتبط بهذه الهيئة، بناء على اقتراحها وموافقة هيئة الراي.المادة ٣يلغى قانون المركز القومي للحاسبات الالكترونية المرقم بـ ١٠٠ لسنة ١٩٧٢ وتبقى الانظمة والتعليمات والقواعد الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون حتى صدور ما يحل محلها او يلغيها.المادة ٤اولا - يلغى المركز القومي للحاسبات الالكترونية وتؤول حقوقه والتزاماته وامواله المنقولة وغير المنقولة الى الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية المستحدثة بهذا القانون.ثانيا - ينقل منتسبو المركز الملغى الى الهيئة المستحدثة بموجب هذا القانون مع احتفاظ المشمولين منهم بالحقوق التي اكتسبوها قبل نفاذه بموجب احكام قانون المركز القومي للحاسبات الالكترونية المرقم بـ ١٠٠ لسنة ١٩٧٢ الملغى.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض مواكبة التطور العلمي والتقني في مجال الحاسوب والمعلوماتية والصناعة البرمجية وتنظيم واستثمار الطاقات الوطنية بغية سد احتياجات العراق في هذا المجال واعداد قاعدة معلومات علمية وتكنولوجيا القطاعات الدولة المختلفة، والمساهمة في اعداد ملاكات علمية متخصصة بهذا الحقل،شرع هذا القانون....
قانون(26) لسنة 2002 التعديل السادس لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مركز التدريب الاعلامي رقم (26) لسنة 2002 | 2
قانون(26) لسنة 2002 التعديل السادس لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مركز التدريب الاعلامي رقم (26) لسنة 2002 | 2
عنوان التشريع: قانون(٢٦) التعديل السادس لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مركز التدريب الاعلامي رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٢التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٦تاريخ التشريع ٠٨-٠٧-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٧-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣٣٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يلغى نص البند ١ من المادة ٣٨ من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ٤٠ لسنة ١٩٨٨، ويحل محله ما ياتي :١ – لا تسمع المحاكم الدعاوى التي تقام على الوزارة او الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد في كل ما يتعلق بالقبول او الانتقال او الامتحانات او العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة والفصل وترقين القيد وغيره ويكون للوزارة وللجامعة وللهيئة وحدها حق البت في الشكاوى التي تنشا عن هذه الامور.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ربيع الثاني لسنة ١٤٢٣هـ الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر حزيران لسنة ٢٠٠٢م. صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية اضافة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى المؤسسات التعليمية التي لا تسمع المحاكم الدعاوى التي تقام عليها في كل ما يتعلق بشؤون الطلبة بوصفها الجهة العليا التي ترتبط بها تلك المؤسسات وذلك لممارسة دورها في الاشراف والتوجيه،شرع هذا القانون....