عنوان التشريع: قانون مركز البحوث القانونية رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٩
التصنيف ابحاث علمية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠١
تاريخ التشريع ٣٠-٠٧-١٩٧٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٢٣ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٧-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٢٥ | عدد الصفحات: ٣
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٩٣٦ ) والمؤرخ في ٢٢-٧-١٩٧٩ .
المادة ١
يؤسس في وزارة العدل مركز للبحوث القانونية يرتبط بوزير العدل، يعنى ضمن خطة الدولة المركزية، بمتابعة الواقع التشريعي والقضائي والعدلي، في ضوء ايدلوجية الثورة والمنطلقات النظرية القانونية الاشتراكية التي بلورها قانون اصلاح النظام القانوني رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٧، واستخلاص النتائج المترتبة على التطورات الثورية في القطر عن طريق تحليل ابعادها والكشف عن افاقها المستقبلية، واقتراح الحلول لمعالجة المشاكل وازالة العقبات في الوقت المناسب، ليكون القانون والقضاء واجهزة العدل الاخرى ادوات فاعلة في عملية البناء الاشتراكي.
المادة ٢
ومن اجل تحقيق اهدافه، يقوم المركز بالمهام التالية :
اولا – اجراء الدراسات الميدانية التي يتطلبها تنفيذ خطط اصلاح النظام القانوني، وتقديم المقترحات الملموسة بشانها، والاسهام في بلورة اسس التشريعات.
ثانيا – القيام بالتحقيقات الميدانية التي تخص المحاكم واجهزة العدل المختلفة، واقتراح الحلول التي تساعد على بلورة وتنفيذ خطط الاصلاح العدلي.
ثالثا – دراسة ظاهرة الاجرام، بالتعاون مع الاجهزة المعنية في وزارة العدل والوزارات الاخرى، وتشخيص اسبابها المختلفة، واقتراح سبل حصرها وتقليصها.
رابعا – اصدار المطبوعات ونشر الدراسات والبحوث القانونية.
خامسا – الاسهام في تعميق الوعي القانوني والعدلي بين المواطنين عن طريق الندوات والمحاضرات، واصدار المطبوعات.
سادسا – الاسهام في المؤتمرات القطرية والعربية والدولية ذات العلاقة باهداف المركز ومهامه.
سابعا – اعداد ما يطلبه وزير العدل من بحوث ودراسات وتحقيقات في اطار المهام التي حددها هذا القانون.
المادة ٣
يستخدم مركز البحوث القانونية، الوسائل التي تساعده على تحقيق اهدافه والقيام بمهامه، وعليه في سبيل ذلك :
اولا – وضع خطط عمل لثلاث سنوات، وخطط سنوية.
ثانيا – التعاون مع الجامعات والمحاكم والادعاء العام ونقابة المحامين وجمعية الحقوقيين العراقيين، للاستفادة من الكفاءات العلمية المتوفرة، والسعي الى تجميعها حول المركز.
ثالثا – التعاون مع الجهات العلمية المعنية في الاقطار الشقيقة والصديقة وفقا للقانون للاستفادة من خبرتها وتبادل التجارب معها.
رابعا – توفير المصادر والوثائق والتشريعات والاحصاءات العدلية الضرورية للباحثين.
المادة ٤
اولا – يدير المركز مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه في القانون، من ذوي الخبرة والممارسة في مجال البحث العلمي، ممن قاموا بنشر بحوث ودراسات قانونية، ويكون مسؤولا امام الوزير.
ثانيا – يتمتع المدير العام بمخصصات الخدمة الجامعية التي تمنح للمتفرغين من موظفي الخدمة الجامعية، بموجب الفقرة هـ من مادة ٦ من قانون الخدمة الجامعية رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧٦ المعدل اصيلا كان ام منتدبا من الجامعة، على ان يسهم في اعداد بعض البحوث.
المادة ٥
يوجه المركز ويشرف عليه، مجلس يدعى مجلس المركز، يراسه وزير العدل، ويضم في عضويته كلا من :
اولا – مدير عام مركز البحوث القانونية – نائبا للرئيس.
ثانيا – رئيس وحدة العلوم الاجتماعية في مؤسسة البحث العلمي – عضوا.
ثالثا – مدير عام دائرة اصلاح النظام القانوني والتخطيط العدلي – عضوا.
رابعا – احد اعضاء الهيئة التدريسية في قسم القانون بكلية القانون والسياسة بجامعة بغداد، لا تقل درجته عن استاذ مساعد، يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي – عضوا.
خامسا – ثلاثة من الباحثين البارزين العراقيين او العرب يختارهم الوزير – اعضاء.
المادة ٦
يعقد المجلس جلساته مرة واحد في الشهر في الاقل، برئاسة الرئيس، وعند غيابه يتراس المجلس نائبه، وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين، على ان لا يقل عددهم عن خمسة.
المادة ٨
يتكون المركز من عدد من وحدات البحوث بقرار من المجلس، ويصادق عليه وزير العدل.
المادة ٩
يشترط في رئيس وحدة البحوث، ان يكون حاصلا على شهادة عليا في القانون ويفضل من كان حائزا على شهادة الدكتوراه في القانون، وقد نشر بحوثا قانونية.
المادة ١٠
تضم وحدات البحوث :
اولا – باحثين وباحثين مساعدين، متفرغين يعينون فيها، او يعارون او ينتدبون اليها.
ثانيا – باحثين غير متفرغين يعملون، بموجب عقود تبرم بينهم وبين المركز لانجاز بحث مجدد خلال مدة معينة.
ثالثا – ا – ينسب الى المركز باحثون مساعدون يمثلون الكوادر النامية.
ب – يعمل الباحث المساعد المنسب بتوجيه من الباحث لمدة سنتين، يقيم نشاطه العلمي خلالها من قبل الباحث المشرف، ولا يعاد تنسيبه الا بقرار من المجلس.
رابعا – لوزارة العدل، بناء على توصية من المجلس، التعاقد مع باحثين، عرب او اجانب، من الدول الشقيقة والصديقة، لانجاز بعض البحوث.
المادة ١١
اولا – يرشح مدير المركز الباحث الذي يجري التعاقد معه لانجاز دراسة او بحث معين، ويقدم الى المجلس كافة المعلومات الضرورية.
ثانيا – اذا وافق المجلس وصادق الوزير على الترشيح، يتعاقد مدير المركز مع الباحث نيابة عن وزارة العدل.
ثالثا – يضع المجلس نموذجا للعقد، ويصادق عليه الوزير.
المادة ١٢
اولا – بالتشاور مع مدير المركز، يعد الباحث خطة بحثه.
ثانيا – يتابع مدير المركز مراحل انجاز كل بحث، ويعرض ذلك على المجلس بصورة دورية.
ثالثا – ا – بعد انجاز البحث، يحال من قبل المجلس على خبير يقوم بتقييمه خلال مدة محددة، واذا لم يقتنع المجلس بتقرير الخبير، يحيله الى خبير اخر.
ب – للمجلس ان يستدعي الخبير لمناقشته في تقريره.
جـ - يتخذ المجلس قراره، اما بقبول البحث او باعادته ثانية الى الباحث لتطويره في ضوء الملاحظات التي يقرها.
د – يدعم المجلس الدراسات الممتازة، ويمنح القائمين بها الجوائز التقديرية، المادية والمعنوية.
المادة ١٣
اولا – ا – يحدد المجلس المكافاة التي يستحقها الباحث المتعاقد، على ان لا تزيد على - /٣٠٠ ثلثمائة دينار عن كل باحث.
ب – تدفع المكافاة، بعد انجاز البحث واقرار قبوله من قبل المجلس.
ثانيا – ا – يمنح الباحث ومساعد الباحث المتفرغ، مخصصات بحث بنسبة ٣٠? ثلاثين من المائة من راتبه الاسمي.
ب – يمنح الباحث ومساعد الباحث المتفرغ، مكافاة تتناسب والجهد الذي بذله في اعداد البحث، على ان لا يتجاوز مبلغ المكافاة سنويا عن ٧٠? سبعين من المائة من مجموع رواتبه الاسمية، وفق ضوابط يحددها المركز.
جـ - يحدد المجلس مقدار المكافاة المشار اليها في ب من الفقرة الثانية من هذه المادة.
المادة ١٤
اذا لم ينجز الباحث البحث خلال الزمن المتفق عليه، لاسباب اضطرارية يقبلها المجلس، يجوز للمجلس منح فترة اضافية لا تزيد على ثلث المدة الاصلية، ولمرة واحدة.
المادة ١٥
تنتقل الحقوق الفكرية، فيما يتعلق بالبحث المقبول، الى وزارة العدل، ولا يجوز التصرف بها من قبل غيرها باي شكل كان دون موافقتها.
المادة ١٦
اولا – يتابع مدير المركز تنفيذ الخطط والعقود ويقدم عنها تقارير دورية، الى المجلس الذي يناقشها، ويرفعها الى الوزير مشفوعة بملاحظاته.
ثانيا – يعد المجلس، تقريرا سنويا عن سير اعمال المركز ومنجزاته، ويرفعه الى الوزير، الذي يرفعه بدوره الى مجلس التخطيط، ويعطى صورة منه الى مؤسسة البحث العلمي.
المادة ١٧
للوزير الدعوة الى اجتماع موسع للمجلس، يحضره من يختارهم من الباحثين البارزين، لتبادل التجارب وبلورة التوصيات التي تساعد على تقدم البحث القانوني في القطر.
المادة ١٨
تتكون مالية المركز :
اولا – من المبالغ التي تخصص للمركز في الميزانية السنوية لوزارة العدل.
ثانيا – من مبيعات الكتب والمطبوعات الدورية التي يصدرها.
المادة ١٩
يعد المدير ميزانية المركز، ويقرها المجلس، ويصادق عليها الوزير.
المادة ٢٠
يصدر وزير العدل، التعليمات التي تساعد على تنفيذ هذا القانون.
المادة ٢١
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تنفيذا ل قانون اصلاح النظام القانوني رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٧، وبناء على الحاجة المتزايدة الى انشاء مركز يرتبط بوزارة العدل، يتولى مهام اجراء البحوث والدراسات القانونية، واعطاءها بعدها العلمي من الناحيتين النظرية والتطبيقية، بما يواكب التطور العلمي ومتطلبات التطور في القطر العراقي والوطن العربي، وتجميع الامكانات العلمية القانونية المتيسرة للاستفادة القصوى منها والعناية بالتراث القانوني والفقهي العربي والاسلامي، ولغرض توفير البحوث والدراسات التي لها علاقة بعملية التطور العام للقطر.
فقد شرع هذا القانون.