عنوان التشريع: قانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٠ التعديل السابع لقانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (٢٠٦) لسنة ١٩٧٥
التصنيف تعليم عالي وجامعات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٨
تاريخ التشريع ٢٥-٠٦-١٩٩٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣١٣ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٦-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٣٠٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
تلغى الفقرة (اولا) من المادة (الرابعة) من قانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (٢٠٦) لسنة ١٩٧٥ ويحل محلها ما ياتي:
اولا: يتالف مجلس الاكاديمية على النحو الاتي:
ا قائد القوات البحرية.
ب رئيس الاكاديمية.
ج ممثل المكتب العسكري.
د مدير التدريب العسكري او من يخوله.
هـ مدير التاهيل العلمي والفني او من يخوله.
و معاون رئيس الاكاديمية للبحوث والتعليم.
ز معاون رئيس الاكاديمية لشؤون الادارة والتسجيل.
ح امرو معاهد الاكاديمية.
ط ممثل وزارة النقل والمواصلات.
ي ممثل وزارة النفط.
ك مدير التدريب البحري.
ل ممثل جامعة البصرة.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض تمثيل وزارة النفط بمجلس ادكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية للمساهمة في تنظيم امور الطلبة الدارسين لحسابها في معاهد الاكاديمية .
فقد شرع هذا القانون.