قانون(26) لسنة 2002 التعديل السادس لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مركز التدريب الاعلامي رقم (26) لسنة 2002 | 2

عنوان التشريع: قانون(٢٦) التعديل السادس لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مركز التدريب الاعلامي رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٢

التصنيف ادارة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٢٦

تاريخ التشريع      ٠٨-٠٧-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٧-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣٣٨ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

يلغى نص البند ١ من المادة ٣٨ من  قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ٤٠ لسنة ١٩٨٨، ويحل محله ما ياتي :

١ – لا تسمع المحاكم الدعاوى التي تقام على الوزارة او الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد في كل ما يتعلق بالقبول او الانتقال او الامتحانات او العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة والفصل وترقين القيد وغيره ويكون للوزارة وللجامعة وللهيئة وحدها حق البت في الشكاوى التي تنشا عن هذه الامور.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ربيع الثاني لسنة ١٤٢٣هـ الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر حزيران لسنة ٢٠٠٢م.

                                                                      صدام حسين

                                                                  رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية اضافة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى المؤسسات التعليمية التي لا تسمع المحاكم الدعاوى التي تقام عليها في كل ما يتعلق بشؤون الطلبة بوصفها الجهة العليا التي ترتبط بها تلك المؤسسات وذلك لممارسة دورها في الاشراف والتوجيه،

شرع هذا القانون.