قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية رقم (٦٣) لسنة ٢٠١٢ | 8

عنوان التشريع: قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية رقم (٦٣) لسنة ٢٠١٢

التصنيف تعليم عالي وجامعات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٦٣

تاريخ التشريع    ١٥-١٠-٢٠١٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٤٢ | عدد الصفحات: ٢

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

تصرف منحة مالية شهرية للطلبة العراقيين من أبناء ذوي الدخول المحدودة في الدراسات الجامعية الاولية والعليا في الجامعات والمعاهد الحكومية وفقا لما يأتي :

أولاً : (١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار لطلبة الدراسات الجامعية الأولية (البكالوريوس) وطلبة الكليات التقنية (البكالوريوس) والمعاهد الفنية (الدبلوم الفني) التابعين لهيأة التعليم التقني .

ثانياً: ( ١٥٠٠٠٠) مئة وخمسون الف دينار لطلبة الدراسات العليا الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي .

المادة ٢

أولاً : يُصرف مبلغ المنحة المنصوص عليه في البند (اولا) من المادة (١) من هذا القانون لطلبة الدراسات الجامعية الاولية وطلبة الكليات التقنية (البكالوريوس) وطلبة الدبلوم الفني لمدة (٩) تسعة أشهر ابتداءً من ١/١٠ من كل عام دراسي حتى ٣٠/٦ منه وبما لايتجاوز المدة الاصغرية للدراسة .

ثانياً : يُصرف مبلغ المنحة المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المادة (١) من هذا القانون لطلبة الدراسات العليا ابتداءً من تاريخ بدء الدراسة حتى انتهاء المدة الاصغرية للدراسة .

المادة ٣

يوقف صرف مبلغ المنحة في احدى الحالات الاتية - :

أولاً: تأجيل الدراسة .

ثانيا: الرسوب.

ثالثا: بلوغ نسبة غيابات الطالب أكثر من (١٠%) عشرة من المئة سنويا في مادة دراسية أو أكثر خلال السنة الدراسية أو الفصل الدراسي .

رابعا: الفصل من الدراسة .

المادة ٤

لاتصرف المنحة لكل من :

أولاً: الموظف .

ثانياً: الطالب الممنوح مخصصات وفقا للقانون ولايمنح الفرق بين المنحة والمخصصات ان كانت الاخيرة دون مبلغ المنحة .

المادة ٥

أولاً : يُصرف مبلغ المنحة للطالب المشمول بأحكام هذا القانون شخصيا ولاتقبل الإنابة عنه بوكالة .

ثانياً : يُصرف مبلغ المنحة لطلبة الدراسات الصباحية في الجامعات الحكومية حصراً .

المادة ٦

لمجلس الوزراء شمول طلبة المعاهد التخصصية التابعة للوزارات الاخرى بأحكام هذا القانون بناءً على اقتراح من الوزير المختص .

المادة ٧

يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ٨

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

جـلال طالباني

رئـيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض دعم الطلبة العراقيين من أبناء ذوي الدخول المحدودة في الجامعات والمعاهد الحكومية وحثهم على مواصلة وإكمال الدراسة فيها وبغية التخفيف عن كاهل عوائلهم في سد متطلباتهم واحتياجاتهم الدراسية . شرع هذا القانون .