قانون(11) لسنة 2002 التعديل الخامس لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 | 5

عنوان التشريع: قانون(١١) التعديل الخامس لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٨

التصنيف ادارة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ١١

تاريخ التشريع      ٣٠-٠٣-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٦ | تاريخ العدد: ١٥-٠٤-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ١٧٠ | عدد الصفحات: ٣

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،  قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يكون  القانون المرقم بـ ٢٣ لسنة ١٩٩٢ قانون التعديل الاول ل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ ٤٠ لسنة ١٩٨٨،  والقانون المرقم بـ ٢٦ لسنة ١٩٩٦ قانون التعديل الثاني له، و القانون المرقم بـ ٢٩ لسنة ١٩٩٨ قانون التعديل الثالث له، و القانون المرقم بـ ٨١ لسنة ٢٠٠١ قانون التعديل الرابع له.

المادة ٢

اولا - يكون الباب الرابع من القانون احكام عامة وختامية الباب الخامس منه.

ثانيا - يضاف ما ياتي الى القانون ويكون الباب الرابع منه :

الباب الرابع

الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية

المادة - ٣٥ - مكررة

١ - تستحدث هيئة تسمى الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية بمستوى جامعة، ترتبط بمركز الوزارة، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، ويديرها موظف بدرجة خاصة.

٢ - تتولى الهيئة ما ياتي :

ا - اقتراح السياسات والخطط واعداد الدراسات وتقديم المشورة في مجال المعلوماتية واجهزة وبرمجيات الحاسبات وتوظيفها.

ب - المساهمة في وضع المعايير والمقاييس واساليب التقويم للنشاطات المعلوماتية الوطنية.

ج - اجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية في مجال المعلوماتية.

د - منح الشهادات العلمية في مجال الحاسوب والمعلوماتية.

هـ - تنفيذ وادارة بنك وطني للمعلومات العلمية والتكنولوجية باحدث الوسائل المتطورة.

و - المساهمة في وضع وتطوير المناهج لاقسام هندسة علوم الحاسبات والبرمجيات في الجامعات والمعاهد.

ز - تنظيم دورات تدريبية مهنية وتخصصية في مجال المعلوماتية واجهزة وبرمجيات الحاسبات.

ح - متابعة التطورات الحديثة في مجال المعلوماتية واعداد الدراسات وتقديم المقترحات بشانها.

٣ - تتكون الهيئة من التشكيلات الاتية :

ا - معهد المعلوماتية للدراسات العليا :

ويختص بالدراسات النظرية والتطبيقية في مجال الدراسات العليا وعلى مستوى الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، بتركيز خاص على الموضوعات والمجالات المتطورة والمستقبلية.

ب - مركز تكنولوجيا المعلومات :

ويختص بالبحث والتطوير وتقديم المشورة في مجالات الحواسيب وشبكات الاتصالات وصناعة البرمجيات واقتراح المشاريع الوطنية ذات الصلة وتنفيذها ذاتيا او بالتعاون مع المراكز والمؤسسات البحثية والصناعية في العراق.

ج - مركز المعلومات العلمية والتكنولوجية :

ويختص بانشاء شبكة وطنية للمعلومات العلمية والتكنولوجية، وتامين ارتباط واسهام الجهات الوطنية المختلفة فيها، والعمل على ارتباطها بالشبكات العالمية والمساهمة في نشر المعرفة العلمية في مختلف جوانبها.

٤ - ا - يتولى ادارة الهيئة مجلس برئاسة رئيس الهيئة وعضوية عميد المعهد ومديري المركزين واربعة مختصين بالحاسوب والمعلوماتية من الجهات ذات العلاقة يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ب - يمارس مجلس الهيئة الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بمجالس الجامعات بما يتلاءم مع اوضاع الهيئة وله منح رئيس الهيئة بعض الصلاحيات.

ج - يعقد المجلس اجتماعاته ويتخذ قراراته على النحو المنصوص عليه في المادتين ١٤ و١٥ من هذا القانون.

٥ - ا - يشترط في من يعين رئيسا للهيئة ان يكون عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي ومن حملة شهادة الدكتوراه ولا تقل مرتبته العلمية عن استاذ ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الحاسوب والمعلوماتية.

ب - يتولى رئيس الهيئة صلاحيات رئيس الجامعة بما ينسجم مع اوضاع الهيئة وله تخويل بعض صلاحياته الى العميد او مدير المركز او من يراه مناسبا.

٦ - ا - يتولى ادارة معهد المعلوماتية للدراسات العليا، مجلس المعهد ويتالف وفق المادة ١٩ من هذا القانون ويمارس اختصاصات وصلاحيات مجلس الكلية في الجامعات بما يتلاءم مع اوضاع المعهد وله منح بعض صلاحياته الى العميد وتكون اجتماعاته واتخاذ قراراته على النحو المنصوص عليه في المادة ٢١ من هذا القانون.

ب - يتولى مجلس المركز ادارة المركز، ويتالف على النحو الاتي :

اولا - المدير العام للمركز – رئيسا.

ثانيا - مدراء الاقسام العلمية – اعضاء.

ثالثا - اربعة مختصين في الحاسوب والمعلوماتية يختارهم رئيس الهيئة – اعضاء.

٧ - ا - يعين عميد المعهد بدرجة مدير عام ويشترط فيه، وفي مدير عام المركز، ان يكون كل منهما عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولا تقل المرتبة العلمية لكل منهما عن استاذ مساعد.

ب - يتولى عميد المعهد ومدير عام المركز صلاحيات واختصاصات عميد الكلية المنصوص عليها في القانون بما يتماشى مع اهداف المعهد او المركز.

٨ - للوزير، استحداث مراكز ترتبط بهذه الهيئة، بناء على اقتراحها وموافقة هيئة الراي.

المادة ٣

يلغى  قانون  المركز القومي للحاسبات الالكترونية المرقم بـ ١٠٠ لسنة ١٩٧٢ وتبقى الانظمة والتعليمات والقواعد الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون حتى صدور ما يحل محلها او يلغيها.

المادة ٤

اولا - يلغى المركز القومي للحاسبات الالكترونية وتؤول حقوقه والتزاماته وامواله المنقولة وغير المنقولة الى الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية المستحدثة بهذا القانون.

ثانيا - ينقل منتسبو المركز الملغى الى الهيئة المستحدثة بموجب هذا القانون مع احتفاظ المشمولين منهم بالحقوق التي اكتسبوها قبل نفاذه بموجب احكام  قانون  المركز القومي للحاسبات الالكترونية المرقم بـ ١٠٠ لسنة ١٩٧٢ الملغى.

المادة ٥

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                 صدام حسين

                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لغرض مواكبة التطور العلمي والتقني في مجال الحاسوب والمعلوماتية والصناعة البرمجية وتنظيم واستثمار الطاقات الوطنية بغية سد احتياجات العراق في هذا المجال واعداد قاعدة معلومات علمية وتكنولوجيا القطاعات الدولة المختلفة، والمساهمة في اعداد ملاكات علمية متخصصة بهذا الحقل،

شرع هذا القانون.