قانون رقم 52 لسنة 1983نظام المكتب الاقليمي للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين | 27
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم 52 لسنة 1983نظام المكتب الاقليمي للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين | 27
عنوان التشريع: قانون نظام المكتب الاقليمي للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٣التصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٢تاريخ التشريع ٢٧-٠٦-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤٥ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٦-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٤٨٦ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادقرار رقم ٦٤٤باسم الشعبمجلس قيادة الثورةبناءعلى ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثانية والخمسين من الدستور المؤقت والفقرتين (ثانيا) و(رابعا) من المادة (٤٧) من قانون المجلس الوطني رقم (٥٥) لسنة ١٩٨٠، واستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١-٦-١٩٨٣،اصدار القانون الاتي:المادة ١يصدق نظام المكتب الاقليمي الدائم للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلما كانت اهداف المكتب الاقليمي الدائم للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين تخدم قضايا هذه الفئة بتقديم العون الفني والادبي والمادي للدول الاعضاء وتقوية الروابط وتبادل الخبرات والتعاون مع الهيئات المحلية والدولية المعنية بشؤون المعوقين بصريا ( المكفوفين ) وان احكام نظام المكتب المذكور لا تتعارض مع احكام القوانين العراقية المرعية .فقد شرع هذا القانون .نظام المكتب الاقليمي الدائم للجنة الشرق الاوسطلشؤون المكفوفينالنظام العام للمكتبنظاممادة ١يسمى هذا النظام " نظام المكتب الاقليمي الدائم للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين " .مادة ٢ينشا بمقتضى احكام هذا النظام " مكتب اقليمي دائم للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين ، ويقصد بكلمة ( مكتب ) حيثما وردت في هذا النظام " المكتب الاقليمي الدائم للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين .مادة ٣للمكتب شخصية معنوية ذات ذمة مالية مستقلة تعطيه حق التملك والتصرف والتقاضي .مادة ٤المكتب هيئة اقليمية حكومية مستقلة ذات اهداف علمية وثقافية واجتماعية وصحية، ومن اهدافه :ا – تقديم العون الفني والادبي والمادي للدول المتمتعة بعضوية لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين وغيرها .ب – تنسيق الصلات وتقوية الروابط وتبادل الخبرات فيما يتعلق بشؤون المعوقين بصريا ورعايتهم بين الدول الاعضاء في لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين .جـ - توفر المنح الدراسية والتدريبية لاعداد متخصصين من الدول الاعضاء في الميادين المختلفة في مجال تربية ورعاية وتوجيه المعوقين بصريا .د – النهوض بمستوى الخدمات التي تقدم للمعوقين بصريا في مختلف المجالات الوقائية والتاهيلية والتربوية والاعلامية وغيرها مما يعود بالنفع على ضعاف البصر وفاقديه .هـ - اجراء وتشجيع البحوث والدراسات العلمية والتربوية والاجتماعية والصحية والتاهيلية بهدف تطوير نظم تربية وتاهيل المعوقين بصريا .و – التعاون مع الهيئات المحلية والدولية المعنية بشؤون المعوقين بصريا في انشاء بعض المشاريع النموذجية في بعض الدول الاعضاء والاستفادة منها وتعميمها على باقي دول اعضاء المنطقة وللمكتب الحق في ادارة هذه المشاريع .ز – متابعة وتنفيذ جميع توصيات المؤتمرات التي تعقدها لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين والاستفادة من توصيات المؤتمرات العالمية الاخرى ذات الاهداف المماثلة .حـ - الاشتراك في اجتماعات المؤتمرات العالمية ذات الاهداف المماثلة .مادة ٥مقر المكتب مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ويجوز بقرار من اللجنة التنفيذية للمكتب ان يكون للمكتب فرع او فروع في احد او كل الدول الاعضاء المتمتعة بعضوية لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين .مادة ٦تشمل دائرة نشاط المكتب البلاد الداخلة في منطقة الشرق الاوسط وفق التعريف الذي تقره اللجنة .مادة ٧المكتب هيئة غير سياسية وليس من اهدافه التدخل في الشؤون السياسية لاي دولة من الدول المتمتعة بعضوية لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين .مادة ٨ينظم المكتب الاجتماعات الدورية للمؤتمر العام للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين واللجان الفرعية المشكلة منه لتحقيق اهدافه ويوجه المكتب الدعوة لحضورها .مادة ٩تكون الاجتماعات الدورية للمؤتمر العام للجنة الشرق الاوسط مرة كل اربع سنوات على الاقل بمقر المكتب ويجوز بقرار من اللجنة التنفيذية للمكتب ان تعقد بعض او كل تلك الاجتماعات في اقاليم الدول الاعضاء .مادة ١٠لغتا المكتب وجميع لجانه ومؤتمراته ومراسلته هما اللغة العربية واللغة الانكليزية .النظام المالي للمكتبمادة ١١للمكتب ميزانية مستقلة به وتتكون ايراداته من : -ا – اشتراكات الدول الاعضاء .ب – الاعانات التي تقدمها الدول الاعضاء .جـ - الهبات والمساعدات والمنح والوصايا وما في حكمها غير المشروطة والمقدمة من الافراد والهيئات المحلية والدولية المهتمة بشؤون المكفوفين .د – التبرعات المقترنة بشروط او المخصصة لاغراض معينة اذا كانت تلك الشروط او الاغراض تتفق ورسالة المكتب .هـ - ريع املاك المكتب وما ينتج عن التصرف في تلك الاملاك .و – اية موارد اخرى تقرها اللجنة التنفيذية .مادة ١٢السنة المالية للمكتب هي السنة الهجرية ويقوم رئيس المكتب بتقديم تقرير سنوي للجنة التنفيذية للمكتب ويشتمل التقرير على الحساب الختامي وتقدير ايرادات ونفقات ميزانية المكتب للسنة المالية التالية .مادة ١٣تودع اموال المكتب في احد المصارف الوطنية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ويجوز بقرار من اللجنة التنفيذية للمكتب ان يودع المكتب بعض من امواله في احد المصارف الوطنية المعتمدة لدى اي دولة من الدول الاعضاء في لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين .مادة ١٤تعفى اموال المكتب من دفع الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها في جميع الدول الاعضاء بلجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين كما يتمتع المكتب وفروعه بالحصانات اللازمة في جميع الدول الاعضاء .مادة ١٥للجنة التنفيذية للمكتب ان تقرر سبل استثمار وتنمية اموال المكتب باسلوب وطريقة لا تجعل من المكتب مؤسسة تجارية .سلطات المكتبمادة ١٦يتولى السلطات في المكتب اللجنة التنفيذية للمكتب ورئيس المكتب وجهازه .مادة ١٧تشكل اللجنة التنفيذية للمكتب على الوجه التالي :ا – رئيس لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين وله رئاسة اللجنة .ب – اربعة اعضاء دائميين لتمثيل كل من / الامارات العربية المتحدة / دولة الكويت / ودولة قطر ودولة البحرين ، لمساهمة هذه الدول في ميزانية المكتب الاقليمي .جـ - ثلاثة اعضاء ممثلين لثلاث دول من لجنة الشرق الاوسط يختارهم رئيس اللجنة حسب الضوابط التالية : -١ – اتاحة الفرصة للدول التي لا تساهم في ميزانية المكتب بنسبة ٥? على الاقل، ولكنها اعضاء في لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين بان تمثل في اللجنة التنفيذية بصورة مؤقتة ودورية .٢ – تحدد مدة تمثيل الدولة في اللجنة التنفيذية لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط .٣ – اذا انتهت مدة تمثيل الدولة في اللجنة التنفيذية تحل محلها وبنفس المدة دولة اخرى وذلك عن طريق تعيين ممثل لها .٤ – لا يعاد تعيين ممثل الدولة التي انتهت مدتها من جديد الا بعد ان تكون بقية الدول الاخرى قد اتيحت لها فرصة التمتع بحق التمثيل في اللجنة التنفيذية على اساس دوري لمرة واحدة على الاقل .مادة ١٨تنتخب اللجنة التنفيذية من بين اعضائها نائب رئيس وامين سر جلسات لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .مادة ١٩اللجنة التنفيذية للمكتب هي السلطة العليا المهيمنة على كافة الشؤون المالية والادارية للمكتب ولها تصريف اموره ووضع السياسة العامة للمكتب ولها ان تتخذ ما تراه من القرارات لتحقيق الاغراض التي انشئ المكتب من اجلها، وللجنة التنفيذية على الاخص :ا – مراقبة تنفيذ رسالة المكتب في اطار الاغراض المحددة في هذا النظام .ب – قبول الهبات والاعلانات والوصايا وما في حكمها .جـ - تقرير تقديم المنح والجوائز والمساعدات الفنية والمالية .د – اقرار مشروع ميزانية المكتب والحساب الختامي .هـ - تكوين لجان فرعية دائمة ومؤقتة من بين اعضائها او من المختصين لدراسة ما تكلفهم اللجنة التنفيذية بهو – تحديد الاشتراكات السنوية للدول الاعضاء .ز – تحديد مكافات رئيس واعضاء اللجنة التنفيذية عن حضور جلسات اللجنة التنفيذية .ح – اقتراح تعديل بعض مواد هذا النظام .مادة ٢٠تجتمع اللجنة التنفيذية مرتين في السنة ويجوز في حالة الضرورة ان تجتمع اكثر من ذلك بناء على دعوة من رئيسها او بناء على طلب نصف اعضائها على الاقل وترسل الدعوة للاعضاء قبل الانعقاد بشهر على الاقل مرفقا بها جدول .مادة ٢١ا – تعتبر اجتماعات اللجنة التنفيذية قانونية بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر قراراتها بالاغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وللجنة ان تصدر قراراتها بطريق عرضها على الاعضاء متفرقين .ب – تدوين مداولات وقرارات اللجنة في محاضر يوقعها رئيس اللجنة وامين السر وتدون هذه القرارات في سجل خاص يوقعه الرئيس وامين السر .مادة ٢٢يصرف لرئيس اللجنة التنفيذية مكافات عن حضور جلسات اللجنة التنفيذية وفقا للوائح المالية للمكتب .مادة ٢٣رئيس المكتب سعودي الجنسية ولا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة وفقا لنظام الموظفين السعودي وتعينه حكومة المملكة العربية السعودية وتدفع مرتبه .مادة ٢٤يتولى رئيس المكتب الاشراف على شؤون المكتب الادارية والمالية والفنية ويمثل المكتب امام الهيئات المحلية والدولية ويكون مسؤولا امام اللجنة التنفيذية عن تنفيذ السياسة العامة التي تضعها اللجنة التنفيذية للمكتب ولرئيس المكتب على الاخص : -ا – اقتراح اللوائح التنفيذية والادارية والمالية .ب – تقديم تقرير للجنة التنفيذية للمكتب عن ميزانية المكتب والحساب الختامي .جـ - اعتماد الصرف من اموال المكتب وفقا للائحة المالية .د – اقتراح مكافات رئيس واعضاء اللجنة التنفيذية للمكتب عن حضور الجلسات .مادة ٢٥ا – يعين رئيس اللجنة التنفيذية جهاز المكتب برئاسة مدير تنفيذي ويتولى المدير التنفيذي للمكتب الاعمال الادارية والمالية والفنية بالمكتب تحت اشراف رئيس المكتب ويكون المدير التنفيذي للمكتب مسؤولا امام رئيس المكتب عن تنفيذ اللوائح الداخلة في اختصاصه .ب – تنظم اللوائح الادارية للمكتب وضع موظفي جهاز المكتب وتدفع حكومة المملكة العربية السعودية مرتبات الموظفين السعوديين منهم ضمن حصتها في الميزانية العامة للمكتب ويخضع هؤلاء الموظفون فيما يتعلق بشروط تعيينهم وخدمتهم وندبهم وتاديبهم وتقاعدهم للانظمة السعودية .مادة ٢٦على الدول الاعضاء في لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين ان تقدم التسهيلات اللازمة للمكتب ولاعضائه لكي يقوم بتحقيق الاغراض التي انشئ من اجلها .مادة ٢٧يجري العمل بموجب هذا النظام بمجرد اقراره من المؤتمر العام للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين ولا يجوز ادخال تعديلات عليه الا بناء على اقتراح من اللجنة التنفيذية للمكتب وموافقة المؤتمر العام عليها ....
قانون رقم (58) لسنة 2000 يانصيب الرعاية الاجتماعية | 8
قانون رقم (58) لسنة 2000 يانصيب الرعاية الاجتماعية | 8
عنوان التشريع: قانون يانصيب الرعاية الاجتماعية رقم (٥٨) لسنة ٢٠٠٠التصنيف يانصيب واكتتاباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٨تاريخ التشريع ٢٠-١١-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٣ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٨٨٨ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية الاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يهدف هذا القانون الى تنظيم يانصيب في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يسمى (يانصيب الرعاية الاجتماعية) ويكون على شكل سحبات دورية تتضمن جوائز نقدية .المادة ٢أ- تمارس اللجنة المهام الاتية :١. وضع آلية تنظيم وتنفيذ اليانصيب .٢. تحديد شكل ونوع البطاقات الاسبوعية والشهرية والموسمية الخاصة التي يتم اصدارها حسب متطلبات السوق بالاتفاق مع شركة متخصصة لاجراء اليانصيب الكترونيا وفقا للقانون .٣. تحديد مواعيد اجراء السحبات والاعلان عن اسماء الفائزين .ب-١- يسمي الوزير ، باقتراح من رئيس اللجنة ، سكرتير اللجنة المنصوص عليه في البند (أ) من المادة (١) من هذه التعليمات .٢- يتولى سكرتير اللجنة تنظيم اجتماعاتها واعداد محاضرها ومسك سجلاتها .ج ـ- يتولى رئيس اللجنة توقيع العقود والمراسلات الصادرة عنها (١)المادة ٣تمنح دائرة العمل والضمان الاجتماعي لجنة اليانصيب سلفة تاسيس باقتراح من الوزير وبموافقة مجلس ادارة صندوق ضمان وتقاعد العمال .المادة ٤يخصص الفائض من ايرادات اليانصيب الى دائرة الرعاية الاجتماعية لاغراض دعم الوحدات الايوائية ومعاهد المعوقين ودور الحضانة التابعة لها .المادة ٥تتكون ايرادات اللجنة من بيع بطاقات اليانصيب .المادة ٦يتم توثيق الايرادات والنفقات في سجلات نظامية تخضع للرقابة والتدقيق الداخلي .المادة ٧اولا - للجنة حساب مستقل يخضع لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .ثانيا - يفتح حساب جار باسم اللجنة في احد المصارف الحكومية .المادة ٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية دعم الوحدات الايوائية ومعاهد المعوقين ودور الحضانة التابعة لدائرة الرعاية الاجتماعية وتمكينها من اداء مهامها , شرع هذا القانون.الهوامش(١) - عدلت المادة رقم (٢) بموجب المادة رقم ١ من تعليمات رقم ١٣ لسنة ٢٠١٧النص القديم للمادةاولا - يدار اليانصيب من لجنة تسمى (لجنة يانصيب الرعاية الاجتماعية) تتكون من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عن (٤) اربعة يسميهم وزير العمل والشؤون الاجتماعية .ثانيا - تجتمع اللجنة مرة واحدة في الاقل في الشهر، بدعوة من رئيسها، ويكتمل النصاب بحضور جميع اعضائها، وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .ثالثا - تخضع قرارات اللجنة لمصادقة الوزير .رابعا - تتولى اللجنة تحديد مواعيد السحبات واقيام بطاقات اليانصيب والجوائز النقدية لها ....
قانون رقم 1 لسنة 2007 تعديل نظام تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي رقم ( 31 ) لسنة 1978 | 2
قانون رقم 1 لسنة 2007 تعديل نظام تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي رقم ( 31 ) لسنة 1978 | 2
نظام تعديل نظام تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي رقم ( 31 ) لسنة 1978التصنيف ضمان اجتماعيالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع نظامرقم التشريع 1تاريخ التشريع 2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع نظام تعديل نظام تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي رقم ( 31 ) لسنة 1978المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4039 | تاريخ:18/04/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:7استناداستنادا الى احكام البند ( ثالثا ) من المادة ( 80 ) من الدستور والفقرة ( ب ) من المادة الحادية عشرة بعد المائة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 .صدر النظام الاتي :المادة 1يلغى نص الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 11 ) من نظام تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي رقم ( 31 ) لسنة 1978 ويحل محله ما ياتي :ثانيا – تعد من متممات الاجور لغرض احتساب اشتراكات الضمان الاجتماعي ، المخصصات الممنوحة للعامل المضمون لما زاد على ( 30% ) ثلاثين من المئة من اجره .المادة 2ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .نوري كامل المالكيرئيس الوزراء...
قانون رقم 8 لسنة 2006 وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية | 18
قانون رقم 8 لسنة 2006 وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية | 18
عنوان التشريع: وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية رقم ٨ لسنة ٢٠٠٦التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ٢٨-١٢-٢٠٠٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٣٠ | تاريخ العدد: ٢٨-١٢-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧ملاحظات تحل تسمية (دائرة الحماية الاجتماعية) محل تسمية(دائرة الرعاية الاجتماعية)وتسمية(دائرة الحماية الاجتماعية للمراة)بدلا من تسمية(دائرة الرعاية الاجتماعية للمراة) بموجب المادة (٢٩)من قانون الحماية الاجتماعية رقم (١١) لسنة ٢٠١٤الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا احكام الفقرة اولا من المادة الحادية والستين من الدستور . ونظرا لانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (خامسا / ا) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .صدر القانون الاتي :الفصل الاولالتعاريفالمادة ١يقصد بالتعاريف الآتية المعاني المبينة إزائها :اولا : الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .ثانيا : الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية .ثالثا : وكيل الوزارة : وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .رابعا : المجلس : مجلس العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .الفصل الثانيالتأسيسالمادة ٢تؤسس وزارة تسمى (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) ويمثلها وزير العمل والشؤون الاجتماعية او من يخوله .الفصل الثالثالمهامالمادة ٣يهدف هذا القانون الى ما ياتي :-اولا : تجسيد القيمة الانسانية للعمل باعتباره ركنا اساسيا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية واعتباره حقا وواجبا وطنيا .ثانيا : تحديد الحد الادنى للاجور بما لايقل عن الحد الاعلى للدرجة العاشرة من سلم الدرجات الوظيفية للموظفين.ثالثا : نشر وتعميق الممارسات الديمقراطية بين العمال والإدارات وأصحاب العمل والتنظيم النقابي .رابعا : تامين الضمان الاجتماعي لجميع العمال .خامسا : تعميق الوعي الخاص بالسلامة المهنية في مجال العمل بما يكفل حماية العامل من الامراض المهنية وحوادث وإصابات العمل وضمان صيانة الالة والمحافظة على الانتاج.سادسا : نشر الوعي المهني بما يكفل تنمية الموارد البشرية وتاهيلها حسب متطلبات سوق العمل .سابعا : تنظيم منح الرخص لممارسة اعمال الصيانة ورفع كفاءة العاملين فيها وزيادة مهاراتهم .ثامنا : تامين الرعاية الاجتماعية للاسرة والاطفال المعاقين من ذوي العمال .تاسعا : توفير فرص عمل متكافئة لكل قادر عليه .عاشرا : القضاء على ظاهرة الفقر عن طريق تقديم المساعدات للفقراء غير القادرين على العمل وتأهيل القادرين مهنيا واجتماعيا من خلال دعمهم لإقامة مشاريع إنتاجية صغيرة .حادي عشر – رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة تربوياً وسلوكياً بما يضمن دمجهم في عملية التنمية وإزالة المؤثرات النفسية والاجتماعية التي تحول دون ذلك .(١)المادة ٤اولا : الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع التعليمات والقرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية ضمن احكام القانون .ثانيا – للوزير أن يخول بعضاً من صلاحياته إلى وكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات والمديرين العامين فيها او أي من موظفي الوزارة .(٢)المادة ٥أولاً : يكون للوزارة ثلاثة وكلاء الاول للعمل والثاني للشؤون الاجتماعية والثالث للشؤون الإدارية والقانونية ويكون الوكيل مسؤولاً أمام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به، وله تخويل بعض مهامه إلى أي من المديرين العامين أو إلى أي من موظفي الوزارة.ثانياً : يكون للوزارة مستشاران اثنان يتوليان تنفيذ المهام الموكلة إليهما من الوزير ويقومان بتقديم المشورة فيما يخص عمل الوزارة.(٣)المادة ٦للوزارة مجلس يسمى (مجلس العمل والشؤون الاجتماعية) يتألف من :ـأولا : الوزير رئيساًثانيا : وكلاء الوزارة أعضاءثالثا : رئيسي الهيئتين عضوينرابعاً : ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة مدير عام عضواخامساً : المديرين العامين في الوزارة أعضاءسادساً : ممثلين عن الوزارات التالية لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الأولى :أ- التربيةب- الصحةج- العدل أعضاءد- الداخليةهـ - الصناعة والمعادنسابعا : ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضواثامناً : ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية عضواتاسعا : ممثل عن اتحاد نقابات العمال الأكثر تمثيلا عضواعاشراً : ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الوزارة . أعضاء (٤) المادة ٧يحل وكيل الوزارة الاقدم محل الوزير في رئاسة المجلس عند غيابه .المادة ٨يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر مرة واحدة ويكتمل نصاب المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين ويؤخذ الجانب الذي فيه رئيس الجلسة في حال المساواة .(٤-١)المادة ٩يتولى المجلس ما يلي :-اولا : تحديد الاهداف العامة لخطة الوزارة .ثانيا : مناقشة الخطة الاولية للوزارة واقرارها ومتابعة تنفيذها .ثالثا : مناقشة مشروع الموازنة السنوية للوزارة وملاكها واقرارها .رابعا : المصادقة على الحسابات الختامية للوزارة من راس مال الصندوق وتقاعد العمال .خامسا : دراسة مشاريع قوانين وانظمة الوزارة .سادسا : مناقشة التقرير السنوي عن اعمال الوزارة وابداء الملاحظات والتوصيات في شانه .سابعا : دراسة كل ما يعرض عليه الوزير لبيان الراي فيه ، وتقديم ما يراه في شانه من مقترحات وتوصيات .المادة ١٠ تتكون تشكيلات الوزارة مما يأتي :ـأولا : تشكيلات مركز الوزارة :أ- الدائرة القانونيةب- الدائرة الإدارية والماليةج- دائرة التخطيط والدراساتد- دائرة المشاريع والأعماره- دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدوليةو- مكتب الوزيرثانيا : التشكيلات المرتبطة بالوزارة :أ- هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصةب- هيئة الحماية الاجتماعيةج- دائرة التعاقد والضمان الاجتماعي للعمالد- دائرة العمل والتدريب المهنيهــ المركز الوطني للصحة والسلامة المهنيةو ـ المديرية العامة لشؤون الناجيات الايزيديات (٥)المادة ١١يدير كل دائرة من الدوائر والمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة فعلية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات .(٥-١)المادة ١٢تحدد مهمات التشكيلات المنصوص عليها في البند (أولا) والفقرات (أ،جـ،د،هـ،و) من البند (ثانيا) من المادة (١٠) من هذا القانون وتقسيماتها بنظام داخلي يصدره الوزير .(٥-٢)المادة ١٣ حذف. (٦)المادة ١٤حذف(٦-١) المادة ١٥حذف .(٧)الفصل الرابعاحكام ختاميةالمادة ١٦يلغى قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٢٩) لسنة ١٩٨٧ و قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٥٥١) لسنة ١٩٨٧ والمرسومين الجمهوريين المرقمين (٢٠١) لسنة ١٩٨٧ و(١٣٦٤) لسنة ١٩٨٩ وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة فيما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها. (٨)المادة ١٧لوزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةمن اجل تاسيس هيكلية جديدة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية واستغلال الطاقات المادية والبشرية على احسن وجه واعادة تشكيل مجلس الوزارة وتنظيم العمل بما يؤمن تحسين الخدمات ورفع كفاءة الاداء .شرع هذا القانونالهوامش(١) - عدل نص البند (حادي عشر) من المادة (٣) من القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٣ .النص القديم للبند (١١) من المادة (٣)حادي عشر : رعاية وتأهيل الإحداث المعوقين تربويا وسلوكيا بما يضمن دمجهم في عملية التنمية وإزالة المؤثرات النفسية والاجتماعية التي تحول دون ذلك .ــ الغي نص البند (ثانياً) من المادة ٣ بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٧٧) لسنة٢٠١٢ التعديل الاول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٦النص القديم للبند (ثانياً) المادة (٣)ثانيا : تحديد الحد الادنى للاجور بما يوفر دخلا مناسبا للعيش الكريم.(٢) -عدل نص البند (ثانيا) من المادة (٤) من القانون بموجب المادة (٢) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٣ .النص القديم للبند (٢) من المادة (٤)ثانيا : للوزير ان يخول بعضا من صلاحياته الى أي من وكيلي الوزارة او الى أي من المديرين العامين فيها او الى أي من موظفي الوزارة .ــ حلت عبارة (المديرين العامين) بدلا من (المديرين العاملين) الواردة في البند ثانيا من المادة (٤) بموجب بيان تصحيح الاخطاء المطبعية المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٤٠٣٨ بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٦.(٣) ــ الغي نص المادة ٥ بموجب المادة (١) من قانون رقم (٧٧) لسنة ٢٠١٢ التعديل الأول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٦النص القديم للمادة (٥)يكون للوزارة وكيلان احدهما للعمل والاخر للشؤون الاجتماعية ويكون الوكيل مسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به ،وله تخويل بعض من مهامه الى أي من المديرين العامين او الى أي من موظفي الوزارة .(٤) - عدل نص المادة (٦) من القانون بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٣ .النص القديم للمادة (٦)يشكل للوزارة مجلس (العمل والشؤون الاجتماعية) ويتكون مما ياتي :اولا : الوزير . رئيساثانيا : وكلاء الوزارة اعضاء.ثالثا : ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة مدير عام . عضوارابعا : ممثلون عن وزارة حقوق الانسان والتربية والصحة والعدلوالداخلية والصناعة والمراة . اعضاءخامسا : المدراء العامون في الوزارة . اعضاءسادسا : المدير العام للمركز الوطني للبحوث والدراسات . عضواسابعا : ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال . عضواثامنا : ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي . عضواتاسعا : ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية . عضواعاشرا : ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الوزارة . اعضاءــ الغي نص البند (ثانيا) من المادة ٦ بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٧٧) لسنة ٢٠١٢ التعديل الأول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٦النص القديم للبند ثانياً المادة (٦)ثانيا : وكيلا الوزارة . عضوين (٤-١) عدل نص المادة (٨) من أصل القانون بموجب المادة (٤) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة (٨) من القانونيجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر ويكتمل نصاب الاجتماع بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه ، وتتخذ القرارات باكثرية عدد الاعضاء االحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .(٥) - عدل نص المادة (١٠) من القانون بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة (١٠)تتكون تشكيلات الوزارة مما ياتي :-اولا : تشكيلات مركز الوزارة :أ ـ مكتب الوزيرب ـ مكتب المفتش العامجـ ـ الدائرة القانونيةد ـ الدائرة الادارية والماليةهـ ـ دائرة التخطيط والمتابعة .و ـ دائرة المشاريع والاعمار .ز ـ المركز الوطني للبحوث والدراسات .ثانيا : التشكيلات المرتبطة بالوزارة .أ ـ دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .ب ـ دائرة الرعاية الاجتماعية .جـ ـ دائرة اصلاح الاحداث .د ـ دائرة التدريب المهني .هـ ـ المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية .و ـ دائرة التشغيل والقروض.ز ـ دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.ح ـ دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة.ط ـ مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم.ــ تحل عبارة (دائرة المشاريع والاعمار) بدلا من (دائرة المشاريع والمتابعة) الواردة في البند (اولاً- و) من المادة (١٠) بموجب بيان تصحيح الاخطاء المطبعية المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٤٠٣٨ بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٦.ــ تحل عبارة (المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية) بدلاً من (المركز الوطني للصحة والسلامة البدنية) الواردة في البند (ثانياً- هـ) من المادة (١٠) بموجب بيان تصحيح الاخطاء المطبعية المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٤٠٣٨ بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٦.ــ اضيفت الفقرات ( و ، ز ، ح , ط ) الى البند ثانياً من المادة ١٠ بموجب المادة (٣ / اولاً) من قانون رقم (٧٧) لسنة ٢٠١٢ التعديل الأول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٦ .ــ الغي نص الفقرة (د) من البند ثانياً من المادة ١٠ بموجب المادة (٣/ثانياً) من قانون رقم (٧٧) لسنة ٢٠١٢ التعديل الأول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٦النص القديم للفقرة (د) من البند ثانياً المادة (١٠)د ـ دائرة العمل والتدريب المهني .(٥-١) عدل نص المادة (١١) من القانون بموجب المادة (٦) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة (١١)يدير كل دائرة من الدوائر والمركزين المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في عمل الدائرة .(٥-٢) عدل نص المادة (١٢) من القانون بموجب المادة (٧) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة (١٢)تحدد بتعليمات يصدرها الوزير تشكيلات ومهام الدوائر والمركزين ومكتب الوزير المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون .(٦) - حذف نص المادة (١٣) من أصل القانون بموجب المادة (٨) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٣ النص القديم للمادة (١٣)اولا : يؤسس في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال صندوق يسمى (صندوق ضمان وتقاعد العمال) تتكون موجوداته من اموال وايرادات الدائرة المذكورة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .ثانيا : تكون للصندوق شخصية معنوية ويمثله المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال او من يخولهــ حلت كلمة ( والضمان ) بدلاً من (الصمان) الواردة في البند ثانيا من المادة (١٣) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٤٠٣٨ بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٦. (٦-١) حذف نص المادة (١٤) من أصل القانون بموجب المادة (٩) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة (١٤)اولا : يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون مما ياتي :أ ـ وكيل الوزارة الذي يختاره الوزير رئيساب - المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال عضوا ومقرراجـ - المدير العام لدائرة التقاعد في وزارة المالية عضواد - المدير العام لدائرة رعاية القاصرين في وزارة العدل عضواهـ - المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني عضواو - ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضواز - ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضواح - ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية عضواط - اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الوزير عضوينثانيا : يجتمع مجلس ادارة الصندوق مرة واحدة في الاقل كل شهر ويكتمل نصاب الاجتماع بحضور ما لا يقل عن ثلثي عدد اعضائه، وتتخذ القرارات باكثرية عدد الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس .ثالثا : تخضع قرارات مجلس ادارة الصندوق باستثناء ما ورد في البند (رابعا) من المادة (١٥) من هذا القانون الى مصادقة الوزير .(٧) - حذف نص المادة (١٥) من أصل القانون بموجب المادة (١٠) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة (١٥)يتولى مجلس ادارة الصندوق ما ياتي :-اولا : تحديد اوجه استثمار اموال الصندوق وايراداته .ثانيا : اقرار مشروع الموازنة العامة للصندوق .ثالثا : الموافقة على ابرام العقود والتعهدات الخاصة بالصندوق وفقا للقانون .رابعا : البت في الاعتراضات على قرارات مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وفقا لاحكام قانون التقاعد والضمان الاحتماعي رقم (٣٩سنة ١٩٧١) .خامسا : قبول الهبات والتبرعات من داخل العراق اما اذا كانت من خارجه فتستحصل موافقة الجهات المختصة على ذلك ــ حلت كلمة (مجلس) بدلا من (رئيس المجلس) الورادة في المادة (١٥) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٤٠٣٨ بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٦.ــ تحل عبارة (مدير عام) بدلاً من (مدير دائرة) الواردة في البند (رابعاً) من المادة (١٥). بموجب بيان تصحيح الاخطاء المطبعية المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٤٠٣٨ بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٦.(٨) ــ تحل عبارة (يلغى قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) بدلاً من (يلغى قانون العمل والشؤون الاجتماعية) الواردة في المادة (١٦) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٤٠٣٨ بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٦....
قانون رقم 76 لسنة 1984 التعديل الاول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 195 لسنة 1978 | 4
قانون رقم 76 لسنة 1984 التعديل الاول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 195 لسنة 1978 | 4
عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم ١٩٥ لسنة ١٩٧٨التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٦تاريخ التشريع ٠٣-٠٩-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٩ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٩-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥٨٥ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى المادة الثالثة من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم ١٩٥ لسنة ١٩٧٨ ويحل محلها ما ياتيالمادة الثالثة – تتالف الوزارة من :اولا – مركز الوزارة – ويتكون من :ا- الوزير.ب- المجلس.ج - وكيل الوزارة للعمل.د - وكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية.هـ - دائرة التخطيط والمتابعة,و- الدائرة الادارية.ز - الدائرة القانونية.ح - المكتب الخاص.ط - قسم التطوير الاداري.ي - مكتب الاعلام.ثانيا – التقسيمات المرتبطة بالوزارة وتتكون من :ا- التقسيمات المرتبطة بوكيل الوزارة للعمل.١- المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتتكون من :اولا – مركز المؤسسة.ثانيا – الدائرة الادارية والمالية.ثالثا – دائرة ضمان التقاعد.٢- المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني وتتكون من :اولا – مركز المؤسسة .ثانيا – دائرة العمل.ثالثا – دائرة التدريب المهني.ب- التقسيمات المرتبطة بوكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية.١- المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية وتتكون من :٢- المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي وتتكون من :اولا – مركز المؤسسة.ثانيا – دائرة اصلاح الكبار.ثالثا – دائرة اصلاح الاحداث.٣- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.المادة ٢تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة التاسعة – تعين بانظمة اقسام دوائر مركز الوزارة واقسام مراكز المؤسسات والدوائر التابعة للوزارة واختصاصات هذه الاقسام وتشكيل مجالس الادارة وتحديد اختصاصاتها وذلك استثناء من احكام قوانينها الخاصة وتصدر الانظمة خلال المدة المحددة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٨٩ المؤرخ في ٢٦-١١-١٩٨٣.المادة ٣تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:المادة العاشرة – يفك الارتباط المالي والاداري للمؤسسات الصحية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتلحق بوزارة الصحة على ان تقوم المؤسسة المذكورة بتحويل النسبة المئوية المخصصة للضمان الصحي الى وزارة الصحة.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.الاسباب الموجبةلغرض مواكبة التطورات في المجالات العمالية والاجتماعية وتوفير المرونة الكافية لاجهزة الوزارة في اداء مهامها.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (١٧) لسنة 2000 التعديل الثاني لقانون العمل 1987 /71 | 16
قانون رقم (١٧) لسنة 2000 التعديل الثاني لقانون العمل 1987 /71 | 16
عنوان التشريع: قانون (١٧) التعديل الثاني لقانون العمل ١٩٨٧/٧١التصنيف عملالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧تاريخ التشريع ١٣-٠٣-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٠ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٤-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٢٣١ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الأتي:المادة ١يكون القانون المرقم بـ (١٥) لسنة ١٩٩١، قانون التعديل الاول ل قانون العمل المرقم بـ (٧١) لسنة ١٩٨٧ .المادة ٢يلغى نص المادة (١٢) من قانون العمل المرقم بـ (٧١) لسنة ١٩٨٧، ويحل محله ما ياتي:المادة - ١٢ -تعطى المبالغ المستحقة للعامل او من يخلفه في حقوقه الناشئة عن علاقة العمل، اعلى درجات الامتياز على جميع اموال صاحب العمل المدين المنقولة وغير المنقولة بما فيها ديون الدولة .المادة ٣يلغى نص المادة (١٨) من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة - ١٨ -لصاحب العمل تشغيل العامل العربي، بشرط اخبار قسم التشغيل في بغداد واقسام العمل والضمان الاجتماعي في المحافظات بذلك خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التشغيل، وللعامل العربي الذي يريد العمل ولم يحصل عليه ان يسجل اسمه في قسم التشغيل في بغداد او في قسم العمل والضمان الاجتماعي في منطقته في المحافظات للغرض المذكور، الا اذا نص القانون على خلاف ذلك .المادة ٤يضاف ما ياتي الىالمادة (٣٤) من القانون ويكون البند (ثامنا) لها:ثامنا - عدم نقل او انهاء خدمة العامل الذي يمارس مسؤولية نقابية، ما لم توافق النقابة او الاتحاد على ذلك .المادة ٥يلغى نص البند ( اولا) من المادة (٤٦) من القانون، ويحل محله ما ياتي:اولا - تشكل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية لجنة لتحديد الحد الادنى للاجور وتراجع ذلك سنويا وتتالف من:ا - مدير عام دائرة العمل والضمان الاجتماعي رئيساب - ممثل عن هيئة التخطيط عضواج - ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضواد - ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضواهـ - اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص بتخطيط الاجور يختارهما وزير العمل والشؤون الاجتماعية عضوينالمادة ٦يضاف ما ياتي الىالمادة (٦٣) من القانون ويكون البند (ثالثا) لها:ثالثا - لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافية الواردة في البندين ( اولا) و (ثانيا) من هذه المادة على (٣٠٠) ثلاثمئة ساعة في السنة .المادة ٧يلغى نص البند ( اولا) من المادة (٦٥) من القانون ويحل محله ما ياتي:اولا - اذا وقف العمل جزئيا او كليا بسبب طاريء او قوة قاهرة وجب على صاحب العمل دفع اجور العامل عن مدة التوقف بما لا يزيد على (٦٠) ستين يوما، وله تكليف العامل بعمل اخر مقارب او تكليفه بتعويض الوقت الضائع بعمل اضافي بلا اجر لا يزيد على (٢) بعمل اضافي بلا اجر لا يزيد على (٢) ساعتين في اليوم ولمدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما في السنة .المادة ٨يضاف ما ياتي الىالمادة (٦٦) من القانون ويكون البند (رابعا) لها:رابعا - يحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزير الزراعة، المقصود بالمشاريع الزراعية، لاغراض هذه المادة .المادة ٩يلغى نص المادة (٦٩) من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة - ٦٩ -اولا - على صاحب العمل تمكين العامل من التمتع باجازته السنوية المنصوص عليها في هذا القانون دفعة واحدة .ثانيا - يجوز تجزئة الاجازة السنوية اذا اقتضت متطلبات العمل او مصلحة العمل ذلك الى مدد لا تقل احداها عن (١٤) اربعة عشر يوما متصلة، ويتم التمتع بالباقي بالكيفية التي يتفق عليها خلال مدة لا تتجاوز سنة العمل التالية .المادة ١٠يلغى نص المادة (٧٣) من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة - ٧٣ -اولا - يحدد النظام الداخلي للعمل اوقات تمتع العمال باجازاتهم السنوية، واذا لم يوجد نظام داخلي او لم يتضمن ذلك النظام برمجة تمتع العمال باجازاتهم فيكون للعامل الحق في التمتع باجازاته السنوية بالاتفاق مع صاحب العمل .ثانيا - اذا ثبت حرمان العامل من التمتع باجازاته السنوية ضمن سنة العمل بسبب عدم منحه الاجازة من قبل صاحب العمل فيدفع له اجره عن مدة الاجازة مضافا اليه تعويض يعادل هذا الاجر .المادة ١١تلغى المادة (٩٦) من القانون .المادة ١٢يلغى نصا البندين ( ثانيا وثالثا) من المادة (١١٩) من القانون ويحل محلهما ما ياتي:ثانيا - يؤدي مفتشو العمل وممثلو العمال واصحاب العمل في لجان التفتيش عند تعيينهم اليمين الاتية امام وزير العمل والشؤون الاجتماعية:( اقسم بالله وبشرفي ان اقوم بواجبي بامانة وحياد وان لا افشي سرا من اسرار المهنة التي اطلع عليها بحكم وظيفتي هذه حتى بعد تركي اياها) .ثالثا - يحظر على مفتشي العمل وممثلي العمال واصحاب العمل في لجان التفتيش:ا - تحقيق اية منفعة مباشرة او غير مباشرة مادية او معنوية في المشاريع التي تحت رقابتهم .ب - افشاء الاسرار الصناعية والتجارية او الاساليب الصناعية التي يقفون عليها خلال قيامهم بواجباتهم .المادة ١٣يضاف ما ياتي الى المادة (١٢٩) من القانون ويكون البند (ثالثا) لها:ثالثا - تؤول حصيلة عقوبة قطع الاجر، التي تستقطع من العامل، الى معهد الثقافة العمالية لاستثمارها لمصلحة العمال .المادة ١٤يضاف ما ياتي الى القانون ليكون الباب التاسع له ويعدل تسلسل الباب والمواد التالية له:الباب التاسععقود العمل الجماعيةالمادة - ١٤٧ -عقد العمل الجماعي هو اتفاق بين النقابات نيابة عن عمال المهن والصناعات التي تمثلها هذه النقابات وبين اصحاب الاعمال ذوي العلاقة . وينظم هذا العقد في حدود المهنة الواحدة او الصناعة الواحدة او المشروع الواحد او في حدود بعض المهن او كل المهن والصناعات والمشاريع المتماثلة او المترابطة او المشتركة في انتاج واحد او متماثل .المادة - ١٤٨ -يهدف عقد العمل الجماعي الى تقرير وتنظيم الالتزامات القانونية والتعاقدية المتبادلة بين اصحاب المصلحة في طرفي العقد والعمل على تطوير وتحسين مستوى هذه الالتزامات بما يجعلها اكثر نفعا ومردودا للعمال وللانتاج معا، ومن اجل ايجاد افضل السبل لتنفيذها من طرفي العقد وجميع اصحاب المصلحة فيه بروح مشبعة بالغيرة على الانتاج الوطني وبالشعور بالمصلحة الجماعية المشتركة فيه من خلال علاقات واعية يسودها التعاون والاخاء والتضامن والاحترام المتبادل .المادة - ١٤٩ -يجري تمثيل العمال في عقد العمل الجماعي على الشكل الاتي:اولا - عندما يكون العقد في نطاق مشروع واحد، تتولى الجهة النقابية المختصة في هذا المشروع تمثيل العمال، واذا لم يكن في المشروع جهة نقابية مختصة تتولى نقابة المهنة التي ينتمي اليها المشروع مهمة تمثيل عماله .واذا لم تكن لمهنة المشروع نقابة يتولى الاتحاد العام لنقابات العمال ذلك، وفي كلتا هاتين الحالتين تقوم النقابة او الاتحاد بالدور الموكول الى كل منهما بالاشتراك مع (٣) ثلاثة ممثلين ينتخبون من جميع العاملين في المشروع لهذا الغرض .ثانيا - عندما يكون العقد في نطاق اكثر من مشروع في مهنة واحدة او في نطاق المهنة كلها، تتولى نقابة المهنة تمثيل العمال، واذا لم تكن للمهنة نقابة يتولى الاتحاد تمثيل العمال بمشاركة (٣) ثلاثة من عمال المهنة تتحدد طريقة انتخابهم واختيارهم بتعليمات يصدرها الوزير .ثالثا - عندما يكون العقد في نطاق مشاريع او مهن متماثلة او مترابطة يتولى الاتحاد بالاشتراك مع النقابات المختصة ومندوب عن الوزارة تمثيل العمال .المادة - ١٥٠ -يتولى صاحب العمل نفسه او اصحاب العمل ذوو العلاقة تمثيل مشروعهم او مشاريعهم في عقد العمل الجماعي ولهم ان يختاروا وكيلا قانونيا عنهم او اكثر، كما لهم ان يوكلوا امر تمثيلهم الى احدى جمعياتهم او منظماتهم المهنية او الصناعية او التجارية .المادة - ١٥١ -يشترط في عقد العمل الجماعي:اولا - ان يناقش ويصوت عليه - قبل ابرامه - من عمال المشروع او المشاريع عندما يكون متعلقا بمشروع محدد او بعدة مشاريع محددة، اما عندما يكون شاملا المهنة كلها او شاملا اكثر من مهنة فيناقش ويصوت عليه من الجمعية العمومية لنقابة المهنة او النقابات ذات العلاقة .ثانيا - ان يعلن عنه في الصحف وان تنشر خلاصته في الجريدة الرسمية ولا يكون نافذا الا من تاريخ النشر او من التاريخ المحدد لتنفيذه بعد النشر .ثالثا - ان يكون محدود المدة ولا يجوز ان تزيد مدته على سنتين ولا يصح التجديد الا بعقد جماعي جديد .رابعا - ان لا يحمل النقابات اية مسؤولية مادية .المادة - ١٥٢ -مع مراعاة احكام المادة (١٤٧) من هذا القانون يجوز لطرفي العمل في المشاريع او المهن التي لم تشترك في عقد العمل الجماعي ان يتفقا على الاشتراك فيه دون حاجة الى موافقة المتعاقدين الاصليين ويتم ذلك بابلاغ صيغة الاتفاق على الانضمام للعقد الى ديوان الوزارة واطراف العقد الاصليين ويصبح الانضمام للعقد نافذا بعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (١٥١) من هذا القانون .المادة - ١٥٣ -كلما وقع تعارض او اختلاف بين عقد العمل الجماعي وعقود العمل الفردية تطبق من العقدين الشروط الاكثر نفعا للعمال، ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك .المادة - ١٥٤ -ينتهي عقد العمل الجماعي قبل انتهاء مدته في احدى الحالتين الاتيتين:اولا - اذا وافق على انهائه جميع اطرافه الاصليين منهم والمنضمين، وينقضي العقد في هذه الحالة بتبليغ الاتفاق على الانهاء الى الوزارة ويصبح الانهاء نافذا بعد اتخاذ الاجراءات المبينة في البند (ثانيا) من المادة (١٥١) من هذا القانون .ثانيا - اذا صدر حكم بات عن محكمة العمل المختصة بفسخ العقد بناء على طلب طرف من اطرافه او اكثر او بناء على طلب الوزارة، ولا يجوز تقديم مثل هذا الطلب قبل سنة كاملة من سريان العقد، ويجب ان يكون الطلب مستندا الى حصول تطورات اساسية في ظروف العمل تسوغ ذلك .المادة - ١٥٥ -تمثل الاجهزة النقابية المختصة قانونا جميع عمال المشروع او المشاريع او المهنة او المهن التي يشملها عقد العمل الجماعي، ولهذه الاجهزة ان تخاصم بالنيابة عن العمال - جماعات او فرادى – في جميع ما ينشا من عقد العمل الجماعي من حقوق او خلافات دون حاجة الى توكيل خاص .المادة - ١٥٦ -لكل طرف من اطراف العقد الجماعي ان يطلب من محكمة العمل المختصة تفسير العقد او الحكم بتنفيذه او الحكم بالتعويض عن عدم تنفيذه، مع عدم الاخلال باحكام البند (رابعا) من المادة (١٥١) من هذا القانون .المادة - ١٥٧ -تسجل عقود العمل الجماعية بعد نشرها في مكتب الاتحاد في سجل رسمي، ويكون لكل عقد ملف خاص ويحفظ به مع كل ما يرتبط به من وثائق ومستندات وكل ما يطرا عليه من تعديلات، ولكل من له مصلحة ان يحصل من الاتحاد على نسخة مصدقة من ملف العقد او بعض ما فيه من وثائق ومستندات .المادة ١٥تحل عبارة (اتحاد الصناعات العراقي) محل عبارة ( الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية) اينما وردت في هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه .المادة ١٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تحقيق التوافق والانسجام بين احكام قانون العمل المرقم بـ(٧١) لسنة ١٩٨٧ واحكام اتفاقات العمل العربية والدولية المصادق عليها من العراق من جهة وزيادة المدة التي الزم صاحب العمل بان يخبر خلالها قسم العمل والضمان الاجتماعي المختص بتشغيل العامل العربي وشمول ممثلي اصحاب العمل في لجان تفتيش العمل باداء اليمين القانونية كما هو الحال بالنسبة لرؤساء هذه اللجان واعضائها الاخرين من ممثلي العمال من جهة اخرى , شرع هذا القانون....
قانون رقم 47 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم 12 لسنة 1978 | 4
قانون رقم 47 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم 12 لسنة 1978 | 4
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم ١٢ لسنة ١٩٧٨التصنيف عملالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٧تاريخ التشريع ٢٧-٠٣-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٤٦ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٣-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٤٩٣ | عدد الصفحات: ٧مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يحل جدول حدود الدرجات العمالية واجورها وعناوينها وتوصيفها الملحق بهذا القانون، محل الجدول المشار اليه في مادة ١ من القانون رقم (١٢) لسنة ١٩٧٨ .المادة ٢تحل كلمة (العمل)، محل كلمة (العمال) الواردة في صدر مادة ٤ من القانون .المادة ٣يصحح الرقم (٧٥ دينارا) الوارد في البندين (الثالث والرابع) من الفقرة (١) من مادة ٥ من القانون، ويحل محله الرقم (٧٤ دينارا) .المادة ٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةملحق التسلسل صنف المهنة والدرجة١ – مشرف فني لاعمال البناء٢ – بناء بالطابوق الاعتيادي درجة اولى٣ – بناء بالطابوق الاعتيادي درجة ثانية٤ – بناء بالطابوق الاعتيادي درجة ثالثة٥ – بناء جف قيم درجة اولى٦ – بناء جف قيم درجة ثانية٧ - بناء مداخن وافران درجة اولى٨ - بناء مداخن وافران درجة ثانية٩ – بناء بالحجر والبلوك درجة اولى١٠ – بناء بالحجر والبلوك درجة ثانية١١ – بناء بالحجر والبلوك درجة ثالثة١٢ – بناء قبب الجوامع والماذن درجة اولى١٣ – بناء قبب الجوامع والماذن درجة ثانية١٤ – مبلط بالرخام (المرمر) درجة اولى١٥ – مبلط بالرخام (المرمر) درجة ثانية١٦ – مبلط بالكاشي الاسمنتي والموزائيك درجة اولى١٧ – مبلط بالكاشي الاسمنتي والموزائيك درجة ثانية١٨ – مغلف بالكاشي الفرفوري والسيراميك درجة اولى١٩ – مغلف بالكاشي الفرفوري والسيراميك درجة ثانية٢٠ – صقال كونكريت درجة اولى٢١ – صقال كونكريت درجة ثانية٢٢ – مبلط بالقطع الكونكريتية (مرصف)٢٣ – عامل فني للدرز (داروز)٢٤ – ناجور حجر٢٥ – ناجور طابوق٢٦ – مبيض زخرفي بالجص درجة اولى٢٧ – مبيض زخرفي بالجص درجة ثانية٢٨ – مبيض بالجص درجة اولى٢٩ – مبيض بالجص درجة ثانية٣٠ – لباخ بالاسمنت درجة اولى٣١ – لباخ بالاسمنت درجة ثانية٣٢ – صباغ انشاءات درجة اولى٣٣ – صباغ انشاءات درجة ثانية٣٤ – مركب زجاج مباني درجة اولى٣٥ – مركب زجاج مباني درجة ثانية٣٦ – قيار درجة اولى٣٧ – قيار درجة ثانية٣٨ – مبلط بالقطع المطاطية٣٩ – مركب سقوف ثانوية (كاذبة) درجة اولى٤٠ – مركب سقوف ثانوية (كاذبة) درجة ثانية٤١ – مركب مواد عازلة٤٢ – بناء لوحدة المناضد في مصانع البناء الجاهز٤٣ – لباخ لوحدة تكملة القطع الجاهزة٤٤ – مشرف فني انتاج (للاشراف على الخياطة المركزية)٤٥ – مشرف فني لقسم الانتاج في مصانع البناء الجاهز٤٦ – المشرف الفني العام حدي الدرجةالادنى الاعلى٨٦ ١٣٣٧٠ .٥ ١١٠٦٠ ٧٤٥١ ٦٧٨٦ ١٢١٧٠ .٥ ٩٠١٠٥ ١٣٣٨٦ ١١٠٩٠ ١٣٣٧٤ ١١٠٥١ ٨٦٩٥ ١٣٣٧٤ ١٠٠٨٢ ١٣٣٦٠ ٨٦٧٠ .٥ ١١٠٥١ ٧٤٧٤ ١١٠٦٠ ٨٢٦٠ ٩٠٥١ ٦٧٥١ ٩٥٥١ ٨٦٨٢ ١١٠٧٠ .٥ ١١٠٨٦ ١٢١٧٠ .٥ ٩٠٧٠ .٥ ١١٠٦٠ ٧٤٧٠ .٥ ١٠٠٥١ ٧٤٧٠ .٥ ١٠٠٥١ ٧٤٦٧ ٨٦٥١ ٧٠ .٥٦٧ ٩٠٥١ ٧٠ .٥٨٦ ١٢١٨٦ ١٣٣٦٧ ٩٠٦٧ ١١٠٧٠ .٥ ١١٠٧٠ .٥ ١١٠٨٦ ١٣٣٨٦ ١٣٣١٠٥ ٢١٥الزيادة السنويةضمن الدرجة٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٥٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٥٠٠٠ ٦ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٥٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٠ ٦ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠ ٧ .٠٠٠ اعمال الهياكل والسقوفالتسلسل صنف المهنة والدرجة٤٧ – مركب هياكل كونكريتية درجة اولى٤٨ – مركب هياكل كونكريتية درجة ثانية٤٩ – مركب هياكل كونكريتية درجة ثالثة٥٠ – مركب هياكل حديدية درجة اولى٥١ – مركب هياكل حديدية درجة ثانية٥٢ – مثبت الصفائح المعدنية والاسبستية (سقف بالالواح)حدي الدرجةالادنى الاعلى١٠٠ ١٥٩٨٢ ١١٠٥١ ٨٦١٠٠ ١٥٩٨٢ ١١٠٨٢ ١١٠الزيادة السنويةضمن الدرجة٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠ ٧ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠ ٧ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ اعمال القوالب والاعمال النجارية والسقالات٥٣ - المشرف الفني للقوالب الخشبية٥٤ – نجار قالب درجة اولى٥٥ – نجار قالب درجة ثانية٥٦ – نجار قالب درجة ثالثة٥٧ – مشرف فني نصب سقالات (مشرف فني سكافولدر)٥٨ – ناصب سقالات (سكافولدر) درجة اولى٥٩ – ناصب سقالات (سكافولدر) درجة ثانية٦٠ – نجار قوالب لوحدة انتاج القطع الجاهزة درجة اولى٦١ – نجار قوالب لوحدة انتاج القطع الجاهزة درجة ثانية٦٢ – نجار قوالب لوحدة انتاج القطع الجاهزة درجة ثالثة٦٣ – نجار ابواب وشبابيك درجة اولى٦٤ – نجار ابواب وشبابيك درجة ثانية اعمال التسليح واعمال الحدادة الاخرى٦٥ – مشرف فني لاعمال حدادة التسليح والقوالب٦٦ – حداد تسليح درجة اولى٦٧ – حداد تسليح درجة ثانية٦٨ – حداد تسليح درجة ثالثة٦٩ – حداد قوالب لمصانع البناء الجاهز درجة اولى٧٠ – حداد قوالب لمصانع البناء الجاهز درجة ثانية٧١ – حداد قوالب لمصانع البناء الجاهز درجة ثالثة٧٢ – مشرف فني مقاطع حديد (ورشة حدادة)٧٣ – حداد ابواب وشبابيك درجة اولى٧٤ – حداد ابواب وشبابيك درجة ثانية٧٥ – حداد ابواب وشبابيك درجة ثالثة٨٦ ١٣٣٨٦ ١١٠٦٧ ٩٠٥١ ٧٠ .٥٨٦ ١٣٣٨٦ ١١٠٥١ ٦٠٧ .٠٥ ١١٠٥١ ٧٤٤٢ ٥٧٨٢ ١١٠٥٧ ٨٢ ٨٦ ١٣٣٨٦ ١١٠٦٧ ٩٠٥١ ٧٠ .٥٧٠ .٥ ١١٠٥١ ٧٤٤٢ ٥٧٨٦ ١٣٣٧٤ ١١٠٦٠ ٨٦٥١ ٦٧٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ اعمال الركائزالتسلسل صنف المهنة والدرجة٧٦ – المشرف الفني للركائز٧٧ – متسلق ابراج ماكنة دق الركائز درجة اولى٧٨ – متسلق ابراج ماكنة دق الركائز درجة ثانية٧٩ – متسلق ابراج ماكنة دق الركائز درجة ثالثة٨٠ – مشرف فني في الفحص٨١ – فاحص ركائز٨٢ – عامل جهاز ركائز٨٣ – كسار كونكريت٨٤ – عامل فني في مزج البنتونايتحدي الدرجةالادنى الاعلى٨٦ ١٣٣٥٤ ٨٢٥١ ٧ .٠٥٣٦ ٥٧٨٦ ١٣٣٥١ ٧٠ .٥٣٦ ٥١٥١ ٩٠٥٧ ١١٠ ٣ .٠٠٠الزيادة السنويةضمن الدرجة٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠اعمال الطرق٨٥ – مشرف فني عام طرق انشائية٨٦ – مشرف فني ترابية درجة اولى٨٧ – مشرف فني ترابية درجة ثانية٨٨ – مشرف فني ما تحت الاساس والاساس (سبيس) درجة اولى٨٩ – مشرف فني ما تحت الاساس والاساس (سبيس) درجة ثانية٩٠ – مشرف فني معمل اسفلت درجة اولى٩١ – مشرف فني معمل اسفلت درجة ثانية٩٢ – مشرف فني فارشة اسفلت درجة اولى٩٣ – مشرف فني فارشة اسفلت درجة ثانية٩٤ – مشرف فني كسارات درجة اولى٩٥ – مشرف فني كسارات درجة ثانية٩٦ – مشرف حدل درجة اولى٩٧ – مشرف حدل درجة ثانية٩٨ – عامل تفجير فني درجة اولى٩٩ – عامل تفجير فني درجة ثانية١٠٠ – عامل فني لضبط سمك الاسفلت (نيج مان)١٠١ – عامل فني لضبط سمك الاسفلت ( ريك مان)١٠٢ – وقاد لمعامل الاسفلت١٠٥ ٢١٥٩٥ ١٣٣٨٢ ١٠٠٩٠ ١١٠ ٧٤ ٩٥ ١٢٧ ١٥٩٨٢ ١٣٣١٠٥ ١٣٣٨٢ ١١٠٨٦ ١١٠٦٧ ٩٠٧٠ .٥ ١١٠٥٧ ٧٤٥٤ ٩٠٣٦ ٦٠ ٤٦ ٨٦٤٦ ٨٦٤٦ ٨٦ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠ ٧ .٠٠٠٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٥ .٠٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠ ٧ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ اعمال التاسيسات الكهربائية١٠٣ – مشرف فني تاسيسات كهربائية١٠٤ – كهربائي تاسيسات درجة اولى١٠٥ – كهربائي تاسيسات درجة ثانية١٠٦ – كهربائي تاسيسات درجة ثالثة٨٦ ١٥٩٦٧ ١٣٣٥٧ ٩٠٥١ ٦٧٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠ ٧ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠اعمال تكييف الهواء واللحام١٠٧ – مشرف فني ميكانيك تكييف هواء١٠٨ – ميكانيك تكييف هواء درجة اولى١٠٩ – ميكانيك تكييف هواء درجة ثانية١١٠ – ميكانيك تكييف هواء درجة ثالثة١١١ – لحام انابيب درجة اولى١١٢ – لحام انابيب درجة ثانية١١٣ – لحام انابيب درجة ثالثة١١٤ – لحام لوحدة البطاريات والمناضد (مصانع البناء الجاهز درجة اولى)١١٥ – لحام لوحدة البطاريات والمناضد مصانع درجة ثانية١١٦ – لحام لوحدة البطاريات والمناضد مصانع درجة ثالثة٨٦ ١٥٩٦٧ ١٣٣٥٧ ٩٠٥١ ٦٧١٠٥ ١٥٩٨٦ ١٣٣٥١ ٩٠٧٠ .٥ ١١٠ ٥١ ٧٤٣٦ ٥٧٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠ ٧ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠ ٧ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠اعمال التاسيسات الصحية١١٧ – مشرف فني لاعمال التاسيسات الصحية١١٨ – مؤسس انابيب صحية بايب فيتر درجة اولى١١٩ – مؤسس انابيب صحية بايب فيتر درجة ثانية١٢٠ – مؤسس انابيب صحية بايب فيتر درجة ثالثة١٢١ – براد انابيب درجة اولى١٢٢ – براد انابيب درجة ثانية٨٦ ١٥٩٨٦ ١٣٣٦٠ ٩٠٥١ ٦٧٧٠ .٥ ١١٠٥١ ٧٤٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠ ٧ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠مشغلو الاجهزة الميكانيكة في قطاع التشييد١٢٣ – مشغل الخلاطة الكونكريتية الافقية درجة اولى١٢٤ – مشغل الخلاطة الكونكريتية الافقية درجة ثانية١٢٥ – مشغل ماكنة ضخ الكونكريت المتنقلة١٢٦ – مشغل ماكنة ضخ الكونكريت الثابتة١٢٧ – مشغل حزام ناقل اوتوماتيكي١٢٨ – مشغل حزام ناقل اعتيادي١٢٩ – مشغل جهاز سيطرة الخلاطة المركزية درجة اولى١٣٠ - مشغل جهاز سيطرة الخلاطة المركزية درجة ثانية١٣١ – مشغل محطة ضخ الماء١٣٢ – مشغل محطات سحب المياه الجوفية١٣٣ – مشغل ضخ هواء١٣٤ – مشغل جهاز توزيع الخرسانة لوحدة البطاريات١٣٥ – مشغل مطرقة ديزل١٣٦ – مشغل معمل الاسفلت والخلاطة١٣٧ – مشغل معمل حصى١٣٨ – مشغل مطرقة هوائية (عامل جك همر)١٣٩ – مشغل جهاز تثقيب الصخور١٤٠ – مشغل ونج١٤١ – مشغل الخباطة ذات كيس او كيسين١٤٢ – مشغل وميكانيك للكسارات درجة اولى١٤٣ – مشغل وميكانيك للكسارات درجة ثانية١٤٤ – مشغل ماكنة سحب اسلاك كونكريت مسبق الجهد درجة اولى١٤٥ – مشغل ماكنة سحب اسلاك كونكريت مسبق الجهد درجة ثانية١٤٦ – مشغل ماكنة انتاج انابيب معدنية (لاعمال كونكريت مسبق الجهد)٧٠ .٥ ١١٠٥١ ٧٤٦٠ ٨٦٥١ ٧٤٥١ ٨٦٣٦ ٥٤٧٠ .٥ ١٣٣٥١ ٧٤٥١ ٨٦٥١ ٨٦٥١ ٨٦٤٢ ٦٧٥١ ٨٢٥٧ ٩٠٤٠ ٦٠٤٦ ٨٢٥١ ٨٦٥١ ٨٦٤٠ ٦٠٧٠ .٥ ١١٠٥٧ ٧٤٦٧ ١٠٠ ٥١ ٧٠ .٥ ٥١ ٨٦٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠سواق المكائن الانتاجية في قطاع التشييد١٤٧ – سائق ترنبول درجة اولى١٤٨ – سائق ترنبول درجة ثانية١٤٩ – سائق بلدوزر درجة اولى١٥٠ – سائق بلدوزر درجة ثانية١٥١ – سائق كريدر درجة اولى١٥٢ – سائق كريدر درجة ثانية١٥٣ – سائق شفل درجة اولى١٥٤ – سائق شغل درجة ثانية١٥٥ – سائق سكريبر١٥٦ – سائق حادلة مطاطية (ذاتية الحركة) درجة اولى١٥٧ – سائق حادلة مطاطية (ذتية الحركة) درجة ثانية١٥٨ – سائق حادلة ستيل درجة اولى١٥٩ – سائق حادلة ستيل درجة ثانية١٦٠ – سائق فارشة كونكريت (قطار كونكريتي) درجة اولى١٦١ - سائق فارشة كونكريت (قطار كونكريتي) درجة ثانية١٦٢ – سائق ماكنة هزازه في القطار الكونكريتي درجة اولى١٦٣ - سائق ماكنة هزازه في القطار الكونكريتي درجة ثانية١٦٤ – سائق ماكنة قطع وسقل الكونكريت في القطار الكونكريتي١٦٥ – سائق رافعة متحركة١٦٦ – سائق رافعة برجية١٦٧ – سواق رافعات الكبيرة١٦٨ – سائق كرافة ثابتة١٦٩ – سائق رافعة شوكية١٧٠ – سائق رافعة جسرية١٧١ – سواق اجهزة دق الركائز التي لا تتجاوز ارتفاعها ٦٠ قدم او ٢٠ م١٧٢ – سواق اجهزة دق الركائز التي يبلغ ارتفاعها ٦٠ الى ٨٠ قدم١٧٣ – سواق اجهزة دق الركائز التي يبلغ ارتفاعها الى ٨٠ قدم ١٠٥ ١٧٣٧٤ ١١٠٩٥ ١٣٣٦٧ ١٠٠١٠٥ ١٥٢٧٠ .٥ ١١٠٩٥ ١٣٣٧٠ .٥ ١٠٠٧٠ .٥ ١١٠٥١ ٧٠ .٥٤٢ ٥٤٥١ ٧٠ .٥٤٢ ٥٤٧٤ ١٣٩٦٧ ٩٠٧٤ ١٢١٥٧ ٨٢٤٢ ٨٢٥٧ ٨٦٧٠ .٥ ١٠٠٦٧ ٩٥٥٧ ٨٦٥١ ٧٠ .٥٤٢ ٦٧٧٠ .٥ ١٠٠ ٧٤ ١١٠ ٨٢ ١٢١٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠ ٧ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٥ .٠٠٠٠ ٦ .٠٠٠ ٧ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠٤ .٠٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠ اعمال الحفر١٧٤ – حفار ميكانيكي درجة اولى١٧٥ – حفار ميكانيكي درجة ثانية١٧٦ – عامل الحفر والتسوية ١٧٧ – عامل لاعمال فحوصات التربة١٧٨ – عامل حفر في الماء١٧٩ – عامل فحص التربة٨٢ ١٣٣٧٠ .٥ ١٠٥٤٢ ٥٧٤٢ ٧٠ .٥٥١ ٨٦٥٧ ٨٦٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠اعمال متفرقة١٨٠ – عامل فني مساحة١٨١ – عامل نقل١٨٢ – عامل فحوصات مختبرية درجة اولى١٨٣ – عامل فحوصات مختبرية درجة ثانية١٨٤ – مدرب٤٢ ٧٤٤٢ ٧٤٥٧ ٨٦٤٢ ٧٠ .٥٧٠ .٥ ١٣٣٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٢ .٠٠٠ ٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠ ٦ .٠٠٠تابع لسواق المكائن الانتاجية١٨٥ – سائق دنبر كبير١٨٦ – سائق فارشة اسفلت درجة اولى١٨٧ – سائق فارشة اسفلت درجة ثانية١٨٨ – سائق حادلة اسفلت درجة اولى١٨٩ – سائق حادلة اسفلت درجة ثانية ٦٠ ١٠٠٨٢ ١١٠٦٧ ٨٦٧٤ ١٠٠٥٧ ٨٢٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠٤ .٠٠٠ ٥ .٠٠٠٣ .٠٠٠ ٣ .٥٠٠ ٤ .٠٠٠...
قانون رقم 75 لسنة 1980 التعديل الاول لقانون صندوق ضمان الاطباء رقم 9 لسنة 1968 | 3
قانون رقم 75 لسنة 1980 التعديل الاول لقانون صندوق ضمان الاطباء رقم 9 لسنة 1968 | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون صندوق ضمان الاطباء رقم ٩ لسنة ١٩٦٨التصنيف ضمان اجتماعيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٥تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٧٣ | تاريخ العدد: ١٢-٠٥-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٧٢٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرة (١) من المادة السابعة من قانون صندوق ضمان الاطباء رقم (٩) لسنة ١٩٦٨ ويحل محلها ما ياتي : -١ – ا – بدل المشاركة السنوي وقدره خمسة دنانير يستوفى من العضو الذي له عيادة خاصة واربعة دنانير من المشتغلين في العيادات الطبية الشعبية والتامين الصحي والمتفرغين من الاطباء وثلاثة دنانير من الاطباء المقيمين وبقية الاعضاء وتنظيم كيفية استيفاء الرسم بموجب تعليمات تصدرها اللجنة العليا للنقابة .ب – يدفع بدل المشاركة عند منح الاجازة السنوية للعضو وعند تجديدها، ولا يجوز منح تلك الاجازة او تجديدها اذا امتنع العضو عن دفع هذا البدل مقدما .المادة ٢تلغى المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -المادة الثانية عشرة – لا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يخصص للاعلانات سنويا (٧٠?) سبعين من المئة من واردات الصندوق خلال السنة المالية للنقابة .المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من ١ / ١ / ١٩٨٠ .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلتزايد عدد اعضاء نقابة الاطباء و تزايد اعباء صندوق ضمان الاطباء بحيث اصبح من الضروري زيادة المبلغ المخصص للاعلانات ليتسنى للصندوق الاستمرار في اداء و اجباته المنصوص عليها في القانون و تحقيقا لذلك شرع هذا القانون...
قانون رقم 18 لسنة 2023 التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال | 109
قانون رقم 18 لسنة 2023 التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال | 109
عنوان التشريع: قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٣التصنيف ضمان اجتماعيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٢٦-١١-٢٠٢٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٣٤ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٨-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١٤ | عدد الصفحات: ٣٩استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قــــرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٣ .إصدار القانون الآتي :الفصل الأولالتعاريف والأهداف والسريانالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :أولا : الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .ثانياً : الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية .ثالثا : الدائرة : دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .رابعا : المضمون : كل شخص يعمل أو كان يعمل في مشروع عمل جماعي أو فردي أو في عمل غير منظم ويدفع مبلغ اشتراك الضمان الواجب دفعه إلى الصندوق لقاء أي من الضمانات او الخدمات أو التعويضات او المكافآت او الرواتب التي يقدمها صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المضمونين .خامساً : الخدمة المضمونة : الخدمة التي يدفع عنها الاشتراك .سادسا : الاشتراك : المبلغ الواجب دفعة من الجهات التي يحددها هذا القانون لقاء أي من الخدمات او التعويضات او المكافآت او الأجور او الرواتب التي تقدمها الدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون .سابعا : العامل : كل شخص طبيعي سواء كان ذكراً او أنثى يعمل بتوجيه وإشراف صاحب عمل وتحت ادارته ، سواء كان بعقد مكتوب او شفوي ، صريح او ضمني ، او على سبيل التدريب او الاختبار ، او يقوم بعمل فكري او بدني لقاء اجر ، ايا كا نوعه ، وبموجب أحكام قانون العمل .ثامناً : المتقاعد : كل شخص يستلم راتباً تقاعدياً استحقه بموجب أحكام هذا القانون .تاسعاً : العامل لحسابه الخاص : كل شخص يعمل لحسابه الخاص ولا يعمل لدى الغير ولا ينطبق عليه تعريف العام .عاشراً : صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر لقاء اجر أيا كان نوعه .حادي عشر : الأجر : كل ما يتقاضاه المضمون من مبالغ نقدية وعينية ومخصصات بكل أنواعها لقاء عمله .ثاني عشر : متوسط الأجر الشهري : متوسط الأجر الشهري للسنوات الخمس الأخيرة من خدمة العامل المضمونة أو متوسط الأجر الشهري لمدة الخدمة المضمونة إن قلت عن خمس سنوات ما لم ينص على خلاف ذلك .ثالث عشر : المرض : اعتلال صحي يمنع صاحبه من مزاولة عمله المعتاد ولا يكون ناشئاً عن إصابة عمل ، ويحدد بموجب تقرير طبي صادر عن لجنة طبية مختصة .رابع عشر : المرض المهني : العلة الناجمة عن ممارسة مهنة معينة .خامس عشر : إصابة صاحب العمل : الإصابة بمرض مهني أو بعطل عضوي نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه ويعتبر في حكم ذلك الحادث الذي يقع للمضمون أثناء ذهابه المباشر أو أثناء عودته المباشرة منه وتحدد الأمراض المهنية والأعطال العضوية ونسب العجز الذي تخلفه كل منها بجداول تصدر بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع وزارة الصحة .سادس عشر : العجز : نقصان القدرة على العمل بشكل كامل أو جزئي بسبب المرض أو إصابات العمل .سابع عشر : التعويض : كل ما تدفعه الدائرة للمضمون في أثناء سريان خدمته المضمونة وفقاً لأحكام هذا القانون .ثامن عشر : التعطيل عن العمل : الحالة التي يفقد فيها المضمون فرصة عمله لأي سبب رغم قدرته على العمل ورغبته فيه .تاسع عشر : راتب التقاعد : الرتب التقاعدي الكامل أو الجزئي الذي تدفعه الدائرة للمضمون أو لخلفه من بعده عند انتهاء خدمته أو عجزه أو وفاته وفقاً لأحكام هذا القانون .عشرون : المكافأة : المبلغ الذي تدفعه الدائرة للمضمون عند انتهاء خدمته المضمونة في حالة عدم توفر شروط استحقاقه للراتب التقاعدي ، او في الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون .واحد وعشرون : العمل غير المنظم : الأفراد العاملون غير المشمولين بتعريف العامل والعاملون لحسابهم الخاص وصاحب العمل .ثاني وعشرون : الحقوق التقاعدية : الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية .ثالث وعشرون : الخدمة التقاعدية : مدة الخدمة التي تحتسب لأغراض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون والمستوفى عنها الاشتراكات .رابع وعشرون : ضمان ما بعد التقاعد : مجموعة من الخدمات التي يقدمها نظام الضمان الاجتماعي للعمال المضمونين والمتقاعدين وفق أحكام هذا القانون .خامس وعشرون : الصندوق : صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .سادس وعشرون : المجلس : مجلس إدارة الصندوق .سابع وعشرون : ضمان التقاعد الاختياري : هو ضمان لكل مواطن عراقي طبيعي غير مضمون أو صاحب عمل أو من يعمل لحسابه الخاص أو يعمل شريكاً مع الغير .ثامن وعشرون : قسم التفتيش : هو القسم التابع إلى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي يقوم بمهام التفتيش بموجب أحكام هذا القانون.المادة ٢أولا : يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :أ- تحقيق العيش الكريم للمشمولين بأحكامه .ب- تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول إلى معادلة منصفة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين أفراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة .ج- ضمان وصول مظلة الضمان إلى فئات أكثر .د- توفير استقرار نفسي ومادي للعاملين والمتقاعدين وخلفهم .هـ - ضمان حماية الدخل للأشخاص العاملين وأسرهم في حالات العجز والإعاقة والشيخوخة والوفاة .وـ سهولة انتقال العاملين بين القطاعات العام والخاص والتعاوني والمختلط وحماية حقوقهم المترتبة على هذا الانتقال .زـ توفير الحماية اللازمة لحقوق المرأة العاملة والأحداث بسن العمل العاملين في العمل غير المنظم بما يتناسب وظروف العمل في ضوء التشريعات النافذة .ح ـ توحيد الأحكام القانونية الخاصة بالحقوق التقاعدية وبما يضمن تساوي المتقاعدين في القطاعات (العام والخاص والمختلط والتعاوني) .ثانياً : تتحقق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية :ـأ- استثمار أموال الصندوق .ب- توحيد أحكام انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص بما يضمن حماية حقوقهم واحتساب خدماتهم لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .ج- استخدام التكنلوجيا في تقديم الخدمات للمضمونين والمتقاعدين وأرباب العمل .د- وضع نظام متكامل عن كيفية جمع الاشتراكات وطلب المعلومات واحتساب الحقوق التقاعدية .هـ ـ إعداد دورات تدريبية لموظفي الدولة الذين يقومون بإرسال المعلومات .وـ التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحصول على المعلومات المتعلقة بالحالة الاجتماعية للمضمون .المادة ٣أولا :تسري أحكام هذا القانون على العمال في القطاعات المختلط والخاص والتعاوني والعاملين لحسابهم الخاص والمشمولين بأحكام قانون العمل والعاملين في دوائر الدولة والقطاع العام غير المثبتين على الملاك الدائم .ثانيا : تسري أحكام فرع ضمان التقاعد على العمال العراقيين العاملين خارج العراق حسب اختيارهم دون الإخلال بأحكام اتفاقيات العمل الدولية والعربية التي تنظم حالات الازدواج في الشمول بأحكام الضمان الاجتماعي .ثالثا : تسري أحكام فروع الضمان الاجتماعي على :أ- العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل .ب- العاملين في العمل غير المنظم .ج- أفراد أسرة صاحب العمل (الزوج والزوجة والأبناء وأصوله وفروعه الذين يعملون في مشاريعه) .د- العاملين العراقيين لدى الهيئات الدبلوماسية والمنظمات والشركات العاملة في العراق .الفصل الثانيدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمالالمادة ٤أولا: تؤسس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دائرة تسمى (دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثلها رئيس الدائرة أو من يخوله ، ويكون تمويلها من صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .ثانيا : يكون مقر الدائرة في بغداد ، ولها أن تنشئ أقساما للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في مركز كل محافظة غير منتظمة في إقليم .ثالثا : يرأس الدائرة المشار إليها في البند (أولا) من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الاختصاص وله خبرة لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة ، ويعين وفقاً للقانون .رابعاً : يكون لرئيس الدائرة موظفان بدرجة معاون مدير عام احدهما للشؤون الإدارية والمالية والآخر للشؤون الفنية ، حاصل كل منهما على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولهما خدمة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات ، ويعينان وفقاً للقانون .الفصل الثالثصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمالالمادة ٥أولا: للدائرة صندوق يسمى(صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال) يتمتع بالشخصية المعنوية وله ميزانية مستقلة ويمثله مدير الصندوق أو من يخوله .ثانياً : يدير الصندوق موظف بعنوان (مدير) حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص .المادة ٦أولا: للصندوق مجلس إدارة يتكون مما يأتي :أ- وكيل الوزارة الذي يختاره الوزير رئيساًب- مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال عضواً ونائباً للرئيسج- مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة عضواًد- مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني عضواًهـ ـ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضواًوـ مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة عضواًزـ خبير اقتصادي(ممثل عن البنك المركزي) عضواًحـ ـ ممثل عن اتحاد المقاولين عضواًطـ اثنين من اتحادات نقابات العمال عضويني ـ ممثلين اثنين عن اتحاد الصناعات العراقي عضوينك ـ ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية عضواًثانياً: للمجلس استضافة من يرى ضرورة الاستعانة برأيه دون أن يكون له حق التصويت .ثالثاً: يسمى رئيس المجلس مقررا للمجلس من بين موظفي الدائرة في أول جلسة يعقدها المجلس ، يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس وجدول أعماله ، وتدوين محاضره ، وتحرير مخاطباته ، وتبليغها إلى الجهات ذات العلاقة ، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس .رابعاً: يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة عدم حضوره .خامسا: أ- يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهرين أو بناءً على دعوة من رئيسه أو بناءً على طلب من ثلث أعضاء المجلس ، ويكتمل نصاب المجلس بحضور ثلثي عدد أعضاء المجلس ، وتصدر القرارات أو التوصيات بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .ب- استثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذا البند ، يكون اتخاذ القرارات او التوصيات المتعلقة بالفقرات (أ) و(جـ) من البند (أولا) من المادة (٧) من هذا القانون بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس .المادة ٧أولا: يتولى مجلس إدارة الصندوق ما يأتي :أ- تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق وإيراداته داخل العراق .ب- إقرار مشروع الموازنة العامة للصندوق .ج- الموافقة على إبرام عقود المشاركة مع القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع جديدة وتطوير مشاريع قائمة .د- البت في الاعتراضات على قرارات المدير العام وفقاً لأحكام هذا القانون .هـ ـ قبول الهبات والتبرعات من داخل العراق وخارجه وفقاً لأحكام هذا القانونوـ النهوض بالكفاءة المالية للصندوق وأنظمته الإدارية والمالية والفنية وفقا لأحدث أساليب العمل .زـ التعاقد مع الاختصاصيين والخبراء العراقيين .حـ ـ الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين العراقيين في أداء بعض المهام المتعلقة في شؤون الصندوق وتحدد أجورهم وفقاً للقانون .طـ ـ اقتراح التشريعات التي تساعد على تحقيق أهداف الضمان الاجتماعي .ي ـ دراسة المواضيع التي يعرضها الوزير أو المدير العام أو أي من أعضاء المجلس .ك ـ إعداد تقارير نصف سنوية حول المركز المالي للصندوق وانجازاته والمعوقات التي تعترض عمله .ل ـ اقتراح الموازنة السنوية للدائرة وبيان المبالغ المخصصة لكل منها .م ـ اقتراح الهيكل التنظيمي للدائرة والصندوق وتشكيلاتها ووصف المهام والمسؤوليات والمصادقة على الملاك .ثانياً : للمجلس أن يخول رئيسه أو مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بعض صلاحياته .ثالثاً : أ- تخضع قرارات المجلس إلى مصادقة الوزير خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتبه ، وتعد مصادقاً عليها بمضي المدة المذكورة .ب- في حال عدم مصادقة الوزير على قرارات المجلس خلال المدة المذكورة في البند (أ) تعاد إلى مجلس الإدارة لإعادة النظر في الفقرات المعترض عليها واتخاذ القرارات والتوصيات بالأغلبية المطلوبة وفقاً لما ورد في البند (خامساً) من المادة (٦) من هذا القانون .الفصل الرابعالأحكام الماليةالمادة ٨تتكون الموارد المالية للصندوق من :أولا: مبالغ الاشتراكات والغرامات والرسوم التي تدفع للدائرة أو يحكم بها وفقاً لأحكام هذا القانون .ثانياً: ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يمتلكها الصندوق .ثالثاً: عوائد استثمار أموال الصندوق .رابعاً: الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والقروض وأية إيرادات أخرى يوافق مجلس الإدارة على قبولها وفقا للقانون .خامساً: أية موارد أخرى تستحق للصندوق وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى .المادة ٩أولا : أموال الدائرة والصندوق أموال عامة لا يجوز التصرف بها إلا لأغراض هذا القانون .ثانياً : تخضع حسابات الصندوق لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي .ثالثاً : تعد ديوان الدائرة والصندوق والمبالغ المتحققة بموجب هذا القانون ديوناً ممتازة ويطبق في تحصيلها قانون تحصيل الديون الحكومية .رابعا : تعفى أموال الدائرة والصندوق المنقولة وغير المنقولة وعوائدها من الضرائب والرسوم .المادة ١٠تبدأ السنة المالية من اليوم الأول من نيسان من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر آذار من العام الذي يليه .المادة ١١أولا :يتولى مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي ما يأتي :أ- تطبيق السياسة التي يقرها مجلس الإدارة وتنفيذ تلك القرارات .ب- إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات الختامية وعرضها على مجلس الإدارة .ج- إصدار الأوامر اللازمة لضمان حسن سير العمل في الدائرة والإشراف على موظفيها والعاملين بها وإدارة جميع أجهزتها وفقاً للقانون .د- البت في جميع طلبات المضمونين المتعلقة بالخدمات والتعويضات والمكافئات والأجور والرواتب .هـ ـ البت في جميع الاشتراكات والغرامات المستحقة وغيرها من الحقوق المستحقة للدائرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها .وـ إعداد موظفي الدائرة إعدادا مهنياً وفنياً من خلال إشراكهم في الدورات التدريبية .زـ الأمر بالصرف في الحدود المسموح بها قانوناً .ح ـ أي صلاحية يخوله بها الوزير .ثانياً : تجري الدائرة كل (٣) ثلاث سنوات في الأقل ، فحصاً حسابياً اكتوارياً عاماً عن المركز المالي للصندوق ، وترفع تقريراً خاصاً بنتيجة الفحص للمجلس تبين فيه أوجه التوازن بين موارد فروع الضمان المختلفة ونفقات هذه الفروع ، والوضع المالي العام للصندوق ، ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته مع بيان الرأي وتقديم المقترحات .ثالثاً : للوزير أن يطلب إجراء الفحص الاكتواري ، في غير الوقت المنصوص عليه في البند (ثانياً) من هذه المادة إذا رأي ذلك من خلال التقارير السنوية لمجلس الإدارة وتقارير التفتيش المالي وديوان الرقابة المالية الاتحادي وله في هذه الحالة أن يسمى الخبير الاكتواري، أو تشكيل لجنة الخبرة الاكتوارية ، للقيام بهذا الفحص .المادة ١٢تتكون فروع التقاعد والضمان الاجتماعي مما يأتي :أولا : ضمان التقاعد والوفاة .ثانياً : ضمان إصابات العمل والمرض والأمراض المهنية .ثالثاً : ضمان إعانة التعطيل عن العمل .رابعاً : ضمان التقاعد الاختياري وضمان العاملين في العمل غير المنظم .خامساً : التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية ومنافع المرأة العاملة (تأمين الأمومة) .المادة ١٣يكون لكل فرع من فروع التقاعد والضمان الاجتماعي أمواله واحتياطاته وموارده الخاصة كما يكون له حساب مستقل تبين فيه ميزانيته الفرعية ومبالغ إيراداته ونفقاته ورصيده السنوي .المادة ١٤توزع الموارد المالية للصندوق المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون على فروع التقاعد والضمان الاجتماعي كما يأتي :أولا : (٧٠%) سبعون من المئة من المبالغ المنصوص عليها في البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من المادة (٨) من هذا القانون احتياطي مالي عام إلى فرع ضمان التقاعد و(٣٠%) وثلاثين من المئة إلى فروع الضمان الأخرى .ثانياً : المبالغ المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (٨) من هذا القانون إلى فروع التقاعد والضمان التي دفعت من اجلها الاشتراكات على النحو الآتي :ـأ- (٥%) خمسة من المئة يستقطع من مجموع ما يتقاضاه المضمون من أجور ومخصصات وتخصص لحساب فرع ضمان التقاعد .ب- تتحدد نسبة اشتراكات أصحاب العمل عن عمالهم المضمونين كما يأتي :١- (١٢%) اثنا عشر من المئة من مجموع ما يتقاضاه العامل من الأجور والمخصصات وتوزع كما يأتي :- (٨%) ثمانية من المئة لفرع ضمان التقاعد .- (١%) واحد من المئة لفرع ضمان إصابات العمل والمرض والأمراض المهنية والتوقف بسبب ظروف استثنائية .- (١%) واحد من المئة لفرع ضمان إعانة التعطيل عن العمل .- (٢%) اثنان من المئة لفرع التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية ومنافع المرأة العاملة (تأمين الأمومة) .٢- (٢٥%) خمسة وعشرون من المئة من الأجور على أصحاب العمل في القطاعين الخاص والمختلط الذين يمارسون عملا تجارياً تنجم أرباحه عن بيع النفط وسائر المواد الهيدروكربونية المنتجة في العراق والمصدرة منه أو بيع الحقوق والمصالح المتعلقة بالنفط الخام أو سائر المواد الهيدروكربونية وتوزع هذه النسبة كما يأتي :- (١٥%) خمسة عشر من المئة لفرع التقاعد .- (٣%) ثلاثة من المئة لفرع إصابات العمل والأمراض المهنية .- ( ٣% ) ثلاثة من المئة لفرع اعانة التعطيل عن العمل .- (٤%) أربعة من المئة لفرع التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية ومنافع المرأة العاملة (تأمين الأمومة) .جـ - تساهم الدولة بنسبة (٨%) ثمانية من المئة مما يتقاضاه العامل من أجور ومخصصات ، وتودع في الصندوق ، ويستثنى من ذلك البند (ثانياً / ب / ٢) ، وكذلك العامل الأجنبي في العراق إذ يتحمل صاحب العمل نسبة مساهمة الدولة إضافة إلى مساهمته المنصوص عليها في البند (ثانياً / ب / ٢) من هذه المادة .ثالثاً : توزع الموارد المنصوص عليها في البند (خامساً) من المادة (٨) من هذا القانون على فروع الضمان وفق النسب الآتية :ـأ- (٦٠%) ستون من المئة لفرع التقاعد .ب- (١٢%) اثنا عشر من المئة لفرع إصابات العمل والأمراض المهنية .ج- (١٢%) اثنا عشر من المئة لفرع إعانة التعطيل .د- (١٦%) ستة عشر من المئة لفرع الضمان الصحي والخدمات الاجتماعيةرابعا : يتكون الاحتياطي النقدي للصندوق من الموارد الآتية :أ- الودائع الثابتة في المصارف والبنوك .ب- مبالغ الاستثمارات وإيرادات العقارات .ج- (٩٨%) ثمانية وتسعون من المئة من الفائض النقدي لأموال كل من الدائرة والصندوق ، وتوزع (٢%) اثنان من المئة كحوافز مالية للعاملين في الدائرة والمساندين لهم بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة .الفصل الخامساشتراكات الضمان الاجتماعيالمادة ١٥الاحكام المرتبطة بالمادةأولا : تحسب اشتراكات الضمان الاجتماعي على أساس نسبة محددة من الأجر والمخصصات ، ولا يجوز أن يقل الأجر المعتمد في تحديد نسبة الاشتراك في جميع الأحوال عن الحد الأدنى للأجور المقررة في مهنة المضمون أو الحد الأدنى العام للأجور أيهما أعلى ، على أن لا يتجاوز الأجر المعتمد في تحديد نسبة الاشتراك عن (٥) خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور .ثانياً : تحسب مبالغ الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل والتي تقتطع من أجور المضمونين الذين يلتحقون بخدمة صاحب العمل لأول مرة على أساس الأجر الشهري الكامل المدفوع للمضمون وفق ما يتقاضاه من الأجور والمخصصات .ثالثاً : أ- تستحق اشتراكات المضمون الذي يتقاضى أجرا شهرياً عن الشهر الأول الذي تبدأ فيه الخدمة المضمونة ، وتستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة .ب- تستحق اشتراكات المضمون بأجر غير شهري على أساس مجموع ما يتقاضاه فعليا من أجور خلال شهر كامل على أن لا تقل الأجور عن الحد الأدنى المقرر لأجر العامل غير الماهر .رابعاً : تحدد طريقة احتساب الأجور واشتراك للمضمون من الأحداث والمتدربين والعاملين لدى أكثر من صاحب عمل والعاملين على أساس الإنتاج والوقتيين والموسميين والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين في العمل غير المنظم والحالات المماثلة الأخرى ، بتعليمات يصدرها الوزير بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الصندوق .المادة ١٦تعد الاشتراكات المستحقة عن الشهر سواء المقتطعة من أجور المضمون أو المترتبة بذمة أصحاب العمل واجبة الأداء خلال الشهر التالي ويلتزم أصحاب العمل كل فيما يخصه باستقطاع مبلغ الاشتراك المتوجب على المضمون من أجره شهرياً إذا كان الأجر شهرياً وإلا فيجري الاستقطاع بنسبة (٥%) خمسة من المئة من كل دفعة من الأجر أثناء الشهر وفي حالة عدم الاستقطاع الآتي تلتزم الجهة صاحبة العلاقة بدفع الاشتراك المترتب على المضمون عن اجر الشهر الذي لم يستقطع عنه .المادة ١٧الاحكام المرتبطة بالمادةأولا : على صاحب العمل تسديد الاشتراكات المستحقة عليه وعلى عماله للصندوق خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من الشهر التالي للاستحقاق وفي حالة التأخر مدة تزيد على (١٢٠) يوماً عن التسديد تفرض صاحب العمل غرامة تعادل (١%) واحد من المئة من مبلغ الاشتراكات عن كل شهر تأخير على أن لا تتجاوز نسبة (١٠٠%) من أصل الدين .ثانياً : للوزير بناءً على توصية من المجلس إعفاء صاحب العمل من تسديد الغرامات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة إذا كان التأخير راجعاً لعذر مقنع ولمرة واحدة .المادة ١٨أولا : يلتزم صاحب العمل ، بتسديد ما يستحق عليه وعلى عماله من اشتراكات ، عن كامل فترات انقطاع عماله المضمونين عن العمل ، عندما يكون عقد العمل موقوفاً بسبب المرض أو الولادة أو التوقيف أو لأي سبب آخر مشروع ولا يجوز الرجوع على العمال بما دفع عن حصتهم من الاشتراك ، وتعد فترات انقطاعهم المذكورة بمثابة خدمة مضمونة .ثانياً : تعد الخدمة العسكرية الإلزامية أثناء عقد العمل خدمة مضمونة وتعفى من تسديد الاشتراكات .ثالثاً : يدفع العامل نسبة (١٣%) ثلاثة عشر من المئة عند إضافة الخدمة العسكرية إذا كان التحاقه بالخدمة العسكرية قبل الخدمة المضمونة وفق الأجر المسدد عنه الاشتراكات عند تقديمه الطلب وفي جميع الحالات على أن لا تقل عن الحد الأدنى المقرر لأجر العامل .رابعاً : يلتزم صاحب العمل بدفع اجر العامل عن الفترة التي يتوقف فيها عقد العمل ويستقطع من الأجر المقرر نسبة (٦%) ستة من المئة لقاء اشتراك العامل في الضمان على أن لا يزيد المبلغ المستقطع على اشتراك العامل الأصلي ، ويكمل صاحب العمل النقص في حالة وجوده .خامساً : لمجلس الإدارة تقسيط المبالغ المترتبة بذمة العامل وفق تعليمات تصدر بذلك .المادة ١٩تعد المبالغ التي يستقطعها أصحاب العمل من أجور العمال لقاء ما يستحق عليهم قانوناً من الاشتراكات في حكم الأمانة لديهم ولا يجوز التصرف بها لأي غرض .المادة ٢٠أولا :استثناءً من التشريعات النافذة الأخرى لا يتم بيع أو نقل ملكية أو إعطاء السماحات أو إجازات المهن أو تسجيلها أو تجديدها أو إيجارها أو أي تصرف قانوني آخر لأي من الشركات آو المعامل أو المصانع أو جهة تستخدم عاملا أو أكثر إلا بعد الحصول على شهادة براءة ذمة من الدائرة .ثانياً : لا يتم بيع أو توزيع الموجودات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها إلا بعد إشعار الدائرة بإشهار الإفلاس أو إجراء التصفية .المادة ٢١اولا : يلتزم أصحاب العمل الذين يعهدون بتنفيذ أي عمل إلى مقاول أو متعهد أو مستثمر بان يخطروا الدائرة باسم المقاول وعنوانه وبطبيعة العمل الذي عهد به إليه وتكاليفه ، قبل بدء العمل بـ(٧) سبعة أيام في الأقل ، ويلتزم المقاول بنتائج هذا الاخطار عن نفسه ، وعن المتعهد الثانوي الذي يتعاقد معه أن وجد ، ويكون المتعهد الأصلي ، والمتعهد الثانوي ، مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون ، وفي الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .ثانياً : تلتزم الدوائر المالية في الدولة الملحقة بالخزينة العامة مباشرة أو المستقلة عنها بالامتناع عن صرف أي استحقاق لصاحب عمل أو متعهد أو مستثمر ما لم يثبت براءة ذمته من الدائرة بموجب وثيقة رسمية صادرة عنها ، وبخلاف ذلك تتحمل الدائرة المعنية والموظف المختص كافة التبعات القانونية .المادة ٢٢أولا : يلتزم أصحاب العمل المشمولين بأحكام هذا القانون أن يقدموا للدائرة بيانات تتضمن أسماء المضمونين وتولداتهم وأجورهم والمتدربين لديهم وفق النماذج التي تعدها الدائرة لهذا الغرض على أن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاترهم وسجلاتهم التي يحتفظون بها طبقاً لقانون العمل وتحسب الاشتراكات وفقاً لذلك .ثانياً : يجب أن تكون البيانات التي يقدمها أصحاب العمل دقيقة ومطابقة للواقع ، وبخلافه تعتمد الدائرة آليات احتساب الاشتراكات والمطالبة بدفعها وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير .الفصل السادسإجراءات شمول العمال بالضمانالمادة ٢٣أولا : يلتزم صاحب العمل والإدارة بضمان عماله المشمولين بأحكام هذا القانون في الدائرة ، ويسدد عنهم الاشتراكات التي يحددها القانون .ثانيا : يلتزم صاحب العمل بأن يقدم في بداية كل عام بيانات سنوية تحدد فيها اسم المشروع ومقر عمله واسم صاحب العمل وعنوانه الكامل مع بيان عدد العمال المضمونين وأسمائهم وتولداتهم وعناوينهم الكاملة ومبلغ اجورهم ومبلغ الاشتراكات التي تستحق عليهم ومبلغ الاشتراك الذي يترتب على الجهة التي تستخدمهم وذلك وفقاً للنماذج التي تعدها الدائرة لهذا الغرض ، ويجب إجراء التعديلات إن طرأت على هذا البيان ببيانات إضافية .ثالثاً : تعتمد الدائرة بيانات احتساب الاشتراكات التي يقدمها صاحب العمل بعد إقرارها من الدائرة .رابعاً : تتولى الدائرة تحديد الاشتراكات على ضوء تحرياتها الخاصة في حالة تخلف صاحب العمل عن تقديم البيانات أو التأخر عن الوقت المحدد لتقديمها بموجب أحكام هذا القانون ، وتستمر في تحصيلها على هذا الأساس إلى أن تقدم الجهة صاحبة العلاقة البيانات التي تقترن بتصديق الدائرة .خامساً : يلتزم صاحب العمل بتنظيم سجلات لأغراض تطبيق هذا القانون وان يحتفظ بالوثائق والمستندات والقيود اللازمة وعليه ان ينظم لكل عامل مضمون يعمل لديه ملفاً خاصاً تودع فيه المعلومات والمستندات المتعلقة في شؤون ضمانه .سادساً : للدائرة الاطلاع على جميع وثائق المحاسبة الضريبية لصاحب العمل للتأكد من أعداد العمال وأجورهم .المادة ٢٤أولا : تبقى الجهة التي سجلت العامل في الدائرة ، ودفعت عنه الاشتراك ، مسؤولة عن تسديد اشتراكاته ، بعد انتهاء خدمته ، حتى تاريخ تبليغها بانتهاء خدمة العامل لديها .ثانياً : يستثنى من حكم البند (أولا) من هذه المادة عمال الأعمال الإنشائية .المادة ٢٥أولا: لا تدفع الدائرة الاستحقاقات للمشمولين بأحكام هذا القانون عند مغادرته العراق ، باستثناء ما يأتي :أ- إذا كان المستحق عراقياً وغادر العراق بشكل قانوني .ب- إذا كان المستحق أجنبيا تطبق بحقه قاعدة المعاملة بالمثل أو أحكام اتفاقيات العمل الدولية أيهما أفضل .ثانياً : ينظم دفع الاستحقاقات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة بتعليمات يصدرها الوزير باقتراح من مجلس الإدارة .المادة ٢٦تمنح الدائرة وثيقة تسمى (وثيقة ضمان) تؤيد اشتراك المضمون ، يحدد شكلها والمعلومات الواجب إدراجها فيها وطريقة تداولها واستعمالها بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ٢٧تعفى الطلبات والبيانات والاستمارات والشهادات والإيصالات والوثائق الأخرى التي تقدم للدائرة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون من رسم الطابع .المادة ٢٨أولا : يكون للدائرة قسم رقابي .ثانياً : يتولى القسم الرقابي المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة متابعة تطبيق أحكام هذا القانون وتقديم تقرير تفصيلي عن زيارته الرقابية ذات العلاقة إلى مجلس الإدارة .الفصل السابعفرع ضمان التقاعد والوفاةالمادة ٢٩يستحق المضمون والأشخاص المضمونين سابقاً راتباً تقاعدياً في إحدى الحالات الآتية :أولا: إذا أكمل الرجل (٦٣) الثالثة والستين من العمر وكانت له خدمة لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة .ثانياً: إذا أكملت المرأة (٥٨) الثامنة والخمسين من العمر وكانت لها خدمة مضمونة لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة .ثالثا: إذا أكمل الرجل (٦٠) الستين من العمر وكانت له خدمة مضمونة لا تقل عن (٢٠) عشرين سنة .رابعاً: إذا أكملت المرأة (٥٥) خمسة وخمسين من العمر وكانت لها خدمة مضمونة لا تقل عن (٢٠) عشرين سنة .خامساً: إذا أكمل الرجل (٥٠) الخمسين من العمر وكانت له خدمة مضمونة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين سنة .سادساً: إذا أكملت المرأة (٥٠) الخمسين من العمر وكانت لها خدمة مضمونة لا تقل عن (٢٥) خمسة وعشرين سنة .المادة ٣٠يستحق خلف المضمون راتباً تقاعدياً في إحدى الحالتين الآتيتين :أولا: إذا توفى المضمون أثناء خدمته المضمونة لأي سبب كان دون النظر إلى سنة ومدة خدمته .ثانياً: إذا توفي المضمون بعد قطع علاقته بالعمل وكانت له خدمة مضمونة لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة ، بغض النظر عن العمر .المادة ٣١للعاملة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة الحاضنة لأطفالها أن تطلب إحالتها إلى التقاعد وفقاً للشروط الآتية :أولا: أن لا تقل مدة خدمتها المضمونة عن (١٥) خمس عشرة سنة .ثانياً: أن لا يقل عدد أطفالها عن (٣) ثلاثة و لا يزيد عمر أي منهم على (١٥) خمس عشرة سنة .ثالثا: ان تنصرف لرعاية اطفالها .المادة ٣٢لا تحتسب خدمة مضمونة أي مدة خدمة لم تسدد عنها مبالغ الاشتراكات ويستثنى من ذلك حالات الإصابة والوفاة للمضمون وله حق اللجوء إلى القضاء بإقامة دعوى على صاحب العمل لتسديد مبالغ الاشتراكات .المادة ٣٣للمضمون الذي بلغ السن التقاعدي وفقاً لنص المادة (٢٩) من هذا القانون ، وليس لديه الخدمة التي تؤهله للحصول على الراتب التقاعدي شراء الخدمة أو إضافة خدمة عمالية غير مضمونة ، أو خدمة غير مشمولة بأحكام هذا القانون وفقاً للشروط الآتية :أولا: أن لا تتجاوز مدة شراء الخدمة المضافة على (٥) خمس سنوات .ثانياً:أن يسدد اشتراكات الخدمة التي جرى شراؤها عن حصته وحصة صاحب العمل البالغة (١٧%) سبعة عشر من المائة محسوبة على أساس معدل أجره للسنوات الخمس الأخيرة المسدد عنها مبالغ الاشتراكات وعلى أن لا يقل عن الحد الأدنى لأجر العامل .المادة ٣٤يثبت عمر المضمون لأغراض هذا القانون بالوثائق الرسمية .المادة ٣٥يحتسب راتب التقاعد على أساس (٢,٥ %) اثنين ونصف من المئة من متوسط الأجر الشهري للعامل المتقاعد للسنوات (٥) الخمس الأخيرة مضروباً بعدد أشهر الخدمة المضمونة ومقسوماً على (١٢) ويعد كسر الشهر الأخير كالشهر .المادة ٣٦لا يجوز أن يقل الراتب التقاعدي للعامل المشمول بأحكام هذا القانون ، عن الحد الأدنى لأجر العامل و لا يزيد الراتب التقاعدي عن (٨٠%) ثمانين من المائة من متوسط الأجر الشهري للعامل ، ويستثنى من ذلك الراتب التقاعدي عن العجز الجزئي .المادة ٣٧الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز الجمع في تطبيق أحكام هذا القانون بين ما يأتي :أولا: راتبين تقاعديين كاملين أو راتب تقاعدي كامل وراتب تقاعدي جزئي من أي نوع كان سواء كان الراتب ناشئاً عن احد فروع الضمان في هذا القانون أو عن القوانين التقاعدية الأخرى في الدولة وعند توفر شروط الاستحقاق في العامل المضمون لأكثر من راتب تقاعدي يمنح الراتب التقاعدي الأفضل .ثانياً: الراتب التقاعدي الكامل ومكافأة نهاية الخدمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .ثالثا: الراتب التقاعدي الكامل والإعانة الاجتماعية .المادة ٣٨لا يجوز بيع الراتب أو استبداله أو التنازل عنه للغير ، ويعد باطلاً كل تصرف من هذا النوع أو من نوع مماثل وتتمتع مختلف استحقاقات العمال وخلفهم من الدائرة بنفس الحماية القانونية للأجور المنصوص عليها في المادة (٥٧) من قانون العمل رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٥ أو أي قانون يحل محله .المادة ٣٩الاحكام المرتبطة بالمادةأولا: لا يجوز الجمع بين ضمان التقاعد في الخدمة المضمونة وبين أي راتب آخر ينظمه القانون وللعامل اختيار احتساب حقوقه التقاعدية وفق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يرتب له حقوقاً تقاعدية أفضل .ثانياً: يجوز انتقال مدة ضمان التقاعد في الخدمة المضمونة واحتسابها خدمة تقاعدية لدى أي تنظيم تقاعدي إداري أو خاص ينظمه القانون كما يجوز العكس .ثالثا: تتولى الجهة التقاعدية التي يجري الانتقال منها تسديد ما يتوجب على المنقول من اشتراكات أو استقطاعات تقاعدية عن كامل المدة المعنية إلى الجهة التقاعدية التي تم الانتقال إليها حسب قانون هذه الجهة على أن لا يزيد المبلغ عن رصيد الاشتراكات أو الاستقطاعات التقاعدية المحصلة لحساب المنقول لدى الجهة الملزمة بالدفع أما إذا زاد فلا تلتزم الجهة التقاعدية التي جرى الانتقال منها إلا بدفع ما يعادل الرصيد ويلتزم المنقول بتسديد الباقي إلى الجهة التقاعدية التي انتقل إليها .رابعاً: يجوز تقسيط مبالغ إضافة الخدمة بناءً على طلب المضمون وفق تعليمات يقترحها مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .خامساً: تقوم دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال والمديرية العامة للعمل والضمان الاجتماعي في إقليم كردستان بالتنسيق فيما بينها لتسهيل نقل خدمات العاملين المضمونين ومبالغ اشتراكاتهم المدفوعة في حال انتقالهم ما بين المركز والإقليم وبالعكس .سادساً: أ- تعد خدمة العقد والأجر اليومي المؤداة قبل نفاذ هذا القانون خدمة مضمونة ، على أن يتم تقديم ما يثبت ذلك ، ويتم استيفاء الاشتراكات عن هذه الخدمة وفق النسب المحددة في هذا القانون ، وفي ضوء آخر راتب تقاضاه صاحب الخدمة العقدية أو الأجر اليومي دون أن يقل راتبه عن الحد الأدنى للأجر .ب - تحتسب الخدمة العمالية المضمونة عند إضافتها في دوائر الدولة والقطاع العام خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وبما يتفق مع قوانين الخدمة المدنية .المادة ٤٠أولا: خلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم :أ- الزوج أو الزوجات .ب- الابن .ج- البنت .د- الأم .ه- الأب .و- الأخ أو الأخت إذا كان المتوفى اعزباً وتوفى والداه .ثانيا: يشترط لاستحقاق الخلف راتب تقاعد العائلة أن لا يتقاضى راتباً وظيفياً أو راتباً تقاعدياً وليس له مورد خاص أو مهنة أو عمل في القطاع الخاص ووفقاً لما يأتي :أ- الابن أو الأخ لغاية بلوغه (١٨) الثامنة عشر من العمر أو بلغ (٢٠) العشرين من العمر وكان مستمراً في الدراسة الإعدادية ، أو بلغ (٢٦) السادسة والعشرين من العمر وكان مستمراً في الدراسة الجامعية أو المعاهد العالية .ب- البنت أو الأخت إذا لم تكن بعصمة زوج وليس لها معيل شرعي قادر على إعالتها .ج- الزوجة إذا لم تكن بعصمة زوج .د- الزوج أو الأب إذا كان عاجزاً عجزاً كلياً ودائمياً عن تحصيل رزقه ويعد في حكم العاجز لهذا الغرض من أكمل (٦٠) الستين من العمر .ثالثا: يستثنى الزوج أو الأب من حكم الفقرة (د) من البند (ثانيا) من هذه المادة إذا كان من يطلب عنه الحقوق التقاعدية قد استشهد نتيجة عمل إرهابي أو مشمول بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ .رابعاً: يستمر صرف راتب تقاعد العائلة للابن والأخ بعد حلول الأجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة إذا كان عاجزاً عجزاً كلياً ودائمياً عن تحصيل رزقه بتقرير من اللجنة الطبية على أن يعاد فحصه كل سنة ، ويقطع عنه الراتب التقاعدي في حالة حصوله على مورد خاص ، ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد إكماله (٥٠) الخمسين من العمر .خامسا: مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة يستمر صرف راتب تقاعد العائلة للابن أو البنت المستحق عن والدتهما المتوفاة حتى لو كان والدهما على قيد الحياة .سادسا: إذا توفي المتقاعد وله حقوق تقاعدية مستحقة لم تصرف له قبل وفاته و لا يوجد مستحق للراتب التقاعدي عنه فيصرف كتركه حسب القسام الشرعي .سابعا: تتولى الدائرة التحقق من مدى توفر شروط الاستحقاق في الأشخاص الذين يطالبون بالتقاعد العائلي سنوياً ، وفقاً لتعليمات تصدر لهذا الغرض .المادة ٤١أولا: يصرف راتب تقاعد العائلة إلى المستحقين من الخلف وفقاً لما يأتي :أ- (٨٠%) ثمانون من المئة إذا كان المستحق واحداً .ب- (٩٠%) تسعون من المئة إذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي .ج- (١٠٠%) مئة من المئة إذا كانوا ثلاثة فأكثر ويوزع بينهم بالتساوي .ثانيا : يعاد توزيع راتب تقاعد العائلة على المستحقين من الخلف وفقاً لما نص عليه في البند (أولا) من هذه المادة عند قطع حصة أي منهم لأي سبب .ثالثا : إذا كان احد إفراد الخلف متقاعداً فله أن يختار ولمرة واحدة الاحتفاظ براتبه التقاعدي أو تقاضى الحصة التقاعدية التي يستحقها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من البند (أولا) من هذه المادة أيهما أكثر .رابعاً : أ- لا يجوز للمستحق تقاضي أكثر من حصة تقاعدية واحدة وله أن يختار ولمرة واحدة الحصة الأكبر .ب-يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند القاصر ومن بحكمه المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفين والطالب المستمر بالدراسة وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (٣٩) من هذا القانون .المادة ٤٢أولا: يحرم المتقاعد من جميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون إذا حكم عليه بالإعدام أو بعقوبة سالبة للحرية واكتسب الحكم درجة البتات ، ويصرف لخلفه المستحقين ويقطع عنهم ويعاد إليه في حالة إطلاق سراحه بأحد أسباب انقضاء الدعوى الجزائية .ثانياً : لا تصرف الحقوق التقاعدية إلى المتهم الهارب المطلوب عن قضية ماسة بأمن الدولة أو عن جريمة إرهابية أو جريمة فساد مالي وإداري ، وتلتزم المحاكم وأعضاء الضبط القضائي والجهات المختصة الأخرى بأخبار الدائرة عنه .المادة ٤٣منح مخصصات غلاء معيشة سنوياً للمتقاعدين بنسبة التضخم السنوي على أن لا تكون الزيادة أكثر من نسبة التضخم باقتراح من مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .المادة ٤٤يجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة الرواتب التقاعدية ، بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .المادة ٤٥تعفى الرواتب التقاعدية بجميع أنواعها المستحقة بموجب هذا القانون ومبلغ التعويضات التي تدفع بموجب هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم .المادة ٤٦أولا: إذا انتهت خدمة العامل المضمونة ، ولم يمنح راتباً تقاعدياً بسبب عدم توفر شروط الاستحقاق لديه ، أو بسبب استحقاقه راتباً تقاعدياً كاملاً من غير الدائرة ، يمنح مكافأة نقدية إجمالية دفعة واحدة ، ويحسب على أساس متوسط آجره الشهري مضروباً بعدد أشهر خدمته ومقسوماً على اثني عشر ويحسب كسر الشهر شهراً كاملاً إذا تحققت إحدى الشروط الآتية :١- إذا بلغ العامل (٥٥) خمساً وخمسين من العمر .٢- إذا استقالت العاملة المضمونة من عملها بسبب زواجها أو وضعها .٣- إذا غادر البلاد بشكل نهائي .ثانيا : للمضمون الذي تقاضى المكافأة بموجب أحكام البند (أولا) من هذه المادة وعاد للانتفاع بأحكام هذا القانون أن يضم مدة خدمته المضمونة السابقة بعد أن يعيد للدائرة المكافأة التي دفعت له بناءً على طلب تحريري من المضمون وان يتم ذلك خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون .المادة ٤٧أولا: تصرف مكافأة نهاية الخدمة لمستحقيها من المضمونين خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال صاحب الطلب للوثائق والمستندات القانونية المطلوبة منه .ثانيا: للمدير العام تسليف العامل شهرياً من حساب راتبه التقاعدي في حالة التأخر عن صرفه .الفصل الثامنفرع إصابات العمل والمرض والأمراض المهنيةالمادة ٤٨أولا: يلتزم صاحب العمل عند إصابة العامل أثناء العمل بنقله فوراً إلى اقرب جهة طبية وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للإصابة .ثانيا: يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر الكامل للمصاب حتى نهاية يوم العمل الذي وقعت به الإصابة او حتى نهاية اليوم الذي وصل فيه إلى الجهة الطبية .المادة ٤٩أولا: تلتزم الدائرة برعاية ومعالجة المضمون المصاب منذ أخطارها بالحادث وحتى شفائه تماماً أو عجزه أو وفاته .ثانيا: يعد العامل من تاريخ إصابته وحتى شفائه التام أو ثبوت عجزه بحالة إجازة بدون اجر مع مراعاة حكم البند (ثانيا) من المادة (٤٨) من القانون .ثالثا: يمنح العامل تعويض إجازة إصابة طوال فترة معالجته يساوي كامل أجره الذي دفع عنه الاشتراك الأخير للدائرة بموجب استمارة تسديد الاشتراكات الواردة فيها .المادة ٥٠إذا انتهت الإصابة بالعامل إلى العجز الكامل أو أدت الى وفاته يخصص له او لخلفه عند وفاته راتب تقاعد الاصابة على اساس (٨٠%) ثمانين من المئة من متوسط الاجر في سنة عمله الاخيرة او خلال مدة عمله ان كانت اقل من سنة وفي جميع الحالات لا يجوز ان يقل راتب تقاعد الاصابة عن الراتب التقاعدي العادي الذي يستحقه المصاب ولا عن الحد الادنى للاجر المقرر في مهنته ويزاد راتب الاصابة الكامل بنسبة (٢٠%) عشرين من المئة منه اذا كان المصاب وقت مثوله امام اللجنة الطبية لاول مرة بحاجة الى المعونة الذاتية من الغير وذلك بناءً على تقرير اللجنة الطبية على أن لا يتجاوز راتب الإصابة (١٠٠%) من أجره الشهري الكامل الذي اتخذ أساسا لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة .المادة ٥١أولا: إذا خلفت الإصابة في العامل عجزاً نسبته (٣٠%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل فأكثر يخصص له راتب تقاعد إصابة جزئي على أساس ناتج ضرب نسبة عجزه بالراتب التقاعدي الاصابي الكامل .ثانيا: إذا خلفت الإصابة في العامل عجزاً نسبته اقل من (٣٠%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل يمنح تعويضاً دفعة واحدة على أساس ناتج ضرب نسبة عجزه الجزئي بمبلغ إجمالي يساوي راتب تقاعد الإصابة الكامل عن سنتين .المادة ٥٢يستحق العامل ما يلي عند تكرار إصابة العمل :أولا: إذا كانت نسبة العجز في إصابته الأخيرة مضافة إلى نسبة عجزه السابقة لا تبلغ (٣٠%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل يمنح صاحبها تعويضاً نقدياً على أساس نسبة العجز في إصابته الأخيرة وفقاً لأحكام البند (ثانيا) من المادة (٥١) من هذا القانون .ثانيا: إذا كانت نسبة العجز في إصابته الأخيرة مضافة إلى نسبة عجزه السابقة قد بلغت (٣٠%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل فأكثر يمنح صاحبها راتب تقاعد إصابة وفقاً لأحكام المادة (٥٠) او البند (أولا) من المادة (٥١) من هذا القانون على أساس مجموع نسب العجز التي أصابته دون الرجوع عليه بما سبق ان تقاضاه من تعويض عن إصابته السابقة .المادة ٥٣للدائرة وللعامل المصاب طلب إعادة الكشف الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة بعد مضي السنة الأولى ويعدل وضع العاجز واستحقاقه على ضوء الكشف الطبي الجديد وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانونالمادة ٥٤يحول الراتب التقاعدي الاصابي الكامل عند وفاة المتقاعد المصاب إلى خلفه ، وينتقل الراتب التقاعدي الاصابي الجزئي بنسبة العجز إلى الخلف .المادة ٥٥تبقى الدائرة مسؤولة عن ضمان إصابات العمل والأمراض المهنية لمدة سنتين كاملتين من انتهاء خدمة المضمون إذا ظهرت خلالها أعراض مرض مهني سواء كان في أثناء ظهور المرض بلا عمل أو كان يشتغل في مهنة أو صناعة لا ينشأ عنها المرض أو كان خارج نطاق الخدمة المضمونة .المادة ٥٦يسقط حق المصاب في التعويض والراتب التقاعدي في إحدى الحالتين الآتيتين :أولا: إذا كانت الإصابة نتيجة فعل عمدي أو إهمال جسيم من المصاب أو تناول الخمر أو تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقليةثانيا: إذا خالف المصاب التعليمات المقررة في شأن علاجه من الإصابة او في شأن الوقاية والأمن الصناعي المعلن عنها والواجب إتباعها وكان لهذه المخالفة اثر بين في وقوع الإصابة .المادة ٥٧أولا: يلتزم صاحب العمل بإخبار الشرطة وقسم التفتيش في الدائرة عن كل إصابة عمل خلال (٢٤) أربع وعشرين ساعة من تاريخ حدوثها ويكون الإخبار مشتملا على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه .ثانياً: تتولى اللجنة التفتيشية في قسم تفتيش الضمان في الدائرة ، التحقيق في الأخبار المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة ، وتبين في التحقيق اسم المصاب وماهية الإصابة ووقت ومكان وتاريخ وقوعها والآلة أو الأداة التي وقعت بها وأسبابها وظروفها ، وللجنة تدوين أقوال المصاب إن سمحت حالته بذلك وأقوال الشهود أن وجدوا وأقوال صاحب العمل او من يمثله ، وتطلع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها ، وتنظم محضراً يثبت فيه ما اتخذ من إجراءات مع استنتاجاته عن مسؤولية الإصابة فيما إذا تقع على العامل أو صاحب العمل أو غيرهما ، ويرفع كل ذلك للدائرة .ثالثا: إذا وجدت الدائرة من نتيجة تقرير التفتيش إن الإصابة ناتجة عن تقصير أو خطأ من صاحب العمل أو الغير ، فترجع على المتسبب بالتعويض عن ما تحملته من أعباء مادية .المادة ٥٨تلتزم الدائرة بالحقوق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسؤولية شخص آخر غير صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمضمون من حق اتجاه الشخص المسؤول عن الإصابة .المادة ٥٩يتولى المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية وأصحاب العمل واتحاد نقابات العمال وفروعها نشر الوعي الوقائي بين صفوف العمال والتنبيه عن إخطار المهنة وتعميم وسائل الوقاية من الإصابات والتدريب على استخدامها في أثناء العمل وإصدار التعليمات الضرورية باستمرارها لتحقيق هذه الأغراض ومراقبة تطبيقها .المادة ٦٠يجوز الجمع بين الأجر وراتب العجز الجزئي .الفصل التاسعفرع ضمان التعطيل عن العملالمادة ٦١يستحق المضمون تعويض بدل التعطيل وفقاً للشروط الآتية :أولا: أن لا يقل عدد اشتراكاته وفقاً لأحكام هذا القانون عن (٢٤) أربعة وعشرين اشتراكاً قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطيل عن العمل .ثانيا: ان يكون قادراً على العمل وراغباً فيه .ثالثا: ان يكون قد سجل اسمه في سجل قاعدة بيانات المعطلين في مكاتب التشغيل المختصة وان يتردد عليها في المواعيد المحددة .رابعاً: ان لا يكون انتهاء الخدمة او العمل بسبب :أ- استقالته او تركه العمل .ب- الحكم عن جناية او جنحة مخلة بالشرف .ج- اعتدائه على صاحب العمل او على الرؤساء في العمل .د- تغيبه عن العمل دون سبب مشروع أكثر من (٣٠) ثلاثين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من (١٥) خمسة عشر يوماً متتالية .هـ ـ حضوره إلى مقر العمل في حالة سكر بين ولأكثر من مرة او متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة او مؤثر عقلي او ارتكب عملا مخلاً بالآداب .وـ ارتكابه خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهة او الجهات المختصة بالحادث خلال (٥) خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه .المادة ٦٢يسقط حق المضمون او يوقف صرف تعويض التعطيل عن العمل في الحالات الآتية :أولا: رفض الالتحاق بعمل مناسب له في ضوء مؤهلاته وخبراته وقدراته المهنية والبدنية .ثانيا: مغادرة جمهورية العراق دون موافقة الدائرة .ثالثا: ثبوت اشتغاله لحسابه أو لحساب الغير أو استحقاقه لراتب أو اجر شهري يساوي بدل التعطيل عن العمل أو يزيد عليه .المادة ٦٣تسترد من المضمون مبالغ بدل التعويض المدفوعة له خلافاً لأحكام المادة (٦١) من هذا القانون دون الحاجة إلى حكم قضائي ويسري على تحصيلها قانون تحصيل الديون الحكومية .المادة ٦٤أولا: تصرف للمضمون تعويض التعطيل عن العمل وفقاً لما يأتي :أ- لمدة (٣) ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بهذا الضمان لا يقل عن (٢٤) أربعة وعشرين اشتراكاً .ب- لمدة (٦) ستة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بهذا الضمان لا يقل عن (٤٨) ثمانية وأربعين اشتراكاً .ثانيا: يخصم من تعويض التعطيل عن العمل المصروف ، اشتراكات تأمين التقاعد بنسبة (٥%) خمسة من المئة من الأجر الذي تم احتساب بدل التعطل عن العمل على أساسه .ثالثا: تحتسب المدة المسددة عنها الاشتراك خدمة تقاعدية .المادة ٦٥أولا: يحتسب بدل تعويض التعطيل عن العمل للمضمون خلال مدة التعطيل وفق النسب التالية على أساس متوسط الأجر للأشهر الستة الأخيرة من عمله الخاضع للاشتراك الذي لا يقل عن الحد الأدنى لأجر المضمون وتدفع كل شهر وحسب الفقرات الآتية :أ- (٧٥%) خمسة وسبعون من المئة للشهر الأول .ب- (٦٥%) خمسة وستون من المئة للشهر الثاني .ج- (٥٥%) خمسة وخمسون من المئة للشهر الثالث .د- (٥٠%) خمسون من المئة للشهر الرابع والخامس والسادس .ثانيا: يبدأ صرف تعويض التعطيل عن العمل للمضمون من أول الشهر التالي لتاريخ تقديمه طلب صرفه .ثالثا: لا يصرف تعويض التعطيل عن العمل عن الشهر الذي انتهت فيه خدمة المضمون .المادة ٦٦يستحق المضمون تعويض التعطيل عن العمل لثلاث مرات طيلة مدة شموله بأحكام هذا القانون على أن لا تقل مدة الاشتراك اللاحق بعد صرف بدل التعطل عن العمل عن (٢٤) أربعة وعشرين اشتراكاً لكل مرة .المادة ٦٧أولا: لا يجوز الجمع بين تعويض التعطيل عن العمل وتعويض بدل إجازة الأمومة ويصرف التعويض الأكثر .ثانياً: لا يجوز الجمع بين تعويض التعطيل عن العمل وأي راتب تقاعدي ما لم ينص على خلاف ذلك .المادة ٦٨مع مراعاة أحكام قانون العمل النافذ يطبق تعويض التعطيل عن العمل على العمال المشمولين بأحكام هذا القانون باستثناء :أولا: المضمونين اختيارياً من الذين يعملون داخل وخارج العراق .ثانيا: المضمونين من غير العراقيين .الفصل العاشرضمان التقاعد الاختياريالمادة ٦٩تسري أحكام هذا الفصل على جميع الأفراد من غير المشمولين في العمل المنظم .المادة ٧٠يشترط في شمول الأفراد بضمان التقاعد الاختياري ،ما يأتي :أولا: أن يقدم طلباً للشمول بالضمان ، وفق استمارة تعدها الدائرة لهذا الغرض .ثانياً: أن يكون لائقاً طبياً للعمل بما ينسجم مع حالة المشمول مؤيداً بتقرير صادر من اللجنة الطبية المختصة .ثالثاً: أن لا يزيد عمره على (٥٠) خمسين سنة بتاريخ تقديم الطلب .رابعاً: إن لا يجمع بين إعانة شبكة الحماية الاجتماعية والشمول بالضمان .خامساً: أن يسدد الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ٧١أولا: يحق شمول أي فرد بضمان التقاعد الاختياري إذا كان يمتلك خدمة مضمونة او خدمة في دوائر الدولة والقطاع العام لا تقل عن ثلاث سنوات وقام بنقلها لصندوق التقاعد الاختياري ، استثناءً من شرط العمر الوارد في المادة (٧٠ / ثالثا) من هذا القانون ، وفق ضوابط يصدرها مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .ثانيا: تحتسب خدمة المشترك في ضمان التقاعد الاختياري عند انتقاله إلى دوائر الدولة والقطاع العام خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وبما يتفق مع قوانين الخدمة المدنية .المادة ٧٢أولا: يسجل اسم المشترك والمعلومات الخاصة به في سجل خاص .ثانيا: للمشترك اختيار فئة دخل الاشتراك الذي يترتب عليها دفع اشتراكاته عنها .ثالثا: يجوز انتقال المشترك من فئة دخل الاشتراك إلى الفئة التالية الأعلى بعد مضي سنة واحدة على دفع الاشتراك .المادة ٧٣تتكون مصادر تمويل ضمان التقاعد الاختياري مما يأتي :أولا: (٥%) خمسة من المئة من المبلغ الذي يؤديه المشترك من فئة دخل الاشتراك التي يختارها من إحدى الفئات التي يحددها مجلس الإدارة ويصادق عليها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية ، على أن تتحمل الخزينة العامة (١٥%) خمسة عشر من المئة من نفس فئة دخل الاشتراك ، وفي حال تأخر المشترك عن تسديد نسبة اشتراكاته إلى ما بعد انتهاء السنة المالية فيتحمل المشترك مساهمة الخزينة العامة مضافاً إليها نسبة اشتراكاته عن فترة تأخره .ثانيا: عوائد استثمار مصادر أموال صندوق التقاعد .المادة ٧٤يحتسب الراتب التقاعدي للمشمول بضمان التقاعد الاختياري أسوة بالعاملين في العمل المنظم .المادة ٧٥يجوز لمجلس الإدارة إضافة فروع أخرى إضافة إلى فرع ضمان التقاعد الاختياري ، على أن يتم تحديد ذلك بموجب ضوابط يحددها مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .الفصل الحادي عشرفرع التأمين الصحي والخدمات الاجتماعيةومنافع المرأة العاملة (الأمومة)المادة ٧٦أولا: يستحق المضمون إجازة مرضية بأجر كامل بمعدل (٣٠) ثلاثين يوماً في سنة العمل ، يتحملها صاحب العمل ويجوز تراكم الإجازات لمدة لا تزيد على (١٨٠) مئة وثمانون يوماً ، وفي حالة تجاوزها تتحمل الدائرة أجورها .ثانيا: تمنح الإجازة المرضية للمضمون بتقرير طبي صادر من الطبيب الخاص الذي تعتمده الجهة التي تستخدم العامل ، او عن احد أطباء المستشفيات الحكومية .المادة ٧٧تدفع الدائرة للمضمون تعويض الإجازة المرضية التي تزيد عن المدة المنصوص عليها في (أولا) من المادة (٧٦) من هذا القانون بنسبة (٧٥%) خمسة وسبعين من المئة من متوسط اجر الأشهر الثلاثة الأخيرة السابقة لمرضه أو متوسط الأجر الذي تقاضاه قبل مرضه إن كانت مدة عمله اقل من ذلك وتستمر الدائرة بدفع التعويض للمضمون حتى تاريخ شفائه او ثبوت عجزه او وفاته .المادة ٧٨أولا: تلتزم الدائرة بتوفير الرعاية الصحية وعلاج العامل المضمون ، من خلال التعاقد مع شركات التأمين الصحي الحكومية والأهلية .ثانيا: يتم تحديد منافع التأمين الصحي للعامل المضمون من خلال لوائح تصدر من مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .المادة ٧٩أولا: إذا شفي المضمون المريض من مرضه تخطره الجهة الطبية المشرفة على معالجته بذلك وتحدد له موعداً للالتحاق بعمله وتبلغ الدائرة والجهة التي تستخدمه بذلك وعليه ان يلتحق بعمله طبقاً لهذا الأخطار وفي حالة عدم التحاقه بالعمل دون عذر يعد غائباً .ثانياً: إذا لم يشف المضمون رغم مضي (١٨٠) مئة وثمانين يوماً على إجازته المرضية فيعد عاجزاً عن العمل ، ويخطر بعجره ، وتحاط الجهة التي تستخدمه علما بذلك .ثالثا: إذا شفي المضمون قبل مضي المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة وخلف المرض فيه عجزاً ، فيخطر بشفائه وبنسبة العجز الذي أصابه ، وتحاط الجهة التي تستخدمه علماً بذلك .رابعاً: يفسخ عقد العمل بحكم القانون في حالة العجز الكلي ومن تاريخ قرار اللجنة الطبية .المادة ٨٠إذا أصيب العامل بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة أو كان من الأمراض المستعصية أو الخبيثة المحددة من وزارة الصحة ، فيمنح إجازة مرضية خاصة براتب تام مدة أقصاها (٢) سنتان بقرار من اللجنة الطبية . وإذا لم يشف بعد انقضاء هذه المدة يعد عاجزاً .المادة ٨١أولا: تستحق العاملة المضمونة إجازة خاصة بالحمل والوضع قبل الوضع وبعده أمدها (١٤) أربعة عشر أسبوعا على أن تتمتع بما لا يقل عن (٨) ثمانية أسابيع منها قبل الوضع وفقاً لنص المادة (٨٧) من قانون العمل رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٥ أو أي نص يحل محله .ثانيا: للجنة الطبية الرسمية تمديد فترة الإجازات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة في حالة الولادة الصعبة أو ولادة أكثر من طفل او ظهور مضاعفات أو أمراض قبل الوضع أو بعده ، على أن لا تتجاوز فترة الإجازات الأصلية والمدد المضافة (٩) تسعة أشهر .المادة ٨٢أولا: تمنح الدائرة المرأة المضمونة استناداً لأحكام البند (أولا) من المادة (٨١) من هذا القانون تعويضاً يعادل (١٠٠%) من متوسط أجرها (٣) لثلاثة الأشهر الأخيرة .ثانيا: تمنح الدائرة المرأة المضمونة استناداً لأحكام البند (ثانيا) من المادة (٨١) من هذا القانون تعويضاً يعادل (٧٥%) خمسة وسبعون من المئة من متوسط أجرها (٣) لثلاثة الأشهر الأخيرة .المادة ٨٣أولا: يطبق ضمان الأمومة على جميع العاملات المشمولات بأحكام هذا القانون .ثانيا: للمضمونة الاستفادة من ضمان الأمومة بما لا يزيد على أربع ولادات وفقاً لأحكام قانون العمل بشرط :أ- أن تكون مشمولة بأحكام الضمان الاجتماعي خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة .ب- أن تثبت الولادة بشهادة رسمية .ثالثا: يستثنى من حكم البند (أولا) من هذه المادة :أ- العراقية المشمولة بالضمان الاختياري .ب- العاملة بعقد تقل مدته عن سنة واحدة .المادة ٨٤تستفيد المضمونة قبل وضعها وبعد وضعها أو أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (٨٣) من هذا القانون من جميع شروط الرعاية الصحية المنصوص عليها في المادة (٧٨) من هذا القانون .المادة ٨٥لا يجوز للمضمونة الجمع بين راتب إجازة الأمومة المقرر بموجب أحكام هذا القانون وبين أجرها عن أي عمل آخر وتحرم من التعويض والخدمات الأخرى في حالة إخلالها بذلك .المادة ٨٦أولا: إذا عد الشخص المضمون المريض أو المضمونة بعد الوضع بحالة عجز كلي نتيجة عدم الشفاء رغم انقضاء الحد الأقصى للإجازة المرضية ، يمنح راتباً تقاعدياً مرضياً على أساس (٢,٥%) اثنين ونصف من المئة من متوسط الأجر الشهري للسنوات الخمسة الأخيرة من خدمة العامل المضمون أو متوسط الأجر الشهري مضروباً بعدد أشهر الخدمة مقسوماً على (١٢) اثني عشر.ثانياً: إذا أسفر المرض بعد الشفاء التام عن عجز يساوي (٣٠%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل فأكثر يمنح صاحبه راتباً تقاعدياً مرضياً جزئياً على أساس نسبة عجزه مضروباً بالراتب التقاعدي المرضي الكامل .ثالثا: للدائرة والمضمون طلب إعادة الكشف الطبي كل ستة أشهر من تاريخ منحه الإجازة المرضية بموجب أحكام هذا القانون ويعدل وضعه واستحقاقه في ضوء ما يسفر عنه الكشف الطبي الجديد وكما يأتي :أ- إذا انخفضت درجة العجز عن (٣٠%) ثلاثين من المئة أو أصبح المريض قادراً على العمل تتوقف الدائرة عن دفع الراتب .ب- إذا ارتفعت درجة العجز ، تعدل نسبة الراتب التقاعدي المرضي الجزئي بنفس ارتفاع درجة العجز .رابعاً: يقطع الراتب التقاعدي عن المريض العاجز كلياً عند مزاولته عملاً بأجر .خامسا: يحول الراتب التقاعدي المرضي الكامل عند وفاة المتقاعد مرضياً إلى خلفه وينتقل الراتب التقاعدي الجزئي بنسبة العجز الى الخلف .المادة ٨٧أولا: للدائرة أو للعامل وللجهة التي يعمل فيها الاعتراض على قرارات الطبيب أو قرارات اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية العليا خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار ، ويكون قرارها في هذا الشأن باتاً .ثانيا: للجنة الطبية العليا إعادة الكشف الطبي على المضمون بموعد تحدده لهذا الغرض وتبلغه به ، ويعد تخلف العامل عن الحضور دون عذر مشروع ، نزولاً عن الاعتراض إذا كان هو المعترض ، أو قرينة على صحة اعتراض غيره .المادة ٨٨أولا: تتولى دوائر الوزارة ووزارة الصحة تقديم الخدمات الاجتماعية للعمال المضمونين والمتقاعدين حسب الاختصاص وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير .ثانيا: تتولى المنشات الكبيرة في المناطق النائية تقديم الخدمات الاجتماعية لعمالها ، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية التي تقدمها منظمات العمل بمساهمة من الدولة وأصحاب الأعمال ، ويجوز استثناء المنشئات الصغيرة من توفير هذه الخدمات ، عدا السكن والتغذية ، شريطة دفع بدل نقدي عن هذه الخدمات للعمال .المادة ٨٩تسري أحكام هذا الفصل على حالات إصابات العمل والمرض والأمراض المهنية ما لم ينص على خلاف ذلك .الفصل الثاني عشرالعقوباتالمادة ٩٠الحكم بالعقوبة عن جرائم التزوير الواقعة على المستندات المقدمة إلى الدائرة أو عن الأخبار بأمور كاذبة لغرض تطبيق أحكام هذا القانون يستتبعه بحكم القانون حرمان المضمون من الحقوق المقررة في هذا القانون .المادة ٩١يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار ، او بإحدى هاتين العقوبتين من انتحل صفة عامل مضمون بقصد الحصول من الدائرة على أي من الامتيازات المالية المقررة في هذا القانون .المادة ٩٢الاحكام المرتبطة بالمادةاولا: يعاقب بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار ولا تزيد عن (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار كل صاحب عمل لم يقم بشمول عماله المشمولين بأحكام هذا القانون أو شمل عدد يقل عن عماله الحقيقيين ، ويحكم للدائرة بالتعويض عن الاشتراكات غير المدفوعة وبما يساوي خمس أضعاف قيمتها .ثانيا: يحرم العامل المتواطئ مع صاحب العمل من حقوق الضمان مدة الامتناع عن دفع اشتراكه إلى الدائرة .المادة ٩٣على صاحب العمل إخبار الدائرة بمباشرة العامل خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ المباشرة .المادة ٩٤أولا: على كل من يتقاضى راتباً بموجب أحكام هذا القانون إخبار الدائرة عن كل تغيير يطرأ على سبب استحقاقه للراتب إذا كان من شأن هذا التغيير أن يؤدي إلى سقوط الحق في الراتب أو وقفه أو تعديل قيمته خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع التغيير .ثانيا: يعاقب المخالف لأحكام البند (أولا) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مئة ألف دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف دينار .ثالثا: يعاد المبلغ المستلم خلافاً لأحكام البند (أولا) من هذه المادة إلى الصندوق .المادة ٩٥إذا نسب للمضمون عدة مخالفات فللمحكمة أن تتخذ الإجراءات ضده بدعوى واحدة .الفصل الثالث عشرأحكام ختاميةالمادة ٩٦يتولى قسم التفتيش في الدائرة مراقبة تفتيش الضمان .المادة ٩٧تطبق أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في أحكام هذا القانون .المادة ٩٨تعدل الرواتب التقاعدية للعمال المحالين للتقاعد وفق أحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (٣٩) لسنة ١٩٧١ (الملغى) لتصبح (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف دينار مقطوعة ، وللعامل المتقاعد حق تقديم طلب إلى الدائرة باحتساب راتبه التقاعدي وفقاً لأحكام هذا القانون ، ولمجلس الإدارة إعادة النظر بمقدار الراتب المقطوع في حالات التضخم .المادة ٩٩للعامل ولخلفه في حالتي الاستشهاد أو الإصابة ، اختيار احتساب حقوقه التقاعدية وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر يقرر له حقوق تقاعدية أفضل .المادة ١٠٠إذا لم يقدم المتقاعد أو خلفه طلب منحه الراتب التقاعدي خلال سنتين من تاريخ استحقاقه أو لم يتسلم راتبه التقاعدي خلال المدة المذكورة يصرف راتبه التقاعدي من تاريخ تقديمه الطلب ما لم يكن سبب عدم تقديمه الطلب أو تسلم راتبه التقاعدي بمعذرة مشروعة ويستثنى القاصر ومن بحكمه .المادة ١٠١يتم تحديد تشكيلات الدائرة ومهامها بنظام داخلي يصدر من مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .المادة ١٠٢أولا: تختص محكمة العمل المنصوص عليها في المادة (١٦٥) من قانون العمل في القضايا الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانونثانيا: للعامل الخيار في إقامة الدعوى فيما يتعلق بالقضايا الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو قانون العمل أمام المحكمة التي يقع في دائرتها مكان عمله أو موطن أو مقر المدعى عليه .المادة ١٠٣للمضمونين قبل نفاذ أحكام هذا القانون والمشتركين بنسبة اشتراك أعلى من خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجر وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (١٥ / أولا) من هذا القانون ، حق احتساب ما زاد على نسبة الاشتراك المذكورة ، خدمة تقاعدية عند الإحالة إلى التقاعد وفق ضوابط يصدرها مجلس الإدارة ويصادق عليها الوزير .المادة ١٠٤إلزام الدائرة بإكمال جميع متطلبات الأتمتة الالكترونية لجميع مفاصلها وعلى أن لا تتجاوز نهاية السنة الحالية .المادة ١٠٥أولا: لا يعمل بأي نص يلزم العامل بالاشتراك في صناديق تقاعدية أخرى ويكون حقه بالاشتراك فيها اختيارياً .ثانيا: تعد حقوق وامتيازات العامل المشترك اختياريا في الصناديق التقاعدية الأخرى حقوق وامتيازات إضافية للحقوق والامتيازات الواردة بأحكام هذا القانون .ثالثا: على مجلس إدارة الصندوق وبموافقة الوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذه المادة .المادة ١٠٦أولا: يفرض (رسم عمل)على صاحب العمل مقداره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا دينار عن كل عامل أجنبي يدخل العراق ، ويجبى من قبل الصندوق .ثانيا: يلتزم صاحب العمل بدفع رسم مقداره (٧٥٠,٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف دينار عن كل عامل أجنبي بعد ان جرى تكييف وضعه القانوني ولمرة واحدة فقط ويجبى من قبل الصندوق ، على أن يتم تكييف وضعهم خلال هذه السنة .المادة ١٠٧أولا: يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .ثانياً: لوزير العمل إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانونالمادة ١٠٨أولا: يلغى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (٣٩) لسنة ١٩٧١ ، وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .ثانيا: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .المادة ١٠٩ينفذ هذا القانون بعد مضي (٩٠) تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض شمول أوسع للعاملين في القطاعات الثلاثة (الخاص والمختلط والتعاوني) وكل شخص مشمول بقانون العمل الذين يمضون سنوات أعمارهم في العمل دون أي ضمان حقيقي يضمن حياة كريمة لهم ولعوائلهم وتأكيداً للمبادئ التي نص عليها الدستور ، واستجابة لتطورات المرحلة الحالية ومواجهة الأزمات الاجتماعية وتماشياً مع دعوة منظمة العمل الدولية بتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية ولشمول فئات أوسع من شرائح المجتمع العراقي بالضمان الاجتماعي للعمال .شرع هذا القانون...
قانون رقم 47 لسنة 2007 الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (172) لسنة 1989 وتعديله ذي الرقم (179) لسنة 1991 و(1177) لسنة 1975 وتعديله ذي الرقم (177) لسنة 1991 | 2
قانون رقم 47 لسنة 2007 الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (172) لسنة 1989 وتعديله ذي الرقم (179) لسنة 1991 و(1177) لسنة 1975 وتعديله ذي الرقم (177) لسنة 1991 | 2
عنوان التشريع: قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٧٢) لسنة ١٩٨٩ وتعديله ذي الرقم (١٧٩) لسنة ١٩٩١ و(١١٧٧) لسنة ١٩٧٥ وتعديله ذي الرقم (١٧٧) لسنة ١٩٩١التصنيف عملالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٧تاريخ التشريع ١١-٠٩-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٨ | تاريخ العدد: ١١-٠٩-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ١استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكامالمادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-٨-٢٠٠٧اصدار القانون الاتي:المادة ١تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ( ١٧٢ ) لسنة ١٩٨٩ وتعديله ذي الرقم ( ١٧٩ ) لسنة ١٩٩١ و ( ١١٧٧ ) لسنة ١٩٧٥ وتعديله ذي الرقم ( ١٧٧ ) لسنة ١٩٩١.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلما في هذه القرارات من انتهاك وتعارض من مبادئ حقوق الانسان المنصوص عليها في الدستور العراقي ، شرع هذا القانون....
قانون رقم 155 لسنة 1971 تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 71 | 3
قانون رقم 155 لسنة 1971 تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 71 | 3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ٧١التصنيف ضمان اجتماعيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥٥تاريخ التشريع ١٤-١٢-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٧٦ | تاريخ العدد: ١٤-١٢-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣ملاحظات يسرى احكام هذا التعديل من تاريخ نفاذ قانون التقاعداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت . و بعد الاطلاع على قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم (٣٩) لسنة ١٩٧١ . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-١٢-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-المادة ١تعدل بعض احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( ٣٩ ) لسنة / ١٩٧١ وفق ما يلي : -١ – يضاف الى المادة الاولى “ تعريف للاجر” بعد تعريف الاشتراك الوارد فيها بالنص الاتي : -الاجر – هو كل ما يدخل في معنى الاجر المحدد في قانون العمل متى كان التعامل او العرف قد استقر على اداءه بشكل دائم.٢ – تضاف عبارة الى نهاية الفقرة ( ح ) من المادة التاسعة بالنص الاتي : -كما يجوز منح مخصصات لمن يكلف بعمل او بمهمة من غير منتسبي المؤسسة، شريطة ان يجري التكليف وتحدد المخصصات بموافقة الوزير.٣ – تضاف فقرة برقم ( د ) الى المادة ( ١٦ ) بالنص الاتي : -٣ - د – ريثما يوضع النظام الخاص للخدمة في المؤسسة تطبق على جميع منتسبي المؤسسة احكام قانون الخدمة المدنية. وتعبر كافة الاجراءات التي اخذت في ظل قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ١٥٥ لسنة ١٩٧١ لاغية، بما في ذلك منتسبو مؤسسة الاستثمارات العمالية الملغاة، وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.(٣)٤ – تضاف عبارة ( وغيرهم ) الى العبارة الاولى من الفقرة ( ك ) من المادة ( ١٥ )، بحيث يصبح النص كالاتي : -ك – للمدير العام ان يعهد بجزء من مهامه وصلاحياته لبعض موظفي المؤسسة وغيرهم، على ان ... الخ ....٥ – يلغى نص الفقرة ( ب ) من المادة ( ٢٧ ) ويستعاض عنه بالنص الاتي : -ب – تتحدد نسبة اشتراكات الادارات واصحاب العمل عن عمالهم المضمونين على النحو الاتي : -١ – نسبة ( ١٢ % ) من الاجور على جميع الادارات واصحاب العمل، ما عدا اصحاب العمل الذين استثنوا من احكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم ( ١٠١ ) لسنة / ١٩٦٤ المعدل.وتوزع هذه النسبة كما يلي : ١ % لفرع الضمان الصحي، و٢ % لفرع ضمان اصابات العمل، و٩ % لفرع ضمان التقاعد.(١)٢ – نسبة ( ٢٥ % )من الاجور الى اصحاب العمل في القطاعين الخاص والمختلط الذين استثنوا من احكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم ( ١٠١ ) لسنة / ١٩٦٤ المعدل.وتوزع هذه النسبة كما يلي : ٣ % لفرع الضمان الصحي، و٣ % لفرع ضمان اصابات العمل، و١٥ % لفرع ضمان التقاعد، و٤ % لفرع ضمان الخدمات.٦ – تعدل عبارة “ او اية حالة اخرى ينص عليها قانون العمل” الواردة في الفقرة ( ا ) من المادة ( ٣١ ) وتصبح كالاتي : -“ او اية حالة اخرى ينص عليها القانون” .٧ – تعدل العبارة الاولى من الفقرة ( ا ) من المادة ( ٣٣ ) وتصبح كالاتي : -ا – على الادارات واصحاب العمل الذين يعهدون بتنفيذ اي عمل الى متعهد ان يخطروا المؤسسة .... الخ ...٨ – تضاف الى نهاية المادة ( ٣٥ ) فقرة جديدة برقم ( هـ ) بالنص الاتي : -هـ - تعفى البيانات التي تقدم للمؤسسة تنفيذا لاحكام هذه المادة من رسم الطابع.٩ – يلغى نص الفقرة ( ب – ٢ ) من المادة ( ٣٨ ) ويستعاض عنه بالنص الاتي : -٢ – اذا كان المستحق عربيا وقد عاد الى قطره بعد انتهاء خدمته المضمونة او اذا توفي وكان المستحقون من خلفه لا يقيمون في العراق.١٠ – تلغى عبارة “ من العمال او ممن يمثلهم قانونا” الواردة في نهاية المادة ( ٤١ ) ويستعاض عنها بالنص الاتي: -“ من العمال والمستحقين ومن يمثلهم قانونا” .١١ – تلغى عبارة ( من متوسط اجره الشهري ) الواردة في الفقرة ( ا ) من المادة ( ٤٥ ) وتحل محلها العبارة الاتية : -( من متوسط اجر الاشهر الثلاثة الاخيرة السابقة لمرضه، او متوسط الاجر الذي تقاضاه قبل مرضه ان كانت مدة عمله اقل من ذلك ).١٢ – يلغى المقطع الثاني من الفقرة ( ب ) من المادة ( ٤٧ ) الذي يبدا بعبارة “ اما اذا شفي ...” ويستعاض عنه بالنص الاتي : -اما اذا شفي العامل قبل مضي ستة اشهر وخلف المرض فيه عجزا، فيخطر بشفائه وبنسبة العجز الذي اصابه، وتحاط الجهة التي تستخدمه علما بذلك. وفي الحالتين المذكورتين في هذه الفقرة، يعتبر عقد العمل منتهيا من تاريخ اعتبار العامل عاجزا بسبب عدم شفائه، او من تاريخ شفائه وثبوت عجزه الكامل. اما اذا كان العجز جزئيا، فيستمر عقد العمل، مع جواز انقاص الاجر بنسبة راتب التقاعد الجزئي الذي يتقرر للعامل من المؤسسة.١٣ – تلغى العبارة “ ومدفوعا عنه الاشتراك قبل الوفاة” الواردة في الفقرة ( جـ ) من المادة ( ٦٥ ) ويستعاض عنها بالعبارة الاتية : -“ ومدفوعا عنه الاشتراك او مستحقا عليه قبل الوفاة” .١٤ – يعدل الخد الاعلى العام للراتب التقاعدي الكامل المبين في المادة ( ٦٩ ) ويصبح “ ١٠٠ دينار شهريا” بدلا من “ ٧٥ دينارا شهريا” . وتضاف عبارة الى نهاية المادة ( ٦٩ ) المذكورة بالنص الاتي : -“ وكذلك يعتبر الحد الادنى العام للراتب التقاعدي الجزئي ثلاثة دنانير شهريا في جميع الحالات” .١٥- يلغى نص المادة ( ٧١ ) ويستعاض عنه بالنص الاتي : -المادة الحادية والسبعون : -ا – لا يجوز الجمع في وقت واحد بين ضمان التقاعد في الخدمة المضمونة وبين اي تقاعد اخر ينظمه القانون. وعندما يكون المضمون مشمولا باحكام قانون تقاعدي خاص تطبق عليه احكام هذا القانون الخاص دون سواه لاغراض التقاعد فقط.ب – يجوز انتقال مدة ضمان التقاعد في الخدمة المضمونة واحتسابها خدمة تقاعدية لدى اي تنظيم تقاعدي اداري او خاص ينظمه القانون. كما يجوز العكس.جـ - تتولى الجهة التقاعدية – ادارية كان ام خاصة – التي يجرى الانتقال من عندها، تسديد ما يتوجب على المنقول من اشتراكات او استقطاعات تقاعدية عن كامل المدة المعينةـ، الى الجهة التقاعدية التي تم الانتقال اليها، حسب قانون هذه الجهة، على ان لا يزيد المبلغ عن رصيد الاشتراكات او الاستقطاعات التقاعدية المحصلة لحساب المنقول لدى الجهة الملزمة بالدفع. اما اذا زاد، فلا تلتزم الجهة التقاعدية التي جرى الانتقال من عندها، الا بدفع ما يعادل الرصيد ويلتزم المنقول بتسديد الباقي الى الجهة التقاعدية التي انتقل اليها.د – يجوز لمؤسسة الضمان، عندما لا يكفي رصيد اشتراكات ضمان التقاعد لتسديد الاستقطاعات التقاعدية للمضمون الذي انتقل ضمان تقاعده من عندها، ان تسدد عنه النقص من حساب تعويضه عن مكافاة نهاية الخدمة ان وجد، والا فتطبق احكام الفقرة السابقة.هـ - في حالات الازدواج السابقة لصدور هذا القانون بين ضمان التقاعد، واي نظام تقاعدي خاص ينظمه قانون اخر. تحسب للمضمون خدمته التقاعدية عن مدة الازدواج، على ضوء القانون التقاعدي الخاص الذي يخضع له فقط. وتحتفظ له المؤسسة برصيد ما دفعه شخصيا من اشتراكات عن ضمان التقاعد خلال فترة الازدواج.١٦ – تعدل العبارة الاولى من المادة ( ٧٨ ) وتصبح بالنص الاتي : -“ اذا انتهت خدمة العامل المضمونة، ولم يمنح راتبا تقاعديا بسبب عدم توفر شروط الاستحقاق لديه، او بسبب استحقاقه لراتب تقاعدي كامل من غير المؤسسة .... يمنح .... الخ ....” .١٧ – تضاف فقرة اخيرة برقم ( هـ ) الى نهاية المادة ( ٧٨ ) بالنص الاتي : -هـ - تسري احكام هذه المادة من تاريخ نفاذ هذا القانون. اما ما يستحق للعامل من مكافاة عن خدمته السابقة لنفاذ هذا القانون، فتحسب له وفق الاحكام القانونية التي كانت نافذة اثناء فترة الاستحقاق.١٨ – يلغى نصف الفقرتين ( ا ) و( ب ) من المادة ( ٩٨ ) ويستعاض عنها بالفقرتين التاليتين : -ا – كل طبيب يعطي العامل المضمون شهادة طبية كاذبة، او يصدر شهادة طبية لمصلحة احد العمال المضمونين دون ان يفحصه عيانا، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( ١١٤ ) و( ٢٩٧ ) من قانون العقوبات.ب – لا ينفذ الحكم الصادر على الطبيب وفقا لاحكام الفقرة السابقة ولا يتخذ بحقه اي اجراء الاب عد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.١٩ – تضاف فقرة اخيرة برقم ( د ) الى نهاية المادة ( ١٠٠ ) بالنص الاتي : -د – يجوز ضم مدة الخدمة غير المضمومة لاغراض ضمان التقاعد، على ان يدفع المستفيد للمؤسسة اشتراكات ضمان التقاعد التي تستحق عن المدة المضمومة، او ان تحسب على رصيده من مكافاة نهاية الخدمة ان وجد. كما يجوز ضم مدة الخدمة المضمومة التي سبق ان صفيت للمضمون، شريطة ان يعيد المبلغ الذي قبضه.(٢)وفي الحالتين السابقتين، يجوز بقرار من مجلس الادارة، ومصادقة من الوزير، اعفاء المضمون من دفع الاشتراكات المستحقة او اعادة المبلغ، اذا لم يكن له رصيد شخصي لدى المؤسسة وكان فقير الحال.٢٠ – تضاف عبارة الى نهاية الفقرة ( هـ ) من المادة ( ١٠٧ ) بالنص الاتي : -“ وينتقل الى الخلف في حالة الوفاة” .المادة ٢تسري احكام هذا التعديل من تاريخ نفاذ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( ٣٩ ) لسنة / ١٩٧١. على ان لا يكون للاعباء المالية اي اثر رجعي، وان لا يرجع على من استفاد من احكام النصوص القانونية السابقة لهذا التعديل.المادة ٣يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر شوال لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الخامس من شهر كانون الاول لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش١- صححت ٣% الى ٢% من المقطع الثاني من الفقرة ٥/ب/١ من المادة الاولى بموجب البيان المنشور في الوقائع بالعدد(٢٠٨٠) لسنة ١٩٧٢٢- صححت كلمة المضمونة الى المضمومة في الفقرة ١٩ /د من المادة الاولى بموجب البيان المنشور في الوقائع بالعدد(٢٠٨٠) لسنة ١٩٧٢٣- الغيت الفقرة (٣ - د) من هذه المادة بموجب المادة (١٦) من قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣٢ صادر بتاريخ ٥-٣-١٩٧٣ حل محلها النص الحاليالنص القديم للفقرة ( ٣ - د):د – ريثما يوضع النظام الخاص للخدمة في المؤسسة، تطبق على جميع منتسبي المؤسسة احكام نظام الخدمة في مؤسسة الاستثمارات العمالية الملغاة بموجب احكام هذا القانون....
قانون رقم 158 لسنة 1979تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 | 2
قانون رقم 158 لسنة 1979تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١التصنيف ضمان اجتماعيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥٨تاريخ التشريع ٢٤-١٢-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٤٧ | تاريخ العدد: ٢٤-١٢-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٦٧٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يضاف ما يلي، الى اخر الفقرة ا من مادة ٤٢ من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١ :على ان يشترك مع كل مفتش او لجنة تفتيشية من المؤسسة، ممثل واحد ينسبه الاتحاد العام لنقابات العمال، وفي حالة تعذر اشتراكه لاي سبب كان تؤدي المهمة التفتيشية بدونه.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلما كان لتفتيش الضمان الاجتماعي، علاقة مباشرة بالعمل والعمال، وان من اهداف الضمان الاجتماعي حماية العمال، الذي ينعكس مردوده على حماية الاقتصاد القومي، ولاجل الوصول الى افضل النتائج المبتغاة من عملية تفتيش الضمان، باشراك ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال، مع اللجان التفتيشية الخاصة بالضمان الاجتماعي.شرع هذا القانون....
قانون رقم 177 لسنة 1974تنظيم احوال الاجانب في العراق | 5
قانون رقم 177 لسنة 1974تنظيم احوال الاجانب في العراق | 5
عنوان التشريع: قانون تنظيم احوال الاجانب في العراق رقم (١٧٧) لسنة ١٩٧٤التصنيف اجانب - عقوبات - عمل - عقوبات عسكريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧٧تاريخ التشريع ١٨-١٢-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٢٦ | تاريخ العدد: ١٨-١٢-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٥٨٢استنادقرار رقم ١٣٥٤باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقتقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩ – ١٢ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين كل من ساعد اجنبيا مقيما بصورة غير مشروعة على مزاولة عمل في العراقالمادة ٢لا يقبل الاجنبي المقيم بصورة غير شرعية في المدارس والمعاهد والجامعات العراقيةالمادة ٣ا- لا يجوز لاية جهة رسمية ان تبرم عقد زواج الاجنبي المقيم بصورة غير مشروعة في العراقب- يعاقب كل شخص او جهة غير رسمية ابرمت زواج الاجنبي المقيم بصورة غير مشروعة في العراق بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتينالمادة ٤يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين كل من اهمل في تطبيق احكام قانون اقامة الاجانب رقم ٣٦ لسنة ١٩٦١ وتعديلاتهالمادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٤٢٦ في ٢٤٢٦ في ١٨ – ١٢ – ١٩٧٤...
قانون رقم 12 لسنة 1978 حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد | 8
قانون رقم 12 لسنة 1978 حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد | 8
عنوان التشريع: قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (١٢) لسنة ١٩٧٨التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ٠٦-٠٣-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٤٢ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٣-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٣٧٤ | عدد الصفحات: ٣٩مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات الغيت الاحكام المتعلقة بالمخصصات النائية بموجب المادة رقم ٩ من قانون رقم ٤١ لسنة ١٩٨٠استنادااستناد الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقتقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٩٨) بتاريخ ١٨-١-١٩٧٨اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلتزم الوزارات وما يتبعها من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات والمصالح والشركات العامة بحدود الدرجات العمالية واجورها وعناوينها وتوصيفها الملحقة بهذا القانون بالنسبة الى كافة اعمالها سواء اكانوا عمالا مؤقتين ام دائمين .المادة ٢لا تشمل الاجور المقررة في هذا القانون .١- مخصصات الزوجية والاولاد الممنوحة للعمال بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٤٧ والمؤرخ في ١١-٧-١٩٧٦.٢- مخصصات المناطق النائية التي تقتضي ظروف الموقع والعمل ان يتواجد العامل في موقع العمل ولا يتمكن من العودة الى مسكنه او الى منطقة حضارية قريبة منه .المادة ٣يمنح العامل المخصصات التالية اضافة الى الاجور المقررة في هذا القانون .١- مخصصات المناطق النائية في حالة نقل العامل من منطقة حضارية الى موقع عمل ناء لا تقل عن ٩ دنانير ولا تزيد على ١٨ دينار شهريا .٢- مخصصات الطعام في حالة عدم تامين رب العمل وجبات الطعام في المناطق النائية لا تقل عن ٧,٥ دينار ولا تزيد ١٢ دينار شهريا .المادة ٤بما ان يوم العامل المقرر في قانون العمال هو ثماني ساعات لذا فان الاجور المقررة في هذا القانون تعتبر لثماني ساعات ويحسب الاجر الشهري للعامل على ضوء ذلك ومتى ما كان عمل العامل اقل من الساعات المذكورة يخفض اجره تبعا لذلك وبنسبة الساعات المقررة .(١)المادة ٥١- تمنح الزيادة السنوية للعامل على الوجه التالي :- من ٣٦ دينارا الى ٤٨ دينار تكون الزيادة السنوية ٢ دينارا .- من ٤٨ دينارا الى ٦٠ دينار تكون الزيادة السنوية ٣ دينارا .- من ٦٠ دينارا الى٧٤ دينارا تكون الزيادة السنوية ٣,٥ دينارا .- من ٧٤ دينارا الى ٩٠ دينار تكون الزيادة السنوية ٤ دينارا .- من ٩٠دينارا الى ١١٥ دينار تكون الزيادة السنوية ٥ دينارا .- من ١١٥ دينارا الى ١٤٥ دينار تكون الزيادة السنوية ٦ دينارا .- من ١٤٥ دينارا الى ٢١٥ دينار تكون الزيادة السنوية ٧ دينارا .٢- يستحق العامل نصف الزيادة السنوية المقررة في الفقرة ١ اعلاه تلقائيا ان لم يكن معاقبا حسب احكام نظام مكافاة وانضباط العمال رقم ١٩ لسنة ١٩٧٦ اما النصف الثاني من الزيادة السنوية فيمنح له على ضوء معدلات انتاجه .٣- عند بلوغ الحد المقرر لعنوان مهنته وعدم تمكنه من تطوير نفسه للانتقال الى درجة اعلى يمنح نصف الزيادة السنوية المقررة فقط .(٢)المادة ٦١- تشكل لجنة في مركز كل محافظة تسمى بلجنة تحديد مهن العمال في قطاع التشييد عدا محافظة بغداد حيث تشكل فيها لجنتان للنظر في تحديد مهن العمال الراغبين للعمل في قطاع التشييد وعلى الوجه التالي:ا- ممثل عن وزارة الاسكان والتعمير – رئيسا .ب- ممثل عن الاتحاد المحلي لنقابات العمال او ممثل عن النقابة العامة لعمال البناء والمشاريع الانشائية – عضوا .ج- عضوين فنيين من الدوائر ذات العلاقة في المحافظة – عضوا .د- ممثل عن الدائرة التي تطلب تعيين العامل في احدى الدرجات العمالية – عضوا .٢- تبلغ اللجنة المذكورة في الفقرة ١ اعلاه قراراتها الى ذوي العلاقة الذين يحق لهم استئنافها خلال مدة قدرها اربعة عشر يوما من تاريخ التبليغ ويكون قرار اللجنة الاستئنافية قطعيا وتتالف من :ا- ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ان لا تقل درجته عن مدير عام – رئيس .ب- ممثل عن وزارة الاسكان والتعمير – رئيسا .ج- ممثل عن الشركة العامة لمقاولات المباني– عضوا .د- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال – عضوا .٣- لا يجوز للعامل الذي يفشل في الاختبار الذي يجري له من قبل اللجنة المبينة في الفقرة ١ اعلاه طلب اعادة اختباره الا بعد مرور ستة اشهر من تاريخ الاختبار الاول .٤- لا تعتبر الشهادة التي تمنحها اللجنة المبينة في الفقرة ١ اعلاه بديلا عن فترة الاختبار المنصوص عليها في مادة ١٦ من قانون العمل رقم ١٥١ لسنة ١٩٧٠ المعدل .(٣)المادة ٧١- يجري تقييم العمال العاملين في القطاع الاشتراكي وتحديد مهنهم واجور هم عند نفاذ هذا القانون خلال مدة قدرها تسعة اشهر من تاريخ نفاذه من قبل لجان مركزية فنية تشكل في الوزارات والمؤسسات والشركات العامة والمحافظات .٢- تطبق احكام هذا القانون على جميع العمال الجدد الذين يتم تعيينهم بموجبه اعتبارا من ١-٤-١٩٧٨ .المادة ٨يخول وزير الاسكان والتعمير صلاحية :١- اضافة عناوين عمالية جديدة وتحديد اجور ها وتوصيفها وفق الاسس المقررة في هذا القانون كلما دعت الحاجة الى ذلك .٢- اصدار القرارات والتعليمات التي تساعد على تطبيق احكام هذا القانون .الاسباب الموجبةبالنظر لعدم وجود الاسس والضوابط لتحديد مواصفات المهن في قطاع التشييد ولتباين اجور العمال العاملين في القطاع الاشتراكي ولغرض رفع كفاءة الاداء وتحديد الاجور وتوصيف المهن وربط الاجر بالانتاج .شرع هذا القانون .المادة ملحق ق ١١- بناء بالطابوق الاعتيادي .١-١- بناء درجة اولي .١- يستطيع القراءة والمتابعة .٢- له معرفة بقراءة الخرائط التي لها علاقة بعمله وتطبيقها .٣- يجيد البناء بالطابوق لجميع اشكال الربط اجادة تامة .٤- يجيد اعمال العقادة .٥- له القدرة على التطبيق بالكاشي الاسمنتي والتغليف بالكاشي الفرفوري .٦- له معرفة بحديد التسليخ والقالب .٧- له القدرة على تنفيذ بعض اعمال اللبخ والبياض .٨- له القدرة على صب الكونكريت المسلح والعادي وكذلك الارضيات الصقيلة وغي الصقيلة وبموجب المواضفات .٩- له معرفة بتقدير كميات المواد اللازنة لعمله وكذلك اجراء الذرعات للاعمال التي يقوم بانجازها .١٠- له معرفة بتطبيق المرمر .١١- له ممارسة باعمال الجف قيم .١٢- كمية العمل الذي ينجزه يوميا لا تقل عن (٤م٣)يحدد اجره الشهري بين ٧٠ و١١٠ دينارا .١-٢- بناء درجة ثانية .١- يجيد البناء بالطابوق ولجميع اشكال الربط اجادة تامة .٢- يجيد العقادة الاعتيادية بالجص .٣- له القدرة على التطبيق بالكاشي .٤- له القدرة على صب الكونكريت المسلح والعادي وكذلك الارضيات الصقيلة وغير الصقيلة وحسب توجيهات المشرف الفني .٥- له القدرة على تنفيذ بعض اعمال اللبخ والبياض .٦- كمية العمل التي ينجزه يوميا لا يقل عن ٣,٥ م ٣ .يحدد اجره الشهري بين ٦٠ و ٧٥ دينارا .١-٣- بناء درجة ثالثة١- يجيد البناء بالطابوق بالربط الانكليزي خط على طوله وخط على راسه مع معرقة بسيطة باشكال الربط الاخرى .٢- يجيد العقادة الاعتيادية بالجص .٣- له الامكانية بتنفيذ اعمال الكونكريت غير الصقيل .٤- له القدرة على تنفيذ اعمال الترميم والتصليح .٥- كمية العمل الذي ينجزه يوميا لا يقل عن ٣م٣ .يحدد اجره الشهري بين ٥٢ و ٦٥ دينارا .٢- يستطيع القراءة والكتابة١- يستطيع القراءة والمتابعة .٢- له معرفة بقراءة الخرائط التي لها علاقة بعمله وتطبيقها .٣- يجيد جميع انواع البناء واشكال الربط اومتخصص ببناء الجف قيم المنجور وغير المنجور وكذلك التغليف بالطابوق الاسمنتى او العقاري .٤- له القدرة على تجر الطابوق لاغراض الجف قيم .٥- يجيد جميع انواع العقادة وبعض الاقواس وجميع طرق تنفيذها مع استعمال مؤن البناء المختلفة .٦- له القدرة على تطبيق الكاشي الاسمنتي والتغليف بالكاشي الفرفوري واعمال المرمر .٧- له معرفة بحديد التسليح والقالب .٨- له القدرة على تنفيذ بعض اعمال اللبخ بالاسمنت والبياض بالجص .٩- له القدرة على صب الكونكريت المسلح والعادي والارضيات الصقلية وبموجب المواصفات .١٠- له معرفة بتقدير الكميات المطلوبة من المواد الانشائية وكذلك اجراء الذرعات للاعمال التي يقوم بانجازها .١١- كمية العمل الذي ينجزه يوميا يتراوح بين (٣-٥م٢) بناء جف قيم وحسب نوع الربط وموقعه .يحدد اجره الشهري بين ٨٥-١٢٠ دينارا .٢-٢- بناء جف قيم درجة ثانية :١- يجيد جميع انواع البناء واشكال الربط ومتخصص ببناء الجف قيم المنجور وغير المنجور وكذلك التغليف بالطابوق الاسمنتى او العقاري .٢- يجيد اعمال نجر الطابوق لاغراض الجف قيم .٣- له القدرة على تطبيق الكاشي الاسمنتي والفرفوري وله معرقة باعمال المرمر .٤- يجبد العقادة الاعتيادية .٥- له القدرة على تنفيذ بعض اعمال اللبخ بالاسمنت والبياض بالجص .٦- له القدرة على صب الكونكريب المسلح والاعتيادي والارضيات الصقلية وغير الصقلية بموجب توجيهات المشرف الفني .٧- كمية العمل الذي ينجزه يوميا يتراوح بين ٢ .٥ و٤م٢ وحب نوع الربط وموقعه .يحدد اجره الشهري بين ٧٠ و ٩٠ دينارا .٣- بناء مداخن وافران :٣-١- بناء مداخن درجة اولي :١- يستطيع القراءة والمتابعة .٢- له القابلية على قراءة وتطبيق خرائط المداخن والافران .٣- له المام بجميع انواع البناء ومتخصص ببناء المداخن وتبكين الافران والمراجل بالطابوق الناري .٤- له القابلية على استعمال جميع انواع الطابوق .٥- له معرفة كاملة بكيفية تحضير مونة الطابوق الناري واستعمالها .٦- يستطيع تقدير المواد المطلوبة لاعماله وذرعة الاعمال المنجزة .٧- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٣-٦م٢ يوميا .يحدد اجره الشهري بين ١٠٥ و١٣٠ دينارا .٣-٢- بناء مداخن درجة ثانية :١- متخصص في بناء المداخن وتبطين الافران .٢- له القابلية على استعمال جميع انواع الطابوق .٣- يستطيع تهيئة واستعمال المونة اللازمة للطابوق الناري .٤- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٢-٤م٢ يوميا .يحدد اجره الشهري بين ٨٥ و١١٠ دينارا .٤- بناء بالحجر والبلوك .٤-١- بناء بالحجر درجة اولي :١- يستطيع القراءة والكتابة٢- يستطيع قراءة المخططات ذات العلاقة بعمله وتنفيذها .٣- يستطيع ندر الحجر بجميع اشكاله بما فيها الحجر الذي يتم ندره لاغراض الزخرفة وبموجب المواصفات .٤- يجيد جميع انواع وطرق البناء بالحجر المهندم واللاش .٥- يستطيع العقادة بالحجر .٦- يستطيع البناء بالبلوك الكونكريتي .٧- له معرفة بتقدير الكميات المطلوبة من المواد الانشائية وذرعة الاعمال التي يقوم بانجازها .٨- له القدرة على بعض اعمال البناء الاعتيادي .٩- كمية العمل الذي ينجزه يوميا تعتمد على نوعيةالربط وشكل الحجر ويستطيع انجاز كميات مختلفة حسب نوعية الربط وكما يلي :١- البناء المهندم ٥-٧م٢ .٢- البناء اللاش ٧-٩م٢يحدد اجره الشهري بين ٩٠ و ١٣٠ دينارا .٤-٢- بناء بالحجر درجة ثانية :١- يستطيع نجر الحجر وتهيئته بشكل منتظم وبموجب المواصفات لاغراض البناء .٢- يجيد جميع انواع وطرق البناء بالحجر المهندم واللاش .٣- يستطيع العقادة بالحجر .٤- يستطيع البناء بالبلوك الكونكريتي .٥- يستطيع ذرعة الحجر المعد لاعمال البناء .٦- كمية العمل الذي ينجزه يوميا تعتمد على نوعية الربط وشكل الحجر وكما يلي .١- البناء المنحوت ٢-٤م٢ .٢- البناء اللاش ٥-٦-م٣ .يحدد اجره الشهري بين ٧٥ و ١١٠ دينارا .٤-٢- بناء بالحجر درجة ثالثة .١- يستطيع البناء بالحجر المنجور بشكل خطوط منتظمة بعد ان يهئ له الحجر المنجور .٢- يستطيع البناء بالحجر بشكله الطبيعي اللاش .٣- يستطيع البناء بالبلوك الكونكريتي .٤- كمية العمل الذي ينجزه يوميا تتراوح بين ٣-٤-م٣ .يحدد اجره الشهري بين ٥٢ ٨٥ دينارا .ملاحظة – ان كميات العمل المنجزة تعتمد على شكل وحجم الحجر وطول الجدران وموقع العمل ونوعية البناء .٥- بناء قبب الجوامع والماذن وغيرها .٥-١- بناء قبب درجة اولي :١- يستطيع القراءة والكتابة .٢- يستطيع قراءة المخططات الخاصة بالقبب والماذن وما شبهها .٣- له القدرة على تهيئة المخططات اللازمة بالقوالب الخاصة ببناء القبب والاقواس والماذن .٤- له القدرة الكاملة على تنفيذ جميع انواع البناء بما في ذلك الجف قيم وجميع انواع العقادة .٥- له القدرة الكاملة على نجر الطابوق .٦- له القدرة على تغليف القبب بالكاشي الكربلائي او تطعيمها بالكاشي المزجج او الطابوق الملون .٧- له معرفة بالريازة الاسلامية الزخرفة وبعض طرق تنفيذها .٨- يستطيع تقدير كميات المواد اللازمة للعمل وكذلك ذرعة الاعمال التي يقوم بانجازها .٩- كمية العمل التي ينجزها تتراوح بين ٢٥٠-٣٠٠ طابوقة منجورة .او ٥٠٠-٦٠٠ طابوقة عادية يوميا .يحدد اجره الشهري بين ٩٥ و ١٣٠ دينارا .٥-٢- بناء قبب درجة ثانية١- يستطيع عقادة القبب والاقواص بعد ان تهئ له القوالب اللازمة لذلك .٢- يستطيع نجر الطابوق .٣- له القدرة على تنفيذ جميع انواع البناء بما في ذلك البناء بالجف قيم وجميع انواع العقادة .٤- له المام ببعض اعمال البناء الاخرى .٥- كمية العمل التي ينتجها تتراوح بين ١٥٠-٢٥٠ طابوقة منجورة او ٤٠٠-٥٠٠ طابوقة عادية يوميا .يحدد اجره الشهري بين ٧٥-١٠٠ دينارا .ملاحظة – لم يرد ذكر منفصل لهذه المهنة في دليل التصنيف المهني و كذلك لا يمكن تقدير كميات العمل التي ينجزها صاحب هذه المهنة لوحدات الحجوم او المساحة لاعتمادها على موقع البناء وارتفاعه وكذلك شكله ونوعية الطابوق المستعمل فيه .٦- مبلط بالرخام المرمر .٦-١- مبلط بالمرمر درجة اولي :١- يستطيع القراء والكتابة .٢- يستطيع قراءة المخططات والرسوم وتحضير قطع الرخام بموجبها .٣- له القدرة على تغليف الجدران والاجزاء المراد تغليفها بما فيها الاشكال المعقدة والاعمدة المختلفة .٤- له القدرة على تطبيق الارضيات بالمرمر .٥- يجيد جميع الاعمال المتعلقة بتثبيت قطع المرمر وانواعه وطرق تثبيتها .٦- لديه ممارسة بالتطبيق بالكاشي الاسمنتي والتطبيق بالكاشي الفرفوري .٧- يستطيع ذرعة الاعمال المنجزة بالمرمر .٨- يستطيع تطبيق وتغليف الكميات المبينة ادناه يوميا .١- الارضيات ما بين ١٢-٢٠ متر مربع حسب الملاحظة الواردة في اسفل الصفحة .٢- الجدران والاعمدة ما بين ٣-٦- متر مربع حسب الملاحظة الواردة في اسفل الصفحة .يحدد اجره الشهري بين ٨٠-١٣٠ دينارا .٦-٢- مبلط بالمرمر درجة ثانية :١- له القدرة على تطبيق الارضيات بالمرمر .٢- له القدرة على تغليف الجدران المستقيمة والمستوية والاعمدة المربعة بالمرمر بالطرق الاعتيادية .٣- لديه ممارسة بالتطبيق بالكاشي الاسمنتي والتغليف بالكاشي الفرفوري .٤- يستطيع تطبيق وتغليف الكميات المبينة ادناه يوميا :١- الارضيات ما بين ١٠-١٥ م٢ .٢- الجدران والاعمدة ما بين ٢-٥م٢يحدد اجره الشهري بين ٦٠ و ٨٥ دينارا .ملاحظة – تعتمد الكميات المنجزة على ما يلي :ا- شكل حجر المرمر وقياساته .ب- طريقة تثبيت المرمر .ج- موقع المرمر .د- ارتفاع الجدران .هـ- شكل الاعمدة .٧- مبلط بالكاشي الاعتيادي والموزائيك .٧-١- مبلط بالكاشي الاسمنتي درجة اولي :١- له القدرة على تطبيق الارضيات والسطوح والممرات بجميع انواع الكاشي الاسمنتي والبلاطات الكونكريتية .٢- له القدرة على تثبيت ازارات الكاشي .٣- يستطيع تقدير كميات المواد المطلوبة .٤- يستطيع استعمال جميع انواع المونة لاغراض التطبيق .٥- يستطيع تبليط الارضيات بالكونكريت بنوعيه الصقيل وغير الصقيل .٦- له معرفة بالتطبيق بالكاشي الفرفوري .٧- يستطيع تطبيق كمية مقدارها ٣٠-٤٠م٢ يوما .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينارا .٧-٢- مبلط كاشي اسمنتي درجة ثانية :١- له القدرة على تطبيق الارضيات والسطوح والممرات بجميع انواع الكاشي الاسمنتي والبلاطات الكونكريتية .٢- له القدرة على تثبيت ازارات الكاشي .٣- يستطيع تقدير كميات الكاشي والمواد المطلوبة للعمل .٤- يستطيع تبليط الارضيات بالكونكريت غير الصقيل .٥- له القدرة على استعمال جميع انواع المونة لاغراض التطبيق .٦- يستطيع تطبيق كمية مقدارها ٢٠-٣٠م٢ يومايحدد اجره الشهرى بين ٥٢-٧٥ دينارا .٨- مبلط بالكاشي الفرفوري والسيراميك :٨-١- مبلط بالكاشي الفرفوري درجة اولي :١- يجيد التغليف بالكاشي الفرفوري بجميع انواعه واشكاله .٢- يجيد التغليف بالسيراميك ويركب قطع الفسيفساء .٣- له القدرة على تغليف جميع الاجزاء المعقدة والاقواس والمنحنيات وجميع التشكيلات الزخرفية بالفرفوري والسيراميك وقطع الفسيفساء .٤- له القدرة على تغليف سقوف الحمامات وغيرها بالفرفوري والسيراميك .٥- يجيد اعمال التطبيق بالكاشي الاسمنتي بانواعه .٦- له معرفة باعمال التغليف والتطبيق بالمرمر .٧- يستطيع تقدير كميات المواد المطلوبة للعمل وذرعة الاعمال المنجزة .٨- يستطيع تغليف كمية مقدارها ٣-٦-م٢ وقد تقل في حالة وجود عدة فتحات او اعمدة .يحدد اجره الشهري بين ٧٥ و ١١٠ دينارا .٨-٢- مغلف بالكاشي الفرفوري درجة ثانية .١- يجيد التغليف بالكاشي الفرفوري بجميع انواع واشكاله .٢- يستطيع تغليف الاقواس والمنحنيات وكذلك ربط القيناص المائل على زاوية ٤٥° .٣- له القدرة على تغليف سقوف فتحات الابواب والشبابيك .٤- يستطيع القيام باعمال التطبيق بالكاشي الاسمنتي .٥- يستطيع تقدير كميات المواد المطلوبة للعمل .٦- يستطيع تغليف كمية مقدارها ٢-٤م٢ يوميا .يحدد اجره الشهري بين ٦٠-٨٠ دينارا .٩- صقال كونكريت .٩-١- صقال كونكريت درجة اولي :١- له القدرة على صب الكونكريت وفق المواصفات .٢- يستطيع تبليط الارضيات وصقل الكونكريت ويجيد الصقل الناعم والخشن اجادة تامة .٣- يستطيع ضبط التساريح والاوزان المطلوبة .٤- له القدرة على تقسيم الارضيات الى مربعات وضبط المفاصل ثم املائها بعد تصلب الكونكريت .٥- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٣٠-٤٠م٢ صقل ناعم يوميا .يحدد اجره الشهري بين ٦٠-٩٠ دينارا .٩-٢- صقال كونكريت درجة ثانية :١- يستطيع صب الكونكريت وتبليط الارضيات وله معرفة بالصقل الناعم .٢- يستطيع ضبط التساريح والاوزان المطلوبة .٣- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٥٠-٧٠م٢ صقل خشن يوميا .يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٦٥ دينارا .١٠- مبلط بالقطع الكونكريتية (مرصف) .١- يجيد وضع احجاز التبليط والبلاط والطابوق واحجار حافات الارضية على الرمل او نوع اخر من الاسس لتشييد الطرقات والرصفة والمماشي وبالاشكال الهندسية المطلوبة .٢- يستطيع صب القار الحار او ملاط السمنت في الفتحات بين القطع او الوحدات .٣- يستطيع التبليط بالحجر عند الحاجة .٤- يستطيع انجاز كمية تتراوح بين ٣٥-٥٠م٢ يوميا .يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٩٥ دينارا .١١- عامل فني للدرز داروز .١- له القدرة على املاء مفاصل البندة ومفاصل الفرشة بين الطابوق او الحجر بالجص او السمنت .٢- يجيد جميع انواع الدرز المسح المكوى الخسف المدور .٣- يستطيع تنظيف اوجه الطابوق باستعمال عدد يدوية بسيطة .٤- يستطيع انجاز كمية تتراوح بين ٢٠-٣٠م٢ يوميا تعتمد على نوع الدرز وارتفاعه .يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٨٥ دينارا .١٢- ناجور حجر١- له المام بانواع الاحجار ومقالعها وقابليتها للتحمل .٢- يقوم بوضع الخطوط والعلامات على الحجارة لاعدادها لغرض القطع والتنعيم .٣- يستعمل العدد اليدوية لغرض القطع والتنعيم والتمشيط والعقل وقد يستعمل العدد الميكانيكية .٤- يعدل الحجارة ويقطعها وفق الابعاد والشكل والمواصفات المطلوبة .٥- يستطيع ذرعة الحجر المنجور من قبله بعد رصفة على الارض٦- .يمارس اعمال البناؤء بالحجر اللاش .يحدد اجره الشهرية بين ٨٠-١١٠ دينارا .١٣- ناجور طابوق١- له القدرة الكافية على التمييز بين الانواع الرخوة والصلية من الطابوق الفرشي والعادي .٢- يجيد استعمال العدد اليدوية والمنشار الكهربائي في نجر الطابوق .٣- يضع العلامات والخطوط على الطابوقة لاعدادها لغرض النجر .٤- تعديل وتنعيم وجه الطابوقة الظاهرة قبل البناء او بعده .٥- يمارس بعض اعمال الحفر على الطابوق .٦- يمارس اعمال البناء بالطابوق .يحدد اجره الشهرية بين ٧٠-١١٠ دينارا .١٤- مبيض زخرفي بالجص١٤-١- مبيض زخرفي درجة اولي :١- يجيد انواع البياض بالجص .٢- تصميم جميع الزخارف والنقوش الخردة وتنفيذها على الجدران . .٣- قد يمارس الرسم السليمي وتنفيذه .٤- نصب الصقالات السكلات اللازمة للعمل .٥- عمل القوالب الخاصة بزخارف الجص وتنفيذها .٦- له معرفة بالزخرفة علىالطابوق الماطليى الفرشي .٧- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٣-٥-م٢ بياض مزخرف يوميا .يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١٢٠ دينارا .١٤-٢- مبيض زخرفي درجة ثانية :١- يجيد جميع انواع البياض بالجص .٢- تنفيذ الزخارف المصممة له واعادة رسمها على الجدران والسقوف .٣- نصب الصقالات اللازمة للعمل .٤- عمل قوالب الزخارف الخردة .٥- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٢-٣-م٢ بياض مزخرف يوميا .يحدد اجره الشهرية بين ٧٠-٩٠ دينارا .١٥- مبيض بالجص .١٥-١- مبيض بالجص درجة اولي :١- ينصب السكلات اللازمة للبياض .٢- له معرفة تامة بالجص الصالح لاعمال البياض .٣- يجيد انواع البياض وللطبقات الثلاثة السطار المخمر والطبقة الناعمة الكشته .٤- ينفذ اهمال المخمر على المالج بالاسمنت للاجزاء المرطوبة او المعرضة للرطوبة .٥- ينفذ اعمال المخمر على المالج بالاسمنت للاجزاء المرطوبة او المعرضة للرطوبة .٦- له ممارسة ببعض اعمال البناء بالطابوق الاعتيادي .٧- يستطيع ذرعة اعمال البياض المنجزة من قبله .٨- يستطيع انجاز كمية مقدارها ١٥-٣٠م٢ حسب نوعية البياض يوميا .يحدد اجره الشهرية بين ٧٠-١١٠ دينارا .١٥-٢- مبيض بالجص درجة ثانية :١- ينصب السكلات اللازمة للعمل .٢- له معرفة تامة بالجص الصالح لاعمال البياض .٣- يستطيع عمل المساطر اللازمة للجدران والاركان والزوايا .٤- يجيد اعمال طبقة السطار الاساسية .٥- ينفذ اعمال الازارة بالاسمنت .٦- له ممارسة ببعض اعمال البناء بالطابوق الاعتيادية .٧- يستطيع انجاز كمية مقدارها ١٢-٢٥م٢ بدون طبقة المخمر يوميا .يحدد اجره الشهرية بين ٦٠-٧٥ دينارا .١٦- لباخ بالاسمنت .١٦-١- لباخ درجة اولي :١- يجيد اللبخ بالمساطر مع المخمر بعد رش الجدران بمونة السمنت .٢- يجيد اللبخ الاعتيادي .٣- يجيد تقطيع الواجهات والاجزاء الملبوخة لغرض الزخرفة .٤- يجيد اعمال النشر بانواعه بما في ذلك النشر الخشن .٥- يقدر الكميات اللازمة من الموارد وذرعة الاعمال المنجزة من قبله .٦- له معرفة باعمال الطابوق الاعتيادي والبياض بالجص .٧- يستطيع انجاز كمية مقدارها ١٥-٣٠م٢ يوميا تعتمد على نوع اللبخ والجدران وارتفاعه .يحدد اجره الشهرية بين ٧٠-١٠٠ دينارا .١٦-٢- لباخ درجة ثانية :١- يجيد اللبخ الاعتيادي .٢- يستطيع تقطيع الواجهات والاجزاء الملبوخة .٣- يستطيع النشر الاعتيادي .٤- يستطيع تقدير المواد المطلوبة .٥- له معرفة باعمال الطابوق الاعتيادي .٦- يستطيع انجاز كمية مقدارها ١٥-٢٠م٢ يوميا لبخ اعتيادي تعتمد على تنوع الجدار وارتفاعه .يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٧٥ دينارا .١٧- حداد تسليح .١٧-١- حداد تسليح درجة اولي .١- يستطيع القراءة والكتابة .٢- يستطيع قراءة خرائط حديد التسليح وتنفيذها .٣- له المعرفة الكاملة باختيار القضبان بموجب المواصفات وكما مثبت في تفاصيل حديد التسليح بالجداول او المخططات .٤- يجيد قطع وحني وتشبيط القضبان وكذلك اعمال الشبكات السلكية لاغراض التسليح BRC .٥- يستطيع تثبت حديد التسليح على القوالب او في الاسس .٦- يستطيع نشر القضبان وربطها وتثبيتها في مواقعها الصحيحة .٧- اية تفاصيل اخرى تتعلق بحديد التسليح .٨- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٠,٥-١ طن يوميا .يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١١٠ دينارا .١٧-٢- حداد تسليح درجة ثانية .١- له معرفة كاملة باختيار القضبان بموجب المواصفات المطلوبة وحسب التوجيهات .٢- يستطيع قطع وحتي وتشبيك القضبان وكذلك اعمال الشبكات السلكيةBRC لاغراض التسليح .٣- يستطيع تثبيت حديد التسليح على القوالب او في الاسس .٤- يستطيع نشر القضبان وربطها في مواقها الصحيحة .٥- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٠,٥ – ٤/٣ طن يوميا .يحدد اجره الشهرية بين ٦٥-٩٠ دينارا .١٧-٣- حداد تسليح درجة ثالثة :١- له معرفة باختيار نوعية القضبان حسب التوجيهات .٢- يستطيع قطع وحني وتشبيك القضبان .٣- يستطيع تثبيت وربط حديد التسليح على القوالب او في الاسس .٤- يستطيع نشر القضبان وربطها وتثبيتها حسب التوجيهات .٥- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٢/١-٣/١ طن يوميا .يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٧٠ دينارا .ملاحظة : تعتمد انتاجية الحداد على الخرائط وتفاصيل التسليح .١٨- نجار قالب١٨-١- نجار قالب درجة اولي :١- يستطيع القراءة والكتابة .٢- يستطيع قراءة وتنفيذ المخططات الخاصة بالقوالب الخشبية والخاصة بصب الكونكريت وبجميع اشكالها بما في ذلك الاقواس والدوائر .٣- له معرفة تامة بانواع الخشب وخواصه وقياساته .٤- يجيد تركيب القوالب الخشبية وتثبيتها بالمنساند والجعامات واعطائها الشكل المطلوب بما فيها الاقواس والدوائر والشكال المعقدة .٥- يجيد تنفيذ القوالب الخاصة بالكونكريت الصقيل الفيرفيس .٦- يضبط الاوزان الافقية والشاقولية باستعمال الشاقول والقضبان .٧- له معرفة باستعمال الة التسوية الليفل لوزن السطوح الافقية وتحديد منسوب القوالب .٨- ضبط ومراقبة القالب اثناء عملية الصب .٩- يقدر الكميات اللازمة من الخشب وانواعها لاغراض القوالب وذرعة القوالب المنجزة .١٠- له معرفة بالاعمال النجارية الاخرى كالابواب والشبابيك وغيرها .١١- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٥-١٠م٢ يوميا حسب نوعية القالب المطلوب .يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١١٠ دينارا .١٨-٢- نجار قالب درجة ثانية .١- له معلومات متوسطة بتنفيذ القوالب على ضوء المخططات والرسوم التي تقدم له من قبل المشرف الفني .٢- له معرفة تامة بانواع الخشب وقياساته .٣- يجيد تركيب القوالب الخشبية وتثبيتها بالمساند والدعامات واعطائها الشكل المطلوب بما فيها الاقواس والدوائر .٤- يجيد تنفيذ قوالب الفيرفيس .٥- يضبط الاوزان الافقية والشاقولية باستعمال القبان والشاقول .٦- يضبط مراقبة القالب اثناء علمية الصب .٧- يستطيع ذرعة القالب الخشبي المنجز .٨- له معرفة ببعض الاعمال النجارية الاخرى كالابواب والشبابيك .٩- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٤-٦م٢ يوميا .يحدد اجره الشهرية بين ٦٥-٩٠ دينارا .١٨-٣- نجار قالب درجة ثالثة :١- له معرفة جيدة بانواع الخشب وقياساته .٢- يستطيع تركيب القوالب الخشبية وتثبيتها بالمساند والدعامات على القوالب الدائرية والاقواس .٣- يضبط الاوزان الافقي والشاقولية باستعمال الشاقول والقبان .٤- يضبط مراقبة القالبة الخشبي اثناء عملية الصب .٥- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٣-٤م٢ يوميا .يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٧٠ دينارا .ملاحظة – على نجار القالبة ومن اي درجة كانت ان يجيد اجادة تامة التقطيع بمختلف المناشير وله القدرة على استعمال المنشار الكهربائي وكذلك تصفية الخشب باستعمال الة التصفية اليدوية الريبون واستعمال شريط القياس بشكل جيد ولديه المعلومات الكافية عن تفاصيل نجارية القوالب وتسميرها وتفكيكها وتعتمد الانتاجية حسب الشكل الهندسي المطلوب .١٩- نجار درجة اولي :١٩-١- نجار درجة اولي :١- يستطيع القراءة والكتابة وكذلك قراءة الارقام الانكليزية .٢- يجيد عمل الابواب والشبابيك الخشبية بموجب القياسات والمواصفات والتعليمات المعطاة له بموجب المخططات .٣- يجيد عمل وتعديل التركيبات الخشبية على دكة العمل او موقع العمل .٤- يقطع وبشكل الخشب باليد او بالادوات الميكانيكية منجزا بعض الاعمال كالنشر والتحديد والتسوية والترميم والصقل .٥- يجمع الاجزاء الخشبية مستعملا الغراء والبراغي والمسامير والوسائل الاخرى .٦- يركب الاجزاء الحديدية في الاجزاء الخشبية .٧- يصون ويحفظ ادواته الخاصة .٨- له معرفة تامة بجميع اشكال الخشب وانواعه وكذلك العيوب التي تظهر فيه وكيفية معالجتها .٩- له امكانية تامة بصبغ الابواب والشبابيك الخشبية وبجميع انواع الصبغ .١٠- ذرعة الاعمال الخشبية التي يقوم بانجازها .١١- يستطيع ممارسة الاعمال النجارية الاخرى كالقالب مثلا .١٢- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٢-٣م٢ ابواب كاملة يوميا وكذلك ٢٠-٢٥م٢ يوميا اطارات فقط .يحدد اجره الشهرية بين ٨٠-١١٠ دينارا .١٩-٢- نجار درجة ثانية :١- يستطيع قراءة وكتابة الارقام الانكليزية والعربية .٢- يثبت ويطابق ويجمع وينصب التركيبات الخشبية الداخلية والخارجية للابنية كالاطارات والابواب والشبابيك والواجهات في مواقعها في المنشات .٣- يستطيع انجاز بعض الاجزاء من فردات الابواب والشبابيك وتركيب بعض الاجزاء الحديدية عليها .٤- يستطيع قطع الخشب باليد او الادوات الميكانيكية منجزا بعض الاعمال كالنشر والتسوية والترميم والصقل .٥- يجمع الاجزاء الخشبية مستعملا الغراء والبراغي والمسامير والوسائل الاخرى .٦- معرفة متوسطة باشكال وانواع الخشب ومعالجة بعض عيوبه .٧- يقوم بعملية صبغ الابواب والشبابيك الخشبية .٨- يستطيع انجاز كمية يتراوح مقدارها بني ١,٥-٢ م٢ ابواب كاملة يوميا وكذلك ١٥-٢٠م٢ يوميا اطارات فقط .يحدد اجره الشهرية بين ٥٦-٨٠ دينارا .٢٠- حداد الابواب والشبابيك .٢٠-١- حداد درجة اولي .١- يستطيع القراءة والكتابة وقراءة الارقام الانكليزية .٢- يستطيع قراءة المخططات او الرسوم المعطاة له بخصوص اعمال الابواب والشبابيك والقواطع الحديدية .٣- ياخذ القياسات ويضع التاشيرات على المقاطع الحديدية ليسترشد بها في العمليات اللاحقة .٤- يقطع المقاطع الحديدية والقضبان حسب الحاجة باستخدام العدد اليدوية والميكانيكية .٥- يعدل زوايا واركان المقاطع بالمعدات المختلفة كالكوسرة مثلا .٦- يركب القطع ويجمعها مع بعضها باللحام .٧- يصقل مواضع اللحام بالة خاصة كوسرة طيارة بالطاقة٨- يجيد استعمال المثقب الميكانيكي وعمل ثقوب مسنتة على بعض المواقع ثم يربط عليها المقابض والاقفال بواسطة البراغي .٩- يصبغ الاعمال المنجزة من قبله بصبغ مانع الصداء .١٠- يلحم او يركب بعض القطع موقعيا حسب متطلبات العمل .١١- يقدر كميات المواد اللازمة لعمله مع اجراء الذرعة لاعماله المنجزة .١٢- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٣-٥م٢ كاملة يوميا تعتمد على عدد الفتحات والمقاطع العرضية والشكل الهندسي .يحدد اجره الشهرية بين ٧٥-١١٠ دينارا .٢٠-٢- حداد درجة ثانية .١- يستطيع قراءة الارقام العربية والانكليزية .٢- يهيء ويقطع المقاطع الحديدية على ضوء عدد القطع المطلوبة واصوالها بناء على توجيهات حداد الدرجة الاولي ويستخدم كذلك العدد اليدوية او الميكانيكية .٣- يعدل زوايا واركانا لمقاطع بالمعدات المختلفة٤- يركب القطع ويجمعها باللحام وفق نموذج جاهز او وفق توجيهات بهذا الخصوص .٥- يصقل مواقع اللحام بالة خاصة كوسرة طيارة تعمل بالطاقة .٦- يجيد استعمال المثقب الميكانيكي وعمل ثقوب مسننة على بعض المواقع ثم يربط عليها المقابض والاقفال بواسطة البراغي .٧- يصبغ الاعمال المنجزة من قبله بصبغ مانع الصدا .٨- يلحم او يركب القطع موقعيا او حسب متطلبات العمل .٩- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٢-٣م٢ كاملة يوميا تعتمد على عدد الفتحات والمقاطع العرضية .يحدد اجره الشهرية بين ٦٠-٨٥ دينارا .٢٠-٣- حداد درجة ثالثة :١- يقطع المقاطع الحديدية بموجب تاشيرات عليها .٢- يعدل زوايا واركان المقاطع بالمعدات المختلفة .٣- يتمم عمليات اللحيم المتبقية بعد تجميع القطع وتركيبها ووضع نقاط اللحيم عليها مسبقا٤- يصقل مواضع اللحام بالة خاصة كوسرة طيارة تعمل بالطاقة .٥- يصبغ الاعمال المندزة من قبله بصبغ مانع الصدا .٦- يربط المقابض والاقفال بواسطة البراغي في موضعها .٧- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٢-٤م٢ بعد اعداد متطلباتها له مسبقا من قبل حداد من درجة اعلى .يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٦٥ دينارا .٢١- صباغ الانشاءات .٢١-١- صباغ درجة اولي :١- يجيد استعمال جميع انواع الصباغة الخاصة بالمباني .٢- له معرفة كاملة بجميع الالوان وكيفية الخلط والحصول على الالوان المطلوبة وفق المواصفات .٣- يقوم بعملية تنظيف وتنعيم جدران المباني بواسطة الفرشاة لو ورقة التنعيم بعد ان يقوم بتحشية الثقوب والشقوق وملئها بعجينة يقوم بتهيئتها لهذا الغرض .٤- يطلي البناء بطبقتين او ثلاثة من الطلاء وحسب المواصفات المطلوبة .٥- يستطيع صبغ المنشات الحديدية وكذلك الابواب والواجهات والقواطع الخشبية .٦- يزين واجهات بالمباني او سقوفها بزخارف من الاصباغ .٧- يستطيع تقدير كميات الصبغ اللازمة للعمل وكذلك يستطيع ذرعة الاعمال المنجزة .٨- يستطيع الصبغ على ارتفاعات شاهقة باستعمال السلالم الخاصة لذا الغرض .٩- يستطيع انجاز كمية تتراوح بين ٤٠-٧٠م٢ ثلاث قوط وحسب توعية الصبغ يوميا يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١٠٠ دينارا .٢١-٢- صباغ درجة ثانية :١- يجيد اعمال الصبغ بجميع انواع الصبغ بعد ان تهياله حسب المواصفات .٢- يقوم بعملية تنظيف وتنعيم جدران المباني بواسطة الفرشاة او ورقة التنعيم بعد ان يقوم بتحشية الثقوب والشقوق وملئها بعجينة يقوم بتهيئتها لهذا الغرض .٣- يستطيع صبغ المنشات الحديدية وكذلك الابواب والواجهات والقواطع الخشبية,٤- يستطيع الصبغ على ارتفاعات متوسطة .٥- يستطيع انجاز كمية تتراوح بين ٢٠-٤٠م٢ ثلاث قوط حسب نوعية الصبغ يوميا .يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٧٥ دينارا .ملاحظة – الكميات اعلاه قد ترتفع وتنخفض حسب نوعية الطلي وجودته وتختلف باختلاف مادة السطح المراد طلاؤها ونوعية الصبغ .٢٢- مركبوا الزجاج .٢٢-١- مركب زجاج درجة اولي :١- يستطيع القراءة والكتابة وكذلك قراءة ارقام اللغة الانكليزية .٢- يستطيع قراءة المخططات الخاصة بالابواب والشبابيك فيما يخص فتحات الزجاج .٣- يعمل جدولا بالالواح الزجاجية المطلوبة وقياساتها وسمكها .٤- يقص الواح الزجاج بموجب الجدول او القياسات المطلوبة .٥- يركب الواح الزجاج في محلها ومواقعها الصحيحة ويثبتها اما بالمعجون او الكلبسات الخاصة او المسامير والترايش الخشبية .٦- يستخدم الالواح الزجاجية المضادة للكسر البلاستيك الشفاف والملون وينشرها بواسطة منشار كهربائي دائري بموجب القياسات المطلوبة ويثبتها في موقها .٧- يستطيع انجاز كمية تتراوح بين١٢-١٨م يوميا وتختلف باختلاف ماجة الشبابيك او القواطع كالخشب او الحديد او الالمنيوم .يحدد اجره الشهرية بين ٦٥-٨٥ دينارا .٢٢-٢- مركب زجاج درجة ثانية :١- يقطع الواح الزجاج العادية على ضوء قطعة مهيئة له سابقا وكذلك قطع الزوائد الحاصلة في القطع المهيئة سابقا على ضوء الفتحات الحقيقية .٢- يقوم بتنظيف الفجوات الشقوقية في الشبابيك والابواب التي يركب فيها الزجاج .٣- يقوم بتركيب القطع الزجاجية باستعمال المعجون على اختلاف انواعه ويتعمه بالشفرة الخاصة وكذلك يركب الالواح الزجاجية بواسطة الكلبسات او المسامير والترايش الخشبية .٤- يستطيع انجاز كمية تتراوح بين ٨-١٢م٢ يوميا وتختلف باختلاف نوع ماجة الشبابيك او القواطع كالخشب او الحديد او الالمنيوم .يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٧٠ دينارا .٢٣- القيار٢٣-١- قيار درجة اولي :١- له المام كامل بنوعية القير المستعمل وخواصه .٢- يجيد بناء الكورة الخاصة بتسييل القير بالحجم المطلوب .٣- له معرفة تامة بالوقت الذي يستغرقه تسييل القير وصلاحيته للفرش .٤- يجيد نشر وفرش القير بواسطة السيبك الخشبي وبالسمك المطلوب او باي واسطة يدوية اخرى .٥- يقدر كميات القير اللازم للعمل .٦- يستطيع فرش كمية مقدارها ٣٠٤٠م٢ يوميا قاطين ويعتمد على سمك الطبقة الواحدة .يحدد اجره الشهرية بين ٦٥-٩٠ دينارا .٢٣-٢- قيار درج ثانية :١- له معرفة بنوعية القير المستعمل وخواصه .٢- يقوم ببناء الكورة الخاصة بتسييل القير حسب الحجم المطلوب .٣- له معرفة تامة بالوقت الذي يستغرقه تسييل القير وصلاحيته للفرش .٤- له معرفة بنشر وفرش القير بواسطة الشيك الخشبي وبالسمك المطلوب او باي واسطة يدوية اخرى .٥- له معرفة بتقدير كميات القير اللازمة للعمل .٦- يستطيع قرش كمية مقدارها ٢٠-٣٠م٢ يوميا قاطين ويعتمد عل سمك الطبقة الواحدة .يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٧٠ دينارا .٢٤- مركب هياكل كونكريتيه .٢٤-١- مركب هياكل كونكريتية درجة اولي١- يجيد قراءة وتنفيذ المخططات الخاصة بالهياكل الكونكريتية .٢- يستطيع استعمال الة التسوية والثيودولايت بصورة جيدة .٣- له المام جيد بمتطلبات نقل ورفع القطع الكونكريتية ومعرفة بانواع المكائن المستعملة لذلك .٤- يجيد متطلبات وطرق تثبيت القطع الكونكريتية في مواضعها الصحيحة واستعمال انواع المواد المضافة للكونكريت لغرض التصلب السريع .٥- له المام بمواصفات الكونكريت المسبق الجهد والمسبق الصب .٦- يجيد القراءة والكتابة وله معرفة بارقام وحروف اللغة الانكليزية .يحدد اجره الشهرية بين ١٠٠-١٦٠ دينارا .٢٤-٢- مركب هياكل درجة ثانية١- يجيد تركيب القطع الكونكريتية وضبط الموازين بموجب تعليمات المشرف الفنيى المختص او مركب الدرجة الاولي .٢- له المام بمتطلبات النقل ورفع القطع الكونكريبتية وتثبيتها في مواضعها الصحيحة .٣- له معرفة بمواصفات الكونكريت المسبق الصب .٤- يستطيع القراءة والكتابة .يحدد اجره الشهرية بين ٨٠-١١٠ دينارا .٢٤-٣- مركب هياكل كونكريتية درجة ثالثة١- يقوم بتركيب القطع الكونكريتية وضبط الموازين بموجب تعليمات مسؤولة المباشر .٢- له المام بمتطلبات النقل ورفع القطع الكونكريتية وتثبيتها في مواضعها الصحيحة .٣- يفضل من يستطيع القراءة والكتابة .يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٨٥ دينارا .٢٥- مركب هياكل حديدية .٢٥-١- مركب هياكل حديدية درجة اولي :١- يستطيع تنفيذ اعمال الهياكل الحديدية بموجب المخططات .٢- له معرفة كاملة بتفاصيل وانواع الحديد المستعمل في الهياكل .٣- يجيد جميع انواع وطرق ربط اجزاء الهيكل .٤- يجيد انواع اللحيم والبرشمة .٥- يجيد استعمال العدد اللازمة للتنفيذ مثل . . المزرف الكهربائي والكوسرة ومعدات القطع ومعدات الربط . . .الخ .٦- له معرفة بنصب السكلات اللازمة للعمل .٧- يجيد القراءة والكتابة وله معرفة بالمصطلحات الفنية الخاصة بالهياكل الحديدية .يحدد اجره الشهرية بين ١٠٠-١٦٠ دينارا .٢٥-٢- مركب هياكل حديدية درجة ثانية :١- له معرفة بتفاصيل انواع الحديد المستعمل في الهياكل الحديدية .٢- يجيد انواع اللحيم والبرشمة .٣- له معرفة بانواع الربط لاجزاء الهيكل .٤- يجيد استعمال العدد اللازمة للتنفيذ مثل المزرف الكهربائي والكوسرة ومعدات القطع ومعدات الربط . . .الخ .يحدد اجره الشهرية بين ٨٠-١١٠ دينارا .٢٦- مثبت الصفائح المعدنية والسبستيه سقف بالالواح .١- يستطيع قراءة المخططات الخاصة بالتسقيف .٢- يحدد مواقع الواح التسقيف ويؤشر موضعها .٣- يستطيع تقطيع الالواح واستعمال المعدات اللازمة لذلك .٤- يثبت الالواح في مواقعها بواسطة البحام او التسمير او البرشمة او اللولبية او الطرق الاخرى .٥- يجيد تثبيت مجاري مياه الامطار المطلوبة للعمل وذرعه الاعمال المنجزة .٦- يستطيع تقدير كميات المواد المطلوبة للعمل وذرعة الاعمال المنجزة .٧- يستطيع القراءة والكتابة .يحدد اجره الشهرية بين ٨٠-١١٠ دينارا .٢٧- مبلط بالقطع المطاطية .١- يستطيع قراءة المخططات المعمارية ذات العلاقة وتحديد مواقع الرضيات اللازمة للتبليط .٢- ضبط المناسب باستعمال الة التسوية .٣- تنطبق عليه مواصفات صقالة كونكريت درجة اولي كما مذكور في الفقرة ٩-١ .٤- تنطبق عليه مواصفات مبلط كاشي اسمنتي درجة اولي كما مذكور في الفقرة ٧-١ .٥- له معرفة بانواع القطع المطاطية الخاصة بتطبيق الارضيات وقياساتها .٦- له معرفة جيدة بالمواد اللاصقة وتهيئتها للعمل وطرق فرشها وبموجب مواصفات الشركة المنتجة .٧- يجيد استعمال العدد اللازمة لوضع وتسوية القطع المطاطية .يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١٢٠ دينارا .٢٨- مركب السقوف الكاذبة السقوف الثانوية .٢٨-١- مركب سقوف ثانوية درجة اولي :١- يستطيع قراءة وتنفيذ المخططات المعمارية والانشائية الخاصة٢- يثبت الابعاد والمناسيب موقعيا وبموجب المخططات وتعليمات المهندس .٣- له معرفة بجميع المواد الانشائية التي تدخل في عمل السقوف الثانوية .٤- يجيد طرق تثبيت الهيكل المعدني للسقوف الثانوية وتوزيع نقاط التعليق باختلاف انواع السقوف واستعمال اللحيم عند اقتضاء الحاجة .٥- يجيد طرق تنفيذ الاوجه النهائية للسقوف الثانوية عدا اعمال البياض بالجص .٦- يقدر كميات المواد المطلوبة للعمل وذرعة الاعمال المنجزة .٧- له المام بنصب السقالات اللازمة للعمل .٨- يجيد القراءة والكتابة .يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١٣٠ دينارا .٢٨-٢- مركب سقوف ثانوية درجة ثانية .١- تثبيت نقاط التعليق في السقوف واستعمال جميع انواع المعدات اللازمة للتثبيت .٢- تثبيت الهيكل المعدني وضبط المناسب بموجب تعليمات المشرف الفني .٣- له معرفة بالمواد الانشائية المستعمله في السقوف الثانوية .٤- يجيد طرق تنفيذ الاوجه النهائية للسقوف الثانوية عدا البياض بالجص .٥- يجيد نصب السقالات اللازمة للعمل .يحدد اجره الشهرية بين ٦٥-٩٠ دينارا .٢٩- مركب مواد عازلة .١- يستطيع قراءة المخططات الانشائية والميكانيكية لتثبيت مواقع المواد العازلة .٢- له معرفة بانواع المواد المستعملة للعزل الحراري والصوتي .٣- يقوم بعملية التغليف او الفرش بالمواد العازلة .٤- له المام بكافة المعدات اللازمة للتثبيت والتغليف ويجيد استعمالها .٥- يستطيع تقدير كمية المواد اللازمة للعمل وذرعة الاعمال المنجزة .٦- يستطيع القراءة والكتابة وله معرفة بارقام وحروف اللغة الانكليزية .يحدد اجره الشهرية بين ٦٥-١١٠ دينارا .٣٠- السقالات "سكافولدر" .٣٠-١- ناصب سقالات درجة اولي :١- يستطيع القراءة والكتابة .٢- يقوم بتركيب القوالب المعقدة وفكها .٣- يعرف المواد المستعملة وطرق استعمالها .٤- يتلقى التوجيهات من المشرف الفني وينصب القالبة على ضوء ذلك .٥- ينفذ العمل على ضوء توجيهات تحريرية او مخططات سهلة القراءة .يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١١٠ دينارا .٣٠-٢- ناصب سقالات درجة ثانية :١- يقوم بتركيب القوالب متوسطة التعقيد وفكها .٢- يعرف المواد المستعملة وطرق استعمالها .٣- ينصب السقالات على ضوء التوجيهات من المشرفين او من رؤسائه مباشرة .يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٩٠ دينارا .المادة ملحق ق ٢٣١- مشرف فني نصب سقالات مشرف فنيى سكافولدر .١- يجمل شهادة الصف السادس الابتدائي على الاقل .٢- يستطيع استعمال الة التسوية الليفل وكذلك الة قراءة الزاوية الثيود ولايت .٣- يستطيع قراءة الخرائط بصورة عامة .٤- يستطيع ترطيب القوالب وفكها واعطاء التوجيهات المطلوبة لذلك .يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١٣٠ دينارا .٣٢- المشرف الفني للقوالب الخشبية .١- يستطيع استعمال قراءة الة التسوية الليفل بصورة جيدة .٢- يستطيع استعمال الة قراءة الزاوية التيودولايت .٣- يقرا الخرائط بالغتين الانكليزية والعربية .٤- يستنبط ويطبق مخططات العمل بالاستعانة بالخرائط الاصلية .٥- يستطيع حساب وذرعة الاعمال المنجزة وله معرفة تامة بالمواد المستعملة في عمله .٦- يقرا ويكتب باللغة العبية .٧- له قابلية جيدة بادارة العمل في حدرد اربعين تجارا ومساعديهم .٨- يستطيع القياس والتحويل بالنظامين المتري والانكليزي .٩- لديه ممارسة لا تقل عن خمس سنوات بصفة نجار قالب درجة اولي .يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١٣٠ دينارا .٣٣- مشرف فني لاعمال انحداده .١- يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية ويحسن قراءة المخططات باللغتين العربية والانكليزية وتنفيذها .٢- يستطيع تنظيم جداول قص وتهيئة الحديد ومعرفة تامة باوزانه وارسال الجداول الى الورشة مستنبطا المعلومات اعلاه من الخرائط الاصلية للعمل .٣- يستطيع توجيه وتنفيذ الحديد المعد للاستعمال في موضعه في المنشا .٤- له معرفة تامة بمقاييس واحجام الحديد بالنظامين الانكليزي والفرنسي .٥- له معرفة تامة بنقل تخطيط المنشا من الخارطة الى الموقع .٦- له معرفة تامة بالمقاييس بالنظامين الانكليزي والفرنسي .٧- له قابلية بادارة ٦٠ ستون حدادا ومساعديهم .٨- لديه ممارسة لا تقل عن خمس سنوات بصفة حداد تسليح درجة اولي .يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١٣٠ دينارا .٣٤- مشرف فني لاعمال البناء .١- يجيد القراءة والكتابة .٢- يستطيع قراءة الخرائط باللغتين العربية والانكليزية .٣- يستطيع تنفيذ وتخطيط العمل في الخرائط العامة والمخططات الخاصة بالعمل .٤- له معرفة تامة بالقياسات بالنظامين المتري والانكليزي .٥- يستطيع ادارة بنائين وعمال بجدود ١٠٠ شخص وبشكل جيد .٦- يتقن البناء بالطابوق الجف قيم .٧- يتقن اعمال صب الكونكريت حسب النظافة والنوعية المطلوبة .٨- له اطلاع على نسب الخبط .٩- يستطيع استعمال الة التسوية الليفل بشكل جيد .١٠- يستطيع درعة الاعمال المنجزة وتقدير وذرعة المنواد التي يحتاجها في عمله .١١- له اطلاع تام على معدات وادوات العمل المستعملة في البناء وتقدير الحاجة لها .١٢- لديه ممارسة بصفة بناء لا تقل عن خمس عشرة سنة .يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١٣٠ دينارا .٣٥- مشرف فني انتاج للاشراف على الخباطة المركزية :١- يستطيع ادارة خياطة مركزية وغيرها من معدات الانتاج .٢- يستطيع القراءة والكتابة .٣- يستطيع تقدير حاجته من المواد وتكديسها في الموقع الصحيح وذرعتها .٤- له المام في الاعمال الميكانيكية والكهربائية الضرورية لعمله .٥- له المام بالادوات الاحتياطية للمكائن التي بعدته .٦- يستطيع ادارة مشغلي الخباطات والسواق والفنيين العائدين لعمله .٧- له المام تام باعمال الكونكريت فيما يتعلق بنسب الخلط ومدة الخلط وغيرها من العوامل التي تدخل في تجهيز الكونكريت .٨- له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات في اعمال البناء والكونكريت .يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١٣٠ دينارا .٣٦- مشرف فني مقاطع حديد ورشة حداده .١- يستطيع القراءة والكتابة باللغة العربية .٢- يستطيع قراءة المخططات التي لها علاقة بعمله باللغتين العربية والانكليزية وكذلك تنفيذها .٣- يستطيع ادارة ورشة الحدادة بشكل جيد .٤- له معرفة تامة بالمقاييس بالنظامين الانكليزي والمتري .٥- له ممارسة لا تقل عن خمس سنوات في اعمال حداد ابواب وشبابيك من الدرجة الاولي .٦- يستطيع تنظيم جداول مقاطع الحديد وتهيئة الحديد وله معرفة تامة بالمقاطع المختلفة وانواع الحديد حديد الزاوية حديد جنل .يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١٣٠ دينارا .٣٧- المشرف الفني العام .١- تتوفر فيه شروط المشرفين الفنيين لاعمال القوالب الخشبية والحديد والبناء .٢- يستطيع ادارة وتوجيه كافة المشرفين الفنيين في موقع العمل .٣- يجيد استعمال الة التسوية الليفل والة قراءة الزاوية الثيودولايت ويستطيع تهيئة خرائط المناسيب للارض الطبيعية وتثبيت مواقع العمل .٤- له المام في اعمال المخازن .٥- يستطيع تحضير ساحة العمل وما يتطلب ذلك من معدات .٦- يستطيع تقديم التقارير عن الانتاج وسير العمل .٧- له ممارسة كمشرف فني لاعمال البناء .٨- يجيد القراءة والكتابة وله المام باللغة الانكليزية .٩- يفضل ان يكون من خريجي المعاهد المهنية .يحدد اجره الشهرية بين ١٠٥-٢١٥ دينارا .٣٨- مشرف فني لقسم الاتناج في مصانع البناء الجاهز .١- يجيد القراءة والكتابة وله المام باللغة الانكليزية .٢- يجيد قراءة الخرائط الانشائية والمعمارية .٣- يجب ان يكون تحصليه العلمي لا يقل عن ثانوية مهنية وله ممارسة في حقل البناء والانشاء لا تقل عن عشر سنوات .٤- ينظم جدول عمل للاعمال المراد انجازها والخاصة باقسام المعمل وكل حسب اهميته .٥- يقسم الاعمال على العمال الذين تحت اشراف ه كل حسب اختصاصه .٦- له القابلية في تحضير المخططات البسيطة للعمال الفنيين .٧- يجيد القيام باعمال الذرعات واحتساب الكميات المنفذة في الموقع .٨- يجب ان يكون له المام كافي في المواصفات الفنية وكيفية تطبيقها خلال العمل .٩- يجيد تدقيق المناسيب وتدقيق الاعمال الكونكريتية من اعمال تسليح وقاوالب . .الخ .١٠- له المام في اعمال الفحوصات المختبرية الروتينية للاعمال الانشائية كاجراء الفحص الموقعي للكونكريت .يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١٣٠ دينارا .٣٩- بناء لوحدة المناضد في مصانع البناء الجاهز :١- يستطيع القراءة والكتابة .٢- يجب ان يكون بمستوى بناء جف قيم درجة ثانية على الاقل .٣- له المام بقراءة الخرائط الانشائية والمعمارية ذات العلاقة .٤- له معرفة بسيطة بحديد التسليخ والقالب .٥- له معرفة بتقدير الكميات المطلوبة من المواد الانشائية .٦- يجب ان يكون مجل عمله باعمال رصف الطابوق او المواد الاخرى التي تستعمل في الواجهات وتثبيتها في القوالب قبل صب القطع واضافة الى اعمال البناء الاخرى التي يجيدها يناء جف قيم درجة ثانية .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينارا .٤٠- لباخ لوحدة تكملة القطع الجاهزة .١- تنطبق عليه شروط لباخ درجة اولي .٢- القيام باعمال صقل وتعديل القطع الجاهزة باستعمال الادوات اليدوية في الصقالات الميكانيكية .٣- له خبرة في اعمال الترميم والتصليح واللبخ والبياض .٤- يستطيع قص الحافات والنتوءات والسلاك البارزة من سطح الكونكريت .٥- يسد الثقوب والكسور والفتحات بعد ملئها بالسمنت وتعديلها وصقلها بواسطة المالج ويجيد استعمال المسطرة .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينارا .٤١- نجار قوالب لوحدة انتاج القطع الجاهزة٤١-١- نجار درجة اولي :١- يجيد قراءة الارقام والمخططات ومعرفة استعمال بعض ادوات القياس الخاصة بالنجارة مع اتقان حرفة النجارة .٢- له القدرة على تنفيذ مخططات مع استعمال ادوات النجارة مع اتقان حرفة النجارة .٣- له القدرة على عمل وتجميع وتركيب القوالب الخشبية التي يتم فيها صب الكونكريت .٤- يتقن عمليات التاشير والقطع وتعديل الخشب المراد تشكيل اجزاء قالب الصب منه وحيب القياسات المطلوبة في المخططات .٥- يتقن عملية التسمير والربط وتثبيت قالب الصب بالمساند والدعائم وضبط توازنه باستعمال الشاقول والقبان .٦- يجيد فك قالب الصب عند تصلب الكونكريت .٧- يقوم بتنفيذ بعض الاعمال النجارية عند الحاجة كعمل المساند والرفوف في المخازن او على سيارات النقل عمل دواليب ومساطب وكراسي وابواب وتصليح وصنع اثاث .٨- له ممارسة لا تقل عن خمس سنوات .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينارا .٤١-٢- نجار درجة ثانية :١- يجيد استعمال ادوات القياس الخاصة بالنجارة .٢- له القابلية على تنفيذ التوجيهات بدقة واستعمال ادوات النجارة واختيار المواد وطريقة العمل .٣- يساعد في تجميع وتركيب القوالب الخشبية التي يتم فيها صب الكونكريت .٤- يتقن عملية التسمير والربط وتثبيت قالب الصب بالمساند والدعائم وضبط توازنه باستعمال القبان والشاقول .٥- يجيد فك قالب الصب عند تصلب الكونكريت .٦- يقوم بتنفيذ بعض الاعمال النجارية والبسيطة عند الحاجة .٧- له ممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٥ دينارا .٤١-٣- نجار درجة ثالثة .١- يستعمل الادوات النجارية وينفذ عمله بتوجيه نجار من درجة اعلى .٢- يساعد في تجميع وتركيب القاوالب الخشبية التي يتم فيها صب الكونكريت .٣- يساعد في عملية التسمير والربط ويثبت قالب الصب بالمساند والدعائم وضبط توازنه باستعمال القبان .٤- يقوم بفك القالب عند تصلب الكونكريت .٥- له ممارسة لا تقل عن سنتين .يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٥٦ دينارا .٤٢- حداد قوالب لمصانع البناء الجاهز .٤٢-١- حداد درجة اولي :١- يجيد القراءة والكتابة .٢- يجيد قراءة الخرائط والرسوم .٣- يجيد اختيار الالواح المعدنية السميكة حسب الابعاد والمقاييس المطلوبة .٤- يربط الالواح مع بعضها بواسطة الشد ليكون فيها القوالب المطلوبة ويركب المساند والركائز تحت القوالب المعدنية .٥- يجيد عمليات تثبيت الالواح المعدنية والبرشمة والتسخين والطرق وتنعيم وصقل مواضع اللحام .٦- يجيد استعمال المقاص الالية والقاطع باللهب او المعدات الاخرى كالمخارط والمزارف الكهربائية اليدوية والهوائية .٧- يجيد صبغ واصلاح الابواب والشبابيك والمجرات المعدنية .٨- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية .٩- له ممارسة في اعمال الحدادة لا تقل عن خمس سنوات .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينارا .٤٢-٢- حداد درجة ثانية .١- يستطيع القراءة والكتابة .٢- يستطيع قراءة الخرائط والرسوم .٣- يستطيع اختيار الالواح المعدنية .٤- يربط الالواح مع بعضها تحت اشراف حداد درجة اولي او مسؤوله المباشر .٥- يستطيع اجراء عمليات تثقيب وعمليات اخرى تحت اشراف حداد درجة اولي .٦- يستطيع استعمال المقاص الالية والقاطع باللهب او المعدات الاخرى كالمخارط والمزارف الكهربائية اليدوية والهوائية .٧- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية .٨- له ممارسة في اعمال الحدادة لا تقل عن سنتين .٩- يجيد اعمال حداد ابواب وشبابيك في الدرجة الثالثة .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٥ دينارا .٤٢-٣- حداد درجة ثالثة :١- يساعد حداد درجة ثانية او اولي في ربط الالواح المعدنية السميكة .٢- يساعد حداد درجة اولي او ثنية في عمليات تثقيب الالواح .٣- يساعد حداد درجة اولي او ثانية في عمليات قص بالمقاص الالية والمعدات الاخرى .٤- له ممارسة لا تقل عن سنة واحدة .يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٥٦ دينارا .اعمال الركائز .٤٣- المشرف الفني للركائز .١- يتولى ادارة جهاز ركائز او اكثر موقع عمل للركائز .٢- يجيد اعمال الصاعود وكذلك العامل الفني ويحسن توزيع واجباتهم .٣- يعرف برامج العمل واهداف المشروع .٤- يتحمل المسؤولية الكاملة عن نوعية العمل المنجز ويعرف احتياجات جهاز الركائز من مواد تشغيل الجهاز والادوات الاحتياطية والمعدات المساعدة .٥- يهئ المواد الانشائية المطلوبة للركائز .٦- يعرف عوامل زيادة الانتاج واسباب نقصه .٧- يجيد طريقة تنظيم التقارير اليومية .٨- يفضل من يجيد قيادة الجهاز .٩- يجيد القراءة والكتابة وله المام بالغة الانكليزية .يحدد اجره الشهري بين ٨٥-١٣٠ دينارا .٤٤- متسلق ابراج ماكنة دق الركائز٤٤-١- متسلق درجة اولي :١. له القابلية على تسلق جميع انواع الابراج والعمل عليها لمدة طويلة .٢. يجيد صيانة الاجهزة يوميا وكذلك كل ما يتطلب الامر .٣. يعرف واجب اجزاء الجهاز .٤. يجيد طرق ترطيب اجزاء الجهاز ويوزع حبال السحب والاثقال المعادلة ويعرف طرق حركتها .٥. يجيد طريقة تركيب عدة انواع من الاجهزة وطريقة التنفيذ ايضا اجادة نظرية وعملية .٦. يجيد القراء والكتابة .يحدد اجره الشهري بين ٥٥-٨٠ دينارا .٤٤-٢- متسلق درجة ثانية :١- له القابلية على تسلق جميعة انواع ابراج الركائز والعمل عليها .٢- يجيد صيانة الاجهزة يوميا واله معرفة بمتطلبات الصيانة .٣- يجيد طرق تركيب اجزاء الجهاز ويوزع حبال السحب والاثقال المعادلة ويعرف طرق حركتها .٤- يجيد طريقة تركيب وتنفيذ نوع واحد من انواع اجهزة الركائز على الاقل نظريا وعمليا .٥- يستطيع القراءة والكاتبة .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٠ دينارا .٤٤-٣- متسلق درجة ثالثة :١- له المقدرة على تسلق ابراج الركائز والعمل عليها .٢- يستطيع صيانة الاجهزة يوميا .٣- يجيد طرق تركيب بعض اجزاء الجهاز عير المعقدة .٤- يساعد في طريقة تركيب وتنفيذ نوع واحد من انواع الاجهزة .يحدد اجره الشهري بين ٣٦-٥٦ دينارا .٤٥- مشرف فني في الفحص .١- تنطبق عليه جميع مواصفات المشرف الفني للركائز وينحصر مجال عمله في فحص الركائز .٢- يستطيع القيام بفحص الركائز ولاي نوع كان .٣- لا يقل تحصليه الدراسي عن ثانوية مهنية لو له ممارسة لا تقل عن خمس سنوات .٤- يجيد تطبيق المواصفات الفنية في عملية الفحص .٥- يستطيع ادارة العمل المسؤول عنه بصورة جيدة .يحدد اجره الشهري بين ٨٥-١٣٠ دينارا .٤٦- فاحص ركائز١- لا يقل تحصليه الدراسي عن الدراسة المتوسطة او له ممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات .٢- يعرف عملية فحص الركيزة نظريا وطريقة تنظيم التقرير الفني .٣- يعرف طريقة واحدة على الاقل من الطرق العالمية المعمول بها .٤- يقوم بعملية فحص الركيزة وتهيئة مستلزماتها كاعمال صب القبعة وتركيب المعدات الاخرى .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٠ دينارا .ملاحظة يمكن تصنيف هذه المهنة ضمن اصناف مساعدي المختبرات .٤٧- عامل جهاز ركائز .١- يجيد اجادة تامة عملية تنفيذ نوع واحد من الركائز على الاقل .٢- له معرفة ببعض انواع الركائز كالركائز الموقعية بطريقة الدق او الركائز الجاهزة او البوربايل والحفر .٣- يستطيع القراءة والكتابة .يحدد اجره الشهري بين ٣٦-٥٢ دينارا .٤٨- كسار كونكريت .١- له معرفة والمام بطريقة تكسير رؤوس الركائز او الصبات الكونكريتية .٢- يجيد استعمال المعدات الخاصة بالتكسير وخاصة العدد اليدوية .٣- الحد الادنى للانتاجية يتراوح بين ½ و ? متر مكعب في اليوم الواحد بالعدد اليدوية .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٩٠ دينارا .٤٩- عاملة فني في مزج البنتونايت .١- يعرف طرق مزج البنتونات ونسبها وطرق تخزينها وتصفيتها .٢- يشترط معرفته مهنة اخرى من المهن التي لها علاقة باعمال الركائز كشغل ماكنة او الحفر في الماء .٣- يستطيع القراءة والكتابة .يحدد اجره الشهري بين ٥٦-١١٠ دينارا .٥٠- عامل حفر في الماء .١- له القابلية والمعرفة باعمال الحفر في االاعماق الكبيرة واستخدام المعدات .٢- يعرف عمليات انزال الانابيب والاحواض .٣- له المعرفة بوسائل الحفر المختلفة ويحسن استخدامها .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٨٥ دينارا .اعمال الطرق .٥١- مشرف فني على طرق انشائية .١- يجيد القراءة والكتابة ويفضل ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الابتدائية .٢- يحسن التكلم وقراءة الارقام باللغة الانكليزية .٣- له المقدرة الكافية على ادارة مجموعة العمال الخاضعين لاشراف ه .٤- قادرا على استعمال الة التسوية الليفل والة قياس الزاوية التبودولايت وبشكل جيد .٥- يجيد اجادة تامة قراءة الخرائط الفنية للعمل .٦- له القابلية على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بقدرة عالية .٧- يجيد قراءة وتطبيق اللالات الفنية .٨- له المام تام بالنظامين المتري والانكليزي وذلك فيما يتعلق بعمله .٩- له المام تام بقيادة المكائن الثقيلة التي تدخل ضمن اختصاصه وادامتها .١٠- له المام تام بانتاجية المكائن على اختلاف انواعها .١١- يجيد كافة اعمال انشاء الطرق كالاعمال الترابية وما تحت الاساس والاساس والقناطر والجسور عدا اعمال الانهاء بالاسفلت .١٢- يجيد ذرعة الاعمال المنجزة واحتساب الكميات وتقدير المواد التي يحتاجها .١٣- له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات بصفته مشرف فني .يحدد اجره الشهري بين ١٠٥-٢١٥ دينارا .٥٢- مشرف فني ترابية .٥٢-١- مشرف فني ترابية درجة اولي :١- يجيد القراءة والكتابة ويفضل ان يكون حائزا على شهادة الدراسية الابتدائي .٢- قادرا على ادارة العمل بصورة جيدة .٣- يجيد استعمال الة التسوية الليفل والة قياس الزاوية التيود ولايث .٤- يجيد قراءة الخرائط الفنية للعمل .٥- له المام تام بالمواد المستعلمة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة .٦- يجيد قراءة وتطبيق الالات الفنية .٧- له المام بالنظامين المتري والانكليزي فيما يتعلق بعمله .٨- له المعرفة والقدرة على قيادة المكائن الثقلية التي تدخل ضمن اختصاصه وادامتها .٩- له المام تام بانتاجية المكائن التي تستعمل في الاعمال الترابية .١٠- يجيد ذرعه الاعمال المنجزة واحتساب الكميات .يحدد اجره الشهري بين ٩٥-١٣٠ دينارا .٥٢-٢- مشرف فني ترابية درجة ثانية .١- يجيد القراءة والكتابة .٢- له المقدرة الكافية على ادارة العمل .٣- يستطيع استعمال الة التسوية الليفل والة قياس الزاوية التيود ولايث٤- يستطيع قراءة الخرائط الفنية للعمل .٥- له المام تام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة .٦- يستطيع قراءة وتطبيق الالات الفنية .٧- لدية المعرفة بالنظامين المتري والانكليزي فيما يتعلق بعمله .٨- يستطيع قيادة المكائن الثقيلة التي تدخل ضمن اختصاصه وكذلك ادامتها .٩- له المام بانتاجية المكائن التي يستعملها في تنفيذ الاعمال التي يشرف عليها .١٠- يستطيع ذرعة الاعمال المنجزة واحتساب الكميات .يحدد اجره الشهري بين ٨٠-١٠٠ دينارا .٥٣- مشرف فني ما تحت الاساس والاساس سبيس .٥٣-١- مشرف فني سبيس درجة اولي :١. يجيد القراءة والكتابة .٢. قادرا على ادارة العمل بصورة جيدة .٣. يجيد استعمال الة التسوية اللفيل والة قياس الزاوية التيود ولايث .٤. يجيد قراءة الخرائط الفنية للعمل .٥. له المام تام بالمواد المستعلمة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة .٦. يجيد اجادة ذرعة الاعمال المنجزة واحتساب الكميات .٧. يجيد قراءة وتطبيق الالات الفنية .٨. له المام بالنظامين المتري والانكليزي .٩. له المعرفة والقدرة على قيادة المكائن الثقيلة التي لها علاقة بعمله وادامتها١٠. له المام تام بانتاجية المكائن التي يشرف على لادارتها .يحدد اجره الشهري بين ٩٠-١١٠ دينارا .٥٣-٢- مشرف فني سبيس درجة ثانية :١- يجيد القراءة والكتابة .٢- له المقدرة الكافية على ادارة العمل .٣- يستطيع استعمال الة التسوية الليفل٤- يستطيع قراءة الخرائط الفنية للعمل .٥- له المام تام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة .٦- يجيد درعة الاعمال المنجزة ويستطيع احتساب الكميات .٧- يستطيع قراءة وتطبيق الالات الفنية .٨- لدية المعرفة بالنظامين المتري والانكليزي ه .٩- له معرفة وقدرة على قيادة المكائن الثقيلة التي تدخل ضمن اختصاصه وكذلك ادامتها .١٠- له معرفة على انتاجية المكائن التي تعمل تحت اشراف ه .يحدد اجره الشهري بين ٧٥-٩٥ دينارا .٥٤- مشرف فني معمل اسفلت .٥٤-١- مشرف فني معمل اسفلت درجة اولي :١- يجيد القراءة والكتابة ويفضل خريج الدراسة الابتدائية .٢- يحسن التكلم وقراءة الارقام الانكليزية .٣- له المقدرة التامة على ادارة العمل .٤- يجيد اجادة تامة قراءة وتطبيق الالات الفنية .٥- له المام تام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .٦- يجيد اجادة تامة قراءة وتطبيق الالات الفنية .٧- له المام تام بالنظامين المتري والانكليزية .٨- له المقدرة التامة على قيادة المكائن الثقيلة التي لها علاقة باختصاصه وادامتها .٩- يجيد اجادة تامة ذرعة الاعمال المنجزة واحتساب الكميات .يحدد اجره الشهري بين ١٢٥-١٦٠ دينارا .٤٥-٢- مشرف فني معمل اسفلت درجة ثانية :١- يحسن القراءة والكتابة .٢- يستطيع قراءة الارقام الانكليزية .٣- له المقدرة على ادارة العمل الذي يشرف عليه .٤- يجيد قراءة الخرائط الفنية .٥- له المام تام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .٦- يجيد قراءة وتطبيق الالات الفنية .٧- له معرفة بالنظامين المتري والانكليزي .٨- له المقدرة على قيادة وادامة المكائن الثقيلة ذات العلاقة باختصاصه .٩- يجيد ذرعة الاعمال المنجزة ويستطيع احتساب الكميات .يحدد اجره الشهري بين ٨٠-١٣٠ دينارا .٥٥- مشرف فني فارشة اسفلت .٥٥-١- مشرف فني فارشة اسفلت درجة اولي :١- يجيد القراءة والكتابة ويفضل خريج الدراسة الابتدائية .٢- يحسن قراءة الارقام باللغة الانكليزية .٣- له المقدرة التامة على ادارة العمل .٤- يجيد قيادة مكائن الاسفلت العاملة في الطرق .٥- له المام تام بانتاجية المكائن العاملة في اسفلت الطرق .٦- له المام تام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .٧- له القدرة الكافية على قيادة المكائن التي تدخل ضمن اختصاصه وادامتها .٨- يجيد ذرعة العمل المنجز .يحدد اجره الشهري بين ١٠٥-١٣٠ دينارا٥٥-٢- مشرف فني فارشة اسفلت درجة ثانية .١- يجيد القراءة والكتابة .٢- يحسن قراءة الارقام باللغة الانكليزية .٣- له المقدرة التامة على ادارة العمل .٤- يستطيع قيادة مكائن الاسفلت العاملة في الطرق .٥- له معرفة بانتاجية المكائن العاملة في اسفلت الطرق٦- له المام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .٧- له معرفة بقيادة المكائن التي تدخل ضمن اختصاصه وادامتها .٨- يستطيع ذرعة الاعمال المنجزة .يحدد اجره الشهري بين ٨٠-١١٠ دينار٥٦- عامل فني لضبط سمك الاسفلت كينج مان .١- يستطيع القراءة والكتابة .٢- يستطيع قراءة الارقام الانكليزية .٣- يجيد اجادة تامة قياس سممك طبقة الاسفلت عند فرشها من قبل الفارشة .٤- يجيد ضبط السمك واعطاء التساريح المطلوبة حسب الاوزان المثبتة .يحدد اجره الشهري بين ٤٥-٨٥ دينار٥٧- عامل فني لضبط الاستقامات ريت مان١- يستطيع القراءة والكتابة .٢- اعطاء السمك النهائي الجيد بعد فرش مادة الاسفلت من قبل الفارشة .٣- ضبط جوانب فرش طبقات الاسفلت واعطائها الشكل الصحيح بعد مرور الفارشة .٤- يجيد المحافظة على عرض الطريق بموجب المقطع النموذجي .٥- يجيد فص المفاصل عند نهية وبداية كل عمل .يحدد اجره الشهري بين ٤٥-٨٥ دينار٥٨- وقاد لمعامل الاسفلت .١- يجيد قراءة الارقام باللغة الانكليزية .٢- يجيد قراءة المقاييس الخاصة بدرجات الحرارة ويستطيع تحديد درجات الحرارة المطلوبة للعمل .يحدد اجره الشهري بين ٤٦-٨٥ دينار٥٩- مشرف فني كسارات .٥٩-١- مشرف فني كسارات درجة اولي :١- يجيد القراءة والكتابة ويفضل خريج الدراسة الابتدائية .٢- يحسن قراءة الارقام باللغة الانكليزية .٣- يجيد قراءة الخرائط الخاصة بالكسارات نصب ويفضل ان تكون له خبرة باعمال الميكانيك .٤- له القدرة التامة على ادارة العمل .٥- يجيد قراءة الخرائط الفنية .٦- له المام تام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .٧- يجيد ذرعة الاعمال المنجزة واحتساب الكميات .٨- له المام بالنظامين المتري والانكليزي .٩- له المام تام تادامة المكائن التي تخص عمله .١٠- له المام تام بانتاجية المكائن التي تخص عمله .يحدد اجره الشهري بين ٨٥-١١٠ دينار٥٩-٢- مشرف فني كسارات درجة ثانية :١- يستطيع القراءة والكتابة وكذلك قراءة الارقام الانكليزية .٢- يستطيع قراءة الخرائط الخاصة بالكسارات نصب ويفضل ان تكون له خبرة باعمال الميكانيك .٣- له القدرة على ادارة العمل .٤- يستطيع قراءة الخرائط الفنية .٥- له المام تام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .٦- يستطيع ذرعة الاعمال المنجزة .٧- له معرفة بالنظامين المتري والانكليزي .٨- له المام بادامة المكائن التي تخص عمله .٩- له معرفة بانتاجية المكائن التي تخص عمله .يحدد اجره الشهري بين ٦٥-٩٠ دينار٦٠- عامل تفجير فني .٦٠-١- عامل تفجير فنيى درجة اولي :١- يجيد القراءة والكتابة ويفضل ان يكون خريج الدراسة الابتدائية .٢- يحسن قراءة الارقام باللغة الانكليزية .٣- له القابلية على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .٤- يجيد ذرعة الاعمال المنجزة واحتساب الكميات .٥- يجيد قراءة وتطبيق الالات الفنية .٦- له المام بادامة المكائن التي لها علاقة بعمله .٧- له المام تام بكمية المفرقعات وحسب نوعية المادة وعن التفجير .٨- يجيد تشغيل وادامة المكائن المستعملة في التثقيب .٩- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية .يحدد اجره الشهري بين ٥٥-٩٠ دينار٦٠-٢- عامل تفجير درجة ثانية .١- القابلية على تنفيذ التعليمات الموجهة اليه وبكل دقة .٢- يجيد وضع المتفجرات في مواقعها الصحيحة .٣- ان يكون سريع الحركة في تنفيذ الواجبات .٤- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية .يحدد اجره الشهري بين ٣٦-٦٠ دينارالمادة ملحق ق ٣٦١- مشرف حدل .٦١-١- مشرف حدل درجة اولي :١- يجيد القراءة والكتابة ويفضل ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية .٢- له معرفة بالمصطلحات الانكليزية ذات العلاقة باعمال الطرق .٣- له المقدرة على ادارة العمل الذي يشرف عليه .٤- لديه القدرة على قيادة معدات الحل وادامتها .٥- يستطيع اجراء الذرعات واحتساب الكميات .٦- يقدر احتياجات عمله من المكائن والمعدات .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينار٦١-٢- مشرف حدل درجة ثانية :١- يستطيع القراءة والكتابة .٢- له معرفة بالمصطلحات الانكليزية ذات العلاقة باختصاصه .٣- يستطيع توجيه عمال ومكائن الحدل .٤- لديه القدرة على قيادة معدات الحدل وصيانتها .٥- يقدر احتياجات عمله من المكائن والمعدات .يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٧٥ ديناراعمال التاسيسات الكهربائية .٦٢- مشرف فني تاسيسات كهربائية .١- ان يكون بدرجة من التمكن بحيث يستطيع ادارة وتوجيه مجموعة من العمال لاكثر من عمل واحد ضمن الموقع .٢- ان تكون لديه خبرة في الاعمال الكهربائية المختلفة ولا تقل عن عشر سنوات .٣- ان يجيد قراءة وتوضيح الخرائط الكهربائية والرموز ونقلها وتبسيطها لعمله .٤- ان يستطيع احتساب قياس القابلوات او مقدار القيوزات او الاوفرلود جسب الدوائر الكهربائية والحمولى بالامبير .٥- ان يجيد ربط القابلوات بكل انواعها وحجومها الضغط العالي والواطئ وجميع انواع الربط جوينت .٦- ان تكون لديه الخبرة والامكانية على فتح وصيانة وريط وتشغيل جميع انواع المحركات الكهربائية والمولدات .٧- ان تكون لديه معلومات نظرية جيدة . . وخبرة في اعمال وتركيب لواصق المحولات ولوحات التوزيع من قواطع دورة الى اجهزة حماية في الضغوط العالية والواطئة .٨- ان تكون لديه الخبرة والامكانية على القيام بجميع انواع التاسيسات الكهربائية للانارة ودوائر القوى وتاسيسات ظاهرة او دفن واحتساب الاسلاك . . اعدادها واحجامها وتجميع جميع انواع التراكيب الانارية وتثبيتها .٩- ان تكون لديه المعلومات الكافية عن عمل البدالات والمصاعد الكهربائية وتكون لديه الخبرة في التاسيسات لشبكات الهاتف والاجهزة الصوتية وكذلك بالنسبة للمصاعد .١٠- ان يكون متمكنا من استعمال جميع انواع اجهزة الفحص والقياس التي يحتاجها في عمله .يحدد اجره الشهري بين ٨٥-١٦٠ دينار٦٣- كهربائي تاسيسات :٦٣-١- كهربائي درجة اولي :١- ان يجيد قراءة الخرائط بجميع انواع تاسيسات الانارة والقابلوات ومعرفة الرموز الكهربائية .٢- ان يجيد اختيار القابلوات المناسبة للمحولات وكذلك احتساب مقدار الفيوزات او الاوفرلود وتكون لديه الخبرة عن طريق ربط القابلوات جوينت في جميع الاشكال والانواع .٣- ان تطون لديه الخبرة في الاعمال الكهربائية لا تقل عن مدة سبع سنوات ويكون قادرا على القيام بجميع انواع تاسيسات الانارة الدفن والظاهر والدوائر الكهربائية واحتساب عدد واحجام الاسلاك المستعملة وربط وتجميع وتثبيت انواع التراكيب النارية .٤- ان تكون لديه الخبرة التي تؤهله للقيام بالتاسيسات الهاتفية والاجهزة الصوتية بكل انواعها .٥- ان يكون متمكنا من استعمال انواع اجهزة الفحص والقياس التي يحتاجها في عمله .٦- يجيد القراءة والكتابة وله المام بسيط باللغة الانكليزية .يحدد اجره الشهري بين ٦٥-١٣٠ دينار٦٣-٢- كهربائي درجة ثانية :١- ان يجيد قراءة الخرائك الكهربائية . . لجميع انواع التاسيسات للانارة والقابلوات ومعرفة الرموز الكهربائية .٢- ان تكون لديه الخبرة والمعلومات الكافية عن طرق ربط القابلوات بجميع اشكالها وانواعها .٣- ان تكون لجيه المعلومات الكافيةعن عمل اجهزة حماية المحولات والمحركات والاجهزة الكهربائية قواطع الدورة والمني فيوزات .٤- ان تكون لديه خبرة في الاعمال الكهربائية لمجة لا تقل عن خمس سنوات ويكون قادرا على القيام بجميع انواع التاسيسات الظاهرة والدفن والدوائر الكهربائية واحتساب عدد واحجام الاسلاك المستعملة وربط وتجميع وتثبيت انواع التراكيب الانارية .٥- ان تكون لديه الخبرة التي تؤهله للقيام بتاسيسات الهواتف والاجهة الصوتية بكل انواعها .٦- ان يكون متمكنا من استعمال جميع اجهزة الفحص والقياس التي يحتاجها في العمل .يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٩٠ دينار٦٣-٣- كهربائي درجة ثالثة :١- يجيد قراءة الخرائط الكهربائية .٢- له خبرة في الاعال الكهربائية لا تقل عن سنتين .٣- قادرا على القيام بجميع انواع التاسيسات الظاهر والدفن والدوائر الكهربائية وربط وتجميع انواع التراكيب الانارية .٤- يستطيع القيام بتاسيس شبكات الهاتف والاجهزة الصوتية .٥- ان يكون متمكنا من استعمال اجهزة الفحص التي يحتاجها في العمل .٦- يستطيع القراءة والكتابة .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٦٥ ديناراعمال تكييف الهواء واللحام .٦٤- مشرف فني ميكانيك تكييف هواء .١- له القابلية على ادارة جماعة من العمال وتوجيههم .٢- له خبرة لا تقل عن عشر سنوات في اعمال التكييف .٣- يجيد قراءة الخرائط المتعلقة باعمال التكييف . . مجاري الهواء . . مكائن التكييف باختلاف انواعها وشبكات الانابيب .٤- يجيد نصب وتشغيل وصيانة مكائن تكييف الهواء .٥- له معلومات نظرية عن مكائن التكييف واشتغالها .٦- يستطيع اجراء ذرعات اعمال التكييف .٧- يجيد القراءة والكتابة وقراءة المصطلحات للاجهزة المستعملة في التكييف بالبغة الانكليزية .يحدد اجره الشهري بين ٨٥-١٦٠ دينار٦٥- ميكانيك تكييف الهواء .٦٥-١- ميكانيك تكييف درجة اولي :١- يجيد القراءة والكتابة .٢- له خبرة لا تقل عن ست سنوات في اعمال التكييف .٣- له بعض الامكانية في قراءة الخرائط المتعلقة باعمال التكييف .٤- يجيد تشغيل وصيانة مكائن التكييف واشتغالها .٥- له بعض المعلومات النظرية عن التكييف واشتغالها .٦- له معرفة في اجراء ذرعات اعمال التكييف .يحدد اجره الشهري بين ٦٥-١٣٠ دينار٥٦-٢- ميكانيك تكييف درجة ثانية :١- يتمكن من القراءة والكتابة .٢- له خبرة لا تقل عن اربع سنوات في اعمال التكييف .٣- له معرفة متوسطة في تشغيل او صيانة مكائن التكييف .يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٩٠ دينار٦٥-٣- ميكانيك تكييف درجة ثالثة .١- يتمكن من القراءة والكتابة .٢- له خبرة لا تقل عن سنتين في اعمال التكييف .٣- له معرفة متوسطة في تشغيل او صيانة مكائن التكييف .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٦٥ دينار٦٦- لحام انابيب .٦٦-١- لحام انابيب درجة اولي :١- يحمل شهادة تاهيل لويدز او ما يعادلها .٢- يجيد اللحام :ا- بالكهرباء في القطع المستقيمة وكذلك لحام الانابيب في حالتي الانبوب الثابت والمتحرك .ب- يجيد التشكيل والقطع بالاوكسجين .٣- له قابلية جيدة في قراءة وتحليل الرسوم المتعلقة باعمال الحام وكذلك الرموز المتعلقة بها .٤- له معلومات جيدة في استعمال اللحام من الناحية النظرية والعملية وكذلك المعادن .٥- له معلومات جيدة بالكهربائية المتعلقة بمعدات اللحام الكهربائية .٦- يمكنه اللحام بالمناطق الصعبة يمكن تحديدها بالعمل .٧- له امكانية تدريب العاملين معه على اعمال اللحام .يحدد اجره الشهري بين ١٠٥-١٦٠ دينار٦٦-٢- لحام انابيب درجة ثانية .١- له ممارسة في اللحام لا تقل عن ست سنوات .٢- يجيد اللحام .ا- بالكهرباء في القطع المستقيمة وكذلك لحام الانابيب في حالتي الانبوب الثابت والمتحرك .ب- يجيد التشكيل والقطع بالاوكسجين .٣- لهقابلية في قراءة وتحليل الرسوم المتعلقة باعمال اللحام وكذلك الرموز المتعلقة بها .٤- له معلومات جيدة في استعمال معدات اللحام من الناحية النظرية والعملية وكذلك المعادن .٥- له معلومات جيدة بالكهربائية المتعلقة بمعدات اللحام الكهربائية .٦- يمكنه اللحام بالمناطق الصعبة يمكن تحديدها بالعمل .يحدد اجره الشهري بين ٨٥-١٣٠ دينارملاحظة – في حالة قيام اللحام من الدرجة الاولي بالغوص في الماء ولمدة طويلة لغرض القيام ببعض الاعمال يمنح مخصصات غوص قدرها ١٥ خمسة عشر دينارا .٦٦-٣- لحام انابيب درجة ثالثة١- له ممارسة في اللحام لا تقل عن اربع سنوات .٢- يجيد اللحام .ا- بالكهرباء في القطع المستقيمة وكذلك لحام الانابيب في حالتي الانبوب الثابت والمتحرك .ب- يجيد التشكيل والقطع بالاوكسجين .٣- يستطيع اللحام بالمناطق الصعبة .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٩٠ دينار٦٧- لحام لوحدة البطاريات والمناضد مصانع البناء الجاهزة .٦٧-١- لحام وحدة المناضد درجة اولي .١- له القابلية على قراءة الارقام والمخططات .٢- له ممارسة في اعمال الحام لا تقل عن خمس سنوات .٣- له القابلية على قراءة وتحليل الرسوم المتعلقة باعمال اللحام وكذلك الرموز المتعلقة بها .٤- له القدرة على معرفة صلاحية جهاز اللحام قبل البدء بالعمل .٥- يفحص منطقة الجزء المراد لحامه ويزيل المواد الغريبة والدهون ويقرر نوع اللحام الواجب استعماله .٦- يستطيع معرفة تنظيم التيار الكهربائي بالنسبة لجهاز اللحيم الكهربائي .٧- له القابلية على استعمال جهاز اللحيم بالاوكسجين او الكهرباء .٨- يمكنه اللحام في المناطق العالية والصعبة .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينار٦٧-٢- لحام وحدة مناضد درجة ثانية .١- له ممارسة في اعمال اللحام لا تقل عن ثلاث سنوات .٢- له القدرة على معرفة صلاحية جهاز اللحام قبل البدء بالعمل .٣- يتلقى الارشادات والتوجيهات بخصوص العمل من لحام درجة اولي لو مشرف فني .٤- يفحص منطقة الجزء المراد لحامه ويزيل المواد الغريبة والدهون ويقرر نوع اللحام الواجب استعماله .٥- يستطيع معرفة تنظيم التيار الكهربائي بالنسبة لجهاز اللحيم الكهربائي .٦- له القابلية على استعمال جهاز اللحيم بالاوكسجين او الكهرباء .٧- يستطيع اللحام في المناطق العالية .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٥ دينار٦٧-٣- لحام وحدة مناضد درجة ثالثة .١- له ممارسة في اعمال اللحام لا تقل عن سنتين .٢- يتلقى الارشادات والتوجيهات بخصوص العمل من لحامي الدرجة الاولي والثانية .٣- يفحص منطقة الجزء المراد لحامله ويزيل المواد الغريبة والدهون ثم يلحم الجزء حسب التوجيهات .٤- له القدرة على استعمال جهاز اللحيم بالاوكسجين .يحدد اجره الشهري بين ٣٦-٥٦ ديناراعمال التاسيسات الصحية .٦٨- مشرف فني لاعمال التاسيسات الصحية .١- له خبرة لا تقل عن عشر سنوات .٢- له المام بقراءة الخرائط الصحية واحتساب كميات المواد بموجب الخرائط .٣- له القابلية على ادارة اكثر من مجموعة واحدة من العمال اكثر من موقعي عمل في وقت واحد .٤- له المام في اعمال اللحام .٥- له المام بتاسيس كافة انواع الانابيب والشبكات المغلونه اهلين اسبست ضغط علي حريق غاز .٦- له قابلية على تدريب العمال الذين يشرف عليهم .٧- له القدرة على استعمال كافة العدد الخاصة بالاعمال الصحية .٨- له القابلية على رسم بعض المخططات اليدوية .٩- له المام تام بفحص كافة الشبكات .يحدد اجره الشهري بين ٨٥-١٦٠ دينار٦٩- مؤسس انابيب صحية بايب فيتر .٦٩-١- مؤسس انابيب صحية درجة اولي :١- له خبرة عشر سنوات بالاعمال الصحية .٢- له المام بقراءة الخرائط واحتساب الكميات .٣- له قابلية على ادارة مجموعة من العمال .٤- له المام بتاسيس كافة انواع الانابيب والشبكات وينفذها مغلونه اهين اسبست ضغط على حريق غاز .٥- يستطيع رسم بعض المخططات اليدوية البسيطة .٦- يستطيع فحص الشبكات وينفذ ذلك .٧- له المقدرة على استعمال ماكنة اللحام .يحدد اجره الشهري بين ٨٥-١٣٠ دينار٦٩-٢- مؤسس انابيب صحية درجة ثانية :١- له خبرة في التاسيسات الصحية لفترة لا تقل عن خمس سنوات .٢- له معرفة بسيطة بقراءة الخرائط .٣- له المام بتاسيس الشبكات المغلونة والاهينية واسبست ضغط على وينفذ ذلك .٤- له معرفة وقابلية بفحص بعض الشبكات .٥- يستطيع القراءة والكتابة .يحدد اجره الشهري بين ٦٠-٩٠ دينار٦٩-٣- مؤسس انابيب صحية درجة ثالثة :١- له خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الاعمال الصحية .٢- له المام بالقيام بتاسيس الشبكات المغلونة الاهينية واسبست الضغط العالي .٣- له معرفة بفحص بعض الشبكات .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٦٥ دينار٧٠- براد انابيب وهواء .٧٠-١- براد انابيب درجة اولي :١- له القابلية على القراءة والكتابة وفهم التعليمات المكتوبة .٢- له القابلية علىاستعمال ادوات الحرفة .٣- له ممارسة لا تقل عن خمس سنوات .٤- يجمع ويركب ويصون شبكات انابيب الضغط والواطئ المستعملة في نقل الهواء والماء .٥- يستطيع فهم الرسوم والمواصفات .٦- يستطيع قطع وتوسيع وتسنين وثني الانابيب ويربط اجزاء الانابيب بواسطة المسامير او البراغي او اللحام .٧- له القابلية على حشو نقاط الربط واختيارها من ناحيةالتسرب بواسطة الهواء والماء المضغوط .٨- له القدرة على ايصال الانابيب بالمعدات والاجهزة كالعادادت والصنابير والمضخات او وحدات التبريد والتسخين وتكييف الهواء .٩- له القابلية على تشخيص وتصليح نقاط او ثقوب التسرب .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينار٧٠-٢- براج انابيب درجة ثانية :١- له ممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات .٢- له القابلية علىاستعمال ادوات الحرفة .٣- يجمع ويركب ويصون شبكات انابيب الضغط العالي والواطئ المستعملة في نقل الهواء والماء .٤- يستطيع قطع وتوسيع وتسنين وثني الانابيب ويربط اجزاء الانابيب بواسط المسامير او البراغي او اللحام .٥- له القابلية على حشو نقاط الربط واختيارها من ناحية التسرب بواسطة الهواء والماء المضغوط .٦- له القدرة على ايصال الانابيب بالمعدات كالاجهزة والعدادات والصنابير والمضخات او وحدات التبريد والتسخين وتطييف الهواء .٧- له القابلة على تشخيص وتصليخ نقاط او ثقوب التسرب .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٥ دينارمشغلو الاجهزة الميكانيكية في قطاع التشييد .٧١- مشغل الخلاطة الكونكريتية الافقية .٧١-١- مشغل درجة اولي :١- يجيد القراءة والكتابة ويجيد قراءة الارقام بالانكليزية .٢- له ممارسة لا تقل عن سنة واحدة بضمنها فترة تدريب .٣- يستطيع تشغيل المكائن العائدة لوحدة الخلط ويجيد قراءة لوحة الازرار .٤- ينظم كميات المواد الداخلة في تحضير الخرسانة ويفرغ المزيج .٥- يقوم بتنظيف اجزاء الخلاطة وتزييتها .٦- يقوم بالتصليحات البسيطة .٧- له القابلية في مسك سجلات المواد المستعملة والمنتجة .٨- المام بسيط في اعمال الميكانيك .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينار٧١-٢- مشغل درجة ثانية .١- له ممارسة لا تقل عن سنة واحدة .٢- يستطيع تشغيل المكائن العائجة لوحدة الخلط ويجيد استعمال لوحة الازرار .٣- ينظم كميات المواد الداخلة في تحضير الخرسانة ويفرغ المزيج .٤- يقوم بتنظيف اجزاء الخلاطة وتزييتهايحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٥ دينار٧٢- مشغل ماكنة ضخ الكونكريت .١- له ممارسة وتدريب عملى لا يقل عن ثلاثة اشهر .٢- له القابلية على اتباع تعليمات شفهية .٣- يفحص الماكنة ويتاكد من توفر الماء والدهونات اللازمة وفي حالة النقصان يضيف الكميات المطلوبة .٤- يستطيع تشغيل الماكنة وحب التعليمات .٥- يزيت ويشحم اجزاء الماكنة كلما يتطلب ذلك وبخبر رئيسه عند حدوث عطل .٦- ينظف الماكنة من المواد الغريبة والتي تسبب عرقلة اشتغالها .٧- ينظف الماكنة والاجهزة بعد انتهاء العمل منها ويقوم بغسل الاحواض والانابيب الملحقة .٨- له المام في بغض اعمال الميكانيك البسيطة .٩- يستطيع استعمال جهاز السيطرة الخاص بكفاءة جيدة .١٠- يجيد تشغيل ماكنة ضخ الكونكريت المتحركة .١١- له اجازة سوق سيارة انتاجية .يحدد اجره الشهري بين ٦٠-٨٥ دينار٧٣- مشغل ماكنة ضخ الكونكريت الثابتة .١- له ممارسة وتدريب عملي لا يقل عن ثلاثة اشهر .٢- له القابلية علىاتباع تعليمات شفهية .٣- يفحص الماكنة ويتاكد من توفر الماء والدهونات اللازمة وفي حالة النقصان يضيف الكميات المطلوبة .٤- يستطيع تشغيل الماكنة وحيب التعليمات .٥- يزيت ويشحم اجزاء الماكنة كلما يتطلب ذلك ويخبر رئيسه عند حدوث عطل .٦- ينظف الماكنة من المواد الغريبة والتي تسبب عرقلة اشتغالها .٧- ينظف الماكنة والاجهزة بعد انتهاء العمل منها ويقوم بغسل الاحواض والانابيب الملحقة .٨- له المام في بغض اعمال الميكانيك البسيطة .٩- يستطيع استعمال جهاز السيطرة الخاص بكفاءة جيدة .١٠- يجيد تشغيل ماكنة ضخ الكونكريت الثابتة .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٥ دينار٧٤- مشغل حزام ناقل اوتماتيكي :١- يجيد قراءة الارقام العربية والانكليزية .٢- ممارسة وتدريب لا يقل عن ثلاثة اشهر .٣- له معرفة مراقبة لوحات الازرار الخاصة بالسيطرة .٤- يشغل الحزام بواسطة لوحة الازرار ويؤمن تدفق المواج المراد نقلها عليه بانتظام وعدم تطدسها على الحزام ويجيد النقاط الاشارات الاوتماتيكية علىلوحة الازرار لغرض تشغيل وايقاف الحزام .٥- ينظف الحزام ويقوم بتزييت المفاصل المعدنية فيه .٦- يبلغ عن الخلل .٧- يستطيع اجراء بعض التصليحات البسيطة .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٨٥ دينار٧٥- مشغل حزام ناقل اعتيادي .١- له ممارسة وتدريب لا يقل عن ثلاثة اشهر .٢- له معرفة في مراقبة لوحات الازرار الخاصة بالسيطرة .٣- يشغل الحزام الناقل بواسطة لوحة الازرار ويؤمن تدفق المواد المراد نقلها عليه بانتظام .٤- ينظف الحزام ويقوم بتزييت المقاصل المعدنية فيه .يحدد اجره الشهري بين ٣٦-٥٥ دينار٧٦- مشغل جهاز سيطرةالخلاطة المركزية .٧٦-١- مشغل درجة اولي :١- ان يجيد القراءة والكتابة وله المام بسيط باللغة الانكليزية .٢- ان يكون بمستوى كهربائي درجة اولي ويستطيع تصليح الاجهزة الكهربائية الخاصة بالسيطرة .٣- خبرة كافية في الاجهزة والمعدات الاوتوماتيكية وصيانتها .٤- قابلية عالية في مراقبة وادارة عملية الخلط بواسطة لوحة الازرار والسيطرة الاتوماتيكية للخباطة ويراقب بدقة تدفق الخمواد الى السايلوات الخاصة .٥- يجيد قراءة المقاييس واجهزة السيطرة الاخرى لضمان اشتغال الخلاطة بالشكل الصحيح .٦- يجيد مسك سجلات المواد الداخلية والخارجية واستعمال وقراءة اجهزة خاصة بتثبيت كميات المواج المستعملة في الانتاج .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١٣٠ دينار٧٦-٢- مشغل درجة ثانية .١- لديه خبرة كافية في الاجهزة والمعدات الاتوماتيكية وصيانتها .٢- قابلية عالية في مراقبة وادارة عملية الخلط بواسطة لوحة الازرار والسيطرة الاوتوماتيكية للخباطة ويراقب بدقة تدفق المواد الى السايلوات الخاصة .٣- يجيد قراءة المقاييس واجهزة السيطرة الاخرى لضبط اشتغال الخلاطة بالشكل الصحيح .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٥ دينار٧٧- مشغل محطة ضخ الماء .١- يجيد القراءة والكتابة .٢- ممارسة عملية وتدريب لا يقل عن سنة واحدة .٣- له القابليةعلى تنفيذ تعليمات تشغيل المضخات والاجهزة الاخرى المرتبطة والقابلية على تشخيص الخلل والظواهر غير الطبيعية .٤- يجيد قراءة ومراقبة العدادات والمؤشرات وفتح وغلق الاقفال وقراءة ومراقبة المقاييس ومستوى الماء .٥- يصلح الخلل البسيط وله المام باعمال توصيلات الانابيب ويقوم بتزييت اجهزة الضخ .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٨٥ دينار٧٨- مشغل محطات سحب المياه الجوفية .تنطبق عليه جميع شروط مشغل محطة ضخ الماءيحدد اجره الشهري بين ٥٢-٨٥ دينار٧٩- مشغل محطة ضخ هواء .١- يجيد القراءة والكتابة .٢- له ممارسة لا تقل عن سنة واحدة بضمنها فترة تدريب .٣- يجيد قراءة المقاييس علىاختلافها وقابلية في تنفيذ تعليمات التشغيل الخاصة ومراقبة العدادات والمؤشرات المختلفة والازرار الكهربائية ومستوى الزيت في جهاز السيطرة .٤- يستطيع تشغيل المحطة ويضبط درجة الضغط المطلوبة ويراقب الضغط والحرارة ويستطيع اجراء التعديلاتالاضافية على الضوابط عند الضرورة ويشد الاجزاء المرتخية .٥- له المام في اعمال الميكانيكوتوصيلات الانابيب .٦- يستطيع اجراء بعض الاصلاحات الثانوية غير الطبيعية .٧- له القابلية في تمييز الاصوات والظواهر غير الطبيعية .٨- الالمام الكافي بتطبيق قواعد السلامة الصناعية .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٨٥ دينار٨٠- مشغل جهاز توزيع الخرسانة لوحدة البطاريات .١- ممارسة وتدريب عملي لا يقل عن ثلاثة شهور .٢- القابلية على اتباع تعليمات شفهية .٣- يفحص الجهاز ويتاكد من صلاحيته قبل تشغيله ويقوم بتشغيله حسب التعليمات .٤- يزيت ويشحم اجزاء الجهاز الجهاز كلما تطلب ذلك .٥- يقوم بتنظيف الجهاز من المواد الغريبة والتي تسبب عرقلة اشتغاله .٦- ينظف الجهاز بعد انتهاء العمل فيه ويقوم بغسل الانابيب الملحقة به .٧- له المام بسيط باعمال الميكانيك .يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٦٥ دينار٨١- مشغل مطرقة ديزل .١- يعرف انواع المطارق المستعملة ويجيد تشغيل اي منها .٢- اه المام باستعمالات المطارق وقوتها .٣- يعرف الدهونات التي تستعمل وفترات تبديلها .٤- يعرف استعمال الوسائد الدوليات والمواد التي تصنع منها وفترات تبدليها .٥- له معلومات ميكانيكية بالمطارق والاصلاحات البسيطة فيها وتشمل مصارق الدق او القلع على حد سواء .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٨٠ دينار٨٢- مشغل معمل الاسفلت والخلاطة .١- مشغل معمل الاسفلت والخلاطة .٢- يحسن التكلم وقراءة الارقام باللغة الانكليزية .٣- يشغل المعمل والخلاطة العائدة له .٤- له المام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وقابليته علىمزج المواج ومراقبتها جيدا .٥- له المام بادامة المكائن ذات العلاقة بعمله .يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٩٠ دينار٨٣- مشغل معمل حصى .١- يستطيع القراءة والكتابة .٢- له معرفة بسيطة في الميكانيك .٣- يقوم باعمال الادامية للمكائن التي يقوم بتشغيلها .٤- يستطيع تقديم المعلومات عن الانتاجية اليومية .يحدد اجره الشهري بين ٤٠-٦٠ دينار٨٤- مشغل مطرقة هوائية عامل جك ماهر .١- له القابلية الجسمية على تحمل رد قعل الجهاز على الحسم خلالساعات العمل .٢- يقدر الموضع الصحيح لوضع راس المطرقة .٣- يستطيع تبديل رؤوس المطارق حسب الحاجة .٤- يطبق قواعد السلامة الصناعية .يحدد اجره الشهري بين ٤٦-٨٠ دينار٨٥- مشغل جهاز تثقيب الصخور .١- له القابلية الجسمية علىتحمل حركة الجهاز .٢- يغرز راس الجهاز في المواضع الصحيحة المهيئة له سابقا وبالعمق المطلوب .٣- يستطيع تبديل راس الجهاز حسب القياس المطلوب لقطر الثقب .٤- يستطيع تثقيب الصبات الكونكريتية العادية والمسلحة لغرض وضع براغي بغية نصب مكائن او لاغراض اخرى .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٨٥ دينار٨٦- مشغل ونج .١- يقوم بنصب الوند في المحل المطلوب يساعده في ذلك عدد من العمال .٢- ينظم ربط الحبال في مواقعها الصحيح .٣- لديه معلومات ميكانيكية بسيطة .٤- يقوم بالادامة اليومية للجهاز .٥- له المام بقوة تحمل الجهاز والحبال المستعملة .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٨٥ دينار٨٧- مشغل الحباطة ذات كيس او كيسين .١- يقوم بنصب وتثبيت الخباطة في الموقع المطلوب ويقوم بتشغيلها .٢- يتاكد من وجود الوقود والزيت الكافي ويتاكد من صلاحيتها للعمل ويهئ الوقود الاحتياجطي اللازم لاستمرارية العمل .٣- يفرغ الماء اللازم للخلط ويفرغ الخلطة بعد التاكد من اتمام عملية الخلط بشكل صحيح .٤- يقوم بالادامة اليومية للخلاطة .يحدد اجره الشهري بين ٤٠-٦٠ دينار٨٨- مشغل ميكانيك للكسارات .٨٨-١- مشغل درجة اولي :١- يجيد القراءة والكتابة ويفضل ان يكون خريج الدراسة الابتدائية .٢- يستطيع قراءة الارقام الانكليزية .٣- يجيد تشغيل الكسارة اجادة تامة .٤- يجيد تبديل المطارق وطابوق التبطين وتبديل الاسطوانات وتشحيمها .٥- يجيد ادامة المكائن وتصليخ العطب .٦- ان يكون قادرا على ادارة العمل بصورة جيدة .٧- له القدرة على قراءة الخرائط الفنية .٨- يجيد قراءة وتطبيق الالات الفنية .٩- له المام بالنظامين المتري والانكليزي .١٠- له المام بقيادة المكائن الثقيلة وادامتها فيما يتعلق باختصاصه .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينار٨٨-٢- مشغل درجة ثانية .١- يستطيع القراءة والكتابة وقراءة الارقام الانكليزية .٢- يجيد تشغيل الكسارة اجادة تامة .٣- يستطيع تبديل المطارق وطابوق التبطين وتبديل الاسطوانات وتشحيمها .٤- له معرفة بادامة المكائن وتصليح العطب .٥- له القدرة على ادارة العمل .٦- له معرفة بالنظامين المتري والانكليزي .٧- يستطيع قيادة المكائن الثقيلة وادامتها فيما يتعلق باختصاصه .يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٧٥ دينارسواق المكائن الانتاجية في قطاع التشييد .٨٩- سائق ترنبول .٨٩-١- سائق ترنبول درجة اولي :١- له القابلية علىمعرفة المواد المستعملة والتي تدخل في المعمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة .٢- له القدرة التامة على قيادة المكائن الثقيلة وادامتها .٣- له المام تام بانتاجية المكائن وعلى اختلاف انواعها العاملة في الطرق .٤- ان يكون حاصلا على اجازة سوق سيارة انتاجية .٥- يجيد القراءة والكتابة .٦- يجيد سياقة الترنبول اجادة تامة .يحدد اجره الشهري بين ١٠٥-١٧٠ دينار٨٩-٢- سائق ترنبول درجة ثانية .١- له القدرة علىمعرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .٢- له القدرة علىقيادة ماكنتين ثقيلتين اضافة الى الترنبول وادامتها .٣- له المام بانتاجية المكائن التي يستطيع قيادتها .٤- ان يكون حاصلا علىاجازة سوق سيارة انتاجية .٥- يجيد قيادة الترنبول اجادة تامة .يحدد اجره الشهري بين ٧٥-١١٠ دينار٩٠- سائق بلدوزر .٩٠-١- سائق بلدوزر درجة اولي :١- له القابلية على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل لصورة جيدة .٢- له القدرة علىقيادة المكائن الثقيلة وادامتها .٣- له المام تام بانتاجية المكائن وخاصة ماكنته .٤- ان يكون حاصل على اجازة سوق سيارة انتاجية .٥- يجيد القراءة والكتابة .٦- يجيد قيادة البلدوزر اجادة تامة .يحدد اجره الشهري بين ٩٥-١٣٠ دينار٩٠-٢- سائق بلدوزر درجة ثانية :١- له القدرة على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .٢- له القدرة على قيادة ماكنتين اضافة الى البلدوزر وادامتها .٣- له المام بانتاجية المكائن التي يستطيع سيافتها .٤- ان يكون حاصلا على اجازة سوق سيارة انتاجية .٥- يجيد قيادة البلدوزر اجادة تامة .يحدد اجره الشهري بين ٦٥-١٠٠ دينارالمادة ملحق ق ٤٩١- سائق كريدر .٩١-١- سائق كريدر درجة اولي :١- يجيد القراءة والكتابة وكذلك معرفة الارقام الانكليزية .٢- ان يكون قادرا على ادارة وتوجيه العمال المساعدين .٣- له القابلية على معرفة المواج المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة جدا .٤- انيكون قادرا على قيادة الكريدر بشكل جيد مع سياقة مكائن ثقيلة اخرى .٥- له المام تام بادامة ماكنته والمكائن التي يستطيع سياقتها .يحدد اجره الشهري بين ١٠٥-١٥٠ دينار٩١-٢- سائق كريدر درجة ثانية .١- يستطيع القراءة والكتابة .٢- له القدرة على توجيه العمال المساعدين وادارتهم .٣- له القدرة على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة .٤- ان يكون قادرا على قيادة الكريدر بصورة جيدة .٥- له المام تام بادامة ماكنته .٦- له المام تام بانتاجية ماكنته .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينار٩٢- سائق شفل .٩٢-١- سائق شفل درجة اولي :١- له ممارسة والمام في قيادة السيارة والشفل وحائز على اجازة سوق سيارة انتاجية .٢- له القابلية على السيطرة والتحكم على موقع الكيلات .٣- يقوم بحفر ونقل الاتربة والصخور والرمل والحصى وانقاض المباني وغيرها وتعبيئتها في السيارات او نقلها ورميها في مكان اخر .٤- يستطيع تشغيل المحرك ويقود الماكنة الى موقع العمل ويعالج عددا من اذرع السيارة بيديه وقدميه ليملا المجرفة بالاتربة والمواد الاخرى . يرقع المجرفة الى الاعلى ويحرك الماكنة لنقل محتويات المجرفة او تفريغها في الموضع المطلوب .٥- يقوم بتزييت وتشحيم الماكنة ويملاها بالوقود .٦- له المام باعمال الميكانيك البسيطة ويقوم باجراءة التصليحات البسيطة .٧- يجيد القراءة والكتابة .٨- يستطيع قيادة مكائن ثقيلة اخرى لا تقل عن ماكنتين .يحدد اجره الشهري بين ٩٥-١٣٠ دينار٩٢-٢- سائق شفل درجة ثانية .١- له ممارسة والمام في قيادة السيارة والشفل وحائز على اجازة سوق سيارةانتاجية .٢- له القابلية على السيطرة والتحكم على موقع الكيلات .٣- يقوم بحفر ونقل الاتربية والصخور الرمل والحسى وانقاض المباني وغيرها وتعبئتها في السيارات او نقلها ورميها في مكان اخر .٤- يستطيع تشغيل المحرك ويقود الماكنة الى موقع العمل ويعالج عددا من اذرع السيارة بيديه وقدميه ليملا المجرفة والاتربيةاو المواد الاخرى . يرفع المجرفة الى الاعلى ويجرك الماكنة لنقل محتويات المجرفة او تفريغها في الوضع المطلوب .يكرر العملية ويحرك الماكنة الى الامام والخلف والى جميع الجهات حسب متطلبات العمل .٥- يقوم بتزييت وتشحيم الماكنة وبملاها بالوقود .٦- يستطيع قيادة ماكنة ثقلية اخرى اضافة الى ماكنته .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١٠٠ دينار٩٣- سائق سكريبر :١- يستطيع القراءة والكتابة .٢- يجب ان يكون حاصلا على اجازة سوق سيارة انتاجية .٣- يجيد قيادة السكريبر اجادة تامة .٤- يجيد ادامة ماكنته اجادة تامة .٥- له معرفة تامة بانتاجية ماكنته واية ماكنة اخرى يقودها .٦- له القابلية على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .٧- يستطيع قيادة ماكنة ثقلية اخرى .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينار٩٤- سائق حادلة مطاطية ذاتية الحركة .٩٤-١- سائق درجة اولي :١- يجب ان يكون حاصلا على اجازة سوق .٢- له المام تام بانتاجية ماكنته .٣- يجيد قيادةالحادلة المطاطية مع حادلات من انواع اخرى .٤- له المام تام بادامة ماكنته .٥- يستطيع قيادة الحادلة المطاطية الهزازة ويمنح مخصصات قدرها ٥ خمسة دنانير شهريا عند قيادة هذه الحادلة .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٠ دينار٩٤-٢- سائق درجة ثانية .١- يجب ان يكون حاصلا على اجازة سوق .٢- له معرفة بانتاجية ماكنته .٣- يجيد قيادة الحادلة المطاطية اجادة تامة .٤- له المام تام بادامة ماكنته .يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٥٥ دينار٩٥- سائق حادلة ستيل .٩٥-١- سائق حادلة ستيل درجة اولي :١- يجب ان يكون حاصلا على اجازة سوق .٢- له المام تام بانتاجية ماكنته وادامتها .٣- يجيد قيادة حادلة الستيل مع حادلات من انواع اخرى .٤- يستطيع قيادة الحادلة الستيل الهزازة ويمنح مخصصات قدرها ٥ خمس دنانير شهريا عند قيادة هذه الحادلة .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٠ دينار٩٥-٢-١- يجب ان يكون حاصلا على اجازة سوق .٢- له المام تام بانتاجية ماكنته .٣- يجيد قيادة حادلة الستيل اجادة تامة .٤- .له المام تام بادامة ماكنته .يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٥٥ دينار٩٦- سائق دنبر كبير١- يجب ان يكون حاصل على اجازة سوق سيارة انتاجية .٢- يجيد اجادة تامة قيادة ماكنته وادامتها .٣- له المام تام بانتاجية ماكنته .٤- له معرفة بسيطة باعمال الميكانيك .يحدد اجره الشهري بين ٦٠-١٠٠ دينار٩٧- سائق فارشة اسفلت درجة اولي :٩٧-١- سائق فارشة اسفلت درجة اولي :١- له خبرة باعمال الاسفلت وممارسة لا تقل عن سنتين في مجال اختصاصه .٢- يجب ان تكون لديه السيطرة التامة على قيادة القارشة وبشكل جيد جدا .٣- لديه القابلية علىالمحافظة علىاستقامة الحافات الخارجية ومطابقتها لنقاط الدلالة .٤- له المام تام بقيادة المكائن الثقيلة التي لها علاقة باختصاصه وكذلك ادامتها .٥- له المام بانتاجية ماكنته .يحدد اجره الشهري بين ٨٠-١١٠ دينار٩٧-٢- سائق فارشة اسفلت درجة ثانية .١- له معرفة باعمال الاسفلت ولديه ممارسة لا تقل عن ستة اشهر في مجال اختصاصه .٢- لديه السيطرة الكافية على قيادة الفارشة وبشكل جيد وادامتها .٣- لديه القابلية على المحافظة على استقامة الحافات الخارجية ومطابقتها لنقاط الدلالة .٤- له المام بانتاجية ماكنته .يحدد اجره الشهري بين ٦٥-٨٥ دينار٩٨- سائق حادلة اسفلت .٩٨-١- سائق حادلة اسفلت درجة اولي :١- يجب ان تكون لديه ممارسة لا تقل عن سنتين في مجال اختصاصه .٢- يجب ان يكون ملما الماما تاما باستعمال الحالدة من هذا النوع لاعمال الاسفلت وخاصة فيما يتعلق بتحريك وايقاف الماكنة وكذلك بالنسبة لموسم العمل صيفا وشتاء وملاحظة حرارة الاسفلت قبل وخلال العمل .٣- له المام تام بادامة ماكنته .٤- له المام بقيادة مكائن ثقيلة اخرى لها اعمال مشابهة لاختصاصه .٥- يجيد القراءة والكتابة .٦- حاصل على اجازة سوق سيارة .يحدد اجره الشهري بين ٧٥-١٠٠ دينار٩٨-٢- سائق حادلة اسفلت درجة ثانية :١- يجب ان تكون لديه ممارسة لا تقل عن ستة اشهر في مجال اختصاصه .٢- حاصل على اجازة سوق .٣- له المام بادامة ماكنته .٤- له المام فيما يتعلق بتحريك وايقاف الماكنة وكذلك بالنسبة لموسم العمل صيفا وشتاء وملاحظة حرارة الاسفلت قبل وخلال العمل .يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٨٠ دينار٩٩- سائق فارشة كونكريت قطار كونكريتي .٩٩-١- سائق فارشة كونكريت درجة اولي :١- يجيد القرءة والكتابة وله معرفة بارقام اللغة الانكليزية .٢- يجب ان يكون قادرا على ادارة العمل بصورة جيدة .٣- له القابلية على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة .٤- له المام تام بقيادة ماكنته وكذلك المكائن العائدة للقطار الكونكريتي والمكائن الثقيلة الاخرى التي لها علاقة باختصاصه .٥- له المام تام بادامة القطار الكونكريتي والمكائن التي يقودها .٦- له المام تام تانتاجية ماكنته والمكائن التي يقودها .٧- لديه اجازة سوق .يحدد اجره الشهري بين ٧٥-١٣٥ دينار٩٩-٢- سائق فارشة كونكريت درجة ثانية :١- لديه القدرة على ادارة العمل .٢- له القابلية على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة .٣- له المام بقيادة ماكنته ومعرفة قيادة المكائن التابعة للقطار الكونكريتي وادامتا .٤- له المام تام بانتاجية ماكنته .٥- لديه اجازة سوق .يحدد اجره الشهري بين ٦٥-٩٠ دينار١٠٠- سائق ماكنة هزازة في القطار الكونكريتي .١٠٠-١- سائق ماكنة هزازة درجة اولي :١- يستطيع القراءة والكتابة وكذلك قراءة الارقام الانكليزية .٢- له القابلية علىمعرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة .٣- يجيد اجادة تامة قيادة ماكنته زماكنتين ثقيلتين لها علاقة باختصاصه وكذلك ادامتها .٤- لديه المام بانتاجية المكائن التي يقودهايحدد اجره الشهري بين ٧٥-١٢٠ دينار١٠٠-٢- سائق ماكنة هزازة درجة ثانية :١- له القابلية علىمعرفة المواج المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .٢- يجيد قيادة ماكنته وادامتها .يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٨٠ دينار١٠١- سائق ماكنة قطع وصقل الكونكريت في القطار الكونكريتي .١- له معرفة بالمواد المستعملة في العمل وطرق تنفيذ العمل .٢- يجيد تشغيل ماكنته اجادة تامة وكذلك ادامتها .٣- له القابلية على انجاز العمل بنوعية جيدة جدا .يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٨٠ دينار١٠٢- سائق رافعة متحركة .١- له المام وممارسة في قيادة السيارة والرافعة وحائز على اجازة سوق .٢- يجيد قراءة الارقام العربية والانكليزية .٣- ممارسة لا تقل عن سنة واحد .٤- يستطيع تشغيل الرافعة المثبتة علي عجلات او على سلسلة ويمكن تحريكها بقوة ذاتية في جميع الاتجاهات .٥- يقود الرافعة الى موقع العمل ويشغل المحرك ويعالج عتلات او ازرار السيطرة يدويا لتوجيهها نحو الموضع المطلوب لغرض ربط البضائع والحمولات ورفعها .٦- يستطيع تزييت المقاصل والاجزاء المتحركة في الرافعة وله المام باجزاء التصليحات البسيطة .يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٨٥ دينار١٠٣- سائق رافعة برجية .١- له ممارسة لا تقل عن ستة اشهر بضمنها تدريب فعلي على قيادة الرافعات البرجية .٢- له القابلية على السيطرة والتحكم علىموقع الكيلات الرافعة .٣- يستطيع تشغيل وقيادة رافعة ذات برج معدني دوار يتحركعلىسكة مزودة عند الطرف العلوي بذراع متحرك او ذراع تتحرك علىكوله عربة لاسناد معدات الرفع .٤- يستطيع التاكد من ان الرافعة متوازنة بصورة مناسبة والحبال المعدنية او القابلوات تسير بصورة صحيحة من خلال البكرات .٥- يستطيع تشغيل اجهزة السيطرة الموجودة داخل البرج المعدني ومنها تشغيل العتلات للسيطرة على دوران وحركات البرج او العربة وعلو الذراع ورفع او انزال معدات الرفع .٦- له القابلية على التاكد من ان الحمولة لم تتجاوز الحد الاقصى المسموح به ويتحقق من ثبات الرافعة تحت تاثير الحمولة والبرج .٧- له المام ببعض الاعمال الميكانيكية والكهربائية البسيطة ويستطيع انجاز بعض الاصلاحات البسيطة .٨- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية .٩- له القابلية على العمل في مناطق عالية .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١٠٠ دينار١٠٤- سواق الرافعات الكبيرة .١- يقصد بالرافعات التي تتجاوز حمولتها ٤٠ اربعون طنا .٢- يشترط ان تكون لديه ممارسة لا تقل عن سنتين في قيادة الرافعات الاقل حملا .٣- تنطبق عليه جميع مواصفات سائق الرافعة الاعتيادية .يحدد اجره الشهري بين ٦٥-٩٥ دينار١٠٥- سائق كرافة ثابتة .١- له ممارسة وتدريب لا يقل عن ستة اشهر .٢- يستطيع تشغيل ماكنةالكري التي تدار بالقوة الكهربائية او الميكانيكية لرفع الرمل والحصى عن المخازن المعينة لذلك .٣- يثبت الكرافة او الكراكة في الموضع المطلوب باستعمال ازرار كهربائية ويتاكد من صلاحيةعمل السلاسل المربوطة بالكرافة .٤- له القابلية والذهنية لتقدير مستوى انزال الكرافة على الحصى والرمل ويحرك الكرافة باستعمال ازرار كهربائية او ميكانيكية للحصول على عمق معين .٥- يراقب جهاز اسيطرة ويشرف عل حسن اشتغاله .٦- يجري بعض الاصلاحات الثانوية .يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٨٥ دينار١٠٦- سائق رافعة شوكية .١- القابلية على اتباع تعليمات شفوية وحاص على اجازة سوق سيارة مركبات .٢- له ممارسة وتدريب لا يقل عن ثلاثة اشهر .٣- يستطيع قيادة الرافعة المجهزة برصيف الشحن التي تستعمل للرفع وانزال المواج او الصناديق والطابوق بقحص السلاسل وبقية اجهزة الرفع ويستطيع ادارتها بيديه وقديمه حسب متطلبات العمل ويعالج عتلات الرافعة للتحكم في السرعة حسب الرتفاع والحمولة والتحكم في رفع المواد وانزالها يصورة جيدة في مواضعها المطلوبة .٤- يستطيع فحص الماكنة والوقود والزيوت والماء ويتاكد من وجود الكفاية وينظف الرافعة من الغبار والدهونات .٥- يستطيع تبديل اطارات الرافعة واجراء التصليحات البسيطة .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٠ دينار١٠٧- سواق اجهزة ذي الركائز .١- يجيد اجادة تامة قيادة وتشفيل جهاز واحد من اجهزة الركائز على الاقل .٢- بالنسبة للاجهزة المحمولة على الرافعات يشترط المعرفة التامة بقيادةالرافعة وتوفر الشروط المطلوبة لقيادتها .٣- المعرفة التامة بواجبات اي جزء من اجزاء الجهاز ومعرفة الصيانة الاسبوعية والدهونات المستعملة .٤- معرفة تركيب الجهاز او فتحة او نقله .٥- بالنسبة للاجهزة المحمولة على سيارات يشترط الحصول على اجازة سوق سيارة .٦- يصنف هؤلاء السواق كما يلي :٦-١- سواق الاجهزة التي لا يتجاوز ارتفاعها ٦٠ قدما او ٢٠ مترا وهم يمثلون الحد الادنى .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١٠٠ دينار٦-٢- سواق الاجهزة التي يبلغ ارتفاعها بين ٦٠-٨٠ قدما .يحدد اجره الشهري بين ٧٥-١١٠ دينار .٦-٣- سواق الاجهزة التي يزيد ارتفاعها على ٨٠ قدما .يحدد اجره الشهري بين ٨٠-١٢٠ دينار١٠٨- عامل فني مساحة .١- يستطيع القراءة والكتابة ويفضل ان يكون خريج الدراسة الابتدائية .٢- له معرفة باسماء واشكال الالات والعدد الفنية المستعملة في المساحة وبعض الاصطلاحات الخاصة ذات العلاقة بعمله .٣- يستطيع نصب الاجهزة وتركيبها وفتحها كالة التسوية والة قياس الزاوية .٤- ينفذ التوجيهات حسب الرشادات التي تصدر له من الشخص الذي يقوم بالقراءة من خلال الاجهزة الفنية .٥- يمسك المسطرة بشكل جيد وصحيح بصورة شاقولية .٦- يستطيع وضع العلامات على المناطق التي يتم وزنها او قياس الزاوية لها وغيرها من امور المساحة وحسب التوجيهات التي تصدر اليه .٧- لديه القدرة على التطور المهني .يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٧٥ دينار١٠٩- عامل نقل .١- لديه القدرة الجسدية على التحمل ورفع ونقل المواد وتصنيفها حسب الارشادات .٢- يستطيع خزن المواد في مواقعها المعينة بموجب توجيهات تصدر اليه .٣- يستطيع استخدام بعض العدد الميكانيكية في نقل المواج ورفعها وحسب التوجيهات عربات نقل صغيرة ذات رافعة هايدروليكية .٤- يفضل ان يستطيع القراءة والكتابة .يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٧٥ دينار١١٠- عامل الحفر والتسوية .١- يجيد القراءة والكتابة,٢- يجيد قراءة واستعمال المقياس واستخدام الشاقول والكبان والتسوية على الخيط .٣- يتمكن من تسوية وتدرج وتسريح الحفر وتهياتها لصب الكونكريت .٤- يتمكن من حفر ٣ امتار مكعبةفي يوم العمل .يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٥٥ دينار١١١- مدرب .١- يجب ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في المهنة الت يدرب الاخرين عليها .٢- لا تقل ممارسته عن خمسة عشر سنة في مجال اختصاصه .٣- يفضل ان يجيد القراءة والكتابة وله معرفة بالارقام وبعض المصطلحات الانكليزية التي لها علاقة باختصاصه .٤- يستطيع ادارة وتوجيه المتدربين من مختلف الاعمار .٥- له القدرة والقابلية على ايصال المعلوما النظرية الى ذهن المتدرب .٦- يقوم باجراء التمارين والاعمال الضرورية العملية بنفسه مع شرح العمل للمتدربين عند بدء التدريب وفق المنهاج المقرر .٧- يتقبل التطور المهني في مجال اختصاصه بسرعة ويستطيع نقله بدوره للمتدربين .٨- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية .٩- يفضل ان يجيد مهنة اخرى او اكثر ويستطيع تدريب الاخرين عليها .١٠- ينفذ التوجيهات التي تصدر اليه من رؤوسائه بكل دقة .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١٣٠ دينار١١٢- مشغل ماكنة سحب اسلاك كونكريت .١١٢-١- مشغل ماكنة سحب اسلاك كونكريت مسبق الجهد درجة اولي :١- له ممارسة وتدريب عملي لا يقل عن سنتين .٢- يجيد القراءة والكتابة ويحسن قراءة الارقام الانكليزية .٣- يجيد قراءة مقاييس الضغط والسحب الخاصة بالماكنة .٤- يجيد اختيار المواد المستعملة وهي الاسلاك الخاصة بالكونكريت المسبق الجهد ويستطيع فرز حجومها .٥- يجيد تشغيل الماكنة باستعمال عدة اسلاك او ضفائر ويتمكن من تدقيق وضبط الضغط والاستطالة الناجمة عن ذلك وبموجب التعليمات الموجهة من قبل رئيسه المباشر .٦- له المام بالاعمال الميكانيكية البسيطة .٧- يستطيع صيانة ماكنته في حالة حصول عطب او خلل بسيط .٨- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية .يحدد اجره الشهري بين ٦٥-١٠٠ دينار١١٢-٢- مشغل ماكنة سحب اسلاك كونكريت مسبق الجهد درجة ثانية :١- له تدريب عملي لا يقل عن سنة واحدة .٢- يجيد القراءة والكتابةويستطيع قراءة الارقام الانكليزية .٣- يستطيع قراءة مقاييس الضغط والسحب الخاصة بالماكنة .٤- يستطيع فرز المواد المستعملة وهي الاسلاك الخاصة بالكونكريت المسبق الجهد ويستطيع فرز حجومها .٥- يجيد تشغيل الماكنةباستعمال سلك واحد فقط ويتمكن من تدقيق وضبط الضغط والاستطالة الناجمة عن ذلك وبموجب التعليمات الموجبة اليه من قبل رئيسه المباشر .٦- له المام بقواد السلامة الصناعية .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٠ دينار١١٣- مشغل ماكنة انتاج انابيب معدنية لاعمال اكونكريت مسبق الجهد .١- له ممارسة وتدريب لا تقل عن سنة واحدة .٢- يستطيع تشغيل الماكنة ويتاكد من صلاحيتها للعمل .٣- يقوم بضبط المؤشرات الخاصة بالماكنة لغرض تحديد قطر الانبوب المراد انتاجه وقطعه حسب الاطوال المطلوبة .٤- يستطيع فرز المواد المطلوبة للعمل وحسب توجيهات مسؤولية المباشر .٥- له المام في بعض الاعمال الميكانيكية .٦- يراقب حسن سير عمل الماكنة ويستطيع تصليح العطلات البسيطة ويقوم باعمال الادامة الخاصة بها .٧- يجيد القراءة والكتابة ويستطيع قراءة الارقام الانكليزية .٨- يجيد قراءة المقاييس والمعدات الخاصة بالماكنة .٩- يجيد قواعد السلامة الصناعية .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٨٥ دينار١١٤- سائق رافعة جسرية .١- له المام وممارسة في قيادة الرافعة لا تقل عن ستة اشهر .٢- يجيد قراءةالارقام العربية والانكليزية .٣- يجيد قيادة الرافعة التي تتحرك علىسكة والسيطرة على جميع عتلات الرفع والزرار الخاصة بحركة العتلات .٤- يجيد عملية الرفع والتنزيل بواسطة الضغط على الازرار المختلفة ويتاكج من صلاحية الحبال المعدنية او القابلوات .٥- يستطيع التاكد من ان الحمولة لم تتجاوز الحد الاقصى المسموح به ويتحقق من ثبات الرافعة تحت تاثير الحمولة .٦- له المام ببعض الاعمال الميكانيكية والكهربائية البسيطة ويستطيع انجاز بعض الاصلاحات البسيطة .٧- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية .يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٦٥ دينار١١٥- عامل حفر لاعمال فحوصات التربة .١- يستطيع القراءة والكتابة .٢- يستطيع صيانة اجهزة ومعدات الحفر يوميا .٣- له ممارسة عملية لا تقل عن سنتين من اعمال تحريات التربة المومقية .يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٧٠ دينار١١٦- عام فحص تربة .١- له ممارسة لا تقل عن اربع سنوات في اعمال تحريات التربة المومفية .٢- يستطيع القراءة والكتابة .٣- له القابلية والمعرفة باعمال الحفر في الاعمال المختلفة واستخدام المعدات الخاصة لذلك .يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٨٥ دينار١١٧- حفار ميكانيكي .١١٧-١-حفار ميكانيكي درجة اولي :١- له ممارسة عملية في اعمال الحفر وتشغيل وصيانة مكائن ومعدات الحفر لمدة لا تقل عن عشر سنوات .٢- يفضل ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية .٣- له المام كاف بوسائل الحفر المختلفة .٤- حاصلا على اجازة سوق عمومية .٥- ان يكون قد اجتاز بنجاح دورة تدريبية خاصة باعمال الحفر تؤهله لممارسة اعمال وصيانة وتشغيل مكائن الحفر المختلفة ووصف نماذج التربة المستخرجة من طبقات التربة بانواعها .يحدد اجره الشهري بين ٨٠-١٣٠ دينار١١٧-٢- حفار ميكانيكي درجة ثانية .١- له ممارسة عملية في اعمال الحفر وتشغيل مكائن ومعدات الحفر المختلفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات .٢- يستطيع القراءة والكتابة .٣- له المام كافي بوسائل الحفر المختلفة .٤- يستطيع تشغيل مكائن الحفر المختلفة واستعمالها وصيانتها .٥- ان يكون قد اجتاز دورة تدريبية بنجاح خاصة باعمال الحفر المختلفة والتي تؤهله للقيام باعماله على الوجه الاكمل .٦- ان يكون حاصلا على اجازة سوق عمومية .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١٠٥ دينار١١٨- عامل فحوصات مختبرية .١١٨-١- عامل فحوصات درجة اولي :١- يفضل ان يكون حاصلا على شهادة الابتدائية .٢- ان يكون قد اجتاز بتجاح دورة تدريبية خاصة .٣- له ممارسة في اعمال الفحوصات المختبرية والحقلية لمجة لا تقل عن خمس سنوات .يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٨٥ دينار١١٨-٢- عامل فحوصات درجة ثانية .١- يستطيع القراءة والكتابة وقراءة الارقام الانكليزية .٢- ان يكون قد اجتاز بنجاح دورة تدريبية خاصة بعمال فحوصات المواد الانشائية .يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٧٠ دينارالهوامش(١)- تستبدل الكلمة (العمل)، محل كلمة (العمال) الواردة في صدر مادة بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٨ و اصبحت على الشكل الاتي :-(٢)- يستبدل الرقم (٧٥ دينارا) الوارد في البندين (الثالث والرابع) من الفقرة (١) من مادة ٥ من القانون، ويحل محله الرقم (٧٤ دينارا) بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٨ و اصبحت على الشكل الاتي :- (٣)- تحل عبارة (ممثل عن الشركة العامة لمقاولات المباني) محل عبارة (ممثل عن الشركة العامة للمقاولات الانشائيه) الوارده في البند ج من الفقرة ٢ للمادة ٦ بموجب الماده الاولى من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٣٧٦ لسنة ١٩٨١:النص القديم للفقرة ج:ج- ممثل عن الشركة العامة للمقاولات الانشائية – عضوا ....
قانون رقم (21) لسنة 2007 تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 | 3
قانون رقم (21) لسنة 2007 تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 | 3
عنوان التشريع: قانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٧ تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( ٣٩ ) لسنة ١٩٧١التصنيف ضمان اجتماعيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ١٧-٠٦-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤١ | تاريخ العدد: ١٧-٠٦-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولاً ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ / ٥ / ٢٠٠٧اصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى نص المادة الثالثة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( ٣٩ ) لسنة ١٩٧١ ويحل محله ما يأتي :المادة الثالثة : تسري احكام هذا القانون على العمال المشمولين باحكام قانون العمل رقم ( ٧١ ) لسنة ١٩٨٧.المادة ٢يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( ٢٠٩ ) في ٥ / ١٢ / ٢٠٠٠ .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةبغية شمول جميع العمال العاملين لدى القطاع الخاص والمختلط والتعاوني بغض النظر عن عددهم باحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( ٣٩ ) لسنة ١٩٧١ وعدم حرمانهم من مزاياه ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم (22) لسنة 1998 (تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971) | 2
قانون رقم (22) لسنة 1998 (تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٨ (تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١)التصنيف ضمان اجتماعيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٢تاريخ التشريع ١٠-٠٨-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٣٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٣١٧ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٢٣) بتاريخ ١٩٩٨/٧/٢٨ ماصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة التسعين من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المرقم بـ ٣٩ لسنة ١٩٧١ ويحل محله ما ياتي :المادة التسعونأ ــ اذا طعن صاحب العمل بقرار المدير العام امام مجلس الادارة فان طعنه لا يقبل الا اذا دفع تامينًا مقداره خمسة الاف دينار، ويرد اليه التامين اذا تبين انه محق في طعنه، ويقيد ايرادًا لخزينة الدائرة بخلاف ذلك.ب ــ اذا طعن صاحب العمل بقرار محلس الادارة لا يقبل طعنه امام محكمة العمل المختصة الا اذا دفع تامينًا تقدره المحكمة حسب ظروف الحال على ان لا يقل عن خمسة الاف دينار، ويرد له اذا تبين انه محق في طعنه، ويقيد ايرادًا لخزينة الدائرة بخلاف ذلك.جـ ــ يسترد الطاعن الذي يكون قد خسر طعنه امام مجلس الادارة وربحه امام القضاء مبلغي التامين المنصوص عليهما في الفقرتين ا وب من هذه المادة.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان مبالغ التامينات التي تدفع من اصحاب العمل عند طعنهم بقرارات المدير العام لدائرة العمل والضمان الاجتماعي امام مجلس ادارة الصندوق وعلى قرار الاخير امام محاكم العمل المختصة ضئيلة جدًا ولا تتناسب مع الظروف الاقتصادية والاسعار السائدة . ومن اجل اعادة النظر بمبالغ هذه التامينات بما يؤدي الى زيادتها.شرع هذا القانون ....
قانون رقم (77) لسنة 2012 التعديل الأول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006 | 8
قانون رقم (77) لسنة 2012 التعديل الأول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006 | 8
عنوان التشريع: قانون رقم (٧٧) لسنة ٢٠١٢ التعديل الأول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٦التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٧تاريخ التشريع ٠٥-١١-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٦ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٨ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-١٠-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى نص المادة (٥) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٦ ويحل محله ما يأتي :-المادة –٥– أولاً: يكون للوزارة ثلاثة وكلاء الاول للعمل والثاني للشؤون الاجتماعية والثالث للشؤون الادارية والقانونية ويكون الوكيل مسؤولاً أمام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به، وله تخويل بعض مهامه إلى أي من المديرين العامين أو إلى أي من موظفي الوزارة.ثانياً: يكون للوزارة مستشاران اثنان يتوليان تنفيذ المهام الموكلة إليهما من الوزير ويقومان بتقديم المشورة فيما يخص عمل الوزارة.المادة ٢يلغى نص البند ثانيا من المادة (٦) من القانون ويحل محله ماياتي :ثانيا: وكلاء الوزارة اعضاء.المادة ٣أولاً : يضاف ما يأتي الى البند ثانيا من المادة (١٠) من القانون وتكون الفقرات (و) و (ز) و(ح) و(ط) له :وـ دائرة التشغيل والقروض.ز ـ دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.ح ـ دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة.ط ـ مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم.ثانياً : يلغى نص الفقرة (د) من البند ثانيا من المادة (١٠) من القانون ويحل محله ماياتي :د ـ دائرة التدريب المهني .المادة ٤يلغى البند (ثانياً) من المادة (٣) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٦ ويحل محله ماياتي:-ثانيا : تحديد الحد الادنى للاجور بما لايقل عن الحد الاعلى للدرجة العاشرة من سلم الدرجات الوظيفية للموظفين.المادة ٥يلغى البند (ثانياً) من المادة (٢٧) من قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦.المادة ٦يفك ارتباط دائرة (التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال) من وزارة المالية/ هيئة التقاعد الوطنية ويعاد ربطهما بموجوداتهما وحقوقهما والتزامتهما وموظفيهما الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .المادة ٧أولاً : يمنح منتسبو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مخصصات مقطوعة مقدارها (١٥٠) ألف دينار شهرياً.ثانياً : تحدد الوزارة بتعليمات يصدرها الوزير بعد موافقة هيأة الرأي أسس منح المخصصات المشار اليها في الفقرة (أولاً) من المادة أعلاه.المادة ٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض النهوض بمهام عمل الوزارة ونظراً لزيادة مهامها ولاجل تيسير عملها باستحداث وظيفة وكيل وزارة للشؤون الادارية والقانونية ولاجل تقديم أفضل رعاية اجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة ولحماية حقوق العمال ورفع مستواهم المعاشي، وتعزيز مبدأ اللامركزية الادارية. شرع هذا القانون...
قانون رقم 14 لسنة 2023 ( التعديل الاول لقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم (10) لسنة 2012 ) | 6
قانون رقم 14 لسنة 2023 ( التعديل الاول لقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم (10) لسنة 2012 ) | 6
عنوان التشريع: قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٣ ( التعديل الاول لقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم (١٠) لسنة ٢٠١٢ )التصنيف عملالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ١٠-٠٧-٢٠٢٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٢٨ | تاريخ العدد: ١٠-٠٧-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ٨٤ | عدد الصفحات: ٣استنادابناءً من ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند(ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قـــــرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥-٦-٢٠٢٣إصدار القانون الآتي :ـالمادة ١يلغى نص البندين (ثالثا) و(رابعا) من المادة (١) من قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم (١٠) لسنة ٢٠١٢ ويحل محلهما ما يأتي :ثالثا : القرض : هو مبلغ بدون فائدة ويكون مقداره كالآتي :ـ١- مبلغ القرض (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل عامل واحد مع رب العمل في المشروع .٢- مبلغ القرض (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل (٢) عاملين مع رب العمل في المشروع .٣- مبلغ القرض (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل (٣) ثلاثة عمال مع رب العمل في المشروع .٤- إلزام من يستلم القرض بتسجيل العمال بدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .رابعاً : العاطلون : الباحثون عن فرص العمل المسجلون في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني .المادة ٢تعديل المادة -٣- البند أولا : يؤسس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صندوق يسمى (صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو من يخوله ويكون بمستوى مديرية يرتبط إداريا بدائرة العمل والتدريب المهني .المادة ٣يلغى نص المادة (٦) من القانون ويحل محلها ما يأتي :المادة-٦- أولا : للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين عن الوزارات الآتية لا تقل درجة كل منهم عن مدير عام :١- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .٢- وزارة المالية .٣- وزارة التخطيط .٤- وزارة الصناعة والمعادن/المديرية العامة للتنمية الصناعية .٥- وزارة التجارة .٦- وزارة الزراعة .٧- وزارة الشباب والرياضة .ثانياً : يدير الصندوق موظف في الدرجة الثالثة في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية ينسبه وزير العمل والشؤون الاجتماعية من بين موظفي الوزارة .ثالثاً : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري في أول اجتماع له نائباً لرئيس المجلس .المادة ٤تعديل المادة -٩- البند عاشراً (أ) :مناقشة مشروع الموازنة التشغيلية للصندوق والحسابات الختامية والتقارير الإدارية والمصادقة عليها .المادة ٥يضاف ما يأتي إلى المادة (١٥) من القانون وتكون البنود (ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) لها وتعديل البند (أولا) من المادة (١٥) ويقرأ كالآتي :المادة -١٥- أولا : تستوفى أجور خدمة من المقترض مقدارها (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف دينار عراقي عند صرف مبلغ القرض .ثالثا : في حالة تأخير تسديد الإقساط السنوية لأي سبب كان تستوفى فائدة تأخيرية بنسبة (٢%) اثنين من المئة من مبلغ القسط المستحق عن كل يوم تأخير .رابعاً : يلزم من حصل على قرض خلافاً لأحكام هذا القانون بإعادة كامل مبلغ القرض مع غرامة مقدارها (١٠%) عشرة من المئة من مبلغ القرض وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالأمر الإداري بالمخالفة .خامساً : تؤول المبالغ المنصوص عليها في البنود (أولا) و(ثالثا) و(رابعا) من هذه المادة إلى حساب صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل استثناءً من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ .المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض دعم وإسناد رأس مال صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل ومنع مخالفة القانون والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبه، وسرعة استرداد الإقساط المستحقة لغرض شمول إعداد جديدة من المقترضين بما يسهم في تشجيع القطاع الخاص .شرع هذا القانون...
قانون رقم 15 لسنة 1991 التعديل الاول لقانون العمل رقم 71 لسنة 1987 | 3
قانون رقم 15 لسنة 1991 التعديل الاول لقانون العمل رقم 71 لسنة 1987 | 3
عنوان التشريع: قانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩١ التعديل الاول لقانون العمل رقم ٧١ لسنة ١٩٨٧التصنيف عملالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥تاريخ التشريع ٠٣-٠٦-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٥٦ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٦-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٩٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات يكون هذا القانون: قانون التعديل الاول لقانون العمل رقم ٧١ لسنة ١٩٨٧ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون العمل ١٩٨٧/٧١، رقمه ١٧ لنسة ٢٠٠٠استنادابناءا على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٤٩) بتاريخ ٢٥-٥-١٩٩١اصدار القانون الاتي:-المادة ١يلغى البند (اولا) من المادة (٤٦) من قانون العمل ذي الرقم (٧١) لسنة ١٩٨٧، ويحل محله ما ياتي :اولا : تشكل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية لجنة الحد الادنى لاجر العامل غير الماهر بصورة دورية تتالف من :ا مدير عام دائرة العمل والضمانالاجتماعي رئيساب ممثل عن وزارة التخطيط عضواج ممثل عن الاتحاد العام لنقاباتالعمال عضواد ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضواهـ عضوين من ذوي الخبرة والاختصاصبتخطيط الاجور بجوانبه المختلفةيختارهما وزير العمل والشؤونالاجتماعيةالمادة ٢تحل عبارة (دائرة العمل والضمان الاجتماعي) محل عبارات (دائرة العمل) و(دائرة التدريب المهني) و(دائرة الضمان الاجتماعي للعمال) اينما وردت في القانون .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةللتغير الحاصل في الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية و وزارة التخطيط بعد صدور قانون العمل ذي الرقم (٧١) لسنة ١٩٨٧ ولجعل تسميات الدوائر الواردة في القانون منسجمة مع هذا التغيير .فقد شرع هذا القانون...
قانون رقم 103 لسنة 1986هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية | 25
قانون رقم 103 لسنة 1986هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية | 25
عنوان التشريع: قانون هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية رقم (١٠٣) لسنة ١٩٨٥التصنيف اشغال عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٣تاريخ التشريع ٢٧-٠١-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨٢ | تاريخ العدد: ٢٧-٠١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٤٢ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٥٠٥ ) والمؤرخ في ٢٨-١٢-١٩٨٥ .الفصل الاولالتاسيس والاهدافالمادة ١اولا - تؤسس بموجب هذا القانون هيئة باسم هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية تكون بغداد المقر الرئيسي لها وترتبط بوزير الاسكان والتعمير.ثانيا - للهيئة فتح فروع لها داخل العراق وخارجه اذا اقتضت اعمالها ذلك.المادة ٢تكون للهيئة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها ويمثلها رئيس الهيئة او من يخوله.المادة ٣اولا - يكون راسمال الهيئة ٢٠ عشرين مليون دينار يعتمد من تخصيصات خطة التنمية القومية قرضا لها يتم تسديده بنسبة ٢٥. /. من مجموع ارباح الهيئة الصافية سنويا.ثانيا – يجوز باقتراح من الوزير وموافقة مجلس التخطيط زيادة راسمال الهيئة عند الاقتضاء.المادة ٤تهدف الهيئة الى القيام بالاعمال الانشائية على اختلاف انواعها داخل العراق وخارجه بصفة مقاول.الفصل الثانيالهيئة العامة ومجلس الادارةالمادة ٥تتكون الهيئة العامة للعاملين من جميع العاملين في الهيئة من موظفين وعمال او من يمثلهم.المادة ٦تمارس الهيئة العامة للعاملين ما ياتي :اولا – مناقشة الامور التالية واتخاذ التوصيات بشانها.ا – تقرير مجلس الادارة حول مراحل تنفيذ الخطة السنوية السابقة.ب - المناهج والسياسات التي يضعها مجلس الادارة.ج – الحسابات الختامية للهيئة.المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل وزيادة الانتاج وتاشير حالات العاملين غير المنتجين والمعوقات.هـ - الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الهيئة.ثانيا – انتخاب عضوين في مجلس الادارة من بين العاملين في الهيئة من موظفين وعمال في بداية كل سنة.المادة ٧اولا - تجتمع الهيئة العامة للعاملين مرة واحدة في السنة في الاقل بدعوة من رئيس الهيئة ويجوز دعوتها استثناء للاجتماع اذا طلب ذلك ثلثا اعضاء مجلس الادارة.ثانيا – ا – ينعقد اجتماع الهيئة العامة للعاملين بحضور اغلبية اعضائها برئاسة رئيس الهيئة.ب – اذا زاد عدد العاملين في الهيئة على ٣٠٠ ثلاثمائة فينعقد اجتماع الهيئة العامة للعاملين بحضور من يمثلهم وفق طريقة التمثيل والنسبة التي يقررها مجلس الادارة.ثالثا – تتخذ التوصيات في الهيئة العامة للعاملين باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجع الجانب الذي صوت فيه الرئيس.المادة ٨يدير الهيئة مجلس ادارة يتكون من :اولا - رئيس الهيئة – رئيسا.ثانيا – ممثل عن الوزارة بمستوى مدير عام يختاره الوزير – عضوا.ثالثا – ثلاثة من رؤساء التشكيلات الادارية في الهيئة يختارهم الوزير – اعضاء.رابعا – ممثلين اثنين عن العاملين في الهيئة من موظفين وعمال تنتخبهم الهيئة العامة للعاملين – عضوين.المادة ٩يمارس المجلس الاختصاصات والصلاحيات الاتية : -اولا – وضع السياسة العامة للهيئة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها.ثانيا – وضع الموازنة السنوية وتنظيم الملاك.ثالثا – تعيين اوجه استثمار اموال الهيئة.رابعا – الموافقة على التعاقد لتنفيذ المشاريع الانشائية لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والقطاع الخاص داخل العراق او خارجه.خامسا – الموافقة على تنفيذ المشاريع الانشائية التي تكلف بها الهيئة من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.سادسا – المساهمة في الشركات والمؤسسات الوطنية والاجنبية في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الهيئة.سابعا – الموافقة على انشاء المعامل واستثمار المقالع وانتاج المواد الانشائية التي تتطلبها اعمال الهيئة.ثامنا – الموافقة على تهيئة الكوادر الفنية وانشاء مراكز التدريب وتامين مستلزماتها.تاسعا – تحديد شروط عقود استخدام العرب والاجانب.عاشرا - وضع اسس منح المكافات واجور الاعمال الخاصة للعاملين في الهيئة.حادي عشر – تعديل تشكيلات الهيئة بالاحداث او الدمج او الالغاء.ثاني عشر – النظر في توصيات الهيئة العامة للعاملين واتخاذ قراراته بشانها.ثالث عشر – تخويل بعض صلاحياته لرئيس الهيئة لتسهيل تنفيذ اعمالها.المادة ١٠اولا - يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيس المجلس ويجوز دعوته للاجتماع بطلب تحريري من ثلثي اعضائه وعلى الرئيس توجيه الدعوة لاجتماع المجلس خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب.ثانيا – ينعقد اجتماع المجلس بحضور رئيس المجلس وثلثي عدد الاعضاء.ثالثا – ينعقد المجلس في اول اجتماع بحضور جميع اعضائه لينتخب من بينهم نائبا لرئيس المجلس يحل محله عند غيابه.المادة ١١اولا - تتخذ القرارات في المجلس باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس.ثانيا – تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى الوزارة المكتب الخاص فاذا اعترض الوزير عليها يعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع، ويكون القرار الصادر اغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.المادة ١٢للوزير دعوة مجلس الادارة للاجتماع وينعقد المجلس برئاسته وتصدر القرارات النهائية باغلبية اصوات الحاضرين.الفصل الثالثالتشكيلات الادارية وقواعد الخدمةالمادة ١٣اولا – يراس الهيئة موظف بدرجة خاصة يعين بمرسوم جمهوري.ثانيا – يكون رئيس الهيئة هو الرئيس الاعلى لها ويجوز له تخويل بعض صلاحياته الى اي من الموظفين في الهيئة.المادة ١٤تحدد بنظام داخلي يعده مجلس الادارة ويصدره الوزير مهام واختصاصات رئيس الهيئة وتشكيلاتها الادارية وقواعد خدمة العاملين فيها مع مراعاة ما يلي : -اولا – يعاد تحديد رواتب الموظفين وفق القواعد المعمول بها في المؤسسة العامة للاسكان.ثانيا – تحدد اجور العمال وفق العناوين المنصوص عليها في قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم ١٢ لسنة ١٩٧٨ او اي قانون اخر يحل محله وتحدد اجور السواق وفق قرارمجلس قيادة الثورة المرقم ١١٠٨ في ١٤-٧-١٩٨٠ وفيما عدا ذلك من العناوين تحدد الاجور فيها وفق التشريعات النافذة ثالثا - يكون استخدام العرب والاجانب بعقود خاصة.رابعا – يستخدم العمال المؤقتون بعقود خاصة ، وتحدد اجورهم وفق الاجور السائدة.المادة ١٥تستثنى الهيئة من القيود الخاصة بالحدود العليا للرواتب والاجور والمخصصات الخاصة باعمال والموظفين بمن فيهم المتقاعدون ومخصصات الايفاد والسفر الواردة في القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات.الفصل الرابعتوزيع الارباحالمادة ١٦الربح الصافي للهيئة هو الرصيد الدائن لحساب الارباح والخسائر او لحساب الايرادات والمصروفات المنظمة وفق النظام المحاسبي للسنة المالية المؤيدة من ديوان الرقابة المالية المصادق عليها من الوزير.المادة ١٧اولا – يجري توزيع الربح الصافي السنوي للهيئة قبل تسديد واطفاء راسمال الهيئة وفق الاتي : -ا – تستقطع نسبة ٢٥. /. لتسديد واطفاء راسمال الهيئة المدفوع.ب - تخصص نسبة ٢٠./. ايرادا للخزينة العامة.ج - تخصص نسبة ٢٠./. للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب العمل.د – تخصص نسبة ٢٥./. لتوزيعها على العاملين في الهيئة من موظقين وعمال بحسب رواتبهم واجورهم.هـ - تخصص نسبة ٨./. لمكافاة المتميزين من العاملين في الهيئة من موظفين وعمال من غير اعضاء مجلس الادارة، بقرار من مجلس الادارة.و – تخصص نسبة ٢./. لمكافاة اعضاء مجلس الادارة.ثانيا – يجري توزيع الربح الصافي السنوي بعد تسديد واطفاء راسمال الهيئة المدفوع وفق الاتي : -ا - تخصص نسبة ٢٠./. ايرادا للخزينة العامة.ب - تخصص نسبة ٣٥./. للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب العمل.ج – تخصص نسبة ٣٥./. لتوزيعها على العاملين في الهيئة من موظقين وعمال بحسب رواتبهم واجورهمد - تخصص نسبة ٨./. لمكافاة المتميزين من العاملين في الهيئة من موظفين وعمال من غير اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الادارة.هـ– تخصص نسبة ٢./. لمكافاة اعضاء مجلس الادارة.المادة ١٨اذا تحققت خسارة تنزل من الربح الصافي للسنوات اللاحقة مع مراعاة ما ياتي : -اولا – لا يسمح بتنزيل اكثر من ٥٠./. من الربح الصافي في كل سنة.ثانيا – يوزع الرصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة وفقا للبندين اولا و ثانيا من المادة ١٧ من هذا القانونالفصل الخامساحكام عامةالمادة ١٩تعفى الهيئة من ضريبة الدخل ورسم الطابع.المادة ٢٠يمارس الوزير صلاحية مجلس ادارة الهيئة الى حين تشكيله.المادة ٢١تطبق الهيئة النظام المحاسبي الموحد .(١)المادة ٢٢تعد الهيئة موازنتها السنوية، وبعد اقرارها من مجلس الادارة تعرض على الوزير للمصادقة عليها وارسالها الى وزارة المالية لتوحيدها مع الموازنة العامة السنوية للدولة بما ينسجم ونص المادة التاسعة من قانون الموازنة العامة الموحدة للدولة رقم (١٠٧) لسنة ١٩٨٥ .(٢)المادة ٢٣تخضع حسابات الهيئة لتدقيق ديوان الرقابة المالية.المادة ٢٤للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ٢٥يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض ضمان تنفيذ المشاريع الانشائية بسرعة وبكفاءة عالية واقتصادية ومن اجل الاستفادة من طاقات القوى العاملة واستخدامها بشكل امثل والقضاء على مظاهر الاستغلال والاحتكار ولتحقيق فرص عادلة تكافىء القائمين بشرف هذا الواجب الوطني مكافاة اجتماعية لائقة مما يشجع ويدفع بالامكانات والكفاءات والمؤهلات الوطنية الى تلافي التقصير والتاخير في مجال الاعمال الانشائية.فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١)- الغيت هذه المادة بموجب قرار تعديل نص المادة الحادية والعشرين والثانية والعشرين من كل من قانون (هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية رقم ١٠٣ لسنة ١٩٨٥) وقانون (هيئة تنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي رقم ٢١ لسنة ١٩٨٦، رقمه ٧٢٣ صادر بتاريخ ٠٩-٠٩-١٩٨٦ واستبدلت بالنص الاتي:النص القديم للمادة:يكون للهيئة نظام مالي ومحاسبي خاص لا يتقيد بالقواعد المالية والمحاسبية المعمول بها في دوائر الدولة يعده مجلس الادارة ويصادق عليه الوزير وتراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية ضمن الموازنة العامة للدولة.(٢)_ الغيت هذه المادة بموجب قرار تعديل نص المادة الحادية والعشرين والثانية والعشرين من كل من قانون (هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية رقم ١٠٣ لسنة ١٩٨٥) وقانون (هيئة تنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي رقم ٢١ لسنة ١٩٨٦، رقمه ٧٢٣ صادر بتاريخ ٠٩-٠٩-١٩٨٦ واستبدلت بالنص الاتي: النص القديم للمادة: تعد الموازنة السنوية للهيئة خلال النصف الاول من شهر كانون الاول من كل سنة وتعرض على الوزير قبل اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التالية للمصادقة عليها....