قانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠١ التعديل الثالث لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم ٢٠ / ١٩٩٨ | 2
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠١ التعديل الثالث لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم ٢٠ / ١٩٩٨ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠١ التعديل الثالث لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم ٢٠ / ١٩٩٨التصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٦تاريخ التشريع ١٩-٠٣-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٠ | تاريخ العدد: ١٩-٠٣-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٧٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يكون نفاذ القانون المرقم بـ ( ٣٥ ) لسنة ٢٠٠٠ قانون التعديل الثاني ل قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ ( ٢٠ ) لسنة ١٩٩٨ ابتداء من السنة ٢٠٠١ التقديرية بدلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تعديل تاريخ نفاذ القانون المرقم بـ ( ٣٥ ) لسنة ٢٠٠٠،فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٦ هيأة الطاقة الذرية العراقية | 21
قانون رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٦ هيأة الطاقة الذرية العراقية | 21
عنوان التشريع: قانون رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٦ هيأة الطاقة الذرية العراقيةالتصنيف طاقةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٣تاريخ التشريع ١٦-٠١-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٣١ | تاريخ العدد: ١٦-٠١-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١٢استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٩-١٢-٢٠١٦إصدار القانون الآتي:الفصل الأول( التعاريف والأهداف)المادة ١يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينةإزاءها:أولا – الهيأة : هيأة الطاقة الذرية العراقية .ثانياً – رئيس الهيأة : رئيس هيأة الطاقة الذرية العراقية .ثالثاً – الهيأة الرقابية : هيأة للرقابة النووية والإشعاعية .رابعاًً – ضوابط الأمان : الضوابط المعتمدة من الهيأة الرقابية .خامساً – الترخيص : الموافقة الصادرة من الهيأة الرقابية .سادساً – مستودع النفايات المشعة : منشأ نووي توضع فيه النفايات المشعةللتخلص منها .سابعاً – المرفق أو المنشاة مفاعلاً أو مرفقاً حرجاً أو محطة تحويل أو وحدة صناعية أو وحدة معالجة أو وحدة لفصل النظائر أو وحدة خزنمنفصلة و أي موقع تستخدم فيه مواد نووية بكميات تزيد على كيلو غرامفعال واحد .ثامناً – إشعاع مؤين : الإشعاع القادر على إنتاج أزواج من الايونات في المادة أو المواد البايولوجية .تاسعاً – أمان نووي و إشعاعي : الظروف التشغيلية السليمة أو منع وقوعالحوادث أو تخفف عواقبها التي تؤدي إلى وقاية العاملين والجمهوروالبيئة من المخاطر النووية والإشعاعية .عاشراً – الأمن النووي : هو منع واكتشاف الاستجابة للسرقة والتخريب والدخولغير المصرح به والنقل غير القانوني أو الأفعال الضارة الأخرى التي تنطوي على المواد النووية والمواد المشعة الأخرى أو المرافق المرتبطةبها .حادي عشر– نفايات مشعة : نفايات تحتوي على نويدات مشعة أو ملوثة بها , تزيد معدلات تركيزها على المستويات الموجبة لرفع الرقابة عنها حسبماتحدده الهيئة الرقابية .ثاني عشر – المواد النووية : المادة الانشطارية الخاصة بالبلوتونيوم -٢٣٩ و اليورانيوم -٢٣٣ واليورانيوم المثري بأحد النظيرين ٢٣٣ و ٢٣٥ وأية مادة تحتوي على واحدة أو أكثر من هذه النظائر والمادة المصدرية من اليورانيوم الطبيعي و اليورانيوم الفقير بالنظير ٢٣٥ والثوريوم بأي شكل كانت معدن أو مزيج معادن أو مركب كيمياوي أو مادة مركزة وأي مادة أخرى تحتوي على واحدة أو أكثر من تلك المواد .ثالث عشر– وقود نووي : مادة نووية مصنعة لكي تحمل في مفاعل نووي .المادة ٢أولاً - يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :أ – ضمان استخدام الطاقة الذرية وتطبيقاتها في المجالات السلمية وجميع الأعمالالمتعلقة بها وتداول المواد النووية وإدارة أو خزن النفايات المشعة بصورة آمنة وفقاً للقوانين والتعليمات الرقابية .ب - مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في العالم في هذا المجال بما يسهم فيترسيخ المقومات الأساسية للتنمية في العراق وإرساء إطار قانوني لها .ثانياً – تسعى الهيأة المؤسسة بموجب هذا القانون إلى تحقيق أهدافها بالوسائل الآتية :أ – اقتراح السياسات والبرامج الوطنية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقةالذرية إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.ب - تطوير وبناء البنى التحتية والمختبرات وإعداد الموارد البشرية .ج – إنشاء وتشغيل وإدارة المنشات والمرافق النووية ذات الاستخدام السلمي ومنهامفاعلات البحوث والدراسات , وإنشاء مفاعلات القدرة لإنتاج الطاقةالكهربائية وتحلية المياه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .د – حصر مسؤولية إدارة وتشغيل المرافق النووية بالهيئة المؤسسة بموجب هذاالقانون ويجوز للقطاعات الأخرى الاستخدام السلمي للطاقة الذرية بموافقة الهيأة .الفصل الثاني(التأسيس)المادة ٣أولاً – تؤسس بموجب هذا القانون هيأة تسمى (هيأة الطاقة الذرية العراقية)تتمتع بالشخصية المعنوية , ويمثلها رئيس الهيئة أو من يخوله وترتبطبمجلس الوزراء.ثانياً – يكون مقر الهيئة في بغداد ولها فتح فروع في الإقليم والمحافظات غيرالمنتظمة في إقليم .المادة ٤تتولى الهيئة ما يأتي :أولاً – اقتراح السياسات والمشاريع والبرامج في جميع مجالات الاستخدامات السليمة للطاقة الذرية وتنفيذ الالتزامات الوطنية بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدوليةالتي تتعلق باختصاصات الهياة وبما يساهم في التنمية الوطنية .ثانياً – تنسيق الجهود الوطنية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية و تنفيذالمشاريع المتعلقة بهذا النشاط وفقاّ للسياسات والبرامج المقرة وحسب الأولوياتالمحددة .ثالثاً – إدارة المنشات والمرافق ذات العلاقة بالبحوث النووية وإنتاج النظائر المشعةللأغراض الطبية والصناعية والزراعية والموارد المائية وغيرها ومعالجاتها , بالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات العلاقة .رابعاً – إزالة التلوث الإشعاعي وإدارة النفايات المشعة واختيار مواقع الخزن المؤقتوالطمر النهائي للنفايات المشعة المختلفة بما يكفل حماية الأفراد والمتجمع والبيئةمن الآثار الضارة للإشعاعات المؤينة .خامساً – أ. تمثيل جمهورية العراق في المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدوليةذات الصلة بالتنسيق مع دوائر الدولة المعنية , وتكون الهيئة عضو الارتباطالوطني بهذه المنظمات .ب. تمثل الهيئة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال مستشارية علمية دائمة تتم تسمية أعضائها بالتشاور مع الهيئة الرقابية ويكون مقرها الممثلية الدائمة للعراق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فنياً .سادساً – بناء القدرات الوطنية المختصة العاملة بنشاط الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتأهيلهاوتطويرها عن طريق البعثات والإجازات الدراسية و الزمالات والدورات التدريبية داخل جمهوريةالعراق وخارجها بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات الأخرى ذات العلاقة .سابعاً – وضع القواعد الخاصة بتنظيم سلوك الأشخاص المشاركين في أنشطة الهياة.ثامناً –إدارة المعلومات النووية في جمهورية العراق بحسب ضوابط الوكالة الدولية للطاقة الذرية.تاسعاً – المشاركة في إعداد خطط الطوارئ الوطنية للحوادث الإشعاعية والنووية وبالتنسيق معالهيئأة الرقابية والمساهمة في التصدي لها , ووضع خطط التأهب والتصدي للطوارئ داخل المواقع النووية .عاشراً – تقديم الاستشارات العلمية للجهات العليا في مجال الاختصاص .حادي عشر – وضع آلية لتنفيذ متطلبات الحماية المادية للمواد والمنشات والمرافق النوويةوالإشعاعية على وفق ضوابط الهيئة الرقابية .الفصل الثالث(رئيس الهيأة)المادة ٥أولاً – يرأس الهيأة موظف بدرجة خاصة يعين وفقاً للقانون .ثانياً – لرئيس الهيئة نائبان بدرجة مدير عام يعينان وفقاً للقانون .أ. نائب للشؤون العلمية والفنية .ب. نائب لشؤون السياسات والبرامج والتعاون العلمي .ثالثاً – يتشرط في كل من رئيس الهيأة ونائبيه أن يكون :أ. عراقياً كامل الأهلية .ب. أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه في الأقل في الاختصاصات العلميةأو الهندسية وله عدد من البحوث المنشورة في المجلات العلميةوالمؤتمرات في مجال اختصاص الهيأة , ويكون نائباه حاصلين على شهادة جامعية أولية في الاختصاصات العلمية أو الهندسية . ولرئيس الهيأةونائبيه خبرة لا تقل عن (٢٠) عشرين سنة في مجال اختصاص الهيئة .ج. غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.المادة ٦أولاً – يتولى رئيس الهيأة ما يأتي :أ. ضمان تنفيذ سياسات الهيأة واستراتيجياتها .ب. الإشراف على أداء الهيأة وفعالياتها وأنشطتها .جـ. اقتراح التعليمات والأنظمة الداخلية وإصدار القرارات والأوامر في كل ماله علاقة بالهيأة وتشكيلاتها وسائر شؤونها الفنية والتنظيمية والإدارية والمالية .د. تقديم المشورة لجهة القرار في كل ما يتعلق في شؤون الاستخداماتالسلمية للطاقة الذرية والسياسات النووية .هـ . تأليف اللجان المتخصصة والاستعانة بالخبر والاختصاصيين من الموظفينوغير الموظفين ومنحهم المكافئات المناسبة وفقاً للقانون .و. رفع الموازنة السنوية المقترحة إلى وزارة المالية .ز. استحداث التشكيلات او دمج أي من التشكيلات المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون بعد موافقة المجلس العلمي على ذلك .حـ. إقرار قواعد حماية وسرية المعلومات المتعلقة بعمل الهيئة .ثانياً – لرئيس الهيأة تخويل بعض مهامه إلى نائبيه .الفصل الرابع(الهيكل التنظيمي للهيأة)المادة ٧تتكون الهيأة من :أولاً – المجلس العلمي.ثانياُ – تشكيلات الهيأة .المادة ٨أولاً - يتألف المجلس العلمي مما يأتي :أ . رئيس الهيأة رئيسب . نائبي رئيس الهيأة نائبين للرئيسج . مدراء التشكيلات العلمية والهندسية أعضاءد . خمسة خبراء من المختصين من خارج الهيأة يختارهم المجلس العلمي وينظمعملهم بعقود قانونية وفقاً للتعليمات والضوابط .ثانياً – يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر , أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيس المجلس .ثالثاً – ينعقد المجلس بحضور ثلثي عدد أعضائه وتصدر توصياته بأغلبية عدد الأعضاء , وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معهالرئيس .رابعاً – يسمي رئيس المجلس احد موظفي الهيأة مقرراً للمجلس .خامساً – لرئيس الهيأة تخويل أي من نائبيه لترؤس اجتماعات المجلس العلمي عندالضرورة .المادة ٩يتولى المجلس العلمي ما يأتي :أولاً – دراسة ومناقشة سياسات الهيأة والخطط العلمية والبحثية في مجالالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والسياسات النووية ورفع التوصيات المناسبة في شانها .ثانياً – اقتراح الموازنة العامة للهيأة .ثالثاً – دراسة المواضيع المحالة من رئيس الهيأة أو الوزارات أو الجهات غيرالمرتبطة بوزارة وتقديم التوصيات في شانها .رابعاً – اقتراح خطة إعداد وتطوير بناء القدرات البشرية والدراسات الجامعية و الإيفادات العلمية لملاكات الهيأة .خامساً – اقتراح التشريعات الوطنية لتنظيم الأنشطة النووية بالتنسيق مع الهيأة الرقابيةودوائر الدولة ذات العلاقة بما يتناسب مع خطة الدولة وأهدافها وبما يتوافقمع المعايير الدولية .سادساً – اقتراح قواعد حماية وسرية المعلومات المتعلقة بعمل الهيأة .سابعاً – وضع خطة التوعية الإعلامية في مجال استثمار الاستخدامات السلمية للطاقة الذريةالمادة ١٠تتكون تشكيلات الهيئة مما يأتي :أولاً – مديرية السياسات والبرامج العلمية .ثانياً – مديرية التطبيقات النووية .ثالثاً – مديرية المشاريع والإسناد الفني .رابعاً – مديرية النفايات المشعة .خامساً – مديرية المختبرات المركزية .سادساً – مديرية الشؤون القانونية والإدارية .سابعاً – مديرية السلامة الإشعاعية والنووية .ثامناً – مديرية الشؤون المالية والتجارية .تاسعاً – مديرية البحث والتطوير .عاشراً – مديرية تصفية المنشات والمواقع النووية .حادي عشر – قسم التدقيق والرقابة الداخلية .ثاني عشر – قسم إدارة الجودة .ثالث عشر - مكتب رئيس الهيأة .المادة ١١يدير كل من التشكيلات المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون موظفحاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل في مجال اختصاص التشكيل وعلىأن لا تقل خدمته في مجال اختصاصه عن (١٥) خمس عشرة سنة .المادة ١٢تحدد تقسيمات ومهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانونبنظام داخلي يصدره رئيس الهيأة .الفصل الخامس(الأحكام المالية)المادة ١٣تتكون الموارد المالية للهيأة مما يأتي :أولاً – ما يخصص لها من الموازنة العامة للدولة .ثانياً – الأجور التي تستوفيها عن الخدمات التخصصية التي تقدمها للجهات الأخرىبموجب تعليمات تصدر عن مجلس الوزراء .ثالثاً – الهبات والتبرعات وفقاً للقانون .المادة ١٤تخضع حسابات الهيأة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .الفصل السادس(أحكام عامة وختامية )المادة ١٥تلتزم الهيأة بتطبيق ما يأتي :أولاً – ما تصدره الهيأة الرقابية من ضوابط وتعليمات للنقل الآمن للمواد المشعةمن والى المواقع والمنشات النووية ضمن نطاق التغطية .ثانياً – نظام الضمانات والبروتوكول الإضافي الملحقين بمعاهدة منع انتشارالأسلحة النووية المصادق عليها بالقانونين (١٣٨) لسنة ١٩٦٩ و رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٢ .ثالثاً – تعليمات الأمن والأمان النووي الصادر من الهيأة الرقابية .رابعاً – برامج إدارة الجودة المعتمدة في جميع الأنشطة والفعاليات والمشاريع ذاتالعلاقة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية .المادة ١٦استثناء من أحكام قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ أو أي قانون آخر يحل محله .أولاً – لرئيس الوزراء تمديد خدمة موظفي الهيأة من ذوي الاختصاصات العلميةأو الهندسية عند بلوغه سن التقاعد (٦٣) الثلاث والستين سنة من العمر , لمدة خمس سنوات كحد أقصى بناء على توصية المجلس العلمي للهيأة سنوياً .ثانياً – يستحق موظف الهيأة المحال الى التقاعد أو عياله عند وفاته راتباً تقاعدياً مساوياً لمجموع راتبه الاسمي مضافاً إليه المخصصات المنصوص عليهافي قانون التقاعد الموحد رقم (٩) ٢٠١٤ أو أي قانون تقاعد يحل محله والمخصصات المنصوص عليها في القانون في إحدى الحالات الآتية :أ – إذا أحيل إلى التقاعد بعد إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد وكانله خدمة وظيفية لا تقل عن (٣٠) ثلاثين سنة .ب – إذا كانت الإحالة إلى التقاعد لأسباب صحية ناتجة عن طبيعة عمله فيالهيأة ومصادق عليها من قبل لجنة طبية رسمية بغض النظر عن عمره أو مدة خدمته .ج – إذا توفى أثناء الخدمة أو من جراءها بغض النظر عن عمره أو مدة خدمته .المادة ١٧لموظفي منظمة الطاقة الذرية (المنحلة) من المتقاعدين بسبب إكمالهم السنالقانونية من حملة الشهادات العليا في اختصاصات الهيأة ولديهم خدمة لا تقل عن (٢٠) عشرين سنة فيها , العودة إلى العمل بناء على توصية من المجلس العلمي وينظم عملهم بعقود قانونية وفقاً للتعليمات والضوابط .المادة ١٨يمنح موظفو الهيأة مخصصات بدل التعرض للإشعاع المؤين وفق النسب الآتية :أولاً – (١٠٠%) مئة بالمئة من الراتب للعاملين في المجالات الآتية :أ – المفاعلات النووية .ب – الخلايا الحارة .ج – محطات إزالة ومعاملة وإدارة النفايات المشعة .د – تصفية المنشات النووية .ثانياً – (٨٠%) ثمانون بالمئة من الراتب للعاملين في المجالات الآتية :أ – تجارب أشعة الليزر والبلازما .ب – التنشيط النيوتروني .ج – المولدات النيوترونية .د – مولدات أشعة كاما ومولدات الأشعة السينية والمعجلات بأنواعها .هـ - إنتاج النظائر المشعة .ثالثاً – (٥٠%) خمسون من المئة من الراتب للعاملين في غير المجالات المنصوص عليها في البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة .المادة ١٩يتمتع موظف الهيأة من العاملين في مصادر الإشعاع , بإجازة سنوية خاصة لمدة (٣٠) ثلاثين يوماً , ولا تحتسب ضمن الإجازات الاعتيادية أو المرضية , ويستحق عنها الراتب والمخصصات عند التمتع بها .المادة ٢٠يصدر رئيس الهيأة بعد موافقة المجلس العلمي تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكامهذا القانون .المادة ٢١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تأسيس هيأة متخصصة بالعمل في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والإشعاعات المؤينة في الصناعة والزراعة والصحة وتولد الطاقة الكهربائية وإدارة الموارد المائية وتطبيق تقنياتها ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية والنووية , ولغرض دعم عملية التنمية المستدامة والحفاظ على الإنسان والبيئة العراقية وفق آلية عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية , شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٦٨) لسنة ١٩٨٨ شطب مبالغ من السجلات الحسابية لوزارة الصناعة والمعادن والشركة الهندسية للتصميم والانشاء | 4
قانون رقم (٦٨) لسنة ١٩٨٨ شطب مبالغ من السجلات الحسابية لوزارة الصناعة والمعادن والشركة الهندسية للتصميم والانشاء | 4
عنوان التشريع: قانون شطب مبالغ من السجلات الحسابية لوزارة الصناعة والمعادن والشركة الهندسية للتصميم والانشاء رقم (٦٨) لسنة ١٩٨٨التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٨تاريخ التشريع ٠٦-٠٦-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠٥ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٦-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦٣٠ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات يقرا رقم العدد ٣٢٠٥ في الصفحات الداخلية منه بدلا من ٣٣٠٥ بموجب التنوية المنشور في الوقائع المرقمة ٣٢٠٦ لسنة ١٩٨٨استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٦٠) بتاريخ ٢٥-٥-١٩٨٨ اصدار القانون الاتي:-المادة ١يشطب المبلغ /٣٠٩٨٨ ثلاثون الفا وتسعمائة ثمانية وثمانون دينار من السجلات الحسابية للشركة الهندسية العامة للتصميم والانشاء الصناعي عن الديون التي تخص لجنة توفير طاقات النقل.المادة ٢يشطب المبلغ ٦٨٩.٦٢٠ ٤١ واحد واربعون الفا وستمائة وتسعة وثمانون دينارا وستمائة وعشرون فلسا من السجلات الحسابية للشركة الهندسية العامة للتصميم والانشاء الصناعي عن الديون التي تخص مصلحة اسالة ماء بغداد.المادة ٣يشطب المبلغ ١٧٠٢٩.٢٨٧ سبعة عشر الف وتسعة وعشرون دينارا ومائتان وسبعة وثمانون فلسا من السجلات الحسابية لوزارة الصناعة والمعادن عن السلف المدرج تفاصيلها في الجدول المرفق بهذا القانون.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةقائمة بالسلف المطلوب شطبها من السجلات الحسابيةلوزارة الصناعة والمعادنملحقفلس / دينار ١٤٦/٥٥٥ سلفة بذمة محكمة بداءة الثورة عن بدل استملاك تعود لسنة ١٩٦٠.٠٠٠/٤٩٥ سلفة بذمة دائرة عقارات الدولة في محافظة بابل عن استملاك تعود لسنة ١٩٦٣ تعويض مغروسات.٠-٠-٢٠٥٦ سلفة تعويضات مغروسات بذمة محافظة بابل تعود لسنة ١٩٦٠.٢٥٠/٢٩١ سلفة بذمة قائمقامية قضاء المسيب عن تعويض متضررين من جراء خط كهرباء تعود لسنة ١٩٦٣.٠٠٠/٢١٩ سلفة بذمة محافظة بابل/ الاملاك عن تعويض مغروسات تعود لسنة ١٩٦٦.٥٠٠/١٠٥ سلفة بذمة متصرفية لواء البصرة عن تعويض مغروسات تعود لسنة ١٩٦٦.٠٠٠/٥٠٤ سلفة بذمة متصرفية لواء البصرة عن تعويض مغروسات تعود لسنة ١٩٦٧.٢٥٠/٤١ سلفة تعويض مغروسات بذمة محافظة الانبار/ الاملاك تعود لسنة ١٩٦٧.٠٠٠/١٨ سلفة بذمة محافظة البصرة عن اجور كشف لاعضاء لجنة تعود لسنة ١٩٦٧.٠٠٠/١٣٣ سلفة بذمة محكمة تمييز العراق عن رسوم تمييز دعوى تعود لسنة ١٩٦٧.٢٥٠/٢٠٩ سلفة بذمة قائمقامية قضاء الكاظمية عن تعويض مغروسات تعود لسنة ١٩٦٧.٠٠٠/١٥ سلفة بذمة قائمقامية قضاء الكاظمية عن اجور اعضاء كشف عن مغروسات تعود لسنة ١٩٦٧.٥٠٠/١٤٨ سلفة بذمة مديرية طابو محافظة بابل عن تعويض استملاك تعود لسنة ١٩٦٧.٠٠٠/٧٤٠ سلفة بذمة مديرية طابو محافظة بابل عن مصاريف بدل استملاك قطعة تعود لسنة ١٩٦٧.٥-٠-١٠٦١ سلفة بذمة محافظة البصرة عن استملاك اراضي تعود لعام ١٩٦٦.٠-٠-١٨٦٠ سلفة بذمة محافظة البصرة عن استملاك تعود لسنة ١٩٦٩.٠٠٠/٤٥ سلفة بذمة محكمة بداءة البصرة عن اجور اعضاء لجنة كشف استملاك تعود لسنة ١٩٦٩.٩٠٠/٢٢١ سلفة بذمة متصرفية لواء ديالى عن تعويض مغروسات تعود لسنة ١٩٦٦.٦٣٠/٢٤ سلفة بذمة المدين غازي ايوب الذي تم اعدامه مصادرة امواله.٠٠٠/٤٣٠ سلفة بذمة المحامي المتوفي عبود الشالجي تعود لسنة ١٩٦٥.٣٧٥/٢٧ سلفة بذمة المحامي المتوفي قاسم محمد اسماعيل تعود لسنة ١٩٦٩.٣٣٤/٧٩٩ سلفة بذمة المحامي خارج العراق عدنان القاضي تعود لسنة ٦٣ و١٩٦٩.٥٠٠/٧٦ سلفة بذمة المحامي مبدر الاورفلي تعود لسنة ١٩٦٩.٠٠٠/١٥ سلفة بذمة المحامي مصطفى النقاش تعود لسنة ١٩٦٧.٠٠٠/١٧٥ سلفة بذمة المحامي ادريس ابو طبيخ تعود لسنة ١٩٦٩.٧٥٠/٢٩ سلفة بذمة المحامي احمد الاعرجي تعود لسنة ١٩٦٩.٠٠٠/٤٤ سلفة بذمة المحامي عزي العبيدي تعود لسنة ١٩٦٩.٣٣٠/١٣٣ سلفة بذمة محاسب المشاريع تعود لسنة ١٩٦٧.٠-٢-٦٥٥٥ سلفة بذمة محكمة بداءة البصرة تعود لعام ١٩٦٩.ــــــــــــــــــ٢٨٧/١٧٠٢٩ المجموع....
قانون رقم 61 لسنة 1984 شطب مبلغ من سجلات المصرف الصناعي وقبول تسوية دين | 3
قانون رقم 61 لسنة 1984 شطب مبلغ من سجلات المصرف الصناعي وقبول تسوية دين | 3
عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات المصرف الصناعي وقبول تسوية دينالتصنيف التجارة - مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦١تاريخ التشريع ٠٩-٠٧-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠١ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٧-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٤٩٧ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٠٩) بتاريخ ١٨-٦-١٩٨٤ اصدار القانون الاتي:- المادة ١يشطب من سجلات المصرف الصناعي باعتباره من الديون غير القابلة للتحصيل مبلغ قدره ٦٠٦ - ١٤٠٣٠ اربعة عشر الفا وثلاثون دينارا وستمائة وستة فلوس المتبقي بذمة المدين المتوقي محمد هاشم صادق الحاجم عن القرض المرقم ٢٦٥ الموثق بضمانات عقارية انتقلت ملكيتها الى وزارة الصناعة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٥٤٢ في ١٤-١١-١٩٧٠ .المادة ٢اولا – يقبل من عبد المنعم صادق الحاجم ومحمد صادق الحاجم وحبيب جواد كفلاء المدين المتوقي محمد هاشم صادق الحاجم تسديد مبلغ قدره ٦٩٠٠ ستة الاف وتسعمائة دينار وهو يمثل ٤٠% من اصل الدين البالغ ١٧٢٥٠ سبعة عشر الفا ومائتين وخمسين دينارا المترتب بذمة مكفولهم عن القرضين المرقمين ٣٩٩ و٥١٣ الموثقين بكفالتهم الشخصية والاموال المنقولة التي انتقلت ملكيتها الى وزارة الصناعة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٥٤٢ في ٢٤-١١-١٩٧٠ على ان يدفع الكفلاء هذا المبلغ باقساط شهرية قدرها ٤٠٠ اربعمائة دينار .ثانيا – تخفض الفائدة المفروضة على القرضين المرقمين ٣٩٩ و ٥١٣ الى ١/٢ % من تاريخ نشوء الدين الى تاريخ قبول التسوية وتضاف الى مبلغ التسوية من تاريخ قبولها لغاية يوم التسديد ويقدم الكفلاء ضمانا يقبله المصرف الصناعي يؤمن تسديد مبلغ التسوية والفائدة والمصاريف .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لوفاة المدين محمد هاشم صادق الحاجم وعدم وجود اموال ظاهرة له يمكن الحجز عليها ونظرا لسبق نزع ملكية المعمل العائد له فقد اقتضى شطب المبلغ عن القرض المرقم ٢٦٥ ولكون الكفلاء الضامنين للقرضين المرقمين ٣٩٩ و ٥١٣ في وضع مالي لا يمكنهم من تسديد ديون المصرف الصناعي ولقيامهم بتقديم تسوية مقبولة .شرع هذا القانون ....
قانون هيأة التصنيع الحربي رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٩ | 16
قانون هيأة التصنيع الحربي رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٩ | 16
عنوان التشريع: قانون هيأة التصنيع الحربي رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٩التصنيف تنظيم وتنمية صناعية - هيئات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٥تاريخ التشريع ٠٤-١١-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٦١ | تاريخ العدد: ٠٤-١١-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧استنادابناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٥ /١٠ /٢٠١٩اصدار القانون الآتي :المادة ١أولاً : تؤسس هيأة تسمى (هيأة التصنيع الحربي) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيأة او من يخوله وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ويكون مقرها في بغداد .ثانياً : يرأس الهيأة موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل في العلوم او الهندسة , ومن ذوي الخبرة في عمل الهيأة وله خدمة وظيفية لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة ويعين بموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب.ثالثاً : لرئيس الهيأة نائب بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في العلوم او الهندسة , ومن ذوي الخبرة في عمل الهيأة وله خدمة وظيفية لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة ويعين وفقاً للقانون .المادة ٢يهدف هذا القانون الى مايأتي :-اولاً : انشاء قاعدة متطورة للصناعات الحربية في العراق .ثانياً : سد احتياجات القوات المسلحة والقوات الامنية بكل تشكيلاتها بضمنها الحشد الشعبي وقوات البيشمركة من الاسلحة والعتاد والذخائر .ثالثاً : دعم الاقتصاد الوطني من خلال انهاء او تقليل استيراد الاسلحة والعتاد والذخائر وانتاج المواد المدنية وتصدير الفائض منها .رابعاً : الاسهام في المحافظة على الامن الوطني وتعزيز السيادة الوطنية .خامساً : اعداد وتأهيل كوادر علمية وفنية متخصصة بالتصنيع الحربي وفق خطط تضعها الهيأة .المادة ٣تسعى الهيأة الى تحقيق اهداف القانون بالوسائل الآتية :-اولا ً : انشاء مصانع متخصصة في مجال الصناعات الحربية وتأهيل القائم منها وتجهيزها بأحدث وسائل التكنلوجيا والتقنيات اللازمة لأنتاج الأسلحة والعتاد والذخائر والمعدات والمنظومات والتجهيزات والمستلزمات الحربية والمدنية المختلفة وتخزينها وتسويقها .ثانياً : وضع الخطط العلمية والعملية لتوجيه الموارد والطاقات البشرية في مجال الصناعات الحربية .ثالثاً : الاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية المتاحة في مجال الصناعات الحربية .رابعاً : تأهيل وتطوير الشركات والمصانع القائمة وتحسين انتاجها بوسائل البحث والتطوير للوصول الى منتجات ذات مواصفات عالية ومنتجات جديدة او بديلة .خامساً : اجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة بأهداف الهيأة .سادساً : الاستفادة من امكانيات القطاع الخاص واتاحة الفرص له في المشاركة الفعالة في الصناعات الحربية .سابعاً : الاسهام في تحقيق التعاون العلمي بين المراكز العلمية والبحثية والجامعات لدعم الصناعات الحربية في العراق .ثامناً :الاسهام في وضع المواصفات القياسية للصناعات الحربية في العراق وتطبيقها بالتعاون والتنسيق بينها وبين الجهات ذات العلاقة .المادة ٤اولا ً : للهيأة مجلس ادارة يتألف من :-أ ــ رئيس الهيأة (رئيساً)ب ــ مديري دوائر مركز الهيأة ورؤساء التشكيلات المرتبطة بها (أعضاء)ثانياً : ينتخب مجلس ادارة الهيأة في اول اجتماع له من بين اعضائه نائباً لرئيس المجلس يحل محله عند غيابه .ثالثاً : لمجلس ادارة الهيأة مقرر يختاره رئيس الهيأة من بين موظفيها يتولى تنظيم محاضر جلسات مجلس ادارة الهيأة وتبليغ قراراته ومتابعة تنفيذها .المادة ٥اولا ً : يجتمع مجلس ادارة الهيأة مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه .ثانياً : تنعقد جلسات المجلس بحضور ثلثي اعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية عدد اعضاء المجلس واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .ثالثاً : لمجلس ادارة الهيأة دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت .المادة ٦اولا ً : يتولى مجلس ادارة الهيأة المهمات الآتية :-أ ـ رسم السياسات والخطط الادارية والمالية والفنية اللازمة لسير نشاط الهيأة وتحقيق اهدافها ومتابعة تنفيذها .ب ـ اقرار الموازنات السنوية والحسابات الختامية للهيأة .ج ـ الاشراف والرقابة على الدوائر المرتبطة بالهيأة .د ـ اقتراح استحداث ودمج والغاء الدوائر والشركات العامة .هـ ـ الاقتراض من الحكومة والمؤسسات والمصارف العراقية .و ـ الاقتراض من المؤسسات والمصارف الاجنبية بموافقة مجلس الوزراء وبمصادقة مجلس النواب .ز ـ شراء واستملاك العقارات وفقاً للقانون .ح ـ متابعة تطبيق اجراءات حماية البيئة والصحة والسلامة على وفق المعايير الوطنية والدولية بالتعاون والتنسيق بينه وبين الجهات ذات العلاقة .ط ـ الموافقة على التعاقد مع الخبراء المحليين والدوليين والشركات الاستشارية الوطنية والاجنبية لاعداد وتنفيذ خطط ومشاريع الهيأة بعد الحصول على الموافقات الامنية .ي ـ الموافقة على العقود التي تبرمها الهيأة والشركات العامة المرتبطة بها .ك ـ اقتراح الانظمة والتعليمات ذات العلاقة بالهيأة وعملها .ثانياً :لمجلس ادارة الهيأة تخويل بعض مهامه الى رئيس المجلس .المادة ٧اولا ً : يتولى رئيس الهيأة المهمات الاتية :-أ ـ تنفيذ قرارات مجلس ادارة الهيأة ومتابعتها .ب ـ اقتراح الخطط والبرامج السنوية واساليب التمويل والتنفيذ .ج ـ اقتراح الموازنات السنوية للهيأة واعداد ملاكها وحساباتها الختامية .د ـ توقيع العقود ومذكرات التفاهم وفق القانون .هـ ـ اصدار الاوامر والقرارات بكل ما يتعلق في شؤون موظفي الهيأة والعاملين فيها .ثانياً : لرئيس الهيأة تخويل بعض مهامه الى نائبه في الهيأة .المادة ٨تتألف الهياة من :اولا ً : تشكيلات مركز الهيأة :أ ـ الدائرة الادارية والمالية .ب ـ الدائرة القانونية .ج ـ دائرة التخطيط والمتابعة .د ـ دائرة البحوث والتطوير الحربي .هـ ـ الدائرة الاقتصادية .و ـ الدائرة الفنية .ز ـ الدائرة الامنية .ح ـ قسم العلاقات والاعلام .ط ـ مكتب رئيس الهيأة.ي ـ قسم التدقيق والرقابة الداخلية .ثانياً : التشكيلات المرتبطة بالهيأة :أ ـ شركة الصناعات الحربية العامة .ب ـ الشركة العامة للصناعت النحاسية والميكانيكية .ثالثاً : يشغل الدوائر المنصوص عليها في البند اولاً من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل حسب الاختصاص ولديه خبرة وظيفية في مجال العمل لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة .رابعاً : يشغل الشركات المنصوص عليها في البند ثانياً من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية على الاقل حسب الاختصاص ولديه خبرة وظيفية في مجال العمل لا تقل عن (١٥) خمس عشر سنة .المادة ٩اولاً : تشكل في الهيأة لجنة تسمى (لجنة تنسيق التصنيع الحربي) تتألف من :أ ـ رئيس الهيأة (رئيساً)ب ـ نائب رئيس الهيأة (نائباً للرئيس)ج ـ ممثل عن الجهات الآتية لا تقل وظيفته عن مدير عام او رتبة عميد :(اعضاء)١ .الامانة العامة لمجلس الوزراء .٢ .وزارة الدفاع .٣ .وزارة الداخلية .٤ .مستشارية الامن الوطني .٥ .هيأة الحشد الشعبي .٦ .جهاز الامن الوطني .٧ .جهاز المخابرات الوطني العراقي.٨ .جهاز مكافحة الارهاب .٩ .وزارة البيشمركة .ثانياً : تتولى اللجنة المهمات الآتية :أ ـ وضع ستراتيجية الصناعات الحربية في العراق .ب ـ تحديد أولويات احتياجات القوات المسلحة والقوات الامنية من الصناعات الحربية ومتابعة تنفيذها .ج ـ التقويم الدوري لأداء المنظومة الصناعية الحربية .د ـ الاشراف على وضع خطط الحماية الامنية المعدة من الجهات الامنية فيما يتعلق بنشاط هيأة التصنيع الحربي .هـ ـ رفع تقارير دورية الى القائد العام للقوات المسلحة عن عمل اللجنة .ثالثاً : تجتمع اللجنة مرة واحدة في الاقل كل (٣) ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها .رابعا ً : تنعقد اللجنة بحضور اغلبية عدد اعضائها , وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .خامساً : للجنة مقرر يختاره الرئيس من موظفي الهيأة يتولى تنظيم محاضر جلسات اللجنة وتبليغ قراراتها ومتابعة تنفيذها .المادة ١٠تتكون الموارد المالية للهيأة ممايأتي :-اولاً : ما يخصص لها من الموازنة العامة الاتحادية .ثانياً : الارباح المتحققة من نشاطات الهيأة .ثالثاً : المنح والاعانات والتبرعات وفقاً للقانون .المادة ١١تخضع حسابات الهيأة الى تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي ورقابته .المادة ١٢الزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشراء احتياجاتها من منتجات الهيأة على ان تكون القيمة المضافة اكثر من ٢٥% خمسة وعشرين من المئة وبفارق سعري لا يتجاوز ١٠% عشرة من المئة من الاسعار السائدة وبعد موافقة القائد العام للقوات المسلحة والالتزام بالجودة والمواصفات .المادة ١٣اولا ً : يفك ارتباط شركة الصناعات الحربية العامة والشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية من وزارة الصناعة والمعادن وترتبط بالهيأة المؤسسة بموجب احكام هذا القانون وتنقل حقوقها والتزاماتها وموجوداتها وموظفوها الى الهيأة وتستثنى من ذلك المجمعات السكنية وترتبط بالبلديات الواقعة ضمن حدودها .ثانياً : لمجلس الوزراء باقتراح من رئيس الهيأة الحاق المصانع والشركات والمراكز البحثية في الوزارات بهيأة التصنيع الحربي المؤسسة بموجب هذا القانون.المادة ١٤تحدد مهمات التشكيلات المنصوص عليها في البند (اولاً) من المادة (٨) من هذا القانون وتقسيماتها بنظام يصدره مجلس الوزراء .المادة ١٥لرئيس الهيأة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . د.برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظراً لأهمية الصناعات الحربية في تثبيت وتحقيق الامن الوطني ودعم الاقتصاد الوطني , وتحقيق الاستفادة من الخبرات الوطنية , والاسهام في تأمين العمل الحربي للوزارات الامنية والوطنية , والاسهام في تحقيق السيادة الوطنية بما يحقق اهدافها ,شرع هذا القانون ....
قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (٣٨) لسنة ٢٠١١ | 11
قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (٣٨) لسنة ٢٠١١ | 11
عنوان التشريع: قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (٣٨) لسنة ٢٠١١التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٨تاريخ التشريع ٢٣-٠١-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٢٨ | تاريخ العدد: ٢٣-٠١-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦استنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند ( ثالثاً) من المادة (٧٣) منالدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٩-١٢-٢٠١١اصدار القانون الآتي:الفصل الاولالتعاريف والمهام والأهداف والوسائلالمادة ١يقصد بالكلمات الآتية المعاني المبينة أزاؤها لأغراض هذا القانون :الوزارة : وزارة الصناعة والمعادن.الوزير : وزير الصناعة والمعادن .المادة ٢تتولى الوزارة تنظيم وتنمية النشاط الصناعي والمعدني بما ينسجم وسياسة إقتصاد السوق وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري ويمثلها الوزير أو من يخوله .المادة ٣تهدف الوزارة إلى مايأتي:أولا– وضع الإستراتيجيات والسياسات الصناعية للعمل في بيئة إقتصاد السوق بما ينسجم والسياسة العامة للدولة .ثانياً– تنظيم وتنمية النشاط الصناعي والمعدني بما يتفق وخطة التنمية الوطنية للدولة.ثالثاً– زيادة إسهام القطاع الصناعي من مجمل الناتج الوطني العراقي .رابعاً– زيادة إسهام قطاع إستخراج وتصنيع الثروة المعدنية (غير النفطية) من مجمل الناتج الوطني العراقي.خامساً– توسيع دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية وفي النشاط الاقتصادي الصناعي وإعطاؤه الدور القيادي في هذا النشاط.المادة ٤تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها بما يأتي:أولا– تشجيع وتطوير وتنظيم القطاع الصناعي في مجال الصناعات التحويلية والتركيبية والمعرفية والتعدينية.ثانياً– ترويج تنفيذ المشاريع الصناعية والمعدنية.ثالثاً– وضع وتنفيذ وتمويل خطط البحث والتطوير الصناعي من أجل تقليل كلفة المنتجات والخدمات وتحسين نوعيتها وإعتماد المعايير الدولية وتطوير العمليات الإنتاجية وإدخال تقنيات جديدة لزيادة التنافسية والنمو المستدام.رابعاً– تنمية وتطوير وبنـاء القدرات للملاكات والقيادات الصناعية العراقية فـي القطاعين العام والخاص بالتفاعل والتعاون مع الجامعات والمراكز البحثـية المتخصصة والمنظمات الوطنية والدولية داخل العراق وخارجه وتشجيع الإبتكار والإبداع في الصناعة.خامساً– الإستفادة من المنظمات الدولية والخبراء المحليين والدوليين والشركات الاستشارية المحلية والأجنبية في إعداد وتنفيذ الإستراتيجيات والخطط والسياسات الصناعية الجديدة للعراق. \\سادساً– تطبيق إجراءات حماية البيئة والصحة والسلامة الصناعية وفق المعايير الدولية المعتمدة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.سابعاً– تنظيم وإدارة شؤون العلاقات الصناعية الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.ثامناً– إجراء المسوحات الجيولوجية والاستكشافات المعدنية والإشراف على تنفيذ قانون الإستثمار المعدني النافذ أو أي قانون آخر يحل محله .تاسعاً – إقتراح مشاريع القوانين وإصدار الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة والتي تنظم عمل القطاعات الصناعية المختلفة.عاشرا– تنظيم أسس التعاون والتنسيق للشراكة فيما بين القطاعين العام والخاص بما ينسجم والسياسة العامة للدولة .حادي عشر– دعم وتنشيط الإستثمار الصناعي المحلي والخارجي.ثاني عشر– تنظيم عمل إقامة القطاع الخاص للمجمعات الصناعية او المساهمة معه في إنشائها وتوزيعها جغرافيا حسب توافر الإمكانيات ونوعية الصناعة في كل موقع وفقا لدراسات الجدوى الاقتصادية والفنية وبالتنسيق مع مجالس المحافظات والجهات ذات العلاقة .ثالث عشر– تشجيع قيام المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضع الآليات اللازمة لتمويلها.رابع عشر– اعداد الدراسات الخاصة والسعي لتحويل شركات القطاع العام التي يتقرر تحويلها الى القطاع الخاص او جعلها شركات مساهمة ضمن السياسة العامة للدولة وبمراحل تتناسب مع التطور الثقافي والإقتصادي للمجتمع .خامس عشر– إعداد المسوحات والدراسات النوعية المتخصصة في مجال النشاط الصناعي وتقديم الخبرة والمشورة للأجهزة المختصة بما يحقق تطوير الصناعة الوطنية.سادس عشر– القيام بتسجيل العلامات والبيانات التجارية.سابع عشر – تطبيق معايير ومؤشرات تقويم أداء النشاط الصناعي .الفصل الثانيالوزيرالمادة ٥أولا– الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن أعمالها وتوجيه سياستها ومهامها ويمارس الرقابة على أنشطتها وفعالياتها وحسن أدائها وله إصدار الأنظمة الداخلية والتعليمات والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق بمهامها.ثانياً– للوزارة ثلاثة وكلاء يمارسون المهام الموكلة إليهم والصلاحيات المخولة لهم من الوزير.ثالثاً – للوزير مستشاران اثنان يمارسان المهام الموكلة إليهما والصلاحيات المخولة لهما من الوزير.رابعاً– للوزير أن يخول بعض صلاحياته إلى وكلاء الوزارة أو مستشاريه أو إلى أي من المديرين العامين فيها وفقاً للقانون.خامساً – للوزير إستحداث أو إلغاء أو دمج أو فك إرتباط التشكيلات الإدارية والنشاطات دون مستوى دائــرة أو هيأة أو شركة .سادساً – للوزير التعاقد مع المتخصصين من العراقيين وغير العراقيين لتنفيذ المهام التي تقتضيها مصلحة الوزارة وفق القوانين والتعليمات النافذة.سابعاً - ملغى(١)الفصل الثالثالهيكل التنظيمي للوزارةالمادة ٦تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية:-أولاً: دوائر مركز الوزارة الممولة مركزيا هي :أ- الدائرة الفنية.ب- دائرة الاستثمارات.ج- دائرة التطوير والتنظيم الصناعي .د- دائرة التخطيط.هـ- الدائرة الاقتصادية.و- دائرة الشؤون الادارية و الموارد البشرية.ز- الدائرة القانونية.ح- دائرة الرقابة الداخلية و التدقيق.ط- مكتب الوزير.ي- مكتب المفتش العامثانياً:الهيأت المرتبطة بالوزارة و الممولة مركزيا و التي تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و هي :-أ- هيأة المسح الجيولوجي العراقية.ب- هيأة البحث و التطوير الصناعي.ثالثاً: التشكيلات المرتبطة بالوزارة و الممولة ذاتياً:-هي التشكيلات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.(٢)المادة ٧يدير كل دائرة مركزية او هيأة او أي من التشكيلات الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة وله خدمة لا تقل على عشر سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولية .الفصل الرابعاحكام عامة وختاميةالمادة ٨اولاً: تحدد مهام دوائر مركز الوزارة و الهيآت الممولة مركزيا و التشكيلات المنصوص عليها في البنود (أولاً) و (ثانياً) و (ثالثاً) من المادة (٦) من هذا القانون و تقسيماتها و مهام هذه التقسيمات بنظام داخلي يصدره الوزير.ثانياً: يدير مكتب الوزير موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و له خدمة لاتقل عن (٥) خمس سنوات .ثالثاً: يمارس المفتش العام مهام عمله وفق القانون .(٣)المادة ٩يلغى قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ وتبقى الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القـانون لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها ولمدة لاتزيد على سنة من تاريخ إقرار هـذا القانون .المادة ١٠للوزير إصدار الأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة ١١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبهدف إعادة تنظيم أعمال وزارة الصناعة والمعادن في ضوء التحول من الإقتصاد الموجه إلى إقتصاد السوق وللمتغيرات في التشكيلات الإدارية للوزارة وبغية تنظيم ذلك وجعل القانون ينسجم ويعكـس تلك التحولات والمتغيرات , شرع هذا القانون .جدولجدول بأسماء التشكيلات المرتبطة بالوزارةت اسم الشركة ت اسم الشركة١ الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية/ سامراء ٣٨ المديرية العامة للتنمية الصناعية٢ الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية /نينوى ٣٩ شركة ابن الوليد العامة٣ الشركة العامة لصناعة الاسمدة / الشمالية ٤٠ شركة ابن سينا العامة٤ الشركة العامة لصناعة الاسمدة / الجنوبية ٤١ شركة ابن ماجد العامة٥ الشركة العامة لصناعة الاطارات ٤٢ شركة الاخاء العامة٦ الشركة العامة لصناعة البطاريات ٤٣ شركة التحدي العامة٧ الشركة العامة لصناعة الحراريات ٤٤ شركة الزوراء العامة٨ الشركة العامة لصناعة الزجاج والسيراميك ٤٥ شركة الشهيد العامة٩ الشركة العامة لصناعة السكر ٤٦ شركة الصمود العامة للصناعات الفولاذية١٠ الشركة العامة لصناعة السيارات ٤٧ شركة الطارق العامة١١ الشركة العامة لكبريت المشراق ٤٨ شركة العز العامة١٢ الشركة العامة لصناعة الالبسة الجاهزة ٤٩ شركة الفارس العامة١٣ الشركة العامة لصناعة التبوغ والسكاير ٥٠ شركة الفداء العامة١٤ الشركة العامة للتصاميم والاستشارات الصناعية ٥١ شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية١٥ الشركة العامة للتصميم والانشاء الصناعي ٥٢ شركة المنصور العامة١٦ الشركة العامة للحديد والصلب ٥٣ شركة النعمان العامة١٧ الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية ٥٤ شركة اور العامة١٨ الشركة العامة للسجاد اليدوي ٥٥ شركة ديالى العامة للصناعات الكهربائية١٩ الشركة العامة للسمنت الشمالية ٥٦ شركة ذات الصواري العامة٢٠ الشركة العامة للسمنت العراقية ٥٧ شركة نصر العامة للصناعات الميكانيكية٢١ الشركة العامة للسمنت الجنوبية ٥٨ شركة واسط العامة للصناعات النسيجية٢٢ الشركة العامة للصناعات الانشائية ٥٩ شركة الرشيد العامة٢٣ الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية ٦٠ الشركة العامة للاسناد الهندسي٢٤ الشركة العامة للصناعات التعدينية ٦١ شركة الرضوان العامة٢٥ الشركة العامة للصناعات الجلدية والاثاث ٦٢ شركة الربيع العامة٢٦ الشركة العامة للصناعات الصوفية ٦٣ شركة بدر العامة٢٧ الشركة العامة للصناعات القطنية ٦٤ شركة تبوك العامة٢٨ الشركة العامة للصناعات الكهربائية ٦٥ شركة النهروان العامة٢٩ الشركة العامة للصناعات المطاطية ٦٦ شركة الحضر العامة٣٠ الشركة العامة للصناعات الميكانيكية ٦٧ شركة عقبة بن نافع العامة٣١ الشركة العامة للصناعات النسيجية ٦٨ شركة جابر بن حيان العامة٣٢ الشركة العامة للصناعات الورقية ٦٩ شركة صلاح الدين العامة٣٣ الشركة العامة للفوسفات ٧٠ شركة الكندي العامة٣٤ الشركة العامة للمنظومات ٧١ شركة الكرامة العامة٣٥ الشركة العامة لمنتوجات الالبان٣٦ الشركة العامة لنظم المعلومات٣٧ الشركة العامة للفحص والتاهيل الهندسيالهوامش١- الغي نص البند سابعاً بموجب المادة (١) من قانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٣ قانون التعديل الاول لقانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (٣٨) لسنة ٢٠١١ حل محلها النص الحالي النص القديم للبند سابعاً :- سابعاً – للوزير تغيير تسمية أي من الشركات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون بعد إقرار ذلك من مجلس إدارة الشركة .٢- الغيت بموجب المادة (٢) من قانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٣ قانون التعديل الاول لقانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (٣٨) لسنة ٢٠١١ حل محلها النص الحالي نص القديم للمادة الفقرة ك من البند اولاً المعدلة بموجب البيان المنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم (٤٢٥١) في ٢٤-٩-٢٠١٢ بحيث حلت كلمة (مكتب) محل كلمة (دائرة) لتقرأ مكتب المفتش العام تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية :- اولا: – دوائر مركز الوزارة والهيئات الممولة مركزيا وهي: أ– دائرة التخطيط. ب– الدائرة الفنية. ج – دائرة الاستثمارات. د– دائرة التطوير والتنظيم الصناعي. هـ– الدائرة القانونية. و– الدائرة الاقتصادية. ز– دائرة الرقابة الداخلية والتدقيق . ح– دائرة الشؤون الإدارية والموارد البشرية. ط– هيأة المسح الجيولوجي العراقية . ي– هيأة البحث والتطوير الصناعي . ك– مكتب المفتش العام. ثانيا: – التشكيلات المرتبطة بالوزارة والممولة ذاتيا :- وهي التشكيلات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون .٣- الغيت بموجب المادة (٣) من قانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون وزارة الصناعة و المعادن رقم (٣٨) لسنة ٢٠١١ حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادةتحدد مهام دوائر مركز الوزارة والهيئات والتشكيلات المنصوص عليها في البندين (أولا) و (ثانياً) من المادة(٦) من هذا القانون وتقسيماتها ومهام هذه التقسيمات بنظام داخلي يصدره الوزير....
قانون وزارة الكهرباء رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٧ | 20
قانون وزارة الكهرباء رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٧ | 20
عنوان التشريع: قانون وزارة الكهرباء رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٧التصنيف طاقةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٣تاريخ التشريع ١٧-٠٤-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٣ | تاريخ العدد: ١٧-٠٤-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٦-٣-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالتأسيس و الاهدافالمادة ١تؤسس وزارة تسمى ( وزارة الكهرباء ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها وزير الكهرباء او من يخوله , يكون مركزها في بغداد و لها ان تؤسس تشكيلات محلية لادارة عملها في انحاء العراق لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ٢يهدف هذا القانون الى :اولا : توفير الطاقة الكهربائية بما يلبي حاجة المجتمع و الاقتصاد الوطنيثانيا : تنظيم النشاطات التشغيلية من انتاج و نقل و توزيع و شراء و بيع الطاقةثالثا : تنظيم النشاطات الاستثمارية من بناء و تأهيل المشاريع المتعلقة بتوفير الطاقة الكهربائيةرابعا : تنظيم دخول القطاع الخاص الوطني و الاجنبي بالاستثمار في مجالي تشييد محطات الانتاج الجديدة و التوزيع و توفير البيئة التشريعية و المؤسسة اللازمة لذلكخامسا : دعم و تشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات و توطين صناعاتهاسادسا : الانتقال التدريجي من الادارة المركزية الى الادارة اللامركزية في نشاطات تشغيل و صيانة منشأت الانتاج و التوزيعالمادة ٣تتولى الوزارة لتحقيق اهدافها المهام الاتية :اولا : أعداد السياسة العامة لقطاع الكهرباء بما يؤمن الاستخدام الامثل للطاقة و فقا لمتطلبات الاقتصادية و الاجتماعيةثانيا : و ضع استراتيجية للطاقة الكهربائية في ضوء الاستراتيجية العامة للدولة و توجيهاتها المستقبليةثالثا : تشغيل و ادامة منظومات الانتاج و النقل و التوزيع المملوكة للقطاع العامرابعا : ادامة و توسيع منظومة النقل داخل العراق و متطلبات الربط مع دول الجوارخامسا : الاستمرار بتوسيع منظومتي الانتاج و التوزيع الممولة من الدولة و المملوكة للقطاع العام و توسيعها عن طريق الاستثمار و فقا للسياسة العامة للدولةسادسا : ابرام عقود الشراكة بين القطاع العام و الخاص في مجالي الانتاج و التوزيعسابعا : تنظيم اشراك الحكومات المحلية في الاستثمار و الشراكة بين القطاعين العام و الخاص في مجالي الانتاج و التوزيعثامنا : التعاون مع الدول بشأن الربط الكهربائي و بيع و شراء الكهرباء و ابرام مذكرات التفاهم و الاتفاقيات اللازمة و تصديقها و فق الاطر الدستورية و القانونية و متابعة تنفيذ الالتزامات مع تلك الدولتاسعا : تمثيل العراق في المنظمات الدولية و الاقلمية و المؤتمرات و الندوات الخاصة بقطاع الكهرباءعاشرا : التوصية بمنح التراخيص الى الشركات الخاصة الوطنية و الاجنبية للاستثمار في مجالي انشاء محطات الانتاج و التوزيع الجديدة و فقا للسياسة العامة للدولة و بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار و هيئات الاستثمار في المحافظات غير المنتظمة في اقليمحادي عشر : و ضع الاسس و القواعد العامة التي يجب ان يلتزم بها القطاعان العام و الخاص و التي تضمن مصالحهم و مصالح المستهلكين و مراقبة الالتزام بهاالفصل الثانيالوزيرالمادة ٤اولا : الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة , و المسؤول عن تنفيذ سياستها و مهامها و يمارس الرقابة و الاشراف على انشطتها و فعاليتها و حسن ادائها و تصدر عنه تعليمات و الانظمة الداخلية و القرارات في كل ماله علاقة بمهام الوزارة و دوائرها و الشركات المرتبطة بها في مختلف شؤونها الادارية و القانونية و الفنية و المالية و التنظيمية و فقا للقانونثانيا : للوزير ان يخول بعض من صلاحياته الى أي من وكيلي الوزارة ا والى أي من المديرين العاملين للدوائر او الشركات التابعة للوزارةالمادة ٥اولا : للوزارة و كيلان ( وكيل الوزارة لشؤون الانتاج ووكيل الوزارة لشؤون النقل و التوزيع )ثانيا : تحدد مهام وكيلي الوزارة بتعليمات يصدرها الوزير على ان تتضمن توزيع المهام المتعلقة باختصاصاتها الفنية و الاداريةالفصل الثالثالهيكل التنظيمي للوزارةالمادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةتتكون الوزارة من التشكيلات الاتية :اولا : مكتب المفتش العامثانيا : تشكيلات مركز الوزارةأ . الدائرة الفنيةب . دائرة التدريب و بحوث الطاقةج . دائرة الاستثمارات و العقودد . دائرة التشغيل و التحكمهـ . دائرة التخطيط و الدراساتو. الدائرة الاداريةز. الدائرة الاقتصاديةح . الدائرة القانونيةثالثا : التشكيلات المرتبطة بالوزارة و تتمثل في الشركات العامة التي تتولى مسؤولية نشاطات الانتاج و النقل و التوزيع و هي :أ . شركات انتاج الطاقة الكهربائية١. الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الجنوبية٢. الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية المنطقى الوسطى٣. الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الشمالية٤. الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية الفرات الاوسطب. شركات نقل الطاقة الكهربائية :١. الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الجنوبية٢. الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقى الوسطى٣. الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الشمالية٤. الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الفرات الاعلى و الاوسطج. شركات توزيع الطاقة الكهربائية و هي :١. الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد٢. الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب٣. الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط٤. الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمالد. ترتبط بالوزارة الشركة العامة لفحص و تأهيل المنظومات الكهربائيةالمادة ٧اولا : يدير كل من الدوائر المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة (٦) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و لديه خدمة في مجال عمله لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنةثانيا : يمارس المفتش العام مهامه و فقا للقانونالفصل الرابعاحكام عامة و ختاميةالمادة ٨للوزارة في سبيل تحقيق مبادئ الاصلاح الاقتصادي في قطاع الكهرباء ان تقوم بما يأتي :اولا : اعادة هيكلية الشركات المرتبطة بالوزارةثانيا : تنفيذ السياسات و ادارة الخطط و البرامج الخاصة بتحويل الشركات المرتبطة بالوزارة الى شركات مساهمة و فقا لما تقدمه الوزارة الى مجلس الوزارءثالثا : ادارة اصول الشركات العامة التي تم تحويلها الى شركات مساهمة خلال عملية اعادة هيكلية الشركات المرتبطة بالوزارة و حتى اجراء كافة التعديلات على الملكيةرابعا : و ضع نماذج للشراكة بين القطاعيين العام و الخاص و اليات تنفيذهاخامسا : تطوير اساليب العمل و طرق الانتاج و التوزيع و فقا للمتغيرات التقنية و الابتكارات الحديثةالمادة ٩تقوم الوزارة لغرض الاستثمار في قطاع الكهرباء بما يأتي :اولا : فتح فرص استثمارية امام القطاع الخاص لتشيد محطات انتاج جديدةثانيا : تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في بناء محطات تعمل على الطاقة المتجددة مع توفير المحفزات الضروريةالمادة ١٠تنظم العلاقة بين وزارة الكهرباء ووزارة النفط و الجهات الاخرى على اساس تعاقدي من خلال ابرام عقود متكافئة بين شركات الوزارة تكفل حقوقها من تجهيز و استلام و سداد مع شروط جزائيةالمادة ١١للوزارة تمرير الاسلاك و القابلوات الكهربائية فوق او تحت الطرق العامة او الشوارع الواقعة داخل حدود المدن و خارجها و لها ان تقيم الاعمدة و تنشئ الانفاق فيها مع مراعاة احكام قانون تبليط الشوارع رقم (٨٥) لسنة ١٩٦٣ المعدلالمادة ١٢الاحكام المرتبطة بالمادةللوزارة في سبيل تحقيق اهدافها ممارسة الحقوق التالية و فقا لاحكام القانون و لقاء تعويض عادل عند احداث الضرر و لمرة و احدة فقطاولا : المرور في ارض الغيرثانيا : و ضع الاعمدة و امرار الاسلاك و القابلوات في املاك الغيرثالثا : قطع الاشجار و الاغصان التي تعترض الشبكات الكهربائيةرابعا : الاشغال المؤقت لاراضي الغيرالمادة ١٣اولا : تمول الشركات المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من المادة (٦) من هذا القانون تمويلا ذاتياثانيا : يحدد سعر بيع الوحدة الكهربائية التي تتناسب و حجم الكلفة التشغيلية يتعليمات يصدرها الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء مع الاخذ بنظر الاعتبار مقدار حجم الاستهلاك و تحفيز قطاعي الزراعة و الصناعةثالثا : يصنف استهلاك الطاقة الكهربائية الى ( منزلي ) و ( تجاري ) و ( صناعي ) و ( حكومي ) و (زراعي ) و أي تصنيف اخر يتم تحديده من قبل الوزارة مع الاخذ بنظر الاعتبار دعم و حماية ذوي الدخل المحدد بما يؤمن حاجتهم الاساسية من الطاقة الكهربائيةالمادة ١٤يطبق قانون الطرق العامة رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢ على المسالك اللازمة لاقامة ابراج و اعمدة الكهرباء و صيانتها و خطوط نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فيها او فوقها او تحتهاالمادة ١٥الاحكام المرتبطة بالمادةللوزير او من يخوله اتخاذ الاجراءات التالية في حالة التجاوز على أي من مكونات المنظومة الكهربائية :اولا : مصادرة الادوات و المعدات المستخدمة من المتجاوزين و قطع التيار الكهربائي عنهم بقدر حالة التجاوزثانيا : فرض غرامة مالية تصاعدية حسب تعليمات تصدرها الوزارةثالثا : تحميل المتجاوزين اجور قطع التيار الكهربائي و الكلف الناجمة عن ذلك بما فيها اجور لجان معالجة حالات التجاوزرابعا : تحريك الشكوى الجزائية ذد المتجاوزين و فقا للقانون بعد استنفاذ الاجراءات المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثانيا ) من هذه المادةالمادة ١٦تنقل حقوق و التزامات موظفي هيأة الكهرباء المستحدثة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (٩٥) في ٢١-٦-١٩٩٩ الى وزارة الكهرباء المؤسسة بموجب احكام هذا القانونالمادة ١٧تحدد مهام تشكيلات مركز الوزارة المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( ٦) من هذا القانون و تقسيماتها و مهام هذه التقسيمات بتعليمات يصدرها الوزيرالمادة ١٨اولا : للوزير اقتراح انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونثانيا : للوزير اصدار تعليمات و انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ١٩يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( ٩٥ ) في ٢١-٦-١٩٩٩ و تبقى التعليمات و الانظمة الداخلية الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض و احكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيهاالمادة ٢٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية سن قانون لوزارة الكهرباء و تحديد مهامها و انشاء و تطوير البنى التحتية لقطاعات الكهرباء لمواكبة التقدم و التطور التكنولوجي و بما يؤمن توفير الطاقة الكهربائية لجميع انحاء العراق , شرع هذا القانون ....
قانون وسم المصوغات رقم (٨٣) لسنة ١٩٧٦ | 24
قانون وسم المصوغات رقم (٨٣) لسنة ١٩٧٦ | 24
عنوان التشريع: قانون وسم المصوغات رقم (٨٣) لسنة ١٩٧٦التصنيف معادنالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٣تاريخ التشريع ١٩-٠٧-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٤٢ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٨-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٧مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت , وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ماعرضة وزير التجارة الداخلية .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٨٣) بتاريخ ١٩-٧-١٩٧٦اصدار القانون الاتيالمادة ١اولا – يعتبر لاغراض هذا القانون : -ا – الصائغ – كل من امتهن صناعة المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية ويتعاطى بيعها وشرائها سواء كان صاحب عمل او كان يعمل لحسابه.ب – المصوغات الذهبية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على تسعة قراريط ثلثمائة وخمسة وسبعين جزء من الالف من الذهب النقي على الاقل.جـ - المصوغات الفضية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على ستمائة جزء من الالف من الفضة النقية على الاقل.د – المصوغات البلاتينية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على ثلثمائة وخمسين جزء من الالف من البلاتين النقي على الاقل.ثانيا – يكون التعامل بالغرام.(١) المادة ٢اولا ـ على الصائغ ان يحصل على اجازة ل ممارسة مهنة الصياغة وفقا للشروط الاتية :ا ـ ان يكون قد اكمل الخدمة الالزامية او اعفي منها.ب ـ ان يتخذ على وجه الاستقلال محلا لبيع وشراء المصوغات يحتوي على عارضة لعرض المصوغات بشكل بارز.ج ـ ان ينجح في الاختبار الذي تجريه لجنة مختصة يشكلها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.د ـ ان لا يكون حاصلا على اقامة خارج العراق.ثانيا ـ تجدد الاجازة كل سنتين بطلب يقدمه الصائغ الى الجهاز خلال الشهور الاربعة الاولى من السنة التي يتوجب على الصائغ تجديد الاجازة فيها، وبعكسه تعتبر الاجازة ملغاة الا اذا تايد للجهاز ان عدم التجديد يعود لسبب خارج عن ارادة الصائغ.ثالثا ـ على الصائغ الملغاة اجازته، تصفية التزاماته تجاه الغير خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء المدة المشار اليها في الفقرة ثانيا من هذه المادة، ولا يجوز له ممارسة مهنة الصياغة قبل الحصول على اجازة جديدة بطلب يقدمه بعد انتهاء مدة الستين يوما المذكورة.رابعا ـ للجهاز بقرار مسبب الغاء الاجازة عند فقدان احد الشروط المشار اليها في الفقرة اولا من هذه المادة، وعلى صاحبها تصفية التزاماته تجاه الغير خلال المدة المحددة في الفقرة ثالثا من هذه المادة.(٢) المادة ٣لا يجوز بيع او رهن المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع، الا اذا كانت موسومة بالعيار القانوني، وباحدى العلامات المبينة على الجدول رقم (١) الملحق بهذا القانون .المادة ٤لا يجوز بيع او رهن المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء المستورد او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع، ولا يجوز اخراجها من حوزة الكمارك او البريد، الا بعد فحصها من قبل دائرة وسم المصوغات، ويستثنى من ذلك المصوغات الموسومة بعلامة احدى الدول الاجنبية المعترف بصحة علامتها بقرار من وزير التجارة الداخلية .المادة ٥لمستورد المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء غير الموسومة، الخيار بين اعادة تصديرها في الحال او تقديمها للوسم، وفي الحالة الاخيرة توزن المصوغات وتختم بختم دائرة الكمرك او البريد وترسل الى دائرة الوسم على نفقة المستورد، واذا رفضت الدائرة وسم هذه المصوغات، بناء على عدم توفر الشروط القانونية اعيدت على نفقة المستورد ايضا، الى دائرة الكمرك او البريد لاعادة تصديرها الى الخارج بدلا من كسرها، وتعامل حينئذ معاملة البضائع المعادة قانونا .يستثنى من احكام هذه المادة المصوغات العائدة للسفارات المرسلة اليها من قبل دولها، اما المصوغات الملبوسة من قبل المسافرين، فيلزم تقديم اقرار بها، لغرض استيفاء الرسوم الكمركية عنها عند بيعها في العراق، وعلى الذين يشترون هذه المصوغات ودفع الرسوم عنها، ان لم تكن قد دفعت .المادة ٦لرئيس امانة مجلس الوزراء اصدار تعليمات يقرر فيها: -اولا – منح اجازة ممارسة مهنة تصفية المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية واخضاع المحلات التي تمارس فيها المهنة لرقابة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.ثانيا – الزام الجهات المختصة بتسليم المصوغات والسبائك الذهبية او الفضية او البلاتينية المصادرة من قبلها لحساب الخزينة العامة الى الجهاز، لتصفيتها وتحويلها الى سبائك ووسمها .(٣) المادة ٧اولا - لكل شخص ان يتقدم الى دائرة وسم المصوغات لفحص او وسم ما بحيازته من المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء او اصناف الذهب والفضة غير المصاغة او مزيجها للتاكد من عيارها، على ان يرفق بالطلب تصريح خطي يبين نوع المعدن المراد فحصه وعياره، ويجري الفحص او الوسم على نفقة طالبه .ثانيا - يجوز طلب اعادة النظر في نتائج الفحص لدى دائرة الوسم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ طالب الفحص بالنتيجة، ويجري اعادة الفحص على نفقة طالبه ايضا، وبشرط ان يتم الاعتراض واعادة الفحص قبل تسلم المصوغات .المادة ٨تكون العيارات القانونية للمصوغات، كما يلي : -ا – المصوغات الذهبية : -ا – (٢٢) قيراطا او (٦ / ٩١٦) جزءا من الالف.ب – (٢١) قيراطا او ( ٨٧٥ ) جزءا من الالف.جـ - (١٨) قيراطا او (٧٥٠) جزءا من الالف.د – (١٤) قيراطا او (٣ / ٥٨٣) جزءا من الالف.هـ - (١٢) قيراطا او (٥٠٠) جزءا من الالف.و - (٩) قيراطا او (٣٧٥) جزءا من الالف.٢ – المصوغات الفضية : -ا – (٩٠٠) جزءا من الالف.ب – (٨٠٠) جزءا من الالف.جـ - (٦٠٠) جزءا من الالف.٣ – المصوغات البلاتينية : -(٨٥٠) جزء من الالف. (٤) المادة ٩اولا – يجب ان تكون المصوغات المراد فحصها ووسمها من نوع واحد وعيار واحد، وان يثبت ذلك في التصريح المقدم من قبل الصائغ.ثانيا – اذا اتضح بنتيجة التحليل ان المصوغات المقدمة تحتوي على عيارين غير متتاليين، فيجب كسر المصوغات، اما اذا كانت المصوغات من عيارين متتاليين، فيخير الصائغ بين وسمها بالعيار الاقل او كسرها، مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مادة ١٥ من هذا القانون.ثالثا – اذا ظهر بنتيجة التحليل ان عيار المصوغات المقدمة اعلى من العيار الوارد في التصريح، فتوسم حسب العيار المصرح به. رابعا – يقوم الجهاز بفحص المصوغات ووسمها وفق ما جاء في هذه مادة على ان لا يقل عيارها عن الحد الادنى للعبارات القانونية للمصوغات المصرح بها، وبعكسه يصار الى كسرها .خامسا – تقوم دائرة الوسم بفحص السبائك والاصناف غير المصاغة ووسمها بعيارها الحقيقي.(٥) المادة ١٠اولا – يجب ان لا يقل عيار جميع اجزاء المصوغات الذهبية او البلاتينية المؤلفة من عدة اجزاء ملتحمة او متصلة ببعضها، بما في ذلك المادة المستعملة في اللحام عن العيار القانوني، اما بالنسبة للمصوغات الفضية فلدائرة الوسم تحديد ما تتطلبه الضرورة الصناعية من اضافة معادن غير ثمينة الى هذه المصوغات.ثانيا - يجوز التسامح في العيار، اذا كان النقص لا يتجاوز جزئين من الالف في المصوغات .(٦)المادة ١١على المجاز، وفقا لاحكام هذا القانون مسك سجلات خاصة لتسجيل السبائك والمصوغات التي تحوزته، وتفاصيلها من حيث النوع والوزن والعيار والمصدر، وغير ذلك من البيانات الضرورية، وفقا للنموذج الذي تعده الدائرة .المادة ١٢في حالة ترك المجاز للعمل او وفاته، فعليه او على ورثته او من يقوم مقامهم قانونا ابلاغ دائرة وسم المصوغات تحريرا خلال ثلاثين يوما لاتخاذها ما يلزم .المادة ١٣تستوفي دائرة الوسم الرسوم والاجور المقررة في الجدول رقم (٢) الملحق بهذا القانون .المادة ١٤لوزير العدل تخويل موظفي دائرة وسم المصوغات الحقوقيين الذين ترشحهم وزارة التجارة الداخلية، سلطة محقق في الجرائم التي تقع خلافا لاحكام هذا القانون .المادة ١٥اولا – لدائرة الوسم ان تقرر فرض التدابير التالية على كل صائغ خالف احكام هذا القانون، مع عدم الاخلال بالنصوص العقابية الاخرى.ا - لفت النظر بكتاب يوجه الى المخالف، يطلب فيه عدم تكرار المخالفة .ب - الانذار بكتاب يوجه الى المخالف، يعلن فيه عن عدم الارتياح من تصرفاته لمخالفة معينة، وينذر بوجوب عدم تكرارها، وبعكسه يطبق بحقه التدبير الوارد في الفقرة (ج) من هذه المادة .ج - المنع من مزاولة المهنة - يتم ذلك بمنع المخالف من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، ولا يجوز ان يحل في محله صائغ اخر طيلة مدة المنع، ويجوز سحب اجازته لمدة لا تتجاوز ستة اشهر عند تكرر فرض هذا التدبير عليه .د - سحب الاجازة - ويتم ذلك عند صدور حكم على الصائغ بجريمة مخلة بشرف المهنة، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ولا تعاد الاجازة له، الا اذا رد له اعتباره .ثانيا - للصائغ حق الاعتراض لدى وزير التجارة الداخلية، على قرار دائرة الوسم الصادر بحقه، وفق البند (ج) من الفقرة الاولى من هذه المادة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالقرار، ويعتبر قرار الوزير بهذا الشان قطعيا .(٧)المادة ١٦يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر، او بغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين دينارا، ولا تقل عن خمسين دينارا، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام مادة ١١ من هذا القانون. (٨)المادة ١٧يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، ولا تقل عن مائتين وخمسين دينارا، او بكلتا العقوبتين، كل من احدث في المصوغات بعد وسمها تغييرا او تعديلا، سواء بطريق الاضافة او الابدال او باية طريقة اخرى من شانه ان يجعلها غير مطابقة للعيار الموسومة به، وكذلك كل من باع هذه المصوغات او عرضها للبيع او حازها بقصد بيعها او تعامل بها باية طريقة كانت.(٩) المادة ١٨يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، ولا تقل عن مائتي دينار، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام المواد الثانية والثالثة و الرابعة من هذا القانون . (١٠) المادة ١٩للمحكمة ان تقرر الغاء الاجازة، وغلق المحل بصورة مؤقتة او دائمة، عند الحكم على الصائغ عن اي جريمة منصوص عليها في هذا القانون .المادة ٢٠اولا – لموظفي دائرة الوسم المخولين بالتفتيش والرقابة، خول محلات الصاغة وضبط المصوغات المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية بشانها.ثانيا - عند ضبط المصوغات المشتبه بها، تحفظ في خزانة امينة، ريثما يتم التحقيق او المحاكمة بشانها .ثالثا - اذا ثبت من التحقيق او المحاكمة، ان عيار المصوغات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة، هو من العيارات القانونية، وفتوسم بها، والا فتكسر .رابعا - لا تعاد المصوغات المضبوطة لاصحابها بعد كسرها، الا اذا دفعت الرسوم والمصاريف المستحقة عليها بموجب هذا القانون، اذا لم يتم تسديد الرسوم المستحقة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور القرار او الحكم النهائي، فتباع هذه المصوغات بالمزاد العلني باعلى اسعار تبلغه، ويستوفى من ثمنها الرسوم والنفقات الاخرى المترتبة عليها، ويعاد الباقي الى صاحبها، ويجوز لدائرة الوسم شراء مثل هذه المصوغات وفقا للاسعار السائدة، واذا ظهر ان قيمة هذه المصوغات اقل من الرسوم والنفقات الواجب استيفاؤها، فيطالب صاحبها بتسديد الفرق، وتطبق بحقه احكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة، في حالة امتناعه عن الدفع . خامسا – تؤول ملكية المصوغات المضبوطة الى الدولة، عند عدم حصول ادعاء بعائديتها بعد مرور ( ١٨٠ ) مئة وثمانين يوما على تاريخ اكتساب قرار ا لمحكمة الصادر بشانها الدرجة القطعية .(١١) المادة ٢١يستثنى من احكام هذا القانون : -اولا - المصوغات الاثرية الذهبية والفضية والبلاتينية وذات العيار الواطيء، بناء على توصية من مديرية الاثار العامة .ثانيا - المصوغات الشخصية غير التجارية الذهبية والفضية والبلاتينية وذات العيار الواطيء العائدة للمسافرين القادمين الى العراق والخارجين منه، بناء على توصية مديرية الكمارك والمكوس العامة .المادة ٢٢لوزير التجارة الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٢٣يلغى قانون وسم المصوغات رقم (١٨٨) لسنة ١٩٧٠، وتعديله، والتعليمات الصادرة بموجبه .المادة ٢٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتنفيذا لتوجيهات مجلس قيادة الثورة المتضمنة حصر عمليات تصفية اتربة الذهب بدائرة وسم المصوغات والسماح له بشراء المصوغات المستهلكة من المواطنين لتصفيتها، بغية الحفاظ على هذه الثروة القومية من التهريب الى خارج القطر، وتنظيم اعمال مهنة الصياغة والمتاجرة بالمصوغات والسبائك الذهبية والفضية والبلاتينية وذات العيار الواطيء، بما يؤمن التطور التقدم لهذه المهنة، ورفع مستوى وكفاءة العاملين فيها، وحماية المواطنين من الغش والتلاعب، وتعزيز الثقة بصناعة وتجارة المصوغات، باعتبارها تمثل جانبا من الثروة القومية .فقد شرع هذا القانون .المادة جدول ١علامة وسم المصوغات البلاتينيةعلامة وسم المصوغات الذهبيةعلامة وسم المصوغات الفضيةعلامة وسم المصوغات دات العيار الواطيءالمادة جدول ٢اولا : رسوم الاجازة واجور الكشف واثمان المطبوعات .(١٢)فلس دينار١- رسم منح الاجازة ويستوفى بعد الموافقة على طلب منحها – ٥٠٢- رسم تجديد الاجازة ويستوفى سنويا بعد الموافقة على طلب تجديدها – ١٠٣- رسم بدل ضائع او تالف للاجازة – ١٠٤- رسم تعديل المعلومات – ١٥- رسم اي اجراء لم يرد ذكره اعلاه – ١٦- اجور الكشف على محل طالب الاجازة – ١٠٧- ثمن استمارة طلب الحصول على الاجازة او تجديدها ٥٠٠ –٨- ثمن سجل فئة ١٠٠ ورقة لبيع المصوغات – ١٠٩- ثمن سجل فئة ٥٠ ورقة لشراء المصوغات – ٥ثانيا : اجور فحص ووسم واعادة فحص وتصفية المصوغات التامة الصنع والاصناف غير المصاغة.اجور الفحص والوسمفلس دينار١- المصوغات الذهبية :ا- لكل غرام او كسوره ١٠٠ –ب- الحد الادنى للاجور – ١ج - اجر مقطوع من اعادة الفحص – ١٢- المصوغات الفضية :ا- لكل غرام او كسوره ٢٠ –ب- الحد الادنى للاجور ٥٠٠ –ج - اجر مقطوع من اعادة الفحص ٥٠٠ -٣- المصوغات البلاتينية :ا- لكل غرام او كسوره ٢٠٠ –ب- الحد الادنى للاجور – ١ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص – ١٤- المصوغات الذهبية المطعمة بالبلاتينا- لكل غرام او كسوره ١٠٠ –ب- الحد الادنى للاجور – ١ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص – ١٥- السبائك – تكون الاجور بالنسبة للسبائك وفق الجدول الاتي :سبائك الذهبالوزن الرسم المقرر الوزن الرسم المقررغرام غرام فلس دينار غرام غرام فلس دينارمن الى من الى٢ ٢٥٠ - ١ ٨ ١٠٠٠ - ١٢٥١ ٥٠٠ - ٢ ١٠٠١ ٢٠٠٠ - ٢٥٠١ ٧٥٠ - ٣ ٢٠٠١ ٣٠٠٠ - ٣٧٥١ ١٠٠٠ - ٤ ٣٠٠١ ٤٠٠٠ - ٤١٠٠١ ٢٠٠٠ - ٥ ٤٠٠١ ٦٠٠٠ - ٥٢٠٠١ ٣٠٠٠ - ٦ ٦٠٠١ ٨٠٠٠ - ٦٣٠٠١ ٤٠٠٠ - ٨ ٨٠٠١ ١٠٠٠٠ - ٧٤٠٠١ ٥٠٠٠ - ١٠ اكثر من ١٠٠٠٠ - ١٠٥٠٠١ ٦٠٠٠ - ١٢٦٠٠١ ٧٠٠٠ - ١٤٧٠٠١ ٨٠٠٠ - ١٦٨٠٠١ ٩٠٠٠ - ١٨٩٠٠١ ١٠٠٠٠ - ٢٠اكثر من ١٠٠٠٠ - ٣٠فلس دينار٦- الاصناف غير المصاغة من البلاتينا- لكل غرام او كسوره ٢٥٠ –ب- الحد الادنى للاجور – ٢٧ - تصفية المصوغات الذهبية والفضية واتربتها اجور التصفيةا- لكل خمسة غرامات من الذهب ٣٠٠ –ب- لكل كيلو غرام من الفضة او كسوره – ٣الهوامش(١)- الغيت المادة (١) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩،*النص القديم للمادة المعدلة بحيث حلت عبارة (خمسمائة جزء من الالف) محل عبارة (خمسمائة وسبعين جزء من الالف) في الفقرة (د - اولا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قرار رقم ١٠٦٥ لسنة ١٩٧٦ تعديل في المادة الاولى من قانون وسم المصوغات:اولا - يعتبر لاغراض هذا القانون : -ا - الصائغ - كل من امتهن صناعة المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء، ويتعاطى بيعها وشراءها، سواء كان رب عمل او كان يعمل لحسابه .ب - المصوغات الذهبية - هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على اثني عشر قيراطا من الذهب النقي (خمسمائة جزء من الالف) على الاقل .ج - المصوغات الفضية - هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على (ثمانمائة جزء من الالف) من الفضة النقية على الاقل .د - المصوغات البلاتينية - هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على (خمسمائة جزء من الالف) من البلاتين النقي على الاقل .ه - المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء - هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على (ثلاثمائة وخمسة وسبعين جزء من الالف) من الذهب النقي على الاقل.ثانيا - يكون التعامل في انحاء الجمهورية العراقية كافة بالغرام، ويعتبر المثقال الواحد مساويا لخمسة غرامات، ويقسم الى (٢٤) قيراطا .النص القديم للمادة:اولا - يعتبر لاغراض هذا القانون : -ا - الصائغ - كل من امتهن صناعة المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء، ويتعاطى بيعها وشراءها، سواء كان رب عمل او كان يعمل لحسابه .ب - المصوغات الذهبية - هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على اثني عشر قيراطا من الذهب النقي (خمسمائة جزء من الالف) على الاقل .ج - المصوغات الفضية - هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على (ثمانمائة جزء من الالف) من الفضة النقية على الاقل .د - المصوغات البلاتينية - هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على (خمسمائة وسبعين جزء من الالف) من البلاتين النقي على الاقل .ه - المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء - هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على (ثلاثمائة وخمسة وسبعين جزء من الالف) من الذهب النقي على الاقل.ثانيا - يكون التعامل في انحاء الجمهورية العراقية كافة بالغرام، ويعتبر المثقال الواحد مساويا لخمسة غرامات، ويقسم الى (٢٤) قيراطا .(٢)- الغيت المادة (٢) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣/ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨،*النص القديم للمادة المعدلة بحيث اضيفت الفقرة (ثانيا) وتعدل تسلسل بقية الفقرات بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩:اولا - على الصائغ ان يحصل على اجازة، وفقا لاحكام القانون بطلب يقدمه الى دائرة وسم المصوغات، وفق النموذج الذي تعده الدائرة بتعليمات تنشر في الجريدة الرسمية، وتجدد الاجازة خلال ثلاثة اشهر من بداية السنة المالية من كل سنة، وبعكسه تعتبر الاجازة ملغاة، وعلى الصائغ ان يقوم بتصفية التزاماته تجاه الغير خلال ستين يوما من انتهاء المدة المذكورة، ولا يجوز له ممارسة مهنة الصياغة قبل الحصول على اجازة جديدة، كما لا يجوز تقديم طلب الحصول على اجازة جديدة، الا بعد انتهاء مدة الستين يوما المذكورة .ثانيا – لدائرة الوسم الغاء الاجازة عند فقدان احد الشروط الواجب توافرها عند منحها، وعلى صاحبها تصفية التزاماته تجاه الغير خلال المدة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة.ثالثا - على الصائغ ان يتخذ محلا خاصا، يحتوي على واجهة لعرض المصوغات بشكل بارز، لغرض بيعها وشرائها . رابعا - لا يجوز منح او تجديد الاجازة لمن صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية، عن جريمة مخلة بشرف المهنة، الا اذا رد اليه اعتباره .النص الاصلي القديم للمادة:اولا - على الصائغ ان يحصل على اجازة، وفقا لاحكام القانون بطلب يقدمه الى دائرة وسم المصوغات، وفق النموذج الذي تعده الدائرة بتعليمات تنشر في الجريدة الرسمية، وتجدد الاجازة خلال ثلاثة اشهر من بداية السنة المالية من كل سنة، وبعكسه تعتبر الاجازة ملغاة، وعلى الصائغ ان يقوم بتصفية التزاماته تجاه الغير خلال ستين يوما من انتهاء المدة المذكورة، ولا يجوز له ممارسة مهنة الصياغة قبل الحصول على اجازة جديدة، كما لا يجوز تقديم طلب الحصول على اجازة جديدة، الا بعد انتهاء مدة الستين يوما المذكورة .ثانيا - على الصائغ ان يتخذ محلا خاصا، يحتوي على واجهة لعرض المصوغات بشكل بارز، لغرض بيعها وشرائها .ثالثا - لا يجوز منح او تجديد الاجازة لمن صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية، عن جريمة مخلة بشرف المهنة، الا اذا رد اليه اعتباره .(٣)- الغيت المادة (٦) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثالث لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ / ١٩٧٦، رقمه ٢٨ لسنة ٢٠٠١،*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩:لوزير الصناعة والمعادن، اصدار بيان يقرر فيه : -١ – منع تصفية اتربة الذهب الناتجة عن عمليات صنع المصوغات والزام الصاغة كافة بتسليم ما بحوزتهم من الاتربة، الى دائرة الوسم واستحصال اثمانها، حسب الاسعار المقررة.٢ – قيام دائرة الوسم بتسلم الاتربة وتصفيتها وتحويلها الى سبائك بالطريقة التي ترتايها ووسمها بالعيار الحقيقي وبيعها الى مصرف الرافدين، حسب الاسعار المقررة.٣ – حصر عمليات التصفية للمصوغات الذهبية بدائرة وسم المصوغات.٤ – تخويل دائرة الوسم شراء المصوغات الذهبية المستهلكة التي يعرضها المواطنون حسب الاسعار السائدة، والقيام بتصفيتها وتحويلها الى سبائك ووسمها بالعيار الحقيقي وبيعها الى مصرف الرافدين.٥ – الزام الجهات المختصة بتسليم المصوغات او السبائك الذهبية او الفضية او البلاتينية المصادرة من قبلها لحساب الخزينة، الى دائرة الوسم لقاء الاسعار السائدة لتصفيتها وتحويلها الى سبائك ووسمها وبيعها الى مصرف الرافدين.النص الاصلي القديم للمادة:اولا - تمنع تصفية اتربة الذهب الناتجة عن عمليات صنع المصوغات، وعلى الصاغة كافة تسليم ما تحوزتهم من الاتربة، الى دائرة الوسم، واستحصال اثمانها حسب الاسعار المقررة .ثانيا - تقوم دائرة الوسم باستلام الاتربة وتصفيتها وتحويلها الى سبائك بالطريقة التي ترتايها، ووسمها بالعيار الحقيقي، وبيعها الى مصرف الرافدين حسب الاسعار المقررة.ثالثا - تحصل عمليات التصفية للمصوغات الذهبية بدائرة وسم المصوغات .رابعا - لدائرة الوسم شراء المصوغات الذهبية المستهلكة التي يعرضها المواطنون حسب الاسعار السائدة، والقيام بتصفيتها، وتحويلها الى سبائك، ووسمها بالعيار الحقيقي، وبيعها الى مصرف الرافدين .خامسا - تسلم المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء المصادرة من قبل الجهات المختصة لحساب الخزينة، الى دائرة الوسم لقاء الاسعار السائدة لتصفيتها، وتحويلها الى سبائك، ووسمها وبيعها الى مصرف الرافدين .(٤)- الغيت المادة (٨) بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩،النص الاصلي القديم للمادة:تكون العيارات القانونية، كما يلي : -اولا - للمصوغات الذهبية :ا - (٢١) قيراطا او (٨٧٥) جزءا من الالف .ب - (١٨) قيراطا او (٧٥٠) جزءا من الالف .ج - (١٤) قيراطا او (٥٨٣) جزءا من الالف .د - (١٢) قيراطا او (٥٠٠) جزءا من الالف .ثانيا - للمصوغات الفضية :ا - (٩٠٠) جزءا من الالف .ب - (٨٠٠) جزءا من الالف .ثالثا - للمصوغات البلاتينية :ا - (٩٠٠) جزءا من الالف .ب - (٧٠٠) جزءا من الالف .ج - (٥٠٠) جزءا من الالف .رابعا - للمصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء :(٩) قيراطا او (٣٧٥) جزءا من الالف .(٥)- الغيت الفقرة (رابعا) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثالث لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ / ١٩٧٦، رقمه ٢٨ لسنة ٢٠٠١،*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩:اولا – يجب ان تكون المصوغات المراد فحصها ووسمها من نوع واحد وعيار واحد، وان يثبت ذلك في التصريح المقدم من قبل الصائغ.ثانيا – اذا اتضح بنتيجة التحليل ان المصوغات المقدمة تحتوي على عيارين غير متتاليين، فيجب كسر المصوغات، اما اذا كانت المصوغات من عيارين متتاليين، فيخير الصائغ بين وسمها بالعيار الاقل او كسرها، مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مادة ١٥ من هذا القانون.ثالثا – اذا ظهر بنتيجة التحليل ان عيار المصوغات المقدمة اعلى من العيار الوارد في التصريح، فتوسم حسب العيار المصرح به.رابعا – تقوم دائرة الوسم بفحص المصوغات ووسمها، وفق ما جاء في هذه المادة، على ان لا يقل عيارها عن الحد الادنى للعيارات القانونية للمصوغات المصرح بها.خامسا – تقوم دائرة الوسم بفحص السبائك والاصناف غير المصاغة ووسمها بعيارها الحقيقي.النص القديم للمادة:تقوم دائرة الوسم بفحص المصوغات ووسمها بعيارها الحقيقي، على ان لا يقل عن الحد الادنى للعيارات القانونية المنصوص عليها في المادة ٨ من هذا القانون، وباحدى العلامات المبينة بالجدول رقم (١) الملحق به، والا فتكسر في الحال، وتعاد الى صاحبها .(٦)- الغيت الفقرة (اولا) من المادة(١٠) بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩، النص القديم للمادة: اولا - يجب ان لا يقل عيار جميع اجزاء المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية وذات العيار الواطيء المؤلفة من عدة اجزاء ملتحمة او متصلة ببعضها، بما في ذلك المادة المستعملة في اللحام عن العيار القانوني . ثانيا - يجوز التسامح في العيار، اذا كان النقص لا يتجاوز جزئين من الالف في المصوغات .(٧)- الغي صدر الفقرة (اولا) من المادة (١٥) بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩،النص القديم لصدر الفقرة (اولا):اولا - لدائرة الوسم ان تقرر فرض التدابير التالية، على كل صائغ خالف احكام هذا القانون : -(٨)- الغيت المادة (١٦) بموجب المادة (٨) من قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩، النص القديم للمادة: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام مادة ١١ من هذا القانون .(٩)- الغيت المادة (١٧) بموجب المادة (٩) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩، النص القديم للمادة: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على مائة دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من احدث في المصوغات بعد وسمها تغييرا او تعديلا، سواء بطريقة الاصافة او الابدال، او باي طريقة اخرى من شانها ان تجعلها غير مطابقة للعيار الموسومة به، وكذلك كل من باع هذه الموصوغات او عرضها للبيع او حازها، بقصد بيعها او تعامل فيها باي طريقة كانت .(١٠)- الغيت المادة (١٨) بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩، النص القديم للمادة: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام احدى المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون .(١١)- -الغيت الفقرة (خامسا) من المادة (٢٠) بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الثالث لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ / ١٩٧٦، رقمه ٢٨ لسنة ٢٠٠١، -اضيفت الفقرة (اولا) الى هذه المادة ويعدل تسلسل بقية الفقرات بموجب المادة (١١) من قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩: النص الاصلي القديم للمادة: اولا - عند ضبط المصوغات المشتبه بها، تحفظ في خزانة امينة، ريثما يتم التحقيق او المحاكمة بشانها . ثانيا - اذا ثبت من التحقيق او المحاكمة، ان عيار المصوغات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة، هو من العيارات القانونية، وفتوسم بها، والا فتكسر . ثالثا - لا تعاد المصوغات المضبوطة لاصحابها بعد كسرها، الا اذا دفعت الرسوم والمصاريف المستحقة عليها بموجب هذا القانون، اذا لم يتم تسديد الرسوم المستحقة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور القرار او الحكم النهائي، فتباع هذه المصوغات بالمزاد العلني باعلى اسعار تبلغه، ويستوفى من ثمنها الرسوم والنفقات الاخرى المترتبة عليها، ويعاد الباقي الى صاحبها، ويجوز لدائرة الوسم شراء مثل هذه المصوغات وفقا للاسعار السائدة، واذا ظهر ان قيمة هذه المصوغات اقل من الرسوم والنفقات الواجب استيفاؤها، فيطالب صاحبها بتسديد الفرق، وتطبق بحقه احكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة، في حالة امتناعه عن الدفع . رابعا - تؤول ملكية المصوغات المضبوطة، الى الدولة عند عدم حصول ادعاء بعائديتها بعد مرور سنة واحدة من تاريخ اكتساب القرار الصادر من المحكمة بشانها الدرجة القطعية .(١٢)- الغيت المادة ( جدول ٢) بموجب المادة (١) من قرار الغاء جدول الرسوم والاجور رقم (٢) الملحق بقانون وسم المصوغات رقم (٨٣) لسنة ١٩٧٦ المعدل ب القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٩، رقمه ٢٦٥ لسنة ١٩٨٤،*النص القديم للفقرة (ثانيا) الملغاة بموجب المادة (١٢) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩: ثانيا – اجور فحص ووسم واعادة فحص وتصفية المصوغات التامة الصنع والاصناف غير المصاغة. اجور الفحص والوسم١ – المصوغات الذهبية : فلس دينارا – لكل غرام او كسورة ٠٢٠ -ب – احد الادنى للاجور ٢٥٠ -جـ - اجر مقطوع عن اعادةالفحص ٢٥٠ - اجور الفحص والوسم٢ – المصوغات الفضية : فلس دينارا – لكل غرام او كسورة ٠٠٥ -ب – الحد الادنى للاجور ١٥٠ -جـ - اجر مقطوع عن اعادةالفحص ١٠٠ -٣ – المصوغات البلاتينية :ا – لكل غرام او كسورة ١٠٠ -ب – الحد الادنى للاجور ٥٠٠ -جـ - اجر مقطوع عن اعادةالفحص ٥٠٠ -٤ – المصوغات الذهبية المطعة بالبلاتين : فلس دينارا – لكل غرام او كسورة ٠٥٠ -ب – الحد الادنى للاجور ٤٠٠ -جـ - اجر مقطوع عن اعادةالفحص ٤٠٠ -٥ – السبائك – تكون الاجور بالنسبة للسبائك، وفق الجدول التالي : -سبائك الذهب سبائك الفضةالوزنغرام غراممن الىالرسم المقررفلس دينارالوزنغرام غراممن الىالرسم المقررفلس دينار٢ ٢٥٠٢٥١ ٥٠٠٥٠١ ٧٥٠٧٥١ ١٠٠٠١ ٢٠٠٠٢٠٠١ ٣٠٠٠٣٠٠١ ٤٠٠٠٤٠٠١ ٥٠٠٠٥٠٠١ ٦٠٠٠٦٠٠١ ة٧٠٠٠٧٠٠١ ٨٠٠٠٨٠٠١ ٩٠٠٩٠٠١ ١٠٠٠٠اكثر من ١٠٠٠٠٥٠٠ -٠٠٠ ١٥٠٠ ١٠٠٠ ٢٥٠٠ ٢٠٠٠ ٣٠٠٠ ٤٠٠٠ ٥٠٠٠ ٦٠٠٠ ٧٠٠٠ ٨٠٠٠ ٩٠٠٠ ١٠٠٠٠ ١٥٨ ١٠٠٠١٠٠١ ٢٠٠٠٢٠٠١ ٣٠٠٠٣٠٠١ ٤٠٠٠٤٠٠١ ٦٠٠٠٦٠٠١ ٨٠٠٠٨٠٠١ ١٠٠٠٠اكثر من ١٠٠٠٠٥٠٠ -٠٠٠ ١٥٠٠ ١٠٠٠ ٢٥٠٠ ٢٠٠٠ ٣٥٠٠ ٣٠٠٠ ٥ اجور الفحص والوسم٦ – الاصناف غير المصاغة من البلاتين : فلس دينارا- لكل غرام او كسورة ٠٥٠ -ب – الحد الادنى للاجور ٠٠٠ - ٧ – تصفية المصوغات الذهبيةوالفضية واتربتها : - اجور التصفية فلس دينارا – لكل خمسة غرامات من الذهب ١٠٠ -ب – لكل كيلو غرام من الفضة او كسورة ٥٠٠ ١النص الاصلي القديم للمادة: اولا - رسوم الاجازة واجور كشف واثمان المطبوعات : فلس دينار١ - رسم منح الاجازة، ويستوفى بعد الموافقة على طلب منحها - ١٠٢ - رسم تجديد الاجازة، ويستوفى سنويا بعد الموافقة على طلب تجديدها - ٥٣ - رسم صورة الاجازة - ١٤ - رسم تعديل المعلومات - ١٥ - رسم اي اجراء لم يرد ذكره اعلاه ٥٠٠ -٦ - اجور الكشف على محل طالب الاجازة - ٣٧ - ثمن استمارة طلب الحصول على الاجازة او تجديدها ١٠٠ -٨ - ثمن سجل فئة (١٠٠) ورقة لبيع المصوغات - ٤٩ - ثمن سجل فئة (٥٠) ورقة لشراء المصوغات - ٢ثانيا - اجور فحص ووسم واعادة فحص وتصفية المصوغات التامة الصنع والاصناف غير المصاغة : اجور الفحص والوسم فلس دينار١ - المصوغات الذهبية :ا - لكل غرام او كسوره ٠١٠ -ب - الحد الادنى للاجور ٢٠٠ -ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص ١٠٠ -٢ - المصوغات الفضية :ا - لكل غرام او كسوره ٠٠٥ -ب - الحد الادنى للاجور ١٠٠ -ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص ١٠٠ -٣ - المصوغات البلاتينية :ا - لكل غرام او كسوره ٠٥٠ -ب - الحد الادنى للاجور ٤٠٠ -ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص ٢٠٠ -٤ - المصوغات الذهبية المطعمة بالبلاتين :ا - لكل غرام او كسوره ٠٣٠ -ب - الحد الادنى للاجور ٣٠٠ -ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص ١٥٠ -٥ - الاصناف غير المصاغة بما فيها السبائك : اجور الفحص والوسم فلس دينارا - لكل غرام من الذهب ٠١٠ -ب - لكل غرام من الفضة ٠٠٥ -ج - لكل غرام من البلاتين ٠٣٠ - د - الحد الادنى للاجور ١٠٠ -ه - الحد الاعلى للاجور ٠٠٠ ١٦ - تصفية المصوغات الذهبية والفضية واتربتها : اجور التصفية فلس دينارا - لكل خمسة غرامات من الذهب ١٠٠ -ب - لكل كيلو غرام من الفضة او كسوره ٥٠٠ ١...