عنوان التشريع: قانون رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٦ هيأة الطاقة الذرية العراقية
التصنيف طاقة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٣
تاريخ التشريع ١٦-٠١-٢٠١٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٣١ | تاريخ العدد: ١٦-٠١-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١٢
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٩-١٢-٢٠١٦
إصدار القانون الآتي:
الفصل الأول
( التعاريف والأهداف)
المادة ١
يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة
إزاءها:
أولا – الهيأة : هيأة الطاقة الذرية العراقية .
ثانياً – رئيس الهيأة : رئيس هيأة الطاقة الذرية العراقية .
ثالثاً – الهيأة الرقابية : هيأة للرقابة النووية والإشعاعية .
رابعاًً – ضوابط الأمان : الضوابط المعتمدة من الهيأة الرقابية .
خامساً – الترخيص : الموافقة الصادرة من الهيأة الرقابية .
سادساً – مستودع النفايات المشعة : منشأ نووي توضع فيه النفايات المشعةللتخلص منها .
سابعاً – المرفق أو المنشاة مفاعلاً أو مرفقاً حرجاً أو محطة تحويل أو وحدة صناعية أو وحدة معالجة أو وحدة لفصل النظائر أو وحدة خزنمنفصلة و أي موقع تستخدم فيه مواد نووية بكميات تزيد على كيلو غرامفعال واحد .
ثامناً – إشعاع مؤين : الإشعاع القادر على إنتاج أزواج من الايونات في المادة أو المواد البايولوجية .
تاسعاً – أمان نووي و إشعاعي : الظروف التشغيلية السليمة أو منع وقوعالحوادث أو تخفف عواقبها التي تؤدي إلى وقاية العاملين والجمهوروالبيئة من المخاطر النووية والإشعاعية .
عاشراً – الأمن النووي : هو منع واكتشاف الاستجابة للسرقة والتخريب والدخولغير المصرح به والنقل غير القانوني أو الأفعال الضارة الأخرى التي تنطوي على المواد النووية والمواد المشعة الأخرى أو المرافق المرتبطةبها .
حادي عشر– نفايات مشعة : نفايات تحتوي على نويدات مشعة أو ملوثة بها , تزيد معدلات تركيزها على المستويات الموجبة لرفع الرقابة عنها حسبماتحدده الهيئة الرقابية .
ثاني عشر – المواد النووية : المادة الانشطارية الخاصة بالبلوتونيوم -٢٣٩ و اليورانيوم -٢٣٣ واليورانيوم المثري بأحد النظيرين ٢٣٣ و ٢٣٥ وأية مادة تحتوي على واحدة أو أكثر من هذه النظائر والمادة المصدرية من اليورانيوم الطبيعي و اليورانيوم الفقير بالنظير ٢٣٥ والثوريوم بأي شكل كانت معدن أو مزيج معادن أو مركب كيمياوي أو مادة مركزة وأي مادة أخرى تحتوي على واحدة أو أكثر من تلك المواد .
ثالث عشر– وقود نووي : مادة نووية مصنعة لكي تحمل في مفاعل نووي .
المادة ٢
أولاً - يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :
أ – ضمان استخدام الطاقة الذرية وتطبيقاتها في المجالات السلمية وجميع الأعمالالمتعلقة بها وتداول المواد النووية وإدارة أو خزن النفايات المشعة بصورة آمنة وفقاً للقوانين والتعليمات الرقابية .
ب - مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في العالم في هذا المجال بما يسهم فيترسيخ المقومات الأساسية للتنمية في العراق وإرساء إطار قانوني لها .
ثانياً – تسعى الهيأة المؤسسة بموجب هذا القانون إلى تحقيق أهدافها بالوسائل الآتية :
أ – اقتراح السياسات والبرامج الوطنية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة
الذرية إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ب - تطوير وبناء البنى التحتية والمختبرات وإعداد الموارد البشرية .
ج – إنشاء وتشغيل وإدارة المنشات والمرافق النووية ذات الاستخدام السلمي ومنهامفاعلات البحوث والدراسات , وإنشاء مفاعلات القدرة لإنتاج الطاقةالكهربائية وتحلية المياه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
د – حصر مسؤولية إدارة وتشغيل المرافق النووية بالهيئة المؤسسة بموجب هذاالقانون ويجوز للقطاعات الأخرى الاستخدام السلمي للطاقة الذرية بموافقة الهيأة .
الفصل الثاني
(التأسيس)
المادة ٣
أولاً – تؤسس بموجب هذا القانون هيأة تسمى (هيأة الطاقة الذرية العراقية)تتمتع بالشخصية المعنوية , ويمثلها رئيس الهيئة أو من يخوله وترتبطبمجلس الوزراء.
ثانياً – يكون مقر الهيئة في بغداد ولها فتح فروع في الإقليم والمحافظات غيرالمنتظمة في إقليم .
المادة ٤
تتولى الهيئة ما يأتي :
أولاً – اقتراح السياسات والمشاريع والبرامج في جميع مجالات الاستخدامات السليمة للطاقة الذرية وتنفيذ الالتزامات الوطنية بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدوليةالتي تتعلق باختصاصات الهياة وبما يساهم في التنمية الوطنية .
ثانياً – تنسيق الجهود الوطنية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية و تنفيذالمشاريع المتعلقة بهذا النشاط وفقاّ للسياسات والبرامج المقرة وحسب الأولوياتالمحددة .
ثالثاً – إدارة المنشات والمرافق ذات العلاقة بالبحوث النووية وإنتاج النظائر المشعةللأغراض الطبية والصناعية والزراعية والموارد المائية وغيرها ومعالجاتها , بالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات العلاقة .
رابعاً – إزالة التلوث الإشعاعي وإدارة النفايات المشعة واختيار مواقع الخزن المؤقتوالطمر النهائي للنفايات المشعة المختلفة بما يكفل حماية الأفراد والمتجمع والبيئةمن الآثار الضارة للإشعاعات المؤينة .
خامساً – أ. تمثيل جمهورية العراق في المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدوليةذات الصلة بالتنسيق مع دوائر الدولة المعنية , وتكون الهيئة عضو الارتباطالوطني بهذه المنظمات .
ب. تمثل الهيئة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال مستشارية علمية دائمة تتم تسمية أعضائها بالتشاور مع الهيئة الرقابية ويكون مقرها الممثلية الدائمة للعراق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فنياً .
سادساً – بناء القدرات الوطنية المختصة العاملة بنشاط الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتأهيلهاوتطويرها عن طريق البعثات والإجازات الدراسية و الزمالات والدورات التدريبية داخل جمهورية
العراق وخارجها بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات الأخرى ذات العلاقة .
سابعاً – وضع القواعد الخاصة بتنظيم سلوك الأشخاص المشاركين في أنشطة الهياة.
ثامناً –إدارة المعلومات النووية في جمهورية العراق بحسب ضوابط الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تاسعاً – المشاركة في إعداد خطط الطوارئ الوطنية للحوادث الإشعاعية والنووية وبالتنسيق معالهيئأة الرقابية والمساهمة في التصدي لها , ووضع خطط التأهب والتصدي للطوارئ داخل المواقع النووية .
عاشراً – تقديم الاستشارات العلمية للجهات العليا في مجال الاختصاص .
حادي عشر – وضع آلية لتنفيذ متطلبات الحماية المادية للمواد والمنشات والمرافق النوويةوالإشعاعية على وفق ضوابط الهيئة الرقابية .
الفصل الثالث
(رئيس الهيأة)
المادة ٥
أولاً – يرأس الهيأة موظف بدرجة خاصة يعين وفقاً للقانون .
ثانياً – لرئيس الهيئة نائبان بدرجة مدير عام يعينان وفقاً للقانون .
أ. نائب للشؤون العلمية والفنية .
ب. نائب لشؤون السياسات والبرامج والتعاون العلمي .
ثالثاً – يتشرط في كل من رئيس الهيأة ونائبيه أن يكون :
أ. عراقياً كامل الأهلية .
ب. أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه في الأقل في الاختصاصات العلميةأو الهندسية وله عدد من البحوث المنشورة في المجلات العلميةوالمؤتمرات في مجال اختصاص الهيأة , ويكون نائباه حاصلين على شهادة جامعية أولية في الاختصاصات العلمية أو الهندسية . ولرئيس الهيأةونائبيه خبرة لا تقل عن (٢٠) عشرين سنة في مجال اختصاص الهيئة .
ج. غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
المادة ٦
أولاً – يتولى رئيس الهيأة ما يأتي :
أ. ضمان تنفيذ سياسات الهيأة واستراتيجياتها .
ب. الإشراف على أداء الهيأة وفعالياتها وأنشطتها .
جـ. اقتراح التعليمات والأنظمة الداخلية وإصدار القرارات والأوامر في كل ماله علاقة بالهيأة وتشكيلاتها وسائر شؤونها الفنية والتنظيمية والإدارية والمالية .
د. تقديم المشورة لجهة القرار في كل ما يتعلق في شؤون الاستخداماتالسلمية للطاقة الذرية والسياسات النووية .
هـ . تأليف اللجان المتخصصة والاستعانة بالخبر والاختصاصيين من الموظفينوغير الموظفين ومنحهم المكافئات المناسبة وفقاً للقانون .
و. رفع الموازنة السنوية المقترحة إلى وزارة المالية .
ز. استحداث التشكيلات او دمج أي من التشكيلات المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون بعد موافقة المجلس العلمي على ذلك .
حـ. إقرار قواعد حماية وسرية المعلومات المتعلقة بعمل الهيئة .
ثانياً – لرئيس الهيأة تخويل بعض مهامه إلى نائبيه .
الفصل الرابع
(الهيكل التنظيمي للهيأة)
المادة ٧
تتكون الهيأة من :
أولاً – المجلس العلمي.
ثانياُ – تشكيلات الهيأة .
المادة ٨
أولاً - يتألف المجلس العلمي مما يأتي :
أ . رئيس الهيأة رئيس
ب . نائبي رئيس الهيأة نائبين للرئيس
ج . مدراء التشكيلات العلمية والهندسية أعضاء
د . خمسة خبراء من المختصين من خارج الهيأة يختارهم المجلس العلمي وينظمعملهم بعقود قانونية وفقاً للتعليمات والضوابط .
ثانياً – يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر , أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيس المجلس .
ثالثاً – ينعقد المجلس بحضور ثلثي عدد أعضائه وتصدر توصياته بأغلبية عدد الأعضاء , وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معهالرئيس .
رابعاً – يسمي رئيس المجلس احد موظفي الهيأة مقرراً للمجلس .
خامساً – لرئيس الهيأة تخويل أي من نائبيه لترؤس اجتماعات المجلس العلمي عندالضرورة .
المادة ٩
يتولى المجلس العلمي ما يأتي :
أولاً – دراسة ومناقشة سياسات الهيأة والخطط العلمية والبحثية في مجالالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والسياسات النووية ورفع التوصيات المناسبة في شانها .
ثانياً – اقتراح الموازنة العامة للهيأة .
ثالثاً – دراسة المواضيع المحالة من رئيس الهيأة أو الوزارات أو الجهات غيرالمرتبطة بوزارة وتقديم التوصيات في شانها .
رابعاً – اقتراح خطة إعداد وتطوير بناء القدرات البشرية والدراسات الجامعية و الإيفادات العلمية لملاكات الهيأة .
خامساً – اقتراح التشريعات الوطنية لتنظيم الأنشطة النووية بالتنسيق مع الهيأة الرقابيةودوائر الدولة ذات العلاقة بما يتناسب مع خطة الدولة وأهدافها وبما يتوافقمع المعايير الدولية .
سادساً – اقتراح قواعد حماية وسرية المعلومات المتعلقة بعمل الهيأة .
سابعاً – وضع خطة التوعية الإعلامية في مجال استثمار الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية
المادة ١٠
تتكون تشكيلات الهيئة مما يأتي :
أولاً – مديرية السياسات والبرامج العلمية .
ثانياً – مديرية التطبيقات النووية .
ثالثاً – مديرية المشاريع والإسناد الفني .
رابعاً – مديرية النفايات المشعة .
خامساً – مديرية المختبرات المركزية .
سادساً – مديرية الشؤون القانونية والإدارية .
سابعاً – مديرية السلامة الإشعاعية والنووية .
ثامناً – مديرية الشؤون المالية والتجارية .
تاسعاً – مديرية البحث والتطوير .
عاشراً – مديرية تصفية المنشات والمواقع النووية .
حادي عشر – قسم التدقيق والرقابة الداخلية .
ثاني عشر – قسم إدارة الجودة .
ثالث عشر - مكتب رئيس الهيأة .
المادة ١١
يدير كل من التشكيلات المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون موظفحاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل في مجال اختصاص التشكيل وعلىأن لا تقل خدمته في مجال اختصاصه عن (١٥) خمس عشرة سنة .
المادة ١٢
تحدد تقسيمات ومهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانونبنظام داخلي يصدره رئيس الهيأة .
الفصل الخامس
(الأحكام المالية)
المادة ١٣
تتكون الموارد المالية للهيأة مما يأتي :
أولاً – ما يخصص لها من الموازنة العامة للدولة .
ثانياً – الأجور التي تستوفيها عن الخدمات التخصصية التي تقدمها للجهات الأخرىبموجب تعليمات تصدر عن مجلس الوزراء .
ثالثاً – الهبات والتبرعات وفقاً للقانون .
المادة ١٤
تخضع حسابات الهيأة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
الفصل السادس
(أحكام عامة وختامية )
المادة ١٥
تلتزم الهيأة بتطبيق ما يأتي :
أولاً – ما تصدره الهيأة الرقابية من ضوابط وتعليمات للنقل الآمن للمواد المشعةمن والى المواقع والمنشات النووية ضمن نطاق التغطية .
ثانياً – نظام الضمانات والبروتوكول الإضافي الملحقين بمعاهدة منع انتشارالأسلحة النووية المصادق عليها بالقانونين (١٣٨) لسنة ١٩٦٩ و رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٢ .
ثالثاً – تعليمات الأمن والأمان النووي الصادر من الهيأة الرقابية .
رابعاً – برامج إدارة الجودة المعتمدة في جميع الأنشطة والفعاليات والمشاريع ذاتالعلاقة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية .
المادة ١٦
استثناء من أحكام قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ أو أي قانون آخر يحل محله .
أولاً – لرئيس الوزراء تمديد خدمة موظفي الهيأة من ذوي الاختصاصات العلميةأو الهندسية عند بلوغه سن التقاعد (٦٣) الثلاث والستين سنة من العمر , لمدة خمس سنوات كحد أقصى بناء على توصية المجلس العلمي للهيأة سنوياً .
ثانياً – يستحق موظف الهيأة المحال الى التقاعد أو عياله عند وفاته راتباً تقاعدياً مساوياً لمجموع راتبه الاسمي مضافاً إليه المخصصات المنصوص عليهافي قانون التقاعد الموحد رقم (٩) ٢٠١٤ أو أي قانون تقاعد يحل محله والمخصصات المنصوص عليها في القانون في إحدى الحالات الآتية :
أ – إذا أحيل إلى التقاعد بعد إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد وكانله خدمة وظيفية لا تقل عن (٣٠) ثلاثين سنة .
ب – إذا كانت الإحالة إلى التقاعد لأسباب صحية ناتجة عن طبيعة عمله فيالهيأة ومصادق عليها من قبل لجنة طبية رسمية بغض النظر عن عمره أو مدة خدمته .
ج – إذا توفى أثناء الخدمة أو من جراءها بغض النظر عن عمره أو مدة خدمته .
المادة ١٧
لموظفي منظمة الطاقة الذرية (المنحلة) من المتقاعدين بسبب إكمالهم السنالقانونية من حملة الشهادات العليا في اختصاصات الهيأة ولديهم خدمة لا تقل عن (٢٠) عشرين سنة فيها , العودة إلى العمل بناء على توصية من المجلس العلمي وينظم عملهم بعقود قانونية وفقاً للتعليمات والضوابط .
المادة ١٨
يمنح موظفو الهيأة مخصصات بدل التعرض للإشعاع المؤين وفق النسب الآتية :
أولاً – (١٠٠%) مئة بالمئة من الراتب للعاملين في المجالات الآتية :
أ – المفاعلات النووية .
ب – الخلايا الحارة .
ج – محطات إزالة ومعاملة وإدارة النفايات المشعة .
د – تصفية المنشات النووية .
ثانياً – (٨٠%) ثمانون بالمئة من الراتب للعاملين في المجالات الآتية :
أ – تجارب أشعة الليزر والبلازما .
ب – التنشيط النيوتروني .
ج – المولدات النيوترونية .
د – مولدات أشعة كاما ومولدات الأشعة السينية والمعجلات بأنواعها .
هـ - إنتاج النظائر المشعة .
ثالثاً – (٥٠%) خمسون من المئة من الراتب للعاملين في غير المجالات المنصوص عليها في البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة .
المادة ١٩
يتمتع موظف الهيأة من العاملين في مصادر الإشعاع , بإجازة سنوية خاصة لمدة (٣٠) ثلاثين يوماً , ولا تحتسب ضمن الإجازات الاعتيادية أو المرضية , ويستحق عنها الراتب والمخصصات عند التمتع بها .
المادة ٢٠
يصدر رئيس الهيأة بعد موافقة المجلس العلمي تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكامهذا القانون .
المادة ٢١
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض تأسيس هيأة متخصصة بالعمل في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والإشعاعات المؤينة في الصناعة والزراعة والصحة وتولد الطاقة الكهربائية وإدارة الموارد المائية وتطبيق تقنياتها ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية والنووية , ولغرض دعم عملية التنمية المستدامة والحفاظ على الإنسان والبيئة العراقية وفق آلية عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية , شرع هذا القانون .