عنوان التشريع: قانون وزارة الكهرباء رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٧
التصنيف طاقة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٣
تاريخ التشريع ١٧-٠٤-٢٠١٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٣ | تاريخ العدد: ١٧-٠٤-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٦-٣-٢٠١٧
اصدار القانون الاتي :
الفصل الاول
التأسيس و الاهداف
المادة ١
تؤسس وزارة تسمى ( وزارة الكهرباء ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها وزير الكهرباء او من يخوله , يكون مركزها في بغداد و لها ان تؤسس تشكيلات محلية لادارة عملها في انحاء العراق لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة ٢
يهدف هذا القانون الى :
اولا : توفير الطاقة الكهربائية بما يلبي حاجة المجتمع و الاقتصاد الوطني
ثانيا : تنظيم النشاطات التشغيلية من انتاج و نقل و توزيع و شراء و بيع الطاقة
ثالثا : تنظيم النشاطات الاستثمارية من بناء و تأهيل المشاريع المتعلقة بتوفير الطاقة الكهربائية
رابعا : تنظيم دخول القطاع الخاص الوطني و الاجنبي بالاستثمار في مجالي تشييد محطات الانتاج الجديدة و التوزيع و توفير البيئة التشريعية و المؤسسة اللازمة لذلك
خامسا : دعم و تشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات و توطين صناعاتها
سادسا : الانتقال التدريجي من الادارة المركزية الى الادارة اللامركزية في نشاطات تشغيل و صيانة منشأت الانتاج و التوزيع
المادة ٣
تتولى الوزارة لتحقيق اهدافها المهام الاتية :
اولا : أعداد السياسة العامة لقطاع الكهرباء بما يؤمن الاستخدام الامثل للطاقة و فقا لمتطلبات الاقتصادية و الاجتماعية
ثانيا : و ضع استراتيجية للطاقة الكهربائية في ضوء الاستراتيجية العامة للدولة و توجيهاتها المستقبلية
ثالثا : تشغيل و ادامة منظومات الانتاج و النقل و التوزيع المملوكة للقطاع العام
رابعا : ادامة و توسيع منظومة النقل داخل العراق و متطلبات الربط مع دول الجوار
خامسا : الاستمرار بتوسيع منظومتي الانتاج و التوزيع الممولة من الدولة و المملوكة للقطاع العام و توسيعها عن طريق الاستثمار و فقا للسياسة العامة للدولة
سادسا : ابرام عقود الشراكة بين القطاع العام و الخاص في مجالي الانتاج و التوزيع
سابعا : تنظيم اشراك الحكومات المحلية في الاستثمار و الشراكة بين القطاعين العام و الخاص في مجالي الانتاج و التوزيع
ثامنا : التعاون مع الدول بشأن الربط الكهربائي و بيع و شراء الكهرباء و ابرام مذكرات التفاهم و الاتفاقيات اللازمة و تصديقها و فق الاطر الدستورية و القانونية و متابعة تنفيذ الالتزامات مع تلك الدول
تاسعا : تمثيل العراق في المنظمات الدولية و الاقلمية و المؤتمرات و الندوات الخاصة بقطاع الكهرباء
عاشرا : التوصية بمنح التراخيص الى الشركات الخاصة الوطنية و الاجنبية للاستثمار في مجالي انشاء محطات الانتاج و التوزيع الجديدة و فقا للسياسة العامة للدولة و بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار و هيئات الاستثمار في المحافظات غير المنتظمة في اقليم
حادي عشر : و ضع الاسس و القواعد العامة التي يجب ان يلتزم بها القطاعان العام و الخاص و التي تضمن مصالحهم و مصالح المستهلكين و مراقبة الالتزام بها
الفصل الثاني
الوزير
المادة ٤
اولا : الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة , و المسؤول عن تنفيذ سياستها و مهامها و يمارس الرقابة و الاشراف على انشطتها و فعاليتها و حسن ادائها و تصدر عنه تعليمات و الانظمة الداخلية و القرارات في كل ماله علاقة بمهام الوزارة و دوائرها و الشركات المرتبطة بها في مختلف شؤونها الادارية و القانونية و الفنية و المالية و التنظيمية و فقا للقانون
ثانيا : للوزير ان يخول بعض من صلاحياته الى أي من وكيلي الوزارة ا والى أي من المديرين العاملين للدوائر او الشركات التابعة للوزارة
المادة ٥
اولا : للوزارة و كيلان ( وكيل الوزارة لشؤون الانتاج ووكيل الوزارة لشؤون النقل و التوزيع )
ثانيا : تحدد مهام وكيلي الوزارة بتعليمات يصدرها الوزير على ان تتضمن توزيع المهام المتعلقة باختصاصاتها الفنية و الادارية
الفصل الثالث
الهيكل التنظيمي للوزارة
المادة ٦
الاحكام المرتبطة بالمادة
تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية :
اولا : مكتب المفتش العام
ثانيا : تشكيلات مركز الوزارة
أ . الدائرة الفنية
ب . دائرة التدريب و بحوث الطاقة
ج . دائرة الاستثمارات و العقود
د . دائرة التشغيل و التحكم
هـ . دائرة التخطيط و الدراسات
و. الدائرة الادارية
ز. الدائرة الاقتصادية
ح . الدائرة القانونية
ثالثا : التشكيلات المرتبطة بالوزارة و تتمثل في الشركات العامة التي تتولى مسؤولية نشاطات الانتاج و النقل و التوزيع و هي :
أ . شركات انتاج الطاقة الكهربائية
١. الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الجنوبية
٢. الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية المنطقى الوسطى
٣. الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الشمالية
٤. الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية الفرات الاوسط
ب. شركات نقل الطاقة الكهربائية :
١. الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الجنوبية
٢. الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقى الوسطى
٣. الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الشمالية
٤. الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الفرات الاعلى و الاوسط
ج. شركات توزيع الطاقة الكهربائية و هي :
١. الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد
٢. الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب
٣. الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط
٤. الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال
د. ترتبط بالوزارة الشركة العامة لفحص و تأهيل المنظومات الكهربائية
المادة ٧
اولا : يدير كل من الدوائر المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة (٦) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و لديه خدمة في مجال عمله لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة
ثانيا : يمارس المفتش العام مهامه و فقا للقانون
الفصل الرابع
احكام عامة و ختامية
المادة ٨
للوزارة في سبيل تحقيق مبادئ الاصلاح الاقتصادي في قطاع الكهرباء ان تقوم بما يأتي :
اولا : اعادة هيكلية الشركات المرتبطة بالوزارة
ثانيا : تنفيذ السياسات و ادارة الخطط و البرامج الخاصة بتحويل الشركات المرتبطة بالوزارة الى شركات مساهمة و فقا لما تقدمه الوزارة الى مجلس الوزارء
ثالثا : ادارة اصول الشركات العامة التي تم تحويلها الى شركات مساهمة خلال عملية اعادة هيكلية الشركات المرتبطة بالوزارة و حتى اجراء كافة التعديلات على الملكية
رابعا : و ضع نماذج للشراكة بين القطاعيين العام و الخاص و اليات تنفيذها
خامسا : تطوير اساليب العمل و طرق الانتاج و التوزيع و فقا للمتغيرات التقنية و الابتكارات الحديثة
المادة ٩
تقوم الوزارة لغرض الاستثمار في قطاع الكهرباء بما يأتي :
اولا : فتح فرص استثمارية امام القطاع الخاص لتشيد محطات انتاج جديدة
ثانيا : تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في بناء محطات تعمل على الطاقة المتجددة مع توفير المحفزات الضرورية
المادة ١٠
تنظم العلاقة بين وزارة الكهرباء ووزارة النفط و الجهات الاخرى على اساس تعاقدي من خلال ابرام عقود متكافئة بين شركات الوزارة تكفل حقوقها من تجهيز و استلام و سداد مع شروط جزائية
المادة ١١
للوزارة تمرير الاسلاك و القابلوات الكهربائية فوق او تحت الطرق العامة او الشوارع الواقعة داخل حدود المدن و خارجها و لها ان تقيم الاعمدة و تنشئ الانفاق فيها مع مراعاة احكام قانون تبليط الشوارع رقم (٨٥) لسنة ١٩٦٣ المعدل
المادة ١٢
الاحكام المرتبطة بالمادة
للوزارة في سبيل تحقيق اهدافها ممارسة الحقوق التالية و فقا لاحكام القانون و لقاء تعويض عادل عند احداث الضرر و لمرة و احدة فقط
اولا : المرور في ارض الغير
ثانيا : و ضع الاعمدة و امرار الاسلاك و القابلوات في املاك الغير
ثالثا : قطع الاشجار و الاغصان التي تعترض الشبكات الكهربائية
رابعا : الاشغال المؤقت لاراضي الغير
المادة ١٣
اولا : تمول الشركات المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من المادة (٦) من هذا القانون تمويلا ذاتيا
ثانيا : يحدد سعر بيع الوحدة الكهربائية التي تتناسب و حجم الكلفة التشغيلية يتعليمات يصدرها الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء مع الاخذ بنظر الاعتبار مقدار حجم الاستهلاك و تحفيز قطاعي الزراعة و الصناعة
ثالثا : يصنف استهلاك الطاقة الكهربائية الى ( منزلي ) و ( تجاري ) و ( صناعي ) و ( حكومي ) و (زراعي ) و أي تصنيف اخر يتم تحديده من قبل الوزارة مع الاخذ بنظر الاعتبار دعم و حماية ذوي الدخل المحدد بما يؤمن حاجتهم الاساسية من الطاقة الكهربائية
المادة ١٤
يطبق قانون الطرق العامة رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢ على المسالك اللازمة لاقامة ابراج و اعمدة الكهرباء و صيانتها و خطوط نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فيها او فوقها او تحتها
المادة ١٥
الاحكام المرتبطة بالمادة
للوزير او من يخوله اتخاذ الاجراءات التالية في حالة التجاوز على أي من مكونات المنظومة الكهربائية :
اولا : مصادرة الادوات و المعدات المستخدمة من المتجاوزين و قطع التيار الكهربائي عنهم بقدر حالة التجاوز
ثانيا : فرض غرامة مالية تصاعدية حسب تعليمات تصدرها الوزارة
ثالثا : تحميل المتجاوزين اجور قطع التيار الكهربائي و الكلف الناجمة عن ذلك بما فيها اجور لجان معالجة حالات التجاوز
رابعا : تحريك الشكوى الجزائية ذد المتجاوزين و فقا للقانون بعد استنفاذ الاجراءات المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثانيا ) من هذه المادة
المادة ١٦
تنقل حقوق و التزامات موظفي هيأة الكهرباء المستحدثة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (٩٥) في ٢١-٦-١٩٩٩ الى وزارة الكهرباء المؤسسة بموجب احكام هذا القانون
المادة ١٧
تحدد مهام تشكيلات مركز الوزارة المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( ٦) من هذا القانون و تقسيماتها و مهام هذه التقسيمات بتعليمات يصدرها الوزير
المادة ١٨
اولا : للوزير اقتراح انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
ثانيا : للوزير اصدار تعليمات و انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
المادة ١٩
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( ٩٥ ) في ٢١-٦-١٩٩٩ و تبقى التعليمات و الانظمة الداخلية الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض و احكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها
المادة ٢٠
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية سن قانون لوزارة الكهرباء و تحديد مهامها و انشاء و تطوير البنى التحتية لقطاعات الكهرباء لمواكبة التقدم و التطور التكنولوجي و بما يؤمن توفير الطاقة الكهربائية لجميع انحاء العراق , شرع هذا القانون .