قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (٣٨) لسنة ٢٠١١ | 11

عنوان التشريع: قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (٣٨) لسنة ٢٠١١

التصنيف ادارة عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٨

تاريخ التشريع    ٢٣-٠١-٢٠١٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٢٨ | تاريخ العدد: ٢٣-٠١-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦

استناد

بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند ( ثالثاً) من المادة (٧٣) منالدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٩-١٢-٢٠١١

اصدار القانون الآتي:

الفصل الاول

التعاريف والمهام والأهداف والوسائل

المادة ١

يقصد بالكلمات الآتية المعاني المبينة أزاؤها لأغراض هذا القانون :

الوزارة : وزارة الصناعة والمعادن.

الوزير : وزير الصناعة والمعادن .

المادة ٢

تتولى الوزارة تنظيم وتنمية النشاط الصناعي والمعدني بما ينسجم وسياسة إقتصاد السوق وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري ويمثلها الوزير أو من يخوله .

المادة ٣

تهدف الوزارة إلى مايأتي:

أولا– وضع الإستراتيجيات والسياسات الصناعية للعمل في بيئة إقتصاد السوق بما ينسجم والسياسة العامة للدولة .

ثانياً– تنظيم وتنمية النشاط الصناعي والمعدني بما يتفق وخطة التنمية الوطنية للدولة.

ثالثاً– زيادة إسهام القطاع الصناعي من مجمل الناتج الوطني العراقي .

رابعاً– زيادة إسهام قطاع إستخراج وتصنيع الثروة المعدنية (غير النفطية) من مجمل الناتج الوطني العراقي.

خامساً– توسيع دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية وفي النشاط الاقتصادي الصناعي وإعطاؤه الدور القيادي في هذا النشاط.

المادة ٤

تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها بما يأتي:

أولا– تشجيع وتطوير وتنظيم القطاع الصناعي في مجال الصناعات التحويلية والتركيبية والمعرفية والتعدينية.

ثانياً– ترويج تنفيذ المشاريع الصناعية والمعدنية.

ثالثاً– وضع وتنفيذ وتمويل خطط البحث والتطوير الصناعي من أجل تقليل كلفة المنتجات والخدمات وتحسين نوعيتها وإعتماد المعايير الدولية وتطوير العمليات الإنتاجية وإدخال تقنيات جديدة لزيادة التنافسية والنمو المستدام.

رابعاً– تنمية وتطوير وبنـاء القدرات للملاكات والقيادات الصناعية العراقية فـي القطاعين العام والخاص بالتفاعل والتعاون مع الجامعات والمراكز البحثـية المتخصصة والمنظمات الوطنية والدولية داخل العراق وخارجه وتشجيع الإبتكار والإبداع في الصناعة.

خامساً– الإستفادة من المنظمات الدولية والخبراء المحليين والدوليين والشركات الاستشارية المحلية والأجنبية في إعداد وتنفيذ الإستراتيجيات والخطط والسياسات الصناعية الجديدة للعراق. \\

سادساً– تطبيق إجراءات حماية البيئة والصحة والسلامة الصناعية وفق المعايير الدولية المعتمدة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

سابعاً– تنظيم وإدارة شؤون العلاقات الصناعية الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ثامناً– إجراء المسوحات الجيولوجية والاستكشافات المعدنية والإشراف على تنفيذ قانون الإستثمار المعدني النافذ أو أي قانون آخر يحل محله .

تاسعاً – إقتراح مشاريع القوانين وإصدار الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة والتي تنظم عمل القطاعات الصناعية المختلفة.

عاشرا– تنظيم أسس التعاون والتنسيق للشراكة فيما بين القطاعين العام والخاص بما ينسجم والسياسة العامة للدولة .

حادي عشر– دعم وتنشيط الإستثمار الصناعي المحلي والخارجي.

ثاني عشر– تنظيم عمل إقامة القطاع الخاص للمجمعات الصناعية او المساهمة معه في إنشائها وتوزيعها جغرافيا حسب توافر الإمكانيات ونوعية الصناعة في كل موقع وفقا لدراسات الجدوى الاقتصادية والفنية وبالتنسيق مع مجالس المحافظات والجهات ذات العلاقة .

ثالث عشر– تشجيع قيام المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضع الآليات اللازمة لتمويلها.

رابع عشر– اعداد الدراسات الخاصة والسعي لتحويل شركات القطاع العام التي يتقرر تحويلها الى القطاع الخاص او جعلها شركات مساهمة ضمن السياسة العامة للدولة وبمراحل تتناسب مع التطور الثقافي والإقتصادي للمجتمع .

خامس عشر– إعداد المسوحات والدراسات النوعية المتخصصة في مجال النشاط الصناعي وتقديم الخبرة والمشورة للأجهزة المختصة بما يحقق تطوير الصناعة الوطنية.

سادس عشر– القيام بتسجيل العلامات والبيانات التجارية.

سابع عشر – تطبيق معايير ومؤشرات تقويم أداء النشاط الصناعي .

الفصل الثاني

الوزير

المادة ٥

أولا– الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن أعمالها وتوجيه سياستها ومهامها ويمارس الرقابة على أنشطتها وفعالياتها وحسن أدائها وله إصدار الأنظمة الداخلية والتعليمات والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق بمهامها.

ثانياً– للوزارة ثلاثة وكلاء يمارسون المهام الموكلة إليهم والصلاحيات المخولة لهم من الوزير.

ثالثاً – للوزير مستشاران اثنان يمارسان المهام الموكلة إليهما والصلاحيات المخولة لهما من الوزير.

رابعاً– للوزير أن يخول بعض صلاحياته إلى وكلاء الوزارة أو مستشاريه أو إلى أي من المديرين العامين فيها وفقاً للقانون.

خامساً – للوزير إستحداث أو إلغاء أو دمج أو فك إرتباط التشكيلات الإدارية والنشاطات دون مستوى دائــرة أو هيأة أو شركة .

سادساً – للوزير التعاقد مع المتخصصين من العراقيين وغير العراقيين لتنفيذ المهام التي تقتضيها مصلحة الوزارة وفق القوانين والتعليمات النافذة.

سابعاً - ملغى(١)

الفصل الثالث

الهيكل التنظيمي للوزارة

المادة ٦

تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية:-

أولاً: دوائر مركز الوزارة الممولة مركزيا هي :

أ‌- الدائرة الفنية.

ب‌- دائرة الاستثمارات.

ج- دائرة التطوير والتنظيم الصناعي .

د- دائرة التخطيط.

هـ- الدائرة الاقتصادية.

و- دائرة الشؤون الادارية و الموارد البشرية.

ز- الدائرة القانونية.

ح- دائرة الرقابة الداخلية و التدقيق.

ط- مكتب الوزير.

ي- مكتب المفتش العام

ثانياً:الهيأت المرتبطة بالوزارة و الممولة مركزيا و التي تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و هي :-

أ‌- هيأة المسح الجيولوجي العراقية.

ب‌- هيأة البحث و التطوير الصناعي.

ثالثاً: التشكيلات المرتبطة بالوزارة و الممولة ذاتياً:-

هي التشكيلات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.(٢)

المادة ٧

يدير كل دائرة مركزية او هيأة او أي من التشكيلات الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة وله خدمة لا تقل على عشر سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولية .

الفصل الرابع

احكام عامة وختامية

المادة ٨

اولاً: تحدد مهام دوائر مركز الوزارة و الهيآت الممولة مركزيا و التشكيلات المنصوص عليها في البنود (أولاً) و (ثانياً) و (ثالثاً) من المادة (٦) من هذا القانون و تقسيماتها و مهام هذه التقسيمات بنظام داخلي يصدره الوزير.

ثانياً: يدير مكتب الوزير موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و له خدمة لاتقل عن (٥) خمس سنوات .

ثالثاً: يمارس المفتش العام مهام عمله وفق القانون .(٣)

المادة ٩

يلغى قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ وتبقى الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القـانون لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها ولمدة لاتزيد على سنة من تاريخ إقرار هـذا القانون .

المادة ١٠

للوزير إصدار الأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة ١١

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جلال طالباني

رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بهدف إعادة تنظيم أعمال وزارة الصناعة والمعادن في ضوء التحول من الإقتصاد الموجه إلى إقتصاد السوق وللمتغيرات في التشكيلات الإدارية للوزارة وبغية تنظيم ذلك وجعل القانون ينسجم ويعكـس تلك التحولات والمتغيرات , شرع هذا القانون .

جدول

جدول بأسماء التشكيلات المرتبطة بالوزارة

ت اسم الشركة ت اسم الشركة

١ الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية/ سامراء ٣٨ المديرية العامة للتنمية الصناعية

٢ الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية /نينوى ٣٩ شركة ابن الوليد العامة

٣ الشركة العامة لصناعة الاسمدة / الشمالية ٤٠ شركة ابن سينا العامة

٤ الشركة العامة لصناعة الاسمدة / الجنوبية ٤١ شركة ابن ماجد العامة

٥ الشركة العامة لصناعة الاطارات ٤٢ شركة الاخاء العامة

٦ الشركة العامة لصناعة البطاريات ٤٣ شركة التحدي العامة

٧ الشركة العامة لصناعة الحراريات ٤٤ شركة الزوراء العامة

٨ الشركة العامة لصناعة الزجاج والسيراميك ٤٥ شركة الشهيد العامة

٩ الشركة العامة لصناعة السكر ٤٦ شركة الصمود العامة للصناعات الفولاذية

١٠ الشركة العامة لصناعة السيارات ٤٧ شركة الطارق العامة

١١ الشركة العامة لكبريت المشراق ٤٨ شركة العز العامة

١٢ الشركة العامة لصناعة الالبسة الجاهزة ٤٩ شركة الفارس العامة

١٣ الشركة العامة لصناعة التبوغ والسكاير ٥٠ شركة الفداء العامة

١٤ الشركة العامة للتصاميم والاستشارات الصناعية ٥١ شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية

١٥ الشركة العامة للتصميم والانشاء الصناعي ٥٢ شركة المنصور العامة

١٦ الشركة العامة للحديد والصلب ٥٣ شركة النعمان العامة

١٧ الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية ٥٤ شركة اور العامة

١٨ الشركة العامة للسجاد اليدوي ٥٥ شركة ديالى العامة للصناعات الكهربائية

١٩ الشركة العامة للسمنت الشمالية ٥٦ شركة ذات الصواري العامة

٢٠ الشركة العامة للسمنت العراقية ٥٧ شركة نصر العامة للصناعات الميكانيكية

٢١ الشركة العامة للسمنت الجنوبية ٥٨ شركة واسط العامة للصناعات النسيجية

٢٢ الشركة العامة للصناعات الانشائية ٥٩ شركة الرشيد العامة

٢٣ الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية ٦٠ الشركة العامة للاسناد الهندسي

٢٤ الشركة العامة للصناعات التعدينية ٦١ شركة الرضوان العامة

٢٥ الشركة العامة للصناعات الجلدية والاثاث ٦٢ شركة الربيع العامة

٢٦ الشركة العامة للصناعات الصوفية ٦٣ شركة بدر العامة

٢٧ الشركة العامة للصناعات القطنية ٦٤ شركة تبوك العامة

٢٨ الشركة العامة للصناعات الكهربائية ٦٥ شركة النهروان العامة

٢٩ الشركة العامة للصناعات المطاطية ٦٦ شركة الحضر العامة

٣٠ الشركة العامة للصناعات الميكانيكية ٦٧ شركة عقبة بن نافع العامة

٣١ الشركة العامة للصناعات النسيجية ٦٨ شركة جابر بن حيان العامة

٣٢ الشركة العامة للصناعات الورقية ٦٩ شركة صلاح الدين العامة

٣٣ الشركة العامة للفوسفات ٧٠ شركة الكندي العامة

٣٤ الشركة العامة للمنظومات ٧١ شركة الكرامة العامة

٣٥ الشركة العامة لمنتوجات الالبان

٣٦ الشركة العامة لنظم المعلومات

٣٧ الشركة العامة للفحص والتاهيل الهندسي

الهوامش

١- الغي نص البند سابعاً بموجب المادة (١) من قانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٣ قانون التعديل الاول لقانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (٣٨) لسنة ٢٠١١ حل محلها النص الحالي

 النص القديم للبند سابعاً :-

 سابعاً – للوزير تغيير تسمية أي من الشركات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون بعد إقرار ذلك من مجلس إدارة الشركة .

٢- الغيت بموجب المادة (٢) من قانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٣ قانون التعديل الاول لقانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (٣٨) لسنة ٢٠١١ حل محلها النص الحالي

  نص القديم للمادة

 الفقرة ك من البند اولاً المعدلة بموجب البيان المنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم (٤٢٥١) في ٢٤-٩-٢٠١٢ بحيث حلت كلمة (مكتب) محل كلمة (دائرة) لتقرأ مكتب المفتش العام

 

 تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية :-

 اولا: – دوائر مركز الوزارة والهيئات الممولة مركزيا وهي:

 أ– دائرة التخطيط.

 ب– الدائرة الفنية.

 ج – دائرة الاستثمارات.

 د– دائرة التطوير والتنظيم الصناعي.

 هـ– الدائرة القانونية.

 و– الدائرة الاقتصادية.

 ز– دائرة الرقابة الداخلية والتدقيق .

 ح– دائرة الشؤون الإدارية والموارد البشرية.

 ط– هيأة المسح الجيولوجي العراقية .

 ي– هيأة البحث والتطوير الصناعي .

 ك– مكتب المفتش العام.

 ثانيا: – التشكيلات المرتبطة بالوزارة والممولة ذاتيا :-

 وهي التشكيلات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون .

٣- الغيت بموجب المادة (٣) من قانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون وزارة الصناعة و المعادن رقم (٣٨) لسنة ٢٠١١ حل محلها النص الحالي

النص القديم للمادة

تحدد مهام دوائر مركز الوزارة والهيئات والتشكيلات المنصوص عليها في البندين (أولا) و (ثانياً) من المادة(٦) من هذا القانون وتقسيماتها ومهام هذه التقسيمات بنظام داخلي يصدره الوزير.