عنوان التشريع: قانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠١ التعديل الثالث لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم ٢٠ / ١٩٩٨
التصنيف تنظيم وتنمية صناعية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٦
تاريخ التشريع ١٩-٠٣-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٠ | تاريخ العدد: ١٩-٠٣-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٧٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يكون نفاذ القانون المرقم بـ ( ٣٥ ) لسنة ٢٠٠٠ قانون التعديل الثاني ل قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ ( ٢٠ ) لسنة ١٩٩٨ ابتداء من السنة ٢٠٠١ التقديرية بدلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية تعديل تاريخ نفاذ القانون المرقم بـ ( ٣٥ ) لسنة ٢٠٠٠،
فقد شرع هذا القانون .