عنوان التشريع: قانون وسم المصوغات رقم (٨٣) لسنة ١٩٧٦
التصنيف معادن
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٨٣
تاريخ التشريع ١٩-٠٧-١٩٧٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٤٢ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٨-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٧
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت , وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ماعرضة وزير التجارة الداخلية .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٨٣) بتاريخ ١٩-٧-١٩٧٦
اصدار القانون الاتي
المادة ١
اولا – يعتبر لاغراض هذا القانون : -
ا – الصائغ – كل من امتهن صناعة المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية ويتعاطى بيعها وشرائها سواء كان صاحب عمل او كان يعمل لحسابه.
ب – المصوغات الذهبية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على تسعة قراريط ثلثمائة وخمسة وسبعين جزء من الالف من الذهب النقي على الاقل.
جـ - المصوغات الفضية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على ستمائة جزء من الالف من الفضة النقية على الاقل.
د – المصوغات البلاتينية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على ثلثمائة وخمسين جزء من الالف من البلاتين النقي على الاقل.
ثانيا – يكون التعامل بالغرام.(١)
المادة ٢
اولا ـ على الصائغ ان يحصل على اجازة ل ممارسة مهنة الصياغة وفقا للشروط الاتية :
ا ـ ان يكون قد اكمل الخدمة الالزامية او اعفي منها.
ب ـ ان يتخذ على وجه الاستقلال محلا لبيع وشراء المصوغات يحتوي على عارضة لعرض المصوغات بشكل بارز.
ج ـ ان ينجح في الاختبار الذي تجريه لجنة مختصة يشكلها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
د ـ ان لا يكون حاصلا على اقامة خارج العراق.
ثانيا ـ تجدد الاجازة كل سنتين بطلب يقدمه الصائغ الى الجهاز خلال الشهور الاربعة الاولى من السنة التي يتوجب على الصائغ تجديد الاجازة فيها، وبعكسه تعتبر الاجازة ملغاة الا اذا تايد للجهاز ان عدم التجديد يعود لسبب خارج عن ارادة الصائغ.
ثالثا ـ على الصائغ الملغاة اجازته، تصفية التزاماته تجاه الغير خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء المدة المشار اليها في الفقرة ثانيا من هذه المادة، ولا يجوز له ممارسة مهنة الصياغة قبل الحصول على اجازة جديدة بطلب يقدمه بعد انتهاء مدة الستين يوما المذكورة.
رابعا ـ للجهاز بقرار مسبب الغاء الاجازة عند فقدان احد الشروط المشار اليها في الفقرة اولا من هذه المادة، وعلى صاحبها تصفية التزاماته تجاه الغير خلال المدة المحددة في الفقرة ثالثا من هذه المادة.(٢)
المادة ٣
لا يجوز بيع او رهن المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع، الا اذا كانت موسومة بالعيار القانوني، وباحدى العلامات المبينة على الجدول رقم (١) الملحق بهذا القانون .
المادة ٤
لا يجوز بيع او رهن المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء المستورد او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع، ولا يجوز اخراجها من حوزة الكمارك او البريد، الا بعد فحصها من قبل دائرة وسم المصوغات، ويستثنى من ذلك المصوغات الموسومة بعلامة احدى الدول الاجنبية المعترف بصحة علامتها بقرار من وزير التجارة الداخلية .
المادة ٥
لمستورد المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء غير الموسومة، الخيار بين اعادة تصديرها في الحال او تقديمها للوسم، وفي الحالة الاخيرة توزن المصوغات وتختم بختم دائرة الكمرك او البريد وترسل الى دائرة الوسم على نفقة المستورد، واذا رفضت الدائرة وسم هذه المصوغات، بناء على عدم توفر الشروط القانونية اعيدت على نفقة المستورد ايضا، الى دائرة الكمرك او البريد لاعادة تصديرها الى الخارج بدلا من كسرها، وتعامل حينئذ معاملة البضائع المعادة قانونا .
يستثنى من احكام هذه المادة المصوغات العائدة للسفارات المرسلة اليها من قبل دولها، اما المصوغات الملبوسة من قبل المسافرين، فيلزم تقديم اقرار بها، لغرض استيفاء الرسوم الكمركية عنها عند بيعها في العراق، وعلى الذين يشترون هذه المصوغات ودفع الرسوم عنها، ان لم تكن قد دفعت .
المادة ٦
لرئيس امانة مجلس الوزراء اصدار تعليمات يقرر فيها: -
اولا – منح اجازة ممارسة مهنة تصفية المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية واخضاع المحلات التي تمارس فيها المهنة لرقابة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
ثانيا – الزام الجهات المختصة بتسليم المصوغات والسبائك الذهبية او الفضية او البلاتينية المصادرة من قبلها لحساب الخزينة العامة الى الجهاز، لتصفيتها وتحويلها الى سبائك ووسمها .(٣)
المادة ٧
اولا - لكل شخص ان يتقدم الى دائرة وسم المصوغات لفحص او وسم ما بحيازته من المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء او اصناف الذهب والفضة غير المصاغة او مزيجها للتاكد من عيارها، على ان يرفق بالطلب تصريح خطي يبين نوع المعدن المراد فحصه وعياره، ويجري الفحص او الوسم على نفقة طالبه .
ثانيا - يجوز طلب اعادة النظر في نتائج الفحص لدى دائرة الوسم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ طالب الفحص بالنتيجة، ويجري اعادة الفحص على نفقة طالبه ايضا، وبشرط ان يتم الاعتراض واعادة الفحص قبل تسلم المصوغات .
المادة ٨
تكون العيارات القانونية للمصوغات، كما يلي : -
ا – المصوغات الذهبية : -
ا – (٢٢) قيراطا او (٦ / ٩١٦) جزءا من الالف.
ب – (٢١) قيراطا او ( ٨٧٥ ) جزءا من الالف.
جـ - (١٨) قيراطا او (٧٥٠) جزءا من الالف.
د – (١٤) قيراطا او (٣ / ٥٨٣) جزءا من الالف.
هـ - (١٢) قيراطا او (٥٠٠) جزءا من الالف.
و - (٩) قيراطا او (٣٧٥) جزءا من الالف.
٢ – المصوغات الفضية : -
ا – (٩٠٠) جزءا من الالف.
ب – (٨٠٠) جزءا من الالف.
جـ - (٦٠٠) جزءا من الالف.
٣ – المصوغات البلاتينية : -
(٨٥٠) جزء من الالف. (٤)
المادة ٩
اولا – يجب ان تكون المصوغات المراد فحصها ووسمها من نوع واحد وعيار واحد، وان يثبت ذلك في التصريح المقدم من قبل الصائغ.
ثانيا – اذا اتضح بنتيجة التحليل ان المصوغات المقدمة تحتوي على عيارين غير متتاليين، فيجب كسر المصوغات، اما اذا كانت المصوغات من عيارين متتاليين، فيخير الصائغ بين وسمها بالعيار الاقل او كسرها، مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مادة ١٥ من هذا القانون.
ثالثا – اذا ظهر بنتيجة التحليل ان عيار المصوغات المقدمة اعلى من العيار الوارد في التصريح، فتوسم حسب العيار المصرح به. رابعا – يقوم الجهاز بفحص المصوغات ووسمها وفق ما جاء في هذه مادة على ان لا يقل عيارها عن الحد الادنى للعبارات القانونية للمصوغات المصرح بها، وبعكسه يصار الى كسرها .
خامسا – تقوم دائرة الوسم بفحص السبائك والاصناف غير المصاغة ووسمها بعيارها الحقيقي.(٥)
المادة ١٠
اولا – يجب ان لا يقل عيار جميع اجزاء المصوغات الذهبية او البلاتينية المؤلفة من عدة اجزاء ملتحمة او متصلة ببعضها، بما في ذلك المادة المستعملة في اللحام عن العيار القانوني، اما بالنسبة للمصوغات الفضية فلدائرة الوسم تحديد ما تتطلبه الضرورة الصناعية من اضافة معادن غير ثمينة الى هذه المصوغات.
ثانيا - يجوز التسامح في العيار، اذا كان النقص لا يتجاوز جزئين من الالف في المصوغات .(٦)
المادة ١١
على المجاز، وفقا لاحكام هذا القانون مسك سجلات خاصة لتسجيل السبائك والمصوغات التي تحوزته، وتفاصيلها من حيث النوع والوزن والعيار والمصدر، وغير ذلك من البيانات الضرورية، وفقا للنموذج الذي تعده الدائرة .
المادة ١٢
في حالة ترك المجاز للعمل او وفاته، فعليه او على ورثته او من يقوم مقامهم قانونا ابلاغ دائرة وسم المصوغات تحريرا خلال ثلاثين يوما لاتخاذها ما يلزم .
المادة ١٣
تستوفي دائرة الوسم الرسوم والاجور المقررة في الجدول رقم (٢) الملحق بهذا القانون .
المادة ١٤
لوزير العدل تخويل موظفي دائرة وسم المصوغات الحقوقيين الذين ترشحهم وزارة التجارة الداخلية، سلطة محقق في الجرائم التي تقع خلافا لاحكام هذا القانون .
المادة ١٥
اولا – لدائرة الوسم ان تقرر فرض التدابير التالية على كل صائغ خالف احكام هذا القانون، مع عدم الاخلال بالنصوص العقابية الاخرى.
ا - لفت النظر بكتاب يوجه الى المخالف، يطلب فيه عدم تكرار المخالفة .
ب - الانذار بكتاب يوجه الى المخالف، يعلن فيه عن عدم الارتياح من تصرفاته لمخالفة معينة، وينذر بوجوب عدم تكرارها، وبعكسه يطبق بحقه التدبير الوارد في الفقرة (ج) من هذه المادة .
ج - المنع من مزاولة المهنة - يتم ذلك بمنع المخالف من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، ولا يجوز ان يحل في محله صائغ اخر طيلة مدة المنع، ويجوز سحب اجازته لمدة لا تتجاوز ستة اشهر عند تكرر فرض هذا التدبير عليه .
د - سحب الاجازة - ويتم ذلك عند صدور حكم على الصائغ بجريمة مخلة بشرف المهنة، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ولا تعاد الاجازة له، الا اذا رد له اعتباره .
ثانيا - للصائغ حق الاعتراض لدى وزير التجارة الداخلية، على قرار دائرة الوسم الصادر بحقه، وفق البند (ج) من الفقرة الاولى من هذه المادة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالقرار، ويعتبر قرار الوزير بهذا الشان قطعيا .(٧)
المادة ١٦
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر، او بغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين دينارا، ولا تقل عن خمسين دينارا، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام مادة ١١ من هذا القانون. (٨)
المادة ١٧
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، ولا تقل عن مائتين وخمسين دينارا، او بكلتا العقوبتين، كل من احدث في المصوغات بعد وسمها تغييرا او تعديلا، سواء بطريق الاضافة او الابدال او باية طريقة اخرى من شانه ان يجعلها غير مطابقة للعيار الموسومة به، وكذلك كل من باع هذه المصوغات او عرضها للبيع او حازها بقصد بيعها او تعامل بها باية طريقة كانت.(٩)
المادة ١٨
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، ولا تقل عن مائتي دينار، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام المواد الثانية والثالثة و الرابعة من هذا القانون . (١٠)
المادة ١٩
للمحكمة ان تقرر الغاء الاجازة، وغلق المحل بصورة مؤقتة او دائمة، عند الحكم على الصائغ عن اي جريمة منصوص عليها في هذا القانون .
المادة ٢٠
اولا – لموظفي دائرة الوسم المخولين بالتفتيش والرقابة، خول محلات الصاغة وضبط المصوغات المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية بشانها.
ثانيا - عند ضبط المصوغات المشتبه بها، تحفظ في خزانة امينة، ريثما يتم التحقيق او المحاكمة بشانها .
ثالثا - اذا ثبت من التحقيق او المحاكمة، ان عيار المصوغات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة، هو من العيارات القانونية، وفتوسم بها، والا فتكسر .
رابعا - لا تعاد المصوغات المضبوطة لاصحابها بعد كسرها، الا اذا دفعت الرسوم والمصاريف المستحقة عليها بموجب هذا القانون، اذا لم يتم تسديد الرسوم المستحقة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور القرار او الحكم النهائي، فتباع هذه المصوغات بالمزاد العلني باعلى اسعار تبلغه، ويستوفى من ثمنها الرسوم والنفقات الاخرى المترتبة عليها، ويعاد الباقي الى صاحبها، ويجوز لدائرة الوسم شراء مثل هذه المصوغات وفقا للاسعار السائدة، واذا ظهر ان قيمة هذه المصوغات اقل من الرسوم والنفقات الواجب استيفاؤها، فيطالب صاحبها بتسديد الفرق، وتطبق بحقه احكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة، في حالة امتناعه عن الدفع . خامسا – تؤول ملكية المصوغات المضبوطة الى الدولة، عند عدم حصول ادعاء بعائديتها بعد مرور ( ١٨٠ ) مئة وثمانين يوما على تاريخ اكتساب قرار ا لمحكمة الصادر بشانها الدرجة القطعية .(١١)
المادة ٢١
يستثنى من احكام هذا القانون : -
اولا - المصوغات الاثرية الذهبية والفضية والبلاتينية وذات العيار الواطيء، بناء على توصية من مديرية الاثار العامة .
ثانيا - المصوغات الشخصية غير التجارية الذهبية والفضية والبلاتينية وذات العيار الواطيء العائدة للمسافرين القادمين الى العراق والخارجين منه، بناء على توصية مديرية الكمارك والمكوس العامة .
المادة ٢٢
لوزير التجارة الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ٢٣
يلغى قانون وسم المصوغات رقم (١٨٨) لسنة ١٩٧٠، وتعديله، والتعليمات الصادرة بموجبه .
المادة ٢٤
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تنفيذا لتوجيهات مجلس قيادة الثورة المتضمنة حصر عمليات تصفية اتربة الذهب بدائرة وسم المصوغات والسماح له بشراء المصوغات المستهلكة من المواطنين لتصفيتها، بغية الحفاظ على هذه الثروة القومية من التهريب الى خارج القطر، وتنظيم اعمال مهنة الصياغة والمتاجرة بالمصوغات والسبائك الذهبية والفضية والبلاتينية وذات العيار الواطيء، بما يؤمن التطور التقدم لهذه المهنة، ورفع مستوى وكفاءة العاملين فيها، وحماية المواطنين من الغش والتلاعب، وتعزيز الثقة بصناعة وتجارة المصوغات، باعتبارها تمثل جانبا من الثروة القومية .
فقد شرع هذا القانون .
المادة جدول ١
علامة وسم المصوغات البلاتينية
علامة وسم المصوغات الذهبية
علامة وسم المصوغات الفضية
علامة وسم المصوغات دات العيار الواطيء
المادة جدول ٢
اولا : رسوم الاجازة واجور الكشف واثمان المطبوعات .(١٢)
فلس دينار
١- رسم منح الاجازة ويستوفى بعد الموافقة على طلب منحها – ٥٠
٢- رسم تجديد الاجازة ويستوفى سنويا بعد الموافقة على طلب تجديدها – ١٠
٣- رسم بدل ضائع او تالف للاجازة – ١٠
٤- رسم تعديل المعلومات – ١
٥- رسم اي اجراء لم يرد ذكره اعلاه – ١
٦- اجور الكشف على محل طالب الاجازة – ١٠
٧- ثمن استمارة طلب الحصول على الاجازة او تجديدها ٥٠٠ –
٨- ثمن سجل فئة ١٠٠ ورقة لبيع المصوغات – ١٠
٩- ثمن سجل فئة ٥٠ ورقة لشراء المصوغات – ٥
ثانيا : اجور فحص ووسم واعادة فحص وتصفية المصوغات التامة الصنع والاصناف غير المصاغة.
اجور الفحص والوسم
فلس دينار
١- المصوغات الذهبية :
ا- لكل غرام او كسوره ١٠٠ –
ب- الحد الادنى للاجور – ١
ج - اجر مقطوع من اعادة الفحص – ١
٢- المصوغات الفضية :
ا- لكل غرام او كسوره ٢٠ –
ب- الحد الادنى للاجور ٥٠٠ –
ج - اجر مقطوع من اعادة الفحص ٥٠٠ -
٣- المصوغات البلاتينية :
ا- لكل غرام او كسوره ٢٠٠ –
ب- الحد الادنى للاجور – ١
ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص – ١
٤- المصوغات الذهبية المطعمة بالبلاتين
ا- لكل غرام او كسوره ١٠٠ –
ب- الحد الادنى للاجور – ١
ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص – ١
٥- السبائك – تكون الاجور بالنسبة للسبائك وفق الجدول الاتي :
سبائك الذهب
الوزن الرسم المقرر الوزن الرسم المقرر
غرام غرام فلس دينار غرام غرام فلس دينار
من الى من الى
٢ ٢٥٠ - ١ ٨ ١٠٠٠ - ١
٢٥١ ٥٠٠ - ٢ ١٠٠١ ٢٠٠٠ - ٢
٥٠١ ٧٥٠ - ٣ ٢٠٠١ ٣٠٠٠ - ٣
٧٥١ ١٠٠٠ - ٤ ٣٠٠١ ٤٠٠٠ - ٤
١٠٠١ ٢٠٠٠ - ٥ ٤٠٠١ ٦٠٠٠ - ٥
٢٠٠١ ٣٠٠٠ - ٦ ٦٠٠١ ٨٠٠٠ - ٦
٣٠٠١ ٤٠٠٠ - ٨ ٨٠٠١ ١٠٠٠٠ - ٧
٤٠٠١ ٥٠٠٠ - ١٠ اكثر من ١٠٠٠٠ - ١٠
٥٠٠١ ٦٠٠٠ - ١٢
٦٠٠١ ٧٠٠٠ - ١٤
٧٠٠١ ٨٠٠٠ - ١٦
٨٠٠١ ٩٠٠٠ - ١٨
٩٠٠١ ١٠٠٠٠ - ٢٠
اكثر من ١٠٠٠٠ - ٣٠
فلس دينار
٦- الاصناف غير المصاغة من البلاتين
ا- لكل غرام او كسوره ٢٥٠ –
ب- الحد الادنى للاجور – ٢
٧ - تصفية المصوغات الذهبية والفضية واتربتها اجور التصفية
ا- لكل خمسة غرامات من الذهب ٣٠٠ –
ب- لكل كيلو غرام من الفضة او كسوره – ٣
الهوامش
(١)- الغيت المادة (١) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩،
*النص القديم للمادة المعدلة بحيث حلت عبارة (خمسمائة جزء من الالف) محل عبارة (خمسمائة وسبعين جزء من الالف) في الفقرة (د - اولا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قرار رقم ١٠٦٥ لسنة ١٩٧٦ تعديل في المادة الاولى من قانون وسم المصوغات:
اولا - يعتبر لاغراض هذا القانون : -
ا - الصائغ - كل من امتهن صناعة المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء، ويتعاطى بيعها وشراءها، سواء كان رب عمل او كان يعمل لحسابه .
ب - المصوغات الذهبية - هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على اثني عشر قيراطا من الذهب النقي (خمسمائة جزء من الالف) على الاقل .
ج - المصوغات الفضية - هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على (ثمانمائة جزء من الالف) من الفضة النقية على الاقل .
د - المصوغات البلاتينية - هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على (خمسمائة جزء من الالف) من البلاتين النقي على الاقل .
ه - المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء - هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على (ثلاثمائة وخمسة وسبعين جزء من الالف) من الذهب النقي على الاقل.
ثانيا - يكون التعامل في انحاء الجمهورية العراقية كافة بالغرام، ويعتبر المثقال الواحد مساويا لخمسة غرامات، ويقسم الى (٢٤) قيراطا .
النص القديم للمادة:
اولا - يعتبر لاغراض هذا القانون : -
ا - الصائغ - كل من امتهن صناعة المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء، ويتعاطى بيعها وشراءها، سواء كان رب عمل او كان يعمل لحسابه .
ب - المصوغات الذهبية - هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على اثني عشر قيراطا من الذهب النقي (خمسمائة جزء من الالف) على الاقل .
ج - المصوغات الفضية - هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على (ثمانمائة جزء من الالف) من الفضة النقية على الاقل .
د - المصوغات البلاتينية - هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على (خمسمائة وسبعين جزء من الالف) من البلاتين النقي على الاقل .
ه - المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء - هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على (ثلاثمائة وخمسة وسبعين جزء من الالف) من الذهب النقي على الاقل.
ثانيا - يكون التعامل في انحاء الجمهورية العراقية كافة بالغرام، ويعتبر المثقال الواحد مساويا لخمسة غرامات، ويقسم الى (٢٤) قيراطا .
(٢)- الغيت المادة (٢) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣/ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨،
*النص القديم للمادة المعدلة بحيث اضيفت الفقرة (ثانيا) وتعدل تسلسل بقية الفقرات بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩:
اولا - على الصائغ ان يحصل على اجازة، وفقا لاحكام القانون بطلب يقدمه الى دائرة وسم المصوغات، وفق النموذج الذي تعده الدائرة بتعليمات تنشر في الجريدة الرسمية، وتجدد الاجازة خلال ثلاثة اشهر من بداية السنة المالية من كل سنة، وبعكسه تعتبر الاجازة ملغاة، وعلى الصائغ ان يقوم بتصفية التزاماته تجاه الغير خلال ستين يوما من انتهاء المدة المذكورة، ولا يجوز له ممارسة مهنة الصياغة قبل الحصول على اجازة جديدة، كما لا يجوز تقديم طلب الحصول على اجازة جديدة، الا بعد انتهاء مدة الستين يوما المذكورة .
ثانيا – لدائرة الوسم الغاء الاجازة عند فقدان احد الشروط الواجب توافرها عند منحها، وعلى صاحبها تصفية التزاماته تجاه الغير خلال المدة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة.ثالثا - على الصائغ ان يتخذ محلا خاصا، يحتوي على واجهة لعرض المصوغات بشكل بارز، لغرض بيعها وشرائها . رابعا - لا يجوز منح او تجديد الاجازة لمن صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية، عن جريمة مخلة بشرف المهنة، الا اذا رد اليه اعتباره .
النص الاصلي القديم للمادة:
اولا - على الصائغ ان يحصل على اجازة، وفقا لاحكام القانون بطلب يقدمه الى دائرة وسم المصوغات، وفق النموذج الذي تعده الدائرة بتعليمات تنشر في الجريدة الرسمية، وتجدد الاجازة خلال ثلاثة اشهر من بداية السنة المالية من كل سنة، وبعكسه تعتبر الاجازة ملغاة، وعلى الصائغ ان يقوم بتصفية التزاماته تجاه الغير خلال ستين يوما من انتهاء المدة المذكورة، ولا يجوز له ممارسة مهنة الصياغة قبل الحصول على اجازة جديدة، كما لا يجوز تقديم طلب الحصول على اجازة جديدة، الا بعد انتهاء مدة الستين يوما المذكورة .
ثانيا - على الصائغ ان يتخذ محلا خاصا، يحتوي على واجهة لعرض المصوغات بشكل بارز، لغرض بيعها وشرائها .
ثالثا - لا يجوز منح او تجديد الاجازة لمن صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية، عن جريمة مخلة بشرف المهنة، الا اذا رد اليه اعتباره .
(٣)- الغيت المادة (٦) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثالث لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ / ١٩٧٦، رقمه ٢٨ لسنة ٢٠٠١،
*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩:
لوزير الصناعة والمعادن، اصدار بيان يقرر فيه : -
١ – منع تصفية اتربة الذهب الناتجة عن عمليات صنع المصوغات والزام الصاغة كافة بتسليم ما بحوزتهم من الاتربة، الى دائرة الوسم واستحصال اثمانها، حسب الاسعار المقررة.
٢ – قيام دائرة الوسم بتسلم الاتربة وتصفيتها وتحويلها الى سبائك بالطريقة التي ترتايها ووسمها بالعيار الحقيقي وبيعها الى مصرف الرافدين، حسب الاسعار المقررة.
٣ – حصر عمليات التصفية للمصوغات الذهبية بدائرة وسم المصوغات.
٤ – تخويل دائرة الوسم شراء المصوغات الذهبية المستهلكة التي يعرضها المواطنون حسب الاسعار السائدة، والقيام بتصفيتها وتحويلها الى سبائك ووسمها بالعيار الحقيقي وبيعها الى مصرف الرافدين.
٥ – الزام الجهات المختصة بتسليم المصوغات او السبائك الذهبية او الفضية او البلاتينية المصادرة من قبلها لحساب الخزينة، الى دائرة الوسم لقاء الاسعار السائدة لتصفيتها وتحويلها الى سبائك ووسمها وبيعها الى مصرف الرافدين.
النص الاصلي القديم للمادة:
اولا - تمنع تصفية اتربة الذهب الناتجة عن عمليات صنع المصوغات، وعلى الصاغة كافة تسليم ما تحوزتهم من الاتربة، الى دائرة الوسم، واستحصال اثمانها حسب الاسعار المقررة .
ثانيا - تقوم دائرة الوسم باستلام الاتربة وتصفيتها وتحويلها الى سبائك بالطريقة التي ترتايها، ووسمها بالعيار الحقيقي، وبيعها الى مصرف الرافدين حسب الاسعار المقررة.
ثالثا - تحصل عمليات التصفية للمصوغات الذهبية بدائرة وسم المصوغات .
رابعا - لدائرة الوسم شراء المصوغات الذهبية المستهلكة التي يعرضها المواطنون حسب الاسعار السائدة، والقيام بتصفيتها، وتحويلها الى سبائك، ووسمها بالعيار الحقيقي، وبيعها الى مصرف الرافدين .
خامسا - تسلم المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء المصادرة من قبل الجهات المختصة لحساب الخزينة، الى دائرة الوسم لقاء الاسعار السائدة لتصفيتها، وتحويلها الى سبائك، ووسمها وبيعها الى مصرف الرافدين .
(٤)- الغيت المادة (٨) بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩،
النص الاصلي القديم للمادة:
تكون العيارات القانونية، كما يلي : -
اولا - للمصوغات الذهبية :
ا - (٢١) قيراطا او (٨٧٥) جزءا من الالف .
ب - (١٨) قيراطا او (٧٥٠) جزءا من الالف .
ج - (١٤) قيراطا او (٥٨٣) جزءا من الالف .
د - (١٢) قيراطا او (٥٠٠) جزءا من الالف .
ثانيا - للمصوغات الفضية :
ا - (٩٠٠) جزءا من الالف .
ب - (٨٠٠) جزءا من الالف .
ثالثا - للمصوغات البلاتينية :
ا - (٩٠٠) جزءا من الالف .
ب - (٧٠٠) جزءا من الالف .
ج - (٥٠٠) جزءا من الالف .
رابعا - للمصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء :
(٩) قيراطا او (٣٧٥) جزءا من الالف .
(٥)- الغيت الفقرة (رابعا) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثالث لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ / ١٩٧٦، رقمه ٢٨ لسنة ٢٠٠١،
*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩:
اولا – يجب ان تكون المصوغات المراد فحصها ووسمها من نوع واحد وعيار واحد، وان يثبت ذلك في التصريح المقدم من قبل الصائغ.
ثانيا – اذا اتضح بنتيجة التحليل ان المصوغات المقدمة تحتوي على عيارين غير متتاليين، فيجب كسر المصوغات، اما اذا كانت المصوغات من عيارين متتاليين، فيخير الصائغ بين وسمها بالعيار الاقل او كسرها، مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مادة ١٥ من هذا القانون.
ثالثا – اذا ظهر بنتيجة التحليل ان عيار المصوغات المقدمة اعلى من العيار الوارد في التصريح، فتوسم حسب العيار المصرح به.
رابعا – تقوم دائرة الوسم بفحص المصوغات ووسمها، وفق ما جاء في هذه المادة، على ان لا يقل عيارها عن الحد الادنى للعيارات القانونية للمصوغات المصرح بها.
خامسا – تقوم دائرة الوسم بفحص السبائك والاصناف غير المصاغة ووسمها بعيارها الحقيقي.
النص القديم للمادة:
تقوم دائرة الوسم بفحص المصوغات ووسمها بعيارها الحقيقي، على ان لا يقل عن الحد الادنى للعيارات القانونية المنصوص عليها في المادة ٨ من هذا القانون، وباحدى العلامات المبينة بالجدول رقم (١) الملحق به، والا فتكسر في الحال، وتعاد الى صاحبها .
(٦)- الغيت الفقرة (اولا) من المادة(١٠) بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩،
النص القديم للمادة:
اولا - يجب ان لا يقل عيار جميع اجزاء المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية وذات العيار الواطيء المؤلفة من عدة اجزاء ملتحمة او متصلة ببعضها، بما في ذلك المادة المستعملة في اللحام عن العيار القانوني .
ثانيا - يجوز التسامح في العيار، اذا كان النقص لا يتجاوز جزئين من الالف في المصوغات .
(٧)- الغي صدر الفقرة (اولا) من المادة (١٥) بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩،
النص القديم لصدر الفقرة (اولا):
اولا - لدائرة الوسم ان تقرر فرض التدابير التالية، على كل صائغ خالف احكام هذا القانون : -
(٨)- الغيت المادة (١٦) بموجب المادة (٨) من قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩،
النص القديم للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام مادة ١١ من هذا القانون .
(٩)- الغيت المادة (١٧) بموجب المادة (٩) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩،
النص القديم للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على مائة دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من احدث في المصوغات بعد وسمها تغييرا او تعديلا، سواء بطريقة الاصافة او الابدال، او باي طريقة اخرى من شانها ان تجعلها غير مطابقة للعيار الموسومة به، وكذلك كل من باع هذه الموصوغات او عرضها للبيع او حازها، بقصد بيعها او تعامل فيها باي طريقة كانت .
(١٠)- الغيت المادة (١٨) بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩،
النص القديم للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام احدى المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون .
(١١)- -الغيت الفقرة (خامسا) من المادة (٢٠) بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الثالث لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ / ١٩٧٦، رقمه ٢٨ لسنة ٢٠٠١،
-اضيفت الفقرة (اولا) الى هذه المادة ويعدل تسلسل بقية الفقرات بموجب المادة (١١) من قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩:
النص الاصلي القديم للمادة:
اولا - عند ضبط المصوغات المشتبه بها، تحفظ في خزانة امينة، ريثما يتم التحقيق او المحاكمة بشانها .
ثانيا - اذا ثبت من التحقيق او المحاكمة، ان عيار المصوغات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة، هو من العيارات القانونية، وفتوسم بها، والا فتكسر .
ثالثا - لا تعاد المصوغات المضبوطة لاصحابها بعد كسرها، الا اذا دفعت الرسوم والمصاريف المستحقة عليها بموجب هذا القانون، اذا لم يتم تسديد الرسوم المستحقة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور القرار او الحكم النهائي، فتباع هذه المصوغات بالمزاد العلني باعلى اسعار تبلغه، ويستوفى من ثمنها الرسوم والنفقات الاخرى المترتبة عليها، ويعاد الباقي الى صاحبها، ويجوز لدائرة الوسم شراء مثل هذه المصوغات وفقا للاسعار السائدة، واذا ظهر ان قيمة هذه المصوغات اقل من الرسوم والنفقات الواجب استيفاؤها، فيطالب صاحبها بتسديد الفرق، وتطبق بحقه احكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة، في حالة امتناعه عن الدفع .
رابعا - تؤول ملكية المصوغات المضبوطة، الى الدولة عند عدم حصول ادعاء بعائديتها بعد مرور سنة واحدة من تاريخ اكتساب القرار الصادر من المحكمة بشانها الدرجة القطعية .
(١٢)- الغيت المادة ( جدول ٢) بموجب المادة (١) من قرار الغاء جدول الرسوم والاجور رقم (٢) الملحق بقانون وسم المصوغات رقم (٨٣) لسنة ١٩٧٦ المعدل ب القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٩، رقمه ٢٦٥ لسنة ١٩٨٤،
*النص القديم للفقرة (ثانيا) الملغاة بموجب المادة (١٢) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩:
ثانيا – اجور فحص ووسم واعادة فحص وتصفية المصوغات التامة الصنع والاصناف غير المصاغة.
اجور الفحص والوسم
١ – المصوغات الذهبية : فلس دينار
ا – لكل غرام او كسورة ٠٢٠ -
ب – احد الادنى للاجور ٢٥٠ -
جـ - اجر مقطوع عن اعادة
الفحص ٢٥٠ -
اجور الفحص والوسم
٢ – المصوغات الفضية : فلس دينار
ا – لكل غرام او كسورة ٠٠٥ -
ب – الحد الادنى للاجور ١٥٠ -
جـ - اجر مقطوع عن اعادة
الفحص ١٠٠ -
٣ – المصوغات البلاتينية :
ا – لكل غرام او كسورة ١٠٠ -
ب – الحد الادنى للاجور ٥٠٠ -
جـ - اجر مقطوع عن اعادة
الفحص ٥٠٠ -
٤ – المصوغات الذهبية المطعة بالبلاتين : فلس دينار
ا – لكل غرام او كسورة ٠٥٠ -
ب – الحد الادنى للاجور ٤٠٠ -
جـ - اجر مقطوع عن اعادة
الفحص ٤٠٠ -
٥ – السبائك – تكون الاجور بالنسبة للسبائك، وفق الجدول التالي : -
سبائك الذهب سبائك الفضة
الوزن
غرام غرام
من الى
الرسم المقرر
فلس دينار
الوزن
غرام غرام
من الى
الرسم المقرر
فلس دينار
٢ ٢٥٠
٢٥١ ٥٠٠
٥٠١ ٧٥٠
٧٥١ ١٠٠٠
١ ٢٠٠٠
٢٠٠١ ٣٠٠٠
٣٠٠١ ٤٠٠٠
٤٠٠١ ٥٠٠٠
٥٠٠١ ٦٠٠٠
٦٠٠١ ة٧٠٠٠
٧٠٠١ ٨٠٠٠
٨٠٠١ ٩٠٠
٩٠٠١ ١٠٠٠٠
اكثر من ١٠٠٠٠
٥٠٠ -
٠٠٠ ١
٥٠٠ ١
٠٠٠ ٢
٥٠٠ ٢
٠٠٠ ٣
٠٠٠ ٤
٠٠٠ ٥
٠٠٠ ٦
٠٠٠ ٧
٠٠٠ ٨
٠٠٠ ٩
٠٠٠ ١٠
٠٠٠ ١٥
٨ ١٠٠٠
١٠٠١ ٢٠٠٠
٢٠٠١ ٣٠٠٠
٣٠٠١ ٤٠٠٠
٤٠٠١ ٦٠٠٠
٦٠٠١ ٨٠٠٠
٨٠٠١ ١٠٠٠٠
اكثر من ١٠٠٠٠
٥٠٠ -
٠٠٠ ١
٥٠٠ ١
٠٠٠ ٢
٥٠٠ ٢
٠٠٠ ٣
٥٠٠ ٣
٠٠٠ ٥
اجور الفحص والوسم
٦ – الاصناف غير المصاغة من البلاتين : فلس دينار
ا- لكل غرام او كسورة ٠٥٠ -
ب – الحد الادنى للاجور ٠٠٠ -
٧ – تصفية المصوغات الذهبية
والفضية واتربتها : -
اجور التصفية
فلس دينار
ا – لكل خمسة غرامات من الذهب ١٠٠ -
ب – لكل كيلو غرام من الفضة او كسورة ٥٠٠ ١
النص الاصلي القديم للمادة:
اولا - رسوم الاجازة واجور كشف واثمان المطبوعات :
فلس دينار
١ - رسم منح الاجازة، ويستوفى بعد الموافقة على طلب منحها - ١٠
٢ - رسم تجديد الاجازة، ويستوفى سنويا بعد الموافقة على طلب تجديدها - ٥
٣ - رسم صورة الاجازة - ١
٤ - رسم تعديل المعلومات - ١
٥ - رسم اي اجراء لم يرد ذكره اعلاه ٥٠٠ -
٦ - اجور الكشف على محل طالب الاجازة - ٣
٧ - ثمن استمارة طلب الحصول على الاجازة او تجديدها ١٠٠ -
٨ - ثمن سجل فئة (١٠٠) ورقة لبيع المصوغات - ٤
٩ - ثمن سجل فئة (٥٠) ورقة لشراء المصوغات - ٢
ثانيا - اجور فحص ووسم واعادة فحص وتصفية المصوغات التامة الصنع والاصناف غير المصاغة :
اجور الفحص والوسم
فلس دينار
١ - المصوغات الذهبية :
ا - لكل غرام او كسوره ٠١٠ -
ب - الحد الادنى للاجور ٢٠٠ -
ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص ١٠٠ -
٢ - المصوغات الفضية :
ا - لكل غرام او كسوره ٠٠٥ -
ب - الحد الادنى للاجور ١٠٠ -
ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص ١٠٠ -
٣ - المصوغات البلاتينية :
ا - لكل غرام او كسوره ٠٥٠ -
ب - الحد الادنى للاجور ٤٠٠ -
ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص ٢٠٠ -
٤ - المصوغات الذهبية المطعمة بالبلاتين :
ا - لكل غرام او كسوره ٠٣٠ -
ب - الحد الادنى للاجور ٣٠٠ -
ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص ١٥٠ -
٥ - الاصناف غير المصاغة بما فيها السبائك :
اجور الفحص والوسم
فلس دينار
ا - لكل غرام من الذهب ٠١٠ -
ب - لكل غرام من الفضة ٠٠٥ -
ج - لكل غرام من البلاتين ٠٣٠ -
د - الحد الادنى للاجور ١٠٠ -
ه - الحد الاعلى للاجور ٠٠٠ ١
٦ - تصفية المصوغات الذهبية والفضية واتربتها :
اجور التصفية
فلس دينار
ا - لكل خمسة غرامات من الذهب ١٠٠ -
ب - لكل كيلو غرام من الفضة او كسوره ٥٠٠ ١