قانون 105 لسنة 1980 التعديل الاول لقانون الخدمة الخاصة للضباط المتقاعدين من الجيش رقم (141) لسنة 1978 | 2
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون 105 لسنة 1980 التعديل الاول لقانون الخدمة الخاصة للضباط المتقاعدين من الجيش رقم (141) لسنة 1978 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الخدمة الخاصة للضباط المتقاعدين من الجيش رقم (١٤١) لسنة ١٩٧٨التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٥تاريخ التشريع ٢٣-٠٦-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٨٠ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٦-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٩٤٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى (المادة الاولى) من قانون الخدمة الخاصة للضباط المتقاعدين في الجيش رقم (١٤١) لسنة ١٩٧٨، ويحل محلها ما ياتي : -المادة الاولى – لوزير الدفاع، عند الضرورة، استدعاء الضابط المحال على التقاعد، وفق الفقرة (١) او (٢) او (٢) مكررة من (المادة الثامنة والثلاثين) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (١) لسنة ١٩٧٥، المشمول بخدمة الاحتياط، للعمل في الجيش، ويجوز بمرسوم جمهوري انتدابه خارج الجيش لاغراض التعبئة، وذلك للمدة التي يحددها الوزير .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض امكان انتداب الضابط المستدعى، بموجب احكام القانون رقم (١٤١) لسنة ١٩٧٨، للعمل خارج الجيش لاراض التعبئة .شرع هذا القانون ....
قانون 61 لسنة 1979 التعديل الاول لقانون المنشاة العامة لتنفيذ المشاريع العسكرية رقم 165 لسنة 1978 | 4
قانون 61 لسنة 1979 التعديل الاول لقانون المنشاة العامة لتنفيذ المشاريع العسكرية رقم 165 لسنة 1978 | 4
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المنشاة العامة لتنفيذ المشاريع العسكرية رقم ١٦٥ لسنة ١٩٧٨التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦١تاريخ التشريع ١١-٠٦-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧١٥ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٦٧٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحذف العبارة كتيبة الطرق والمطارات الواردة في التسلسلين ا وب من الفقرة ١ من مادة ٧ من القانون ويحل محلها العبارة كتيبة الانشاءات.المادة ٢تحذف العبارة ويعتبر نقل العسكريين الى المنشاة بمثابة الانتداب الواردة في التسلسل ا من الفقرة ١ من مادة ٧ من القانون وتحذف كذلك الكملة ينتدب الواردة في الفقرة ٣ من المادة نفسها.المادة ٣تضاف الفقرتان الاتيتان من مادة ١١ من القانون تحت التسلسلين ٤ و٥.٤ – للمنشاة ان تتملك بدون بدل ما تحتاجه لتحقيق اغراضها من الاراضي والمسقفات العائدة للدولة وفقا لاحكام القوانين المرعية.٥ – تعتبر المنشاة من المنشات ذات النفع العام لغرض الاستملاك.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض احلال الانسجام بين هذا القانون وقانون الخدمة والتقاعد العسكرية رقم ١ لسنة ١٩٧٥ المعدل، فيما يخص خدمة العسكريين في المنشاة ولغرض تمكين المنشاة من تنفيذ اغراضها في تملك العقارات واعفائها من قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية باعتبارها من المنشات ذات النفع العام ولتسهيل اعمالها الاخرى.فقد شرع هذا القانون....
قانون 62 لسنة 1979 التعديل الاول لقانون المنشاة العامة للاسكان العسكري رقم 164 لسنة 1978 | 4
قانون 62 لسنة 1979 التعديل الاول لقانون المنشاة العامة للاسكان العسكري رقم 164 لسنة 1978 | 4
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المنشاة العامة للاسكان العسكري رقم ١٦٤ لسنة ١٩٧٨التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٢تاريخ التشريع ١١-٠٦-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧١٥ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٦٧٢ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحذف العبارة كتيبة الانشاءات الواردة في التسلسلين ا وب في الفقرة ١ من مادة ٧ من القانون ويحل محلها العبارة كتيبة الطرق والمطارات.المادة ٢تحذف العبارة ويعتبر نقل العسكريين الى المنشاة بمثابة الانتداب الواردة في التسلسل ا من الفقرة ١ من مادة ٧ من القانون وتحذف كذلك الكملة ينتدب الواردة في الفقرة ٣ من المادة نفسها.المادة ٣تضاف الفقرتان الاتيتان من مادة ١١ من القانون تحت التسلسلين ٤ و٥.٤ – للمنشاة ان تتملك بدون بدل ما تحتاجه لتحقيق اغراضها من الاراضي والمسقفات العائدة للدولة وفقا لاحكام القوانين المرعية.٥ – تعتبر المنشاة من المنشات ذات النفع العام لغرض الاستملاك.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض احلال الانسجام بين هذا القانون وقانون الخدمة والتقاعد العسكرية رقم ١ لسنة ١٩٧٥ المعدل، فيما يخص خدمة العسكريين في المنشاة ولغرض تمكين المنشاة من تنفيذ اغراضها في تملك العقارات واعفائها من قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية باعتبارها من المنشات ذات النفع العام ولتسهيل اعمالها الاخرى.فقد شرع هذا القانون....
قانون 81 لسنة 1974 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للصناعات الحربية رقم 13 لسنة 1974 | 2
قانون 81 لسنة 1974 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للصناعات الحربية رقم 13 لسنة 1974 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للصناعات الحربية رقم ١٣ لسنة ١٩٧٤التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨١تاريخ التشريع ٢٢-٠٦-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٦٧ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٦-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢٩٧استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الصناعةقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٦٥٥ بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١ –٦ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١تحل عبارة المؤسسة العامة للصناعات الفنية محل عبارة المؤسسة العامة للصناعات الحربية اينما وردت في القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٤ ويصحح اسم القانون المذكور وفقا لذلكالمادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٦٧ في ٢٢ – ٦ – ٩٧٤...
قانون 82 لسنة 1974 التعديل الاول لقانون حرس الحدود رقم 157 لسنة 1970 | 2
قانون 82 لسنة 1974 التعديل الاول لقانون حرس الحدود رقم 157 لسنة 1970 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون حرس الحدود رقم ١٥٧ لسنة ١٩٧٠التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٢تاريخ التشريع ٢٢-٠٦-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٦٧ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٦-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢٩٨استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الداخليةقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٦٥٦ بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١ – ٦ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١تضاف عبارة على ان يكون كلا منهم عراقي الجنسية ومن اب عراقي بالولادة وام عراقية او عربية الى اخر الفقرة ١ من المادة الثالثة من قانون حرس الحدود رقم ١٥٧ لسنة ١٩٧٠المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى لوزراء تنفيذ احكامهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٦٧ في ٢٢ – ٦ – ٩٧٤الاسباب الموجبةحيث ان قوة حرس الحدود تعتبر جزءا من القوات المسلحة وقد تضمنت قوانين الخدمة الخاصة بها حكما يشترط بمن ينتسب اليها ان يكون عراقي الجنسية ومن اب عراقي بالولادة وام عراقية او عربية وتمشيا مع ذلك فقد شرع هذا القانون...
قانون85 لسنة 1960 التعديل الاول لقانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958 | 3
قانون85 لسنة 1960 التعديل الاول لقانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958 | 3
قانون التعديل الاول لقانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958التصنيف: قانون عراقيرقم التشريع: 85سنة التشريع: 1960تاريخ التشريع: 1960-07-11 00:00:00باســم الشــعـبمجلـس الســيـادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الدفـاع ووافق عليه مجلس الوزراء .صـدّق القـانون الآتـــي :مادة 1تلغى الفقرة (آ) من المادة (15) من قانون خدمة الضباط رقم 89 لسنة 1958 ويحل محلها ما يلي :آ= يشترط في ترقية الضباط الدائمي (من مقدم فما دون ) ان يكون قد قضى في الوحدات فعلاً نصف مدته الصغرى ان كان حربياً وربع مدته الصغرى ان كان غير حربي ولوزير الدفاع أن يستثني من ذلك الضباط الذين تقتضي مصلحة الجيش استمرارهم في وظائفهم .مادة 2على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .مادة 3يعتبر هذا القانون نافذاً من يوم 1 تموز 1960 .كـتب ببغـداد فـي اليـوم السـابع عشـر مـن شـهر محرم ســنة 1380 المصــادف لليـوم الحادي عشـر مـن شــهر تموز ســنة 1960 .مـجـلـس الســيـادةمحمد نجيب الربيعــيرئيـس مجلس السـيادةخالـد النقـشـبندي عضو عضــواللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاعمصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعيهاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـاليةمحي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلاتمحمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـةفؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـطنزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاد ووكيل وزير المعارفعبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـانعباس البلداوي وزير البلديـاتنشر في الوقائع العراقية عدد 374 في 17-7-1960الأســبـاب المــوجـبـةالملحقلــوحظ ان هنالك صعوبات في تطبيق الفقرة (آ) من المادة (15) من قانون خدمة الضباط رقم 89 لسنة 1958 بالنسبة للضابط الدائمين غير الحربيين حيث أن طبيعة مناصبهم واعمالهم بما بعهدتهم من مهمات حكومية وسجلات حسابية يستغرق تسلمها متسليمها مدة طويلة فضلاً عن الصعوبة التي تنجم عن تدريب خلف للضابط المطلوب نقله منهم ولما يتطلب من ممارسة لمثل هذه الاعمال ، كل ذلك يدعونا الى طلب تعديل الفقرة المذكورة بحيث تتماشى والمصلحة العامة بما يؤمن تذليل هذه الصعوبة ....
قانون 22 لسنة 2010 التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 | 11
قانون 22 لسنة 2010 التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 | 11
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٢تاريخ التشريع ١١-٠١-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤١ | تاريخ العدد: ١١-٠١-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ٥استنادبأسم الشعبمجلس الرئاسةبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند (خامساً/أ ) من المادة (١٣٨) من الدستور .صدر القانون الآتي:المادة ١أولاً : تُضاف في نهاية البند (أولاً) من المادة (٥) عبارة (أو بسبب عمليات الإبادة الجماعية وضحايا الأسلحة الكيمياوية والجرائم ضد الإنسانية والتصفيات الجسدية والتهجير ألقسري ).ثانياً: يُلغى نص البند (ثانياً) من المادة (٥) ويحل محلها الآتي: (ذوو الشهيد: الزوج , أو الزوجات , والأولاد , الوالدان , الأخوة , والأخوات , وأولاد الابن , وأولاد البنت).المادة ٢تُحذف عبارة (أو لأي سبب أخر) من البند (أولاً) من المادة (٦) .المادة ٣يُضاف (٩) إلى المادة (١٠) ويكون كالآتي:(للمجلس تشكيل أكثر من لجنة عند الضرورة للنظر في الطلبات المقدمة وتراعى الشروط والأحكام المتبعة في تشكيل اللجنة المركزية) .المادة ٤تلغى المواد (١٢, ١٣, ١٤) ويحل محلها الآتي:المادة (١٢) :أولاً: للمؤسسة موازنة مالية تمّول مركزيا من الخزينة العامة الاتحادية وتتمتع بالاستقلال المالي , وتخضع في إعداد الموازنة وتنفيذها للقوانين والقواعد المالية النافذة.ثانياً: تتكون الموازنة من:١- الموازنة التشغيلية .٢- الموازنة الاستثمارية .المادة ٥تُلغى المادة (١٦) ويحل محلها الآتي:أولاً:١. يُخصص لذوي الشهيد الذي كان منتسباً لدوائر الدولة راتب تقاعدي يُعادل راتب ومخصصات أقرانه في الوظيفة وفقاً لسلم الرواتب النافذ بعد احتساب المدة مابين تاريخ اعتقاله أو اغتياله وتاريخ نفاذ قانون مؤسسة الشهداء رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦ في ٦-٣-٢٠٠٦ خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد .٢. يُخصص لذوي الشهيد غير المنتسب لدوائر الدولة من غير المذكورين في الفقرة (١) من البند (أولاً) من هذه المادة راتب تقاعدي يُعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد النافذ .ثانياً:١. يُوقف صرف الراتب التقاعدي لأبناء الشهيد وأخوانه من الذكور عند إكمالهم سن الثامنة عشرة من غير العاجزين بسبب عوق أو عاهة بعد مضي (١٠) عشر سنوات من تاريخ تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام هذا القانون .٢. يوقف صرف الراتب التقاعدي لأبنه الشهيد , أو أخته عند زواجهما , أو حصولهما على راتب أخر بعد مضي (١٠) عشر سنوات من تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام هذا القانون .ثالثاً: للمشمول بأحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد وأي حصة تقاعدية أو راتب أخر .رابعاً: يستحق الراتب التقاعدي الإخوة , والأخوات في حالة كون الشهيد أعزب , ووالداه متوفيان .خامساً: يستمر صرف الراتب التقاعدي استثناء من الفقرتين (٢,١) من البند (ثانياً) من هذه المادة على وفق الآتي:أ- للوالدين .ب- للابن والبنت في حال استمرارهما على الدراسة.ج- للابن والبنت من ذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن أعمارهم ومراحلهم الدراسية.د- زوجة الشهيد أو ابنته أو أخته لحين الزواج أو التعيين ويُعاد عند انتهاء العلاقة الزوجية.سادساً: في حال إيقاف صرف الراتب التقاعدي لأحد مستحقيه من ذوي الشهيد يُعاد توزيع حصته على الباقين منهم.المادة ٦تُضاف (٤) إلى المادة (١٧) وتكون كالآتي:يُستثنى ذوو الشهداء من الشروط الآتية:أ . مسقط الرأس وتراعى أماكن سكناهم قبل تاريخ نفاذقانون مؤسسة الشهداء رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦.ب . أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المُنحل رقم (١٢٠) لسنة ١٩٨٢ والتعليمات الصادرة بموجبه .المادة ٧يُلغى نص المادة (٢١) ويحل محلها الآتي:أولاً: يُستحدث وسام يُسمى (وسام الشرف العالي) يُمنح لذوي الشهيد ويخولهم الامتيازات الواردة وفقاً لقانون الأوسمة ,ويُحدد شكله وقياساته وكيفية منحه بموجب تعليمات يُصدرها مجلس الوزراء بالتنسيق مع المؤسسة .ثانياً: تُعفى تركة الشهيد من ضريبة التركات المنصوص عليها في قانون ضريبة التركات رقم (٦٤) لسنة ١٩٨٥ (المُلغى) لحالات الاستشهاد الواقعة خلال فترة نفاذه ولا ترد مبالغ ضريبة التركات المستوفاة عن هذه الحالات قبل نفاذ هذا القانون .ثالثاً: يُمنح ذوو الشهيد حق اختيار المكان الذي يرغبون العمل فيه في مجال عمله الوظيفي لمرة واحدة وإعطائهم الأولوية بالتعيين وتولي الوظائف العامة عند توفر الاختصاص .رابعاً: يعفى ذوو الشهيد من أجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات وسيارات النقل العام في أنحاء العراق كافة.خامساً: يعفى ذوو الشهيد من أجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات والسيارات إلى خارج العراق لمرة واحدة في السنة.سادساً: تتحمل مؤسسة الشهداء أجور النقل المنصوص عليها في البندين (٥,٤) من هذه المادة .سابعاً: تخصص نسبة لا تقل عن (١٠%) من المقاعد الدراسية في الدراسات العليا والبعثات والزمالات لذوي الشهداء استثناء من شرطي العمر والمعدل عند التقديم لها على أن يجتاز المتقدم الاختبار الخاص بالقبول مع مراعاة المعايير الأخرى ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم .المادة ٨يلغى نص المادة (٢٣) ويحل محلها الآتي :أولاً: تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم كافة بما في ذلك الرسوم القضائية .ثانياً: يخضع منتسبو المؤسسة إلى أحكام القوانين النافذة الآتية (قانون الخدمة المدنية) و(قانون التقاعد الموحد) و(قانون انضباط موظفي الدولة) و( قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام) .ثالثاً: تُلزم المؤسسة بتعيين ذوي الشهداء حصرا.رابعاً: تحدد فروع المؤسسة وأقسامها وشعبها ووحداتها واختصاصاتها ومهامها بنظام داخلي تصدره المؤسسة.المادة ٩يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ١٠يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ١١لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.الاسباب الموجبةنظرا لوجود ثغرات في قانون مؤسسة الشهداء رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦ ولتلافي النقص الذي افرزه التطبيق ولرفع الحيف وتحقيق العدالة في منح الحقوق والامتيازات لذوي الشهداء بما يتناسب وحجم التضحيات التي قدمها الشهداء , شُرع هذا القانون ....
قانون 5 لسنة 1979 التعديل الثاني لقانون خدمة المراة في الجيش رقم 131 لسنة 1977 | 3
قانون 5 لسنة 1979 التعديل الثاني لقانون خدمة المراة في الجيش رقم 131 لسنة 1977 | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون خدمة المراة في الجيش رقم ١٣١ لسنة ١٩٧٧التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ٢٢-٠١-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٩٣ | تاريخ العدد: ٢٢-٠١-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٩٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرة اولا من مادة ٤ من قانون خدمة المراة في الجيش رقم ١٣١ لسنة ١٩٧٧، ويحل محلها ما يلي : -اولا – ملازم اول – لمن كانت حائزة على شهادة احدى الكليات العراقية في الطب البشري، او ما يعادلها.ثانيا – يضاف ما يلي، الى المادة ذاتها، ليكون الفقرة ثانيا منها، ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها، تبعا لذلك : -ثانيا – ملازم – لمن كانت حائزة على شهادة احدى الكليات العراقية في طب الاسنان او الصيدلة، او ما يعادلها، على ان تعتبر المدة الزائدة على اربع سنوات من مدة الدراسة النظامية فيها، قدما لغرض التعيين.المادة ٢يضاف ما يلي، الى الفقرة اولا من مادة ٧ من القانون، ليكون البند جـ منها : -جـ - استثناء من احكام البندين ا وب من هذه الفقرة، اذا كانت المراة قبل شمولها باحكام هذا القانون، تتقاضى راتبا ومخصصات اكثر من الراتب والمخصصات التي تصرف، بموجب البندين المذكورين، فتستمر على تقاضي الراتب والمخصصات الاكثر، لحين منحها الرتبة.المادة ٣ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري على الملتحقات بالدورة التاهيلية، من تاريخ التحاقهن فيها.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض مساواة المراة التي تمنح الرتبة العسكرية، بموجب قانون خدمة المراة في الجيش رقم ١٣١ لسنة ١٩٧٧ بالرجل الذي يمنح الرتبة العسكرية، بموجب قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم ١ لسنة ١٩٧٥، ولتحقيق الانسجام بين احكام القانونين.فقد شرع هذا القانون....
قانون 106 لسنة 1980 التعديل الرابع لقانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (206) لسنة 1975 | 3
قانون 106 لسنة 1980 التعديل الرابع لقانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (206) لسنة 1975 | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (٢٠٦) لسنة ١٩٧٥التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٦تاريخ التشريع ٢٣-٠٦-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٨٠ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٦-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٩٤٠ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١١ – تحل عبارة (مدير الاكاديمية)، محل عبارة (قائد الاكاديمية)، اينما وردت في قانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (٢٠٦) لسنة ١٩٧٥ المعدل .٢ – تحل كلمة (مديرها)، محل كلمة (رئيسها) الواردة في الفقرة (ثانيا) من (المادة الثانية) من القانون .المادة ٢يلغى البند (ب) من الفقرة (اولا) من (المادة الرابعة) من القانون، ويعدل تسلسل البنود التالية له تبعا لذلك .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث وجد ان الاكاديمية ليست تشكيلا عسكريا قتاليا ليقاد من قبل قائد، وانما هي مؤسسة تدريسية وتدريبية يعين لها شخص لادارتها بالشكل الذي يحقق الاهداف التي من اجلها اسست، فارتؤي ان تكون تسميته (مدير)، بدلا من (قائد)، ولالغاء منصب (مدير التدريب العام) ب نظام وزارة الدفاع رقم (٢٣) لسنة ١٩٧٩ .لذا شرع هذا القانون ....
قانون 3 لسنة 2010 الخدمة والتقاعد العسكري | 100
قانون 3 لسنة 2010 الخدمة والتقاعد العسكري | 100
عنوان التشريع: قانون الخدمة والتقاعد العسكريالتصنيف رواتب واجور - قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ٠٨-٠٢-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٣ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٢-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١٦ | عدد الصفحات: ٣٧استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة ( ٦١ ) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من البند ( خامساً ) من المادة ( ١٣٨ ) من الدستور .صدر القانون الآتي :الباب الأول(( السريان والأهداف ))المادة ١تسري أحكام هذا القانون على العسكري من :أولاً : الضابط من رتبة ملازم فما فوق .ثانياً : طلاب الكليات العسكرية والمعاهد والمدارس في الجيش .ثالثاً : الأئمة في الجيش .رابعاً : المتطوعون من جندي فما فوق .خامساً : يقصد بالعسكري لأغراض هذا القانون كل من ينتسب إلى القوات المسلحة العراقية ويتخذ من الخدمة العسكرية مهنة له سواء أكان ضابطاً أم متطوعاً أم طالباً في أحدى الكليات العسكرية أو المدارس العسكرية أو مراكز التدريب المهني في الجيش أو في مؤسسة عسكرية .المادة ٢يهدف هذا القانون إلى تنظيم :أولاً : خدمة الضباط والمتطوعين والأئمة وترقيتهم في الجيش .ثانياً : الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة .ثالثاً : الحقوق التقاعدية والمخصصات والحرمان منها .رابعاً : تكريم حالات التضحية والإصابة والاستشهاد جراء الواجب أو بسببه .الباب الثاني(( خدمة الضباط ))الفصل الأولالتعيينالمادة ٣أولاً : تُمنح رتبة ملازم ويرقى الضابط وتقبل استقالته ويحال إلى التقاعد ويعاد إلى الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون باقتراح من وزير الدفاع وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة أم من يخوله .ثانياً : يُعين رئيس أركان الجيش ومعاونوه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق باقتراح الوزير وتوصية مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة .المادة ٤أولاً ــ يشترط في من يمنح رتبة ملازم في الجيش أن يكون :أ . عراقياً ومن أبوين عراقيين .ب . أكمل (٢٠) عشرين سنة من عمره ولا يزيد على (٢٦) ست وعشرين سنة وعلى أن لا يزيد على (٢٨) ثمان وعشرين سنة لمنتسبي الجيش ووزارة الدفاع .جـ . حسن الأخلاق والسمعة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو جرائم الإرهاب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي .د . متخرجاً في إحدى :١ . الكليات العسكرية العراقية .٢ . الكليات العسكرية الأجنبية الموفد إليها الطالب من وزارة الدفاع , المعترف بها من وزارة الدفاع العراقية .٣ . الكليات والمعاهد العليا غير العسكرية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن (٤) أربع سنوات .٤ . الدورات الخاصة التي تنظمها الوزارة .هـ . مستوفياً شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية .ثانياً ــ يُستثنى الضابط المُعاد إلى الخدمة من شرط العمر المنصوص عليه في البند (ب) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة .المادة ٥أولاً : أ - يستحق خريج إحدى الكليات العسكرية العراقية راتبه من تاريخ منحه الرتبة .ب - يستحق الضابط الذي أعيد إلى الخدمة راتبه من تاريخ مباشرته الخدمة .ثانياً : يستحق الضابط راتب الرتبة الأعلى عند الترقية من تاريخ قرار القائد العام للقوات المسلحة أو من التاريخ المحدد فيه للترقية .ثالثاً : يستحق الضابط العلاوة السنوية عند إكماله (١) سنة واحدة في الخدمة الحسنة خلال مدة الترقية المقررة للرتبة الواحدة .المادة ٦أولاً : أ - للوزير بموافقة القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله بالتعاقد مع الراغبين في التطوع للعمل بصفة ضابط في القوات المسلحة إذا توافرت فيه الشروط القانونية للتعيين المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون وحسب الحاجة والاختصاص .ب - يقصد بالقوات المسلحة العراقية الجيش ويشمل القوات البرية والبحرية والجوية وأي قوة أخرى ترتبط بها وتعمل بإمرتها وفقاً لأحكام القانون .ثانياً - تُمنح الرتبة للمشمولين بحكم الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة باقتراح من الوزير وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة .المادة ٧أولاً : تكون مدة العقد للضابط (٢٠) عشرين سنة قابلة للتمديد لمدة (٥) خمس سنوات لكل مرة بموافقة الوزير .ثانياً : يحال الضابط إلى التقاعد عند إكماله المدة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة ويقصد بالخدمة العسكرية الخدمة الفعلية في القوات المسلحة .ثالثاً : للوزير تمديد مدة العقد للمشمولين بأحكام البند (أولاً) من هذه المادة في حالة الحرب والطوارئ والنفير والأزمات .رابعاً : يخضع الضابط المشمول بالبند (أولاً) من هذه المادة إلى القوانين والأنظمة العسكرية ويتمتع بالحقوق والامتيازات المقررة قانوناً .المادة ٨أولاً : تكون مرتبات الضباط كالآتي :أ . الأعوان من رتبة ملازم إلى رتبة رائد .ب . القادة من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد .جـ . الأمراء من رتبة عميد إلى رتبة فريق أول .ثانياً : تُحدد رواتب العسكريين وعلاواتهم السنوية وفقاً لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ وحسب جدول مقارنة الراتب العسكري بالدرجات الوظيفية المدنية ويعد من قبل وزارتي المالية والدفاع .الفصل الثاني(( الترقية ))المادة ٩يجوز ترقية الضابط إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وأكمل مدة الترقية المحددة إزاء رتبته في خدمة القوات المسلحة وفقاً لما يأتي :-الرتبة مدة الترقيةملازم ٣ ثلاث سنواتملازم أول ٣ ثلاث سنواتنقيب ٤ أربع سنواترائد ٤ أربع سنواتمقدم ٤ أربع سنواتعقيد ٤ أربع سنواتعميد ٦ ست سنواتلواء ٦ ست سنواتفريق ٦ ست سنواتفريق أول ـــــــــــــــــالمادة ١٠يجوز ترقية الضابط إلى رتبة أعلى للذين أكملوا المدة الأصغرية للترقية المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون عند توافر شروط وضوابط الترقية الآتية :-أولاً : وجوب إكمال المدة الأصغرية للترقية بعدم احتساب فترة عدم انتسابه للوزارة . وتحسب المدة الأصغرية لأغراض الترقية كما يأتي :-مجموع الفترة التي قضاها الضابط في الجيش لغاية ٩-٤-٢٠٠٣ والفترة التي قضاها في الجيش بعد ذلك التأريخ .ثانياً : أن يكون شاغلاً منصباً يؤهله للترقية .ثالثاً : أن تكون فترة إشغاله المنصب مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .رابعاً : إيقاف ترقية الضباط المتقاعدين والمنتسبين إلى دائرة متدربي يوم النخوة الذين أعيدوا للخدمة مالم تقرر هيأة التقاعد الوطنية قطع علاقته بها .خامساً : وجوب إكمال مدة سنة خدمة فعلية في الجيش العراقي الجديد .سادساً : أن يوصي آمره بترقيته .سابعاً : أن لا يكون محكوماً عليه من قبل محكمة عسكرية خلال المدة الأصغرية للترقية .ثامناً : أن لا يكون معاقباً من قبل محكمة ضابط التأديب (٣) ثلاث عقوبات انضباطية من آمرين مختلفين خلال المدة الأصغرية للترقية .تاسعاً : أن لا يكون معاقباً بعقوبة انضباطية من قبل القائد العام للقوات المسلحة أو وزير الدفاع أو رئيس أركان الجيش خلال المدة الأصغرية للترقية .عاشراً : للوزير منح (٩٠) تسعين يوماً لإكمال نقص المدة الأصغرية للترقية .حادي عشر : تقتصر ترقية ضباط الصنوف الخدمية والإدارية إلى رتبة لواء لمنصب مدير الصنف فقط وعدم ترقية الضباط العاملين خارج مجال صنفهم باستثناء الضباط من حملة شارة الركن ومن كان يشغل منصب مدير مديرية .ثاني عشر : يرقى الضباط القادة للمقر العام من رتبة مقدم فما فوق إلى رتبة أعلى وفق الشروط المبينة في أدناه أو وفق ضوابط معادلة المناصب وتصويت مجلس الدفاع :أ - وجوب إشغال منصب آمر فوج أو مايعادله من الصنوف الأخرى وخدمته في وحدات الميدان لمدة لا تقل عن نصف المدة الأصغرية للرتبة (٢) سنتان بالنسبة لترقية الضابط من رتبة عقيد إلى عميد .ب - وجوب إشغال منصب آمر لواء أو مايعادله من الصنوف الأخرى وخدمته في وحدات الميدان لمدة لا تقل عن نصف المدة الأصغرية للرتبة (٣) ثلاث سنوات بالنسبة لترقية الضابط من رتبة عميد إلى لواء .ثالث عشر : يمكن ترقية الضباط القادة الذين يشغلون منصب قائد فرقة فما فوق لأغراض القيادة وإشغال المنصب استثناءً من شرط المدة الأصغرية للترقية على أن لاتزيد فترة الاستثناء عن سنة واحدة وبتصويت مجلس الدفاع .رابع عشر : لا يرقى الضابط من رتبة ملازم أو من غير صنفه إلى رتبه أعلى مالم يجتاز الدورة الأساسية في صنفه .خامس عشر : لا يشغل الضابط منصب قائد فرقة فما فوق ما لم يكن خريجاً في دورات كلية الحرب أو الدفاع الوطني .سادس عشر : اجتياز الضابط من رتبة مقدم فما دون للدورات الحتمية وامتحان الترقية .سابع عشر : وجوب خدمة الضابط من رتبة عميد فما دون في وحدات الميدان لمدة لاتقل عن نصف المدة الأصغرية من مدة الترقية المحددة في المادة (٩) باستثناء الصنوف الخدمية والإدارية .ثامن عشر : يحق للوزير وبتصويت من مجلس الدفاع إضافة أي ضوابط جديدة متممة بما يخدم مصلحة الجيش ومنعاً للترهل .المادة ١١لرئيس أركان الجيش وبموافقة الوزير تشكيل لجان خاصة بالترقية لتدقيق معاملات ترقية الضباط وكما يأتي :أولاً : لجنة الضباط الأعوان وتكون برئاسة ضابط لاتقل رتبته عن فريق وعشرة أعضاء من مختلف الدوائر على أن تشمل أعضاء من الدوائر الإدارية والقانونية والأمنية والإستخبارية والمالية لتدقيق معاملات الضباط الأعوان من رتبة رائد فما دون وتقديم توصياتها بالإيصاء أو بعدمه مع ذكر لأسباب ضوابط وشروط الترقية وفقاً للقانون .ثانياً : لجنة الضباط القادة والأمراء وتكون برئاسة ضابط لاتقل رتبته عن فريق وعشرة أعضاء من مختلف الدوائر على أن تشمل أعضاء من الدوائر الإدارية والقانونية والأمنية والإستخبارية والمالية لتدقيق معاملات الضباط (القادة والأمراء) من رتبة مقدم فما فوق وتقديم توصياتها بالإيصاء أو بعدمه مع ذكر الأسباب لضوابط وشروط الترقية وفقاً للقانون.ثالثاً : يعرض الضباط القادة من رتبة مقدم فما فوق المستوفون لشروط الترقية وأوصت لجنة الترقية الخاصة بالقادة بترقيتهم للتصويت السري في مجلس الدفاع ووجوب حصول الضابط على أغلبية عدد أعضاء المجلس لضمان الترقية على أن يكون من ضمنها صوت قائد القوات البرية أو الجوية أو البحرية حسب اختصاص الضابط .رابعاً : يبلغ الضابط المحذوف من جدول الترقية من قبل مديرية إدارة الضباط بوقت مناسب مع ذكر أسباب الحذف إزاء كل أسم وللضابط حق الاعتراض خلال فترة (١٥) خمسة عشر يوماً وتقديم الأوليات التي تؤيد استحقاقه الترقية .المادة ١٢لا يجوز ترقية الضابط بأوامر فردية خارج جدولي ترقية الضباط المعتمدة رسمياً في (٦) السادس من كانون الثاني و (١٤) الرابع عشر من تموز من كل سنة ولأي سبب كان ومن قبل أية جهة وفقاً للقانون.المادة ١٣أولاً : يجوز إحالة الضابط من رتبة عميد فما فوق إلى التقاعد برتبة أعلى من رتبته إذا توافرت جميع شروط الترقية فيه ولم يرق لعدم وجود شاغر في الملاك .ثانياً : إذا لم تجرٍ إحالة الضابط إلى التقاعد المشمول بأحكام البند (أولاً) من هذه المادة فيمنح نصف الفرق بين راتبه (راتب الرتبة) وراتب الرتبة التي تليها .ثالثا : يحال الضابط المشمول بأحكام البند (أولا) من هذه المادة إلى التقاعد برتبة أعلى اذا لم يرق بعد مرور (٢) سنتين من تاريخ الاستحقاق . (١-١)رابعاً : يمنح الضابط من رتبة مقدم إلى عقيد نصف الفرق بين راتبه وراتب الرتبة التي تليها إذا توافرت فيه جميع شروط الترقية ولم يرق لعدم وجود شاغر في الملاك.خامساً : يُحال إلى التقاعد برتبة أعلى الضابط المشمول بأحكام البند (رابعاً) من هذه المادة بعد مرور (٢) سنتين من تاريخ الاستحقاق لعدم وجود شاغر في الملاك.المادة ١٤أولاً : يجوز انتداب الضابط بموافقة القائد العام للقوات المسلحة إلى خدمة خارج الجيش مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة .ثانياً : يجوز انتداب المتطوع بموافقة الوزير إلى خدمة خارج الجيش مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة .ثالثاً : يُعاد العسكري المنتدب إلى الخدمة بعد انقضاء مدة انتدابه أو عند الحاجة إليه.المادة ١٥أولاً : تعتبر مدة خدمة العسكري المنتدب خارج الجيش خدمة عسكرية ويرقى عند توافر شروط الترقية واستحقاقه لها.ثانياً : تدفع رواتب ومخصصات العسكري المنتدب من الجهة التي ينتدب إليها وتسري بحقه أثناء انتدابه الأحكام العامة للانتداب.الفصل الثالث(( القِدم ))المادة ١٦للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح من الوزير ترقية الضابط إلى رتبة واحدة أعلى من رتبته استثناء من أحكام هذا القانون ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته أو منحه قدماً ممتازاً لمدة لا تزيد على (١) سنة واحدة في الرتبة الواحدة في إحدى الحالتين الآتيتين :-أولاً : إذا قام بعمل بطولي مشرف اكسب الجيش فخراً أو دفع خطراً جسيماً أثناء الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات العسكرية .ثانياً : إذا اثبت كفاءة نادرة أو تفوقاً علمياً ملموساً أو تفانياً في أداء الواجب وخدمة الجيش والوطن وشهد آمروه بالتسلسل بقيامه بذلك .المادة ١٧أولاً : يُمنح الضابط قدماً ممتازاً بقرار وزاري على النحو الآتي :أ . مدة (١) سنة واحدة للمتخرج في كلية الأركان أو ما يعادلها من دورة أركان الطيران أو البحرية .ب . مدة (١) سنة واحدة للطبيب الحائز على لقب في أي فرع من فروع الطب وللحاصل على شهادة الماجستير أو ما يعادلها بعد الشهادة الجامعية الأولية و (٢) سنتين للحاصل على شهادة الدكتوراه .ثانياً : لا يجوز منح القدم الممتاز المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة لأكثر من (٢) سنتين في الرتبة الواحدة في أي حالة من الحالات المذكورة في هذه المادة .المادة ١٨يحسب القدم الممتاز المنصوص عليه في المادة (١٦) من هذا القانون من المدة الصغرى للرتبة الأعلى .المادة ١٩للوزير منح المتخرج في إحدى الكليات العسكرية قدماً ممتازاً لمدة لا تزيد على (١) سنة واحدة إذا كان :-أولاً : ناجحاً في الفرع العلمي وبمعدل لا يقل عن (٨٠%) ثمانين من المئة .ثانياً : أن لا يقل معدله عند تخرجه في الكلية في جميع الدروس (عدا دروس الرياضة والفروسية) عن (٨٠%) ثمانين من المئة .المادة ٢٠أولاً : لا تحتسب مدة القدم الممتاز من مدة الخدمة التقاعدية .ثانياً : يقصد بالخدمة التقاعدية لأغراض هذا القانون كل خدمة تقاعدية أخرى يجوز إضافتها إلى الخدمة العسكرية لأغراض التقاعد العسكري .الفصل الرابع(( الإحالة إلى قائمة نصف الراتب ))المادة ٢١يجوز للوزير بموافقة مجلس الدفاع إحالة الضابط إلى قائمة نصف الراتب لمدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر لأحد الأسباب الآتية :-أولاً : سوء سلوكه استناداً إلى التقارير المرفوعة عليه من آمريه بالتسلسل.ثانياً : عجزه عن القيام بواجباته لعدم كفاءته استناداً إلى التقارير المرفوعة عليه من آمريه بالتسلسل .ثالثاً : رسوبه في إحدى الدورات الحتمية أو الأساسية في صنفه .المادة ٢٢يستحق الضابط المحال إلى (قائمة نصف الراتب) نصف راتب الرتبة ابتداءً من تاريخ إحالته إلى قائمة نصف الراتب ويبقى خاضعاً للقوانين والأوامر العسكرية .المادة ٢٣إذا أحيل الضابط إلى قائمة نصف الراتب لسوء سلوكه أو لعدم كفاءته وفقاً للبندين (أولاً) و (ثانياً) من المادة (٢١) من هذا القانون تطرح مدة بقائه في قائمة نصف الراتب من خدمته في المرة الأولى وضعفها في المرة الثانية ويُحال إلى التقاعد في المرة الثالثة .المادة ٢٤أولاً : تؤجل ترقية الضابط إلى جدول الترقية اللاحق إذا عوقب بثلاث عقوبات انضباطية من ضباط تأديب مختلفين في المنصب ومكان العمل أو إذا حكم عليه من محكمة عسكرية بأي عقوبة .ثانياً : للوزير تأخير ترقية الضابط الفاشل في الدراسات العليا و الدراسات الأولية والدورات المهمة داخل العراق أو خارجه أو المنسحب منها إلا إذا كان فشله أو انسحابه لأسباب مرضية خارجة عن إرادته استناداً إلى تقارير طبية يقدرها الوزير .المادة ٢٥لا يجوز أن يتولى منصب رئيس أركان الجيش أو معاونيه أو قيادة فيلق أو فرقة إلا الضابط المتخرج في كلية الأركان ودورات كليتي الحرب والدفاع الوطني وللوزير إضافة مناصب أخرى للغرض ذاته.الفصل الخامس(( خدمة الأئمة ))المادة ٢٦أولاً : أ - يُعين الإمام في الجيش ويُمنح درجته , ويُرقى ويُحال إلى التقاعد ويُعاد إلى الخدمة , وتقبل استقالته , بقرار من الوزير .ب - يقصد بالإمام من يعين للقيام بالواجبات الدينية والإرشاد الديني والخلقي في القوات المسلحة .ثانياً : تسري على الإمام ذات الأحكام القانونية التي تطبق على الضابط الذي يماثله في الراتب إلا إذا وجد نص قانوني خاص .المادة ٢٧يشترط فيمن يعين إماماً ما يأتي :أولاً : أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون , باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (د) من البند (أولاً) منها .ثانياً : أن يكون حائزاً على شهادة جامعية أولية في العلوم الشرعية أو الدينية أو مايعادلها .المادة ٢٨تحدد بتعليمات يصدرها الوزير ما يأتي :-أولاً : درجات الأئمة ورواتبهم وعلاواتهم السنوية وترقياتهم .ثانياً : واجبات الإمام وزيه وشاراته .الفصل السادس((خدمة المتطوعين))المادة ٢٩أولاً : يكون قبول وتجديد عقد المتطوع وترقيته ونقله من صنف إلى آخر وتسريحه من الخدمة وإحالته إلى التقاعد وإعادته إلى الخدمة بقرار من الوزير أو من يخوله , وفق أحكام هذا القانون .ثانياً : للوزير فسخ عقد المتطوع عند ثبوت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة العسكرية بناءً على قرار مجلس تحقيقي وبتوصية من آمره المباشر .ثالثاً : أ- يقصد بالمتطوع العسكري من رتبة جندي إلى نائب ضابط الذي يتخذ من الخدمة العسكرية مهنة له ولمدة معينة .ب- يقصد بعقد التطوع هو العقد المبرم بين وزير الدفاع أو من يخوله والمتطوع .المادة ٣٠يقبل التطوع في الخدمة العسكرية وفق عقد التطوع ووفقاً للشروط الآتية :أولاً : أن يكون عراقياً .ثانيا : أن لا يقل عمر المتطوع عن (١٨) ثماني عشرة سنة ولا يزيد عمره على (٢٥) خمس وعشرين سنة للمتطوع في الصنوف الفنية , ولا يزيد على (٣٠) ثلاثين سنة للمتطوع في الصنوف الأخرى .ثالثاً : أن يكون قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك .رابعاً : أن يكون مستوفياً شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية .خامساً : غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو جرائم الإرهاب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي .سادساً : أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الابتدائية في الأقل.المادة ٣١أولاً : يمنح المتطوع رتبة جندي بعد قبول تطوعه ويجوز منحه رتبة أو أكثر أعلى من رتبة جندي بعد تخرجه في الدورات أو المدارس العسكرية , وفقا لتعليمات يصدرها الوزير .ثانياً : يجوز منح المتطوع رتبة نائب عريف إذا كان حائزاً على شهادة الدراسة المتوسطة على الأقل .المادة ٣٢تكون رتب ودرجات المتطوعين وفقا لما يأتي :أ - نائب ضابط درجة ممتازة .ب - نائب ضابط درجة أولى .جـ- نائب ضابط درجة ثانية .د- نائب ضابط درجة ثالثة .هـ - نائب ضابط درجة رابعة .و- نائب ضابط درجة خامسة .ز- نائب ضابط درجة سادسة .ح- نائب ضابط درجة سابعة .ط- نائب ضابط درجة ثامنة .ي- رئيس عرفاء .ك- عريف .ل- نائب عريف .م- جندي أول .ن- جندي .المادة ٣٣أولاً : تكون مدة التطوع بما فيها التدريب والدراسة (٢٠) عشرين سنة .ثانياً : للمتطوع قبل انتهاء مدة عقده بـ (٩٠) تسعين يوماً , أن يطلب تجديده لمدة (٥) خمس سنوات في كل مرة وللوزير أو من يخوله الموافقة على التجديد إذا اقتضت مصلحة القوات المسلحة ذلك .ثالثاً : لا يجوز للمتطوع ترك الخدمة في القوات المسلحة قبل إكمال مدة تطوعه , وصدور القرار بتسريحه إلا بموافقة الوزير أو من يخوله.المادة ٣٤أولاً :أ - يجوز إعادة المتطوع المسرح الذي لم يمض على تسريحه أكثر من (٥) خمس سنوات وتوافرت فيه شروط التطوع , إلى الخدمة , برتبته ودرجة تصنيفه . إذا كانت خدمته مفيدة للقوات المسلحة .ب- يقصد بالعسكري الفني الذي يمارس في القوات المسلحة اختصاصاً أو حرفه أو مهنة .ثانياً : للوزير ما يأتي :أ . أن يستثني المسرح , من شروط المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة ومن شرط العمر المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المادة (٣٠) إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .ب. منح الفني المتطوع المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (أولا) من هذه المادة رتبة أعلى أو أكثر من رتبته .المادة ٣٥أولاً : يسرح المتطوع من الخدمة العسكرية عند انتهاء مدة عقد تطوعه وعدم رغبته في التجديد , أو عند فسخ عقده بناءاً على طلبه .ثانياً : للوزير ما يأتي :-أ . أن يؤجل تسريح من أنهى مدة عقد تطوعه ولم يرغب في التجديد , إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .ب. قبول اعتزال المتطوع من الخدمة عند إكماله سن (٤٠) الأربعين من عمره .ثالثاً : إذا سرح العسكري , أو اعتزل الخدمة , وفقا لما هو منصوص عليه في البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة تصفى حقوقه وفقا لأحكام القانون.المادة ٣٦أولاً : يُشترط لترقية المتطوع ما يأتي :أ . أن يكون قد أمضى في الخدمة (١) سنة واحدة إذا كان جنديا و (٢) سنتين إذا كان (جندي أول ) , و(٣) ثلاث سنوات في أي رتبة أعلى .ب . أن يكون مشهوداً له بالإخلاص والكفاءة من آمريه بالتسلسل .ج. وجود شاغر في الملاك إلا إذا أستثني من هذا الشرط بقرار من الوزير أو كان من خريجي مراكز التدريب المهني في القوات المسلحة أو ما يعادلها .د. اجتاز الاختبارات والدورات المقررة للترقية إلى الرتبة الأعلى من رتبته .هـ. أن يكون حائزاً على شهادة الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها على الأقل إذا كان من رتبة رئيس عرفاء أو عريف .ثانياً : عند التساوي في شروط الترقية وعدم وجود شاغر في الملاك يرجح الأقدم في الرتبة فإذا تساووا فيرجح الأقدم في الرتبة السابقة وهكذا بالنسبة للرتب السابقة , فإذا تساووا فيرجح الأقدم في تاريخ التطوع .ثالثاً : استثناء من أحكام البند (أولاً) من هذه المادة , يجوز للوزير أو من يخوله في حالة الحرب أو الطوارئ أو الحركات الفعلية والمصادمات العسكرية ترقية الجندي إلى رتبة أو رتبتين أعلى , وترقية البقية إلى رتبة واحدة أعلى , إذا اقتضت مصلحة الخدمة ذلك .المادة ٣٧أولاًـ يجوز منح المتطوع باقتراح من الوزير وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة رتبة ضابط أو ترقيته إلى رتبة أعلى من رتبته أو منحه قدماً ممتازاً لمدة لاتزيد على (٢) سنتين إذا أبدى أثناء الحرب أو الحركات الفعلية أو الطوارئ أو المصادمات العسكرية , شجاعة فائقة أو قام بعمل بطولي مشرف اكسب الجيش فخرا, وتحتسب له الخدمة التي قضاها في رتبته السابقة بمثابة قدم ممتاز في الرتبة التي رقي إليها .ثانياً ـ يجوز منح المتطوع الذي يجتاز إحدى الدورات العسكرية بتفوق قدما ممتازا لمدة لا تزيد على مدة الدورة .المادة ٣٨تؤجل ترقية المتطوع إلى جدول الترقية اللاحق في إحدى الحالتين الآتيتين :أولاً : إذا حكم عليه من محكمة مختصة بأية عقوبة .ثانياً : إذا عوقب انضباطيا لأكثر من (٤) أربعة مرات وكان برتبة نائب عريف فما دون أو عوقب مرتين فأكثر وكان برتبة عريف فما فوق ومن ضباط تأديب مختلفين .المادة ٣٩تُعد خدمة العسكري في الجيوش العربية والأجنبية التي تجري بتكليف رسمي خدمة عسكرية .المادة ٣٩مكرريتم احتساب خدمة الضباط الذين خدموا في المؤسسات العسكرية لاقليم كردستان من تاريخ مباشرتهم بالخدمة بعد عام ١٩٩٤ ولغاية التحاقهم بالجيش العراقي بعد عام ٢٠٠٣ لغرض التقاعد وبتأييد من سلطة اقليم كردستان وبعد مصادقة وزارة الدفاع العراقية.(١)الفصل السابع((الإجازات الاعتيادية والمرضية ))المادة ٤٠أولاً : يستحق العسكري إجازة اعتيادية براتب كامل , مدة (٣٠) ثلاثين يوما عن كل سنة خدمة , ويجوز منحه بناء على طلبه جزءاً من إجازته , في حدود ما يستحق عن مدة خدمته .ثانياً : يجوز تراكم الإجازات الاعتيادية بما لا يزيد عن (١٨٠) مئة وثمانين يوما , وعلى العسكري إن يتمتع بإجازته خلال السنة التي استحقها عنها أو خلال السنة التي تليها.ثالثاً : تُعد الإجازات الاعتيادية المتراكمة للعسكري قبل تاريخ صدور هذا القانون حقا مكتسبا له لأغراض البند (ثانياً) من هذه المادة . أما من كانت إجازاته المتراكمة أكثر من (١٨٠) مئة وثمانين يوما, فيجوز منحه المدة الزائدة لغرض التمتع بها فقط .رابعاً : إذا أحيل العسكري إلى التقاعد أو أعيد إليه , أو توفي يدفع له أو لخلفه الراتب الكامل عما يستحق عن مدة إجازاته المتراكمة , وما يستحقه من إجازاته الاعتيادية في تاريخ الإحالة إلى التقاعد أو الوفاة , وفقا لأحكام البند (ثانياً) من هذه المادة .خامساً : تدور للعسكري مدة الإجازات الاعتيادية التي استحقها عن خدمته غير العسكرية السابقة لخدمته العسكرية , وتعد الإجازات المدورة هذه في حكم الأجازات المتراكمة المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من هذه المادة .سادساً : للوزير منح العسكري الذي استنفذ إجازاته الاعتيادية , إجازة بدون راتب لمدة لا تزيد على (٦٠) ستين يوما في الحالات الضرورية التي يقدرها الوزير .سابعاً : ينظم منح الإجازات المنصوص عليها في هذه المادة , وتوضع برامج ترفيهية وتثقيفية خاصة للتمتع بها , بموجب تعليمات يصدرها الوزير .المادة ٤١أولاً : يمنح العسكري العامل في حقل الأشعة إجازة خاصة براتب لمدة (٧) سبعة أيام عن كل (٣) ثلاثة أشهر خدمة , غير قابلة للتدوير .ثانياً : للوزير شمول أية مهنة أخرى باقتراح من مدير الأمور الطبية .المادة ٤٢يُمنح العسكري إجازة مرضية إذا مرض أو أصيب بحادث في أثناء خدمته , بموجب تقرير طبي صادر عن اللجان الطبية الرسمية وتقدم له جميع أسباب الرعاية الصحية والمعالجة وفقا لما يأتي :أولاً : إذا كان مرضه أو إصابته لسبب لا يتعلق بالخدمة , فيمنح إجازة مرضية براتب كامل إلى حين شفائه بما لا يزيد على سنة واحدة فإذا لم يشف عند انتهائها , أو إذا تقرر طبيا عدم صلاحه للاستمرار في الخدمة , فتصفى حقوقه التقاعدية وفقاً للقانون .ثانياً : إذا كان مرضه أو إصابته ناجمين عن الخدمة أو بسببها , يمنح أجازات مرضية براتب كامل لحين شفائه بما لا يزيد على (٢) سنتين فإذا لم يشف عند انتهاءها أو إذا تقرر طبيا عدم صلاحه للاستمرار فتصفى حقوقه التقاعدية وفقاً للقانون .ثالثاً : للوزير بناء على توصية اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذه المادة أن يقرر تمديد الإجازات المرضية المنصوص عليها في البندين (أولاً) و (ثانياً) منها بما لا يزيد على المدة المحددة فيهما .رابعاً : للقائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله أن يؤجل إحالة العسكري إلى التقاعد للأسباب المنصوص عليها في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة إذا اقتضت مصلحة الخدمة ذلك .المادة ٤٣أولاً : استثناء من أحكام البند (أولاً) من المادة (٤٢) من هذا القانون , يجوز منح العسكري الذي يصاب بمرض سار ٍ أو عضال غير ناشئ عن الخدمة إجازة مرضية براتب كامل مدة لا تزيد على (٢) سنتين توفر له خلالها جميع أسباب الرعاية الصحية والمعالجة .ثانياً : يحال العسكري المريض عند شفائه, أو بعد انقضاء مدة إجازته المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة, إلى اللجنة الطبية للبت في صلاحيته للخدمة العسكرية , فإذا قررت عدم صلاحه للاستمرار في الخدمة تصفى حقوقه وفقاً للقانون .المادة ٤٤إذا تعذرت معالجة العسكري داخل العراق يوفد للمعالجة على نفقة الدولة خارج العراق على النحو الأتي :أولاً : توصية من لجنة طبية رسمية إذا كانت أسباب إصابته ناجمة عن الحرب أو الطوارئ أو الحركات أو المصادمات العسكرية وبموافقة الوزير .ثانياً : بموافقة القائد العام للقوات المسلحة في الحالات الأخرى غير المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة .الباب الثالث(( التقاعد العسكري ))الفصل الأول((الإحالة إلى التقاعد ))المادة ٤٥أولاً- يحال العسكري إلى التقاعد عند إكماله السن المبينة إزاء كل رتبة من الرتب الآتية :ت الرتبة العمرأ فريق أول وفريق ٦٣ ثلاث وستون سنةب لواء ٦٢ اثنان وستون سنةج عميد ٦٠ ستون سنةد عقيد ٥٧ سبع وخمسون سنةهـ مقدم ٥٥ خمس وخمسون سنةو رائد ٥١ واحد وخمسون سنةز نقيب ٥٠ خمسون سنةح ملازم أول وملازم ٥٠ خمسون سنةط من نائب عريف حتى نائب ضابط فني ٥٧ سبع وخمسون سنةي من نائب عريف حتى نائب ضابط ٥٢ اثنان وخمسون سنةك جندي أول وجندي ٥٠ خمسون سنةثانياً : يحال الإمام إلى التقاعد عند إكماله سن (٦٠) الستين من العمر .ثالثاً : يحال العسكري إلى التقاعد إذا فسخ عقده بعد إكماله المدة المقررة قانوناً للتقاعد .رابعاً : ملغي .خامسا ـ أ ـ تضاف مدة (٥) خمس سنوات للعمر المؤشر ازاء كل رتبة من الرتب العسكرية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة للمشمول بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٤ ( تنظيم القوات المسلحة والميليشيات في العراق ) عند بلوغه سن الاحالة الى التقاعد اذا رغب في الاستمرار بالخدمة .ب ـ يستثنى المشمول باحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند من احكام البند (رابعا) من هذه المادة. (٢)المادة ٤٦أولاً : للوزير أن يمدد خدمة العسكري الفني أو ذي الاختصاص عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك , على أن لا تتجاوز مدة التمديد في جميع الحالات إكماله سن (٦٠) الستين من العمر .ثانياً : يعتمد في تحديد عمر العسكري لغرض إحالته إلى التقاعد تاريخ ميلاده المثبت في سجلات وزارة الدفاع عند ابتداء خدمته العسكرية .المادة ٤٧مع مراعاة أحكام المادة (١٣) من هذا القانون يجوز إحالة العسكري إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية :أولاً : بناء على طلبه لأسباب معقولة على أن لا تقل مدة خدمته العسكرية الفعلية عن (٢٠) عشرين سنة .ثانيا ً: إذا كان زائدا على الملاك .ثالثاً : عند ثبوت عدم كفاءته .رابعاً : إذا ثبت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة العسكرية .خامساً : إذا لم يرق بعد (٤) أربع سنوات من تاريخ استحقاقه للترقية ويحال إلى التقاعد وبرتبة أعلى .سادساً : إذا لم يشف بعد انتهاء إجازاته المرضية, أو إذا تقرر طبيا أثناءها عدم صلاحه للخدمة العسكرية وفقا لأحكام هذا القانون .المادة ٤٨للوزير قبول استقالة الضابط في إحدى الحالات الآتية :-أولاً : أ- عند إكماله مدة العقد المتعاقد عليها مع وزارة الدفاع بموجب هذا القانون .ب- إذ طلب الاستقالة قبل إكمال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة وعليه أن يؤدي للوزارة جميع ما أنفقته على تعليمه وتدريبه في الدورات والمدارس والكليات في العراق وخارجه عدا الراتب .ثانيا ً: يمنح المستقيل الحقوق التقاعدية (الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية) وفقاً لاستحقاقه بموجب القانون .المادة ٤٩أولاً : عند فقدان أو احتجاز العسكري يصرف راتبه الكامل لمن يعيلهم شرعا حتى يعود أو تثبت وفاته ويقصد بالراتب الكامل ما يتقاضاه أقرانه المستمرون بالخدمة من الراتب والمخصصات.ثانياً : يوقف صرف راتب المفقود أو المحتجز ويصفى لخلفه حقوقهم التقاعدية في إحدى الحالتين الآتيتين :-أ. عند ثبوت وفاته واعتباراً من تاريخ ثبوتها .ب. بعد مضي سنتين على فقدانه أو احتجازه إذا لم يثبت وجوده على قيد الحياة .ثالثاً : يوقف صرف الحقوق التقاعدية للمستحقين من خلف المفقود أو المحتجز إذا ثبت وجوده على قيد الحياة وتجدد معاملته التقاعدية وفقا لأحكام البند (أولا) من هذه المادة ولا يرجع على الخلف بما تقاضوه .رابعاً : إذا عاد المفقود أو المحتجز بعد أكثر من (٢) سنتين على فقدانه أو احتجازه فيتابع خدمته إذا ثبت بتقرير طبي انه ما زال صالحا لها وبخلاف ذلك يحال إلى التقاعد .خامساً : إذا ثبت إن فقدان العسكري أو احتجازه كان بسبب تقصيره أو سوء نيته فيحال إلى التقاعد وتتخذ الإجراءات القانونية بحقه .سادساً : تعد مدة فقدان العسكري أو احتجازه خدمة عسكرية مع مراعاة أحكام البند (خامساً) من هذه المادة ويجوز ترقيته إلى الرتبة الأعلى عندما يحين موعد استحقاقه لها دون التقيد بالشروط الأخرى .سابعاً : يقصد بالمفقود العسكري : من يفقد ولا يعرف مصيره أثناء قيامه بالواجب أو بسببه ويقصد بالمحتجز العسكري من احتجز لدى العدو أو أي جهة غير معروفه أو لدى العناصر الإرهابية أثناء قيامه بالواجب أو بسبب خدمته .ثامناً : تطبق الأحكام الخاصة بالمفقود على الشهيد الذي يثبت وجوده على قيد الحياة.(احتساب الخدمة التقاعدية)الفصل الثانيالمادة ٥٠أولاً : يستحق العسكري المحال إلى التقاعد راتبا تقاعديا إذا كانت له خدمة تقاعدية مدتها (١٥) خمس عشرة سنة فأكثر أما إذا كانت خدمته التقاعدية اقل من ذلك فيمنح مكافأة تقاعدية ما لم يرد بذلك نص خاص .ثانياً : يقصد بالراتب التقاعدي هو الراتب الذي يستحقه المتقاعد ويقصد بالمكافأة التقاعدية هي التي تدفع للعسكري عندما لا يستحق راتباً تقاعدياً .ثالثاً : تكون التوقيفات التقاعدية للعسكري وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة المالية .المادة ٥١تُحتسب للعسكري خدمة تقاعدية :-أولاً : مدة خدمته العسكرية .ثانياً : مدة مماثلة لمدة خدمته العسكرية التي قضاها في الحرب, أو في منطقة الحركات الفعلية, التي تحدد المقرات والقطعات المشتركة فيها بأمر من الوزير .ثالثاً : أ- مدة إضافية تعادل نصف مدة خدمته العسكرية التي قضاها في ممارسة اختصاصه في غير حالة الحرب أو الحركات الفعلية, إذا توفي أو أحيل إلى التقاعد بدون طلب منه وكان من منتسبي الطائفة الجوية أو القوات الخاصة .ب- يقصد بالطائفة الجوية العسكري الطيار أو الملاح أو المقاتل أو البراد أو المهندس أو الفني ممن له مقعد في إحدى طائرات القوة الجوية المقاتلة والنقل والعمودية ويقصد بالقوات الخاصة : العسكري العامل في الضفادع البشرية والغواصون والعاملون في الغواصات ومنتسبو سرايا قاذفات مقاومة الدبابات والقوات الخاصة في الجيش .رابعاً : المدة النظامية للدراسة الجامعية السابقة لخدمته العسكرية, التي انتهت بالحصول على الشهادة فيما لا يزيد على نصف خدمته العسكرية .خامساً : الخدمة التقاعدية غير العسكرية, السابقة لإحالته إلى التقاعد فيما لا يزيد على مدة خدمته العسكرية .سادساً : مدة إجازاته الاعتيادية المتراكمة فيما لا يزيد على (١٨٠) مئة وثمانين يوما.سابعاً : المدد الأخرى التي يرد بها نص قانوني خاص .ثامناً : تعد خدمة لمنتسبي وزارة الدفاع الحالية من العسكريين والمدنيين امتداداً لخدمتهم في وزارة الدفاع السابقة لأغراض احتساب الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ٥٢لا تحتسب خدمة تقاعدية للعسكري المدد الآتية :أولاً : القدم الممتاز .ثانياً : خدمته التي أداها دون سن (١٨) الثامنة عشرة من العمر .ثالثاً : إجازاته بدون راتب .رابعاً : إحالته إلى قائمة نصف الراتب .خامساً : مدة التوقيف أو الحبس أو السجن التي قضاها تنفيذا لحكم بات .المادة ٥٣أولاً : تحتسب الحقوق التقاعدية (الراتب التقاعدي والمكافأة التقاعدية البديلة للراتب التقاعدي) للعسكري أو خلفه وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ المعدل باستثناء ما ورد بأحكام هذا القانون .ثانياً : يصرف الراتب التقاعدي للعسكري عند إحالته إلى التقاعد بعد إكمال السن القانونية المنصوص عليه في هذا القانون .ثالثاً : يعاد احتساب الراتب التقاعدي للعسكري أو (لخلفه) الذي أحيل إلى التقاعد قبل صدور هذا القانون ولخلف الشهيد الذي استشهد قبل ٩-٤-٢٠٠٣ على أساس راتب الرتبة المقررة بموجب أحكام البند (ثانياً) من المادة (٨) من هذا القانون على أن لا يقل عن الراتب التقاعدي الذي كان يتقاضاه قبل صدور هذا القانون .المادة ٥٤اولاً :- أذا قضى العسكري في رتبته (٨) ثمان سنوات فأكثر واحيل الى التقاعد أو فسخ عقده وهو في تلك الرتبة ، فيحتسب راتبه التقاعدي على اساس راتب رتبة اعلى اذا كان يستحق الراتب التقاعدي.ثانياً :- تسري أحكام البند (اولاً) من هذه المادة على العسكري المحال الى التقاعد بموجب القرار التشريعي رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٥ الصادر عن مجلس الوزراء في ٢٤-٩-٢٠٠٥ والعسكري الذي أنتسب الى الجيش العراقي بعد ٩-٤-٢٠٠٣ واحيل الى التقاعد قبل ٨-٢-٢٠١٠ (تاريخ نفاذ قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم ٣ لسنة ٢٠١٠) .(٣)المادة ٥٥أولا:- أذا احيل العسكري أو أعتبر محالاً الى التقاعد أو اعيد الى التقاعد تدفع له مكأفاة نهاية خدمة تعادل راتبه الكامل لمدة (١) سنة واحدة ولمرة واحدة فقط أضافة الى ما يستحقه من راتب تقاعدي اذا كانأ- من منتسبي القوة الجوية او القوات الخاصة وكانت له خدمة عسكرية لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة .ب- من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذا البند وكانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (٢٠) عشرون سنة شرط أن تكون منها (١٥) خمس عشرة سنة خدمة عسكرية.ثانياً: تسري أحكام البند (اولاً) من هذه المادة على العسكري المتقاعد المشمول بإحكام المادة (١) والبند (ثانيا) من المادة (٥٤) من هذا القانون على ان تحتسب مكافأة نهاية الخدمة له وفقاً لراتب الرتبة الاخيرة التي كان عليها قبل احالته إلى التقاعد على أساس جدول رواتب العسكريين النافذ حاليا وبما يعادل راتباً كاملاً لسنة واحدة.ثالثاً: اذا كان قد سبق لمن أعيدت احالته إلى التقاعد ومن غير المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة وتقاضى مكافأة نهاية الخدمة فيدفع له الفرق بين المكافأة التي يستحقها عند إحالته إلى التقاعد والمكافأة التي سبق له إن تقاضاها .رابعاً: لا يترتب للمشمول بأحكام المادة (٢) من هذا القانون صرف أية فروقات مالية عن الفترة السابقة لنفاذ هذا القانون(٤)المادة ٥٦تضاف مدة لاتزيد على (٦) ستة أشهر إلى الخدمة العسكرية, لغرض استحقاق الراتب التقاعدي إذا كانت إحالته إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية .المادة ٥٧إذا أحيل العسكري إلى التقاعد لأسباب صحية لعدم صلاحيته للخدمة لأسباب غير ناجمة عن الخدمة, ولا بسببها ولم تكن له يد بحدوثها. تحتسب مدة خدمته التقاعدية (١٥) خمس عشرة سنة, إذا كانت أقل من ذلك .المادة ٥٨تحدد شروط الإحالة إلى التقاعد لأسباب صحية, وأسلوب التحقق من العجز, وأسبابه, وزمن حدوثه, ومقدار نسبته بتعليمات تصدرها وزارة الدفاع بالتنسيق مع وزارة الصحة , وتعتمد في وضع أسسها أحدث المقاييس العلمية والجداول الطبية التي تعتمدها المؤسسات والجهات الطبية الدولية.الفصل الثالث((الحقوق التقاعدية للخلف ))المادة ٥٩أولاً : إذا توفي العسكري أو المتقاعد , تنتقل إلى خلفه حقوقه التقاعدية , وما يكون مستحقاً له عن خدمته , وفقا لأحكام هذا القانون ويقصد بالخلف أفراد عائلة العسكري أو المتقاعد الذين يخلفونه بعد وفاته وفقاً لما محدد في هذا القانون .ثانياً : إذا توفي العسكري أثناء الخدمة , لسبب غير ناجم عنها , فيستحق خلفه راتباً تقاعدياً وفقاً لأحكام هذا القانون, على أن تحتسب خدمته, لأغراض التقاعد, (١٥) خمس عشرة سنة , إذا كانت أقل من ذلك . مع مراعاة أحكام البند (أولاً) من هذه المادة.ثالثا ً: لاتُعد الوفاة حاصلة أثناء الخدمة, لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة, إذا وقعت في حالتي الغياب غير المشروع أو الهروب .المادة ٦٠على العسكري أن يخبر خطياً الدائرة التي ينتسب أليها أو التي يتقاضى راتبه منها عن كل ما يطرأ من تغيير على وضعه الوظيفي أو المهني أو العائلي في الخدمة وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ حصول التغيير.الباب الرابع((تكريم التضحية في سبيل الوطن))الفصل الأول((تكريم التضحية أثناء القيام بالواجب ))المادة ٦١أولاً : إذا أحيل العسكري إلى التقاعد لأسباب صحية ناجمة عن الخدمة أو بسببها , ولم يكن له يد في حدوثها, وكان عجزه كلياً, فيمنح راتباً تقاعدياً وفقاً لأحكام القانون مع مراعاة ما يأتي :أ - تحتسب مدة خدمته التقاعدية (١٥) خمس عشرة سنة إذا كانت أقل من ذلك .ب - يضاف إلى راتبه التقاعدي المحتسب وفق أحكام الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة نسبة (١٠٠%) مئة في المئة من آخر راتب تقاضاه إذا كان من منتسبي الطائفة الجوية أو القوات الخاصة, أو إذا كانت إصابته ناجمة عن حادث طيران ونسبة (٥٠%) خمسين من المئة لغيرهم .ثانياً : أذا أحيل العسكري إلى التقاعد لأسباب صحية ناجمة عن الخدمة أو بسببها , ولم تكن له يد في حدوثها , وكان عجزه جزئياًَ يمنح راتباً تقاعدياً وفقاً لأحكام القانون ,مع مراعاة ما يأتي :أ - تحتسب مدة خدمته التقاعدية (١٥) خمس عشرة سنة إذا كانت اقل من ذلك .ب - يُضاف إلى راتبه التقاعدي المحتسب وفق الفقرة (أ) من هذا البند نسبة من الإضافة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (أولاً) من هذه المادة , تعادل نسبة عجزه .المادة ٦٢يُمنح العسكري المشمول بأحكام المادة (٦١) من هذا القانون مكافأة مالية بمقدار رواتبه عن سنة كاملة , إذا كان عجزه كلياً على أن لا تقل المكافأة عن المبالغ المقررة وفق القانون , ويمنح نسبة من هذه المكافأة تعادل نسبة عجزه , إذا كان عجزه جزئياً .المادة ٦٣إذا قتل العسكري أو توفي بسبب الخدمة ولم تكن له يد بذلك فتصفى حقوقه التقاعدية وتدفع لخلفه وفقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) من هذا القانون وتمنح لخلفه المستحقين .المادة ٦٤يُمنح خلف العسكري المشمول بأحكام المادة (٦٣) من هذا القانون مكافأة مالية بمقدار رواتب العسكري المتوفى عن سنة كاملة .الفصل الثاني((تكريم الجرحى والشهداء ))المادة ٦٥أولاً : إذا أدت إصابة الجريح إلى عجزه عجزاً جزئياً عن العمل ,وأحيل إلى التقاعد بسبب ذلك , يستحق الراتب التقاعدي على أن تحتسب مدة خدمته التقاعدية (١٥) خمس عشرة سنة إذا كانت أقل من ذلك.ثانياً : يضاف إلى الراتب التقاعدي المحتسب وفق أحكام البند (أولاً) من هذه المادة نسبة من الراتب الذي أحتسب على أساسه الراتب التقاعدي تعادل نسبة عجزه الجزئي.المادة ٦٦إذا أدت إصابة العسكري الجريح إلى عجزه كلياً عن العمل ,وأحيل إلى التقاعد بسبب ذلك فيمنح راتباً تقاعدياً وفق الأسس التي يمنح بموجبها خلف الشهيد ويقصد بالشهيد العسكري الذي يقتل أثناء مشاركته في الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات العسكرية أو في حوادث الإرهاب أو التخريب أو بسبب أي منها .المادة ٦٧أولاً : يمنح خلف الشهيد راتباً تقاعدياً وفقاً لأحكام هذا القانون مع مراعاة ما يأتي :أ. يحتسب الراتب التقاعدي على أساس راتب رتبتين أعلى من رتبة الشهيد وإذا كان في الرتبة الأعلى أثناء استشهاده , فيحتسب على أساس راتب رتبته مضافاً إليه ضعف الفرق بينه وبين راتب الرتبة الأدنى أما إذا كان في الرتبة السابقة للرتبة الأعلى فيحتسب على أساس راتب هذه الرتبة مضافاً إليه الفرق بينه وبين راتب رتبته .ب. تضاف إلى خدمة الشهيد لغرض التقاعد كامل مدة دراسته الجامعية السابقة لخدمته العسكرية.ج. تحتسب الخدمة التقاعدية للشهيد (١٥) خمس عشرة سنة إذا كانت أقل من ذلك لغرض احتساب الراتب التقاعدي لخلفه.ثانياً : يضاف إلى الراتب التقاعدي المستحق لخلف الشهيد, وفق أحكام البند (أولاً) من هذه المادة , نسبة (١٠٠%) مئة في المئة من الراتب الذي أحتسب له بموجبه الراتب التقاعدي .المادة ٦٨أولاً : يمنح خلف الشهيد مكافأة استشهاد بمقدار رواتب سنة ونصف من راتب الرتبة الذي أحتسب بموجبه راتبه.ثانياً : يمنح الجريح المحال إلى التقاعد بسبب عجزه الكلي مكافأة مالية بمقدار رواتب سنة ونصف من راتب الرتبة الذي أحتسب بموجبه راتبه.ثالثاً : يمنح الجريح المحال إلى التقاعد بسبب عجزه الجزئي نسبة من المكافأة المالية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة تعادل نسبة عجزه الجزئي ويقصد بالجريح العسكري الذي يطعن أو يصاب بحادث أو مرض أو عاهة أثناء مشاركته في الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات العسكرية أو حوادث الإرهاب أو التخريب أو بسبب أي منها .المادة ٦٩اولا : تسري أحكام هذا القانون على من استشهد بعد ٩-٤-٢٠٠٣ من العسكريين أو من اُعتبر شهيداً بأوامر ديوانيه عن القائد العام للقوات المسلحة أو استشهد على أبواب مراكز التطوع في الجيش العراقي نتيجة عمل إرهابي على أن يحتسب راتبه التقاعدي ومكافأة الاستشهاد على أساس راتب رتبته برتبتين أعلى .ثانيا : تسري احكام هذا القانون على المصابين في الخدمة ومن جرائها وليس له اليد في حدوثها، ومن ذوي العجز الكلي والجزئي والمحالين الى التقاعد وفق الامر التشريعي رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٥ الصادر من مجلس الوزراء في ٢٤ /٩/٢٠٠٥ وذوي المتوفى منهم واعتماد التقارير الطبية الصادرة بحقهم من آمرية اللجان الطبية السابقة لغرض تطبيق هذا البند.(٥)المادة ٧٠يجوز لخلف الشهيد ,الجمع بين :أولاً : استحقاقه عن الشهيد , وبين الراتب التقاعدي إذا كان متقاعداً في تاريخ استشهاد من استحق عنه .ثانياً : استحقاقه عن الشهيد ,وبين أي حصة تقاعدية أستحقها قبل تاريخ الاستشهاد .ثالثاً : يحجب الراتب التقاعدي عن الوالدين ممن يتقاضون راتباً تقاعدياً إذا كان للشهيد زوجة أو أطفال , ويحجب الراتب التقاعدي عن الزوجة إذا كان لديها راتباً تقاعدياً.المادة ٧١يُستثنى أولاد الشهيد من شرط المعدل المطلوب للقبول في المدارس والمعاهد والكليات والمراكز المهنية الخاصة بالجيش والشرطة .المادة ٧٢تكون لأولاد الشهيد عند تساوي الشروط القانونية الأفضلية فيما يأتي :أولاً : القبول في المدارس والمعاهد والكليات العسكرية .ثانياً : الإجازات الدراسية , والزمالات , والبعثات .ثالثا ً: الدراسة على نفقة وزارة الدفاع .رابعاً : التوظيف في دوائر الدولة والقطاع العام .المادة ٧٣للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح من الوزير منح الشهداء أو خلفهم أوسمة وأنواطاً خاصة تخليداً لتضحياتهم وبطولاتهم , وعرفاناً بما قدموه للوطن والجيش والشعب , من فخر واعتزاز وشرف وتحدد أشكال الأوسمة والأنواط وأسماؤها ودرجاتها وامتيازاتها بنظام .المادة ٧٤للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح من الوزير أن يضيف إلى الحقوق والمكافآت المنصوص عليها في هذا القانون بكل أو بعض ما يأتي إذا حصل الاستشهاد من خلال عمل بطولي أو تضحية جسيمة مشرفة أكسبا الوطن والجيش فخراً واعتزازاً.أولاً : زيادة مدة خدمة الشهيد نصف خدمته العسكرية لغرض احتساب الراتب التقاعدي لخلفه .ثانياً : زيادة مكافأة الاستشهاد المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (٦٨) من هذا القانون, بما يعادل مبلغ المكافأة المستحقة .المادة ٧٥أولاً : للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح من الوزير ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة , أن يمنح الجريح , أو المحال إلى التقاعد لأسباب صحية ناجمة عن الخدمة , أو بسببها , أو المتوفى أو خلفه أثناء الخدمة أو بسببها , كل أو بعض الحقوق والمكافآت والامتيازات الخاصة , الممنوحة في هذا القانون للشهيد أو لخلفه.ثانياً : للوزير أن يمنح العسكري الذي يصاب من جراء الخدمة أو بسببها , بمرض أو حادث لا يستدعي إحالته إلى التقاعد , مكافأة مالية لاتزيد على رواتبه الكاملة لـ(٩٠) تسعين يوماً.المادة ٧٦تُعد حالات وفاة العسكري المبينة في أدناه استشهادا لغرض نيل خلفه المشمولين بها الحقوق والامتيازات المقررة للشهداء وفق أحكام هذا القانون :أولاً : عند قيام الوحدة العسكرية بمواجهة الإرهابيين والقوى المعادية أثناء أعمال التطهير التي يتواجد فيها العسكري.ثانياً : تعرض الإرهابيين للوحدة العسكرية التي يتواجد فيها العسكري .ثالثاً : تعرض العسكري لرصاص زمر الإرهابيين .رابعاً : المصادمات العسكرية للإرهابيين أو بسببها أو من خلال تعقبهم وإلقاء القبض عليهم .خامساً : انفجار سيارة مفخخة وتعرض العسكري لها من الإرهابيين الانتحاريين .سادساً : بسبب سقوط السقف أو الملجأ من جراء القصف المعادي .سابعاً : التعرض لكمين اعد من الإرهابيين أو بسببهم .ثامناً : بسبب العمل المعادي أياً كان مصدره خلال تمتعه بالإجازة .تاسعاً : انفجار سيارة محملة بالسلاح أو الوقود أو العتاد التي يستقلها العسكري نتيجة تعرض الإرهابيين لها .عاشراً : بسبب انفجار لغم أو عبوة ناسفة أو بسبب انفجار صاروخ أو رمانة يدوية .حادي عشر : بسبب انطلاق رصاصة من سلاح عسكري آخر نتيجة لظروف المعارك أو المصادمات أو المواجهات , التي تقتضي بوضع السلاح في حالة رمي وليس في حالة أمان .ثاني عشر : لتعرض العسكري للحر الشديد أو البرد القارص أو ظروف جوية أثناء الخدمة أو بسببها .ثالث عشر : المصادمات مع المهربين ومخربي الاقتصاد الوطني .رابع عشر : أثناء معالجة القنابر غير المنفلقة من قبل عناصر معالجة القنابر غير المنفلقة أثناء الواجب .خامس عشر : نتيجة الاغتيال من الإرهابيين بسبب صفته العسكرية أو انتسابه إلى الدوائر العسكرية خارج أو أثناء أوقات الدوام الرسمي .المادة ٧٧يعامل الموظف المدني العامل في وزارة الدفاع والقوات المسلحة العراقية معاملة العسكري عند شموله بأي من الحالات المنصوص عليها في المادة (٧٦) من هذا القانون .المادة ٧٨للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح من الوزير اعتبار أي حالة غير منصوص عليها في المادة (٧٦) من هذا القانون استشهادا لظروف ومقتضيات الخدمة ومصلحة القوات المسلحة .الباب الخامس(( المخصصات العائلية ومخصصات الخدمة ))المادة ٧٩أولاً : يمنح العسكري مخصصات عائلية مقدارها (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف دينار عن كل زوجة و (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف دينار عن كل واحد من أولاده لغاية الولد الرابع على أن لا يزيد على (٥٠%) خمسين من المئة من راتبه .ثانياً : يشترط لاستحقاق العسكري المخصصات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة ما يأتي :أ . بالنسبة للزوجة : أن لا يكون لها راتباً من الدولة .ب . بالنسبة للولد : أن يكون الابن قاصراً أو دون سن (٢٢) أثنين وعشرين سنة من العمر إذا كان مستمراً بالدراسة الإعدادية و (٢٦) ست وعشرين سنة من العمر ومستمراً في الدراسة الجامعية أو العليا وأن لا تكون البنت في عصمة زوج أو لها راتب من خزينة الدولة .المادة ٨٠أولاً : يستحق العسكري الذي يتزوج بعد نفاذ هذا القانون المخصصات العائلية عن الزوجة من تاريخ تسجيل عقد الزواج ويستحقها عن الولد الذي يولد بعد نفاذ هذا القانون , من تاريخ تسجيل الولادة .ثانياً : لا يعتد بعد مضي سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون , بالزوجية , أو بالبنوة , لغرض استحقاق المخصصات العائلية , إلا إذا كان الزواج والولادة مسجلين في دائرة الأحوال المدنية .المادة ٨١أولاً : تقطع عن العسكري المخصصات العائلية عن زوجته أو أي من أولاده , في إحدى الحالتين الآتيتين :أ - إذا فقد أي منهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (٧٩) من هذا القانون .ب - إذا طلقت الزوجة أو توفيت أو إذا توفي الولد .ثانياً : يسري قطع المخصصات وفقاً لأحكام البند (أولاً) من هذه المادة من تاريخ فقدان شرط الاستحقاق , أو من تاريخ الطلاق أو الوفاة , وتعاد المخصصات المقطوعة إذا زال المانع .المادة ٨٢أولاً : يمنح العسكري الذي يتزوج لأول مرة , سلفة زواج تعادل أربعة أمثال راتبه وخمسة أمثال راتبه إذا كانت الزوجة أرملة , وتسترد منه بأربعة أقساط سنوية ابتداء من انتهاء السنة الثالثة لزواجه ويوزع كل قسط منها , على أشهر السنة المستحق فيها ذلك القسط .ثانياً : يعفى العسكري , كلما أنجب ولداً , من تسديد القسط السنوي الذي يستحق بعد تاريخ ولادة الولد , ويعفى من تسديد السلفة إذا أنجب ولدين قبل استحقاق القسط السنوي الأول منها ويعد التوأم ولدين لغرض الإعفاء .ثالثاً : تمنح السلفة للزوج أو الزوجة إذا كانا عسكريين حسب الاختيار .رابعاً : يعفى العسكري من تسديد الأقساط في حالة وفاته .الباب السادس(( طرق المراجعة والطعن ))المادة ٨٣أولاً : على العسكري المحال إلى التقاعد , وعلى من له حقوق من الخلف أن يتقدم بطلب حقوقه التقاعدية من هيأة التقاعد الوطنية إما مباشرة أو عن طريق الوزارة وفقا للقانون .ثانياً : يجوز منح سلف للمتقاعد أو للمستحق بعد تاريخ الإحالة إلى التقاعد أو الوفاة على حساب الحقوق التقاعدية , ويحدد مبلغ السلفة وكيفية استردادها بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ٨٤تتولى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المادة (١٩) من قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ المعدل النظر في جميع قضايا التقاعد المعترض عليها الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .الباب السابع(( العقوبات والحرمان من الحقوق التقاعدية ))المادة ٨٥يعاقب العسكري أو المتقاعد أو الخلف الذي يخالف أحكام هذا القانون وفق أحكام القوانين العقابية النافذة وتتولى هيأة التقاعد الوطنية مهمة الإخبار وتسجيل الشكوى ومتابعتها .المادة ٨٦أولاً : يُحال العسكري إلى التقاعد برتبة أو رتبتين أدنى من رتبته عند ثبوت عدم ولائه للعراق بحكم قضائي بات .ثانياً : يحرم العسكري أو المتقاعد من جميع الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون , في إحدى الحالتين الآتيتين :أ - إذا دخل في خدمة دولة أجنبية من غير أن يكون مأذونا ًبذلك من القائد العام للقوات المسلحة .ب - إذا التحق إلى جانب العدو .ثالثاً : في حالة حرمان العسكري أو المتقاعد من الراتب يصرف راتبه لمن يعيلهم شرعاً أثناء وجوده في الحبس أو السجن أو قيد تنفيذ حكم الإعدام ويعاد الراتب له عند إطلاق سراحه أو لخلفه عند وفاته.المادة ٨٧أولاً : إذا كلف العسكري بمنصب وزاري بما فيه منصب وزير الدفاع أو بأية خدمة مدنية يعد محالاً إلى التقاعد , ما لم يستثن من الإحالة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .ثانياً : تعد خدمة المستثنى بموجب أحكام البند (أولاً) من هذه المادة , خدمة عسكرية .المادة ٨٨إذا أعيد المتقاعد إلى الخدمة , فتسترد منه المكافأة التقاعدية التي سبق أن تقاضاها لغرض إضافة خدمته اللاحقة إلى خدمته السابقة . ويبدأ الاسترداد من تاريخ الإعادة إلى الخدمة , أو بأقساط شهرية تحسم من راتبه الشهري خلال (٥) خمس سنوات . أما أذا توفي المعاد إلى الخدمة , قبل تسديد كامل مبلغ المكافأة التقاعدية , فيعفى خلفه مما تبقى منها .الباب الثامن((أحكام عامة وختامية))المادة ٨٩للوزارة أن توفد العسكري في بعثات أو زمالات أو إجازات دراسية لأغراض الخدمة العسكرية , ولها تعيين الخريجين أو التعاقد مع الطلاب العراقيين الذين يدرسون في العراق أو في خارجه للخدمة في الجيش , وتحدد بنظام شروط الإيفاد أو التعيين أو التعاقد والحقوق والالتزامات الناشئة عن هذه الحالات .المادة ٩٠للوزير تعويض العسكري والموظف المدني عما يثبت تلفه أو فقدانه من أمواله الشخصية دون تقصير منه , أثناء قيامه بالواجب أو بسببه بناءً على توصية مجلس تحقيقي يشكل لهذا الغرض .المادة ٩١يُمنح العسكري الذي يثبت بامتحان الكفاءة انه يتقن لغة أجنبية أو أكثر مكافأة مالية تحدد بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ٩٢أولاً : تُعفى من ضريبة الدخل :أ . المخصصات العائلية , ومخصصات الخدمة , ومختلف أنواع المكافآت التي تمنح للعسكري أثناء الخدمة أو بسببها.ب . الحقوق التقاعدية , للمتقاعد وكل ما يمنح للخلف.ثانياً : تسري أحكام الفقرة (ب) من البند (أولاً) هذه المادة , على المتقاعدين والمستحقين من الخلف , قبل نفاذ هذا القانون.المادة ٩٣يعامل الموظفون المدنيون في الوزارة والقوات المسلحة العراقية على اختلاف عناوينهم ودرجاتهم الوظيفية معاملة العسكري لأغراض تطبيق الأحكام الخاصة بتكريم الوفاة أثناء الواجب أو بسببه وتكريم الجرحى والشهداء المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ٩٤أولاً : للقائد العام للقوات المسلحة تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى الوزير .ثانياً : للوزير تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى رئيس أركان الجيش أو احد المستشارين أو المديرين العامين .المادة ٩٥تحتسب الحقوق التقاعدية للعسكري وفق المادة (٥٣) من هذا القانون للحالات الآتية :-أولاً : العسكري المحال إلى التقاعد قبل تأريخ ٩-٤-٢٠٠٣ . وفق قانون رقم (١) لسنة ١٩٧٥ .ثانياً : العسكري المحال إلى التقاعد المستمر بالخدمة لغاية ٩-٤-٢٠٠٣ والذي لم تتم إعادته إلى الجيش أو أي وظيفة أخرى .ثالثاً : العسكري الذي أستشهد على يد النظام السابق ولم تحتسب له أي حقوق تقاعدية ويكون لخلف الشهيد الخيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها بهذا القانون وبين الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦ المعدل أو أي قانون آخر .رابعاً : كل من أحيل إلى التقاعد بعد ٩-٤-٢٠٠٣ من الجيش أو من اعتبر محالاً إلى التقاعد بأوامر ديوانية .(٦)المادة ٩٦يجوز إصدار أنظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ٩٧أولاً : يلغى قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم ١ لسنة ١٩٧٥ .ثانياً : تبقى الأنظمة والأنظمة الداخلية والتعليمات نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .ثالثاً : يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٣ (تشكيل جيش عراقي جديد) .المادة ٩٨تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل وقانون التقاعد الموحد رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٦ المعدل وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ أو أي قانون يحل محلهما فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.المادة ٩٩يمنع إصدار أي تعليمات أو أوامر تجبر العسكري على أفعال تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .المادة ١٠٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةبالنظر لمضي مدة طويلة على صدور قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (١) لسنة ١٩٧٥ الذي أصبح لا ينسجم مع التغيرات والتطورات الحالية في تنظيمات الجيش فقد أصبح من الضروري تشريع قانون ينظم خدمة الضباط وترقيتهم وخدمة ألائمة والمتطوعين وترقيتهم وكذلك أحكام الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة وتنظيم الحقوق التقاعدية والمخصصات والحرمان منها وتكريم التضحية أثناء الواجب وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالخدمة والتقاعد , شُرع هذا القانون .الهوامش(١) - عدل البند ( ثالثا ) من المادة ١٣ بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٠٣ لسنة ٢٠١٦النص القديم للبند (ثالثا )ثالثاً : يُحال الضابط المشمول بأحكام البند (أولاً) من هذه المادة إلى التقاعد براتب أعلى إذا لم يرق بعد مرور (٢) سنتين من تاريخ الاستحقاق.١- اضيفت المادة (٣٩) مكرر بموجب المادة رقم (٦) من قانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ رقمة (٤١) لسنة ٢٠١٣.٢- الغي البند (رابعا) من المادة (٤٥) بموجب المادة (١١) من قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للبند رابعا المادة (٤٥)رابعاً : للقائد العام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح من الوزير تمديد خدمة بالغي السن القانونية لمدة (١) سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.اضيف البند خامسا الى الماده (٤٥) بموجب المادة رقم (١) من قانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ رقمة (٤١) لسنة ٢٠١٣٣-الغيت المادة ٥٤ بموجب المادة رقم (٢) من قانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ رقمة (٤١) لسنة ٢٠١٣النص القديمأذا قضى العسكري في رتبته (٨) ثمان سنوات فأكثر وأحيل إلى التقاعد أو فسخ عقده وهو في تلك الرتبة, فيحسب راتبه التقاعدي على أساس راتب رتبة أعلى إذا كان يستحق الراتب التقاعدي .٤-الغيت المادة (٥٥) بموجب المادة رقم (٣) من قانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ رقمة (٤١) لسنة ٢٠١٣النص القديمأولاً : إذا أحيل العسكري , أو أعتبر محالاً إلى التقاعد , أو أعيد إلى التقاعد تدفع له مكافأة نهاية الخدمة تعادل راتبه الكامل لمدة (١) سنة واحدة , ولمرة واحدة فقط إضافة إلى ما يستحقه من راتب تقاعدي إذا كان :أ . من منتسبي الطائفة الجوية, أو القوات الخاصة , وكانت له خدمة عسكرية لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة .ب . من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذا البند , وكانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (٢٠) عشرين سنة, شرط أن تكون منها (١٥) خمس عشرة سنة خدمة عسكرية .ثانياً: إذا كان قد سبق لمن أعيدت إحالته إلى التقاعد ومن غير المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة وتقاضى مكافأة نهاية الخدمة فيدفع له الفرق بين المكافأة التي يستحقها عند إعادة إحالته إلى التقاعد والمكافأة التي سبق له أن تقاضاها .٥- اصبح اصل المادة (٦٩) هو البند (اولا) واضيف البند (ثانيا) بموجب المادة رقم (٤) من قانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ رقمة (٤١) لسنة ٢٠١٣٦- استبدلت عبارة (يحتسب الراتب التقاعدي)الواردة في مقدمة المادة ٩٥ بعبارة (تحتسب الحقوق التقاعدية) وتعني (الراتب الاسمي +المخصصات) بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ رقمة (٤١) لسنة ٢٠١٣...
قانون 158 لسنة 1070 العفو عن الغائبين بموجب المادة 57 من قانون العقوبات العسكري | 4
قانون 158 لسنة 1070 العفو عن الغائبين بموجب المادة 57 من قانون العقوبات العسكري | 4
عنوان التشريع: قانون العفو عن الغائبين بموجب المادة ٥٧ من قانون العقوبات العسكريالتصنيف عقوبات - عفو - عقوبات عسكريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥٨تاريخ التشريع ٠٤-٠٨-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٠٤ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٨-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١ملاحظات يعمل باحكام هذا القانون اعتبارا من يوم ١ اب الى ٣٠ ايلول ١٩٧٠استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة (٤٢) من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ ـ ٧ ـ ١٩٧٠اصدار القانون الاتي:باسم الشعبمجلس قيادة الثورةالمادة ١يعفى جميع العسكريين الذين ارتكبوا جريمة الغياب بموجب احكام المادة ٥٧ من قانون العقوبات العسكري.المادة ٢يعمل باحكام هذا القانون اعتبارا من يوم ١/اب/١٩٧٠ لغاية ٣٠/ايلول/١٩٧٠.المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.المادة ٤على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين ن شهر جمادى الاولى / ١٣٩٠ المصادف لليوم الاول من شهر اب ١٩٧٠. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون العفو عن المتغيبين والمتخلفين رقم (٨٤) لسنة ١٩٧٠ | 6
قانون العفو عن المتغيبين والمتخلفين رقم (٨٤) لسنة ١٩٧٠ | 6
عنوان التشريع: قانون العفو عن المتغيبين والمتخلفين رقم (٨٤) لسنة ١٩٧٠التصنيف عقوبات - عفو - عقوبات عسكريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٤تاريخ التشريع ٢٩-٠٤-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٧٣ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٤-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١استنادباسم الشـــعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع واقره مجلس قيادة الثورة.صدر القانون الاتي: -المادة ١يعفى عفوا عاما: -١ – العسكريون الذين ارتكبوا جرائم التغيب المنصوص عليها في المادتين (٥٧ و ٦٩) من 447662">41020056952914'> 400316'> 407'>قانون العقوبات العسكري رقم (١٣) لسنة ١٩٤٠ المعدل.٢ – المكلفون الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (٤٠ و ٤١ و ٤٣/١ و ٤٤ و ٤٩) من 43'>قانون الخدمة العسكرية رقم (٦٥) لسنة ١٩٦٩ المعدل.٣ - المكلفون الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (ا, ب, ج, د, هـ , و) من المادة (٢٩) والمادة (٣٢) من قانون الدفاع الوطني الملغى رقم (٤٠) لسنة ١٩٣٨.٤ - المكلفون الاحتياط الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (ا, ب, ج, د) من المادة (١٩) والمادة (٢١) من قانون خدمة الاحتياط الملغى رقم (٧٤) لسنة ١٩٥٦.المادة ٢١ – تسرى احكام المادة الاولى على: -ا – من القي القبض عليهم او سلموا انفسهم قبل نفاذ هذا القانون او خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه ان كانوا داخل العراق ومائة وعشرين يوما ان كانوا خارج العراق. وذلك اذا لم تكن خدمتهم مؤجلة. وتعتبر مراجعة الذين يواصلون دراستهم خارج العراق للممثليات العراقية او ما يقوم مقامها بحكم تسليم انفسهم.ب – الذين اجلت خدمتهم اذا راجعوا دوائر تجنيدهم خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كان داخل العراق او راجعوا احدى الممثليات العراقية او ما يقوم مقامها اذا كانوا خارج العراق.٢ – يستثنى من شرط المراجعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة: -ا – الذين ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (٢٩) من قانون الدفاع الوطني الملغى.ب – خريجو الدراسة الاعدادية او ما يعادلها او اعلى منها الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (٤) من المادة الاولى من هذا القانون.المادة ٣لا تعاد الغرامات المدفوعة قبل نفاذ هذا القانون.المادة ٤لا تحتسب فترة التغيب المشمولة باحكام هذا القانون لاغراض الخدمة.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٦على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر صفر لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم العشرين من شهر نيسان لسنة ١٩٧٠. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلغرض اتاحة الفرصة للمتغيبين من منتسبي الجيش العراقي الباسل وللمتخلفين عن اداء الخدمة الالزامية للعودة الى الخدمة في الجيش وبمناسبة اعياد السلام التي عمت ارجاء الوطن, شرع هذا القانون....
قانون 92 لسنة 1969 العفو عن الهاربين والمخالفين والمتخلفين الموجودين خارج العراق | 6
قانون 92 لسنة 1969 العفو عن الهاربين والمخالفين والمتخلفين الموجودين خارج العراق | 6
عنوان التشريع: قانون العفو عن الهاربين والمخالفين والمتخلفين الموجودين خارج العراقالتصنيف عقوبات - عفو - عقوبات عسكريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٢تاريخ التشريع ١٨-٠٦-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٤٦ | تاريخ العدد: ١٨-٠٦-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٥٨٣ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٥٨٣استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .صدق القانون الاتي : -المادة ١يعفى جميع نواب الضباط وضباط الصف والجنود الذين ارتكبوا جريمة الهروب المنصوص عليها في المادة (٥٨) من قانون العقوبات العسكري الموجودين خارج العراق من العقوبة الواردة فيها .المادة ٢١ - يعفى جميع المكلفين الموجودين خارج العراق الذين ارتكبوا جريمة التخلف وفق الفقرات (ا، ب، جـ، د، هـ، و) من المادة (٢٩) من قانون الدفاع الوطني من العقوبة الواردة فيها .٢ - يعفى جميع المكلفين الموجودين خارج العراق الذين تشملهم احكام المادة (٣٢) من قانون الدفاع الوطني من العقوبة الواردة فيها .المادة ٣يعمل باحكام هذا القانون لمدة (٦٠) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويشمل جميع الذين سبق ان القي القبض عليهم او سلموا انفسهم او الذين سيقوا الى المحاكم العسكرية سواء صدر الحكم عليهم او لم يصدر او اكتسب الدرجة القطعية او لم يكتسب .المادة ٤لا تعاد الغرامات المدفوعة قبل نفاذ هذا القانون .المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٦على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٨٩ المصادف لليوم العاشر من شهر حزيران لسنة ١٩٦٩ .احمد حسن البكررئيس الجمهوريةرئيس الوزراءعبد الكريم عبد الستار صالح مهدي عماشالشيخلي نائب رئيس الوزراءوزير الخارجية ووزير الداخليةووكيل وزيري الوحدةوشؤون الشمالمهدي الدولعي امين عبد الكريموزير العدل وزير الماليةالدكتور انور عبد القادر الحديثيعزت مصطفى وزير العمل والشؤونوزير الصحة الاجتماعيةووكيل وزير التربية والتعليمالدكتور عبد الله سلومعبد الحسين وداي العطية وزير الثقافة والاعلاموزير الزراعة ووكيل وزير رعاية الشبابالدكتورجواد هاشم جاسم كاظم العزاويوزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعيخالد مكي الهاشمي الدكتوروزير الصناعة فخري ياسين قدوريوزير الاقتصادالدكتور الدكتورغالب مولود مخلص رشيد الرفاعيوزير الشؤون البلدية والقروية وزير النفط والمعادنحامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزيوزير الدولة لشؤون وزير الدولةرئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلاتالدكتور طه محي الدينحمد دلي الكربولي وزير الدولةوزير الدولة لشؤون الاوقاف ووكيل وزير الاشغالوالاسكان الاسباب الموجبةتلبية للنداء الذي توجه به العراقيون الموجودون خارج العراق لافساح المجال لهم بالعودة الى الوطن واداء خدمة العلم المقدسة في هذه الظروف التي تمر بها امتنا العربية شرع هذا القانون ....
قانون 19 لسنة 2007 العقوبات العسكري | 83
قانون 19 لسنة 2007 العقوبات العسكري | 83
قانون العقوبات العسكريالتصنيف اصول محاكمات جزائية عسكري | عقوبات | عقوبات عسكريالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 19تاريخ التشريع 2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون العقوبات العسكريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4040 | تاريخ:09/05/2007استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 18 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / رابعا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين 73 / ثانيا و 138 / سادسا من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 / 4 / 2007اصدار القانون الاتي :الفصل الاولسريان القانونالمادة 1اولا – تسري احكام هذا القانون على :ا – منتسبي القوات المسلحة العراقية المستمرين بالخدمة .ب – طلاب الكلية العسكرية او المدارس او المعاهد الخاصة بالجيش .ج – الضباط المتقاعدين والمطرودين ونواب الضباط وضباط الصف والجنود المتخرجين او المطرودين او المتسرحين من الجيش او من اي قوة عسكرية اخرى اذا كان ارتكاب الجريمة قد تم اثناء الخدمة .د – الاسرى فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب من قبلهم في المعتقلات .ثانيا – يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون ما ياتي :ا – الضابط العسكري من رتبة ملازم فما فوق ويعتبر الامام في حكم الضابط .2 – النائب الضابط ، وكيل او وكيل اول او مؤهل او مؤهل اول .3 – ضابط الصف ، كل رئيس عرفاء سرية او عريف سرية او عريف او نائب عريف او جندي اول .د – الجندي ، كل شخص استخدم في الجيش العراقي او في اي قوة عسكرية تشكل من حين لاخر ضمن القوات المسلحة العراقية .هـ – الجيش ويقصد بالجيش القوات البرية والبحرية والجوية .و – القطعة ويقصد بالقطعة كل وحدة تكون قيد امرة ضابط .المادة 2اولا – النفير هو دعوة المكلفين في الاحتياط بعضهم او كلهم الى الخدمة في الجيش عند اعتداء خارجي ويشمل الحركات الفعلية.ثانيا – يبتدئ النفير المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة من تاريخ صدور الامر المكتوب بجعل الجيش كله او بعضه في حالة النفير الى تاريخ صدور الامر بالغاء هذه الحالة .ثالثا – تعتبر في حالة نفير مغادرة الطائرات والسفن الحربية جمهورية العراق وقت السلم الى حين عودتها الى قاعدة من القواعد .المادة 3تعد الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون التي يرتكبها العسكريون في البلاد الاجنبية عند وجودهم في قوة عسكرية او التي يرتكبها العسكري الذي التحق في وظيفة رسمية الى تلك البلاد عند قيامه بواجبه او الطالب الذي يوفد او يلتحق في بعثة دراسية مرتكبة في العراق في حالة عدم محاكمتهم في تلك البلاد .المادة 4تكون محاكمة الاسير العراقي امام المحاكم العسكرية بموجب احكام هذا القانون ووفقا لاحكام اتفاقيات جنيف الخاصة باسرى الحرب .المادة 5اولا – تعد الجرائم المرتكبة على العسكري المنتمي الى جيش الدولة المتحالفة عند القيام بالواجبات العسكرية المشتركة كانها مرتكبة على العسكري العراقي عندما تكون تلك الدولة قد عقدت اتفاقا على المقابلة بالمثل مع جمهورية العراق .ثانيا – يقصد بالعسكري ، كل من اتخذ العسكرية مهنة له ويشمل ذلك المكلف بخدمة العلم بعد اقرار قانون الخدمة العسكرية .المادة 6تعد جميع القطعات العسكرية والطائرات والسفن الحربية في مجابهة مع العدو منذ شروعها في اتخاذ الاستحضارات بغية اعلان النفير والاصطدام .المادة 7يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون ما ياتي :اولا – العدو كل دولة او جهة ترفع السلاح ضد جمهورية العراق ويشمل ذلك الفرد والعصابة المسلحة .ثانيا – المسلح ، حالة حمل السلاح لمقتضيات الخدمة او حالة التجمع مسلحا بامرة آمر او اشرافه للشروع في الخدمة .ثالثا – الخدمة ، قيام المامور بواجب عسكري معين معلوم او تنفيذ لامر صادر من امر .رابعا – المامور ، هو الشخص المكلف بالقيام بالخدمة المذكورة في البند ( ثالثا ) من هذا القانون .خامسا – الآمر ، الشخص الحائز سلطة الامرة باعتبار نفوذ الامر .المادة 8يعتبر ظرفا مشددا الفعل المرتكب في حالة تجمع الافراد اذا وقع امام ( 3 ) ثلاثة اشخاص عسكريين في الاقل ، باستثناء الفاعل والشريك والآمر والاعلى رتبة ، مجتمعين لغرض اداء خدمة عسكرية .المادة 9يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون ما ياتي :اولا – الحارس ، العسكري المسلح المعين في محل لتوطيد الامن او المحافظة عليه او الضبط او الترصد وفق اوامر معينة في السلم او النفير .ثانيا – الخفر ، وجود عسكري مسلح او اكثر تحت امرة آمر للمقاصد المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة في السلم او النفير .ثالثا –الدورية ، العسكري المسلح السيار القائم بوظيفة في منطقة معينة للمقاصد المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة في السلم او النفير .الفصل الثانيانواع العقوباتالمادة 10تقسم العقوبات الى :اولا – العقوبات الاصلية هي :ا – الاعدام : هي اماتة الشخص المحكوم عليه بها رميا بالرصاص ويتم التنفيذ استنادا لقانون اصول المحاكمات العسكري في الشخص العسكري رقم ( ) لسنة 2007 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 .ب – السجن المؤبد : السجن لمدة عشرين سنة .ج – السجن المؤقت : السجن اكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة .د – الحبس الشديد : الحبس اكثر من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات .هـ – الحبس البسيط : الحبس لمدة اربع وعشرين ساعة الى ثلاثة اشهر .و – الغرامة .ز – حجز الثكنة .ثانيا – العقوبات التبعية وهي :ا – فسخ العقد .ب – الطرد .ج – الاخراج .د – الاحالة على قائمة نصف الراتب .هـ – الحرمان من القدم .المادة 11اولا :ا – في الجرائم المعاقب عليها بموجب احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات يجوز ان يحكم على الضابط العسكري بالغرامة او بحرمان القدم بدلا من عقوبة الحبس المقررة قانونا اذا وجدت اسباب مخففة لذلك على ان تذكر تلك الاسباب في القرار .ب – يقصد بحرمان القدم تزيد المدة الصغرى المعينة قانونا لترقية الضابط بقدر مدة الحكم ولا يجوز الحكم بهذه العقوبة مدة تزيد على سنتين .ثانيا – لا تطبق احكام البند ( اولا ) من هذه المادة على الجرائم المخلة بالشرف .المادة 12حجز الثكنة ويفرض على :اولا – الضابط ونائب الضابط وضابط الصف والجندي .ثانيا – يجوز الحكم على الضابط بحجز الثكنة مدة لا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة يوم .ثالثا – يجوز الحكم على الجندي وطالب الصف ونائب الضابط بحجز الثكنة مدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما .رابعا – لا يجوز الحكم على الطالب العسكري سواء في كلية او معهد او مركز او مدرسة بعقوبة حجز الثكنة بمنزلة عقوبة انضباطية .المادة 13عند الحكم على الضابط او نائب الضابط او ضابط الصف او الجندي بحجز الثكنة يترتب على ذلك ما ياتي :اولا – عدم الاعفاء من القيام بواجباته في دائرته او الثكنة او ميدان العرض او اي محل اخر .ثانيا – عدم السماح له بالذهاب الى اي مكان ما بعد انتهاء الواجبات .ثالثا – عدم السماح له بمقابلة الزوار الا اذا كانت الزيارة من مقتضيات الواجب .المادة 14يستحق العسكري المحكوم عليه بحجز الثكنة رواتبه ومخصصاته .المادة 15اولا – يجب الحكم بالطرد او فسخ العقد عند فرض احدى العقوبات الاتية :ا – الاعدام .ب – الحكم عن جريمة ماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي وجرائم الارهاب .ج – السجن لمدة اكثر من خمس سنوات .د – الحكم عن جريمة اللواط او الاغتصاب .هـ – تخلف احد شروط التعيين .ثانيا – يجوز الحكم بالطرد او فسخ عند الحكم بالحبس مدة تقل عن خمس سنوات .المادة 16يترتب على عقوبة الطرد الاثار التالية من دون الحاجة الى النص عليها في قرار الحكم :اولا – فقدان الرتبة العسكرية .ثانيا – استرداد الانواط والاوسمة في حالة ادانته عن جريمة مخلة بالشرف او ماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي .ثالثا – عدم جواز اعادة تعيينه في الجيش بصفة ضابط او نائب ضابط او ضابط صف او موظف او في الاجهزة الامنية الاخرى.المادة 17اولا – يجب الحكم بعقوبة الاخراج عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تزيد على سنة .ثانيا – يجوز الحكم بعقوبة الاخراج عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تقل عن سنة .المادة 18تترتب على عقوبة الطرد الاثار التالية من دون الحاجة الى النص عليها في قرار الحكم :اولا – فقدان الرتبة العسكرية .ثانيا – عدم جواز اعادة تعيينه بصفة ضابط او موظف في الجيش .المادة 19يعد مخرجا من الجيش الضابط الذي حكم عليه من محكمة غير عسكرية عن جريمة ارتكبها بعد نفاذ هذا القانون بالحبس مدة تزيد على ( 1 ) سنة واحدة على كل من ادين بجريمة مخلة بالشرف او لتقديم اي نوع من انواع المساعدة لافعال الارهاب او الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي واكتسب الحكم درجة البتات .المادة 20اولا – يجب الحكم بالحرمان من الرتبة او الدرجة عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تزيد على سنة .ثانيا – يجوز الحكم بالحرمان من الرتبة او الدرجة عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تقل عن سنة .المادة 21اولا – يترتب على الحكم بحرمان المحكوم عليه من الرتبة او الدرجة تنزيل رتبته او درجته الى رتبة او درجة ادنى واحدة مع حرمانه من جميع الحقوق التي اكتسبها عن تلك الرتبة او الدرجة من دون الحاجة الى النص عليها في الحكم .ثانيا – يحتفظ المحكوم عليه بحقوق التقاعدية في راتب التقاعد والمكافأة المقررة بموجب القانون ورواتب الاجازات الاعتيادية التي يستحقها للدرجة التي انزل اليها .المادة 22اولا – يعتبر مطرودا من الجيش من حكم عليه من محكمة غير عسكرية عن جريمة ماسة بامن الدولة الداخلي او الخارجي او جرائم الارهاب او جرائم اللواط او الاغتصاب او تم الحكم عليه بالسجن مدة تزيد على ( 5 ) خمس سنوات في الجرائم الاخرى التي ارتكبها بعد نفاذ هذا القانون واكتسب الحكم درجة البتات .ثانيا – عند الحكم على العسكري من محكمة غير عسكرية بعقوبة تستوجب او تجيز تطبيق احدى العقوبات التبعية المنصوص عليه في البند ( ثانيا ) من المادة ( 10 ) من هذا القانون يجب احالته الى محكمة عسكرية لاصدار الحكم عليه بهذه العقوبة وفقا للقانون .المادة 23اذا كانت الجريمة الاصلية تستوجب او تجيز تطبيق احدى العقوبات التبعية المنصوص عليها في هذا القانون فيجب تطبيقها في حالة الشروع .المادة 24اولا – اذا كون الامر الصادر لتنفيذ واجب عسكري جريمة فتترتب المسؤولية الجزائية عن هذه الجريمة على الامر .ثانيا – يعد الادنى رتبة شريكا في ارتكاب الجريمة في احدى الحالات الاتية :ا – اذا تجاوز حدود الامر الصادر اليه .ب – اذا علم ان الامر الذي تلقاه يقصد به ارتكاب جريمة عسكرية او مدنية .المادة 25يعتبر المجرم عائدا اذا ارتكب جريمة عسكرية من نوع الجريمة العسكرية التي ارتكبها سابقا ويشترك ان يكون الحكمان السابق واللاحق قد صدرا من محكمة عسكرية ولا تعتبر الجرائم الانضباطية اساسا للعود .المادة 26للمحاكم العسكرية تنفيذ العقوبات وايقافها في احدى الحالات الاتية : –اولا – اذا حكم على عسكري بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه جريمة عسكرية وكان هذا العسكري قد سبق الحكم عليه قبلا من المحاكم المدنية واوقف تنفيذ العقوبة من اجلها فيجوز للمحكمة العسكرية ان تامر بتنفيذ العقوبتين بالتعاقب اذا كانت نفس نوع الجريمة التي سبق وان حكم عليها .ثانيا – اذا حكم على عسكري بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جريمة عسكرية اوقف تنفيذها وارتكب جريمة عسكرية اخرى فيجب في هذه الحالة تنفيذ العقوبتين بالتعاقب .ثالثا – اذا ارتكب عسكري جريمة عسكرية وكان قد سبق ان حكمت عليه محكمة مدنية فللمحكمة العسكرية الخيار في ايقاف تنفيذ العقوبة باستثناء ما ورد في الفقرة ( اولا ) من المادة ( 22 ) من هذا القانون .المادة 27لا تمنع الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ايقاف تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم المدنية .الفصل الثالثالجرائم الماسة بامن الدولةالمادة 28يعاقب بالاعدام كل من :اولا – سعلى لسلخ جزء من العراق عن ادارة الحكومة او لوضع العراق او جزء منه تحت سيطرة دولة اجنبية .ثانيا – ترك او سلم الى العدو او استخدم وسيلة لارغام او اغراء آمر او شخص اخر ما ، على ان يترك او يسلم بصورة تخالف ما تتطلبه المواقف العسكرية موقعا او مكانا او مخفرا او حامية او حرسا خفرا ومن سلم او سبب تسليم المعامل العسكرية المختصة بالعتاد وادوات الحرب والمصانع ومخازن التعبئة وادوات المخابرة ووسائل التنقل ومن قام بحرق او ضرب مطارات الجيش او الطائرات او جعلها عن عمد غير صالحة للعمل ومن تعمد الاضرار بالبلد ومنفعة العدو بتخريب الجسور والسداد والسكك الحديد والطرق العامة ومن سبب او سهل استيلاء العدو على قسم من القوات العسكرية .ثالثا – حصل على اشياء او وثائق او صورها او معلومات عسكرية يجب ان تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة او مصالحها وقام بايصالها مباشرة او بالواسطة الى دولة اجنبية في زمن السلم او الحرب .رابعا – كان آمرا لموقع وسلمه الى العدو قبل ان ينفذ كل ما لديه من وسائل الدفاع او اهمل استعمال الوسائل المذكورة .خامسا – كان آمرا لقطعات في العراء وفاتح العدو لعقد اتفاق معه يستلزم تسليم القطعات العسكرية التي تحت امرته وسلاحها دون ان يقوم بما تقتضيه واجبات وظيفته .سادسا – كان آمرا وتسبب بتسليم قوة نهرية او بحرية او جوية كانت تحت امرته او تسليم طاقمها دون القيام بما تقتضيه واجبات وظيفته .المادة 29يعاقب بالاعدام كل من ارتكب احدى الجرائم التالية في اثناء النفير بقصد معاونة العدو او بقصد اضرار الجيش او احدى قوات الحكومات المتحالفة او ادى فعله الى قتل او موت احد او عدد من العسكريين والمدنيين عمدا .اولا – تحريض من يستطيع حمل السلاح من العراقيين او من المنتسبين الى قوات دولة متحالفة مع الحكومة العراقية على الذهاب الى جانب العدو .ثانيا – بث روح التمرد بين القوات العسكرية العراقية او قوات احدى الدول المتحالفة لاثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور .ثالثا – افشاء السر او سر الليل او الاشارة الخاصة او التنبيهات او الوصايا السرية المختصة بالحراس والخفراء والمخافر والشفرات اللاسلكية .رابعا – تحريف الاخبار او الوصايا المختصة بالخدمة او اهمال تنفيذ ذلك على الوجه الصحيح وذلك عند مجابهة العدو .خامسا – دلالة العدو على قوات الحكومة العراقية او احدى قوات الحكومات المتحالفة معها او دلالة القوات المذكورة للسير على الطريق غير الصحيح عمدا .سادسا – سبب الذعر في احدى القوات العراقية او تسبب بقيامها بحركات او اعمال خاطئة باصدار اشارة عسكرية او غيرها او التحريض على الهروب او عرقلة جمع الجنود المتشتتة .سابعا – الاتصال او التوصل للاتصال بالاشخاص المنتمين الى قوات العدو او المقيمين في بلاد معادية لافشاء الاوضاع المتعلقة بادارة الحرب كتابة او شفاها او باية واسطة من وسائط الاتصال .ثامنا – اهمل تنفيذ الواجب كله او بعضه او غير في امر من تلقاء نفسه او كان له سلطة الامر على افراد القوات المسلحة وكلفهم بالعمل على تعطيل اوامر الحكومة .تاسعا – اذاعة او نشر منشورات العدو او اعلاناته بين قوات الجيش بسوء نية .عاشرا – اهمل اعاشة القطعات المكلف بها بسوء نية .حادي عشر – اطلق سراح اسرى الحرب او سبب هروبهم .ثاني عشر – انبأ العدو بالمجموعة المحتوية على الاشارات المستعملة في الحرب او على خلاصتها .ثالث عشر – خرب او دمر الاب الحرب للطائرات والسفن الحربية او محركاتها او تجهيزاتها او افقد قابليتها الحربية او انقص هذه القابليات او تسبب في ذلك بشكل يضعف من قدرة الاجهزة الامنية في الحفاظ على امن المواطن وممتلكاتهم وحدود الدولة .رابع عشر – ارتكب عمدا عملا من شانه ان يعرض امن وسلامة وسائل الاتصال بجميع انواعها للخطر بان مكن العدو من استراق المكالمات الخاصة بالحركات او الحرب او من استمكان الجهاز المعد للاتصال او الشبكة اللاسلكية .المادة 30يعاقب مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من :اولا – كان من رعايا جمهورية العراقية مستخدما عند دولة اجنبية قبل اعلان الحرب معها او دخل خدمة الحكومة المعادية من جديد بعد اعلان الحرب .ثانيا – مارس الغش او الاحتيال عند تسليمه مدخرات عسكرية في زمن الحرب .ثالثا – تقاعس عن الاخبار عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 28 ) و ( 29 ) من هذا القانون او احجم عن اخبار الجهة المختصة .رابعا – كان اجنبيا مستخدما في الجيش العراقي واتفق مع العدو ضد هذا الجيش .خامسا – تسبب عمدا في اطالة مدة النفير او اخل بالواجبات العسكرية تسهيلا لاعمال العدو او قام باعمال تؤدي الى الاضرار بالجيش او قوات الحكومة المتحالفة .المادة 31اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البند ( رابع عشر ) من المادة ( 29 ) اهمالا دون ان تؤدي الى الاضرار بالجيش فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ( 3 ) سنوات ولا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة .المادة 32يعفى الشريك من العقوبة اذا اخبر مرجعه بخبر العزم على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 28 ) ، ( 29 ) ، ( 30 ) من هذا القانون قبل الشروع فيها بحيث يمكن ذلك من منع ارتكاب الجريمة او يسهل القاء القبض على المشتركين فيها .الفصل الرابعالتغيب والغيابالمادة 33اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) سنوات كل من غاب بدون عذر شرعي عن وحدته او محل القيام بواجباته او تجاوز مدة اجازته في وقت السلم مدة تزيد على ( 15 ) خمسة عشر يوما للمراتب و( 10 ) عشرة ايام للضباط .ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 4 ) سنوات اذا وقع الغياب او التجاوز المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة اثناء ايقاف التسريح في وقت السلم .ثالثا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ( 30 ) ثلاثون يوما كل من تغيب عن الوظيفة بلا اذن او لم يحضر في ميدان العرض او محل الاجتماع الذي عينه الامر او خرج من هذا المكان قبل ان يؤذن له في ذلك او خرج من الصف بلا ضرورة وكل من كان في المعسكر او الحامية او في مكان اخر فوجد خارجا عن الحدود المعينة او وجد في مكان تمنعه اوامر المنطقة او الحامية او كل آمر اخر من التواجد فيها بلا اذن او اجازة من امره .الفصل الخامسجريمة الهروبالمادة 34يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ( 1 ) سنة واحدة كل من لم يخبر بالغائبين او الهاربين او البقايا غير المسجلين او استخدامهم في اشغال رسمية او خاصة مع علمه بذلك .المادة 35اولا – يعاقب بالاعدام كل من هرب الى جانب العدو .ثانيا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن ( 2 ) سنتين اذا كان الهروب الى غير جانب العدو عند مجابهة العدو او كان هروبه من موقع محصور .ثالثا – تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات اذا وقع الهروب الى داخل حدود العراق ، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات ولا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة كل من قام بالتحريض على الهروب او تسهيله .رابعا – يعاقب بالحبس اذا هرب بالاتفاق اكثر من شخصين الى دولة اجنبية ويعاقب المحرض او المسهل لجريمة الهروب بالاتفاق بالسجن مدة لا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات وتكون العقوبة بالسجن المؤبد اذا كان التحريض او التسهيل في وقت النفير .خامسا – يعاقب بالحبس مدة ( 5 ) خمس سنوات كل :ا – عسكري يهرب خارج حدود البلاد اثناء سريان خدمته العسكرية .ب – من اشترك مع الفاعل او حرضه او اغراه على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) ن هذا البند وكل من ساعده او اواه او اخفاه بقصد تسهيل هروبه وهو عالم بصفته وقصده .ج – من يثبت اشتراكه في اتفاق جنائي ، غايته ارتكاب اي من الافعال الجرمية المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) و ( ب ) من هذا البند او العمل على دفع الاخرين او تشجيعهم على ارتكابها باي شكل من الاشكال سواء ادى الاتفاق الجنائي الى نتيجة ما لم يؤد .د – العسكري الموجود خارج البلاد اذا ارتكب جريمة الهروب اثناء وجوده في الخارج .هـ – من لم يراجع قصدا او اهمالا اقرب موقع عسكري او وحدة عسكرية فورا بعد ان كان اسيرا او اطلق سراحه .و – من فارق طائرة او سفينة بحرية في خارج الحدود العراقية ولم يراجع قصدا او اهمالا منه اقرب قنصلة عراقية او اقرب مرجع لدولة متحالفة .سادسا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين كل عسكري يضبط متلبسا في حالة الشروع بارتكاب الجريمة الهروب خارج حدود البلاد .سابعا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البنود ( اولا ) و ( ثانيا ) و ( ثالثا ) و( رابعا ) و ( خامسا ) من المادة ( 30 ) من هذا القانون ولم يخبر عنها وتكون العقوبة مدة لا تزيد على سنة واحدة اذا ارتكبت الجريمة وقت النفير .ثامنا – يجوز تاجيل عقوبة السجن او الحبس المحكوم بها على العسكري الهارب او الغائب وفق احكام المادتين ( 32 ) و ( 33 ) من هذا القانون الى ما بعد اكماله الخدمة العسكرية المطلوبة بعد القبض عليه او تسليمه نفسه .المادة 36اولا – يعد ظرفا مشددا قيام العسكري الهارب تسليم نفسه نادما .ثانيا – يعد ظرفا مشددا ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من المادة ( 33 ) من هذا القانون في حالة النفير .المادة 37يعاقب بالسجن كل من اعطى وثائق مزورة باكمال الخدمة اثناء النفير.الفصل السادسالتمارض او الحاق الاذى للتخلص من الخدمةالمادة 38اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) سنوات كل عسكري :ا – تمارض او سبب في نفسه مرضا او عاهة .ب – تعمد بنفسه او سمح لغيره بتعطيل عضو من اعضاء جسمه او غيره لغرض جعل نفسه او غيره غير اهل للخدمة العسكرية .ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل عسكري سبب تاخير شفاء نفسه عمدا او قام بعمل من شانه ان يشدد عليه مرضه او علته او عاهته ليتخلص من الواجبات العسكرية مهما كان نوعها .ثالثا – تكون العقوبة السجن المؤبد اذا وقع الفعل اثناء مجابهة العدو .رابعا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين كل عسكري :ا – احتال باي وسيلة على وجهة ما للتخلص من الخدمة العسكرية بعضها او كلها .ب – احتال لغيره للغرض المنصوص عليه في الفقرة ( ا ) من هذا البند مع علمه بذلك .الفصل السابعالجرائم المخلة بالانتظام العسكريالمادة 39يعاقب بحجز الثكنة او الحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) اشهر كل من كذب على آمره في امور تتعلق بواجباته العسكرية .المادة 40يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاثة اشهر كل من رفع شكوى كاذبة مع علمه بعدم صحتها او خلاف الاصول المتبعة لرفعها عمدا .المادة 41اولا – يعاقب بحجز الثكنة كل من لم يقم بما يفرض عليه مراسم الاحترام ازاء آمره او ما فوقه عند قيامه بالواجب العسكري ، وكل من لم يتلقى توبيخ الآمر الرسمي باحترام او اعترض على كلامه .ثانيا – الحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات اذا وقعت الاهانة اثناء القيام بالواجبات العسكرية .ثالثا – يعاقب بالحبس اذا وقعت الاهانة بتعيين واقعة معينة .رابعا – يعاقب بالحبس اذا وقعت الاهانة بتوزيع منشور او رسم او صورة او بطريقة نشر اخرى .المادة 42اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) اشهر كل من لم يطع امرا يتعلق بواجباته اهمالا منه وذلك بعدم تنفيذه الامر وفقا للاصول او تغييره او مجاوزة حدوده وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد ( 6 ) ستة اشهر اذا تكررت هذه الجريمة .ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 4 ) سنوات من امتنع عن القيام بتنفيذ امر يتعلق بتادية واجباته عمدا او امتنع عن اطاعة الامر قولا او فعلا او اصر على عدم الاطاعة رغم تكرار الامر الصادر اليه .ثالثا – اذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة اثناء النفير فتكون العقوبة الحبس ويجوز الحكم بالسجن ( 10 ) عشر سنوات اذا ارتكبت الجريمة اثناء مجابهة العدو .رابعا – يعاقب بالحبس اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البنود ( اولا ) و( ثانيا ) و( ثالثا ) من هذه المادة اثناء تجمع الافراد او عند صدور الامر الى السلاح او كان العسكري مسلحا وذلك بقصد التخلص من القيام بالواجبات بعضها او كلها وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد ( 15 ) خمسة عشر سنة اذا ارتكبت الجريمة في حالة مجابهة العدو .خامسا – تكون العقوبة السجن اذا سبب عدم الاطاعة ضررا جسيما بالمال او خطرا على النفس او اضطرابا في الامن او اخلال بتهيئة الجيش للحرب او اكمال التدريب وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة في حالة مجابهة العدو .المادة 43اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشرة سنوات كل من منع آمره او الاعلى رتبة بالقوة او بالتهديد من القيام بتنفيذ امر يتعلق بواجباته ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا وقعت المقاومة على الجنود المكلفين بحراسة الآمر او الذين اعدوا لهذا الغرض .ثانيا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشرة سنوات كل من منع اعتدى على ضابط ارفع منه مرتبة ، وتكو العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات اذا وقع الاعتداء اثناء قيام الضابط الارفع منه رتبة بالوظيفة او وقعت الجريمة اثناء تجمع الافراد ، او ارتكبت الجريمة باستعمال سلاح او الة من شانها ان تسبب الموت .ثالثا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة اذا ارتكبت جريمة الاعتداء اثناء النفير وتكون العقوبة اعدام اذا افضى الاعتداء الى موت الارفع منه مرتبة .رابعا – تكون العقوبة السجن المؤقت اذا سبب الاعتداء حدوث عاهة مستديمة في جسم الارفع منه مرتبة .المادة 44اولا – اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البنود ( اولا ) و( ثانيا ) و ( ثالثا ) و( رابعا ) من المادة ( 42 ) من هذا القانون نتيجة استفزاز الادنى رتبة بقيام الاعلى رتبة بعمل مخالف للنظام او القواعد العسكرية او نتيجة تعدي حدود صلاحياته تخفف العقوبة الى نصف مدتها اما اذا كانت العقوبة المقررة هي الاعدام فتبدل الى عقوبة السجن المؤبد على ان توضح المحكمة في اسباب حكمها العذر او الظرف الذي اقتضى هذا التخفيف .ثانيا – يعاقب الاعلى رتبة بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات اذا قام بفعل الاستفزاز .المادة 45اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من جمع العسكريين بقصد رفع الشكايات او ابداء المطالعات او للمذاكرة في امور تتعلق بالمؤسسات او التشكيلات العسكرية دون ان يكون له صفة تخوله ذلك او ليس له حق في ذلك العمل .ثانيا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشرة سنوات كل من حرض جماعة من العسكريين يتجاوز عددهم الاثنين على عدم اطاعة الاعلى رتبة او على مقاومته او الاعتداء عليه ولم تقع الجريمة وكانت في مرحلة التصميم او الشروع .ثالثا – يعاقب المحرض بالسجن مدة ( 15 ) خمسة عشر سنة اذا نتج عن التحريض ضرر خطير بالخدمات العسكرية .رابعا – يعاقب بالسجن المؤبد كل من حرض على العصيان اثناء النفير .المادة 46اولا – – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من حرض على النفرة من الخدمة العسكرية بالقول .ثانيا – تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ( 5 ) خمس سنوات اذا كان التحريض في النفير برسائل او صور او رسوم او بوسائط نشر اخرى .المادة 47اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمسة سنوات كل فرد من جماعة مكونة من شخصين من العسكريين فاكثر اجمعت على عدم اطاعة الامر او مقاومته او الاعتداء عليه .ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) سنوات كل من علم بوجه من الوجوه بوقوع الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ولم يخبر عنها في وقت يمكن فيه منع وقوع ذلك الفعل اذا وقعت الجريمة فعلا .ثالثا – لا عقاب على من كان متفقا مع المجتمعين على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة وكشف امرهم قبل وقوع الجريمة او قبل حصول العلم بها .المادة 48يعد عصيانا عسكريا اجتماع شخصين فاكثر من العسكريين علنا او بضجيج او عربدة محاولين اظهار عدم اطاعة الاوامر الاعلى رتبة او محاولين مقاومته او الاعتداء عليه فعلا وبصورة مجتمعة .المادة 49اولا – يعاقب كل من اشترك في العصيان ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات في اثناء النفير .ثانيا – يعاقب المحرض على العصيان بعقوبة السجن مدة ( 15 ) خمسة عشر سنة .ثالثا – يعاقب بالسجن المؤبد كل من اشترك في العصيان العسكري في حالة مجابهة العدو .رابعا – يعاقب بالحبس من كان شريكا في عدم اطاعة الآمر او عصيان عسكري وندم قبل ان يقوم بفعل مؤثر على الآمر او الاعلى رتبة اذا كان من المحرضين او المدبرين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين ان كان من غيرهم .خامسا – يعاقب بعقوبة المحرض على ارتكاب جريمة العصيان او الفساد كل من :ا – تمرد على اوامر الاعلى رتبة لفاظا او اصر على عدم الاطاعة .ب – سهل وقوع العصيان باساءته استعمال الاشارة العسكرية او باعطائه اشارة اخرى .المادة 50يعاقب باحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 43 ) من هذا القانون كل من حقر حارسا او خفرا او دورية او لم يصغ الى اوامر هؤلاء او قاومهم او اعتدى عليهم فعلا .المادة 51يشترط في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 43 ) من هذا القانون على الادنى رتبة في حالة الجرائم المرتكبة على الاعلى رتبة ان يكون الادنى رتبة عالما برتبة الاعلى رتبة او قدمه او كان هناك ما يحمله على هذا العلم .الفصل الثامنتجاوز حدود الوظيفةالمادة 52اولا – ا – يعاقب بالحبس كل من استعمل نفوذ وظيفته او مقامه او رتبته او امر الادنى رتبة بارتكاب جريمة .ب – يعد الآمر فاعلا اصليا للجريمة اذا ارتكبت الجريمة او شروع فيها .ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 2 ) سنتين كل رتبة اعلى اساء استعمال نفوذ وظيفته باصداره الى رتبة ادنى او آمر او طلب منه افعالا لا علاقة لها بالوظيفة او طلب من رتبة ادنى هدية او قرضا .ثالثا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين كل من فرض عمدا عقوبة لا حق له في فرضها او جاوز حدود صلاحياته القانونية .رابعا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل من اهمل شكوى رتبة ادنى او هدد المشتكي لكي يسحبها .المادة 53يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 2 ) سنتين كل من استخدم نفوذ وظيفته للتاثير على المحاكم العسكرية .المادة 54يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر من نقل عسكري الى غير وحدته المعينة او غير مؤسسته او موقعه دون سبب مقبول ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) سنوات اذا ارتكبت اثناء النفير .المادة 55يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل من استخدم عسكريا في خدمات خاصة خلافا للاصول والنظم المتبعة في الجيش .المادة 56يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من اهمل او رفض تقديم المساعدة في القاء القبض قانونا على شخص متهم بجريمة تعاقب عليها محكمة مدنية عندما يطلب منه ذلك مرجع مختص .المادة 57يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 1 ) سنة واحدة كل من اساء استعمال نفوذ وظيفته في غير الحالات المنصوص عليها في المواد ( 52 ، 53 ، 54 ، 55 ) من هذا القانون .المادة 58اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاثة اشهر كل من سب رتبة ادنى او اهانه او اساء معاملته خلافا للاصول او الانظمة العسكرية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا ارتكبت الافعال المذكورة باسناد واقعة معينة .ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين كل من اعتدى على رتبة ادنى او الحق بجسمه اذى او قام بعمل ادى الى الاخلال بصحته او ضاعف واجباته دون مبرر مشروع ولقصد التعذيب او سمح للاخرين بايذائه .المادة 59اولا – لا تعد جريمة كل فعل لا يسبب الموت ارتكبه الاعلى رتبة لدفع اعتداء الادنى رتبة الفعلي او لاجباره على اطاعة الاوامر عند الضرورة القصوى او الخطر .ثانيا – لا تعد جريمة استعمال السلاح للدفاع الشرعي او لارجاع الهاربين في منطقة الحركات الفعلية او لايقاف النهب والتخريب اذا لم توجد واسطة فعالة اخرى يستعاض بها عن ذلك .ثالثا – لا تعد اهانه اذا انتقد الاعلى رتبة الادنى رتبة ونبهه على الاخطار المتعلقة بالخدمة .المادة 60اولا – يعاقب الحارس والخفير والدورية بالعقوبة المقررة على الآمر عند ارتكابه احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 52 ، 53 ، 54 ، 55 ) من هذا القانون .ثانيا – لغرض احكام البند ( اولا ) من هذه المادة يعد كل من الخفير والحارس بمثابة الآمر في اثناء القيام بالواجبات العسكرية .الفصل التاسعالجرائم المرتكبة على المال او النفسفي اثناء النفيرالمادة 61اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات كل من استفاد من رعب الحرب او اساء استخدام السطوة العسكرية فاستولى على اموال غيره دون مسوغ او اخذها عنوة او جمع نقودا او اموالا دون ان يكون مخولا بذلك او جاوز حدوده جمع التكاليف الحربية لمنفعته الشخصية .ثانيا – يعاقب بالسجن كل من اتلف او خرب بلا ضرورة حربية مالا منقولا او غير منقول او قطع اشجارا او اتلف محصولا زراعيا او امر بذلك .ثالثا – ا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 1 ) سنة كل من ابتعد عن وحدته العسكرية او اثناء النفير بقصد الحصول على مال عام او خاص او اختص بمال من الاموال من تلقاء نفسه .ب – يحكم بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) من هذا البند على من كان مكلفا بتسليم الاموال التي حصل عليها بصورة مشروعة وامتنع عن تسليمها .رابعا – للمتضرر اقامة دعوى التعويض في الاحوال المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من هذه المادة في المحاكم المدنية على الفاعل او الآمر الذي امر بذلك .خامسا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 15 ) خمسة عشر سنة اذا اقترنت الافعال المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثالثا ) من هذه المادة باستعمال القوة .سادسا – يعاقب بالسجن مدة ( 15 ) خمسة عشر سنة اذا ادى استعمال القوة الى احداث عاهة مستديمة في جسم المجنى عليه .سابعا – تكون العقوبة الاعدام اذا ادى استعمال القوة الى موت المجنى عليه .ثامنا – يعاقب بالسجن المؤبد من قام بالنهب والمحرض عليه والذي يتراسه اذا اشترك عدة اشخاص في النهب ويحكم على الاخرين بالسجن مدة لا تزيد ( 10 ) عشر سنوات .تاسعا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من اشترك في النهب المنصوص عليه في البند ( ثامنا ) من هذه المادة ولم يقم بعمل مؤثر اثناء ارتكاب الجريمة .عاشرا – يعاقب السجن مدة ( 15 ) خمسة عشر سنة كل من اخذ بقصد التملك دون وجه حق نقودا او اشياء من القتلى في ميادين القتال او الجرحى في اثناء السير او في المستشفى او في اثناء النقل او اخذ اموال لااسير الموكول اليه امر المحافظة عليه .احد عشر – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند عاشرا من هذه المادة كل من خرب المؤسسات الصحية الخاصة بجمعية الهلال الاحمر او الصليب الاحمر ونهبها ومن حرض على ارتكاب هذه الجرائم .ثاني عشر – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 2 ) سنتين كل من تخلى دون ضرورة عن جريح مكلف بايصاله الى المحل المقصود او اذاه .ثالث عشر – يعاقب بالسجن المؤبد كل من اذى جريحا او جرحه مرة اخرى بقصد نهب ما لديه .الفصل العاشرالجرائم الاخرى المرتكبة على المالالمادة 62اولا – يعاقب بالحبس مدة ( 5 ) خمس سنوات كل من ترك او اتلف او اضر بمادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية عمدا او استعملها لمنفعته الشخصية .ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من فقد او اتلف او اضر مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية اهمالا .ثالثا – يحكم باسترداد المواد النصوص عليها في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة اذا كانت موجودة اما اذا كانت غير موجودة او مستهلكة كلا او جزءا فيحكم عليه بتعويض :ا – قميتها او قيمة ما احدث فيها من ضرر .ب – ثلاث اضعاف قيمتها اذا كانت سلاحا او عتادا كاملا او مواد احتياطية للعجلات وضعفي قيمة ما احدث في تلك الاجزاء من ضرر في الاحوال المنوص عليها في البند ( ثانيا ) من هذه المادة وخمسة اضعاف قيمتها او خمسة اضعاف قيمة ما احدث فيها من ضرر في الاحوال المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة .رابعا – تزول المواد المضمنة قيمتها او قيمة ما احدث فيها من ضرر الى الجهة العسكرية المختصة بالتصرف بها اذا كانت سلاحا او عتادا او اجزاء متعلقة بها او اي مادة من المواد الخاصة في الخدمة العسكرية الممنوع تداولها خارج الجيش .المادة 63اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من اختلس او سرق اي مادة او ارزاق او نقود خاصة بالخدمة العسكرية وكل من باع او اشترى او رهن او ارتهن او اخفى او حاز بسوء نية او اجرى اي تصرف اخر غير مشروع في اي من المواد المذكورة مع علمه بعائديتها العسكرية وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على ( 15 ) خمسة عشر سنة اذا ارتكبت في زمن النفير او الحركات الفعلية او الحرب .ثانيا – يعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تزيد على ( 15 ) خمسة عشر سنة اذا كانت المواد المرتكبة بشانها الافعال المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة سلاحا او عتادا او اجزاء متعلقة بهما وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ارتكبت في زمن النفير او الحركات الفعلية او الحرب .ثالثا – يحكم باسترداد المواد المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من هذه المادة اذا كانت موجودة اما اذا كانت غير موجودة او مستهلكة فعلا او جزءا فيحكم بتعويض مقداره خمسة اضعاف قيمتها التقديرية او خمسة اضعاف القيمة لما احدث فيها من ضرر .رابعا – تؤول المواد المضمنة قيمتها او قيمة ما احدث فيها من ضرر الى الجهة العسكرية المختصة بالتصرف بها اذا كانت سلاحا او عتادا او اجزاء متعلقة بهما او اي من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية الممنوع تداولها خارج الجيش .المادة 64يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من :اولا : تواطأ على تحديد اجرة بخسة لعقار او منقول يؤجر للمستاجرين .ثانيا : – اضاف مبلغا معينا على ثمن معين لبيع المؤن او البضائع المطلوبة لوحدة او معسكر او موقع او ثكنة او محل له عليه سلطة او كان قائده او آمره او تناول اجرا على ذلك او كانت له منفعة من ذلك او انه وضع مثل تلك الاضافة او اخذ مثل ذلك الاجر او كان له مثل تلك المنفعة في ما يتعلق ببيع او شراء المؤن او المدخرات التي يستعملها الجيش .المادة 65اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من اتلف او مزق او حرق بسوء نية الدفاتر والسجلات والخرائط والمخططات والمستندات والوثائق والاختام العسكرية او سبب ذلك او تسبب عمدا في فقدانها .ثانيا – لا تعد جريمة اذا ارتكبت الافعال المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة خوفا من وقوع هذه الاوراق او الاختام بيد العدو وكان من المحتمل استفادة العدو منها .الفصل الحادي عشرجرائم الاخلال بشؤون الخدمةالمادة 66يعاقب بالسجن كل من نظم او قدم تقريرا او بيانا او اوراقا رسمية اخرى خلافا للحقيقة وكان ذلك متعلقا بالخدمة او الوظيفة وكل من توسط لتقديم ذلك الى الاعلى رتبة مع علمه بانه مخالف للحقيقة .المادة 67اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من كان آمرا لمخفر او لمفرزة او لوحدة عسكرية مكلفة بالقيام بوظيفة خاصة وكل من كان حارسا ونتج عن تماهله او تعمده بان جعل نفسه غير قادر على القيام بوظيفته او ترك محل حراسته او قام باعمال مخالفة للتعليمات او الاوامر الصادرة اليه وكان من المحتمل ان ينشأ عن ذلك ضرر .ثانيا – اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة اثناء النفير فتكون العقوبة السجن اما اذا ارتكبت في مواجهة العدو فتكون العقوبة الاعدام .ثالثا – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من المادة ( 67 ) من هذا القانون عقاب الفاعل من كان آمرا لمخفر او لمفرزة او لوحدة عسكرية مكلفة بالقيام بوظيفة خاصة وكل من كان حارسا وتغاضى عن ارتكاب جريمة كان بوسعه منعها او كان مكلفا بمنعها .المادة 68يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من عرض للحصار او للاستمكان سفينة او طائرة او اسلحة او عتاد او مهمات حربية من جراء تكاسله في القيام بوظيفته او بواجباته .المادة 69يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل من سبب تاخير المحاكم العسكرية عن القيام بوظيفتها او اعمالها بلا عذر مقبول .المادة 70اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 4 ) سبع سنوات كل من غش او بدل او تسبب في غش او تبديل الارزاق والذخائر العسكرية . وكل من وزع الارزاق المغشوشة او المبدلة مع علمه بذلك .ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 4 ) سنوات كل من وزع ارزاق فاسدة او تسبب في توزيعها .المادة 71اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 7 ) سنوات كل من تسلم او تسبب في تسليم ماكولات او ملبوسات او تجهيزات او اشياء عسكرية اخرى او ابنية عسكرية خلافا لشروط المقاولة او العقد او النموذج ويعاقب بضعف العقوبة اذا كان التسليم متعلقا بسلاح او عتاد او حيوان او مواد حربية اخرى .ثانيا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات اذا حصلت منفعة المتهم من جراء ارتكاب جريمة او قصد بها الحصول على المنفعة لحسابه او حساب غيره .المادة 72اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 1 ) سنة واحدة كل من تطوع في الجيش ولم يخبر بسبق تطوعه ان كان منتميا سابقا الى الجيش او تطوع من دون ان تتوفر فيه الشروط التي تمكنه من التطوع لاخفائه موانع القبول .ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين كل من كان قد اخرج او طرد من الجيش ثم تطوع لاغفاله دائرة التطوع او الجنيد بعدم بيانه اسباب اخراجه او طرده .ثالثا – يعاقب بالطرد من ارتكب الجريمة المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من هذه المادة .المادة 73يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل رتبة اعلى اهمل او تكاسل في مراقبة رتبة ادنى او لم يخبر بالجرائم التي ارتكبها الادنى رتبة ولم يقم باتخاذ الاجراءات القانونية عمدا فيما يتعلق بهذه الافعال .المادة 74اولا – يعاقب بالحبس مدة ( 5 ) سنوات كل من وجد في اجتماع سياسي او انتمى الى تنظيم سياسي او اشترك في مظاهرة او لقن غيره للقيام بهذه الاعمال او نشر كتابات سياسية او القى خطابا سياسيا .ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما كل من انتمى الى جمعية خيرية بلا اذن .الفصل الثاني عشرالجرائم المخلة بالشرف العسكريالمادة 75اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة اشهر كل من :ا – وجد في حالة سكر .ب – دخل بلباس عسكري محلات البغاء او المحلات المعدة للقمار او المحلات المهينة للشرف العسكري.ج – رافق اشخاصا معروفين بالصيت الرديء والسمعة السيئة بلباسه العسكري مع علمه بذلك .ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة اشهر كل عسكري اشترك في لعب القمار وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة اشهر في حالة تكرار ذلك .ثالثا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ( 6 ) ستة اشهر كل من ساكن مومسا في دار واحدة ولم يتركها رغم انذاره .رابعا – يعد مخرجا من الجيش من ادين بارتكاب احد الافعال المنصوص عليها في هذه المادة .المادة 76اولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة سنوات من لاط او واقع شخصا من العسكريين برضاه سواء اتم هذا الفعل او شرع فيه .ثانيا – يحكم على الملاط به او المواقع معها بذات العقوبة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ولا يجوز تبديلها بعقوبة اخرى اذا كان ضابطا .ثالثا – يعاقب بعقوبة الفاعل كل من كان وسيطا بهذا الفعل او كان له علم بذلك ولم يخبر امره .رابعا – يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من لاوط شخصا من العسكريين بغير رضاه .المادة 77كل من ارتكب جريمة مخلة بالشرف كالتزوير والاختلاس والسرقة وخيانة الامانة والنصب والاحتيال وشهادة الزور واليمين الكاذبة والرشوة واللواط والمواقعة سواء كان فاعلا ام مفعولا به او وسيطا يحكم عليه باسقاط جميع الحقوق التي اكتسبها كونه طالبا في المدارس العسكرية وبحرمانه من حق دخول تلك المدارس .الفصل الثالث عشرالعقوبات الانضباطيةالمادة 78يعاقب باحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في المادتين ( 79 ) و( 80 ) من هذا القانون كل من ثبت عليه القيام بعمل او اهمال او تقصير مخل بالانتظام العسكري لم تذكر له عقوبة في هذا القانون .المادة 79اولا – تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الضباط على النحو الاتي :ا – التوبيخ : ويكون على نوعين سري وعلني :1 – التوبيخ السري : ويكون بارسال كتاب سري الى الضباط يخبر فيه بنوع جريمته وبان اعماله غير مرضية ويطلب منه اصلاح حاله .2 – التوبيخ العلني : ويكون بارسال كتاب الى الضابط يخبر فيه بنوع جريمته وبان اعماله غير مرضية ويتم نشره في اوامر الجيش .ب – قطع الراتب مدة لا تزيد على ( 14 ) اربعة عشر يوما في حالة وقوع ضرر او خسارة نتيجة القيام بعمل او الاعمال التي شكلت اساس الجريمة .المادة 80تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على المراتب على النحو الاتي :اولا – الحجز في الثكنة مدة لا تتجاوز ( 7 ) سبعة ايام .ثانيا – واجبات اضافية لا تتجاوز ( 7 ) سبعة ايام ، ويقصد بها التعليم الاضافي والخفارة الاضافية .ثالثا – قطع الراتب مدة لا تزيد على ( 14 ) اربعة عشر يوما في حالة وقوع ضرر او خسارة نتيجة القيام بعمل او الاعمال التي شكلت اساس الجريمة .رابعا : الحرمان من العطلة الاسبوعية وهي عدم الاستفادة المحكوم عليه من الخروج من الثكنات او المدارس او المؤسسات العسكرية في ايام الجمع والعطل الرسمية مدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما .الفصل الرابع عشراحكام عامة وختاميةالمادة 81تسري احكام قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 وقانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وكافة القوانين العقابية الاخرى في كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون .المادة 82اولا : يلغى قانون العقوبات العسكري رقم ( 13 ) لسنة 1940 .ثانيا : تلغى مدونة الانضباط العسكري الصادرة بالامر رقم ( 23 ) لسنة 2003 عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) .ثالثا : يلغى قانون تنظيم خدمة الغائبين من ضباط الجيش والشرطة والامن والجنسية والحدود والمرور والمخابرات العامة رقم ( 129 ) لسنة 1975 و قانون الهروب خارج البلاد رقم ( 28 ) لسنة 1972 .المادة 83ينفذ هذا القانون بعد مضي ستون يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا لتعليق قانون العقوبات العسكري رقم ( 13 ) لسنة 1940 من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) ولمضي مدة طويلة على تشريع هذا القانون وللاستجابة للمتغيرات الحاصلة في العراق ولطبيعة متطلبات الجيش العراقي في استصدار قانون عقوبات ينظم الحياة العسكرية التي تقوم على اساس الانضباط العسكري واحترام الواجبات العسكرية ، وانسجاما مع ما جاء به دستور جمهورية العراق ومبادئ الديمقراطية والاتفاقيات الدولية بهذا الشان فقد بات من الضروري وضع تشريع عقابي عسكري يواكب تلك المتغيرات ، ولاجل ذلك شرع هذا القانون ....
قانون 44 لسنة 2007 الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1220) لسنة 1984 و(61) لسنة 1988 و(69) لسنة 1994 | 2
قانون 44 لسنة 2007 الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1220) لسنة 1984 و(61) لسنة 1988 و(69) لسنة 1994 | 2
عنوان التشريع: قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٢٢٠) لسنة ١٩٨٤ و(٦١) لسنة ١٩٨٨ و(٦٩) لسنة ١٩٩٤التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٤تاريخ التشريع ١١-٠٩-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٨ | تاريخ العدد: ١١-٠٩-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكامالمادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-٨-٢٠٠٧اصدار القانون الاتي:المادة ١تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة ( ١٢٢٠ ) لسنة ١٩٨٤ و ( ٦١ ) لسنة ١٩٨٨ و ( ٦٩ ) لسنة ١٩٩٤.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلوجود قانون للعقوبات العسكرية يعالج هذه الحالات ، شرع هذا القانون....
قانون الكلية الفنية العسكرية رقم (٨٤) لسنة ١٩٧٣ | 28
قانون الكلية الفنية العسكرية رقم (٨٤) لسنة ١٩٧٣ | 28
عنوان التشريع: قانون الكلية الفنية العسكرية رقم (٨٤) لسنة ١٩٧٣التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٤تاريخ التشريع ١٤-٠٨-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٦٩ | تاريخ العدد: ١٤-٠٨-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤استنادقرار رقم ٦٦٣باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الدفاع.قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٦ - ٨ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -الفصل الاولتنظيم الكليةالمادة ١الكلية الفنية العسكرية – كلية عسكرية علمية الغاية منها اعداد وتهيئة ضباط فنيين للخدمة في المؤسسات والوحدات العسكرية.المادة ٢١ - ترتبط الكلية برئاسة هيئة التدريب والامور الفنية وتدار من قبل امر الكلية ويعاونه في ذلك عدد من الضباط والموظفين والمستخدمين وفقا للملاك.٢ - يشترط في امر الكلية ان يكون ضابطا برتبة لا تقل عن رتبة عقيد وحائز على شهادة هندسية عالية.المادة ٣يشكل في الكلية مجلس يسمى مجلس الكلية برئاسة امر الكلية وعضوية كل من :١- معاون امر الكلية.٢- رؤساء الاقسام العلمية فيها.٣- ممثل عن كلية الهندسة بجامعة بغداد بمرتبة استاذ مساعد على الاقل.المادة ٤يختص مجلس الكلية بالنظر في الامور الاتية :١- القيام بدراسات مختلفة لاجل رفع مستوى الكلية وتقدمها وتقديم المقترحات الخاصة بذلك.٢- وضع الخطط واصدار التوصيات في كل ما يراه محققا لافضل النتائج في مختلف النشاطات العلمية النظرية والتطبيقية ومراقبة سير العمل وحسن تطبيق هذه الخطط والتوصيات.٣- ترشيح واقتراح تعيين او استخدام اعضاء الهيئة التدريسية من المدنيين والضباط والنظر في ترقياتهم العلمية.٤- ترشيح المحاضرين من الضباط والمدنيين.٥- ترشيح الاساتذة والمدرسين والمعيدين والفنيين العرب والاجانب واقتراح التعاقد معهم.٦- التوصية باستحداث او دمج او الغاء الاقسام العلمية او فروعها.٧- اقرار مناهج الدروس العلمية ومفرداتها وتوزيعها على السنوات الدراسية في الكلية قبل ابتداء كل سنة دراسية.٨- وضع قواعد الامتحانات وتحديد مقاييس النجاح والاكمال والرسوب.٩- المصادقة على نتائج الامتحانات النهائية واعلانها.١٠- الايصاء بفصل اي طالب من الكلية بموجب احكام هذا القانون.١١- الايصاء بمنح الدرجات العلمية للخريجين.١٢- اقتراح الانظمة والتعليمات الخاصة بالكلية.١٣- دارسة اي امر يحيله اليه وزير الدفاع.المادة ٥١ - يجتمع مجلس الكلية مرة واحدة في كل شهر على الاقل وللرئيس دعوته للاجتماع عند الحاجة.٢ - للمجلس ان يستدعي لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبرته او كفاءته على ان لا يكون له صوت في اتخاذ القرارات.المادة ٦لا تكون قرارات مجلس الكلية المذكورة في الفقرة ٨ و٩ من مادة ٤ من هذا القانون نافذة الا بعد مصادقة رئيس هيئة التدريب والامور الفنية عليها.المادة ٧١ - يشترط فيمن يعين رئيسا لاحد الاقسام العلمية في الكلية ان يكون من بين اعضاء الهيئة التدريسية فيها وبمرتبة مدرس على الاقل ومستوفيا للشروط المنصوص عليها في قانون التعليم العالي رقم ١٣٢ لسنة ١٩٧٠ او اي قانون يحل محله، ويتم تعيينه من قبل وزير الدفاع بترشيح من امر الكلية.٢ - يشترط فيمن يقوم بالتدريس في الكلية ان تتوفر فيه الشروط التي يضعها مجلس الكلية وفق الاسس المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.الفصل الثانيشروط القبولالمادة ٨يشترط في قبول طالب الانتماء الى الكلية ان :١- يكون عراقي الجنسية من اب عراقي بالولادة وام عراقية او عربية بالولادة.٢- لا يقل عمره عن ١٧ سنة ولا يزيد على ٢١ سنة.٣- ينجح في الفحص الطبي الذي تجريه لجنة طبية عسكرية.٤- يكون من ذوى الاخلاق الحسنة وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.٥- يكون حائزا على شهادة الدارسة الاعدادية الفرع العلمي وناجحا في الدور الاول.٦- يتعهد بالخدمة في القوات المسلحة لمدة ١٥ خمس عشرة سنة بضمنها مدة الدراسة.٧- لا يكون متزوجا بامراة اجنبية عدا العربية بالولادة.المادة ٩١ - على طالب الانتماء على الكلية الفنية العسكرية ان يقدم طلبا تحريريا اليها وفقا لاستمارة خاصة يحدد شكلها ومضمونها بالاتفاق بين وزارة الدفاع ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي يبين فيه رغبته بالانتماء اليها مصحوبا بالوثائق التالية او بصورها مصدقة من الجهات المختصة.ا- شهادة الجنسية العراقية.ب- الهوية الشخصية او دفتر النفوس عند عدم وجودها.ج - الوثيقة المدرسية مصدقة من مديرية تربية المحافظة المختصة.د - دفتر الخدمة العسكرية لمن اكمل التاسعة عشرة من عمره.ه - كفالة شخص ضامن بمبلغ ٦٠٠ ستمائة دينار مصدقة من الكاتب العدل وتقدم بعد تبليغه بالقبول في الكلية.٢ - لوزارة الدفاع قبول وصل تسليم الوثائق الذي تزود به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب المتقدمين للانتماء الى الجامعات العراقية عوضا عن الوثائق المذكورة في ا،ب من الفقرة ١ من هذه المادة.المادة ١٠يتم قبول الطلاب في الكلية الفنية العسكرية من قبل وزارة الدفاع بالتنسيق مع المكتب المركزي للقبول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.المادة ١١تجرى للمرشحين للانتماء الى الكلية الفنية العسكرية مقابلة من قبل لجنة تؤلف بتنسيب رئيس هيئة التدريب والامور الفنية لانتقاء اللائقين على ان تكون المفاضلة وفق الاسس التالية :١- مستوى الدرجات العلمية.٢- اللياقة البدنية والنفسية.٣- النشاطات العلمية.٤- صغر السن.الفصل الثالثالدراسة والامتحاناتالمادة ١٢مدة الدراسة في الكلية ثلاث سنوات.المادة ١٣تبدا الدراسة في الكلية في بداية الاسبوع الثالث من ايلول من كل سنة وتنتهي في ٣١/تموز من السنة التي تليها عدا السنة الدراسية الثالثة حيث تنتهي في ١٢/تموز، ولوزير الدفاع تعديل هذين التاريخين دون الاخلال بمدة الدراسة.المادة ١٤١ - تدرس المواضيع العلمية النظرية والعملية بموجب مفردات المناهج التي يضعها رؤساء الاقسام ويقرها مجلس الكلية قبل ابتداء كل سنة دراسية.٢ - تدرس المواضيع العسكرية النظرية والعملية بموجب مفردات المناهج التي تضعها رئاسة هيئة التدريب والامور الفنية وتوزع ساعات التدريب العسكري على سنوات الدراسة الثلاث وفق تلك المناهج.المادة ١٥١ - تجرى الامتحانات الشهرية والفصلية والنهائية وامتحانات الاكمال بموجب القواعد التي يضعها مجلس الكلية ويصادق عليها رئيس هيئة التدريب والامور الفنية.٢ - تحدد مقاييس النجاح والاكمال والرسوب وكل ما يتعلق بذلك بموجب القواعد التي يضعها مجلس الكلية ويصادق عليها رئيس هيئة التدريب والامور الفنية على ان تكون متفقة مع ما هو معمول به في كليات الهندسة بالجامعات العراقية.المادة ١٦يحق للطالب الراسب في الامتحان النهائي ان يعيد السنة الدراسية التي رسب فيها لمرة واحدة خلال سني الدراسة في الكلية.المادة ١٧١ - يمنح وزير الدفاع الناجح في الامتحان النهائي للسنة الدراسية الاخيرة شهادة دبلوم في الهندسة بناء على توصية مجلس الكلية.٢ - يمنح الناجح الحائز على الشهادة المشار اليها في الفقرة ١ من هذه المادة رتبة ملازم فني دائمية في الجيش.٣ - تؤهل الشهادة المشار اليها في الفقرة ١ من هذه المادة حائزها للانتماء الى احدى الكليات الهندسية في الجامعات العراقية لمواصلة الدراسة في الصف الرابع للحصول على شهادة البكالوريوس في الهندسة.الفصل الرابعأحكام عامةالمادة ١٨يفصل الطالب من الكلية اذا :١ - تحقق عدم لياقته البدنية والصحية بقرار من لجنة طبية عسكرية.٢ - تايد لمجلس الكلية عدم صلاحيته للاستمرار على الدراسة او البقاء في الكلية بسبب ضعف مقوماته الشخصية او الفكرية او كثرة مخالفاته او قلة ضبطه او سوء سلوكه او اي سبب اخر.٣ - فشل في الامتحان النهائي لسنتين دراسيتين.المادة ١٩١ - يدفع الطالب المفصول بموجب الفقرتين ٢و٣ من مادة ١٨ من هذا القانون جميع النفقات والمصروفات التي انفقت عليه خلال مدة وجوده في الكلية – عدا الرواتب – صفقة واحدة، وعند عدم دفعها ينقل للخدمة في الجيش بصفة جندي متطوع لمدة خمس سنوات.٢ - يجوز لوزير الدفاع او من يخوله قبول تقسيط النفقات والمصروفات المشار اليها في الفقرة ١ من هذه المادة اذا لم تكن هناك حاجة الى خدمة الطالب المفصول.المادة ٢٠١ - للطالب الحق في تقديم الاستقالة من الكلية خلال شهر واحد من تاريخ التحاقه بها، ولوزير الدفاع او من يخوله قبول هذه الاستقالة.٢ - لا تعتبر الاستقالة نافذة الا بعد ان تدفع نقدا جميع النفقات والمصروفات التي صرفت عليه خلال مدة وجدوه في الكلية وبضمنها الرواتب والمخصصات التي تقاضاها.المادة ٢١١ - لا تعتبر المدة التي قضاها المفصول من الكلية او المستقيل منها من مدة الخدمة الالزامية المترتبة عليه بموجب قانون الخدمة العسكرية رقم ٦٥ لسنة ١٩٦٩ المعدل او اي قانون يحل محله.٢ - لا تحسب لغرض التقاعد السنة الدراسية التي يعيدها الطالب في الكلية.المادة ٢٢تطبق احكام القوانين والانظمة المرعية في الجيش على طلاب الكلية خلال سني الدراسة فيها.المادة ٢٣تطبق احكام القوانين والانظمة المرعية في الجيش على طلاب الكلية خلال سني الدراسة في الكلية راتب ومخصصات طالب في الكلية العسكرية وتصرف له الارزاق وفقا للقياسات والاصول المعمول بها بالنسبة لطالب الكلية المذكورة.المادة ٢٤١ - لوزير الدفاع قبول الطلاب من الاقطار العربية للدراسة في الكلية بغض النظر عن الشروط الواردة في هذا القانون عدا شرطي اللياقة البدنية والصحية والشهادة المدرسية.٢ - يمنح المتخرجون في الكلية من المقبولين بموجب الفقرة ١ من هذه المادة شهادة الكلية دون الرتبة العسكرية.المادة ٢٥لامر الكلية منح الطالب خلال كل سنة دراسية اجازة لا تزيد مدتها على عشرة ايام مرة واحدة او مجزاة عند الضرورة.المادة ٢٦١ - لوزير الدفاع ترشيح عدد من خريجي الكلية من الحائزين على درجة جيد فما فوق للقبول في احدى الكليات الهندسية العراقية لمواصلة الدراسة فيها للحصول على شهادة البكالوريوس في الهندسة.٢ - على وزير التعليم العالي والبحث العلمي قبول الطلاب المذكورين في الفقرة ١ من هذه المادة في الكليات الهندسية العراقية بعد نجاحهم في امتحان خاص تعين كيفية اجرائه وشروطه بتعليمات يصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالاتفاق مع وزير الدفاع.٣ - يعتبر المقبولون في احدى الكليات الهندسية العراقية بموجب الفقرة ٢ من هذه المادة مجازين دراسيا لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ التحاقهم بالكلية الهندسية قابلة للتمديد لسنة اخرى.المادة ٢٧يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٢٨لوزير الدفاع اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.المادة ٢٩ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةللحاجة المتزايدة الى الفنيين والمهندسين في مختلف صنوف الجيش نتيجة التطور الفني التكنولوجي الذي طرا على اسلحة ومعدات الجيش بعد ثورة ١٧/تموز المجيدة وتامينا لاعداد ضباط ذوي اختصاص فني وعسكري، شرع هذا القانون....
قانون الكلية الهندسية العسكرية رقم (٥٧) لسنة ١٩٨٨ | 36
قانون الكلية الهندسية العسكرية رقم (٥٧) لسنة ١٩٨٨ | 36
عنوان التشريع: قانون الكلية الهندسية العسكرية رقم (٥٧) لسنة ١٩٨٨التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٧تاريخ التشريع ١٦-٠٥-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠٢ | تاريخ العدد: ١٦-٠٥-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٥٩٢ | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤١٢) بتاريخ ٢-٥-١٩٨٨ .اصدار القانون الاتي :-الفصل الاولكيان الكلية وأهدافهاالمادة ١الكلية الهندسية العسكرية، كلية هندسية وعسكرية، تتكون من اجنحة وشعب واقسام وتعرف فيما بعد بـ الكلية، وترتبط اداريا بالجهة التي يحددها وزير الدفاع الذي يعرف فيما بعد بـ الوزير.المادة ٢تهدف الكلية الى اعداد ضباط مهندسين لتولي المهام الهندسية والفينة والعسكرية.المادة ٣للكلية شخصية معنوية يمثلها عميدها او من ينوب عنه.الفصل الثانيالشؤون الاداريةالفرع الأولمجلس الكلية ومجالس الاجنحةالمادة ٤اولا يشكل في الكلية مجلس يسمى مجلس الكلية ويتالف من : ا عميد الكلية.ب معاون عميد الكلية.ج ممثل عن المكتب العسكري.د امري الاجنحة العلمية.هـ امر الجناح العسكري.و ممثلين اثنين عن الجامعات والكليات الهندسية في بغداد بمرتبة استاذ مساعد في الاقل، بترشيخ من الجامعات والكليات، لمدة سنة قابلة للتجديد.ثانيا يكون عميد الكلية رئيسا للمجلس ويكون احد امري الاجنحة العلمية مقررا، ويتولى معاون العميد رئاسة المجلس عند غياب العميد.المادة ٥اولا يتولى مجلس الكلية الاختصاصات الاتية :ا اقتراح الموازنة السنوية للكلية.ب اقتراح الخطط العلمية والتربوية والعسكرية التي تحقق اهداف الكلية.ج اقرار الترقيات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية وفقا للتعليمات المرعية.د التوصية باقرار المناهج الدراسية للكلية.هـ وضع تعليمات الامتحانات وتشكيل اللجان المشرفة على الامتحانات.و اقتراح الانظمة ووضع التعليمات الخاصة بالكلية.ز التوصية باقرار الخطة العامة للبحوث العلمية.ح ايقاف الدراسة في الكلية لمرتين في السنة، عند الضرورة، لمدة لا تزيد على سبعة ايام، وما زاد على ذلك تستحصل موافقة الجهة المختصة في الوزارة.ط النظر في جميع الشؤون الاخرى في الكلية التي يحيلها عميد الكلية.ي التوصية باستخدام المؤهلين من العرب والاجانب كاعضاء في الهيئة التدريسية او كفنيين في الكلية، واقتراح التعاقد معهم بناء على توصية الجناح العلمي المختص.ك التوصية باستحداث او دمج او الغاء او ابدال تسمية الاجنحة العلمية او شعبها او اقسامها.ل التوصية بمنح الدرجة العلمية، وشهادة اتمام الدراسة العسكرية للخريجين.م التوصية بمنح الاجازات الدراسية لاعضاء الهيئة التدريسية وحملة شهادات البكالوريوس من منتسبي الكلية لمواصلة الدراسات العليا او ايفادهم لذات الغرض.ن التوصية بتحديد عدد الطلبة الذين يقبلون في الكلية في نواحي التخصص المختلفة، في حدود امكاناتها سنويا.س التوصية بالايفاد للمؤتمرات واللقاءات العلمية.ثانيا ا للمجلس تخويل عميد الكلية بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون.ب للمجلس تاليف لجان دائمية ومؤقتة من بين اعضائه يخولها بعض صلاحياته للقيام بالمهام التي يكلفها بها.المادة ٦اولا يجتمع مجلس الكلية خلال السنة الدراسية، بدعوة من عميد الكلية، مرة واحدة في الشهر، ولعميد الكلية ان يدعوه الى الاجتماع كلما ارتاى ضرورة لذلك.ثانيا يتم نصاب الاجتماع في المجلس بحضور ثلثي اعضائه وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.ثالثا للمجلس عند الضرورة، ان يستدعي لحضور جلسته من يرتاى الاستعانة بكفاءته او خبرته، ولا يحق المستدعى التصويت عند اتخاذ القرارات.الفرع الثانيعميد الكليةالمادة ٧اولا يعين عميد الكلية بقرار من الوزير على ان يكون ضابطا لا تقل رتبته عن عميد وبمرتبة لا تقل عن استاذ مساعد، وحائزا على شهادة الدكتوراه في الهندسة.ثانيا يمارس عميد الكلية الاختصاصات الاتية :ا ادارة شؤون الكلية العلمية والادارية والمالية وتنفيذ قرارات مجلسها.ب الاشراف على الكلية، واصدار التوجيهات والاوامر فيما يتعلق بذلك.ج تحديد واجبات الموظفين المدنيين من غير اعضاء الهيئة التدريسية.د الموافقة على صرف اجور المحاضرات التي تلقى من غير اعضاء الهيئة التدريسية فيها لما زاد على نصابهم منها ووفق النسب القانونية المقررة.هـ الصرف من التخصيصات المالية للكلية وفق الانظمة المالية النافذة.و النظر بتوصية الجناح المختص بتنسيب اعضاء الهيئة التدريسية للجامعات والمؤسسات والمعاهد العراقية.ز التوصية بتعيين ونقل واعارة واستخدام اعضاء الهيئة التدريسية من المدنيين والعسكريين.ح المصادقة على نتائج الامتحانات واعلانها.ط معاقبة موظف الخدمة التدريسية من المدنيين باحدى العقوبات الانضباطية او احالته الى لجنة الانضباط اذا ظهر له انه ارتكب ما يخل بواجبات وظيفته العلمية او التربوية او الادارية او بما يجب ان يتحلى به موظف الخدمة التدريسية من صفات خلقية.ثالثا لعميد الكلية تخويل بعض صلاحياته الى المعاون او امري الاجنحة عدا الصلاحيات الشخصية.المادة ٨يتم تعيين معاون العميد بامر من وزير الدفاع بناء على اقتراح من عميد الكلية على ان يكون برتبة عميد ومن حملة شهادة الدكتوراه في الهندسة وبمرتبة لا تقل عن استاذ مساعد.المادة ٩يشترط في من معين :اولا امرا للجناح العسكري، ان يكون ضابطا لا تقل رتبته عن رتبة عقيد وحائزا على شهادة كلية الاركان او ما يعادلها او على شهادة عليا في حقل اختصاصه.ثانيا امرا للجناح العلمي، ان يكون احد اعضاء الهيئة التدريسية وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل وحائز على شهادة الدكتوراه في حقل اختصاصه.المادة ١٠تشكل في الكلية مجالس للاجنحة، لا يقل عدد اعضاء كل مجلس عن خمسة، تحدد واجباتهم واختصاصاتهم بقرار من مجلس الكلية.الفرع الثالثالهيئة التدريسيةالمادة ١١اولا تتالف الهيئة التدريسية في الكلية مما ياتي :ا الاساتذة.ب الاساتذة المساعدين.ج المدرسين.د المدرسين المساعدين.ثانيا يشترط في عضو الهيئة التدريسية في الجناح العسكري ان يكون :ا ضابطا لا تقل رتبته عن رتبة رائد.ب ذا خبرة وكفاءة في حقل اختصاصه، ويفضل منهم من حصل على شهادة عليا في حقل اختصاصه.المادة ١٢يشترط في من يعين للتدريس في الكلية، ان يكون مستوفيا لشروط التعيين الواردة في قانون الخدمة المدنية و قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٨ اذا كان من المدنيين، والشروط الواردة في هذا القانون اذا كان من العسكريين.المادة ١٣تسري احكام قانوني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والخدمة الجامعية والتعليمات الصادرة بموجبها عل المدنيين من اعضاء الهيئة التدريسية والفنيين والاداريين العاملين في الكلية، وتعتبر كلمة الكلية بمثابة كلمة الجامعة وعبارة الخدمة التدريسية بمثابة عبارة الخدمة الجامعية.المادة ١٤يعالج موظف الخدمة التدريسية والاشخاص الذين يعيلهم قانونا في المستشفيات العسكرية مجانا.المادة ١٥اولا يجوز تنسيب موظف الخدمة التدريسية من المدنيين بقرار من الوزير الى الوزارة او المؤسسات التابعة لها مدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة سنة اخرى.ثانيا يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية من المدنيين بمراتبهم العلمية وسائر الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، في حالة تنسيبهم الى الوزراء او المؤسسات التابعة لها، وتعتبر مدة قيامهم بهذه الوظائف بمثابة خدمة تدريسية فعلية لاغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد، اما الترقية العلمية فيتوقف استحقاقهم لها على تقديم البحوث العلمية المشترطة في هذا القانون و قانون الخدمة الجامعية النافذ دون شرط التدريس.ثالثا يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية من العسكريين بمراتبهم العلمية عند استخدامهم بصورة مؤقتة في وحدات ومؤسسات الجيش المختلفة، وتعتبر مدة قيامهم بهذه الوظائف بمثابة خدمة تدريسية فعلية، اما الترقية العلمية فيتوقف استحقاقهم لها على تقديم البحوث العلمية المشترطة في هذا القانون دون شرط التدريس.رابعا يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية المنقولون او المنسبون الى هذه الكلية بدرجاتهم العلمية وحقوقهم في الترقيات وفق الاسس المعمول بها في الجامعات العراقية.المادة ١٦اولا لا يعاد الى الخدمة التدريسية في الكلية من انهيت خدماته لسبب اخلاقي او لثبوت عدم كفاءته العلمية.ثانيا لا يجوز توقيف موظف الخدمة التدريسية من المدنيين او اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه في حرم الكلية الا في حالة الجرم المشهود وبموافقة الجهة المختصة في الوزارة.ثالثا تطبق على موظف الخدمة التدريسية من المدنيين احكام قانون انضباط موظفي الدولة على ان يضاف عضوان من اعضاء الهيئة التدريسية من المدنيين في الكلية الى لجنة انضباط منتسبي الكلية.الفصل الثالثالقبول والدراسةالمادة ١٧مدة الدراسة في الكلية لا تقل عن اربع سنوات.المادة ١٨تحدد شروط القبول في الكلية واجراءات القبول والمقابلة وما يتعلق بالدوام والدراسة والامتحانات بنظام.المادة ١٩اولا يمنح الوزير من يكمل متطلبات الدراسة في الكلية درجة بكالوريوس علوم في الهندسة وشهادة اتمام الدراسة العسكرية.ثانيا يمنح الناجح الحائز على الدرجة والشهادة المذكورتين في البند السابق رتبة ضابط دائمية في الجيش وقدما وفقا للقوانين العسكرية، ويتمتع بجميع الحقوق والامتيازات المقررة للضباط المهندسين.ثالثا يقبل الحائز على درجة بكالوريوس علم في الهندسة بموجب هذا القانون عضوا في نقابة المهندسين.الفصل الرابعالشؤون الماليةالمادة ٢٠للكلية موازنة خاصة ضمن موازنة الوزارة.المادة ٢١تدقق حسابات الكلية من مديرية الحسابات العسكرية العامة وتخضع لرقابة ديون الرقابة المالية.الفصل الخامسأحكام عامة وختاميةالمادة ٢٢تكون خدمة الضباط في الكلية :ا مطلقة لاعضاء الهيئة التدريسية الحائزين على شهادات عليا في الاختصاصات العلمية.ب لمدة لا تزيد على اربع سنوات لغير المذكورين في الفقرة السابقة.ج يجوز تمديد الخدمة للمذكورين في الفقرة ب لمدة لا تزيد على سنتين عند الضرورة القصوى بقرار من الوزير.المادة ٢٣يفصل الطالب من الكلية اذا :اولا تحققت عدم لياقته البدنية والصحية بقرار من لجنة طبية عسكرية.ثانيا تايد لمجلس الكلية عدم صلاحيته للاستمرار على الدراسة او للبقاء في الكلية بسبب ضعف مقوماته الشخصية او الفكرية او كثرة مخالفاته او قلة ضبطه او سوء سلوكه.ثالثا رسب لسنتين دراسيتين متتاليتين.رابعا رسب لاكثر من سنتين خلال فترة دراسته في الكلية.المادة ٢٤للوزير قبول الطالب المفصول بموجب البندين ثالثا و رابعا من المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون في الكلية العسكرية وفقا للاحكام الواردة في نظامها وبخلافه او عند عدم موافقة الطالب على الالتحاق ينقل الى احدى وحدات او مؤسسات القوات المسلحة للعمل فيها بصفة :اولا نائب ضابط فني اذا كان من طلبة الصف الثاني.ثانيا نائب ضابط مؤهل اذا كان من طلبة الصف الثالث او الرابع او الخامس.المادة ٢٥يدفع الطالب المفصول بموجب احكام البنود ثانيا و ثالثا و رابعا من المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون جميع النفقات التي انفقت عله خلال مدة وجوده في الكلية عدا الراتب صفقة واحدة الا اذا كان انهاء خدمته بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وللوزير او من يخوله تقسيط هذه النفقات عند الضرورة ويستثنى من دفع النفقات من يقبل في الكلية العسكرية او يوافق على الخدمة في القوات المسلحة وفقا لاحكام المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون.المادة ٢٦اولا لا تعتبر المدة التي قضاها الطالب المفصول او الذي ترك الدراسة من مدة الخدمة الالزامية المترتبة عليه بموجب احكام قانون الخدمة العسكرية رقم ٦٥ لسنة ١٩٦٩.ثانيا لا تعتبر لغرض التقاعد السنة الدراسية التي يعيدها الطالب في الكلية.المادة ٢٧تطبق حكام القوانين والانظمة في الجيش على طلبة الكلية خلال سني الدراسة في غير ما ورد في هذا القانون ويعتبر طلبة الكلية جنودا مطوعين لهذا الغرض.المادة ٢٨اولا يتقاضى الطالب خلال سنوات الدراسة في الكلية راتبا شهريا ومخصصات بموجب القرارات الصادرة بهذا الشان.ثانيا يمنح الطلبة المتفوقون في الدراسة، في نهاية كل سنة دراسية مكافات مالية يقرر مقدارها واسلوب منحها مجلس الكلية.ثالثا تصرف الارزاق للطلبة خلال فترة وجودهم في الكلية، بموجب القياسات التي تصرف لطلبة الكلية العسكرية.المادة ٢٩تتحمل الوزارة نفقات تعليم وتدريب واسكان وانتقال الطالب اثناء دراسته في الكلية، ويشمل ذلك اثمان الكتب واللوازم الدراسية التي تتطلبها هذا الدراسة، وكذلك المواد والتجهيزات التي تصرف صرفا نهائيا لاغراض بحوث اعضاء الهيئة التدريسية ومشاريع طلاب الصفوف المنتهية، كما تتحمل نفقات معالجة الطالبة في المستشفيات العسكرية داخل العراق.المادة ٣٠اولا للوزير قبول الطلبة من الاقطار العربية والدول الصديقة في الكلية بغض النظر عن الشروط الواردة في هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه، عدا شروط حيازة الشهادة الاعدادية او ما يعادلها، والمعدل في دروس الاختصا.ثانيا يمنح الناجح من المشمولين باحكام البند اولا من هذه المادة درجة بكالوريوس علوم في الهندسة وشهادة اتمام الدراسة العسكرية دون الرتبة، مع مراعاة البند ثانيا من المادة التاسعة عشرة من هذا القانون.المادة ٣١اولا يعين في الكلية الناجح الاول والثاني من كل اختصاص بعد تخرجهم فيها.ثانيا للوزير بناء على توصية من مجلس الكلية، منح مكافات تقديرية لاي من منتسبي الكلية.المادة ٣٢اولا يتولى الوزير او من يخوله :ا تعيين او اعادة تعيين من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون موظفا في الخدمة التدريسية.ب انهاء خدمة موظف الخدمة التدريسة وقبول استقالته واحالته على التقاعد.المادة ٣٣تسرى احكام قوانين الخدمة المدنية والملاك والتقاعد على الموظفين المدنيين العاملين في الكلية فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.المادة ٣٤يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٣٥يلغى قانون الكلية الفنية العسكرية رقم ١١٤ لسنة ١٩٧٧ ويستمر العمل بشروط القبول في الكلية الواردة فيه لحين صدور النظام المنصوص عليه في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.المادة ٣٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون 94 لسنة 2004 المصارف العراقي | 108
قانون 94 لسنة 2004 المصارف العراقي | 108
عنوان التشريع: قانون المصارف العراقيالتصنيف عقوبات - مصارف - عقوبات عسكري - مصرف مركزي - مصرف تجاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٤تاريخ التشريع ٠٧-٠٦-٢٠٠٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٨٦ | تاريخ العدد: ٠١-٠٩-٢٠٠٤ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٥٦مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادصدر هذا القانون بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقته رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ .الباب الأولأحكام عامةتعريف المصطلحاتالمادة ١لاغراض هذا القانون يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ادناه: -تعني كلمة “ اداري” وفيما يتعلق بالمصرف المحلي , اي شخص يكون عضوا في مجلس الادارة , مدير مفوض او عضو في لجنة مراجعة الحسابات في المصرف وفيما يتعلق بالمصرف الاجنبي مديرا معينا لفرع المصرف .تعني كلمة “ شركة تابعة” الشركة التي تحكم مصرف ما واي شركة اخرى تحكها الشركة التي تسيطر على المصرف واي شركة اخرى محددة استنادا للمعايير المحددة في اللوائح التنظيمية من قبل البنك المركزي العراقي .تعني عبارة “ مدير مفوض” شخصا مسؤولا عن ادارة العمليات اليومية للمصرف .تعني كلمة “ مصرف” شخصا يحمل ترخيصا او تصريحا بمقتضى هذا القانون لمباشرة الاعمال المصرفية بما في ذلك شركة حكومية منشاة وفق قانون الشركات الحكومية المرقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ المعدل .تعني عبارة “ شركة قابضة مصرفية” شركة تملك مصرفا او تسيطر على مصرف .تعني عبارة “ انشطة مصرفية” الانشطة المدرجة في المادة ٢٧ .تعني عبارة “ اعمال مصرفية” اعمال استلام الودائع النقدية او اموال اخرى مستحقة السداد من الجمهور لاغراض ايداع ائتمانات او استثمارات في الحساب الخاص بها .تعني كلمة “ فرع” مكان عمل يشكل جزءا تابعا للمصرف من الناحية القانونية وتجري فيه كل او بعض الانشطة المصرفية ولاغراض هذا القانون تعامل جميع مكاتب الفروع المحلية للمصرف الاجنبي على انها مكتب لفرع واحد ويجوز توجيه المراسلات من البنك المركزي لاي مكتب فرع من هذا النوع الى مكتب الفرع الذي يحدده المصرف الاجنبي للبنك المركزي العراقي لهذا الغرض او الى مكتب فرع يختاره البنك المركزي العراقي في حالة عدم اخطاره بتعيين مكتب فرع من جانب المصرف الاجنبي .تعني عبارة “ المصرف المرحلي” المصرف الذي يشكل بمقتضى الفقرة ٦ من المادة ٦١ .تعني عبارة “ CBI” البنك المركزي العراقي .“ السيطرة” وتعتبر موجودة لتحكم شركة اخرى اذا كان الشخص .- يمتلك او يسيطر بشكل مباشر او غير مباشر او من خلال شخص واحد و اكثر او له قوة تصويت ٢٥% واكثر من حصص التصويت للشركة .ب – يتمتع بصلاحية اختيار غالبية المدراء للشركة او .ج – يمارس سيطرة مؤثرة وكما يحددها البنك المركزي العراقي .تعني كلمة “ ائتمان” اي صرف او التزام بصرف مبلغ نقدي مقابل حق سداد المبلغ المصروف والمستحق ودفع الفائدة او اي رسوم اخرى على هذا المبلغ سواء اكان مضمونا ام غير مضمون واي تمديد لموعد استحقاق دين واصدر ي ضمن واي شراء لورقة مالية لدين و حق اخر لدفع مبلغ للتكفل بدفع الفائدة اما مباشرة او بسعر شراء بخصم .تعني عبارة “ ورقة مالية لدين” اي اداة مديونية قابلة للتداول واية اداة اخرى تعادل اداة المديونية هذه واي اداة قابلة للتداول تمنح الحق في حيازة ورقة مالية اخرى الدين قبلة للتداول بواسطة الاكتتاب و التبادل ويجوز ان تكون الاوراق المالية للدين القابلة للتداول في شكل شهادة او قد تكون بشكل قيد دفتري .تعني كلمة “ وديعة” مبلغا نقديا يدفع لشخص سواء اكان مثبتا بقيد في سجل ام لا للشخص المستلم للمبلغ بشروط تقتضي سداد الوديعة او تحويلها الى حساب اخر بفائدة او بعلاوة او بدون فائدة او علاوة . اما عند الطلب او في وقت او ظروف يتفق عليها المودع وذلك الشخص او يتفق عليها نيابة عنهما .تعني عبارة “ مدير فرع” مدير معين شخصا يتم اخطار البنك المركزي العراقي استنادا للفقرة ١ والفقرة الفرعية د من المادة ٦ بانه مسؤول عن العمليات التي يقوم بها مصرف اجنبي في العراق .تعني كلمة “ دينار” الدينار العراقي .تعني كلمة :محلي” عند استخدامها في وصف شخص اعتباري يعني شخصا اعتباريا يقع مركزه الرئيسي العراق وعند استخدامها في وصف مكتب يعني مكتبا يقع مكان عمله في العراق .تعني عبارة “ شخص صالح ولائق” شخصا يعتبر امينا وجديرا بالثقة ولا تجعله مؤهلاته المهنية وخلفيته وخبرته او مركزه المالي او مصالحه في قطاع الاعمال غير مؤهلا في راي البنك المركزي العراقي لان يكون مالكا او اداريا وصيا او حارسا قضائيا لمصرف ولا يعتبر اي شخص صالحا ولائقا اذا كان: -١ – قد ادانته محكمة جنائية بجريمة حكم او كان يمكن ان يحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة او اكثر دون خيار برفع غرامة ما لم يكن الدافع مثل هذا الحكم او كان من الممكن ان يكون نتيجة اراءه او انشطته او اراءها الدينية او السياسية .٢ – تم اعلان افلاسه من قبل هيئة قضائية خلال السبع السنوات الماضية .٣ – قد جردته سلطة مختصة من اهلية ممارسة مهنة او اوقفته عن ممارسة مهنة على اساس سوء السلوك الشخصي وليس له علاقة بارائه او ارائها او انشطته او انشطتها السياسية او٤ – قد اعلنت هيئة قضائية انه لا يصلح لادارة شركة او اصدرت هيئة مختصة امرا يقضي بانه لا يصلح لادارة شركة .تعني عبارة “ موظف رفيع المستوى” الشخص عدا الاداري الذي يحمل عنوان او بغض النظر عن عنوان , يتولى مهام واحد او اكثر من المناصب التالية في مصرف محلي او في حالة المصرف الاجنبي فرع المصرف في العراق: رئيس مجلس , مدير عام , مدير عام , رئيس , رئيس القسم التنفيذي , رئيس قسم التشغيل , رئيس القسم المالي , رئيس لقسم الاقراض , او رئيس قسم الاستثمار . كما وتشمل عبارة “ موظف المصرف رفيع المستوى” اي شخص اخر يطلب منه البنك المركزي العراقي الالتزام بالمتطلبات الواردة في الفقرة ٤ من المادة ١٨ من هذا القانون .تعني كلمة “ القائمة” قائمة باسماء المصارف في سجل المصارف الذي ينشره البنك المركزي العراقي .تعني كلمة “ اجنبي” عند استخدامها في وصف شخص اعتباري او مكتب شخصا اعتباريا او مكتبا لا يكون شخصا اعتباريا محليا او مكتبا محليا .تعني كلمة “ شخص” شخصا طبيعيا او اعتباريا او كليهما .تعني عبارة “ حيازة مؤهلة” حيازة مباشرة او غير مباشرة من قبل شخص يعمل بشكل منفرد او مجموعة او بشكل متضافر مع شخص او اشخاص اخرين في مشروع تمثل ١٠% او اكثر من راس المال او حقوق التصويت او تتيح ممارسة نفوذها على ادارة المشروع الذي تقع عليه الحيازة وحسبما يقرره البنك المركزي العراقي .تعني عبارة “ الشخص ذات العلاقة” فيما يتعلق بالمصرف يعين ذلك .١ – اي مدير للمصرف٢ – اي شخص له علاقة بالمدير اما علاقة قرابة لغاية الدرجة الثانية او قرابة نسبية بما في ذلك تبني او رعاية اطفال المدير او اي شخص اخر يقطن في مسكن المدير .٣ – اي شخص له حيازة مؤهلة في المصرف مشروع يمتلك فيه مثل هذا الشخص او مدير المصرف حيازة مؤهلة واي مدير لمثل هذا الشخص او المشروع .٤ – اي مشروع غير خاضع للدمج في اعداد الكشوفات المالية للمصرف والذي يمتلك فيه المصرف حيازة مؤهلة واي مدير لمثل ذلك المشروع .تعني عبارة “ مكتب تمثيل” مكان عمل يشكل جزءا تابعا من الناحية القانونية لمصرف حيث تكون الانشطة محددة بتوفير المعلومات والعلاقات الوظيفية المتبادلة والذي لا يجوز فيه استلام اي ودائع او اموال اخرى مستحقة السداد من الجمهور .تعني عبارة “ شركة تابعة” يعني اي شخص اعتباري يملك فيه شخص اخر او مجموعة اشخاص يعملون بشكل متضافر ما يعادل ٥٠% او اكثر من حصص التصويت لمثل ذلك الشخص الاعتباري او حيازة مؤهلة تتيح لهذا الشخص الاخر او مجموعة الاشخاص ممارسة سيطرة فعالة على ادارة او سياسات الكيان الاعتباري والذي توجد لديه الحيازة .تعني كلمة “ المحكمة او عبارة محكمة الخدمات المالية” محكمة الخدمات المالية المنشاة بموجب قانون البنك المركزي العراقي .الاغراض التنظيميةالمادة ٢١ – الغرض التنظيمي الرئيسي لهذا القانون هو الحفاظ على الثقة في النظام المصرفي وتتضمن الاغراض التنظيمية الاخرى تعزيز الفهم العام للنظام المصرفي بتقديم معلومات ملائمة والحفاظ على درجة مناسبة من الحماية للمودعين والمساعدة على الحد من الجرائم المالية بما فيها الاحتيال وغسيل الاموال وتمويل الارهاب .٢ – يؤدي البنك المركزي العراقي وظائفه بطريقة تتفق والاهداف التنظيمية ويعتبرها البنك المركزي العراقي الافضل لاغراض تحقيق تلك الاهداف ولا تتمتع الاجراءات المتخذة من قبل اي مؤسسة حكومية عدا البنك المركزي العراقي والتي تؤثر على قضايا تقع ضمن صلاحيته . باي قوة انفاذ القانونية .المحظوراتالمادة ٣١ – لا يحق لاي شخص في العراق ممارسة الاعمال المصرفية دون الحصول على ترخيص او تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي عدا الشخص الذي تم اعفاءه من قبل البنك المركزي استنادا للفقرة ٣ والفقرة ٦ وباستثناء ما يرد خلافا لذلك في هذا القانون لا يحق لاي شخص ان يمارس اعمال استلام الودائع او اموال اخرى قابلة للدفع من الجمهور دون حصوله على ترخيص او تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي .٢ – يستثنى الاشخاص التالي ذكرهم من شروط هذا القانون: -ا – الاشخاص الذين يمولون الائتمانات التي يودعونها تمويلا حصريا من اكثر راس مالية غير مستحقة السداد وعائدات الائتمانات التي يحصلون عليها من مؤسسات مالية او من الاوراق المالية للدين والتي تصدر في اسواق راس المال .ب – الاشخاص الذين يحصلون مقابل اصدار سندات شركات او سندات دين شركات على اموال مستحقة السداد من الجمهور واستخدام مثل تلك الاموال فقط لاغراض القيام باستثمارات لحسابهم الخاص .٣ – الاشخاص الذين يستثنيهم البنك المركزي العراقي من شروط هذا القانون بحكم طبيعة اعمالهم او حجمها لا يمارسون العمل المصرفي بالحجم الذي يتطلبه مشروع العمل التجاري المنظم شرط ان تكون تلك الاستثناءات التي يمنحها البنك المركزي مشروطة او محددة زمنيا او قد تكون جزئية وتحدد احكاما معينة من هذا القانون تنطبق على الشخص الذي يحصل على هذا الاستثناء .٤ – لا يجوز لاحد استخدام كلمة “ مصرف” او مشتقات كلمة “ مصرف” باي لغة فيما يتعلق باي اعمال او منتجات او خدمات دون الحصول على ترخيص او تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي اذا اذا كان هذا الاستخدام منصوصا عليه او يعترف به القانون او اتفاق دولي الا اذا كان وضاحا من السياق الذي يستعمل فيه كلمة “ مصرف” على انها لا تتعلق بالانشطة المصرفية ولا يجوز لمكاتب التمثيل استخدام كلمة “ مصرف” باسمهم الا في الحالات التي تشكل فيها كلمة “ مصرف” جزء لا يتجزا من اسم المصرف الاجنبي الذي تنتمي اليه تلك المكاتب شرط ان تضاف عبارة مكتب التمثيل في هذه الحالات .٥ – تكون للبنك المركزي سلطة دخول مكاتب اي شخص وفحص حساباته ودفاتره ومستنداته وسجلاته الاخرى اذ قرر البنك المركزي العراقي ان هناك اسسا معقولة للشك بان هذا الشخص يمارس انشطة لا تتماشى مع الاحكام السابقة من هذه المادة ويقوم مسئولو تطبيق هذا القانون فور تلقيهم طلبا من البنك المركزي العراقي وباستخدام القوة عند الضرورة مساعدة البنك المركزي العراقي على دخول اماكن هذا الشخص وفحص حساباته او دفاتره وسجلاته الاخرى .٦ – يتم السماح بممارسة الانشطة المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والجزئية او برامج اخرى مشابه من قبل مؤسسات اخرى عدا المصارف وكما تخول الكيانات التي تمارس سلطة حكومية وتستثنى تلك الانشطة من شروط هذا القانون . وتقوم مثل تلك الكيانات التي تمارس سلطة حكومية برفع تقارير دورية الى البنك المركزي العراقي تتعلق ببرامجهم المانحة والحصول على الائتمانات التي تم استثنائها .الباب الثانيمنح التراخيصالتراخيص أو الاجازاتالمادة ٤١ – يتطلب تاسيس مصرف في العراق بما في ذلك الفروع الثانوية التي تعود غالب او كامل ملكيتها لمصرف اجنبي او شركة مصرفية قابضة اصدار ترخيص مصرفي مسبق من البنك المركزي العراقي . ويتطلب انشاء فرع او مكتب تمثيل لمصرف اجنبي في العراق اصدار تصريح مسبق من البنك المركزي العراقي . ويتطلب ان يحتفظ الفرع الثانوي للمصرف الاجنبي بـ ٥٠٠ مليار دينار من راس المال , ولا تفرض قيود حول المجال الذي سيتم فيه استثمار راس المال .٢ – يعطي الترخيص او الاجازة الممنوح بموجب هذا القانون خطيا لفترة زمنية غير محددة ولا يجوز تحويله , ويحدد الترخيص او الاجازة او مرفقاته الاحكام والشروط التي صدر بموجبها ويعتبر الامتثال لجميع الشروط المتعلقة باصدار تصريح او ترخيص مطلبا دائميا ينطبق على كافة الاشخاص المرخص لهم ما لم يعدلها البنك المركزي العراقي بعد ذلك .٣ – يجوز اصدار التراخيص فقط للشركات التي تاسست بشكل هيئة اعتبارية واستنادا للقوانين العراقية وسجلت وفقا لها . وقد تعود ملكية غالبية او كل مثيل هذه الفروع الثانوية الى مصرف اجنبي او شركة قابضة مصرفية , وفي حالة الفرع الثانوي فيتم اصدار ترخيص فقط اذا كان المصرف الام خاضعا لرقابة شاملة وموحدة من قبل السلطات الرقابية في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للمصرف الام .٤ – تصدر الاجازات لفروع المصارف الاجنبية فقط الخاضعة لرقابة شاملة واسس موحدة من قبل السلطة الرقابية في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للمصرف الاجنبي .٥ – تعامل الشركات التابعة وفروع المصارف التي تعود ملكيتها جزئيا او كليا الى اشخاص اجانب بموجب قوانين العراق بطريقة لا تقل عن المستوى الذي تعامل بها المصارف المحلية ما لم ينص هذا القانون خلافا لذلك .٦ – يحق للشخص الاجنبي امتلاك اسهم في مصرف محلي قائم او جديد ويخضع للمتطلبات المحددة في هذا القانون ولوائحه التنظيمية المعمول بها .٧ – لا يحق للشخص الاجنبي امتلاك حيازة مؤهلة او ادارة مصرف محلي ما لم يكن ذلك الشخص مصرفا اجنبيا خاضعا لرقابة شاملة وموحدة من قبل السلطة الرقابية في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي لمصرف الاجنبي او مصرف للتنمية متعدد الاطراف .٨ – يحق للاجانب امتلاك مصارف او اسهم في المصارف فقط اذا كانوا مصرفا خاضعا لرقابة موحدة من قبل سلطة رقابية في بلد اخر .طلب الترخيصالمادة ٥١ – تقدم طلبات الحصول على تراخيص الى البنك المركزي العراقي خطيا . وتتبع الطلبات الشكل والتفاصيل التي تحددها انظمة البنك المركزي العراقي معززة بالمستندات التي تحددها تلك الانظمة .٢ – يتضمن الطلب المقدم من شركة المؤسسة ككيان اعتباري واستنادا لقوانين العراق المستندات والمعلومات التالية: -ا – نسخة معتمدة من الصك الذي تم بموجبه تشكيل الشركة مقدمة الطلب الى جانب مذكرة تاسيس الشركة او نظامها الاساسي ان وجدوا وعنوان مركزها الرئيسي .ب – مبالغ راس المال المرخص والمكتتب بها للشركة مقدمة الطلب بما في ذلك المبالغ المدفوعة .ج – اسم كل اداري وجنسيته ومحل اقامته الدائم واعماله او مهنته الى جانب بيان يفصل المؤهلات والخبرة المهنية ويذكر ثلاث اشخاص على الاقل يمكن الرجوع اليهم لكل اداري .د – اسم كل مالك لحيازة مؤهلة وجنسيته ومحل اقامته واعماله او مهنته . بما في ذلك المستفيد النهائي لمثل تلك الحيازة المؤهلة الى جانب اسمي شخصين على الاقل يمكن الرجوع اليهما ويشهدان بسلامة مركزه المالي وفي حالة كون مالك الحيازة المؤهلة هو هيئة اعتبارية ترفق ثلاث نسخ من احدث ميزانيات عمومية سنوية مراجعة وكذلك حساب الارباح والخسائر عند تطبيق ذلك .هـ - قائمة بحملة الاسهم والمستفيدين النهائيين للاسهم يذكر فيها الاسم والعنوان وحيازة الاسهم ذات الصلة الى جانب نسخة من سجل حملة الاسهم في حالة الاسهم المسجلة .و - افادة كتابية لكل اداري ومالك لحيازة مؤهلة بما في ذلك المستفيد النهائي والمالك للحيازة المؤهلة تكون موقعه حسب الاصول من جانب الفرد ويذكر فيها اي ادانات بارتكاب جرائم او ضلوع في الماضي او الحاضر بصفة ادارية او في مشروع اخر يخضع اي منهما لدعوى اعمار او تقديم طلب شخصي لاعلان الافلاس ان وجدوا ويحدد البنك المركزي العراقي النص الموحد لهذه الافادة .ز – خطة العمل التي تحدد اهداف الاعمال وانواع الانشطة المتوقعة للمصرف المقترح بما في ذلك وصفا لهيكله التنظيمي وانظمة ضوابطه الداخلية بما في ذلك الاجراءات المناسبة لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب الى جانب الميزانيات العمومية المتوقعة وحسابات الارباح والخسائر وبيانات التدقيق النقدي الخاصة بالسنوات المالية الثلاث القادمة .ح – كشف من مراجع الحسابات يبدي رغبته في تولي مهمة المراجعة الخارجية للحسابات بموجب المادة ٤٦ .ط – لمقدم الطلب ولكل مالك لحيازة مؤهلة ما في ذلك المستفيد النهائي المالك لمثل هذه الحيازة المؤلهة تقديم قائمة بالمشاريع التي يملك مقدم الطلب اشتراكات فيها محددا حجم تلك المساهمات والعناوين المسجلة لتلك المشاريع .ي – موقع المركز الرئيسي للاعمال واي مكان اخر داخل او خارج العراق تعتزم الشركة ان تمارس فيه الاعمال المصرفية .ك – الدليل على دفع رسوم الطب .ل – اي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي بخصوص الطلب .م – بيان في حالة كون الشركة مقدمة الطلب شركة تابعة لمصرف اجنبي او شركة قابضة مصرفية اجنبية يفيد بان السلطة الرقابية الخارجية المسؤولة عن الرقابة التحوطية على الشركة مقدمة الطلب في بلد تاسيس المصرف الاجنبي او شركة قابضة مصرفية ليس لديها اعتراض على ما هو مزمع من اقامة عمليات في العراق وانها تمارس رقابة موحدة على الشركة مقدمة الطلب .ن – بيان في حالة كون الشركة مقدمة الطلب شركة تابعة لمصرف اجنبي او شركة قابضة مصرف اجنبية يفيد بان السلطة الرقابية الخارجية المسؤولة عن الرقابة التحوطية على الشركة مقدمة الطلب في بلد تاسيس المصرف الاجنبي او شركة قابضة مصرفية ليس لديها اعتراض على ما هو مزمع من اقامة عمليات في العراق وانها تمارس رقابة موحدة على الشركة مقدمة الطلب .٣ – في حالة الشركات التي لم تاسس بعد , وفقا لقوانين العراق فتمثل اجراءات الحصول على ترخيص لممارسة الاعمال المصرفية من مرحلتين هما الاولى تبدا بتقديم طلب اولي من مؤسسي الشركة للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية والثانية تبدا بتقديم الشركة طلبا نهائيا للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية بعد تاسيسها وتسجيلها في السجل التجاري . ويعزز الطلب الاولي بالمعلومات والمستندات المؤيدة والمبنية في الفقرة ٢ بشرط جواز تقديم مستندات معينة في شكل مسودة بموافقة البنك المركزي العراقي على ذلك . وعندما يقرر البنك المركزي العراقي بعد استلامه طلبا اوليا للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية وبعد لقاءه بمؤسسي الشركة وبالاداريين المزمعين للمصرف بان الطلب الاولي مقبولا وكذلك المستندات المؤيدة له . يقوم البنك المركزي العراقي باخطار مقدمي الطلب بان طلبهم الاولي مستوفي ويطلب اليهم بدء المرحلة الثانية وذلك بتقديم الطلب النهائي للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية .طلب تصريح لفرعالمادة ٦١ – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يمنح تصريحا بان يفتح في العراق فرعا لمصرف اجنبي يرخص له بممارسة الاعمال المصرفية في بلد تكوينه . ويتم منح تصريحا لفروع المصارف الاجنبية بممارسة اية انشطة تكون المصارف مخولة بممارستها وتخضع لاحكام وشروط منح تصارحيهم المصرفية . وتقدم طلبات الحصول على التصاريح الى البنك المركزي العراقي خطيا وتحدده انظمة البنك المركزي العراقي شكل وتفاصيل الطلبات التي تكون معززة التي تحددها انظمة البنك المركزي والتي تشمل ما يلي: -ا – المعلومات والمستندات المبينة في المادة ٥ الفقرة ٢ والفقرات الفرعية ا لغاية الفقرةز وط للمصرف الاجنبي كمقدم للطلب عدا الفقرة ٢ والفقرة الفرعية جـ ود والتي تطبق فقط على كبار الاداريين للمركز الرئيسي للفرع الاجنبي .ب – المعلومات والمستندات المبينة في الفقرة ٢ والفقرات ح - ط - ك من المادة ٥ والمتعلقة بعمليات الفرع المقترحة .ج – شهادة تعيين تحدد اسم مدير فرع المصرف المعني ومحل اقامته الدائم وجنسيته وعمله او مهنته باعتباره الموظف الاعلى في المصرف في العراق المسؤول عن اداء وظائف المصرف الى جانب بيان يحدد بالتفصيل مؤهلاته وخبرته المهنية ويتضمن اسماء لثلاث اشخاص يمكن الرجوع اليهم .د – افادة خطية لكل اداري في الفرع استنادا للفقرة ٢ والفقرة الفرعية و من المادة ٥ .هـ - بيان يفيد بان السلطة الرقابية الاجنبية المسؤولة عن الرقابة التحوطية للمصرف الاجنبي في بلد تكوينه ليس لديها اعتراض على الانشاء المقترح للفرع في العراق وتمارس رقابة شاملة وموحدة على المصرف مقدم الطلب .و – تعهد تحت قسم من جانب مقدم الطلب صادر عن المركز الرئيسي ومن خلال الموظف الاعلى فيه يؤيده اقرار مناسب من مجلس ادارته يفيد بانه سيتيح بناءً على طلب من البنك المركزي العراقي وبالعملة وفي المكان اللذين يحددهما البنك المركزي العراقي الاموال اللازمة لتغطية جميع الالتزامات والخصوم التي سيتحملها مقدم الطلب في ممارسة الاعمال المصرفية المرخص بها بموجب التصريح .٢ – يجوز للفرع الرئيسي بعد اخطاره للبنك المركزي العراقي مسبقا ان يفتح مكاتب فروع اضافية في العراق شرط تعيين فرع واحد كفرع رئيسي للمصرف الاجنبي في العراق يمكن فيه اجراء اي عملية .طلب تصريح لمكتب تمثيلالمادة ٧١ – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يمنح تصريحا لفتح مكتب تمثيل واحد او اكثر في المصرف الاجنبي شرط ان يكون لدى هذا المصرف الاجنبي ترخيصا بممارسة الاعمال المصرفية في بلد تكوينه . وتقتصر انشطة مكاتب التمثيل على توفير المعلومات والقيام بمهام الاتصال . ولا تمارس الاعمال المصرفية او اي انشطة مماثلة او استلام ودائع او اموال اخرى مستحقة السداد من الجمهور في العراق .٢ – تقدم طلبات الحصول على تصاريح لمكاتب التمثيل الى البنك المركزي العراقي خطيا . وتحدد اللوائح التنظيمية للبنك المركزي العراقي شكل وتفاصيل الطلبات التي تكون معززة بالمستندات الضرورية لاغراض طلبات التصريح .منح ترخيص أو تصريحالمادة ٨١ – في غضون شهرين من تاريخ تقديم طلب اولي للحصول على ترخيص او تصريح بممارسة العمل المصرفي يقوم البنك المركزي العراقي باشعار مقدم الطلب فيما اذا كان الطلب مستوفيا . وفي غضون ستة اشهر من تاريخ هذا الاشعار يكون الطلب مستوفيا يوافق البنك المركزي العراقي على الطلب او يرفضه ويرسل الى مقدمي الطلب نسخة من قراره .٢ – يبت البنك المركزي العراقي في الطلبات النهائية المقدمة استنادا للفقرة ٣ من المادة ٥ في غضون شهرين من تقديمها .٣ – يجوز للبنك المركزي العراقي وفي حالات استثنائية تحديد المواعيد النهائية في الفقرتين ١ و٢ شرط ان يخطر مقدم الطلب باسباب التاخير قبل ان يحين الموعد النهائي .٤ – يجري البنك المركزي العراقي وقبل موافقته على الطلب للحصول على اجازة او ترخيص بممارسة اعمال مصرفية , عمليات تحقق مالية وجنائية وشخصية ومهنية بشان مالكي الحيازة المؤهلة في المصرف والاداريين في المصرف المقترح الذي يكون الطلب المقدم بخصوصه معلقا , وتحقيقا لذلك تقدم المصارف والمؤسسات المالية الاخرى التي تخضع لرقابة البنك المركزي العراقي وللسلطات الضريبية الوطنية والمحلية وسلطات تطبيق القانون اي معلومات يطلبها البنك المركزي العراقي منها , ويقوم البنك المركزي العراقي بالاتصال مع اي دائرة حكومية او محلية او وزارة بما في ذلك اي وزارة حكومية او دائرة مسؤولة عن تطبيق القانون لطلب معلومات تفيد او ذات علاقة بطلب الحصول على اجازة او ترخيص مصرفي . ويقوم البنك المركزي العراقي بتامين اتصال مباشر مع السلطة الرقابية الاجنبية ذات العلاقة للتحقق من صحة البيانات التي قدمت الى البنك استنادا للفقرة ٢ والفقرة الفرعية م من المادة ٥ او الفقرة ١ والفقرة الفرعية هـ من المادة ٦ .٥ – ترفض طلبات الحصول على ترخيص او اجازة لممارسة الاعمال المصرفية في حالة عدم اقتناع البنك المركزي العراقي بعدم استيفاء تلك الطلبات للشروط المحددة او الواردة في هذا القانون والخاصة باصدار ترخيص او اجازة . يقوم البنك المركزي العراقي بنشر اي لوائح تنظيمية موحدة يتم العمل بها عند تقييم الطلبات للحصول على اجازة او ترخيص لممارسة الاعمال المصرفية .٦ – يمنح البنك المركزي العراقي ترخيصا او اجازة لدى اقتناعه بخصوص: -ا – صحة المستندات المقدمة استنادا للمادة ٥ او المادة ٦ حسب انطباق اي منهما .ب – الوضع المالي لمقدم الطلب وتاريخه .ج – شخصية الاداري مقدم الطلب وخبرتهم المهنية كاشخاص لائقين وصالحين .د – هوية وشخصية المالكين كاشخاص صالحين ولائقين خاصة الاشخاص الذين يملكون حيازات مؤهلة .هـ - كفاية ما لدى مقدم الطلب من موظفين وموارد تشغيلية ومالية وبنية راسمالية لتغطية جميع الالتزامات والمطلوبات التي يتحملها في ممارسة الانشطة المصرفية المقترحة التي ستجاز بموجب الترخيص او الاجازة .و – سلامة عملياته المقترحة .ز – صلاحية خطة العمل .حـ - اعتزام مقدم الطلب الاحتفاظ بوجود مادي له في عنوان ثابت في العراق .ط – ممارسة السلطة الرقابية الاجنبية ذات العلاقة رقابة شاملة وعلى اساس موحد وذلك في حالة كون مقدم الطلب شركة تابعة لمصرف او شركة قابضة مصرفية اجنبية او في حالة كون الاجازة تتعلق بفرع لمصرف اجنبي .٧ – يقوم البنك المركزي باشعار مقدم الطلب بقرار البنك الذي يقضي بمنح الترخيص والاجازة وينشر في الجريدة الرسمية وفي حالة عدم توفر الجريدة الرسمية لمثل تلك الاغراض وعلى الاسس متكررة يتم حينئذ نشره في نشرات عامة ذات تداول واسع “ المشار اليها لاحقا بالنشرة الرسمية” . وعند اصدار الترخيص او الاجازة يضاف المصرف الى القائمة الواردة في سجل المصارف .٨ – في حالة عدم منح ترخيص او اجازة يقدم البنك المركزي العراقي اشعارا بقرار عدم المنح معززا بوصف لاسباب عدم المنح . واذا ظل الطلب غير مستوفيا ولا يفي بشروط البنك المركزي العراقي وخلال ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ استلام اشعار البنك استنادا للفقرة ١ اعلاه يعتبر ان مقدم الطلب قد تخلى عن الطلب . وفي جميع الحالات لا يحق لمقدم الطلب استرداد رسوم الطلب المدفوعة .٩ – تقوم المصارف باشعار البنك المركزي باي تغييرات تحدث بخصوص البيانات التي كانت مقدمة مع طلبات الحصول على تراخيص الى البنك المركزي العراقي ويجب ان تحصل المصارف المحلية على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي على اية تعديلات يقترح ادخالها على صكوك تكوينها او لوائحها . ولا يبدا نفاذ هذه التعديلات والتغيرات الا بعد موافقة البنك المركزي العراقي عليها وتسجيلها في سجل المصارف وتقوم المصارف الاجنبية التي تملك اجازة باشعار البنك المركزي العراقي باي تغيرات تحدث في صك تكوينها او لوائحها دون تاخير لا موجب له .المكاتب الاضافيةالمادة ٩لا يجوز لاي مصرف ان يفتح فرعا او مكتب تمثيل في العراق او يؤسس شركة تابعة دون ان يقوم باشعار البنك المركزي العراقي اولا والحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي , كما لا يجوز لاي مصرف محلي ان يفتح فرعا او مكتب تمثيل او يؤسس شركة تابعة خارج العراق دون الحصول اولا على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي . ويتعين على المصارف اخطار البنك المركزي العراقي باي تغيير في مكان اي فرع او مكتب تمثيل او شركة تابعة .سجل المصارفالمادة ١٠١ – يقوم البنك المركزي باعداد والاحتفاظ بسجل مركزي للمصارف لاغراض المعاينة من قبل الجمهور . ويقيد السجل لكل مصرف مجاز ولكل فرع ومكتب تمثيل لمصرف اجنبي حاصل على اجازة: الاسم والعنوان ورقم التسجيل وتاريخ اصدار الترخيص او الاجازة او الغاء البنك المركزي العراقي للترخيص او الاجازة وصك التاسيس والمستندات القانونية الاخرى للمصرف المعني , والمعلومات حول اداريي المصرف بما في ذلك نطاق سلطتهم بالزام المصرف وعناوين اي فرع محلي او مكتب تمثيل والمكاتب في الخارج ان وجدت .اضافة الى ذلك يتعين تسجيل اسم وعنوان المركز الرئيسي للمصرف الاجنبي في حالة مكاتب الفروع ومكاتب التمثيل للمصارف التي تنتمي اليه . وينشر البنك المركزي العراقي القائمة الكاملة بحاملي التراخيص والاجازات التي لا تبين سوى الاسماء وعناوين المراكز الرئيسية ونوع الاجازة او الترخيص الممنوح في النشرة الرسمية خلال شهر كانون الثاني من كل عام . كما وينشر ايضا في الجريدة الرسمية وعلى فترات منتظمة اي تغييرات تطرا على القائمة اثناء العام .٢ – يجب ان تبين المصارف في جميع المستندات والتفويضات والاوراق التي تستخدمها في معاملاتها رقم التسجيل المخصص لها وعنوان مركزها الرئيسي .الرسومالمادة ١١١ – يفرض البنك المركزي العراقي ويحصل لكي يغطي جزءا من مصروفاته المرتبطة بمنح التراخيص للمصارف والرقابة عليها رسما على كل طلب من طلبات الحصول على ترخيص او اجازة لممارسة الاعمال المصرفية الى جانب رسم صيانة مرة كل سنة يكون فيها الترخيص او الاجازة لممارسة الاعمال المصرفية نافذاًَ .٢ – يحدد البنك المركزي العراقي هيكل الرسوم في لوائحه التنظيمية وينعكس في هذا الهيكل حجم وطبيعة الاعمال التي تقوم بها المصارف . ويجوز للبنك المركزي العراقي ان ياخذ باعتباره التكاليف الرقابية الخاصة ان وجدت والتي تعزى الى انشطة مصرفية معينة .انهاء العمليات طوعاالمادة ١٢١ – لا يجوز لاي مصرف ان ينهي عملياته دون ان يحصل على موافقة مسبقة على ذلك من البنك المركزي العراقي . ويجوز تصفية المصرف بناء على قرار من مالكيه بعد حصوله على موافقة البنك المركزي العراقي على الانهاء الطوعي لعملياته وتقديمه طلبا خطيا الى البنك المركزي العراقي لالغاء ترخيصه او اجازته .٢ – لا يمنح الالغاء الا اذا قرر البنك المركزي العراقي بان المصرف قد اوفى بجميع التزاماته تجاه مودعيه وعملائه وموظفيه او قام بتسوية تلك الالتزامات على نحو يقبله البنك المركزي العراقي .٣ – عندما يقرر البنك المركزي العراقي بان المصرف قد اوفى بالتزاماته استنادا للفقرة ٢ يقوم البنك المركزي بالغاء الترخيص او الاجازة .الغاء ترخيص او اجازة ممارسة الاعمال المصرفيةالمادة ١٣١ – لا يجوز الغاء ترخيص او اجازة ممارسة الاعمال المصرفية الا بقرار من البنك المركزي العراقي يستند الى واحد او اكثر من المبررات التالية: -ا – استناد الحصول على الترخيص الى قرارات كاذبة او احتيالية او مخالفات جوهرية اخرى قد تكون حدثت عند تقديم طلب الحصول على الترخيص .ب – عدم استخدام المصرف ترخيص ممارسة الاعمال المصرفية في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ بدء نفاذه او توقف المصرف لمدة تتجاوز ستة اشهر عن ممارسة الاعمال المتعلقة باستلامه من الجمهور ودائع نقدية او اموالا اخرى مستحقة السداد او عن ايداع اموال او استثمارات في الحساب الخاص به .ج – ادارة المصرف لشؤونه الادارية او عملياته باسلوب غير سليم وغير تحوطي .د – انتهاك المصرف لامر صادر عن البنك المركزي العراقي .هـ - تصرف المصرف بطريقة تؤثر على السلامة المالية او انتهاكه اي قوانين وانظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي او انتهاكه اي شرط او تقييد مرفق بترخيص او اجازة صادرة له من البنك المركزي العراقي .و – ضلوع المصرف او المصرف الاجنبي او الشركة القابضة المصرفية التي يكون المصرف شركة تابعة لها او ضلوع شركة تابعة للمصرف بانشطة اجرامية تتضمن الاحتيال وغسيل الاموال او تمويل الارهاب .ز – فقدان المصرف او الشركة القابضة المصرفية والتي يكون فيها المصرف شركة تابعة لها ترخيص العمل الخاص باي منهما .ح – مواجهة البنك المركزي العراقي عقبات في ممارسة الرقابة على المصرف بسبب نقل المصرف كافة شؤون ادارته وعملياته ودفاتره او سجلاته خارج العراق دون الحصول مسبقا على موافقة خطية من البنك المركزي العراقي .ط – مواجهة البنك المركزي العراقي عقبات في ممارسة الرقابة على المصرف لكون المصرف عضوا في مجموعة شركات او لكون المصرف شركة تابعة لمصرف اجنبي او شركة قابضة مصرفية لا يخضع اي منهما لرقابة كافية .ي – ان تكون السلطة الرقابية الاجنبية والمسؤولة عن ممارسة الرقابة على المصرف او المصرف الاجنبي او شركة قابضة مصرفية يكون فيها المصرف شركة تابعة قد عينت وصيا او حارسا قضائيا للمصرف والمصرف الاجنبي او شركة قابضة مصرفية .٢ – يقوم البنك المركزي العراقي بالغاء الترخيص او الاجازة: -ا – اقامة دعوى افلاس ضد المصرف بقرار صادر عن محكمة الخدمات المالية استنادا للمادة ٧٨ اوب - استنادا للفقرة ٣ من المادة ١٢٣ – تكون القرارات التي تتخذ بموجب هذه المادة وتقضي بالغاء ترخيص او اجازة بممارسة الاعمال المصرفية قرارات خطية وتتضمن المبررات التي اتخذت بناءا عليها . ويرسل كل قرار من هذا القبيل فورا الى المصرف المعنى ويسجل في سجل المصارف وينشر في الجريدة الرسمية للبنك المركزي العراقي . ويبدا نفاذ القرار الذي يتخذ بموجب هذه المادة من وقت ارساله الى المصرف المعنى الا اذا حدد القرار موعد اخر لبدء نفاذه لا يتجاوز ٣٠ يوما بعد ارسال القرار . ويجوز اسيتفاء شرط ارسال هذا القرار الى مصرف اجنبي عن طريق ارسال القرار الى كتبه الفرعي المعين او مكتب تمثيله الموجه اليه القرار .٤ – تتضمن القرارات التي تتخذ بموجب هذه المادة وتقضي بالغاء ترخيص او اجازة استنادا للفقرة ١ تعيين وصي بما يتفق مع المادة ٦٩ لتصفية المصرف .الباب الثالثراس المالالحد الادنى لرأسمال المصارف المحليةالمادة ١٤١ – يحدد راس مال المصرف المحلي بالدينارات العراقية . ويحتفظ المصرف في جميع الاوقات براس مال مدفوع يمثل الحد الادنى لا يقل عن ١٠ مليار دينار او يحتفظ بمبلغ اعلى من ذلك يقرره البنك المركزي العراقي . ويتعين على المصارف القائمة حاليا الوصول الى راس المال هذا في غضون ١٨ شهرا اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا الامر .٢ – لا يجوز لاي مصرف ان يصرح ويسجل في حسابه او يدفع لمساهميه اية نسبة من الارباح او يقوم باي تحويل للارباح اذا نتج عن مثل هذا التسديد او التحويل خفض في راس ماله او احتياطياته دون مستويات الحد الادنى المطلوبة وفقا لهذا القانون او اللوائح التنظيمية او امر البنك المركزي العراقي .٣ – لا يجوز لاي مصرف توزيع ارباح الى المساهمين قبل اطفاء كافة النفقات المتعلقة بتاسيس والتنظيم المبدئي للمصرف٤ – لا تفرض حدودا على مبلغ راس المال الذي يمكن ايداعه الى المصرف في اي فترة تقويمية معينة .الموجودات المحلية الصافية المطلوبة لفروع المصارفالاجنبية ( تحفظ )المادة ١٥١ – يحتفظ كل فرع من فروع اي مصرف اجنبي في العراق , اذا اصدر اليه البنك المركزي العراقي توجيهات بذلك , بموجودات باي مبلغ يحدده البنك المركزي العراقي على مطلوباته المستحقة لمقيمين في العراق .الشروط الاخرى المتعلقة براس المالالمادة ١٦١ – يحتفظ كل مصرف في جميع الاوقات براس مال يشمل راس ماله السليم واحتياطياته السليمة في العراق لا تقل قيمته عن ما يعادل ١٢% من القيمة الاجمالية لموجوداته المحددة على اساس مراعاة عنصر المخاطرة او اي نسبة مئوية اعلى من ذلك انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي بحيث يتكون ما لا يقل عن نصف راس المال هذا من راس مال اساسي ولاغراض تطبيق هذا الشرط يعرف البنك المركزي العراقي معنى راس المال وراس المال الاساسي والاحتياطيات وفئات موجودات المخاطر في انظمته ويكون تعريف وتحديد راس المال الاساسي والاحتياطيات والموجودات متفقا مع المعايير الدولية .٢ – يتم طرح مبلغ اي حيازة لراس المال لدى مصرف اخر او مؤسسة مالية من راس المال للمصرف لاغراض احتساب النسبة استنادا للفقرة ١ .٣ – يحدد البنك المركزي العراقي بموجب انظمة , ومبادئ تكوين وحيازة الحد الادنى لراس المال المدفوع لاي مصرف .الباب الرابعادارة المصارفمجلس ادارة المصرف المحليالمادة ١٧١ – يكون مجلس ادارة المصرف مسؤولا عن ادارة الاعمال ووضع سياسات المصرف , وبشكل خاص يضع اعضاء مجلس الادارة معايير المخاطر وسياسات الاستثمار ونسب الحد الادنى التحويطية والمعايير المحاسبية وانظمة الرقابة الداخلية للمصرف .٢ – يضم مجلس ادارة المصرف عددا لا يقل عن خمسة اعضاء . ويعين اعضاء مجلس الادارة في الاجتماع العمومي لحملة الاسهم لفترة لا تتجاوز اربع سنوات . ويجوز اعادة تعيينهم لفترة اربع سنوات متلاحقة . ويجوز لحملة اسهم مصرف في اجتماعهم العمومي تحديد مكافاة اعضاء مجلس الادارة ويختار مجلس الادارة رئيسا من بين اعضاءه .٣ – يجب ان تتوافر في من يشغل رئاسة او عضوية مجلس ادارة المصرف الشروط التالية: -ا – ان تكون على اهلية قانونية وان يكون شخصا لائقا وصالحا .ب – ان لا يقل عمره عن ٣٠ سنة .٤ – يجب ان تكون لدى اغلب اعضاء مجلس ادارة المصرف خبرة مصرفية كبيرة وان لا يعملوا بكامل الوقت للمصرف .٥ – لا يجوز لاي عضو من اعضاء مجلس الادارة ان يكون: -ا – عضوا في مجلس ادارة مصرف اخر الا اذا كان المصرف شركة تابعة لمصرف اخر او كان كلا المصرفين تحت سيطرة مشتركة شرط انه لا يجوز ان يشكل اولئك الاعضاء في تلك الحالة الاغلبية في مجلس ادارة المصرف . اوب – موظف حكومي يتراس وزارة او له مركز في مجلس الوزراء .٦ – يعمل اعضاء مجلس ادارة المصرف بامانة وبحسن نية ولتحقيق افضل المصالح للمصرف وعند قيامهم بوظائفهم فانهم يمارسون الدقة والخبرة والمثابرة التي يمارسها الشخص الطبيعي في ظروف مشابهة .٧ – تعتمد القرارات التي يتخذها مجلس الادارة بغالبية اصوات الاعضاء الحاضرين فاذا كان التصويت متعادلا فيكون صوت رئيس المجلس هو التصويت للقرار .الادارةالمادة ١٨١ – استنادا لاحكام الفقرة ٤ من هذه المادة يعين مجلس الادارة للمصرف المحلي احد اعضاءه كمدير مفوض للمصرف والذي يكون مسؤولا عن تطبيق قرارات مجلس الادارة وادارة العمليات اليومية للمصرف .٢ – يعين مجلس الادارة للمصرف المحلي رئيسا لمراجعي الحسابات الداخلية والذي يكون عضوا مؤهلا في جمعية مهنية معروفة وذات خبرة مهنية طويلة في حقل المحاسبة او مراجعة الحسابات .٣ – يحدد مجلس الادارة للمصرف المحلي الموظف التنفيذي للمصرف .٤ – يجب ان تتوافر في الشخص الذي يعينه مجلس الادارة ليعمل بصفة مدير مفوض لمصرف او مدير معين لفرع او ليعمل في احد المناصب العليا الاخرى في المصرف والتي يحددها البنك المركزي العراقي الشروط التالية: -ا – ان تكون لديه قانونية وان يكون شخصا لائقا وصالحا .ب – ان تكون لديه الكفاءة والخبرة المصرفية التي تتطلبها العمليات المصرفية .ج – ان لا يكون شخصا او اداريا او موظفا لدى مصرف اخر او مديرا مفوضا لمصرف اخر .د – ان يكون مقيما في العراق وان يكون متفرغا لادارة عمليات المصرف .٥ – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يحدد المناصب العليا في المصرف بما فيها مدير المدققين الداخليين والموظف التنفيذي الذي تنطبق عليهم احكام الفقرة ٤ اعلاه .تغيرات الاداريين وموظفي المصرف رفيعي المستوىالمادة ١٩١ – تحصل المصارف على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي خاضعة لقرار البنك المركزي العراقي بان خبرة الشخص المهنية ومؤهلاته تجعله شخصا صالحا ولائقا بموجب المادة ١٧ الفقرات ٣ و٥ او المادة ١٨ الفقرة ٤ حسب انطباق اي منهما قبل قيامها بتعيين او انتخاب اي اداري او موظف مصرفي رفيع المستوى لها .٢ – يجوز للاداري او الموظف المصرفي رفيع المستوى ان يوقف عمل الاداري او الموظف المصرفي رفيع المستوى او اي عضو من اعضاء مجلس الادارة اذا لم يعد الفرد مستوفيا لشرط او اكثر من الشروط القانونية لمنصب وكما هي محددة في المادة ١٧ الفقرات ٣ ولغاية ٥ او المادة ١٨ الفقرة ٤ حسب انطباق اي منهما ويقوم مجلس الادارة باشعار حملة الاسهم للمصرف بمثل تلك النتائج .٣ – يجب اخطار البنك المركزي العراقي باقالة او قبول استقالة اداري في غضون ثلاثة ايام ويجب اخطاره ايضا باسباب هذه الاقالة او الاستقالة .اقالة الاداريينالمادة ٢٠١ – لا يجوز الاداري اقالة البنك المركزي من منصبه استنادا للفقرة ٥ او الفقرة الفرعية و ولغاية المادة ٥٦ ان يصبح عضوا في مجلس ادارة اي مصرف او مديرا مفوضا او مديرا معينا لفرع اي مصرف اخر او ان يعمل في احد المناصب العليا لدى اي مصرف اخر .٢ – لا يجوز للشخص الذي كان مديرا لمصرف الغي ترخيصه او تقررت تصفيته اثناء مدة اشغاله لمنصبه ان يصبح موظفا اداريا او يعمل في احد المراكز المصرفية العليا في اي مصرف اخر .٣ – في الظروف الاستثنائية يجوز للبنك المركزي العراقي وبعد اقتناعه بمؤهلات شخص وخبرته المهنية وسلوكه ان يستثني اي اداري من احكام الفقرة ٢ بعد انقضاء فترة مناسبة عقب وقوع الحدث ذات الصلة ومن احكام الفقرة ١ بعد انقضاء عشر سنوات عقب وقوع الحدث ذات الصلة .الكشف عن المصلحة الشخصيةالمادة ٢١١ – يكشف كل من يكون عضوا في مجلس الادارة او الموظف المصرفي رفيع المستوى وبالكامل عن اي مصالح مالية شخصية هامة مباشرة او غير مباشرة قد تكون لدى العضو او لدى الموظف المصرفي رفيع المستوى . كما يتعين عليهم الكشف عن المعلومات ذاتها الى اشخاص اخرين ضمن اسرة كل من عضو مجلس الادارة او الموظف المصرفي رفيع المستوى . ويخضع للفقرة ٢ من هذه المادة ويحدث هذا الكشف اولا عندما يصبح عضوا في هذه المجموعات تم سنويا بعد ذلك وفقا للخطوط التوجيهية التي يعتمدها المصرف واستنادا لاي لوائح تنظيمية صادرة عن البنك المركزي العراقي .٢ – كلما طرحت اي مسالة تتعلق بهذه المصلحة للنقاش في مجلس الادارة او اي لجنة اخرى او فريق عمل تابع للمصرف ولديه سلطة صنع القرار يكشف العضو المعني او الموظف المصرفي رفيع المستوى عن المصلحة في بداية المناقشة ولا يشاركان بعد ذلك في المناقشة وينسحبا من الاجتماع اثناء مناقشة المسالة ولا يشتركا في البت فيها ولا يعتمد وجودهما لاغراض تكوين النصاب القانوني .التغيرات في الملكية واكتساب حيازة مؤهلةالمادة ٢٢١ – اي شخص يعتزم اكتساب حيازة مؤهلة في مصرف بطريقة مباشرة او غير مباشرة عن طريق اشخاص اخرين او بالتضافر معهم يجب ان يحصل على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي وان يقدم اشعار مسبقا بذلك الى البنك المركزي العراقي قبل ٩٠ يوما على الاقل .٢ – يتضمن اشعار الاكتساب المقترح لحيازة مؤهلة: -ا – اسم كل مالك مقترح لحيازة مؤهلة او مالكها المستفيد النهائي وجنسيته ومحل اقامته الدائم وعمله او مهنته . الى جانب جهتين على الاقل يمكن الرجوع اليهما ويشهدان سلامة وضعه المالي .ب – افادة خطية لكل مالك مقترح لحيازة مؤهلة بما في ذلك المستفيد النهائي لمثل تلك الحيازة المؤهلة استنادا للفقرة ٢ والفقرة الفرعية و من المادة ٥ .ج – تقديم نسخا من احدث ثلاث ميزانيات عمومية سنوية مراجعة وحسابات الارباح والخسائر عند انطباق ذلك في حالة كون المالك المقترح للحيازة المؤهلة او مالكها المستفيد النهائي هيئة اعتبارية .د – قائمة بالمشاريع التي يكون فيها للمالك المقترح لحيازة مؤهلة بما في ذلك المستفيد النهائي المالك لتلك الحيازة المؤهلة . مساهمات تحدد حجم مثل تلك المساهمات والعناوين المسجلة لتلك المشاريع .هـ - احكام وشروط الاكتساب المقترح والطريقة التي سيحدث بها الاكتساب .و – هوية ومصدر ومبلغ الاموال التي ستستخدم في الاكتساب .ز – اي خطط او مقترحات تتعلق باجراء تغيير رئيسي في اعمال المصرف او في هيكل الشركة او في ادارتها .ح – اي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي .٣ – يقيم البنك المركزي العراقي التاثيرات المتوقعة على سلامة الوضع المالي للمصرف ويقتنع بهوية وطبيعة المالكين المقترحين وبخاصة مالكي الحيازة المؤهلة ولن يوافق البنك المركزي العراقي على الاكتساب المقترح المشار اليه في الفقرة ١ اذا كان من شانه ان يقلل الى حد كبير من المنافسة ويعرض للخطر السلامة المالية للمصرف او يعرض مصالح مودعية للخطر .٤ – اي شخص يعتزم زيادة اكتساب حيازة مؤهلة في مصرف بطريقة مباشرة او غير مباشرة او عن طريق اشخاص اخرين او بالتضافر معهم بطريقة قد تصل او تتجاوز الحد الفاصل البالغ ٢٠% و٣٣% او ٥٠% من راسمال المصرف او حقوق التصويت على التوالي , اذ يقدم اشعارا مسبقا بذلك الى البنك المركزي العراقي قبل ٣٠ يوماُ على الاقل .٥ – يقدم اي مصرف يصبح على علم باكتساب مقترح لحيازة مؤهلة في المصرف او زيادة مقترحة في حيازة مؤهلة اشعارا مسبقا الى البنك المركزي العراقي استنادا للفقرة ٤ وقبل ٣٠ يوما على الاقل او متى ما اصبح على علم بهذا الاقتراح ايهما اسبق .٦ – يقدم اي مصرف يصبح على علم ظروف معينة تبين بانه اي من مالكي وبصورة خاصة الحيازة لم يعد صالحا ولائقا اشعارا الى البنك المركزي العراقي .الدمجالمادة ٢٣١ – لا يندمج اي مصرف او يتحد مع مصرف اخر او يكتسب اما بصورة مباشرة او غير مباشرة كافة موجودات اي مصرف اخر او ياخذ على عاتقه التزاما بدفع قيمة اي ودائع لدى اي مصرف اخر الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي .٢ – يقدم اي مصرف يعتزم الدخول في اي اندماج او اتحاد او اكتساب بموجب الفقرة ١ اشعارا مسبقا الى البنك المركزي العراقي قبل ٩٠ يوما على الاقل ويزود البنك المركزي باي معلومات يطلبها منه .٣ – يقيم البنك المركزي العراقي الموارد المالية والادارية والافاق المستقبلية القائمة والمقترحة ولا يوافق على الاقتراح الا اذا كان المصرف سينشا نتيجة لمعاملة تستوفي جميع المعايير اذا كان يلتمس الحصول على ترخيص كمصرف جديد . ولن يوافق البنك المركزي العراقي على معاملة مقترحة مشار ا ليها في الفقرة ٢ يكون من شانها ان تقلل المنافسة الى حد كبير الا اذا كان من الواضح ان تاثيراتها الايجابية المتوقعة تفوق اي تاثيرات مضادة للمنافسة .لجنة مراجعات الحساباتالمادة ٢٤١ – يقوم كل مصرف بتشكيل لجنة لمراجعة الحسابات وتكون للجنة مراجعة الحسابات المهام او السلطات التالية: -ا – المراجعة والموافقة على الاجراءات المحاسبية وعلى خطة مراجعة الحسابات السنوية وعلى ضوابط المحاسبة وادارة المخاطر للمصرف .ب – التوصية والموافقة على مراجع الحسابات لكي يعين كمراجع حسابات خارجي للمصرف استنادا للمادة ٤٦ .ج – استعراض تقرير مراجع الحسابات الخارجي حول الكشوفات المالية للمصرف وابلاغ مجلس الادارة عن اية نتائج قبل موافقة مجلس الادارة على الكشوفات المالية .د – طلب تقارير من رئيس مراجعي الحسابات الداخلي .هـ - رصد الامتثال للقوانين والانظمة المطبقة على المصرف ورفع تقرير بذلك الى مجلس الادارة .و – مراجعة التقارير التي يقدمها المصرف الى البنك المركزي العراقي .ز – الابلاغ عن اي امور يعرضها عليه مجلس الادارة .ح – مراجعة عمليات البنك ومعاملاته على اساس الخطط المعتمدة من قبل لجنة مراجعة الحسابات بطلب من مجلس الادارة وبناء على طلب حاملي الاسهم معا الذين يملكون اكثر من ١٠% من حقوق التصويت الاجمالية او على النحو الذي يحدده صك تاسيس المصرف .ط – تقديم تقرير سنوي على الاقل الى حملة اسهم المصرف في اجتماعهم العمومي عن انشطتها .٢ – تتكون لجنة مراجعة الحسابات من عدد لا يقل عن ثلاثة اعضاء يعينون من قبل حملة الاسهم في اجتماعهم العمومي من بين اعضاء مجلس الادارة ولفترات لا تتجاوز اربع سنوات ويجوز اعادة تعينهم لفترات لاحقة وبنفس المدة . ولا يكون رئيس مجلس الادارة او المدير المفوض للمصرف او اي مسؤول او موظف مصرفي اعضاء في لجنة مراجعة الحسابات . ويعين الاجتماع العمومي لحملة الاسهم عضوا في لجنة مراجعة الحسابات ليكون رئيسا لها .٣ – تعتمد قرارات لجنة مراجعة الحسابات باغلبية الاصوات للاعضاء الحاضرين , واذا كان التصويت متعادلا يكون تصويت رئيس المجلس هو قرار التصويت .تطبيق احكام معينةالمادة ٢٥١ – في حالة عدم وجود احكام محددة مخالفة لنص هذا القانون يتم الالتزام باحكام قانون الشركات فيما يتلعق بالامور الخاص بمجالس ادارة المصارف ومدراءها المفوضين والاجتماع العمومي لحملة اسهمها .٢ – اما المصارف التي تعود ملكيتها للدولة فتقوم وزارة المالية ونيابة عن الدولة بممارسة اي سلطات ممنوحة الى حاملي الاسهم في الاجتماع العمومي لحملة الاسهم بموجب شروط هذا القانون . وفي حالة عدم وجود احكام محددة تخالف ما ورد في هذا القانون للمصارف التي تعود ملكيتها لدولة , يتم تطبيق الاحكام الواردة في قانون الشركات فيما يتعلق بامور التنظيم الداخلي وادارة المصرف . الباب الخامسقواعد ممارسة النشاط المصرفيالمبادئ المصرفية العامةالمادة ٢٦١ – تقوم المصارف بتسهيل ادارتها وعملياتها بطريق سليمة وتحوطية ووفقا لمتطلبات القانون واي شروط وقيود مرفقة باجازات وتراخيص ممارسة الاعمال المصرفية ال صادرة عن البنك المركزي العراقي والانظمة والمبادئ والخطوط التوجيهية والاوامر ال صادرة عن البنك المركزي العراقي .٢ – تقوم المصارف بما يلي: تحتفط براس مال كاف وسيولة كافية وتتخذ ما يلزم من احتياطيات كافية لانخفاض قيمة الموجودات ولاداء التزاماتها وللخسائر وتحتفظ بسجلات محاسبية وسجلات اخرى وافية لاعمالها وتتقيد بضوابط كافية وفعالة للمخاطرة وتضمن تنويع موجوداتها تحسبا لخطر الخسارة .٣ – يحدد البنك المركزي العراقي بواسطة انظمة المعايير التفصيلية لسلوك المصرف التي يستخدمها البنك المركزي العراقي في ممارسة رقابته التحوطية تماشيا مع المعايير الدولية وافضل الممارسات .٤ – يصدر البنك المركزي العراقي انظمة تحدد الكيفية التي تنطبق بها الشروط التشغيلية المحددة للمصارف في احكام هذا الباب وفي الانظمة المحددة التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب هذا القانون على المصارف وشركاتها التابعة وعلى اساس عالمي موحد .٥ – لا تشكل المصارف هذه المجموعة هياكل تعيق ممارسة رقابة فاعلة ويقوم البنك المركزي العراقي باصدار انظمة تحدد القواعد الخاصة بفروع المصرف التابعة وبشكل خاص فيما يتعلق بشروط المعاملات بين المصارف واي فروع تابعة اخرى التي لا تخضع لعملية الدمج او التوحيد عند اعداد الكشوفات المالية .٦ – يصدر البنك المركزي العراقي انظمة تحدد الكيفية التي تنطبق بها الشروط التشغيلية المحددة للمصارف في احكام هذا الباب وفي الانظمة المحددة التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب هذا القانون على مكاتب الفروع الاجنبية للمصارف الاجنبية .٧ – متى اكتشف اداري في مصرف بان راسمال المصرف يقل عن راس المال المطلوب بموجب القانون او بموجب انظمة البنك المركزي العراقي يجب ان يخطر البنك المركزي العراقي بذلك على الفور .٨ –ي مثل البنك المركزي العراقي الدليل بما في ذلك وضع قواعد لادارة جيدة للاعمال او يحدد بموجب انظمته القواعد التي تضمن للمصرف علاقاته الطيبة مع مودعيه وزبائنه .الانشطة المصرفيةالمادة ٢٧١ – يجوز للمصرف ان يمارس الانشطة التالية رهنا باحكام وشروط ترخيصها او اجازتها الخاصة بممارسة الاعمال المصرفية: -ا – استلام ودائع نقدية في شكل ودائع تحت الطلب او ودائع لاجل او انواع اخرى من الودائع او اي اموال اخرى مستحقة السداد تحمل او لا تحمل فائدة .ب – يكون منح الائتمانات سواء كانت مضمونة او غير مضمونة او بامتياز وعلى سبيل المثال لا الحصر: ائتمانات المستهلكين والرهن العقاري وبيع الحسابات المستحقة بخصم بحق رجوع او بدونه وتمويل المعاملات التجارية بما في ذلك حق الرجوع وشراء ادوات قابلة للتداول بخصم دون حق الرجوع وخدمات التاجير التمويلي الخاضعة للوائح التنظيمية ال صادرة عن البنك المركزي العراقي يجوز للمصرف ان يفرض فائدة اضافية على الفائدة ولن يقتصر مبلغ الفائدة الاجمالي الذي يستلمه المصرف على المبلغ الاصلي للائتمان .ج – ان تشتري وتبيع لحسابها الخاص او لحساب العملاء بما في ذلك خدمات ضمان الاكتتاب والسمسرة لاي من: ادوات سوق النقد بما في ذلك الصكوك والحوالات الكمبيالات والسندات الاتية وشهادات الايداع والعملات الاجنبية والمعادن النفيسة وادوات سعر الصرف وسعر الفائدة والاسهم والاوراق المالية الاخرى والعقود الاجلة واتفاقات المبادلة والعقود المستقبلية وعقود الخيار والمشتقات الاخرى المتعلقة بالعملات او الاسهم او السندات او المعادن التنمية او اسعار الفائدة .د – الاشتراك في التزامات طارئة بما فيها الضمانات وخطابات الاعتماد لحسابها الخاص ولحساب الزبون .هـ - تقديم خدمات المقاصة والتسوية والتحويل للنقد والاوراق المالية واوامر الدفع وادوات الدفع بما في ذلك الشيكات وبطاقات الائتمان والخصم والمدفوعات الاخرى والشيكات السياحية والحوالات المصرفية والتحويلات السلكية والمبالغ المدينة والدائنة المرخص بها سلفا .و – السمسرة النقدية .ز – حفظ وادارة الاشياء الثمينة بما فيها الاوراق المالية .ح – تقديم خدمات لحفظ الامانات .ط – تقديم خدمات كمدير حافظ للاوراق او كمستشار مالي او كوكيل استشاري مالي .ي – تقديم المعلومات المالية والخدمات المرجعية الائتمانية .ك – اي انشطة عرضية مستقبلية وغيرها من الانشطة الاخرى غير المحظورة وفق المادة ٢٨ وكما تجيزه اللوائح التنظيمية للبنك المركزي العراقي على انه انشطة مصرفية .٢ – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يطلب من المصارف وحسب تقديره ورهنا بالشروط التي ينص عليها ان تمارس انشطة مصرفية معينة من خلال شركات تابعة ذات راس مال مستقل تملكها هذه المصارف ملكية كاملة او تملك غالبية اسهمها .الانشطة المحظورةالمادة ٢٨لا يمارس اي مصرف يشارك كوكيل او شريك او مالك مشترك في تجارة بالجملة او بالقطاعي او في عمليات تصنيع او نقل او زراعة او مصايد اسماك او تعدين او بناء على ضمان تامين او انشطة اعمال اخرى باستثناء الانشطة المرخص بها بموجب المادة ٢٧ وبالرغم مما سلف يجوز لمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الانشطة بقدر ما يكون ضروريا لاداء المستحقات ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يطلب من المصرف وقف هذه الانشطة في تاريخ محدد .المتطلبات التحوطيةالمادة ٢٩١ – يحدد كل مصرف ويحافظ على سياساته الداخلية تمثل الحد الاقصى والحد الادنى للنسب وحجم الانكشافات الائتمانية ومعايير ادارة المخاطر والسياسات الاستثمارية وغيرها من النسب التحوطية التي يتعين على المصرف المحاطة عليها فيما يتعلق بموجوداته والبنود خارج الميزانية ومختلف فئات راس المال والاحتياطيات , ويجب ان تتفق تلك السياسات الداخلية مع المتطلبات التحوطية والتنظيمية التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة ٣ من هذه المادة .٢ – تطبق المصارف على وجه الخصوص وتضع سياسات داخلية على النسب التحوطية التي تحكم: -ا – مواردها السائلة فيما يتعلق بقيمة موجوداتها او تغير قيمة موجوداتها بما في ذلك الكفالات والضمانات المستلمة او فيما يتعلق بمطلوباتها شرط ان يتم السماح للمصارف ان تفي بالمتطلبات الخاصة بالموارد السائلة وذلك بان تحتفظ لدى البنك المركزي العراقي بودائع نقدية ذات قيمة معادلة .ب – المبلغ الاجمالي الاقصى بجميع فئات ائتماناتها واستثماراتها او لفئات معينة منها .ج – تصنيف وتقييم الموجودات والاعتمادات التي ترصد على اساس هذا التنصيف او التقييم والوقت الذي لا تعتبر فيه ايرادات القروض غير المؤداة دخلا الا اذا كان يجري استلامها نقد .د – التحريات والقيود او الشروط المتعلقة بـ ١ انواع او اشكال الائتمانات او الاستثمارات التي يجري توظيفها والمطلوبات المتحملة سواء اكانت طارئة ام لا . ٢ التوفيق بين الموجودات والمتطلبات سواء اكانت طارئة ام لا . (٣ ) المراكز المالية غير المغطاة التي تتجاوز نسبة محددة بالعملات الاجنبية او المعادن الثمينة ادوات سعر الصرف والفائدة الاسهم والاوراق المالية القابلة للتحويل العقود الاجلة . اتفاقيات المقايضة العقود المستقبلية وعقود الخيار والمشتقات الاخرى المتعلقة بالعملات والاسهم والسندات والمعادن الثمينة او اسعار الفائدة .٣ – يحدد البنك المركزي العراقي المتطلبات التحوطية وكذلك الاجراءات الموحدة وطرق الاحتساب الواجب اتباعها من قبل المصارف ويحدد البنك المركزي العراقي المتطلبات المنصوص عليها استجابة للظروف الاستثنائية المتعلقة بسعر الفائدة والاستحقاق والشروط الاخرى المنطبقة على اي نوع او شكل من التمويل المقدم او المستلم بما فيها الودائع او المنطبق على المطلوبات الطارئة .صافي الموجودات المحلية المطلوبة لفروع المصارفالاجنبيةالمادة ٣٠يحتفظ كل فرع لمصرف اجنبي في العراق وحسب توجيه البنك المركزي العراقي بفائض من الموجودات يتجاوز مطلوباته الى الاطراف الثابتة عدا اي مكتب اخر او اي فرع او شركة تابعة للمصرف الاجنبي بذلك القدر من المبلغ ان وجد بناءا على توجيه البنك المركزي العراقي .المادة – ٣٠ – الانكشافات الائتمانية الكبيرة١ – لا يمنح اي مصرف ائتمانا لشخص اذا كان سينتج عن ذلك: -ا – تجاوز المبلغ الاصلي المستحق الاجمالي لكافة ائتمانات ذلك الشخص ما يعادل ١٥% او نسبة اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي من راسمال البنك واحتياطياته السليمة والانكشاف الائتماني الكبير دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي او .ب – تجاوز المبلغ الاصلي الاجمالي المستحق لكافة ائتمان ذلك الشخص ما يعادل ٢٥% او نسبة اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي من راسمال البنك واحتياطاته السليمة .ج – تجاوز المبلغ الاصلي الاجمالي المستحق لكل انكشافات المصرف الائتمانية الكبيرة استنادا للفقرات الفرعية ا وب ما يعادل ٤٠٠% ونسبة مئوية اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي من راس مال البنك السليم واحتياطاته السليمة .٢ – لا تنطبق القيود المحددة في الفقرة ١ على اي مبلغ اصلي للائتمان يكون مضمونا بالكامل بضمان قابل للتداول بسهولة وفقا للمعايير التي تحددها انظمة البنك المركزي العراقي لهذا الغرض , شرط ان لا يمنح اي مصرف ائتمان مضمونا من هذا القبيل اذا كان المبلغ الاجمالي المستحق الذي سينتج عنه لكافة ائتماناته المضمونة للشخص الذي يستلم هذا الائتمان ما يعادل ٣٠% من راس المال السليم واحتياطياته السليمة او نسبة مئوية اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي .٣ – لا تنطبق شروط الفقرات ١ و٢ على: -ا – المعاملات التي تجري مع او مضمونة من قبل الحكومة . وب – المعاملات المضمونة بالتزامات او مضمونة بالكامل باصل الدين والفائدة من قبل حكومة العراق او اي دائرة او هيئة تابعة للحكومة العراقية تحدد وفق اللوائح التنظيمية للبنك المركزي العراقي .ج – ايداع المعاملات المقومة بالدينار العراقي ومضمونة بالكامل بودائع في حساب منفصل مقوم وبالدينار العراقي لدى البنك .٤ – لاغراض تطبيق هذه المادة او اي انظمة تصدر بموجبها , يعتبر ان الشخص يشمل اي شخص اخر يكون هذا الشخص مرتبطا به مباشرة او بطريقة غير مباشرة على نحو قد تؤثر فيه السلامة المالية لاي منهما على السلامة المالية للاخر او الاخرين او قد تؤثر نفس العوامل على السلامة المالية لبعضهم او لجميعهم او اذا كان الشخص الاخر هو المسؤول حقا في نهاية المطاف عن الائتمان المستحق وذلك نتيجة لبنية العلاقة بينهما .٥ – لاغراض هذه المادة واي انظمة صادرة بموجبها , يعني , مصطلح “ مصرف” وفيما يتعلق بالمصرف المحلي , المصرف مع كافة شركاته التابعة , وفيما يتعلق بالمصرف الاجنبي المرخص ٣ بادارة فرع في العراق , فرعه العراقي او فروعه .المعاملات مع الاشخاص ذوو الصلة وموظفي المصرف رفيعيالمستوىالمادة ٣١١ – لا يجوز لاي مصرف ان يقدم ائتمان لشخص ذي صلة او لموظف المصرف رفيع المستوى: -ا – اذا لم يوافق مجلس الادارة في حالة المصرف المحلي على الائتمان وشروطه واحكامه المالية .ب – اذا كان الائتمان ممنوحا لاداري في مصرف او لموظف المصرف رفيع المستوى وسيؤدي الائتمان الى تجاوز المبلغ الاجمالي للائتمان المصروف من المصرف لذلك الشخص والمستحق بما في ذلك الائتمان الممنوح الى واحدة او اكثر من الشركات التابعة للمصرف يتجاوز ما يعادل ٥٠% من المكافاة السنوية لذلك الشخص او اذا كان الائتمان سيؤدي الى تجاوز المبلغ الاجمالي للائتمانات المصروفة لجميع الاشخاص ذوو الصلة والمستحقة الى ١٠% من راس المال السليم والاحتياطيات السليمة او نسبة مئوية اقل كما تحددها الانظمة ال صادرة عن البنك المركزي العراقي شرط ان تكون حدود النسب سالفة الذكر لا تنطبق على اي ائتمان مضمون برهن على الملكية عقار لمقيم محلي تتجاوز قيمته المثمنة وحسب راي البنك المركزي العراقي وفي وقت منح الائتمان قيمة المبلغ الاصلي للائتمان بما لا يقل عن ثلث المبلغ الاصلي او .ج – اذا كان الائتمان باحكام وشروط اقل مواتاة للمصرف من الاحكام والشروط التي يعرضها المصرف على الجمهور وفقا للاعراف المعتادة عند منح الائتمان .د – اذا لم يكن الائتمان مضمونا بالكامل بالقدر والاسلوب الذي تحدده اللوائح التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي .٢ – لا يحق للمصرف شراء موجودات من او بيع موجودات الى شخص ذي صلة اي شخص طبيعي او اي موظف او مسؤول في المصرف او شخص ذي صلة .٣ – لا يحق للمصرف شراء موجودات من شخص ذي صلة اي شخص اعتباري: -ا – اذا لم يوافق مجلس الادارة في حالة المصرف المحلي على الشروط والاحكام المالية لشراء الموجودات .ب – اذا تم شراء الموجودات وفق احكام وشروط اقل مواتاة للمصرف من الاحكام والشروط التي يعرضها المصرف على الجمهور وفقا للاعراف المتعارف عليها عند شراء الموجودات .٤ – يجري ابلاغ لجنة مراجعة الحسابات في المصرف فورا باي ائتمان يقدمه مصرف في حالة المصرف المحلي الى او شراء موجودات من شخص ذي صلة او موظف مصرفي رفيع المستوى . وفي حالة قيام مصرف بتقديم ائتمان الى او شراء موجودات من شخص ذي صلة انتهاكا لاحكام الفقرة ١ يجب سداد هذا الائتمان فورا ويعتبر اعضاء مجلس الادارة او المدراء المفوضون وكما تقتضيه الحالة مسؤولين شخصيا وجماعيا وفرديا عن دفع قيمة اصل الائتمان الممنوح انتهاكا للفقرة ١ بعلمهم وبدون معارضتهم وعن دفع الفائدة والرسوم الاخرى المتعلقة بذلك الائتمان .٥ – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يصدر تعليمات الى مصرف بانه يخصم اي قرض مقدم الى شخص ذي صلة او موظف مصرفي رفيع المستوى من راس المال لاغراض احتساب النسبة وفقا للفقرة ١ من المادة ١٦ .٦ – لا تطبق القيود الواردة في الفقرة الفرعية ب من الفقرة ١ على حصص الائتمان المقومة بالدينار العراقي والمضمونة بالكامل وفق الاسلوب الذي تحدده اللوائح التنظيمية ال صادرة عن البنك المركزي العراقي . بودائع في حساب منفصل لدى البنك ومقوم بالدينار العراقي او حصص الائتمان المضمونة بالكامل او مضمونة بالكامل باصل راس المال والفائدة ومن قبل الحكومة العراقية او اي دائرة او هيئة تابعة للحكومة العراقية يحددها البنك المركزي العراقي .٧ – تعريف المصطلحات لاغراض هذه المادة واي لوائح تنظيمية اخرى صادرة بموجبها: -ا – يعني المصرف ١ فيما يتعلق بالمصرف المحلي , المصرف وكافة شركاته التابعة و٢ فيما يتعلق بالمصرف الاجنبي المرخص بادارة فرع في العراق , فرعه العراقي او فروعه .ب – تعني عبارة الشخص ذات العلاقة وكما هو معرف في المادة ١ من هذا القانون وبالاضافة الى اي زوجات واطفال للاشخاص ذوي العلاقة من الدرجة الاولى والثانية الاداري المصرف .ج – يعني مصطلح الشخص المصرفي رفيع المستوى وكما هو معرف في المادة ١ من هذا القانون وبالاضافة الى اي شخص ذات علاقة بالموظف المصرفي رفيع المستوى من الدرجة الاولى او الثانية او اي زوجات واطفال لمثل اولئك الاشخاص .الانكشافات بالعملة الاجنبيةالمادة ٣٢يجوز للبنك المركزي العراقي ان يصدر انظمة يحدد بها الحد الاقصى للانكشافات بالعملات الاجنبية التي يجوز للمصارف ان تتحملها بالعملات الاجنبية عموما او باي عملة او عملات محددة .قيود الاستثمارالمادة ٣٣١ – يكون محظورا على اي مصرف وبدون موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي ان يستثمر في الاسهم او سندات مرتبطة باسهم او اي مشروع وبمبلغ يتجاوز ٢% من راس المال والاحتياطيات السليمة للمصرف والى المدى الذي يسبب فيه تحويل اية اسهم او سندات مرتبطة باسهم الى المصرف في اطار عملياته المصرفية تجاوز حيازاته لمثل هذه الحدود يقوم المصرف بالتصرف في مثل هذه الاسهم والسندات المرتبطة باسهم حالما يصبح ذلك عمليا وليس بتاريخ ابعد من ذلك والذي قد يحدث فيه مثل هذا النوع من التصريف دن تحمل خسارة وفي اية حال وخلال سنتين من الحصول عليها على الاقل . وبناء على طلب المصرف يمكن تمديد هذه المدة لفترة قد تصل الى سنة واحدة وبقرار من البنك المركزي العراقي .٢ – يكون محظورا على اي مصرف وباستثناء ما يتعلق بمنح قروض عقارية وفي اطار ادارة عملياته المصرفية , امتلاك عقارات باستثناء الضرورية لاداء عملياته وايواء موظفيه والعاملين فيه ولا يمنع هذا الشرط قيام المصرف بتاجير الحصة الزائدة من عقاره الذي يستخدمه لعملياته المصرفية شرط ان يحصل على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي . ويحق للمصرف الذي تؤول اليه ملكية اي عقار وفي اطار عملياته المصرفية باستثناء القروض العقارية وفي اقرب وقت عملي ممكن وفي غضون عامين من حيازته له على اقل تقدير , ويمكن تمديد هذه الفترة لمرتين ولغاية سنتين بقرار من البنك المركزي العراقي .٣ – يكون محظورا على المصرف ان يكتسب مساهمة في مصرف اخر او مؤسسة مالية دون الحصول اولا على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي دون الايفاء بالشروط التي ينص عليها البنك المركزي العراقي .٤ – يكون محظورا على اي مصرف ان يمتلك اسهم في مصارف اخرى او مؤسسات مالية دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي الا اذا كانت تلك الاسهم الت الى المصرف كسداد لدين . وفي هذه الحالة يقوم المصرف ببيع الاسهم ودون تحمل خسارة في اية حال . وفي غضون سنتين من حيازته لها كاقصى موعد الا اذا وافق البنك المركزي العراقي على احتفاظ المصرف بتلك الاسهم .٥ – يكون محظورا على اي مصرف ان يمتلك اوراقا مالية او حصصا في شركة مؤسسة خارج العراق دون الحصول اولا على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي باستثناء كون تلك الحصص او الاوراق المالية قد الت اليه في اطار سداد ديونه .عطلة المصارفالمادة ٣٤يجب ان تفتح جميع المصارف ابوابها لممارسة اعمالها مع الجمهور في جميع الايام واثناء كافة ساعات العمل التي يوافق عليها البنك المركزي العراقي باستثناء ايام العطلة . ويعلن البنك المركزي العراقي بموجب تعليمات يصدرها ايام العطل التي يجب ان تتقيد بها المصارف . ولا يجوز لاي مصرف ان يفتح ابوابه للجمهور اثناء ايام العطلة هذه سواء اكانت ايام عطلة رسمية او غير رسمية . واذا اقتضت الظروف تعليق العمليات المصرفية . ويجوز للبنك المركزي العراقي اصدار امر الى المصارف باغلاق ابوابها مؤقتا ووقف عملياتها ومن ثم استئنافها بموجب امر صادر عن البنك المركزي العراقي .المعاملات المريبةالمادة ٣٥١ – اذا علم المصرف او اي من ادارييه او مسؤوليه او موظفيه ان تنفيذ معاملة مصرفية او استلام او دفع مبلغ له علاقة او قد تكون له علاقة باي جريمة او عمل غير قانوني يقوم المصرف فورا باخطار البنك المركزي العراقي لذلك . ويقوم المصرف باخطار البنك المركزي العراقي وعلى اساس شهري عن المعاملات المريبة المقدمة ان وجدت وفيما يتعلق بنشوء ضرورية لاي اجراء اضافي يتعلق بهذا الاجراء .٢ – لا يعتبر افشاء المصرف لاي معلومات بحسن نية بموجب هذه المادة خرق للسرية المصرفية اضافة الى ذلك لا يتحمل البنك المركزي العراقي ولا تتحمل المصارف اية مسؤولية تجاه ذلك .القيود على اسهم المصارفالمادة ٣٦لاي جوز لاي مصرف ان يمنح عميلا اي ائتمان بما في ذلك القروض والسلف او ان يقدم له ضمانا مكفولا باسهم العميل في المصرف ولا يجوز للمصرف ان يشتري اسهمه هو الا بموافقةن مسبقة من البنك المركزي العراقي .الحسابات الخاملة وغيرها من الموجودات المهملةالمادة ٣٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ – تخضع المبالغ المودعة في حساب لدى مصرف واي املاك اخرى محتفظ بها لدى مصرف لقواعد خاصة اذا كانت الحسابات تعتبر حسابات خاملة او ان الاملاك المحتفظ بها لدى المصرف تعتبر متروكة . وتنطبق متطلبات هذه المادة على الحسابات الخاملة فقط والمحتفظ بها لدى مكتب في العراق او املاك متروكة تقع في العراق .٢ – اذا لم يبد صاحب الحساب اي اهتمام بالمبالغ المودعة وذلك عن طريق معاملة مسجلة او مراسلة خطية مع المصرف لمدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون يقوم المصرف ف اول يوم عمل من السنة التقويمية التالية بارسال اشعار الى صاحب الحساب بالبريد المسجل على اخر عنوان معروف له بحيث يتضمن ذلك الاشعار خصائص الحساب الخامل او اي املاك متروكة وينشر المصرف في صحيفتين واسعة التداول وفي الجريدة الرسمية اسم صاحب الحساب وفي غضون ما لا يقل عن ٣٠ يوما من هذا الاشعار والنشر يقدم المصرف اذا لم يتسنى العثور على مالك الحساب تقريرا مفصلا الى البنك المركزي العراقي الذي يحتفظ به في سجلاته لمدة عشرين سنة على الاقل اعتبارا من تاريخ تسليم الملكية اليه , ويقوم بتسليم المبلغ المودع لديه والاملاك اخرى الى البنك المركزي العراقي لكي يتم الاحتفاظ به في حساب خاص لدى البنك المركزي العراقي وفي حالة وجود عقار باستثناء المبالغ المودعة يقوم البنك المركزي العراقي ببيع العقار في مزاد علني او اي وسيلة اخرى تصمم للخروج باعلى قيمة للعقار .٣ – يحتفظ البنك المركزي العراقي بالاموال في حساب خاص يستثمر في الاوراق المالية للحكومة العراقية . او اوراق مالية اخرى في حالة عدم توفر الاوراق المالية للحكومة العراقية , شرط ان يكون من حق اي مالك ان يقدم دليلا على ملكيته يقتنع به البنك المركزي العراقي بعد مضي مدة عشرين سنة اعتبارا من تاريخ تسليم الملكية الى البنك المركزي العراقي على ان يسدد له البنك المركزي العراقي قيمة المبالغ , وبعد انقضاء هذه المدة تحول اي مبالغ متبقية لم يطالب بها احد الى وزارة المالية لكي تدرج ضمن خزانة الدولة .السجلاتالمادة ٣٨١ – تحتفظ المصارف ضمن ملفاتها لمدة سبع سنوات على الاقل في العراق بالمستندات ذات الصلة لكل معاملة من معاملاتها وهي: -ا – سجلات تعريف العملات .ب – مستندات الطلبات وجميع العقود المتعلقة بالمعاملة بما في ذلك اتفاقات الاتئمانات والضمانات واتفاقات الرهون وسجل خطي موقع لقرار الصرف الذي وافق به على المعاملة .ج – السجلات المالية المتعلقة بالاطراف المقابلة النظراء بما فيها المقترضين والضامنين واي ادلة مستندية اخرى اعتمد عليها المصرف في موافقته على المعاملة .د – اتفاقات الحساب مع عملائهم و .هـ - اي مستندات اخرى يحددها البنك المركزي العراقي بموجب انظمته .٢ – يحتفظ بالسجلات خطيا ويجوز لاي مصرف ان يحتفظ بالدفاتر والسجلات والكشوفات والمستندات والمراسلات والبرقيات والاشعارات والمستندات الاخرى المتعلقة بانشطته المالية بشكل مصغر مايكروفيلم , او خزانة البيانات الكترونيا او الوسائل التكنولوجية المعاصرة الاخرى بدلا من الاحتفاط بها بشكلها الاصلي طيلة المدة المحددة في القانون . بقدر توافر نظم واجراءات وافية لاسترداد البيانات , ويكون لهذه النسخ المصغرة نفس مفعول الاصل من حيث الاثبات , ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يصدر انظمة تحدد المتطلبات المرتبطة بتلك النظم .نظام المدفوعاتالمادة ٣٩١ – يجوز للمصارف ان تنشئ نظما تعاونية وبيوت مقاصة لتحويل الاموال ولتسوية الحسابات وادوات الدفع فيما بين المؤسسات المالية الاخرى ويجوز للبنك المركزي ان يضع قواعد واجراءات لتحكم القيام بهذه الانشطة .٢ – يجوز للمصارف ان تنشا هيئات للابلاغ الائتماني او مكاتب ائتمانية لتجمع وتنشر على المصارف الاخرى ما تحتاج اليه المصارف من المعلومات بشان الشؤون المالية للعملاء الحاليين والمرتقبين لكي تتخذ قرارات تحوطية بشان الاعمال المصرفية , ولا تقدم هذه المعلومات الا للمصارف التي تربطها علاقة مصرفية فعلية او مرتقبة مع الشخص الذي تقدم المعلومات بخصوصه , وتقدم هذه المعلومات رهنا باي قيود بما في ذلك القواعد والاجراءات التي يعتمدها البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة هـ من المادة ٥١ . تكون ضرورية لحماية سرية المعلومات المصرفية ولمنع نشر هذه المعلومات دون اذن بذلك .الباس السادسالحسابات والكشوفات الماليةالسنة الماليةالمادة ٤٠تبدا السنة المالية للمصارف المحلية يوم ١ كانون الثاني وتنتهي يوم ٣١ كانون الاول من نفس السنة . وقد تختلف السنة المالية بالنسبة لفرع مصرف اجنبي .الإبلاغ الدوريالمادة ٤١١ – يزود كل مصرف البنك المركزي العراقي في الفترات ذات الصلة التي تحددها انظمة بما يلي: -ا – كشوفات تبين موجوداته ومطلوباتهب – كشوفات عن حجم القروض بالعملات الاجنبية ونسبة كفاية راس المال ووضع الاحتياطي والموجودات السائلة والانكشافات الائتمانية الكبيرة المقدمة لاشخاص ذوي صلة .ج – معلومات او احصاءات عن مختلف حساباته وانشطته بما في ذلك معلومات عن الودائع او التسهيلات المصرفية او الخطط الائتمانية او الالتزامات الائتمانية او الطارئة الممنوحة لعملائه .د – معلومات او بيانات او جداول او ميزانيات بخصوص مختلف حساباته وانشطته اما في شكل موحد او لكل فرع من فروعه على حدة في الاوقات التي يحددها البنك المركزي العراقي بمقتضى انظمة ووفقا للشكل والطريقة اللذين يحددهما البنك المركزي العراقي .هـ - اي بيانات او معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي .٢ – قد يطلب البنك المركزي العراقي تقارير من اي شركة تابعة لمصرف او احد توابعه اذا كان ذلك ضروريا لممارسة رقابة موحدة لانشطة المصرف .٣ – يتحمل المصرف المعني المصروفات التي ينطوي عليها الامتثال لالتزامات الابلاغ او طلبات البنك المركزي العراقي لتقديم معلومات .المبادئ المحاسبية واعداد الكشوفات الماليةالمادة ٤٢١ – تحتفظ المصارف: -- بدفاتر وسجلات مطلوبة عن العمليات التنظيمية بما يتفق والاحكام المنصوص عليها في المادة ٣٨ .ب – تطبيق القواعد المحاسبية والانظمة بما يتفق مع المعايير المحاسبية الدولية بما فيها استخدام الحسابات التراكمية الكاملة على اساس يومي وتقيدا باي متطلبات خاصة تنص عليها انظمة البنك المركزي العراقي بهذا الشان .ج – اعداد بياناته المالية التي تضم الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وكشف التدقق النقدي وكشف بالتغيرات التي تطرا على حساب راس المال للمصرف وعلى نحو واف يعكس حقيقة الاوضاع المالية للمصرف وفروعه . ويتم اعداد الكشوفات المالية طبقا للمعايير المحاسبية الدولية وامتثالا لاي متطلبات خاصة يحددها البنك المركزي العراقي بهذا الشان . وتعطي الكشوفات المالية صورة حقيقية وامينة عن اوضاع المصرف وستتضمن كشفا حول انظمة الرقابة الداخلية للمصرف٢ – يتمثل المصرف باي لوائح تنظيمية او اوامر صادرة عن البنك المركزي العراقي فيما يتعلق بالقواعد المحددة في الفقرة ١ . ويقوم البنك المركزي العراقي باصدار لوائح تنظيمية واحكام قانونية حول النظام المحاسبي والقواعد المطبقة على المصارف .البيانات الماليةالمادة ٤٣١ – يعد كل مصرف كشوفات مالية عن عملياته . ويعد ايضا اذا كان لمصرف محلي شركة تابعة واحدة او اكثر بيانات مالية موحدة .٢ – للبنك المركزي العراقي ان يحدد احد توابعه الاخرى وبشكل خاص الشركة التي تحكم المصرف واي شركة اخرى تحكمها شركة تحكم مصرف والتي سيتم تقديم الكشوفات المالية الموحدة اليها .٣ – يعد كل مصرف اجنبي لديه واحد او اكثر من المكاتب الفرعية في العراق حسابات وبيانات مالية عن عملياته في العراق وكان هذه المكاتب تشكل معا كيانا واحدا .٤ – يقوم كل مصرف بتقديم نسخة من بياناته المالية المراجعة بما فيها البيانات المالية الموحدة المراجعة الى البنك المركزي العراقي عند توفرها وفي غضون اربعة اشهر بعد انتهاء السنة المالية كاقصى حد . كما يقوم كل مصرف اجنبي ذات مكتب واحد او اكثر للفرع في العراق بتقديم نسخة من البيانات المالية الموحدة المراجعة الى البنك المركزي العراقي حال توفرها .٥ – توفير البيانات المالية المراجعة للمصرف الى مساهميه في موعد لا يقل عن ثلاثين يوما قبل عقد الاجتماع العام للمساهمين حيث يتم تقديم البيانات المالية في الاجتماع .نشر البيانات الماليةالمادة ٤٤١ – ينشر المصرف في صحيفتين من الصحف ذات التداول العام بياناته المالية المراجعة بما في ذلك بياناته المالية الموحدة المراجعة في حالة انطباق ذلك في موعد لا يتجاوز اربعة اشهر من نهاية السنة المالية .٢ – يتعين على كل مصرف بيان وفي موقع معروف في مركزه الرئيسي وفروعه اخر كشوفاته المالية المراجعة بما فيها البيانات المالية الموحدة المراجعة في حالة انطباق ذلك وقائمة باسماء اعضاء مجلس ادارته .التقرير السنويالمادة ٤٥١ – يرسل كل مصرف نسخا من التقرير السنوي الى البنك المركزي العراقي في موعد لا يتجاوز ٣٠ يوما بعد توفره وفي غضون ستة اشهر من نهاية السنة المالية للمصرف كاخر موعد .٢ – يحتوي التقرير السنوي على المعلومات التي تحددها الانظمة ال صادرة عن البنك المركزي العراقي بما في ذلك تقرير من مجلس الادارة عن اعمال المصرف اثناء السنة المالية والتوقعات للسنة المقبلة .الباب السابعمراجعة الحساباتالمادة ٤٦١ – يعين كل مصرف مراجعا مستقلا خارجيا للحسابات من ذوي المؤهلات والخبرة في مراجعة حسابات المصارف ويكون مقبولا لدى البنك المركزي العراقي . ويتم تعيين مراجع الحسابات الخارجي من قبل حاملي الاسهم للمصرف وفي اجتماعهم العمومي شرط ان يعين البنك المركزي العراقي مراجع الحسابات هذا في حالة فشل المصرف في تعيين مراجع حسابات يكون مقبولا لدى البنك المركزي العراقي .٢ – لا يكون مراجع الحسابات او اي عضو من هيئة مراجعة الحسابات اداريا او مالكا او موظفا او وكيلا او ممثلا للمصرف الذي سيعين له . ولا يجوز ان تكون لمراجع الحسابات مصلحة في المصرف باستثناء حيازة وديعة له لدى المصرف . وفي حالة اكتساب مراجع الحسابات اي مصلحة من هذا القبيل في المصرف اثناء سير عملية تعينيه تنهى خدمات مراجع الحسابات ويعين البنك العراقي مراجعا مؤقتا للحسابات الى ان يعين المصرف مراجعا جديدا للحسابات .٣ – لا يقدم مراجع الحسابات اية خدمات للمصرف ترتبط بوظيفته كمراجع حسابات داخلي للمصرف الا في حالات تتعلق بالاغراض التدريبية .٤ – لا يعين اي مصرف نفس مراجع الحسابات باستمرار لمدة لا تتجاوز ٥ سنوات الا باستثناء ممنوح من البنك المركزي العراقي .٥ – استنادا لمعايير مراجعة الحسابات المعروفة دوليا واية معايير صادرة عن انظمة البنك المركزي العراقي يقوم مراجع الحسابات بمراجعة عمليات المصرف وعلى اسس موحدة و: -ا – اصدار كشف او بيان للمصرف موضحا فيه فيما اذا كان مراجع الحسابات او اي عضو في هيئة المراجعة ١٩ يحتفظ بمصلحة ملكية في المصرف ٢ يمتثل لاحكام الفقرة ٣ .ب – يساعد المصرف في الحفاظ على نظم واجراءات محاسبية سليمة .ج – يساعد المصرف في الحفاظ على مراقبة مالية سليمة ونظم واجراءات سليمة لادارة المخاطر .د – حضور اجتماعات لجنة مراجعة الحسابات عندما تطلب اللجنة ذلك .هـ - يعد لمجلس ادارة المصرف وفي غضون ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية تقريرا عن مراجعة الحسابات مدعوما براي مراجع الحسابات فيما اذا كانت البيانات المالية كاملة ونزيهة ومعدة بطريقة سليمة ويقدم راياُ كاملا ونزيها عن الوضع المالي للمصرف وفقا لاحكام هذا القانون . ويذكر تقرير مراجعة الحسابات على وجه الخصوص ما يلي: -١ – ما اذا كان اي تفسير او معلومات طلبت من اداريي المصرف او موظفيه او وكلائه في اثناء مراجعة الحسابات كان تفسيرا او معلومات مرضية .٢ – درجة كفاية اجراءات المراقبة الداخلية والنظم المحاسبية النفاذة ودرجة تقيد المصرف المعني بها .٣ – طريقة الاحتفاظ بالمستندات والسجلات والدفاتر واعدادها بطريقة منظمة وادراج العمليات اللازمة للتمكين من القيام باعمال الرصد والتدقيق والمراجعة الداخلية والخارجية للحسابات .٤ – كفاية واداء المصرف فيما يتعلق بحماية اموال المصرف ومودعيه .٥ – اوجه القصور في انشطة المصرف وتوصيات مراجع الحسابات لهيئة الادارة فيما يتعلق بالقصور ومدى تطبيق هيئة الادارة لتوصيات مراجع الحسابات وملاحظته بخصوص العمليات في السنوات السابقة و٦ – درجة كفاية البيانات الدورية المرسلة الى البنك المركزي العراقي ومطابقة البيانات لمضمون السجلات والدفاتر والنظم والممارسات الحسابية السارية في المصرف ولتعليمات البنك المركزي العراقي .و – يزود مجلس الادارة والبنك المركزي العراقي بتقرير يذكر فيه راي مراجع الحسابات في النظام الذي يتبعه المصرف بشان تصنيف القروض وبخصوص اتخاذ الاحتياطيات اللازمة للمطالبات المشكوك فيها التي تبين اوجه القصور في اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لموجودات المصرف وفقا لانظمة البنك المركزي العراقي .البيانات الدورية المرسلة الى البنك المركزي العراقي ومطابقة البيانات لمضمون السجلات والدفاتر والنظم والممارسات الحسابية السارية في المصرف ولتعليمات البنك المركزي العراقي .ز – يحيط مجلس ادارة البنك المركزي العراقي باي تصرف من جانب اداري او مسؤول او موظف او وكيل للمصرف يكون قد بلغ الى علم مراجع الحسابات الخارجي ويشكل خرقا لاحكام هذا القانون او لاي انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي او اي امر صادر عنه .ح – يحيط كل عضو من اعضاء مجلس الادارة والبنك المركزي علما باي تجاوز او قصور في ادارة المصرف او عملياته يكون قد بلغ الى علم مراجع الحسابات الخارجي ويتوقع ان يؤدي الى خسارة مالية للمصرف .٦ – يقوم كل مصرف بارسال نسخ من تقرير مراجع الحسابات الى البنك المركزي العراقي في موعد لا يتجاوز ٣٠ يوما من تاريخ اعداده . وعندما لا يقتنع البنك المركزي العراقي بتقرير مراجع الحسابات فقد يطلب تعيين مراجع حسابات اخر لاعداد تقرير مراجعة للحسابات جديد وفي غضون وقت محدد .الواجبات الاضافيةالمادة ٤٧١ – للبنك المركزي العراقي ان يفرض على مراجع الحسابات . اضافة الى واجبه المحدد في المادة ٤٦ واجب: -ا – ان يقدم الى البنك المركزي العراقي اي معلومات اضافية بالنسبة لمراجعة الحسابات يعتبرها البك المركزي العراقي ضرورية .ب – ان يقدم الى البنك المركزي العراقي اي تقرير او ان يجري اي تفتيش او ان يضع اي اجراء يحدده البنك المركزي العراقي .ج – ان يقدم الى البنك المركزي العراقي تقريرا عن النظم المالية والمحاسبية للمصارف وضوابطه الداخلية .د – ان يشهد فيما اذا كان المصرف قد اتخذ او لم يتخذ اجراءات كافية لمنع غسيل الاموال او تمويل الارهاب وما اذا كانت هذه الاجراءات يجري تنفيذها او لا يجري تنفيذها وفقا للانظمة والتوجيهات والخطوط التوجيهية ال صادرة عن البنك المركزي العراقي .٢ – يتحمل المصرف تكاليف مراجع الحسابات عن اداء اي واجبات اضافية من هذا القبيل يطلبها البنك المركزي العراقي .تطبيق احكام معينةالمادة ٤٨١ – تنطبق احكام قانون الشركات على مراجعي حسابات المصارف ما لم ينص القانون خلاف ذلك .٢ – يتقيد مراجعو الحسابات بمتطلبات السرية المهنية والمصرفية بشرط ان لا يتحمل اي منهم مسؤولية قانونية عن افشاء معلومات سرية بشان مصرف او عميل لمصرف بحسن نية الى البنك المركزي العراقي بمقتضى هذا القانون . وعلى وجه الخصوص لا يفسر اي تقرير يقدمه مراجع حسابات الى البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة ٥ والفقرتين الفرعيتين ز وح من المادة ٤٦ على انه خرق الالتزامات المتعلقة بالسرية المهنية والمصرفية .الباب الثامنالسريةالسرية المصرفيةالمادة ٤٩يحافظ المصرف على السرية فيما يتعلق بجميع حسابات العملات وودائعهم واماناتهم وخزائنهم لديه . ويكون محظورا اعطاء اي بيانات عنها بطريق مباشر او غير مباشر الا بموافقة خطية من العميل المعني . او في حالة وفاة العميل الا بموافقة ممثله القانوني او احد ورثة العميل او احد الموصى لهم او الا بقرار جهة قضائية مختصة او من المدعي العام في خصومة قضائية قائمة او بسبب احدى الحالات المسموح بها بمقتضى احكام هذا القانون . ويظل هذا الخطر قائما حتى لو انتهت العلاقة بين العميل والمصرف لاي سبب من الاسباب .السري الفرديةالمادة ٥٠يكون محظورا على اي اداري او مسؤول او موظف او وكيل حالي او سابق للمصرف تزويد اي معلومات او بيانات عن العملاء او حساباتهم او ودائعهم او الامانات او الخزائن الخاصة بهم او اي من معاملاتهم او كشفها او تمكين طرف ثالث من الاطلاع على هذه المعلومات والبيانات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى احكام هذا القانون وينطبق هذا الحظر على اي شخص بما في ذلك مسئولو البنك المركزي العراقي وموظفو ومراجعو الحسابات فيه الذين يطلعون على هذه البيانات والمعلومات بطريق مباشر او غير مباشر بحكم مهنتهم او مركزهم او عملهم .الاستثناءاتالمادة ٥١لا تنطبق احكام المادة ٤٩ والمادة ٥٠ من هذا القانون على افشاء المعلومات في الحالات التالية: -ا – اداء الواجبات المسندة قانونا الى مراجعي الحسابات الذين يعينون من قبل المصرف او من قبل البنك المركزي العراقي وفقا لاحكام هذا القانون .ب – المعلومات والمستندات التي يطلبها البنك المركزي العراقي بخصوص اداءه لواجباته بمقتضى احكام هذا القانون او بمقتضى احكام قانون البنك المركزي العراقي .ج – الاجراءات المتخذة بحسن نية في سياق اداء الواجبات او المسؤوليات التي يفرضها هذا القانون او تنفيذ اجراءات لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بموجب انظمة البنك المركزي العراقي .د – اصدار شهادة او بيان باسباب رفض صرف اي شيك بناء على طلب صاحب الحق .هـ - تزويد معلومات حول ١ مديونية العملاء لتوفير البيانات اللازمة للبت في سلامة منح الائتمان ٢ الشيكات المرتجعة دون تسديد او ٣ اي معادلة اخرى يراها البنك المركزي العراقي ضرورية بسبب اهميتها لسلامة النشاط المصرفي بين المصارف وذلك مع البنك المركزي العراقي او اي جهات اخرى يوافق عليها البنك المركزي العراقي لتسهيل تبادل هذه المعلومات بموجب القواعد والاجراءات المحددة في انظمة البنك المركزي العراقي .و – انشاء مصرف لكل او بعض المعلومات الخاصة بمعاملات العميل لاثبات مطالبته في نزاع قضائي بينه وبين عميله بشان هذه المعاملات .ز – المعلومات التي يقدمها البنك المركزي العراقي الى سلطات رقابية في بلدان اخرى بمقتضى المادة ٥٤ من هذا القانون .المعلومات التي تقدمها المصارفالمادة ٥٢١ – تعد المعلومات التي يتم الحصول عليها من المصرف والتي تكشف عملائه ومعاملاتهم او اي امور خاصة اخرى تتعلق بعلاقة المصرف مع عملائه , سرية ولا يتم الافصاح عنها الا بعد موافقة المصرف او حسبما يخوله هذا القانون . ويقوم البنك المركزي العراقي بحصر الحصول على مثل تلك المعلومات عن كل عميل لموظفين مخولين في البنك المركزي العراقي .٢ – للبنك المركزي العراقي ان ينشر معلومات يحصل عليها من المصارف بشكل كلي او جزئي شرط ان لا يفصح مثل هذا النشر عن معلومات سرية . ولا يقوم البنك المركزي العراقي بافشاء الامور الخاصة بشان عمليات المصرف الا بعد حصول موافقة المصرف على ذلك عدا تلك المعلومات الواردة في البيانات المالية والتي وافق عليها مجلس ادارة المصرف او المعلومات المتاحة اصلا للجمهور .الباب التاسعالرقابة والتفتيشاتالتفتيشاتالمادة ٥٣يقوم البنك المركزي العراقي بمراقبة المصارف وعلى اسس موحدة وعلى النحو التالي: -١ – يراجع البيانات والمستندات والمعلومات والايضاحات والبراهين المقدمة من المصارف لاغراض تطبيق هذا القانون .٢ – يجوز له ان يطلب من المصارف و اي من فروعه او توابعه ان تقدم وتثبت خطيا عندما يرى ذلك ضروريا اي معلومات او مستندات او ايضاحات او براهين اضافية .٣ – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يجري وفي اي وقت تفتيشا موقعيا لمصرف يقوم به مسؤول واحد او اكثر من مسؤولية او يقوم بها شخص اخر او اي اشخاص اخرون يعينهم البنك المركزي العراقي لهذا الغرض . ويراجع التفتيش عمليات المصرف للتحقق من مركزه المالي ومدى امتثاله لاحكام القوانين والانظمة المتعلقة بادارة انشطته والتزامه بالسياسات الداخلية . ويقوم البنك المركزي الداخلي العراقي بعملية تفتيش لجميع المصارف بصفة مستمرة وعلى الاقل مرة كل عام ما عدا مكاتب التمثيل التي يتم تفتيشها مرة واحدة على الاقل كل سنتين .٤ – يخضع اي شخص مخول بالقيام بعملية التفتيش وبمقتضى هذه المادة لاشتراطات السرية ويجوز ان يطلب من اي اداري او مسؤول او موظف او عميل لمصرف او فروعه او توابعه ان يزوده بكافة الدفاتر والحسابات والسجلات والوثائق الضرورية ويتعين توفير اي معلومات يطلبها المفتش والتي تعتبر ضرورية وفي توقيتها المناسب خلال عملية التفتيش .٥ – يقدم المفتشون تقريرا الى البنك المركزي العراقي حول نتائج التفتيش ويقوم البنك المركزي باشعار مجلس ادارة المصرف المعني بنتائج التفتيش .تبادل المعلوماتالمادة ٥٤١ – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يقوم بتبادل المعلومات حول المواضيع الرقابية ويفضل ان يستند ذلك الى مذكرة تفاهم مع سلطات الرقابة المالية في العراق وسلطات الرقابة المصرفية في دول اخرى . وقد يشمل تبادل المعلومات من هذا القبيل معلومات سرية شرط ان يقتنع البنك المركزي العراقي بان يتم اتخاذ خطوات معقولة لضمان سرية تلك المعلومات المقدمة .٢ – يجوز للبنك المركزي العراقي الدخول في مذكرة تفاهم مع سلطات الرقابة المالية في العراق او مع سلطات الرقابة المصرفية في دول اخرى لتحديد نطاق واجراءات وتفاصيل اكثر لتبادل المعلومات .الحصانة من الاجراءات القانونيةالمادة ٥٥١ – لا يعتبر لاي عضو من اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي العراقي او احد موظفيه او احد وكلائه واي شخص يعين استنادا لاحكام هذا القانون ان ١ يقوم باجراء تفتيش استنادا للمادة ٥٣ . ٢ يعمل بصفة وصي ٣ حارس قضائي او اي شخص يتم استخدامه من قبل الوصي او الحارس القضائي استنادا للفقرة ٣ من المادة ٦٢ او الفقرة ٤ من المادة ٨٠ . مسؤولا عن اي اضرار تنجم عن اي تصرف او تقصير يتم اثناء تادية واجبه او مفهوم تادية وظائفه الرسمية وضمن نطاق وظيفتهم او استخدمهم بمقتضى هذا القانون .٢ – يقوم البنك المركزي العراقي بتعويض اي عضو من اعضاء مجلس ادارته او احد موظفيه او وكلائه واي شخص يعين استنادا لاحكام هذا القانون ١ يقوم باجراء تفتيش استنادا للمادة رقم ٥٣ . ٢ يعمل بصفة وصي . ٣ يعمل صفة حارس قضائي او اي شخص يستخدمه الوصي و الحارس القضائي استنادا للفقرة ٣ من المادة ٦٢ او الفقرة ٤ من المادة ٨٠ عن اي تكاليف قانونية تترتب عن الدفاع ازاء اجراء قانوني اتخذ ضد مثل هذا الشخص وذات علاقة باداء واجبه او مفهوم تادية وظائفه الرسمية ضمن نطاق توظيفهم او استخدامهم بمقتضى هذا القانون . شرط ان لا ينطبق مثل هذا التعويض اذا كان ذلك الشخص قد ادين بجريمة نشات عن انشطة يغطيها مثل هذا الاجراء القانوني .الباب العاشراجراءات الانفاذ والعقوباتالاجراءات التصحيحية الفورية والعقوبات الاداريةالمادة ٥٦١ – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يتخذ اي اجراء او يفرض اي عقوبة ادارية نصت عليها الفقرة ٢ من هذه المادة في الحالات التي يتضح فيها بان المصرف او مسؤول اداري في مصرف او اي شخص اخر: -ا – قام بخرق احكام هذا القانون او امر صادر عن البنك المركزي العراقي .ب – قام بادارة عمليات مصرفية غير سليمة وامينة .٢ – يقوم البنك المركزي العراقي باتخاذ واحد او اكثر من الاجراءات او العقوبات الادارية التالية في حالة حدوث اي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة ١ اعلاه .ا – ارسال تحذير خطي للمصرفب – اعطاء اوامر للمصرفج – يطلب ان يقدم المصرف برنامج لما ينوي اتخاذه من اجراءات او وصفا مفصلا لما اتخذه من اجراءات لازالة المخالفة وتصحيح الوضعد – يطلب قيام المصرف بوقف بعض عمليات او يمنعه من توزيع ارباحه .هـ - يفرض اي قيود على منح الائتمانات يراها مناسبا .و – بالاضافة الى اي رصيد يمثل حد ادنى ينص عليه قانون البنك المركزي العراقي واي ودائع اخرى مطلوبة قانونا يطلب من المصرف ان يودع ويحتفظ بارصدة لدى البنك المركزي العراقي بدون فائدة لفترة يعتبرها البنك المركزي العراقي ملائمة .ز – يطلب ان يدعو رئيس مجلس الادارة للمجلس الى الانعقاد لمراجعة ودراسة المخالفات المنسوبة الى المصرف واتخاذ الاجراءات الضرورية لازالة المخالفات وفي هذه الحالة يحضر واحد او اكثر من ممثلي البنك المركزي العراقي اجتماع مجلس الادارة .ح – يطلب الى المصرف ان يوقف مؤقتا او نهائيا عمل اي مدير مفوض او مدير فرع معين , تبعا لخطورة المخالفة .ط – يطلب ان يقوم المصرف بتنحية رئيس مجلس ادارته او اي من اعضاء المجلس .ي – يحل مجلس ادارة المصرف ويعين وصيا وفقا للفقرة ٢ من المادة ٥٩ .ك – يفرض غرامة ادارية على المصرف بشرط وحسب اختيار البنك المركزي العراقي ان يتم فرض العقوبات الادارية على اساس يومي الى ان تتوقف المخالفة او يتحقق الامتثال على ان لا تتجاوز مثل تلك العقوبات الادارية ٥% من مجموع راس مال المصرف المدفوع .٣ – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يرفض عقوبة ادارية على مصرف تصل الى ٥ مليون دينار يوميا الى ان تتوقف المخالفة او يتحقق الامتثال ولا تتجاوز ٥% من مجموع راسمال المدفوع في الحالات التالية: -ا – اذا قدم المصرف عمدا الى البنك المركزي العراقي بيانات او احصاءات او معلومات ناقصة او كاذبة اوب – اذا لم يزود البنك المركزي العراقي بمعلومات عن عميل او بعض مخاطر عملاء معينين او اي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي .ج – لا يمنع فرض العقوبة الادارية المنصوص عليها في هذه الفقرة قيام البنك المركزي العراقي او اي مصرف اخر معني بالمطالبة بتعويض من المصرف المخالف عن الاضرار الناشئة عن اي من الاجراءات المشار اليها في الفقرة الفرعية ا وب من هذه الفقرة .٤ – فيما عدا الحالات الطارئة التي تتطلب اجراء فوريا يقوم البنك المركزي العراقي وقبل ان يقرر اصدار ا مر الى مصرف بمقتضى هذه المادة بارسال اشعار الى المصرف بالتهم الموجهة اليه يتضمن بيانات بالحقائق التي تشكل المخالفة المزعومة او تشكل تهديدا بحدوث مخالفة يصف الامر الذي يعتزم البنك المركزي اصداره ويطلب جوابا خطيا من المصرف خلال مدة لا تقل عن ٣٠ يوما ولا تتجاوز ٦٠ يوما بعد تاريخ تسليم مثل هذا الاشعار . وفي حالة طلب المصرف في جوابه الخطي قيام البنك المركزي العراقي بتحديد موعدا لجلسة الاستماع لتحديد ضرورة اصدار امر من هذا القبيل . وينبغي ان يرفق بالامر الاسباب التي دعت الى اصداره وصدر البنك المركزي العراقي لوائح تنظيمية والتي يعتبرها ضرورية يصف فيها اجراءات عقد جلسات الاستماع .٥ – لا يمنع فرض البنك المركزي العراقي ايا من الاجراءات او العقوبات الادارية المنصوص عليها في هذه المادة قيام اي مساءلة مدنية او جزائية وفقا لاحكام اي قانون اخر .الاعمال المصرفية غير القانونيةالمادة ٥٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ – اي شخص يمارس انشطة مصرفية وكعمل دون ترخيص او اجازة مصرفية صادرة عن البنك المركزي العراقي يعتبر مذنبا ومعرضا للمقاضاة وتطبق بحقه عقوبة الاحتيال الواردة في قانون العقوبات .٢ – تكون محكمة الجزاءات مسؤولة عن النظر قبل الدعاوى التي يقيمها المدعي العام بناء على طلب البنك المركزي العراقي او اي جهة معينة .تحصيل الغرامات الاداريةالمادة ٥٨يقوم البنك المركزي العراقي بتحصيل الغرامات الادارية المفروضة على مصرف بمقتضى هذا القانون . وتدفع قيمة اية عقوبات ادارية يتم تحصيلها لخزانة الدولة / البنك المركزي .الباب الحادي عشرالوصايةأسس تعيين وصيالمادة ٥٩١ – يعين البنك المركزي العراقي وصيا لمصرف متى قرر البنك المركزي العراقي بان: -ا – ان المصرف لا يفي بالتزاماته المالية عند استحقاقها والتي تشمل لكن لا تقتصر على ايداع المطلوبات .ب – ان راسمال المصرف يقل عن ٥% من الحد الادنى الذي يقتضيه القانون او تقتضيه انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة ١ من المادة ١٦ او .ج – ان التماسا قد قدم لاقامة دعوى ضد الافلاس على المصرف وكما نصت عليه المادة ٧٢ .د – اذا قرر محافظ البنك المركزي العراقي بان تعيين الوصي لمصرف ضروريا لضمان استقرار وسلامة الجهاز المصرفي ككل .٢ – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يعين وصيا متى قرر البنك المركزي ان: -ا – ان المصرف لا ينفذ امرا صادرا اليه منه .ب – ان راسمال المصرف يقل عن ٧٥% من الحد الادنى الذي يقتضيه القانون او تقتضيه انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة ١ من المادة ١٦ .ج – ان هناك دليلا على ان المصرف او اي من مسؤوليه الاداريين كان ضالعا في انشطة اجرامية تخضع لعقوبة السجن لمدة سنة واحدة او اكثر او ان هناك سببا معقولا يدعو الى الاعتقاد بان المصرف او اي من مسؤوليه الاداريين في انشطة اجرامية .د – اذا تم الحصول على اجازة او ترخيص مصرفي على اساس بيانات مزورة او اي حدثت بالارتباط بذلك الطلب .هـ - عدم استخدام المصرف لاجازاته او ترخيصه خلال ١٢ شهرا من تاريخ نفاذها او ان المصرف توقف ولفترة تزيد عن الستة اشهر عن اعماله في استلام الودائع او اي اموال قابلة لدفع من الجمهور او الاستثمار لصالحه .و – ادارة اعمال المصرف وعملياته باسلوب غير سليم وامن .ز – قام المصرف وباسلوب يؤثر وبشكل دامغ على سلامته المالية بخرق قانون او لائحة تنظيمية للبنك المركزي العراقي او اي شرط او قيد يرتبط بالترخيص او الاجازة المصرفية ال صادرة عن البنك المركزي العراقي .ح – اشتراك المصرف او المصرف الاجنبي او الشركة القابضة المصرفية والتي يعتبر المصرف شركة تابعة لها او شركة تابعة للمصرف في انشطة اجرامية تشمل التزوير او غسيل اموال او تمويل ارهاب .ط – فقدان المصرف الاجنبي او الشركة القابضة المصرفية والتي يعتبر المصرف شركة تابعة لها الترخيص الخاص به لممارسة الاعمال المصرفية .ي – عرقلة رقابة البنك المركزي العراقي على المصرف بسبب نقل ادارة المصرف كليا او جزئيا وعملياته وسجلاته الى خارج العراق دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي .ك – عرقلة رقابة البنك المركزي العرقي على المصرف ذلك لكون المصرف عضوا في مجموعة شركات او سبب كون المصرف شركة تابعة لمصرف اجنبي او شركة قابضة مصرفية لا يتم الاشراف عليها بشكل واف او .ل – قيام السلطة الرقابية الاجنبية المسؤولة عن رقابة المصرف او الشركة القابضة المصرفية التي يكون المصرف شركة تابعة لها بتعيين وصيا او حارسا قضائيا للمصرف او الشركة القابضة المصرفية .٣ – تنطبق احكام هذا الباب على الفروع المحلية ومكاتب التمثيل المحلية لمصرف اجنبي وكان هذه المكاتب جميعها تشكل كيانا قانونيا واحدا . وتنسب الى ذلك الكيان الواحد عند تطبيق احكام هذا الباب جميع موجودات المصرف الاجنبي ومطلوباته وتصرفاته وتقصيراته الناجمة عن اعمال اي مكتب من هذا القبيل او المتعلقة على نحو اخر لتلك الاعمال . ويفوض الوصي لاتخاذ كل ما كان يمكن اتخاذه بخصوص هذا الكيان الواحد . لو كان مصرفا محليا من اجراءات من جانب المدير المفوض او حملة اسهمه في اجتماعهم العمومي .تعيين وصيالمادة ٦٠١ – يعين الاوصياء بقرار من هذا البنك المركزي العراقي . وقد يكون الوصي شخصا واحدا او حسب اختيار البنك المركزي مجموعة اشخاص منظمين وكما يحدده البنك ويتعين ان يكون الاشخاص المؤهلين للعمل كاوصياء لمصرف اشخاصا صالحين ولائقين .٢ – حالما يصبح الوصي غير مؤهل للعمل بهذه الصفة يقوم البنك المركزي العراقي باحلال وصي اخر محله .٣ – يعين الاوصياء لمدة اقصاها ثمانية عشر شهرا تحدد في قرار تعيينهم ويجوز للبنك المركزي العراقي تمديد مدة تعيينهم مرة واحدة لفترة اخرى لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا . ويكون الوصي موظفا لدى البنك المركزي العراقي ويتلقى مكافاته من البنك المركزي العراقي , ويتحمل المصرف الذي يعين الوصي له التكاليف التي يتحملها البنك المركزي العراقي بسبب تلك الوصاية .٤ – يكون قرار تعيين وصي او قرار تمديد قرارا خطيا يحدد الاسس التي دعى الى اتخاذه ويتضمن قائمة بالواجبات الرئيسية للوصي . ويكفل البنك المركزي العراقي ان يتم فور اتخاذه قرارا من هذا القبيل بشان المصرف الذي يعين له الوصي تسجيل ذلك القرار في سجل المصارف ونشره في الجريدة الرسمية .النتائج المترتبة على تعيين وصيالمادة ٦١١ – يبدا فورا نفاذ قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين وصي لمصرف الا اذا نص القرار خلاف ذلك .٢ – يعلق قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين وصي لمصرف الا اذا نص القرار خلاف ذلك .٣ – يعلق قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين وصي لمصرف صلاحيات حملة الاسهم فيما يتعلق باتخاذ اجراء في الاجتماع العمومي لحملة اسهم المصرف . عليه تكون للوصي صلاحيات اتخاذ كافة الاجراءات وخلال مسيرة عمله بضمنها تلك الاجراءات المتخذة في الاجتماع العمومي لحملة اسهم المصرف كما هو الحال في بيع والتصرف بالموجودات وغيره من الاجراءات الضرورية لوضع المصرف في مركز سليم وذا ملاءة مالية عدا تلك المعاملات التي تتضمن مساهمة المصرف في رصيد راس المال لمؤسسات مالية اخرى او اي من المعاملات المشار اليها في المادة ٧٨٤ والتي قد يشترك المصرف فيها فقط في ظروف وتحت شروط واحكام تمت الموافقة عليها من قبل المحكمة الخاصة بالخدمات المالية وبناء على طلب من البنك المركزي العراقية .٣ – يعلق قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين وصي لمصرف صلاحيات اداريي المصرف ويترتب عليه نقل جميع صلاحيات اداريي المصرف الى الوصي . ويجوز للوصي ان يفوض الى اشخاص اخرين من بينهم اداريو المصرف وموظفيه ما يراه الوصي ضروريا او ملائما من صلاحيات الا اذا قرر البنك المركزي العراقي خلاف ذلك وباشعار خطي الى الوصي , وفي حالة عدم وجود وصي او عدم قدرته على التصرف يجوز للبنك المركزي العراقي ان يمارس صلاحية الوصي .٤ – تصبح الاجراءات التي يتخذها المصرف او التي تتخذ باسمه بعد نفاذ قرار تعيين وصي لذلك المصرف باطلة ولاغية , الا اذا اتخذها البنك المركزي العراقي او الوصي او اتخذت بسلطة اي منهما او الا كانت اوامر تحويلات نقدية او تحويلات اوراق مالية تغطيها المادة ٨٣ .٥ – لا يخضع الوصي للمساءلة عن اداء واجباته وعن ممارسة صلاحيات كوصي الا امام البنك المركزي العراقي . ولا يخضع الوصي الا للواجبات والقواعد والتعليمات التي يعطيها البنك المركزي العراقي .٦ – بغض النظر عن الاشتراطات الواردة في المادة ١٤ قد يقوم البنك المركزي العراقي وحسب اختياره بتنظيم ترخيص لمصرف جسري تعود ملكيته والسيطرة عليه من قبل البنك المركزي العراقي ويقوم باستلام اي موجودات ومطلوبات لمصرف واحد او اكثر والتي تم تعيين الوصي بمقتضى الباب – ١ او مستلم بمقتضى المادة ١٤ بشانها . ويمكن للمصرف الجسري ١ وضعه تحت سيطرة الوصي والمستلم بمقتضى هذا الباب ١١ و٢ انهاء عملياته بعد فترة سنتين من اصدار اجازة باستثناء قيام البنك المركزي العراقي وحسب اختياره بتمديد وضعه القانوني لثلاث اجيال اضافية لمدة سنة واحدة .٧ – يقوم الوصي وعند تاديه مهامه بادارة عمليات الوصاية باسلوب من شانه ان يعظم والى الحد الاقصى من عوائد بيع او التصرف بموجودات المصرف او يقلل والى الحد الادنى من اي خسائر ويعمل على معاملة الدائنين بشكل متساو وعادل .السيطرة على الصرفالمادة ٦٢١ – يسيطر الوصي فور تعيينه على المصرف الذي عين له ويضمن موجودات المصرف ودفاتره وسجلاته ويدير بعد ذلك المصرف اثناء فترة الوصاية منعا لتبديد تلك الموجودات بالسرقة او باي عمل اخر غير سليم .٢ – تتاح للوصي امكانية الاطلاع ودون قيود على موجودات المصرف الذي عين له دفاتر حساباته وسجلاته الاخرى وتكون له السيطرة على تلك الموجودات والمكاتب ودفاتر الحسابات والسجلات الاخرى . ويقوم المسؤولون عن تطبيق القانون فور توجيه طلب اليهم من وصي باستخدام القوة اذا اقتضت الضرورة بمساعدة الوصي على ان يتاح له الوصول الى اماكن المصرف الذي عين الوصي له وان يسيطر على موجودات المصرف وسجلاته ويضمنهم . ويكون لقرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين الوصي ما يكون لامر واجب النفاذ وصادر عن محكمة يطلب الى سلطات تطبيق القوانين تقديم المساعدة م قوة ومفعول قانونيين .٣ – يعين الوصي وعلى نفقات المصرف الذي عين له الوصي محامين مستقلين ومحاسبين ومستشارين وفق شروط يوافق عليها البنك المركزي العراقي .٤ – تعتبر كافة الاجراءات القانونية المتخذة خلال ٦٠ يوما قبل اتخاذ البنك المركزي العراقي قراره بتعيين الوصي يعلن وحال تقديم الطلب بشان الوصي كون الطلب لاغيا وباطلا من قبل البنك المركزي العراقي اذا علم المصرف ونظيره او كانا على علم عند صدور مثل هذا الاجراء بانه سيلحق ضررا بمصالح دائني المصرف . ويتم الاخذ بمثل تلك المعرفة متى ما احتوى الاجراء على اي اجراء ورد في المادة ٨٢ – ٨ – ا الى ومن قانون المصارف .٥ – يقوم الوصي ومن جانب واحد بالغاء كافة العقود او اجزاء العقود للمصرف وفي غضون فترة زمنية معقولة لا تتجاوز ٦٠ يوما عمل من تاريخ تعيينه بشرط ان يقوم اي طرف او مستفيد من ذلك العقد بتقديم طلب للتعويض عن خرق العقد وقد يكون هذا التعويض محددا باضرار تعويضية مباشرة لغاية تاريخ انهاء مثل هذا العقد من قبل الوصي مع فرض فائدة لغاية تاريخ الدفعة لكنها لن تشمل اي اضرار جزائية او عن اضرار معاناة او اي اضرار عن خسارة في الربح او خسارة في الفرص .٦ – استنادا للفقرة ٨٨ من هذا القانون يقوم الوصي بتنفيذ اي عقد للمصرف بغض النظر عن اي شوط في العقد تنص على الانهاء والعجز عن التسديد وتسريع وممارسة الحقوق على او بسبب فقط الاعسار المالي او تعيين وصي او حارس قضائي ٧ – لا تفسر احكام هذه المادة على انها تجيز تفادي اي فائدة مضمونة قانونا في اي من موجودات المصرف باستثناء ما يتم الاخذ بتلك المصالح في النظر في اعسار المصرف او بقصد عرقلة او تاخير او الاحتيال على المؤسسة او دائني المصرفالاشعار واعادة النظر في التعيينالمادة ٦٣١ – في غضون خمسة ايام من تاريخ اصدار قرار تعيين وصي لمصرف يجوز لمجلس ادارة المصرف تقديم بيانات خطية باسم المصرف الى البنك المركزي العراقي يعترض فيها على تعيين وصي . وفي حالة عدم حدوث اعتراض من هذا القبيل وفي غضون الخمسة ايام المشار اليها اعلاه يعتبر ان المصرف قد وافق على قرار التعيين .٢ – عند استلام اعتراض من هذا القبيل في الوقت المناسب , يعيد البنك المركزي العراقي النظر في تعيين الوصي في ضوء الحجج المقدمة ضد هذا التعيين ويقرر اما ان يؤكد التعيين او ان ينهي التعيين مع ابداء اسباب القرار الذي يتخذه ويرسل القرار فورا الى رئيس مجلس ادارة المصرف .٣ – في حالة انهاء تعيين الوصي , يعيد الوصي فورا السيطرة على المصرف وعلى موجوداته ودفاتره وسجلاته الى مدراء المصرف المفوضين .٤ – تعتبر كافة الاجراءات القانونية المتخذة خلال ٦٠ يوما قبل اتخاذ البنك المركزي العراقي قراره بتعيين الوصي يعلن وحال تقديم الطلب بشان الوصي كون الطلب لاغيا وباطلا من قبل البنك المركزي العراقي اذا علم المصرف ونظيره او كانا على علم عند صدور مثل هذا الاجراء بانه سيلحق ضررا بمصالح دائني المصرف . ويتم الاخذ بمثل تلك المعرفة متى ما احتوى الاجراء على اي اجراء ورد في المادة ٨٢ – ٨ – ا الى ومن قانون المصارف .٥ – يقوم الوصي ومن جانب واحد بالغاء كافة العود او اجزاء العقود للمصرف وفي غضون فترة زمنية معقولة لا تتجاوز ٦٠ يوم عمل من تاريخ تعيينه شرط ان يقوم اي طرف او مستفيد من ذلك العقد بتقديم طلب التعويض عن خرق العقد وقد يكون هذا التعويض محددا باضرار تعويضية مباشرة لغاية تاريخ انهاء مثل هذا العقد من قبل الوصي مع فرض فائدة لغاية تاريخ الدفعة لكنها لن تشمل اي اضرار جزائية او عن اضرار معاناة او اي اضرار عن خسارة في الربح او خسارة في الفرص .٦ – استنادا للفقرة ٨٨ من هذا القانون يقوم الوصي بتنفيذ اي عقد للمصرف بغض النظر عن اي شرط في العقد تنص على الانهاء والعجز عن التسديد وتسريع وممارسة الحقوق على او بسبب فقط الاعسار المالي او تعيين وصي او حارس قضائي٧ – لا تفسر احكام هذه المادة على انها تجيز تفادي اي فائدة مضمونة قانونا في اي من موجودات المصرف باستثناء ما يتم الاخذ بتلك المصالح في النظر في اعسار المصرف او بقصد عرقلت او تاخير او الاحتيال على المؤسسة او دائني المصرفتقرير الوصي وخطة العملالمادة ٦٤١ – يعد الوصي ويقدم الى البنك المركزي العراقي في اقرب وقت ممكن تقريرا عن الوضع المالي والافاق المستقبلية للمصرف الذي عين له وللبنك المركزي العراقي تمديد تاريخ استحقاق التقرير لمدة ثلاثين يوم تقويمي بعد التعيين اذا كان مدعما بطلب من الوصي . ويدرج الوصي ضمن التقرير تقييما لمبلغ الموجودات التي يدرج ان تتحقق في تصفية للمصرف . ويجوز اعداد التقرير بمساعدة مراجع حسابات خارجي مستقل .٢ – ترفق بالتقرير خطة عمل مقترحة تتناول التكاليف والفوائد ذات الصلة المرتبطة بما يلي: -ا – عودة المصرف للامتثال للقانون بتنفيذ خطة اجراءات صحيحة .ب – اعادة تاهيل المصرف بمقتضى الاجراء المبين في المادة ٦٧ .ج – اقامة دعوى افلاس ضد المصرف .الوقف الاختباريالمادة ٦٥١ – يجوز للبنك المركزي العراقي اذا اقتضت ذلك حماية الوضع المالي لمصرف عين وصي له ان يعلن في اي وقت الودائع والاستثمارات في الحسابات المنفصلة وقفا كليا او جزئيا لمدة اقصاها ثلاثون يوما تقويميا شرط اتخاذ اجراءات يرى البنك المركزي العراقي انها ستحافظ على القيمة التقريبية لهذه الودائع والاستثمارات الى جانب الفائدة المستحقة من قبل واثناء الوقف . وفي حالات استثنائية يجوز للوصي وبموافقة البنك المركزي العراقي وخلال اي وقت ممكن سحب بعض او كل الودائع المحتفظ بها باسم شخص طبيعي على ان لا تتجاوز ٥ مليون دينار لكل حالة على حدة .٢ – حال تعيين الوصي يتم ايقاف كافة الدعاوى القضائية ضد المصرف لمدة ١٢ يوم عمل .انهاء الوصايةالمادة ٦٦١ – ينتهي تعيين وصي عند: -ا – اتمام المدة المحددة في قرار تعيين الوصي او في قرار التمديد الاخير لمادة الوصي .ب – اتخاذ البنك المركزي العراقي او محكمة الخدمات المالية قرارا بهذا المعنى .ج – تعيين حارس قضائي من قبل محكمة الخدمات المالية بمقتضى المادة ٧٨ .٢ – عند انتهاء تعيين وصي على النحو الموصوف في الفقرة الفرعية ا او ب من الفقرة ١ يعيد الوصي فورا السيطرة على المصرف وموجوداته ودفاتره وسجلاته الى المدير المفوض للمصرف .٣ – في غضون ٢٠ يوم عمل وانتهاء تعيين الوصي . يتعين على الوصي ان يعد ويقدم تقريرا نهائيا وتفسيرا باسباب الوصاية الى البنك المركزي العراقي .الباب الثاني عشراعادة تأهيل المصارفاجراءات اعادة المصارفالمادة ٦٧١ – يعاد تاهيل مصرف بواسطة الوصي المعين للمصرف تحت رقابة البنك المركزي العراقي اذا قرر وزير المالية وبناء على توصية خطية من البنك المركزي العراقي بان استقرار النظام المصرفي العراقي يتطلب اعادة تاهيل المصرف . وحال اتخاذ وزير المالية قرارا باعادة تاهيل المصرف يخول وزير المالية وحسب اختياره او يوفر تمويلا فيما يتعلق بالمعاملات والتكاليف والنفقات المشار اليها في الفقرة ٤ و٥ من هذه المادة .٢ – ترفق بوصية البنك المركزي العراقي التي تقضي باعادة تاهيل مصرف خطة لاعادة التاهيل يعدها البنك المركزي العراقي بالتشاور مع الوصي وتحديد الخطة مواطن الضعف في ادارة او في عملياته , وتحدد بالتفصيل الاجراءات التصحيحية اللازمة لتصحيح مواطن الضعف هذه وتقدم جدولا زمنيا واقعيا لاتخاذ هذه الاجراءات وتوفر خطة تمويلية لاعادة التاهيل المقترحة وتستعرض الخطة وتقيم استراتيجيات تحويل اعمال المصرف الاساسية الى مصرف اخر من خلال معاملة واحدة او اكثر مرخص بها بموجب المادة ٨٤ وتحدد الاجراءات التي تحول دون اثراء مالكي المصرف على حساب الدولة , ويجوز لوزير المالية وفي اي وقت خلال تنفيذ الخطة وبعد التشاور مع البنك المركزي العراقي ان ١ ينهي عملية اعادة التاهيل ٢ يطلب من البنك المركزي العراقي ان يتقدم الى محكمة الخدمات المالية بطلب لاقامة دعوى افلاس بمقتضى المادة ٧٢ .٣ – ولاغراض حفظ موجودات مصرف وحماية ودائعه وادارة اعمال المصرف الخاضع لاعادة تاهيل بصفة مستمرة يجوز للبنك المركزي العراقي ان يامر الوصي بتحويل جزء او كل موجودات ومطلوبات المصرف الى مصرف وسيط تقوم الدولة بتاسيسه ورسملته ويصبح التحويل اليه نافذاًَ وبشكل فوري وفي حالة استبعاد بعض التزامات المصرف تجاه دائنيه من هذا التحويل ياخذ الوصي مصلحة هؤلاء الدائنين في اعتباره . ولا يقتضي هذا التحويل حصول موافقة المصرف او اي من هيئات ادارته . وينشر تحويل المطلوبات بواسطة تنبهي في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين او اكثر من الصحف ذات التداول العام يحددها البنك المركزي العراقي .٤ – اضافة الى الصلاحيات الممنوحة استنادا للمادة ٦١ و٦٢ من هذا القانون للبنك المركزي العراقي ان: -ا – يفوض الوصي على مصرف ان يقوم بمعاملة او اكثر من المعاملات المشار اليها في المادة ٨٤ وقد يشمل هذا التمويل المقدم من قبل الدولة بشكل راسمال , قروض , ومنح وضمانات .ب – يامر بزيادة راس المال المرخص به للمصرف وباصدار اسهم لراس المال السهمي للمصرف وفقا لما يقرره البنك المركزي العراقي من شروط واحكام او٥ – يتحمل المصرف التكاليف الناجمة عن اعادة التاهيل لمصرف وفي حالة عدم كفاية موجودات المصرف تتحملها الدولةمادة – ٦٧ – ا –١ – يقوم البنك المركزي العراقي وحسب اختياره بتاسيس وترخيص لمصرف مرحلي استنادا الى المادة ٦١ ٦ الذي تعود ملكيته وادارته الى البنك المركزي العراقي . ليقوم باستلام اي موجودات ومطلوبات من واحد او اكثر من المصارف التي تم تعيين وصي عليها استنادا للباب ١١ او حارسا قضائيا بموجب الباب ١٤ .٢ – يقوم البنك المركزي العراقي بتاسيس وترخيص لمصرف مرحلي استنادا الى المادة ٦٧ وتزويده براس مال من قبل الدولة للحصول على كل او جزء من الموجودات والمطلوبات للمصرف الخاضع لاعادة التاهيل .٣ – يعين البنك المركزي العراقي اعضاء مجلس ادارة للمصرف المرحلي والذين سيكونون اشخاص لائقين ومناسبين ويقوم هذا المجلس بتنفيذ عقد تاسيس المصرف المرحلي وكما تمت المصادقة عليه من قبل البنك المركزي العراقي وتبني كافة القوانين الفرعية المصادق عليها من قبل البنك المركزي العراقي .٤ – يمارس المصرف المرحلي الصلاحيات المؤسسية الممنوحة له بموجب هذا القانون والخاضعة لمتطلباته باستثناء: -ا – اعفاء المصرف المرحلي من المتطلبات الواردة في المادة ١٤ والمادة ١٦ من قانون المصارف .ب – للبنك المركزي العراقي اعفاء المصرف المرحلي او تعديل متطلبات المواد ٣٠ و٣١ و٣٣ من هذا القانون واللوائح التنظيمية الصادرة بموجبها .ج – للبنك المركزي العراقي تعيين او اقالة اي اداري او موظف مصرفي رفيع المستوى يعمل في المصرف المرحلي .٥ – ايقاف العمل باي اجراء قضائي يكون المصرف المرحلي فيه طرفا وذلك لحصوله على اي موجودات او تولي مسؤولية اية مطلوبات للمصرف الذي يعاني من عجز في التسديد باي دعاوى قضائية اخرى لفترة لغاية ٤٥ يوما بناءا على طلب المصرف المرحلي .٦ – ما لم يحصل المصرف المرحلي على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي لا يجوز للمصرف المرحلي المباشرة باي معاملة او سلسلة معاملات , او يصدر رصيد لراس المال او يكون طرفا في اي عملية دمج او توحيد او تصرف في الموجودات او المطلوبات وبيع وتبادل رصيد راس المال او معاملات من هذا القبيل او تغيير نظامه او لائحته الاساسية .٧ – للمصرف المرحلي: - ١ – الخاضع لسيطرة وصي او حارس قضائي استنادا الى الباب ١١ و٢ – انهاء عملياته بعد مرور سنتين على اصدار الترخيص الخاص به , ما لم يقوم البنك المركزي العراقي وحسب اختياره تمديد وجوده القانوني لثلاث فصول اضافية خلال السنة الواحدة .الباب – ٣ – تصفية المصارف: -التصفية الطوعيةالمادة ٦٨١ – يجوز تصفية مصرف بقرار من مالكيه بعد موافقة البنك المركزي العراقي على انهاء عملياته طوعا بناءً على طلبهم بموجب المادة ١٢ وبعد الغاء ترخيصه , ويقوم المصرف بعملية التصفية امتثالا بالقواعد المحددة التي سيصدرها البنك المركزي العراقي وتحت اشرافه .٢ – يزود المصرف البنك المركزي العراقي باي معلومات ومستندات يطلبها البنك المركزي العراقي ويتيح لموظفي البنك المركزي العراقي امكانية الوصول الى مباني المصرف والاطلاع على دفاتره وسجلاته كلما قرر البنك المركزي العراقي ان ذلك الوصول وهذا الاطلاع لازمان لاداء مسؤولياته الاشرافية .٣ – اذا قرر البنك المركزي العراقي ان المصرف لا يكفل التصفية بشكل منظم او اذا لم يمتثل المصرف لاحكام الفقرة ٢ يعين البنك المركزي العراقي وصيا وفق الفقرة ١ من المادة ٦٩ يقوم بتصفية المصرف او يكملها .التصفية القسرية تحفظالمادة ٦٩١ – يجب ان ينص القرار الذي يتخذه البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة ١ من المادة ١٣ ويقضي بالغاء ترخيص او اجازة ممارسة الاعمال المصرفية الممنوحة لمصرف وفقا للاجراءات المحددة في هذه المادة بواسطة وصي يعينه البنك المركزي العراقي بمقتضى المادة رقم ٦٠ شرط ان تحكم المادتين ٦١ و٦٢ من الباب الحادي عشر البنك المركزي العراقي والوصي . ويتخذ البنك المركزي العراقي الترتيبات اللازمة لنشر القرار فورا من خلال تنبيه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين على الاقل من الصحف ذات التداول العام .٢ – اعتبارا من وقت صدور قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بالغاء الترخيص الممنوح لمصرف لممارسة الاعمال المصرفية وبتصفية المصرف: -ا – تصبح الاعمال التي يؤديها المصرف او تؤدى باسمه باطله قانونا وغير قابلة للتطبيق باستثناء الاعمال التي يؤديها الوصي او التي تؤدى بموجب سلطة الوصي والاعمال التي يرى انها مفيدة لتركة المصرفة والتي يصدق عليها الوصي واوامر التحويلات النقدية وتحويلات الاوراق المالية التي تشملها المادة ٨٣ .ب – ترفع جميع القيود على التصرف في موجودات المصرف والحجوزات المساعدة للتنفيذ لصالح دائني المصرف .ج – تكون موجودات المصرف محصنة من الحجز والبيع وفاءا لديونه باستثناء الموجودات المثقلة برهن عقاري او بامتياز بقدر ضمان الدين بهذا الاثقال .د – لا يجوز اقامة دعوى افلاس ضد المصرف .٣ – يقوم المصرف بالتصفية وفقا للاجراءات التي يصدرها البنك المركزي العراقي وتتفق مع الاجراءات المبينة في المادة ٨٥ ولغاية المادة ٩٨ بضمنها شرط ان لا تندمج مع المادتين رقم ٨٩ و٩٦ .٤ – توافق محكمة الخدمات المالية وبناءا على طلب البنك المركزي العراقي ان ترخص للوصي على مصرف الغي ترخيصه بان يقوم بواحدة او اكثر من المعاملات المرخص لها بمقتضى المادة ٨٤ وحال استلام مثل هذه الموافقة يجوز للبنك المركزي العراقي ان يوجه الوصي للقيام بواحدة او اكثر من هذه المعاملات .٥ – تنطبق احكام هذه المادة على مكاتب الفروع المحلية ومكاتب التمثيل لمصرف اجنبي وكان هذه المكاتب جميعها تشكل معا كيانا قانونيا واحدا . وتنسب الى ذلك الكيان الواحد في تطبيق احكام هذه المادة جميع موجودات المصرف الاجنبي ومطلوباته وتصرفاته وتقصيراته الناجمة عن اعمال اي مكتب من هذا القبيل او المتعلقة على نحو اخر بتلك الاعمال . ويفوض الوصي لاتخاذ كل ما يمكن اتخاذه بخصوص هذا الكيان الواحد لو كان مصرفا محليا من اجراءات من جانب مديره المفوض او حملة اسهمه في اجتماعهم العمومي .الباب الخامس عشرالحراسة القضائية على المصارفعدم انطباق القانون العام للاعسار على المصارف:المادة ٧٠لا ينطبق على المصارف قانون الافلاس ولا اي احكام تعدل قانون الافلاس او تحل محله كليا او جزئيا .اسس اقامة دعوى الافلاسالمادة ٧١حال استلام التماسا اصوليا بمقتضى المادة ٧٢ وتعيين وصي بمقتضى المادة ٧٣ من قبل البنك المركزي العراقي تقوم محكمة الخدمات المالية بمنح الالتماس واقامة دعوى افلاس ضد المصرف استنادا الى واحد او اكثر من الاساس التالية: -ا – عدم وفاء المصرف بالتزاماته المالية بما فيها مطلوبات الودائع عند استحقاقها .ب – اذا حدد البنك المركزي العراقي ان راسمال المصرف يقل عن ٢٥% من راس المال المطلوب عملا بالفقرة ١ من المادة ١٦ اوج – اذا حدد البنك المركزي العراقي ان قيمة موجودات المصرف تقل عن قيمة مطلوباته .د – اذا قرر البنك المركزي العراقي بوجود الاسس الواردة في المادة ٥٩ والتي على اثرها تم تعيين الوصي .تقديم التماس لاقامة دعوى افلاسالمادة ٧٢١ – تقدم خطيا الى محكمة الخدمات المالية التماسات اقامة دعوى افلاس ضد المصرف .٢ – لا يجوز موافقة المحكمة على اي التماس لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف الا اذا: -ا- كان الالتماس مقدما من البنك المركزي العراقي ومعززا ببيانات مالية للمصرف معتمدا من قبل البنك المركزي العراقي تبين اسس انطباق مبرر قانوني واحد او اكثر بمقتضى المادة ٧١ لاقامة دعوى افلاس .ب – كان الالتماس مقدما الى المحكمة والى البنك المركزي من جانب ثلاثة او اكثر من دائني المصرف تبلغ التزاماته المالية ٤ مليار دينار مستحقة وغير مدفوعة ومعززا باداة مستندية تبين ان المصرف لا يفي بالتزاماته المالية عند استحقاقها بمقتضى الفقرة ا من المادة ٧١ .تعيين وصيالمادة ٧٣١ – فور تقديم التماس الى البنك المركزي العراقي من دائني المصرف بمقتضى افقرة ٢ والفقرة الفرعية ب من المادة ٧٢ او يكون البنك المركزي العراقي قد قدم التماس الى المحكمة الفقرة ٢ والفقرة الفرعية ا من المادة رقم٧٢ لاقامة دعوى افلاس ضده . يعين البنك المركزي العراقي وصيا عملا بالفقرة ١ والفقرة الفرعية ا من المادة رقم ٥٩ . ولا تنطبق احكام المادة ٦٣ ولا تكون قرارات البنك المركزي العراقي التي تقضي بتعيين وصي عملا بهذه المادة خاضعة لاعادة نظر من جانب محكمة الخدمات المالية .٢ – في حالة رفض محكمة الخدمات المالية التماسا لاقامة دعوى افلاس بمقتضى المادة ٧٥ ينهي في هذه الحالة تعيين الوصي .جلسات المحكمةالمادة ٧٤١ – تقوم محكمة الخدمات المالية عندما يقدم اليها التماس لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف باستدعاء البنك المركزي العراقي واي ملتمس اخر والوصي المعين للمصرف , واحد او اكثر من المسؤولين الاداريين للمصرف لحضور جلسة علنية للنظر في الالتماس . ويجوز لمحكمة الخدمات المالية وفي الحالات الاستثنائية ان تقرر عقد جلسة غير علنية . وتبدا الجلسة في غضون يومي عمل من تاريخ تقديم الالتماس .٢ – اذا كان الالتماس مقدما من البنك المركزي العراقي وفقا للفقرة ٢ والفقرة الفرعية ا من المادة ٧٢ تختتم الجلسة في غضون اسبوع واحد . واذا كان الالتماس مقدما من دائني المصرف وفقا للفقرة ٢ والفقرة الفرعية ب من المادة ٧٢ تختتم الجلسة في غضون اسبوعين . وعند اختتام الجلسة اما ان ترفض المحكمة الالتماس او توافق عليهأسس رفض الالتماسالمادة ٧٥١ – ترفض المحكمة التماس دعوى افلاس ضد مصرف اذا: -ا – اذا لم يكن الالتماس معززا بالمستندات المطلوبة وفق الفقرة ٢ من المادة ٧٢ او انه لا يفي بمتطلبات القانون اوب – كان البنك المركزي العراقي يعترض على الالتماس بمقتضى الفقرة ٢ من هذه المادة .٢ – اذا كان الالتماس مقدما من دائني المصرف لا يجوز للبنك المركزي العراقي ان يعترض على الالتماس الا اذا: -ا – كان البنك المركزي العراقي قد قرر عدم انطباق اي اساس قانوني محدد في الفقرات ا ب وج من المادة ٧١ لاقامة دعوى افلاس ضد المصرف , ويجوز للمحكمة ان تطلب من البنك المركزي العراقي ان يقدم ادلة تؤيد قراره بما في ذلك بيانات المصرف المالية المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي .ب – قدم البنك المركزي العراقي الى المحكمة قرار وزير المالية اتخذ وفقا للمادة ٦٧ ويقضي بان استقرار النظام المصرفي في العراق يتطلب اعادة تاهيل المصرف .يمنح البنك المركزي العراقي بناء على طلبه اسبوعان ليقدم فيهما ادلة او قرار من هذا القبيل قبل ان تبت المحكمة في الالتباس .يمنح البنك المركزي العراقي بناءً على طلبه اسبوعان ليقدم فيهما ادلة او قرار من هذا القبيل قبل ان تبت المحكمة في الالتماس .رفض الالتماسات التافهة المقدمة من دائني المصرفالمادة ٧٦١- يجوز للمحكمة في اي وقت تقديم الالتماس لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف من دائني ذلك المصرف ان ترفض الالتماس رفضا خطيا سواء نظرت فيه ام لا على اساس ان الالتماس تافه وفي هذه الحالة قد يلزم مقدمو الالتماس بالاضرار النقدية بما فيها التكاليف والنفقات الناجمة عن تقديم مثل هذا الالتماس ويجوز للمحكمة ان تقرر منح تعويض للمصرف وللبنك المركزي العراقي .٢ – في ظروف استثنائية قد يشكل تقديم التماس تافه لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف جريمة يجوز المعاقبة عليها لدى الادانة في محكمة الجزاء بالسجن لمدة لا تتجاوز ٦ اشهر او بدفع غرامة لا تتجاوز مليار دينار عراقي او بكلتا العقوبتين .٣ – يجوز ان يخضع كل من تقرر المحكمة انه قدم التماسا تافها لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف لتقديم دعوى قضائية ضده في محاكم الجزاء في دعوى يقيمها المدعي العام استنادا الى طلب المحكمة .التصفية القسرية في حالة رفض التماس الافلاس تحفظالمادة ٧٧اذا رفضت المحكمة استنادا الى اسس غير تلك المحددة في المواد ٧٥ او ٧٦ التماسا مقدما من البنك المركزي العراقي لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف ولم تلاحظ المحكمة الفترات الزمنية المحددة بمقتضى هذا القانون او تصدر قرارا في توقيت مناسب بمقتضى المادة ٧٤ والفقرة ٢ من المادة ٨٤ . يقوم الوصي المعين من قبل البنك المركزي العراقي بتصفية المصرف وفقا للاجراءات المحددة في هذا الباب كما لو كان حارسا قضائيا .قرار اعلان الافلاسالمادة ٧٨بناء على قرار المحكمة الموافقة على التماس اقامة دعوى افلاس ضد مصرف يعلن افلاس المصرف وتبدا اقامة دعوى ضد المصرف ويعين حارس قضائي من قبل المحكمة بمقتضى المادة ٨٠ .اصدار ونشر قرار الافلاسالمادة ٧٩فور اصدار المحكمة قرارا باقامة او قرارا برفض التماس اقامة دعوى افلاس ضد مصرف تخطر البنك المركزي العراقي وتخطر المصرف بالقرار وتتخذ المحكمة الترتيبات اللازمة بنشر القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين على الاقل من الصحف ذات التداول العام .الحارس القضائيالمادة ٨٠١ – يكون الحارس القضائي المعين بقرار من المحكمة يقضي باقامة دعوى افلاس ضد مصرف او وفقا للفقرة ٥ من هذه المادة فيما يتعلق باستبدال الحارس القضائي يتم اختياره من قبل المحكمة ضمن قائمة من المرشحين تقدم الى المحكمة من قبل البنك المركزي العراقي ويعين فقط الشخص الصالح واللائق بصفة حارس قضائي او حارس قضائي بديل للمصرف ويحدد قرار الافلاس مكافاة الحارس القضائي والاحكام والشروط الاخرى لتوظيفه . وتدفع قيمة اجر الحارس القضائي وقيمة التكاليف الاخرى المحتملة بسبب من موجودات المصرف الذي يعين الحارس القضائي .٢ – يعوض البنك المركزي العراقي الحارس القضائي لمصرف عن جميع المطلوبات وجميع التكاليف والمصروفات المعقولة التي يتحملها الحارس القضائي بسبب الحراسة القضائية بقدر تجاوزها لموجودات المصرف المتاحة للوفاء بهذه المطلوبات او التكاليف او المصروفات .٣ – يقوم الحراس القضائيون بانشطتهم تحت توجيه واشراف البنك المركزي العراقي ويزود البنك المركزي عند تعيين الحارس القضائي بتوجيهات قضائية خطية تتضمن قائمة بالانشطة التي يجوز له الاضطلاع بها دون الحاجة الى تدخل البنك المركزي العراقي . وتشمل تلك التوجيهات تسليم السلطة الى الحارس القضائي للدخول في معاملات فردية لا تتجاوز المبالغ المحددة لكل معاملة ويشمل ذلك ركن لا يقتصر على بيع الموجودات اما بشكل مفرد او بالجمع . ومع انه يجوز للحارس القضائي ان يتقدم في اي وقت بطلب الى البنك المركزي العراقي للحصول على توجيهات منه يكون الحارس القضائي ملزما بان يتقدم بطلب الى البنك المركزي العراقي للحصول على توجيهات منه الا عندما يطلب منه ذلك تحديد حكم من احكام القانون .٤ – يجوز للحارس القضائي ان يوظف على حساب المصرف الذي عين له ما يوافق على البنك المركزي العراقي من محامين ومحاسبين ومستشارين اخرين مستقلين بالاحكام والشروط التي توافق عليها البنك .٥ – تقوم المحكمة باحلال شخص اخر محل الحارس القضائي فورا او بناءا على طلب البنك المركزي العراقي: -ا – لدى استقال الحارس القضائي او وفاته او عجزه عن التصرف .ب – في حالة عدم اداء الحارس القضائي لمهامه بعناية .ج – اذا لم يعد الحارس القضائي شخصا مناسبا او لائقا .د –اذا اصبح الحارس القضائي لاي سبب اخر غير مؤهلا للعمل .٦ – كلما حل شخص محل حارس قضائي فان الشخص البديل الذي يخلف ذلك الحارس كانت في عهدة الحارس القضائي وكذلك الدفاتر والسجلات المتعلقة بالحراسة القضائية الى عهدة ذلك الشخص فورا .٧ – يقوم الحارس القضائي وخلال تادية مهامه بادارة عمليات الحراسة القضائية باسلوب من شانه ان يرفع والى الحد الاقصى من قيمة العوائد الناجمة عن بيع او التصرف بموجودات المصرف ويقلل والى الحد الادنى من مقدار الخسائر ويضمن معالجة عادلة ومتناسقة للمطالبات وفقا للمادة ٩٢ .صلاحيات الحارس القضائيالمادة ٨١١ – عند تعيين حارس قضائي يصبح ذلك الحارس القضائي الممثل القانوني الوحيد للمصرف او تؤول اليه حقوق وصلاحيات حملة اسهم المصرف فيما يتعلق باسهمهم من راس المال الاسمي للمصرف ومحل ادارة المصرف ومديره المفوض وتشمل مثل تلك الحقوق والصلاحيات والاحتفاظ بدفاتر وسجلات وموجودات المصرف وصلاحية تشغيله وتصفيته وتقدم المطالبات ضد المصرف .٢ – تقدم الطلبات ضد المصرف الى حارسه القضائي .مفعول قرار الافلاسالمادة ٨٢١ – يبدا نفاذ قرار المحكمة باقامة دعوة افلاس ضد مصرف من وقت اتخاذ ذلك القرار .٢ – فور بدء نفاذ القرار المشار اليه في الفقرة ١ اعلاه يتوقف المصرف عن استلام ودائع من الجمهور .٣ – تصبح الاعمال التي يؤديها المصرف او تؤدي باسمه بعد نفاذ قرار الافلاس باطلة قانونا وغير قابلة للتطبيق باستثناء الاعمال التي يؤديها الى الحارس القضائي للمصرف او بتخويل منه وكذلك الاعمال التي يعتبرها الحارس القضائي للمصرف مفيدة للمصرف والتي يصادق عليها الحارس القضائي .٤ – نتيجة لقرار الافلاس ترفع جميع القيود على التصرف في موجودات المصرف والحجوزات المساعدة للتنفيذ لصالح دائني المصرف وتصبح الحجوزات التي تفرض واعمال بيع الموجودات وفاء الديون التي تحدث بعد نفاذ قرار الافلاس باطلة باستثناء بيع اصول مثقلة برهن عقاري او بامتياز وفقا لاحكام المادة ٩١ بقدر ما يكون الدين مضمونا بهذا الاثقال٦ – لا تستحق اي فائدة او يستحق اي رسم اخر على مطلوبات مصرف مفلس بعد نفاذ الافلاس .٧ – تصبح تحويلات اسهم مصرف مفلس التي تكون قد جرت بعد نفاذ قرار الافلاس باستثناء التحويلات التي تجري بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي باطلة .٨ – بناءا على طلب الحارس القضائي تصبح الاعمال القانونية التي تجري في غضون ٦٠ يوم عمل قبل تاريخ قرار البنك المركزي العراقي بتعيين وصي للمصرف لاغية وباطلة من قبل البنك المركزي العراقي اذا كان المصرف والطرف المقابل له في الاعمال على علم او كان ينبغي اعلامهم في وقت تلك الاعمال انها ستلحق ضررا بمصالح دائني المصرف ويفترض ان تكون هذه المعرفة موجودة من كانت تلك الاعمال .ا – هدية او تحويل اخر دون الاخذ بنظر الاعتبار لاي شخص .ب – مدفوعات او تحويلات الى مالك المصرف او اداري فيه او احد موظفيه الا اذا اثبت ذلك المالك او الاداري او الموظف على نحو يقنع المحكمة بان المدفوعات او التحويلات التي كانت تتعلق بتوظيف المصرف لها او لها او تتعلق بحساب محتفظ به لدى المصرف ولم يكن يلم بان تلك المدفوعات والتحويلات ستلحق ضررا بصالح دائني المصرف .ج – مدفوعات او تحويلات قبل موعد استحقاقها او تحويل ضمان لدين قبل موعد استحقاق الدين .د – ابرام او اداء عقد يفرض التزامات على المصرف اكبر بكثير من الالتزامات المفروضة على الطرف الاخر او الاطراف الاخرى في العقد .هـ - ترتيبات بين المصرف وطرف اخر او اطراف اخرى بخلاف عقد مالي محدد في المادة ٨٨ يسمح بمقصاة بين حقوق المصرف والتزاماته كانت ستصبح غير مسموح بها لولا هذا الترتيب قبل وقت اتخاذ قرار الافلاس .و – تحويلات ما بين المصارف بين الفرع المحلي لمصرف اجنبي او بين هذا المصرف الاجنبي او فروعه او شركاته التابعة في الخارج .القطعية في نظم الدفع وتسوية الاوراق الماليةالمادة ٨٣١ – تكون اوامر تحويل النقد والاوراق المالية التي لا رجعة فيها ويدخلها المصرف في نظام للدفع او نظام تسوية للاوراق المالية يعترف به البنك المركزي العراقي بهذه الصفة قابلة للنفاذ قانونا وملزمة للاطراف الثلاثة حتى في حالة اتخاذ محكمة الخدمات المالية قرار باقامة دعوى افلاس ضد المصرف ولكن فقط اذا اصبحت اوامر التحويل لا رجعة فيها قبل بدء نفاذ قرار الافلاس .٢ – متى ادخل المصرف اوامر لتحويل النقد والاوراق المالية في نظام للدفع او نظام تسوية للاوراق المالية بعد بدء نفاذ قرار من المحكمة باقامة دعوى افلاس ضد المصرف وكانت اوامر التحويل قد نفذت في يوم اتخاذ قرار المحكمة تصبح اوامر التحويل قابلة للتطبيق قانونا وملزمة للاطراف الثلاثة الا اذا ثبت الحارس القضائي ان القائم على تشغيل النظام كان على علم بقرار الافلاس قبل ان تصبح اوامر التحويل لا رجعة فيها .٣ – تعتبر اتفاقيات التصفية بين الحسابات للنظام تسوية نقدية او تسوية او اوراق مالية يعترف بها البنك المركزي العراقي بهذه الصفة قابلة للنفاذ بغض النظر عن قرار محكمة الخدمات المالية باقامة دعوى افلاس ضد المشارك معه .٤ – لاغراض هذه المادة: - - يصبح امر التحويل الذي يدخل في نظام تسوية نقدية او تسوية اوراق مالية لا رجعة فيه في الوقت الذي تحدده قواعد ذلك النظام .ب – تعني “ تصفية الحسابات” تحويل المطالبات والالتزامات الناجمة عن اوامر تحويل يصدرها مشترك او مشتركون في نظام تسوية اما الى او يستلم من واحد او اكثر من المشتركين الاخرين في ذلك النظام بحيث تتبقى مطالبة صافية واحدة او يتبقى التزام صاف واحد .٥ – لا تقيد هذه المادة صلاحيات الحارس القضائي استنادا للفقرة ٨ من المادة ٨٢ من هذا القانون .تحويلات اسهم المصرف وموجودات المصرف ومطلوباتهالمادة ٨٤١ – بناء على طلب البنك المركزي العراقي وصالح الحفاظ على سلامة النظام المصرفي ولصالح تعظيم قيمة مصرف الى اقصى درجة بالنسبة لدائنيه ان تصدر توجيهات الى الحارس القضائي للمصرف بالاحكام والشروط التي يقترحها البنك المركزي العراقي وتوافق عليها المحكمة ليقوم بمعاملة او سلسلة من المعاملات الواردة في الفقرتين الفرعيتين ا وب من هذه الفقرة تكفل ما يلي: -ا – نقل كل الاسهم في راس المال السهمي للمصرف او نقل جزء منهاب – نقل كل موجودات المصرف او جزء منها او كل مطلوبات المصرف او جزء منهما او نقل الاثنينج – شرط ان لا تكون موافقة المحكمة ضرورية للمعاملات غير الواردة في الفقرة الفرعية ا وب اعلاه .٢ – تعطى المحكمة قرارها بالموافقة او عدم الموافقة على طلب الحارس القضائي المشار اليه في الفقرة ١ اعلاه في غضون ثلاثة ايام من استلام هذا الطلب .٣ – يجوز طلب معاملة وفقا للفقرة ا والترخيص بها في اي وقت بعد تقديم التماس باقامة دعوى افلاس ضد المصرف الى ان تتم تصفيته .٤ – يصبح نقل المطلوبات وفقا للفقرة ١ والفقرة الفرعية ب نافذا بالنسبة لجميع الاطراف المعينة في بداية اليوم التالي ليوم نشر اشعار بالنقل في الجريدة الرسمية .تقرير المحكمةالمادة ٨٥١ – يقدم الحارس القضائي في غضون اسبوعين من تاريخ اتخاذ المحكمة قرارا باقامة دعوى افلاس ضد مصرف الى البنك المركزي العراقي تقريرا عن الملكية يتضمن قائمة بما يلي: -ا – موجودات المصرف بما في ذلك مطالبات المصرف المتعلقة بالاكتتابات غير المدفوعة في راسماله السهمي وانفاقات القروض والضمانات واتفاقات الشراء او البيع وكذلك القيم الدفترية والقيم التقديرية لتصفية الموجودات .ب – العقود التي تحصل بموجبها اطراف اخرى على ملكية المصرف . بما في ذلك الايجار والتاجير والضمان .ج – العقود التي يتلقى المصرف الخدمات بمقتضاها .د – المعاملات الهامة التي يدخل فيها المصرف اثناء فترة ٦٠ يوم عمل تسبق مباشرة تاريخ قرار الافلاس .٢ – تجري عملية تحديث للتقدير كل فصل وتتاح للمعاينة من قبل البنك المركزي العراقي لاغراض التدقيق ومن قبل دائني المصرف الذين ترد مطالباتهم في قائمة المطالبات التي تمت الموافقة عليها والتي اعدت وفقا للمادة ٨٧ .تسجيل المطالباتالمادة ٨٦١ – باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرات ١ و٢ من المادة ٨٧ تسجل المطالبات على مصرف مفلس لدى الحارس القضائي خطيا وفي غضون ٦٠ يوم عمل من تاريخ نشر قرار المحكمة الذي يقضي باقامة دعوى افلاس ضد المصرف في الجريدة الرسمية وبناءا على طلب ثلاثة او اكثر من الدائنين الى المحكمة وخلال ١٠ ايام على الاقل قبل الانتهاء الفترة المشار اليها في هذه الفقرة . يجوز للمحكمة ان تمدد مرة واحدة هذه الفترة لجميع الدائنين بمقدار ٢٠ يوم عمل على اساس المساواة .٢ – تسجل المطالبات مع الادلة المستندية للمطالبات والمعاملات التالية: -ا – اسم وعنوان الدائن .ب – مبالغ الفائدة والرسوم الاخرى والجزاءات والضرائب المدرجة ضمن مبلغ المطالبة الاصلي .ج – التفاصيل المتعلقة باي رهن عقاري او امتياز او ضمان يكفل المطالبة بما في ذلك اسم وعنوان اي ضامن .٣ – يوقف اتخاذ قرارا باقامة دعوى افلاس ضد مصرف سلطة المودعين فيما يتعلق بالوصول الى ودائعهم المدونة في دفاتر او سجلات المصرف .٤ – يمنح الدائنون وصل تسجيل من قبل الحارس القضائي عند تسجيل مطالباتهم حيث يعتبر الوصل الايصال دليلا قاطعا على التسجيل .قبول المطالباتالمادة ٨٧١ – لا تقبل الا المطالبات المسجلة وفقا للمادة ٨٦ والتي يقبلها الحارس القضائي باستثناء ان المطالبات المتعلقة بالودائع المصرفية في دفاتر او سجلات المصرف تقبل بالمبالغ المدونة على هذا النحو بدون طلب تسجيل .٢ – يقبل الحارس القضائي المطالبات المسجلة المدونة في دفاتر او سجلات المصرف بصيغتها المدونة بها بدون اثبات اخر باستثناء المطالبات المسجلة بمبلغ يقل عن المبلغ المدون من قبل المصرف لا تقبل الا بالمبلغ الاقل .٣ – يجوز بدائني المصرف الذين لديهم مطالبات على موجودات المصرف تكون مضمونة برهن او بامتياز ان يسجلوا مطالباتهم بالمبلغ الذي يتجاوز به مبلغ المطالبة قيمة المبيعات المتوقعة للاصول في مزاد علني او بقيمة السوق وكما يحدده مثمن خارجي مستقل . ولا تقبل اي مطالبة على هذا النحو الا بعد ان يكون المزاد قد اقيم او تم تحويل حق ملكية الموجودات بطريقة اخرى وفقا للمادة ٩١٢ .٤ – يجوز قبول المطالبات التي تكون قيمتها غير مؤكدة بقيمة يقدرها الحارس القضائي ,٥ – يدون الحارس القضائي بعد فحص المطالبات المسجلة المطالبات التي يقبلها في قائمة المطالبات المقبولة ويدون المطالبات التي يرفضها في قائمة المطالبات المرفوضة مع تحديد اسباب الاعتراض . وتدون المطالبات المسجلة المطعون فيها جزئيا في كلتا القائمتين في كل من الجزء المخصص للمطالبات المقبولة والجزء المخصص من المطالبات المطعونة فيها على التوالي . وتحدد كلتا القائمتين فيما يتعلق بكل صاحب مطالبة الاسم والعنوان ومبالغ المطالبات وما اذا كانت المطالبات مكفولة بضمان توضع معا المطالبات ذات المرتبة المتكافئة بحسب ترتيب اولوية دفعها .٦ – تستكمل كلتا القائمتين وتقدم الى المحكمة للموافقة عليها في غضون ٣٠ يوم عمل من الموعد النهائي لتسجيل المطالبات . ويقدم الحارس القضائي قوائم فصلية مستكملة الى المحكمة للموافقة عليها ويجوز للمحكمة قبل ان توافق على القوائم ان تنقل مطالبات من قائمة الى القائمة الاخرى بالتشاور مع الحارس القضائي ويجوز للمحكمة ان تحدد الادلة المطلوبة للموافقة على المطالبات المطعون فيها .٧ – تحدد المحكمة تواريخ جلسات يقدم فيها الدائنون المطعون في مطالباتهم ادلة لاثبات مطالباتهم الى الحارس القضائي والمحكمة بشرط ان تعقد هذه الجلسات في موعد لا يتجاوز ٤٠ يوم عمل من تاريخ ت قديم قائمة المطالبات المطعون فيها الى المحكمة ويخطر الدائنون بتاريخ كل جلسة بالبريد وباشعار ينشره الحارس القضائي في الجريدة الرسمية . ولا يلزم اخطار اي دائن بجلسة بالبريد اكثر من مرة واحدة فيما يتعلق بكل مطالبة . وفي اعقاب الجلسة تقرر المحكمة ما اذا كانت ستوافق على المطالبات المطعون فيها او سترفضها . وتعتبر المطالبات التي لا يحضر الدائن الخاص بها الجلسة التي يكون قد تم اخطاره بالبريد مطالبات مرفوضة ويخطر الحارس القضائي خطيا الدائنين الذين رفضت مطالباتهم .٨ – تكون موافقة المحكمة على المطالبات نهائية . وترفع المطالبات التي توافق عليها المحكمة من قائمة المطالبات المقبولة او قائمة المطالبات المطعون فيها وتدون في قائمة المطلوبات الموافق عليها التي تحتفط بها المحكمة ويحتفظ بها الحارس القضائي . ويخطر الحارس القضائي خطيا الدائنين الذين وافقت المحكمة على مطالباتهم .٩ – لا تقدم اي مدفوعات من الحارس القضائي لتسوية المطالبات التي رفضتها المحكمة . ويجوز للدائن الذي تكون المحكمة قد رفضت مطالبته ان يستانف ضد قرار المحكمة لدى محكمة الاستئناف في غضون اسبوعين من تاريخ استلام اشعار بالقرار .مقاصة الالتزامات وتصفيتهاالمادة ٨٨١ – باستثناء على خلاف ما نصت عليه هذه المادة لا يمنع او يحظر شيء في هذا القانون اي قرار يتخذ بموجب هذا القانون اجراء مقاصة للالتزامات بين مصرف مفلس والاطراف المقابلة له بموجب القانون .٢ – عند تحديد الحقوق والالتزامات بين مصرف مفلس والاطراف التعاقدية المقابلة له يجري تطبيق احكام الانهاء والمقابلة الواردة في العقود المالية الصالحة بينهم مطالبة المصرف على الطرف المقابل او تقبل بعد تسجيلها كمطالبة للطرف المقابل على المصرف . وفي هذه الفقرة ٢ يقصد بعبارة “ العقد المالي الصالح” اي من الاتفاقات التالية: -ا – اتفاقات مقايضة سعر الفائدة او عمله .ب – اتفاق مقايضة اساس .ج – اتفاق بيع فوري او مستقبلي او اجل او غيره بشان النقد الاجنبي .د – اتفاق ينص على معاملة ذات حد اقصى CAP او فوق COLLAR او قاع FLOOR حد ادنى .هـ - اتفاق مبادلة سلعية .و – اتفاق سعر اجل .ز – اتفاق اعادة شراء او اعادة شراء عكسية .ح – اتفاق بيع سلعي فوري او مستقبلي او اجل او غيره .ط – اتفاق على بيع او شراء او اقتراض او اقراض اوراق مالية او تصفية او تسوية معاملات اوراق مالية او العمل كجهة ايداع لاوراق مالية .ي – اي مشتقات او مزيد او خيار فيما يتعلق باتفاق مشار اليه في الفقرات الفرعية ا الى الفقرة ط .ك – اي اتفاق شامل بخصوص اتفاق مشار اليه في الفقرات الفرعية من ا الى ي .ل – اي اتفاق شامل بخصوص اتفاق مشار اليه في الفقرة الفرعية ك .م - ضمان لمطلوبات بموجب اتفاق مشار اليه في الفقرات الفرعية من ا الى ط .ن – اي اتفاق من نوع تحدده انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي .ويقصد بعبارة قيمة الانهار الصافية المبلغ الصافي المتحصل بعد اجراء مقاصة للالتزامات المتبادلة بين الاطراف بموجب عقد مالي صالح وذلك وفقا لاحكامه .٣ – باستثناء ما تنص عليه المادة ٨٣ لا يسمح باي مقاصة بخصوص المطالبات التي تستحق للمصرف بعد بدء نفاذ قرار المحكمة الذي يقضي باقامة دعوة افلاس او بخصوص الديون التي تصبح بذمته بعد نفاذ ذلاك القرار او بخصوص المطالبات التي تستحق او الديون تصبح بذمته بنية سيئة قبل بدئ نفاذ ذاك القرار .انهاء العقود الجاريالمادة ٨٩١ – يجوز للحارس القضائي ان ينهي من جانب واحد جميع العقود الجارية او اجزاء من العقود الجارية لمصرف مفلس في غضون فترة زمنية معقولة بعد الموافقة على التماس اقامة دعوى افلاس لا تتجاوز ٦٠ يوم عمل باستثناء ان الطرف المقابل للمصرف يحوز له ان يسجل مطالبة من اجل الحصول على تعويض فرق العقد وسيكون التعويض مقتصرا على تعويض مباشر عن الاضرار لغاية تاريخ انهاء مثل هذا العقد من قبل الحارس القضائي مع فائدة مستحقة لغاية تاريخ الدفع لكنها لن تتضمن اي اضرار او عقوبات او اضرار عن الم ومعاناة او اي ضرر ناجم عن خسارة في الارباح او فرص .٢ – استنادا للمادة ٨٨ من هذا القانون يمكن للحارس القضائي تنفيذ اي عقد للمصرف بغض النظر عن اي احكام في العقد تجيز الانهاء او النكول والتسريع او ممارسة حقوق على او فقط بسبب الاعسار وتعيين وصي او حارس قضائي .التسويات التي تتم بالتفاوضالمادة ٩٠يجوز للحارس القضائي بموافقة مسبقة من قبل البنك المركزي العراقي الدخول في تسوية للمطالبات عن طريق التفاوض مع اي دائن او مدين للمصرف وان يقوم بتنفيذ تلك التسويات ولا تخضع اي تسوية من قبل القبيل للاعتراض او للاستئناف .المطالبات المكفولة بضمانالمادة ٩١١ – الموجودات التي تكفل مطالبة ووافق عليها دائن ضد المصرف تباع بطريقة معقولة تجاريا ويعتبر ان مستحقات الدائن المكفول قد سددت بالكامل بقدر توفير عوائد البيع اموالا كافية لتغطية قيمة المطالبة التي تمت الموافقة عليها . واذا تجاوزت عوائد البيع القيمة التي تمت الموافقة عليها للمطالبة تحول الاموال الزائدة الى الحارس القضائي لكي يدرجها ضمن موجودات المصرف المتاحة للتوزيع على الدائنين الاخرين على النحو المنصوص في المادة في الفقرة ١ من المادة ٩٢ . واذا كانت عوائد البيع غير كافية لسداد كل القيمة التي تمت الموافقة عليها لمطالبه يعامل الفارق كمطالبة غير مكفولة للدائن ضد المصرف بموجب الفقرة ١ والفقرة الفرعية و من المادة ٩٢ .٢ – في حالة مطالبات المصرف المكفولة ضد اشخاص اخرين , اذا كانت المطالبة مستحقة السداد عند الطلب او حان اجل استحقاقها , او اذا كان من الممكن تعجيل اجل استحقاق المطالبة . توضع الموجودات التي تكفل مطالبة المصرف تحت تصرف الحارس القضائي فور طلب الحارس القضائي ذلك . وتباع الموجودات بطريقة معقولة تجاريا ويعتبر ان مستحقات المصرف قد سددت بالكامل بقدر توفر عوائد البيع اموالا كافية لتغطية قيمة المطالبة . واذا تجاوزت عوائد البيع قيمة مطالبة المصرف تحول الاموال الزائدة الى مالك الموجودات . واذا كانت عوائد البيع غير كافية لتغطية قيمة مطالبة المصرف بالكامل , يشرع الحارس القضائي عندئذ في اقامة دعوى ضد الملزم لكي يسترد الفارق . اما المطالبات المضمونة للمصرف ضد اشخاص اخرين ولم تستحق بعد ولا يمكن تعجيل الاستحقاق تحت شروط اي اتفاق طبق يمكن بيعها من قبل الحارس القضائي ودون موافقة اولئك الاشخاص الاخرين .٣ – يعتبر ان الموجودات قد بيعت بطريقة معقولة وعندما يتم التصرف فيها على النحو التالي: -ا – اذا بيعت الاوراق المالية والعملات الاجنبية الاخرى التي يسهل بيعها في السوق في اسواق تداولها .ب – اذا بيعت في مزاد علني شرط انه يجوز للمحكمة ان تاذن للحارس القضائي , اذا قرر عدم امكانية الحصول على سعر معقول للموجودات في مزاد علني يجوز للبنك المركزي العراقي ان يخول للحارس القضائي بيع الموجودات وبشكل خاص وبسعر يوافق عليه البنك المركزي العراقي .٤ – يحسم البنك المركزي العراقي اي نزاع بين الحارس القضائي ودائن مكفول بشان قيمة احد الموجودات التي تكفل مطالبة الا اذا كانت تلك الموجودات قد بيعت في السوق او في مزاد علني وفي هذه الحالة يصبح سعر البيع في السوق او في المواد العلني نهائيا بالنسبة لقيمة الموجود .٥ – بغض النظر عما ورد في الفقرة ١ اعلاه وفيما يتعلق بالموجودات عدا تلك الواردة في الفقرة ٣ والفقرة الفرعية ا يجوز للحارس القضائي ان يفي بالمطالبة لاي دائن مكفول وذلك بالدفع لذلك الدائن دون الحاجة الى اللجوء الى مزاد علني , وفي هذه الحالة يعتمد الحارس القضائي على تثمين طرف ثالث مستقل للموجودات قيد البحث .أولوية المدفوعاتالمادة ٩٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ – توزع موجودات المصرف المفلس فيما بين دائنيه بحسب ترتيب الاولويات التالية: -ا – المطالبات المتعلقة بالودائع التي لا تكون في شكل اوراق مالية لدين بحد اقصى قدره ٥ مليون دينار عراقي لكل مودع .ب – جميع التكاليف والمصروفات المتعلقة بعملية ادارة الافلاس او الوصاية , بما في ذلك التكاليف الاضافية او تمويل جديد وسلع وخدمات تم توريدها بعد وضع المصرف تحت سيطرة الوصي او الحارس القضائي .ج – مطلوبات المصرف المتعلقة بالوصاية وباعادة التاهيل .د – الضرائب الحكومية والمحلية واقساط الضمان الاجتماعي الحكومية المستحقة على مدى فترة تتجاوز سنة واحدة قبل تاريخ اتخاذ قرار الافلاس .هـ - اي مطالبات لمودعين لم تدفع قيمتها بموجب الفقرة الفرعية ا مع المطالبات لدائنين غير مكفولين .و – اي مطالبات تتعلق بدين ثانوي .٢ – تحول الموجودات المتبقية الى مالكي المصرف بحسب حصة اسهم ملكية كل منهم .خطة التصفيةالمادة ٩٣١ – يقوم الحارس القضائي في غضون ٦٠ يوم عمل من تاريخ اتخاذ المحكمة قرار اقامة دعوى افلاس ضد مصرف باعداد خطة تصفية مفصلة للمصرف ويقدمها الى البنك المركزي العراقي لكي يوافق عليها , وتتضمن الخطة: -ا – ميزانية عمومية شكلية جارية بالموجودات والمطلوبات يبين موجودات ومطلوبات المصرف بالقيمة التقديرية لتصفيتها وميزانية عمومية شكلية بموجودات المصرف ومطلوباته المتوقعة بعد حوالي ثلاثة اشهر وتبين الميزانيتين المطلوبات كمطالبات للدائنين معترف بها فضلا عن المطالبات للدائنين الموافق عليها ومطالبة الدائنين المطعون فيها .ب – بيانات ربع سنوية بدخل المصرف ومصروفاته السابقة والمتوقعة .ج – تقرير مرحلي عن بيع او عن خطط بيع موجودات رئيسية لموجودات المصرف او مجموعة من موجوداته .د – تقرير عن المتابعة القضائية او خارج النظام القضائي لمطالبات المصرف بما في ذلك الاجراءات القضائية للحصول على ابطال للاتفاقات الاحتيالية وابطال للتحويلات التي جرت والحقوق التي نشات نتيجة لها .و – تقرير عن مواصلة او انهاء العقود الجارية من قبيل عقود المصرف المتعلقة بالتامين والتوظيف والخدمات بما في ذلك تحليل مفصل للاعتمادات المالية لموظفي المصرف .ز – تقرير عن مطلوبات المصرف وجدول زمني بالمدفوعات المتوقعة لدائني المصرف اثناء ربع السنة التالي .ح – تقرير عن تكاليف ونفقات الحراسة القضائية ابتداء من تاريخ خطة التصفية وتقدير التكاليف والنفقات المستقبلية .٢ – يجري تحديث خطة التصفية كل ربع سنة . وتتاح خطة التصفية بعد موافقة البنك المركزي العراقي عليها للمعاينة من قبل دائني المصرف الذي تدرج مطالباتهم في قائمة المطالبات الموافق عليها والمعدة وفقا للمادة ٨٧ .إعادة تأهيل المصارف المفلسة تحفظالمادة ٩٤لا يتم اعادة تاهيل مصرف مفلس كليا او جزئيا حسبما تنص عليه المادة ٦٧ .عدم التراضي مع الدائنينالمادة ٩٥رهنا باحكام المادة ٩٠ لا يكون هناك اي تراض او ترتيب اخر مع مجموعات الدائنين بخصوص مصرف مفلس .الهيئة العامة للدائنين ولجنة الدائنينالمادة ٩٦١ – لا تكون هناك هيئة عامة للدائنين بخصوص تصفية مصرف مفلس الا اذا قرر البنك المركزي العراقي بناء على طلب الحارس القضائي بان هذا الاجتماع مطلوبا لتحقيق تصفية للمصرف بكفاءة .٢ – لا تكون هناك لجنة للدائنين بخصوص تصفية مصرف مفلس الا اذا قرر البنك المركزي العراقي بناء على طلب الحارس القضائي ان هذه اللجنة مستصوبة لتمثل وتحمي مصالح هامة او مجموعة واحدة او اكثر من الدائنين .٣ – تحدد قرارات البنك المركزي العراقي الذي يرخص وجود هيئة عامة للدائنين او لجنة الدائنين مهام الهيئة او اللجنة او نطاق انشطتها .السلف الفورية للمودعينالمادة ٩٧تدفع المطالبات المتعلقة بالودائع التي تكون تحت الطلب لدى مصرف مفلس ولا تكون في شكل اوراق مالية لدين قبل اي توزيع اخر للدائنين غير مضمونين ولغاية مبلغ مقداره ٥ مليون دينار كحد اقصى لكل مودع .توزيع المدفوعاتالمادة ٩٨١ – وفقا للمادة ٩٢ يجري ترتيب المطالبات التي تمت الموافقة عليها وتجميعها وفقا لاولوية دفعها وتسجل في جدول زمني للتوزيع , وباستثناء احكام المادة ٩٧ تحدد المبالغ التي تدفع بخصوص المطالبات التي تنتمي الى نفس الفئة على اساس نفس النسبة المئوية المطبقة على مبلغ الاموال المتاحة .٢ – يجوز للحارس القضائي في اي وقت وبما يتفق مع المادة ٩٢ ان يقترح جدولا زمنيا لتوزيع المدفوعات التي ستقدم الى دائني المصرف ذوي المطالبات الموافق عليها ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يوافق على ذلك الجدول الزمني للتوزيع .٣ – يدفع الحارس القضائي فور موافقة البنك المركزي العراقي على جدول زمني للتوزيع , المبالغ المذكورة في ذلك الجدول , وتودع في حساب لدى البنك المركزي العراقي المبالغ التي يتضمنها الجدول الزمني للتوزيع ولا يمكن دفعها بسبب عدم امكانية التعرف على الدائنين او عدم امكانية الاتصال بهم , وينشر الحارس القضائي تنبيها في الجريدة الرسمية وصحيفتين من الصحف ذات التداول العام يدعو فيه هؤلاء الدائنين بالاسم الى التقدم اليه . وتبقى المبالغ المودعة على هذا النحو متاحة لدفعها للدائنين او لمن يخلفهم الى ان تنتهي المدة النهائية المحددة للمطالبات وفي هذه الحالة تحول المبالغ غير المدفوعة الى الدولة .دعوى الافلاس المتعلقة بمكتب فرع او مكتب تمثيلالمادة ٩٩١ – يجوز اقامة دعوى افلاس ضد مكتب فرع محلي او مكتب تمثيل محلي لمصرف اجنبي: -ا- اذا كان اي من الاسس المذكورة في المادة ٧١ ينطبق على هذا المكتب وكانه كيان قانوني مستقل .ب – اذا اقيمت دعوى افلاس بناء على التماس من البنك المركزي العراقي ضد المصرف الاجنبي في البلد الذي يوجد فيه مركزه الرئيسي او الذي يمارس فيه اعماله بصفة رئيسية .٢ – تنطبق احكام هذا الباب على مكاتب الفروع المحلية ومكاتب التمثيل المحلية لمصرف اجنبي اذا كانت هذه المكاتب جميعها تشكل معا كيانا قانونيا واحدا . وتنسب الى ذلك الكيان الوحيد في تطبيق احكام هذه المادة جميع موجودات المصرف الاجنبي ومطلوباته واعماله وتقصيراته الناجمة عن اعمال اي مكتب من هذا القبيل او المتعلقة بها على نحو اخر ويخول الحارس القضائي ليتخذ بخصوص ذلك الكيان الوحيد كل ما يمكن اتخاذه ولو كان مصرفا محليا من اجراءات من جانب المدير المفروض , او من جانب حملة الاسهم في اجتماعهم العمومي .٣ – متى ابلغ قرار المحكمة باقامة دعوى افلاس ضد مكتب فرع محلي او مكتب تمثيل محلي لمصرف اجنبي لذلك المكتب يوقف المصرف الاجنبي جميع انشطته المصرفية في العراق باستثناء الانشطة المصرفية التي يقوم بها الحارس القضائي المعين لذلك المكتب او التي تجري بترخيص خطي مسبق من الحارس القضائي .٤ – لا تنطبق المادة ٨٨ عند تطبيقها في دعوى الافلاس التي تقام ضد مكتب فرع مصرف اجنبي الا على اجراء مقصاة وتصفية بين الالتزامات الناشئة عن اعمال المصرف الاجنبي في العراق او المتعلقة بتلك الاعمال على نحو اخر .٥ – لا تقيد دعوى الافلاس التي تقام في العراق ضد مكتب مصرف اجنبي حقوق دائني المصرف الاجنبي في ملاحقة الموجودات الاجنبية لذلك المصرف لينالوا مطالباتهم .اعسار المصرف عبر الحدودالمادة ١٠٠١ – عملا على تحقيق امكانية وصول الدائنين المحليين والخارجيين على قدم المساواة الى مجموعة شاملة من موجودات مصرف مفلس له انشطته عبر الحدود: -ا – اذا كان المصرف المحلي المفلس له مكاتب فروع او مكاتب تمثيل في بلد اجنبي يتعاون البنك المركزي العراقي قدر الامكان مع سلطات ذلك البلد .ب – اذا كان دائن لمصرف محلي مفلس قد استلم مدفوعات جزئية بشان مطالباته في بلد اجنبي يجوز تقديم رصيد مطالباته لدفعه الى جانب التكاليف في سير الدعوى في العراق .ج – تقرر محكمة الخدمات المالية الدرجة التي ينبغي بها الاعتراف بقرارات الافلاس واجراءات الوصاية واجراءات اعادة التاهيل المصرفي بخصوص المصارف الاجنبية فيما يتعلق بمكاتب فروعها المحلية ومكاتب تمثيلها .د – اذا كان مصرف اجنبي تحت التصفية في البلد الذي يوجد فيه مركزه الرئيسي او الذي يمارس فيه اعماله بصفة اساسية . يجوز للمحكمة ان تاذن وبناء على طلب من البنك المركزي العراقي بتحويل ما يراه البنك المركزي العراقي مستصوبا من موجودات المصرف الاجنبي وبما يحقق مصلحة دائني ذلك المصرف الى القائم بعملية التصفية في ذلك البلد .٢ – يعتبر الحارس القضائي او الوصي هو الممثل الوحيد للمصرف وفروعه ومكاتبه وشركاته التابعة اينما وجد ويجوز ان يتخذ اجراءات في محاكم العراق ومناطق الصلاحيات الاخرى كلما كان ضروريا او مناسبا لتطبيق احكام هذا القانون .المشاورات بين محكمة الخدمات المالية والبنك المركزيالمادة ١٠١تقوم المحكمة قبل اتخاذ اي قرار يؤثر على مصرف اعلن افلاسه باعلام البنك المركزي العراقي بقرارها المزمع وتتيح للبنك المركزي العراقي فرصة معقولة لتقديم مشورته الى المحكمة بشان القرار المزمع . وتاخذ المحكمة في الحسبان في اتخاذ قرارها مشورة البنك المركزي العراقي . وفي حالة رفض المحكمة مشورة البنك المركزي العراقي او رفض جزء منها يصف القرار المشورة التي رفضت على هذا النحو ويبين مبررات الرفض .انهاء دعوى الافلاسالمادة ١٠٢١ – عند انتهاء مهام الحارس القضائي , يعفى الحارس القضائي من مهامه بقرار من المحكمة ولكن بعد ان يكون قد اعد وقدم الى المحكمة تقريرا عن الحراسة القضائية ويحدد قرار المحكمة الذي يقضي باعفاء الحارس القضائي من مهامه المكان الذي يجب ان تودع فيه دفاتر المصرف وسجلاته ودفاتر الحراسة القضائية وسجلاتها .٢ - تنهي دعوى الافلاس المقامة ضد مصرف بقرار من المحكمة عندما تكون جميع موجودات المصرف قد تمت تصفيتها وتكون العوائد قد دفعت لدائني المصارف او اودعت لدى البنك المركزي العراقي لتظل متاحة لدفعها لدائني المصرف وفقا للفقرة ٣ من المادة ٩٨ .٣ – تنشر المحكمة في الجريدة الرسمية قرار المحكمة الذي يقضي بانهاء دعوى الافلاس المقامة ضد المصرف .الباب الخامس عشرأحكام ختاميةانطباق قوانين معينةالمادة ١٠٣تنطبق على المصارف احكام قانون الشركات العامة او اي قانون اخر قد يحل محله بقدر عدم تعارض هذه الاحكام مع احكام هذا القانون والانظمة والاوامر الصادرة بمقتضاه .الانظمةالمادة ١٠٤١ – تكون للبنك المركزي العراقي اذا كان يعتزم اصدار انظمة بموجب هذا القانون مشروع النص المقترح للانظمة بالطريقة التي يبدو انها افضل طريقة لتوجيه انتباه الصناعة المصرفية المحلية الى الانظمة المقترحة . ويرفق بالمشروع تفسير للغرض من الانظمة المقترحة وطلب تقديم تعليقات في غضون وقت محدد لا يقل عن شهر واحد من تاريخ نشر المشروع .ويراعي البنك المركزي العراقي اي تعليق يرد , ويصدر النص النهائي للانظمة معززا بسرد عام للتعليقات , ولا ينطبق هذا الاجراء اذا كان التاخير الذي ينطوي عليه الامر يشكل تهديدا خطيرا لصالح النظام المصرفي ويرد في ديباجة الانظمة تفسير لاي قرار من هذا القبيل من جانب البنك المركزي العراقي .المراجعة القضائيةالمادة ١٠٥١ – لا تخضع اي تعليمات او اوامر او قرارات نهائية صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب هذا القانون لاعادة النظر في هيئة قضائية الا على النحو المنصوص عليه في هذا القانون .٢ – يجوز لاي طرف متظلم ان يقدم الى المحكمة وفي غضون ٣٠ يوم عمل بعد تاريخ استلام الامر او القرار او في غضون فترة اقل في الوقت المحدد في هذا القانون استئنافا ضد اية تعليمات او اوامر او قرارات صادرة عن البنك المركزي العراقي: -ا – رفض الترخيص او الاجازة بمقتضى الفقرة ٨ من المادة ٨ .ب – الغاء الترخيص او الاجازة وفق المادة ١٤ .ج – فرض اية اجراءات او عقوبات ادارية استنادا الى الفقرة ٢ من المادة ٥٦ .د – يجوز للمحكمة التي يجب ان تقرر الاستئناف استنادا الى قانون البنك المركزي العراقي ان لا ينتج عن تقديم الطلب للاستئناف اي شكوك حول الالغاء او اي اجراءات او عقوبات ادارية يفرضها البنك المركزي العراقي .٣ – قد تخضع قرارات المحكمة الى مراجعة قضائية وكما ينص عليه قانون البنك المركزي العراقي .٤ – بغض النظر عن الفقرة ٢ اعلاه وفي اية حالة تخضع للمواد رقم ٥٩ ولغاية المادة رقم ٦٣٧٧">١٠٢ من هذا القانون يجوز للمحكمة او اي محكمة مناسبة اخرى ان تعوض عن الاضرار النقدية لكن لن تعلق او تدمج او تنهي او ت منع اي حارس قضائي او وصي او البنك المركزي العراقي او الدولة باستثناء ما يتعلق بالقرار المتخذ من قبل المحكمة الخاص بتنحية الوصي تحت المادة رقم ٦٣ .احكام انتقائيةالمادة ١٠٦١ – يعفى البريد من احكام تطبيق هذا القانون لغاية كانون الاول ٣١ / ٢٠٠٥ .٢ – يجوز لكل مصرف يحمل ترخيص او اجازة صادرة عن البنك المركزي العراقي لممارسة اعمال الصيرفة وحال دخول هذا القانون حيز التنفيذ المباشرة باعماله كمصرف ويخضع لاحكام هذا القانون .٣ – يزود كل مصرف يكون لديه في تاريخ بدء نفاذ هذا القانون ترخيص او اجازة بممارسة الاعمال المصرفية قائمة باسماء حملة الاسهم المبين وفق الفقرة ٢ والفقرة الفرعية هـ من المادة ٥ ولكل مالك لحيازة مؤهلة بما فيها المستفيد النهائي والمالك لمثل تلك الحيازة المؤهلة معلومات وافادة كما مبين في الفقرة ٢ والفقرات الفرعية د والفقرة و وز من المادة ٥ ومعلومات اخرى عن مالكيهم خاصة مالكي الحيازة المؤهلة وبناءا على طلب البنك المركزي العراقي وفي غضون سنة من تاريخ بدء نفاذ هذا القانون .٤ – لا تطبق متطلبات راس المال الواردة في الفقرة ١ من المادة ١٤ والفقرة ١ من الماد ٦ خلال كانون الاول ٣١ / ٢٠٠٥ ولكل مصرف ومنذ تاريخ بدء نفاذ هذا القانون يحمل اجازة او ترخيص بممارسة اعمال مصرفية صادرة عن البنك المركزي العراقي وحصل عليها بناءا على موافقة البنك المركزي العراقي للخطة والجدول الزمني الذي يفصل الزيادة المقترحة في راسماله بحلول ٣١ كانون الاول ٢٠٠٥ .٥ – لا يسري الحظر الذي نصت عليه الفقرة ١ والفقرة الفرعية ب من المادة ٣٠ بحلول ٣١ كانون الاول ٢٠٠٥ شرط ان لا تزيد المصارف من اجمالي المبلغ الاساسي المستحق لاي انكشاف انتمائي واحد كبيير يتجاوز حدود ٢٥% خلال ذلك الوقت .٦ – بحلول كانون الاول ٣١ / ٢٠٠٥ تمنع المصارف من الاشتراك في انشطة المتاجرة بالاسهم لحسابها الخاص ولن تحصل على اسهم او حصص او سندات مرتبطة باسهم عن طريق شراءها الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي .٧ – بغض النظر عن الحدود الموضوعة في الفقرة ٣ من المادة ٦٠ وبحلول ٣١ كانون الاول ٢٠٠٥ يجوز تمديد فترة تعيين الوصي لفترتين ولغاية ١٨ شهرا لكل فترة شرط ان تمتد الفترة لغاية ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ كاقصى حد .٨ – لا تطبق احكام الباب السابق بحلول ٣١ كانون الاول ٢٠٠٥ على المصارف التي تعود ملكيتها الى الدولة فقط شرط ان تخضع للتدقيق من قبل الحكومة بواسطة ديوان الرقابة المالية .العلاقة مع احكام القوانين الاخرى في العراقالمادة ١٠٧١ – لا تطبق الاحكام الواردة في قانون الشركات والتي تحدد نسبة المشاركة في الشركات على حملة الاسهم في المصارف٢ – يسري هذا القانون في حالة وجود تعارض بينه وبين حكم من احكام اي قانون عراقي اخر .بدء النفاذالمادة ١٠٨يعتبر هذا القانون نافذا بنفس تاريخ صدور الامر الذي يخول سريان مفعول هذا القانون . بعد ذلك ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .البنك المركزي العراقي...
قانون المنشاة العامة لتنفيذ المشاريع العسكرية رقم (١٦٥) لسنة ١٩٧٨ | 14
قانون المنشاة العامة لتنفيذ المشاريع العسكرية رقم (١٦٥) لسنة ١٩٧٨ | 14
عنوان التشريع: قانون المنشاة العامة لتنفيذ المشاريع العسكرية رقم (١٦٥) لسنة ١٩٧٨التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦٥تاريخ التشريع ١٠-٠٤-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٧٨ | تاريخ العدد: ٢٣-١٠-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٣٢١ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١١ – تؤسس بموجب هذا القانون منشاة عامة باسم (المنشاة العامة لتنفيذ المشاريع العسكرية)، ويشار اليها في هذا القانون بـ (المنشاة).٢ – ترتبط المنشاة، بوزير الدفاع.٣ – يكون المركز الرئيسي للمنشاة في بغداد، ولها فتح فروع داخل العراق، اذا اقتضت طبيعة اعمالها ذلك.المادة ٢للمنشاة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري.المادة ٣تختص المنشاة بالاعمال الهندسية والانشائية المتعلقة ببناء المنشات العسكرية، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي :١ – القيام بجميع التصرفات القانونية، التي تتفق مع اهداف المنشاة.٢ – المساهمة مع الشركات والمؤسسات الوطنية والاجنبية في تنفيذ اعمال مقاولات ذات علاقة باهداف المنشاة.٣ – تهيئة الكوادر الفنية، وانشاء مراكز التدريب لها، وجلب الخبرات والمعدات لهذا الغرض.٤ – تاسيس، او المساهمة في تاسيس المعامل واستثمار المقالع لصنع وانتاج المواد البنائية والانشائية، على ان يراعى في ذلك التنسيق مع المؤسسات الحكومية الاخرى.٥ – الاقتراض بفائدة، او بدونها من المصارف، او من اية جهة اخرى.٦ – الاستيراد المباشر للمواد والمعدات والمكائن والعدد والالات، التي يتعذر توفرها لدى مؤسسات القطاع الاشتراكي، بتاييد تحريري من الجهة المختصة بالاستيراد.المادة ٤للمنشاة نظام داخلي، يصدره وزير الدفاع، يتضمن بوجه خاص الامور الاتية :١ – تكوين مجلس الادارة وواجباته، على ان يراعى في تشكيله مشاركة اختصاصي واحد من العاملين في كل من، وزارة التخطيط ووزارة الاسكان والتعمير.٢ – دوائر المنشاة وواجبات كل منها، واسلوب العمل فيها.٣ – اية امور تنظيمة اخرى تقتضيها طبيعة اعمال المنشاة.المادة ٥١ – يعين رئيس المنشاة من بين منتسبي وزارة الدفاع، بقرار من وزير الدفاع، ويمنح الحقوق المقررة لاصحاب الدرجات الخاصة، ويجوز ان يكون رئيس المنشاة من المدنيين، يتم تعيينه وتحديد راتبه بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح وزير الدفاع، ويمنح رتبة عسكرية وقتية.٢ – رئيس المنشاة، هو الرئيس الاعلى لها، وتصدر القرارات والاوامر باسمه، وهو الذي يمثلها امام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص المعنوية والطبيعية، وله تخويل بعض صلاحياته، الى رؤوساء التقسيمات التابعة للمنشاة.المادة ٦١- تسرى على المنشاة، الاحكام وقواعد الخدمة والاستثناءات المنصوص عليها في قانون الشركة العامة للمقاولات الانشائية رقم (٧) لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته، بما لا يتعارض واحكام هذا القانون.٢- - لا تسري احكام الفقرة (١) من هذه المادة على العسكريين العاملين في المنشاة.(١)المادة ٧١ – ينقل الى المنشاة :ا – جميع العاملين من العسكريين والمدنيين في كتيبة الانشاءات، ويحتفظ كل منهم بحقوقه المكتسبة المقررة قانونا، علاوة على الحقوق التي يتمتع بها منتسبو المنشاة، بموجب هذا القانون،ب – جميع الحقوق والالتزامات، بما في ذلك المعدات والمكائن والعدد والالات والموجودات الاخرى المخصصة الى كتيبة الانشاءات، وتعتبر جزءا من راسمال المنشاة.٢ – يتقاضى العسكريون المنتدبون، بموجب الفقرة (١/ا) من هذه المادة، رواتبهم ومخصصاتهم من ميزانية المنشاة.٣ – لوزير الدفاع بامر وزاري، ان ينقل او للعمل في المنشاة، اي منتسب من منتسبي وزارة الدفاع، وفي هذه الحالة تسرى على المنقولين او المنتدبين، احكام الفقرتين (١/ا و٢) من هذه المادة.(٢)المادة ٨١ – يكون راسمال المنشاة (ثلاثين مليون دينار)، يعتمد ويدفع من تخصيصات خطة التنمية القومية، يضاف اليه قيمة الموجودات التي تقرر نقلها الى المنشاة، بموجب الفقرة (١/ب) من مادة ٧ من هذا القانون، وذلك بعد طرح الديون، ان وجدت.٢ – يجوز، باقتراح من وزير الدفاع، وموافقة مجلس التخطيط، زيادة راسمال المنشاة، اذا اقتضت الضرورة ذلك.المادة ٩تتالف الموارد المالية للمنشاة، مما يلي :١ – راس المال المقرر، بموجب مادة ٨ من هذا القانون.٢ – واردات المنشاة من الارباح.٣ – المنح والهبات، واية واردات اخرى تخصص بقانون.المادة ١٠مع مراعاة ما ورد في مادة ٦ من هذا القانون، تسرى احكام قانون العمل على منتسبي المنشاة من غير العسكريين، بالقدر الذي لا يتعارض مع القواعد والاجراءات المعمول بها في المؤسسة العامة للصناعات الفنية.المادة ١١١ – للمنشاة ميزانية خاصة بها، يراعى في تنظيمها ومسك السجلات الخاصة بها، قواعد المحاسبة التجارية.٢ – تخضع المنشاة، الى احكام قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم (٩٢) لسنة ١٩٧٦.٣ – تخضع حسابات المنشاة، لرقابة ديوان الرقابة المالية.٤ – للمنشاة ان تتملك بدون بدل ما تحتاجه لتحقيق اغراضها من الاراضي والمسقفات العائدة للدولة وفقا لاحكام القوانين المرعية.٥ – تعتبر المنشاة من المنشات ذات النفع العام لغرض الاستملاك.(٣)المادة ١٢لا يعمل بالنصوص القانونية، التي تتعارض مع احكام هذا القانون ولاغراضه.المادة ١٣لوزير الدفاع، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ١٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةان طبيعة وخصوصية المنشاة العسكرية، تتطلب الدقة والسرعة في التنفيذ، بالاضافة الى المتطلبات الامنية وما يتصل بها، او يتفرغ عنها من مسائل ذات اهمية خاصة. لذلك واخذا بالمؤشرات والقرارات المركزية، التي اكدت على تحقيق التحولات الاشتراكية في مجال التشييد. شرع هذا القانون.الهوامش(١)-تكون الماده ٦ هي الفقره ١واضيفت الفقره ٢ بموجبالماده ١ من قانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٨١(٢)- تحذف العبارة(ويعتبر نقل العسكريين الى المنشاة بمثابة الانتداب )الواردة في اخر التسلسل ا من الفقرة ١ وتحذف كذلك الكملة ( ينتدب )الواردة في الفقرة ٣ من المادة نفسها بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٩تستبدل العبارة( كتيبة الانشاءات ) الواردة في التسلسلين ا وب في الفقرة ١ من مادة ٧ من القانون ويحل محلها العبارة ( كتيبة الطرق والمطارات ) بموجبالمادة رقم ١ من قانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٩النص القديم للماده:النص الثقديم للفقرة أا – جميع العاملين من العسكريين والمدنيين في كتيبة الانشاءات، ويحتفظ كل منهم بحقوقه المكتسبة المقررة قانونا، علاوة على الحقوق التي يتمتع بها منتسبو المنشاة، بموجب هذا القانون، ويعتبر نقل العسكريين الى المنشاة، بمثابة الانتداب.النص القديم للفقرة ٣٣ – لوزير الدفاع بامر وزاري، ان ينقل او ينتدب للعمل في المنشاة، اي منتسب من منتسبي وزارة الدفاع، وفي هذه الحالة تسرى على المنقولين او المنتدبين، احكام الفقرتين (١/ا و٢) من هذه المادة. (٣)- اضيفت الفقرتان ٤ و ٥ الى المادة بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٩ و اص...
قانون المنشاة العامة للاسكان العسكري رقم (١٦٤) لسنة ١٩٧٨ | 14
قانون المنشاة العامة للاسكان العسكري رقم (١٦٤) لسنة ١٩٧٨ | 14
عنوان التشريع: قانون المنشاة العامة للاسكان العسكري رقم (١٦٤) لسنة ١٩٧٨التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦٤تاريخ التشريع ١٠-٠٤-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٧٨ | تاريخ العدد: ٢٣-١٠-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٣١٩ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١١ – تؤسس بموجب هذا القانون منشاة عامة باسم (المنشاة العامة للاسكان العسكري)، ويشار اليها في هذا القانون باسم (المنشاة).٢ – ترتبط المنشاة بوزير الدفاع.٣ – يكون المركز الرئيسي للمنشاة في بغداد، ولها فتح فروع داخل العراق، اذا اقتضت اعمالها ذلك.المادة ٢للمنشاة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري.المادة ٣تختص المنشاة بالاعمال الهندسية والانشائية بالاسكان العسكري في الوحدات والمواقع العسكرية ومراكز المدن والمحافظات، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي :١ – القيام بجميع التصرفات القانونية التي تتفق مع اهداف المنشاة.٢ – المساهمة مع الشركات والمؤسسات الوطنية والاجنبية في تنفيذ اعمال مقاولات ذات علاقة باهداف المنشاة.٣ – تهيئة الكوادر الفنية، وانشاء مراكز التدريب لها، وجلب الخبرات والمعدات لهذا الغرض.٤ – تاسيس، او المساهمة في تاسيس المعامل واستثمار المقالع لصنع وانتاج المواد البنائية والانشائية، على ان يراعى في ذلك التنسيق مع المؤسسات الحكومية الاخرى.٥ – الاقتراض بفائدة، او بدونها من المصارف، او من اية جهة اخرى.٦ – الاستيراد المباشر للمواد والمعدات والمكائن والعدد والالات، التي يتعذر توفرها لدى مؤسسات القطاع الاشتراكي، بتاييد تحريري من الجهة المختصة بالاستيراد.المادة ٤للمنشاة نظام داخلي، يصدره وزير الدفاع، يتضمن بوجه خاص الامور الاتية :١ – تكوين مجلس الادارة وواجباته، على ان يراعى في تشكيله مشاركة اختصاصي واحد من العاملين في كل من، وزارة التخطيط ووزارة الاسكان والتعمير.٢ – دوائر المنشاة وواجبات كل منها، واسلوب العمل فيها.٣ – اية امور تنظيمة اخرى تقتضيها طبيعة اعمال المنشاة.المادة ٥١ – يعين رئيس المنشاة من بين منتسبي وزارة الدفاع، بقرار من وزير الدفاع، ويمنح الحقوق المقررة لاصحاب الدرجات الخاصة، ويجوز ان يكون رئيس المنشاة من المدنيين، يتم تعيينه وتحديد راتبه بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح وزير الدفاع، ويمنح رتبة عسكرية وقتية.٢ – رئيس المنشاة، هو الرئيس الاعلى لها، وتصدر القرارات والاوامر باسمه، وهو الذي يمثلها امام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص المعنوية والطبيعية، وله تخويل بعض صلاحياته، الى رؤوساء التقسيمات التابعة للمنشاة.المادة ٦١- تسرى على المنشاة، الاحكام وقواعد الخدمة والاستثناءات المنصوص عليها في قانون الشركة العامة للمقاولات الانشائية رقم (٧) لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته، بما لا يتعارض واحكام هذا القانون.٢- - لا تسري احكام الفقرة (١) من هذه المادة على العسكريين العاملين في المنشاة.(١)المادة ٧١ – ينقل الى المنشاة :ا – جميع العاملين من العسكريين والمدنيين في كتيبة الطرق والمطارات، ويحتفظ كل منهم بحقوقه المكتسبة المقررة قانونا، علاوة على الحقوق التي يتمتع بها منتسبو المنشاة، بموجب هذا القانون،ب – جميع الحقوق والالتزامات، بما في ذلك المعدات والمكائن والعدد والالات والموجودات الاخرى المخصصة الى كتيبة الانشاءات، وتعتبر جزءا من راسمال المنشاة.٢ – يتقاضى العسكريون المنتدبون، بموجب الفقرة (١/ا) من هذه المادة، رواتبهم ومخصصاتهم، من ميزانية المنشاة.٣ – لوزير الدفاع بامر وزاري، ان ينقل او للعمل في المنشاة، اي منتسب من منتسبي وزارة الدفاع، وفي هذه الحالة تسرى على المنقولين او المنتدبين، احكام الفقرتين (١/ا و٢) من هذه المادة.(٢)المادة ٨١ – يكون راسمال المنشاة (عشرين مليون دينار)، يعتمد ويدفع من تخصيصات خطة التنمية القومية، يضاف اليه قيمة الموجودات التي تقرر نقلها الى المنشاة، بموجب الفقرة (١/ب) من مادة ٧ من هذا القانون، وذلك بعد طرح الديون، ان وجدت.٢ – يجوز، باقتراح من وزير الدفاع، وموافقة مجلس التخطيط، زيادة راسمال المنشاة، اذا اقتضت الضرورة ذلك.المادة ٩تتالف الموارد المالية للمنشاة، مما يلي :١ – راس المال المقرر، بموجب مادة ٨ من هذا القانون.٢ – واردات المنشاة من الارباح.٣ – المنح والهبات، واية واردات اخرى تخصص بقانون.المادة ١٠مع مراعاة ما ورد في مادة ٦ من هذا القانون، تسرى احكام قانون العمل على منتسبي المنشاة من غير العسكريين، بالقدر الذي لا يتعارض مع القواعد والاجراءات المعمول بها في المؤسسة العامة للصناعات الفنية.المادة ١١١ – للمنشاة ميزانية خاصة بها، يراعى في تنظيمها ومسك السجلات الخاصة بها، قواعد المحاسبة التجارية.٢ – تخضع المنشاة، الى احكام قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم (٩٢) لسنة ١٩٧٦.٣ – تخضع حسابات المنشاة، لرقابة ديوان الرقابة المالية.٤ – للمنشاة ان تتملك بدون بدل ما تحتاجه لتحقيق اغراضها من الاراضي والمسقفات العائدة للدولة وفقا لاحكام القوانين المرعية.٥ – تعتبر المنشاة من المنشات ذات النفع العام لغرض الاستملاك.(٣)المادة ١٢لا يعمل بالنصوص القانونية، التي تتعارض مع احكام هذا القانون ولاغراضه.المادة ١٣لوزير الدفاع، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ١٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةان انشاء المباني السكنية في الوحدات والمواقع العسكرية، يعتبر من الامور الاساسية في توفير الاستقرار للعسكريين العاملين في تلك الوحدات والمواقع.وتحقيقا لهذا الهدف، فقد وجد ان لا بد من ايجاد صيغة جديدة تمكن من توفير الاسكان العسكري بعيدا عن الاساليب التقليدية المتبعة حاليا، والتي تتلخص في التعاقد مع مقاولي القطاع الخاص.من اجل ذلك واخذا بالمؤشرات والقرارات المركزية التي اكدت على تحقيق التحولات الاشتراكية في مجال التشييد. شرع هذا القانون.الهوامش(١)- تكون الماده ٦ هي الفقره ١واضيفت الفقره ٢ بموجب الماده ١ من قانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٨١(٢)- تحذف العبارة( ويعتبر نقل العسكريين الى المنشاة بمثابة الانتداب ) الواردة في اخر التسلسل ا من الفقرة ١ وتحذف كذلك الكملة ( ينتدب )الواردة في الفقرة ٣ من المادة نفسها بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٩تستبدل العبارة( كتيبة الانشاءات ) الواردة في التسلسلين ا وب في الفقرة ١ من مادة ٧ من القانون ويحل محلها العبارة ( كتيبة الطرق والمطارات ) بموجبالمادة رقم ١ من قانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٩ و اصبحت على الشكل الاتي :-(٣)- اضيفت الفقرتان ٤ و ٥ الى المادة بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٩...