عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون خدمة المراة في الجيش رقم ١٣١ لسنة ١٩٧٧
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥
تاريخ التشريع ٢٢-٠١-١٩٧٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٩٣ | تاريخ العدد: ٢٢-٠١-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٩٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
تلغى الفقرة اولا من مادة ٤ من قانون خدمة المراة في الجيش رقم ١٣١ لسنة ١٩٧٧، ويحل محلها ما يلي : -
اولا – ملازم اول – لمن كانت حائزة على شهادة احدى الكليات العراقية في الطب البشري، او ما يعادلها.
ثانيا – يضاف ما يلي، الى المادة ذاتها، ليكون الفقرة ثانيا منها، ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها، تبعا لذلك : -
ثانيا – ملازم – لمن كانت حائزة على شهادة احدى الكليات العراقية في طب الاسنان او الصيدلة، او ما يعادلها، على ان تعتبر المدة الزائدة على اربع سنوات من مدة الدراسة النظامية فيها، قدما لغرض التعيين.
المادة ٢
يضاف ما يلي، الى الفقرة اولا من مادة ٧ من القانون، ليكون البند جـ منها : -
جـ - استثناء من احكام البندين ا وب من هذه الفقرة، اذا كانت المراة قبل شمولها باحكام هذا القانون، تتقاضى راتبا ومخصصات اكثر من الراتب والمخصصات التي تصرف، بموجب البندين المذكورين، فتستمر على تقاضي الراتب والمخصصات الاكثر، لحين منحها الرتبة.
المادة ٣
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري على الملتحقات بالدورة التاهيلية، من تاريخ التحاقهن فيها.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض مساواة المراة التي تمنح الرتبة العسكرية، بموجب قانون خدمة المراة في الجيش رقم ١٣١ لسنة ١٩٧٧ بالرجل الذي يمنح الرتبة العسكرية، بموجب قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم ١ لسنة ١٩٧٥، ولتحقيق الانسجام بين احكام القانونين.
فقد شرع هذا القانون.