عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الخدمة الخاصة للضباط المتقاعدين من الجيش رقم (١٤١) لسنة ١٩٧٨
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠٥
تاريخ التشريع ٢٣-٠٦-١٩٨٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٨٠ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٦-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٩٤٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
تلغى (المادة الاولى) من قانون الخدمة الخاصة للضباط المتقاعدين في الجيش رقم (١٤١) لسنة ١٩٧٨، ويحل محلها ما ياتي : -
المادة الاولى – لوزير الدفاع، عند الضرورة، استدعاء الضابط المحال على التقاعد، وفق الفقرة (١) او (٢) او (٢) مكررة من (المادة الثامنة والثلاثين) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (١) لسنة ١٩٧٥، المشمول بخدمة الاحتياط، للعمل في الجيش، ويجوز بمرسوم جمهوري انتدابه خارج الجيش لاغراض التعبئة، وذلك للمدة التي يحددها الوزير .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض امكان انتداب الضابط المستدعى، بموجب احكام القانون رقم (١٤١) لسنة ١٩٧٨، للعمل خارج الجيش لاراض التعبئة .
شرع هذا القانون .