عنوان التشريع: قانون المنشاة العامة للاسكان العسكري رقم (١٦٤) لسنة ١٩٧٨
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٦٤
تاريخ التشريع ١٠-٠٤-١٩٧٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٧٨ | تاريخ العدد: ٢٣-١٠-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٣١٩ | عدد الصفحات: ٣
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
١ – تؤسس بموجب هذا القانون منشاة عامة باسم (المنشاة العامة للاسكان العسكري)، ويشار اليها في هذا القانون باسم (المنشاة).
٢ – ترتبط المنشاة بوزير الدفاع.
٣ – يكون المركز الرئيسي للمنشاة في بغداد، ولها فتح فروع داخل العراق، اذا اقتضت اعمالها ذلك.
المادة ٢
للمنشاة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري.
المادة ٣
تختص المنشاة بالاعمال الهندسية والانشائية بالاسكان العسكري في الوحدات والمواقع العسكرية ومراكز المدن والمحافظات، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي :
١ – القيام بجميع التصرفات القانونية التي تتفق مع اهداف المنشاة.
٢ – المساهمة مع الشركات والمؤسسات الوطنية والاجنبية في تنفيذ اعمال مقاولات ذات علاقة باهداف المنشاة.
٣ – تهيئة الكوادر الفنية، وانشاء مراكز التدريب لها، وجلب الخبرات والمعدات لهذا الغرض.
٤ – تاسيس، او المساهمة في تاسيس المعامل واستثمار المقالع لصنع وانتاج المواد البنائية والانشائية، على ان يراعى في ذلك التنسيق مع المؤسسات الحكومية الاخرى.
٥ – الاقتراض بفائدة، او بدونها من المصارف، او من اية جهة اخرى.
٦ – الاستيراد المباشر للمواد والمعدات والمكائن والعدد والالات، التي يتعذر توفرها لدى مؤسسات القطاع الاشتراكي، بتاييد تحريري من الجهة المختصة بالاستيراد.
المادة ٤
للمنشاة نظام داخلي، يصدره وزير الدفاع، يتضمن بوجه خاص الامور الاتية :
١ – تكوين مجلس الادارة وواجباته، على ان يراعى في تشكيله مشاركة اختصاصي واحد من العاملين في كل من، وزارة التخطيط ووزارة الاسكان والتعمير.
٢ – دوائر المنشاة وواجبات كل منها، واسلوب العمل فيها.
٣ – اية امور تنظيمة اخرى تقتضيها طبيعة اعمال المنشاة.
المادة ٥
١ – يعين رئيس المنشاة من بين منتسبي وزارة الدفاع، بقرار من وزير الدفاع، ويمنح الحقوق المقررة لاصحاب الدرجات الخاصة، ويجوز ان يكون رئيس المنشاة من المدنيين، يتم تعيينه وتحديد راتبه بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح وزير الدفاع، ويمنح رتبة عسكرية وقتية.
٢ – رئيس المنشاة، هو الرئيس الاعلى لها، وتصدر القرارات والاوامر باسمه، وهو الذي يمثلها امام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص المعنوية والطبيعية، وله تخويل بعض صلاحياته، الى رؤوساء التقسيمات التابعة للمنشاة.
المادة ٦
١- تسرى على المنشاة، الاحكام وقواعد الخدمة والاستثناءات المنصوص عليها في قانون الشركة العامة للمقاولات الانشائية رقم (٧) لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته، بما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
٢- - لا تسري احكام الفقرة (١) من هذه المادة على العسكريين العاملين في المنشاة.(١)
المادة ٧
١ – ينقل الى المنشاة :
ا – جميع العاملين من العسكريين والمدنيين في كتيبة الطرق والمطارات، ويحتفظ كل منهم بحقوقه المكتسبة المقررة قانونا، علاوة على الحقوق التي يتمتع بها منتسبو المنشاة، بموجب هذا القانون،
ب – جميع الحقوق والالتزامات، بما في ذلك المعدات والمكائن والعدد والالات والموجودات الاخرى المخصصة الى كتيبة الانشاءات، وتعتبر جزءا من راسمال المنشاة.
٢ – يتقاضى العسكريون المنتدبون، بموجب الفقرة (١/ا) من هذه المادة، رواتبهم ومخصصاتهم، من ميزانية المنشاة.
٣ – لوزير الدفاع بامر وزاري، ان ينقل او للعمل في المنشاة، اي منتسب من منتسبي وزارة الدفاع، وفي هذه الحالة تسرى على المنقولين او المنتدبين، احكام الفقرتين (١/ا و٢) من هذه المادة.(٢)
المادة ٨
١ – يكون راسمال المنشاة (عشرين مليون دينار)، يعتمد ويدفع من تخصيصات خطة التنمية القومية، يضاف اليه قيمة الموجودات التي تقرر نقلها الى المنشاة، بموجب الفقرة (١/ب) من مادة ٧ من هذا القانون، وذلك بعد طرح الديون، ان وجدت.
٢ – يجوز، باقتراح من وزير الدفاع، وموافقة مجلس التخطيط، زيادة راسمال المنشاة، اذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة ٩
تتالف الموارد المالية للمنشاة، مما يلي :
١ – راس المال المقرر، بموجب مادة ٨ من هذا القانون.
٢ – واردات المنشاة من الارباح.
٣ – المنح والهبات، واية واردات اخرى تخصص بقانون.
المادة ١٠
مع مراعاة ما ورد في مادة ٦ من هذا القانون، تسرى احكام قانون العمل على منتسبي المنشاة من غير العسكريين، بالقدر الذي لا يتعارض مع القواعد والاجراءات المعمول بها في المؤسسة العامة للصناعات الفنية.
المادة ١١
١ – للمنشاة ميزانية خاصة بها، يراعى في تنظيمها ومسك السجلات الخاصة بها، قواعد المحاسبة التجارية.
٢ – تخضع المنشاة، الى احكام قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم (٩٢) لسنة ١٩٧٦.
٣ – تخضع حسابات المنشاة، لرقابة ديوان الرقابة المالية.
٤ – للمنشاة ان تتملك بدون بدل ما تحتاجه لتحقيق اغراضها من الاراضي والمسقفات العائدة للدولة وفقا لاحكام القوانين المرعية.
٥ – تعتبر المنشاة من المنشات ذات النفع العام لغرض الاستملاك.(٣)
المادة ١٢
لا يعمل بالنصوص القانونية، التي تتعارض مع احكام هذا القانون ولاغراضه.
المادة ١٣
لوزير الدفاع، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة ١٤
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
ان انشاء المباني السكنية في الوحدات والمواقع العسكرية، يعتبر من الامور الاساسية في توفير الاستقرار للعسكريين العاملين في تلك الوحدات والمواقع.
وتحقيقا لهذا الهدف، فقد وجد ان لا بد من ايجاد صيغة جديدة تمكن من توفير الاسكان العسكري بعيدا عن الاساليب التقليدية المتبعة حاليا، والتي تتلخص في التعاقد مع مقاولي القطاع الخاص.
من اجل ذلك واخذا بالمؤشرات والقرارات المركزية التي اكدت على تحقيق التحولات الاشتراكية في مجال التشييد. شرع هذا القانون.
الهوامش
(١)- تكون الماده ٦ هي الفقره ١واضيفت الفقره ٢ بموجب الماده ١ من قانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٨١
(٢)- تحذف العبارة( ويعتبر نقل العسكريين الى المنشاة بمثابة الانتداب ) الواردة في اخر التسلسل ا من الفقرة ١ وتحذف كذلك الكملة ( ينتدب )الواردة في الفقرة ٣ من المادة نفسها بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٩
تستبدل العبارة( كتيبة الانشاءات ) الواردة في التسلسلين ا وب في الفقرة ١ من مادة ٧ من القانون ويحل محلها العبارة ( كتيبة الطرق والمطارات ) بموجبالمادة رقم ١ من قانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٩ و اصبحت على الشكل الاتي :-
(٣)- اضيفت الفقرتان ٤ و ٥ الى المادة بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٩