عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون حرس الحدود رقم ١٥٧ لسنة ١٩٧٠
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٨٢
تاريخ التشريع ٢٢-٠٦-١٩٧٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٦٧ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٦-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢٩٨
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الداخلية
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٦٥٦ بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١ – ٦ – ١٩٧٤
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
تضاف عبارة على ان يكون كلا منهم عراقي الجنسية ومن اب عراقي بالولادة وام عراقية او عربية الى اخر الفقرة ١ من المادة الثالثة من قانون حرس الحدود رقم ١٥٧ لسنة ١٩٧٠
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى لوزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٦٧ في ٢٢ – ٦ – ٩٧٤
الاسباب الموجبة
حيث ان قوة حرس الحدود تعتبر جزءا من القوات المسلحة وقد تضمنت قوانين الخدمة الخاصة بها حكما يشترط بمن ينتسب اليها ان يكون عراقي الجنسية ومن اب عراقي بالولادة وام عراقية او عربية وتمشيا مع ذلك فقد شرع هذا القانون