عنوان التشريع: قانون الكلية الفنية العسكرية رقم (٨٤) لسنة ١٩٧٣
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٨٤
تاريخ التشريع ١٤-٠٨-١٩٧٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٦٩ | تاريخ العدد: ١٤-٠٨-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤
استناد
قرار رقم ٦٦٣
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الدفاع.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٦ - ٨ - ١٩٧٣.
اصدار القانون الاتي : -
الفصل الاول
تنظيم الكلية
المادة ١
الكلية الفنية العسكرية – كلية عسكرية علمية الغاية منها اعداد وتهيئة ضباط فنيين للخدمة في المؤسسات والوحدات العسكرية.
المادة ٢
١ - ترتبط الكلية برئاسة هيئة التدريب والامور الفنية وتدار من قبل امر الكلية ويعاونه في ذلك عدد من الضباط والموظفين والمستخدمين وفقا للملاك.
٢ - يشترط في امر الكلية ان يكون ضابطا برتبة لا تقل عن رتبة عقيد وحائز على شهادة هندسية عالية.
المادة ٣
يشكل في الكلية مجلس يسمى مجلس الكلية برئاسة امر الكلية وعضوية كل من :
١- معاون امر الكلية.
٢- رؤساء الاقسام العلمية فيها.
٣- ممثل عن كلية الهندسة بجامعة بغداد بمرتبة استاذ مساعد على الاقل.
المادة ٤
يختص مجلس الكلية بالنظر في الامور الاتية :
١- القيام بدراسات مختلفة لاجل رفع مستوى الكلية وتقدمها وتقديم المقترحات الخاصة بذلك.
٢- وضع الخطط واصدار التوصيات في كل ما يراه محققا لافضل النتائج في مختلف النشاطات العلمية النظرية والتطبيقية ومراقبة سير العمل وحسن تطبيق هذه الخطط والتوصيات.
٣- ترشيح واقتراح تعيين او استخدام اعضاء الهيئة التدريسية من المدنيين والضباط والنظر في ترقياتهم العلمية.
٤- ترشيح المحاضرين من الضباط والمدنيين.
٥- ترشيح الاساتذة والمدرسين والمعيدين والفنيين العرب والاجانب واقتراح التعاقد معهم.
٦- التوصية باستحداث او دمج او الغاء الاقسام العلمية او فروعها.
٧- اقرار مناهج الدروس العلمية ومفرداتها وتوزيعها على السنوات الدراسية في الكلية قبل ابتداء كل سنة دراسية.
٨- وضع قواعد الامتحانات وتحديد مقاييس النجاح والاكمال والرسوب.
٩- المصادقة على نتائج الامتحانات النهائية واعلانها.
١٠- الايصاء بفصل اي طالب من الكلية بموجب احكام هذا القانون.
١١- الايصاء بمنح الدرجات العلمية للخريجين.
١٢- اقتراح الانظمة والتعليمات الخاصة بالكلية.
١٣- دارسة اي امر يحيله اليه وزير الدفاع.
المادة ٥
١ - يجتمع مجلس الكلية مرة واحدة في كل شهر على الاقل وللرئيس دعوته للاجتماع عند الحاجة.
٢ - للمجلس ان يستدعي لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبرته او كفاءته على ان لا يكون له صوت في اتخاذ القرارات.
المادة ٦
لا تكون قرارات مجلس الكلية المذكورة في الفقرة ٨ و٩ من مادة ٤ من هذا القانون نافذة الا بعد مصادقة رئيس هيئة التدريب والامور الفنية عليها.
المادة ٧
١ - يشترط فيمن يعين رئيسا لاحد الاقسام العلمية في الكلية ان يكون من بين اعضاء الهيئة التدريسية فيها وبمرتبة مدرس على الاقل ومستوفيا للشروط المنصوص عليها في قانون التعليم العالي رقم ١٣٢ لسنة ١٩٧٠ او اي قانون يحل محله، ويتم تعيينه من قبل وزير الدفاع بترشيح من امر الكلية.
٢ - يشترط فيمن يقوم بالتدريس في الكلية ان تتوفر فيه الشروط التي يضعها مجلس الكلية وفق الاسس المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل الثاني
شروط القبول
المادة ٨
يشترط في قبول طالب الانتماء الى الكلية ان :
١- يكون عراقي الجنسية من اب عراقي بالولادة وام عراقية او عربية بالولادة.
٢- لا يقل عمره عن ١٧ سنة ولا يزيد على ٢١ سنة.
٣- ينجح في الفحص الطبي الذي تجريه لجنة طبية عسكرية.
٤- يكون من ذوى الاخلاق الحسنة وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.
٥- يكون حائزا على شهادة الدارسة الاعدادية الفرع العلمي وناجحا في الدور الاول.
٦- يتعهد بالخدمة في القوات المسلحة لمدة ١٥ خمس عشرة سنة بضمنها مدة الدراسة.
٧- لا يكون متزوجا بامراة اجنبية عدا العربية بالولادة.
المادة ٩
١ - على طالب الانتماء على الكلية الفنية العسكرية ان يقدم طلبا تحريريا اليها وفقا لاستمارة خاصة يحدد شكلها ومضمونها بالاتفاق بين وزارة الدفاع ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي يبين فيه رغبته بالانتماء اليها مصحوبا بالوثائق التالية او بصورها مصدقة من الجهات المختصة.
ا- شهادة الجنسية العراقية.
ب- الهوية الشخصية او دفتر النفوس عند عدم وجودها.
ج - الوثيقة المدرسية مصدقة من مديرية تربية المحافظة المختصة.
د - دفتر الخدمة العسكرية لمن اكمل التاسعة عشرة من عمره.
ه - كفالة شخص ضامن بمبلغ ٦٠٠ ستمائة دينار مصدقة من الكاتب العدل وتقدم بعد تبليغه بالقبول في الكلية.
٢ - لوزارة الدفاع قبول وصل تسليم الوثائق الذي تزود به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب المتقدمين للانتماء الى الجامعات العراقية عوضا عن الوثائق المذكورة في ا،ب من الفقرة ١ من هذه المادة.
المادة ١٠
يتم قبول الطلاب في الكلية الفنية العسكرية من قبل وزارة الدفاع بالتنسيق مع المكتب المركزي للقبول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة ١١
تجرى للمرشحين للانتماء الى الكلية الفنية العسكرية مقابلة من قبل لجنة تؤلف بتنسيب رئيس هيئة التدريب والامور الفنية لانتقاء اللائقين على ان تكون المفاضلة وفق الاسس التالية :
١- مستوى الدرجات العلمية.
٢- اللياقة البدنية والنفسية.
٣- النشاطات العلمية.
٤- صغر السن.
الفصل الثالث
الدراسة والامتحانات
المادة ١٢
مدة الدراسة في الكلية ثلاث سنوات.
المادة ١٣
تبدا الدراسة في الكلية في بداية الاسبوع الثالث من ايلول من كل سنة وتنتهي في ٣١/تموز من السنة التي تليها عدا السنة الدراسية الثالثة حيث تنتهي في ١٢/تموز، ولوزير الدفاع تعديل هذين التاريخين دون الاخلال بمدة الدراسة.
المادة ١٤
١ - تدرس المواضيع العلمية النظرية والعملية بموجب مفردات المناهج التي يضعها رؤساء الاقسام ويقرها مجلس الكلية قبل ابتداء كل سنة دراسية.
٢ - تدرس المواضيع العسكرية النظرية والعملية بموجب مفردات المناهج التي تضعها رئاسة هيئة التدريب والامور الفنية وتوزع ساعات التدريب العسكري على سنوات الدراسة الثلاث وفق تلك المناهج.
المادة ١٥
١ - تجرى الامتحانات الشهرية والفصلية والنهائية وامتحانات الاكمال بموجب القواعد التي يضعها مجلس الكلية ويصادق عليها رئيس هيئة التدريب والامور الفنية.
٢ - تحدد مقاييس النجاح والاكمال والرسوب وكل ما يتعلق بذلك بموجب القواعد التي يضعها مجلس الكلية ويصادق عليها رئيس هيئة التدريب والامور الفنية على ان تكون متفقة مع ما هو معمول به في كليات الهندسة بالجامعات العراقية.
المادة ١٦
يحق للطالب الراسب في الامتحان النهائي ان يعيد السنة الدراسية التي رسب فيها لمرة واحدة خلال سني الدراسة في الكلية.
المادة ١٧
١ - يمنح وزير الدفاع الناجح في الامتحان النهائي للسنة الدراسية الاخيرة شهادة دبلوم في الهندسة بناء على توصية مجلس الكلية.
٢ - يمنح الناجح الحائز على الشهادة المشار اليها في الفقرة ١ من هذه المادة رتبة ملازم فني دائمية في الجيش.
٣ - تؤهل الشهادة المشار اليها في الفقرة ١ من هذه المادة حائزها للانتماء الى احدى الكليات الهندسية في الجامعات العراقية لمواصلة الدراسة في الصف الرابع للحصول على شهادة البكالوريوس في الهندسة.
الفصل الرابع
أحكام عامة
المادة ١٨
يفصل الطالب من الكلية اذا :
١ - تحقق عدم لياقته البدنية والصحية بقرار من لجنة طبية عسكرية.
٢ - تايد لمجلس الكلية عدم صلاحيته للاستمرار على الدراسة او البقاء في الكلية بسبب ضعف مقوماته الشخصية او الفكرية او كثرة مخالفاته او قلة ضبطه او سوء سلوكه او اي سبب اخر.
٣ - فشل في الامتحان النهائي لسنتين دراسيتين.
المادة ١٩
١ - يدفع الطالب المفصول بموجب الفقرتين ٢و٣ من مادة ١٨ من هذا القانون جميع النفقات والمصروفات التي انفقت عليه خلال مدة وجوده في الكلية – عدا الرواتب – صفقة واحدة، وعند عدم دفعها ينقل للخدمة في الجيش بصفة جندي متطوع لمدة خمس سنوات.
٢ - يجوز لوزير الدفاع او من يخوله قبول تقسيط النفقات والمصروفات المشار اليها في الفقرة ١ من هذه المادة اذا لم تكن هناك حاجة الى خدمة الطالب المفصول.
المادة ٢٠
١ - للطالب الحق في تقديم الاستقالة من الكلية خلال شهر واحد من تاريخ التحاقه بها، ولوزير الدفاع او من يخوله قبول هذه الاستقالة.
٢ - لا تعتبر الاستقالة نافذة الا بعد ان تدفع نقدا جميع النفقات والمصروفات التي صرفت عليه خلال مدة وجدوه في الكلية وبضمنها الرواتب والمخصصات التي تقاضاها.
المادة ٢١
١ - لا تعتبر المدة التي قضاها المفصول من الكلية او المستقيل منها من مدة الخدمة الالزامية المترتبة عليه بموجب قانون الخدمة العسكرية رقم ٦٥ لسنة ١٩٦٩ المعدل او اي قانون يحل محله.
٢ - لا تحسب لغرض التقاعد السنة الدراسية التي يعيدها الطالب في الكلية.
المادة ٢٢
تطبق احكام القوانين والانظمة المرعية في الجيش على طلاب الكلية خلال سني الدراسة فيها.
المادة ٢٣
تطبق احكام القوانين والانظمة المرعية في الجيش على طلاب الكلية خلال سني الدراسة في الكلية راتب ومخصصات طالب في الكلية العسكرية وتصرف له الارزاق وفقا للقياسات والاصول المعمول بها بالنسبة لطالب الكلية المذكورة.
المادة ٢٤
١ - لوزير الدفاع قبول الطلاب من الاقطار العربية للدراسة في الكلية بغض النظر عن الشروط الواردة في هذا القانون عدا شرطي اللياقة البدنية والصحية والشهادة المدرسية.
٢ - يمنح المتخرجون في الكلية من المقبولين بموجب الفقرة ١ من هذه المادة شهادة الكلية دون الرتبة العسكرية.
المادة ٢٥
لامر الكلية منح الطالب خلال كل سنة دراسية اجازة لا تزيد مدتها على عشرة ايام مرة واحدة او مجزاة عند الضرورة.
المادة ٢٦
١ - لوزير الدفاع ترشيح عدد من خريجي الكلية من الحائزين على درجة جيد فما فوق للقبول في احدى الكليات الهندسية العراقية لمواصلة الدراسة فيها للحصول على شهادة البكالوريوس في الهندسة.
٢ - على وزير التعليم العالي والبحث العلمي قبول الطلاب المذكورين في الفقرة ١ من هذه المادة في الكليات الهندسية العراقية بعد نجاحهم في امتحان خاص تعين كيفية اجرائه وشروطه بتعليمات يصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالاتفاق مع وزير الدفاع.
٣ - يعتبر المقبولون في احدى الكليات الهندسية العراقية بموجب الفقرة ٢ من هذه المادة مجازين دراسيا لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ التحاقهم بالكلية الهندسية قابلة للتمديد لسنة اخرى.
المادة ٢٧
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ٢٨
لوزير الدفاع اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
المادة ٢٩
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
للحاجة المتزايدة الى الفنيين والمهندسين في مختلف صنوف الجيش نتيجة التطور الفني التكنولوجي الذي طرا على اسلحة ومعدات الجيش بعد ثورة ١٧/تموز المجيدة وتامينا لاعداد ضباط ذوي اختصاص فني وعسكري، شرع هذا القانون.