قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 49 لسنة 2002 | 4
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 49 لسنة 2002 | 4
قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 49 لسنة 2002التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 15تاريخ التشريع 04/04/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 49 لسنة 2002المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4039 | تاريخ:18/04/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:5استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 15 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 / 4 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 49 لسنة 2002 .المادة 2للعراقي او ( لورثته ) الذي نقلت ملكية عقاره بموجب القرار اعلاه مراجعة الدوائر الرسمية المختصة لاعادة ملكيته .المادة 3للمتضرر من تطبيق هذا القانون مراجعة المحاكم المختصة للحصول على التعويض العادل وفقا لاحكام الرجوع الواردة في القانون المدني العراقي رقم 42 لسنة 1951 .المادة 4ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةكون ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 49 لسنة 2002 مخالفا لاحكام المادة ( 23 ) من الدستور العراقي ولحقوق الانسان والنظام العام ، شرع هذا القانون ....
اتفاق 1 لسنة 1980 تنفيذ جميع الاحكام والقرارات الصادرة بتخلية الدور التي تشغلها عوائل العسكريين | 1800
اتفاق 1 لسنة 1980 تنفيذ جميع الاحكام والقرارات الصادرة بتخلية الدور التي تشغلها عوائل العسكريين | 1800
اتفاق تنفيذ جميع الاحكام والقرارات الصادرة بتخلية الدور التي تشغلها عوائل العسكريين اتفاق تنفيذ جميع الاحكام والقرارات الصادرة بتخلية الدور التي تشغلها عوائل العسكريين مغلقةعنوان التشريع: اتفاق تنفيذ جميع الاحكام والقرارات الصادرة بتخلية الدور التي تشغلها عوائل العسكريينالتصنيف: قرار مجلس قيادة الثورةالمحتوى 1رقم التشريع: 1800سنة التشريع: 1980تاريخ التشريع: 1980-12-08 00:00:00إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/12/1980 ما يلي: –1 – يوقف تنفيذ جميع الأحكام والقرارات الصادرة بتخلية الدور التي تشغلها عوائل العسكريين بصرف النظر عن أسباب التخلية وذلك إستثناء من أحكام القوانين النافذة.2 – يعمل بهذا القرار إعتبارًا من تاريخ صدوره وحتى إشعارٍ آخر، ولا تسري أحكامه على إجراءات التخلية التي تمت فعلاً قبل صدوره.3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 87 لسنة 1984 التعديل الاول لقانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 | 2
قانون رقم 87 لسنة 1984 التعديل الاول لقانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 | 2
عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون الاستملاك رقم (١٢) لسنة ١٩٨١التصنيف استملاكالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٧تاريخ التشريع ١٢-١١-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠١٩ | تاريخ العدد: ١٢-١١-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٧٤٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١١٩٥) بتاريخ ٢٨-١٠-١٩٨٤ اصدار القانون الاتي:-المادة ١تضاف الفقرة الاتية الى المادة ٣١ من قانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨١ وتكون الفقرة رابعا لها.رابعا – تعتبر الارض زراعية لاغراض هذا القانون اذا كانت تستغل بالزراعة عادة او كانت قابلة للاستغلال الزراعي بطبيعتها او بواقع حالها وقت طلب الاستملاك بصرف النظر عن مساحتها وموقعها وجنسها المثبت في السجل العقاري ويطبق هذا الحكم على الارض الزراعية المغروسة التي لا تتوفر فيها شروط البستنة المنصوص عليها في قانون الاصلاح الزراعي.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على معاملات الاستملاك التي لم تكتسب درجة البتات بتاريخ نفاذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون تعليمات رقم (٨) لسنة ١٩٧٨ بشان تسهيل تنفيذ قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم ٨٥ لسنة ١٩٧٨ | 11
قانون تعليمات رقم (٨) لسنة ١٩٧٨ بشان تسهيل تنفيذ قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم ٨٥ لسنة ١٩٧٨ | 11
عنوان التشريع: تعليمات رقم (٨) لسنة ١٩٧٨ بشان تسهيل تنفيذ قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم ٨٥ لسنة ١٩٧٨التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع تعليماترقم التشريع ٨تاريخ التشريع ٣٠-٠٩-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٧٧ | تاريخ العدد: ١٦-١٠-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٣٠٦ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام مادة ١٢ من قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم ٨٥ لسنة ١٩٧٨. اصدرنا التعليمات الاتية :المادة ١١ – يقصد بالكشف، تعيين حالة العقار في موقعه، استنادا الى سجله العقاري وخارطته المعتبرة قانونا وبيان اوصافه الثابتة وما له من حقوق او عليه، والمعلومات التي تتطلبها المعاملة، او الطلب الذي يجري الكشف من اجله وتقدير قيمته الحقيقية او منافعه وقت اجراء الكشف او في وقت سابق عليه، اذا تطلب طبيعة المعاملة ذلك، كاحتساب الكلفة وقت الشراء او الوفاة او لاي غرض رسمي اخر.٢ – يقصد بالسلطة المالية لاغراض القانون، مديرية ضريبة الدخل العامة او من يمثلها.٣ – يقصد بالخبير، الشخص الذي يكون حاصلا على شهادة علمية معترف بها، تؤهله للقيام باعمال الخبرة ضمن اختصاصه.المادة ٢١ – تؤلف في كل دائرة تسيجل عقاري لجنة كشف او اكثر حسب مقتضيات العمل، وعلى النحو الاتـي :ا – في العاصمة ومراكز المحافظات :اولا – رئيس دائرة التسجيل العقاري، او من يمثله من موظفي التسجيل العقاري الذين لهم خدمة فعلية في اعمال التسجيل العقاري، مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.ثانيا – ممثل عن مديرية ضريبة الدخل العامة من موظفي الدرجة الرابعة فما فوق، وله خدمة فعلية في اعمال التقدير والتخمين لا تقل عن سنتين، وفي حالة عدم توفره في بعض المحافظات، فيمثلها الموظف القائم باعماله.ثالثا – طالب الكشف، او من يمثله قانونا، او بتخويل تحريري منه.ب – في الاقضية والنواحي :اولا – مدير دائرة التسجيل العقاري، او من يمثله.ثانيا – مدير المال في القضاء، ومامور المال في الناحية.ثالثا – طالب الكشف، او من يمثله قانونا او بتصريح تحريري منه.٢ – يعتبر تشكيل لجان الكشف، على النحو المقرر في الفقرة ١ من هذه المادة، بمثابة امر وزير المالية بتشكيلها، على ان تمارس اعمالها، اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون.٣ – للجنة اصطحاب موظف فني من دائرة التسجيل العقاري، اذا كانت طبيعة المعاملات او الطلبات، تستوجب ذلك حسبما تراه دائرة التسجيل العقاري المختصة، دون ان يكون له راي فيما تقدره اللجنة.٤ – للجنة الاستعانة بخبير او اكثر، اذا دعت الضرورة الى ذلك، كالكشف على العقارات المجهزة بوسائل التدفئة والتبريد المركزية والمصاعد وغيرها، ولا يكون راي الخبير او تقديره ملزما للجنة.المادة ٣١ – يكون مقر لجنة الكشف في دائرة التسجيل العقاري التي يقع العقار ضمن منطقتها، وينسب موظف منها لمهمة اعداد المعاملات وتهيئتها، لغرض الكشف، بعد استيفاء رسوم الكشف الخاصة بالتسجيل العقاري واجور اعضاء اللجنة.٢ – تنسب مديرية ضريبة الدخل العامة في بغداد وفروعها في المحافظات، موظفا ملما بشؤون تخمين العقارات للعمل في دائرة التسجيل العقاري المختصة لاعداد المعاملات وتهيئتها للكشف، فيما يتعلق بالجانب المالي والضريبي من تلك المعاملات، والتنسيق مع موظف التسجيل العقاري، لتعيين مواعيد الكشف واوقاته.المادة ٤يجري الكشف، على النحو الاتي :١ – يحال الطلب، او المعاملة التي تتطلب اجراء الكشف عليها، من قبل رئيس دائرة التسجيل العقاري، او الموظف المخول بذلك، الى لجنة الكشف، بعد استيفاء رسوم التسجيل العقاري واجور الكشف، ويقوم الموظف المنسب لاعداد المعاملات للكشف بادراج اوصاف المعاملة في سجل الكشف وتهيئتها للجنة.٢ – على الموظف الفني – بعد اخباره من قبل الموظف المختص – تهيئة المعلومات الفنية اللازمة لتسهيل مهمة اللجنة موقعيا.٣ – تنتقل لجنة الكشف، الى الموقع بواسطة النقل الحكومية الموجودة في دائرة التسجيل العقاري – بعد استيفاء الاجور المقررة عنها – وفي حالة عدم وجود واسطة نقل حكومية، فيكون طالب الكشف مكلفا بتهيئتها.٤ – تتاكد لجنة الكشف قبل المباشرة بالكشف من عدم وجود علاقة القربى بين رئيس اللجنة، او اي من اعضائها او الخبير – ان وجد – وبين طالب الكشف، وفي حالة ظهور مثل هذه العلاقة، فيؤجل الكشف الى موعد اخر، وبعد تنسيب البديل من قبل الدائرة التي يمثلها، تعود اللجنة لممارسة مهمتها.ويلاحظ في التنسيب، بالنسبة لممثل السلطة المالية في الاقضية والنواحي، احلال مدير المال ومامور المال، كلا محل الاخر لهذا الغرض.٥ – تقوم اللجنة في الموقع بالاطلاع على العقار ومعاينته وتنظم محضرا بنتائج الكشف في نفس اليوم، او في تاريخ لاحق، وفق احكام مادة ٦ من القانون.٦ – ينظم محضر الكشف باربع نسخ، تودع الاولى الى مديرية التسجيل العقاري، والثانية والثالثة الى السلطة المالية لتحفظ واحدة في اضبارة المكلف، والثانية في اضبارة عامة، اما النسخة الرابعة، فتعطى لصاحب العلاقة.٧ – يجوز لرئيس لجنة الكشف، اتخاذ القرار المسبب لاجراء الكشف اثناء الدوام الرسمي، وفي الحالات المستعجلة جدا، وكذلك بالنسبة للعقارات التي تكون مواقعها بعيدة جدا عن مركز عمل اللجنة.٨ – لا يجوز اجراء الكشف في مناطق الحدود والمناطق المحرمة، كالمناطق العسكرية والاثرية، او دور البعثات الدبلوماسية، الا بموافقة الجهة الرسمية المختصة.المادة ٥١ – يكون راي اكثرية اعضاء لجنة الكشف معولا عليه في تقرير نتائج الكشف وتقدير القيمة او المنفعة.٢ – اذا وقع طالب الكشف، او من يمثله على محضر الكشف دون ان يدون مخالفة عليه، فيعتبر ذلك قبولا منه بنتائجه واسقاطا لحقه، او من يمثله في الاعتراض على المحضر.٣ – تباشر دائرة التسجيل العقاري بالاجراءات اللاحقة في ضوء نتائج الكشف، الا اذا وقع اعتراض على الكشف حيث تتوقف الاجراءات لحين البت في الاعتراض.٤ – على لجنة الاعتراض، ان تبت في الاعتراض خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه اليها.المادة ٦١ – تؤلف لجنة الاعتراض، على النحو الاتي :ا – الحاكم الاول، او من ينسبه من الحكام في منطقة اعمال دائرة التسجيل العقاري الواقع فيها العقار، ويكون رئيسا للجنة.ب – ممثل عن وزارة المالية، من موظفي الدرجة الثانية على الاقل في العاصمة، ومن رؤساء الدوائر المالية في مراكز المحافظات والقائممقام في القضاء، ومدير الناحية في الناحية، او من ينسبانه.جـ - موظف فني من دائرة التسجيل العقاري التي يقع العقار ضمن منطقة اعمالها، واذا تعذر حضوره، فمن دائرة منطقة اخرى.د – لا يكون ممثل السلطة المالية، والموظف الفني المستعان به في لجنة الكشف، من ضمن اعضاء لجان الاعتراض.٢ – يكون تشكيل اللجنة، وفق الفقرة ١ من هذه المادة، بمثابة امر وزير المالية بتشكيلها وتمارس اعمالها، اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون، على ان يتم تسمية ممثلي وزارة المالية في العاصمة ومراكز المحافظات، بامر وزاري.٣ – يكون مقر اللجنة في دائرة التسجيل العقاري، التي يقع العقار ضمن منطقتها، ويقوم الموظف المسؤول عن اعداد مهمات الكشف بتهيئة المعلومات اللازمة للنظر في الطلبات المقدمة الى اللجنة، بعد استيفاء رسوم التسجيل العقاري، والاجور المقررة.٤ – تقدم الاعتراضات على محاضر الكشف، الى اللجنة الاعتراضية بواسطة دائرة التسجيل العقاري، وليس من حق هذه الدائرة رفض اي طلب يقدم اليها بهذا الشان لاي سبب كان.المادة ٧١ - لدائرة التسجيل العقاري والسلطة المالية واصحاب العلاقة الاعتراض على تقدير القيمة او البيانات الواردة في محضر الكشف خلال سبعة ايام من تاريخ تنظيم محضر الكشف.( ١ )٢ – تعلق نسخة اضافية من محضر الكشف في لوحة الاعلانات بمقر لجنة الكشف، ويعتبر بمثابة تبليغ بالنسبة للاغيار من ذوي العلاقة والذين لم يوقعوا على محضر الكشف. المادة ٨يستوفى مبلغ قدره دينار واحد عن كل معاملة كشف بالنسبة للجنة الكشف، وثلاثة دنانير بالنسبة للجنة الاعتراض، مع مراعاة ما يلي :أ ــ تستوفى أجور من طالب الكشف أو مقدم الاعتراض عن كل عقار يجري كشفه أو الاعتراض عليه، وتوزع على النحو الآتي : -١ ـ مبلغ (١٥٠٠) ألف وخمسمائة دينار لكل واحد من رئيس وأعضاء لجنة الكشف .٢ ـ مبلغ (٢٠٠٠) ألفي دينار لكل واحد من رئيس وأعضاء لجنة الاعتراض .٣ ـ لا يجوز أن يتجاوز مجموع الأجور التي يتقاضاها كل من رئيس وأعضاء لجنة الكشف مبلغ (٦٥٠٠٠) خمسة وستين الف دينار شهريا ويقيد ما زاد على ذلك ايرادا لخزينة الدولة .٤ ـ لا يجوز أن يتجاوز مجموع الأجور التي يتقاضاها كل من رئيس وأعضاء لجنة الاعتراض مبلغ (٧٥٠٠٠) خمسة وسبعين ألف دينار شهريا ويقيد ما زاد على ذلك ايرادا لخزينة الدولة .ب ــ اذا كانت الوحدة العقارية المطلوب كشفها، بستانا او ارضا زراعية، وتزيد مساحتها على عشرين دونما، فتضاعف الاجور المقررة في الفقرة ا من هذه المادة.جـ ــ تضاعف الاجور في الفقرتين ا وب من هذه المادة، اذا اجرى الكشف على وحدة، او وحدات عقارية واقعة خارج حدود البلدية.د ــ في حالة اصطحاب اللجنة، موظفا فنيا من دائرة التسجيل العقاري، فتكون اجوره مساوية لاجور عضو لجنة الكشف.هـ ــ في حالة الاستعانة بخبير تقدر اللجنة اجور خبرته بما لا يتجاوز (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار لكل حالة وذلك في ضوء الخبرة المقدمة والجهد المبذول من قبله واهمية العقار الذي تم الكشف عليه .و ــ تستوفى الاجور المنصوص عليها في هذه التعليمات من قبل دائرة التسجيل العقاري، وتقيد امانات لحساب رئيس اللجنة واعضائها، وكذلك الموظف الفني والخبير ان وجد، وتصرف لهم في نهاية كل شهر، وان الاجور المستوفاة، بموجب هذه التعليمات مصدرها اهلي او ما بحكمه، ولذلك لا تكون مشمولة بقانون مخصصات موظفي الدولـة رقـم ٩٥ لسنة ١٩٦٧ المعدل.(٢)المادة ٩اولا - ملغاة.ثانيا – توزع اجور لجنة الاعتراض، وفق النسب التالية :٥٠% من الاجور لرئيس اللجنة.٢٥% من الاجور لكل عضو من اعضاء اللجنة.(٣) المادة ١٠١ – طالب الكشف مكلف بدفع اجور لجنة الكشف والخبير والموظف الفني.٢ – المعترض مكلف بدفع اجور لجنة الاعتراض والخبرة، واذا كان المعترض جهة رسمية، فتتحمل هي تلك الاجور، ولا تستحق اجور الاعتراض، الا بتحقق اجراء الكشف الموقعي.المادة ١١تنفذ هذه التعليمات، اعتبارا من ٣٠ - ٩ - ١٩٧٨. وزير الماليةالهوامش(١)-الغيت الفقرة (١) من المادة (٧) بموجب المادة (١) من تعليمات تعديل التعليمات عدد (٨) لسنة ١٩٧٨ (التسجيل العقاري)، رقم ٧ لسنة ١٩٩٥ النص القديم للفقرة (١): ١ – لا يمارس حق الاعتراض من قبل السلطة المالية، او دائرة التسجيل العقاري، الا في حالة وقوع مخالفة من قبل ممثلها في اللجنة الذي عليه ان يقوم باعداد الاعتراض وتقديمه، الى لجنة الاعتراض مباشرة وباسرع وقت ممكن.(٢)- الغيت الفقرة (هـ) من المادة (٨) بموجب المادة (١) من تعليمات وزارة المالية بتسهيل تنفيذ قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم ٨٥ لسنة ١٩٧٨، رقمه ٢ صادر بتاريخ ٢٠٠٣،- الغيت الفقرة (أ) بموجب المادة (١) من تعليمات تعديل التعليمات عدد ٨ لسنة ١٩٧٨ بشأن تسهيل تنفيذ قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم ٨٥ لسنة ١٩٧٨، رقمه ٥ صادر بتاريخ ٢٠٠٢،ـ الغيت الفقرة (أ) من المادة الثامنة بموجب المادة (١) من تعليمات رقم (٧) لسنة ١٩٩٩ تعديل تعليمات رقم (٨) لسنة ١٩٧٨ بشأن تسهيل تنفيذ قانون قيمة العقار ومنافعة .* النص القديم للفقرة (أ) من هذه المادة الملغاة بموجب المادة (١) من تعليمات تعديل التعليمات عدد ٨ لسنة ١٩٧٨، رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٧:ا - تستوفى اجور من طالب الكشف او مقدم الاعتراض عن كل عقار يجري كشفه او الاعتراض عليه وتنزع على النحو الاتي :١ - لرئيس واعضاء لجنة الكشف ١٠٠ مئة دينار لكل واحد منهم٢ - لرئيس واعضاء لجنة الاعتراض ١٥٠ مئة وخمسون دينار لكل واحد منهم٢ - لا يجوز ان تتجاوز مجموع الاجور التي يتقاضاها كل من رئيس واعضاء لجنتي الكشف والاعتراض على مبلغ ٧٥٠٠ سبعة الاف وخمسمائة دينار شهريا، ويقيد ما زاد على ذلك ايرادا لخزينة الدولة.* النص القديم لصدر المادة الملغى وللفقرة (أ) منها الملغاة بموجب المادة (١) من تعليمات حول كشف تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم ٨ لسنة ١٩٧٨، رقم ٨ لسنة ١٩٩٤:ا ان تكون اجور لجان الكشف والاعتراض كما ياتي : -١ - يمنح اعضاء لجنة الكشف اجور قدرها ٢٠ عشرون دينارا لكل منهم عن كل عقار يجري كشفه من قبل اللجنة .٢ - يمنح رئيس واعضاء لجنة الاعتراض اجورا قدرها ٣٠ ثلاثون دينارا لكل منهم عن كل عقار يجري تقديره من قبل اللجنة .٣ - تستوفى الاجور المبينة في الفقرتين ١ و٢ اعلاه من طالب الكشف او مقدم طلب الاعتراض .٤ - لا يجوز ان تتجاوز الاجور التي تصرف لكل من اعضاء اللجان المنصوص عليها في الفقرتين ١ و٢ اعلاه ١٥٠٠ الف وخمسمائة دينارا شهريا ويقيد ما جاوز ذلك ايرادا لحساب الخزينة .* النص القديم للفقرة (أ) من هذه المادة الملغى بموجب المادة (١) من تعليمات صادرة عن وزارة المالية (اجور لجان الكشف)، رقم ٣ لسنة ١٩٩٣:ا – اذا كان لصاحب الحق العيني الاصلي اكثر من وحدة عقارية مستقلة او مشاعة في محله او مقاطعة واحدة وجرى الكشف عليها بوقت واحد تستوفى اجور الكشف والاعتراض على النحو التالي : -١ – اجور لجنة الكشفعدد العقارات الاجورالعقار الاول ١٠ دنانيرمن عقارين فاكثر ٥ دنانير لكل عقار٢ – اجور لجنة الاعتراضعدد العقارات الاجورالعقار الاول ٢٠ دينارامن عقارين فاكثر ١٠ دنانير لكل عقار* النص القديم للفقرة (هـ) من هذه المادة الملغاة بموجب المادة (٢) من تعليمات صادرة عن وزارة المالية (اجور لجان الكشف)، رقم ٣ لسنة ١٩٩٣:ه – في حالة الاستعانة بخبير تقدر اللجنة اجور خبرته بمبلغ لا يتجاوز ٣٠٠ دينار في ضوء خبرته والجهد المقدم من قبله واهمية العقار المكشوف عليه.النص الاصلي القديم للفقرة (أ):ا – اذا كان لصاحب الحق العيني الاصلي اكثر من وحدة عقارية مستقلة، او مشاعة في محلة، او مقاطعة واحدة وجرى الكشف عليها بوقت واحد، تستوفى اجور الكشف والاعتراض، على النحو التالي :١ – اجور لجنة الكشف :عدد العقارات الاجورالعقار الاول ٠٠٠/١ دينارمن عقارين الى ١٠ عقارات ٢/١ دينار لكل عقار على ان لا يتجاوز المجموع ٠٠٠ /٤ دنانير.من ١١ عقار الى ٢٠ عقار ٢/١ دينار لكل عقار على ان لا يتجاوز المجموع ٠٠٠ /٤ دنانير.ما زاد عن ٢٠ عقارا ٢/١ دينار لكل عقار على ان لا يتجاوز المجموع ٠٠٠ /٥ دنانير.٢ – اجور لجنة الاعتراض :عدد العقارات الاجورالعقار الاول ٠٠٠/٣ دنانيرمن عقارين الى ١٠ عقارات ٥٠٠ /١ دينار لكل عقار على ان لا يتجاوز المجموع ٠٠٠ /١٢ دينار.من ١١ عقار الى ٢٠ عقار ٥٠٠ /١ دينار لكل عقار على ان لا يتجاوز المجموع ٠٠٠ /١٢ دينار.ما زاد عن ٢٠ عقارا ٥٠٠ /١ دينار لكل عقار على ان لا يتجاوز المجموع ٠٠٠ /١٥ دينار.النص الاصلي القديم للفقرة (هـ):هـ - في حالة الاستعانة بخبير تقدر اللجنة اجور خبرته بما لا يتجاوز (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار لكل حالة وذلك في ضوء الخبرة المقدمة والجهد المبذول من قبله واهمية العقار الذي تم الكشف عليه.(٣)- الغيت الفقرة (اولا) من المادة (٩) بموجب المادة (٢) من تعليمات حول كشف تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم ٨ لسنة ١٩٧٨، رقم ٨ لسنة ١٩٩٤:- تلغى المادة (٩) من هذه التعليمات بموجب المادة (٢) من تعليمات عدد (١٠) لسنة ١٩٧٩ استيفاء رسوم لجان الكشف عن ايجار العقار * النص القديم للفقرة (اولا) من هذه المادة الملغاة بموجب المادة (٣) من تعليمات صادرة عن وزارة المالية (اجور لجان الكشف)، رقم ٣ لسنة ١٩٩٣: اولا - توزع اجور لجنة الكشف المستوفاة بموجب المادة الثامنة من هذه التعليمات مناصفة بين رئيس اللجنة وعضوها الرسمي على ان لا يزيد مجموع الاجور على ٢٠٠% من الراتب لكل منهما سنويا وفقا للجداول الملحقة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١١١٩ في ١٤ / ٧ / ١٩٨٠ المعدل ويقيد الباقي ايرادا للخزينة. النص القديم للفقرة (اولا): اولا – توزع اجور لجنة الكشف المستوفاة، بموجب مادة ٨ من هذه التعليمات، مناصفة بين رئيس اللجنة وعضوها الرسمي، على ان لا يزيد مجموع الاجور على ٥٠% من الراتب الاسمي سنويا لكل منهما، ويقيد الباقي ايرادا للخزينة.النص القديم:- ١ – توزع اجور لجنة الكشف المستوفاة، بموجب (مادة ٨) من هذه التعليمات، مناصفة بين رئيس اللجنة وعضوها الرسمي، على أن لا تزيد مجموع الاجور على (١٠٠%) من الراتب الاسمي سنويا، بالنسبة لمن يقل راتبه الاسمي عن ( - /٥٠) دينارا شهريا، و(٧٥%) لمن يبلغ راتبه الاسمي (خمسون دينار فأكثر)، ويقيد الباقي ايرادا للخزينة. ٢ – توزع اجور اللجنة الاعتراضية المستوفاة، بموجب هذه التعليمات بين رئيس اللجنة وعضويها بالتساوي....
قانون رقم (١٩٩) لسنة ١٩٦٤ قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٨ | 4
قانون رقم (١٩٩) لسنة ١٩٦٤ قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٨ | 4
عنوان التشريع: رقم (١٩٩) لسنة ١٩٦٤ قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٨التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩٩تاريخ التشريع ٠١-٠٤-١٩٦٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٠٥٨ | تاريخ العدد: ٠١-٠٤-١٩٦٥ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٧مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٤ | رقم الصفحة: ١١١١استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورةصدق القانون الاتيالمادة ١يضاف الى المادة التاسعة والعشرون من قانون الاصلاح الزراعي رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٨ ما ياتي :ج - لا يعوض بمقتضى الفقرتين ب – ٢ و ٣ من هذه المادة عن الارض غير الصالحة للزراعة ولا الارض التي تركت زراعتها بدون عذر صحيح مدة السنوات العشر السابقة للعمل بقانون الاصلاح الزراعي .د - يملك ذوو الحقوق التصريفية في الاراضي المذكورة في الفقرة ب الارض التي تحت تصرف كل منهم على ان لا تتجاوز الحدود الاتية :دون١- السر كالالرسمي ٣٠٠ في الارض التي تزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية اخرى وتسقى سيحا وبالواسطة .١٠٠ في الارض التي تزرع رزا شابا او حاصلات صيفية اخرى٥٠ في البساتين٢ - الحصص ١٢٠ في الارض التي تزرع حنطة الوارث من او شعيرا او حاصلات شتوية السر كال الرسمي اخرى وتسقى سيحا او بالواسطة .٤٠ في الارض التي تزرع رزا او حاصلات صيفية اخرى .٢٠ في البساتين٣ - صاحب ١٥٠ في الارض التي تزرع حنطة وشعيرا او حاصلات شتوية٥٠ في الارض التي تزرع رزا او حاصلات صيفية اخرى٢٥ في البساتين٤ - صاحب ٧٥ في الارض التي تزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية وتسقى سيحا او بالواسطة٢٥ في الارض التي تزرع رزا او حاصلات صيفية اخرى.١٢ في البساتين٥ - النكاش ٦٠ في الارض التي تزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية وتسقى سيحا او بالواسطة٢٠ في الارض التي تزرع شلبا وحاصلات صيفية اخرى١٠ - في البساتين٦ - المغارس ١٥ في ارض البساتين٧ - الحصاص غير الوارث من السركال الرسمي وصاحب الطليعة حكمها حكم النكاش .هـ - يملك كل ن ذوي الحقوق المنصوص عليهم تقرر وزارة الزراعة انها تزرع ديما على ان لا تتجاوز ضعف الحد الاعلى المعين له في الفقرة نفسها من الارض التي تزرع حنظة وشعيرا او حاصلات شتوية اخرى تسقى سيحا او بالواسطة.و - اذا اجتمع لشخص من ذوي الحقوق المذكورين في الفقرة د نوعان او اكثر من الارض يعادل بينها بنفس النسب المبينة فيها .ز - اذا اجتمع اكمر من واحد من ذوي الحقوق المذكورين في الفقرة د في نفس الارض تقسم مساحتها بينهم وفق النسبة التي يقتسمون بها الحاصل اذا كانت الارض قابلة للقسمة والا فتملك لهم على وجه الشيوع بنفس النسبة المذكورة .ح - اذا اجتمع في شخص واحد صفتنا السركال الرسمي وصاحب المضخة تغلب صفة السركال الرسمي .ط - تعتبر بستانا الارض الكاملة الغرس بمقتضى الشروط المنصوص عليها في الفقرة ب - ٣ من المادة العاشرة من قانون تسوية الحقوق الاراضي .ى – اذا كانت ارض من يستحق التملكي بموجب الفقرة د اوسع من مساحة التي تملك له فعليه ان يعين موقع الارض التي يختارها على ان لا يفوت اختياره المنفعة المقصودة في القسم الباقي بحيث يتعذر معه ان يستقل كل قسم بحق المرور او الشرب او المجرى او المسيل .وللجنة المكلفة بتطبيق احكام هذه المادة تعديل اختياره بحيث تضمن حسن الاستغلال في جميع الارض واذا امتنع عن تعيين المساحة التي تملك له على ان تراعى الشروط المذكورة وتسجل المساحة الزائدة اميرية صرفة اذا لم يثبت حق التصرف فيها لاحد من ذوي الحقوق .ك – تبقى للمغارس والنكاش والحصاص غير الوارث من السركال الرسمي وصاحب الطليعة حقوقهم في الارض التي تملك للسركال الرسمي او صاحب المضخة او صاحب المحرم وبعوض المغارس نقدا عن حقوقه في الشجر في المساحة التي تسجل اميرية صرفة بمقتضى هذه المادة بالطريقة التي تعينها الهيئة العليا .ل - يجب ان تكون الصفة ثابتة لدى حقوق المذكورين في هذه المادة قبل ١٤ تمز سنة ١٦٥٨ .وتقوم اللجنة المكلفة بتطبيق احكامها بالتحقيق عن ثبوت الصفة لكل منهم وتستند في اثبات الصفة الرسمية للسركال الى وثيقة صادرة من وزارة الداخلية او متصرف لزاي صادرة او القائمقام او مدير الناحية واذا لم توجد هذه الوثيقة تقوم لجنة التسوية بالتحقيق عن ثبوت هذه الصفة مستندة الى المخابرات الرسمية والوثائق التحريرية التي تثبت قيامه باعمال السركال الرسمي قبل ١٤ تموز سنة ١٩٥٨ .م - لا يملك بمقتضى احكام الفقرة د من كانت له ارض زراعية مملوكة او مفوضة بالطابو او ممنوحة بالزمة او موزعة بموجب قانون الاصلاح الزراعي او قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة الملغى تبلغ مساحتها الحد المبين فيها واذا كان ما لديه اقل من ذلك فيملك ما يبلغ به الحد المذكور .ن – تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة على الاراضي المفوضة بالطابو في لواء الناصرية مهما بلغت مساحتها سواء كان صاحب السند او الحق فيها خاضعا للاستيلاء او غير خاضع ويستثنى منها المساحة التي يحتفظ بها صاحب السند وفق الفقرة ب – ٣ والمساحة التي يثبت تصرف صاحب السند فعلا اذا لم يكن خاضعا للاستيلاء .س – تقوم لجان التسوية المؤلفة بموجب قانون تسوية حقوق الاراضي بتطبيق احكام هذه المادة وعليها تبليغ ذوي العلاقة بالحضور امامها وفق احكام قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية واذا تعذر ذلك فعليها اجراء التبليغ باعلان ينشر في جريدة محلية او الاذاعة العراقية او كليهما وتنظر اللجنة في الادعاءات والطلبات وفق قانون تسوية حقوق الاراضي وتنشر قراراتها في الفريدة الرسمية خاضعة للاعتراض لدى محكمة استئناف الاصلاح الزراعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر .ع – تطبق احكام هذه المادة على الدعاوى التي لم يصدر فيها قرار مكتسب الدرجة النهائية او قرار فاصل من لجان التسوية او محاكم استئناف الاصلاح الزراعي بمقتضى قانون المرقم ١٧ لسنة ١٩٦٢ ويحق لمن يصدر قرار نهائي بتمليكه بموجب القانون المذكور مساحة نقل عما كان يتصرف به من الارض تقيد الطلب الى لجنة التسوية المختصة خلال ستين يوما من تاريخا لعمل بهذا القانون بتثبيت حقوقه في الارض التي يستحقها وفق احكام هذه المادة اضافة الى ما سبق تمليكه له على ان لا يتجاوز مجموع ما يملك له الحد الاعلى المنصوص عليه في الفقرة د واذا كانت الارض التي يستحق تمليكها بموجب هذه الفقرة قد وزعت بمقتضى المادة الحادية عشرة المعدلة من القانون او اذا قررت الهيئة العليا توزيعها فعلى لجنة التسوية بالطابو او الارض الاميرية الصرفة القريبة منها ما يعادل المساحة التي يستحقها.ف – لا تكون قرارا لجان التسوية التي لم تعترض عليها خلال المدة القانونية ولا قرارات محاكم استئناف الاصلاح الزراعي الصادرة بمقتضى هذه المادة نهائية الا بعد تصديقها من الهيئة العليا وتكون الهيئة عند النظر فيها السلطة المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي ولا يقبل طلب الغاء هذه القرارات ولا وقف تنفيذها امام اية جهة قضائية او ادارية .ص – تصدر الهيئة العليا او الهيئة التي تخولها قرارا بالغاء كل قرار صادر بتملكي بمقتضية ال قانون المرقم ١٧ لسنة ١٩٦٢ او بمقتضى هذه المادة اذا ثبت لها ان القرار مخالف لاحكام الفقرة م من هذه المادة وبابطال سجله او قيده .ق – تدفع الهيئة العليا نقدا او بالطريقة التي تنسها المبلغ الذي تستحقه المغارس بمقتضى احكام الفقرة ك من هذه المادة .ر – للهيئة العليا اصدار التعليمات اللازمة تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٢يلغى قانون المرقم ١٧ لسنة ٩٦٢ .المادة ٣يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٤على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر شعبان لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم التاسع من شهر كانون الاول لسنة ١٩٦٤ .المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهوريةمحسن حسين الحبيبوزير الدفاعالفريقطاهر يحيرئيس الوزراءمحمد جواد العبوسيوزير الماليةعبد الكريم فرحانوزير الثقافة والارشادووكيل وزير التربيةاديب الجادروزير الصناعةووكيل زير الاقتصادعبد الستار علي الحسينوزير العدلعبد الفتاح الالوسيوزير الاشغال والاسكانعبد العزيز الوتاريوزير النفطشامل السامرائيوزير الصحةعبد المجيد سعيدوزير المواصلاتعبد الحسن زلزلةوزير التخطيطعبد الصاحب العلوانوزير الاصلاح الزراعيفؤاد الركابيوزير الشؤون البلديةوالقرويةعبد الهادي الراويوزير الزراعةمصلح النقشبنديوزير الاوقافعبد الكريم هانئوزير العمل والشؤونالاجتماعيةعبد الرزاق محي الدينوزير الوحدة الأسباب الموجبةالملحقنص القانون المرقم لسنة ١٩٦٢ المعدل للمادة التاسعة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي على تمليك السركال الرسمي وغيره من ذوي الحقوق التصريفية في الاراضي الاميرية المفوضة بالطابو في لواء الناصرية التي لم يتصرف بها اصحبا سندات الطابو تصرفا فعليا المساحات التي هي تحت تصرفهم على ان لا تتجاوز حدا معينا ولقد تبين بعد ذلك ان الضرورة تقضي بزيادة هذا الحد ليتسنى تمليكم مساحات تكفي لتسير معيشتهم على ان لا يؤثر ذلك على حق الفلاحين من توزيع اراضي الاصلاح الزراعي عليهم بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي .قد اقتضى ان ينص على ثبوت الصفة لذوي الحقوق لذوي الحقوق المذكورين قبل ١٤ تموز سنة ١٩٥٨ لئلا يحرمهم حقه القانوني الطارئون على الارض بعد هذا التاريخ ان تقوم لجنة التسوية بالتحقيق عن ثبوت هذه الصفة وتستند في اثبات صفة السركال الرسمي الى شهادة صادرة من وزارة الداخلية او السلطات الادارية في اللواء او قيامه باعمال السركال الرسمي بمقتضى الوثائق التحريرية او المخابرات الرسمية لئلا يحرم السركال الذي لم تصدر له هذه الوثيقة .وقد وضعت قواعد لتسهيل اجراءات التحقيق واصدار القرارات ضمانا لسرعة حسم القضايا باسهل الطرق .لذلك شرع هذا القانون...
قانون رقم ٢١٧ لسنة ١٩٧٠ قانون تعديل قانون مراقبة الايجار العقار رقم (٦) ١٩٥٨ المعدل | 3
قانون رقم ٢١٧ لسنة ١٩٧٠ قانون تعديل قانون مراقبة الايجار العقار رقم (٦) ١٩٥٨ المعدل | 3
عنوان التشريع: رقم ٢١٧ لسنة ١٩٧٠ قانون تعديل قانون مراقبة الايجار العقار رقم (٦) ١٩٥٨ المعدلالتصنيف الايجارالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١٧تاريخ التشريع ٠٧-١٢-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٤٣ | تاريخ العدد: ٠٧-١٢-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: لا يوجداستنادابأسم الشعبمجلس قيادة الثورةإستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه الرئيس الأعلى لديوان الأوقاف قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٩٧٠ .إصدار القانون الآتي :-المادة ١تضاف الفقرة التالية إلى المادة الثانية عشرة من قانون مراقبة إيجار العقار رقم ٦ لسنة ١٩٥٨ ـــ المعدل وتكون فقرة ( هـ ) منها :هـ ـــ العقارات الموقوفة على إختلاف أنواعها وكذلك العقارات المشتركة بين هذه الأوقاف وغيرها إذا كانت حصة الأوقاف مساوية لحصة الشريك أو أكثر منها .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري على العقارات التي تنتهي عقود إيجارها بعد نفاذه .المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم التاسع عشر من شهر تشرين الثاني لسنة ١٩٧٠ . أحمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةإدى قانون مراقبة إيجار العقار إلى خفض بدلات إيجار العقارات الموقوفة وألحق بها غبنا فاحشا بنسبة أثرت على وارداتها وعلى إمكانياتها في القيام بالواجبات الدينية والخيرية فضلا عن أن أملاك الأوقاف تؤجر بالمزايدة العلنية فينتفى بذلك أحتمال تعسف المؤجر وإستغلال المستأجر ولأجل تمكين الأوقاف من الحصول على بدلات إيجار تعادل أجر المثل . شرع هذا القانون ....
قانون ادارة الاموال العائدة للكيانات المنحلة رقم ٢١ لسنة 2006 | 4
قانون ادارة الاموال العائدة للكيانات المنحلة رقم ٢١ لسنة 2006 | 4
عنوان التشريع: قانون ادارة الاموال العائدة للكيانات المنحلة رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٥التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٠٧-٠٣-٢٠٠٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠١٩ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٣-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١استنادبناءا على ما اقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقا للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين ( أ – ب ) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية واستنادا الى احكام المادة السابعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠٠٥ اصدار القانون الاتي : -المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادة وحزب البعث المنحل وموجوداتها واصولها واسهمها في الشركات المختلطة والخاصة كافة بدون بدل الى وزارة المالية ويتم التصرف بها من الوزارة المذكورة وفق القوانين النافذة .(١)المادة ٢تشكل بأمر من رئيس الوزراء لجنة مختصة تتول تخصيص العقارات العائدة للدولة الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة .المادة ٣لوزير المالية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٤يعد هذا القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةنظرا لحل عدد من الكيانات بموجب امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم ( ٢ ) لسنة ٢٠٠٣ وعدم وجود نص قانوني يحدد قانوني يحدد الجهة التي تؤول اليها اموال تلك الكيانات ، شرع هذا القانون .الهوامش(١)عدم دستورية عبارة (تؤول ملكية العقارات العائدة إلى الكيانات المنحلة) الواردة في المادة (١) من قانون بقدر تعلق الأمر بوزارة الدفاع فقط، اعتباراً من تاريخ صدور قرار هذه المحكمة في ٢٩-١٠-٢٠٢٤ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٢٤١/اتحادية/٢٠٢٤)...
قانون رقم 32 لسنة 1963 استرداد العقارات الزراعية التي سقط حق اصحابها في استردادها في المصرف الزراعي | 7
قانون رقم 32 لسنة 1963 استرداد العقارات الزراعية التي سقط حق اصحابها في استردادها في المصرف الزراعي | 7
عنوان التشريع: قانون استرداد العقارات الزراعية التي سقط حق اصحابها في استردادها في المصرف الزراعيالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٢تاريخ التشريع ٣٠-٠٥-١٩٦٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٨٠٨ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٥-١٩٦٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٣ | رقم الصفحة: ١٧٨استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى البيان رقم (١٥) لسنة ١٩٦٣ الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .صدق القانون الاتي : -المادة ١لصاحب العقار الزراعي الذي سقط حقه في استرداده قبل نفاذ هذا القانون وفقا للمادة الثانية عشرة المعدلة من قانون المصرف الزراعي رقم ٥٦ لسنة ٩٥٩ الحق في استرداده من المصرف الزراعي او من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي اذا كان قد سلم اليها على ان يدفع الديون والفوائد والمصاريف المرتبة عليه قانونا عند سقوط حقه .المادة ٢يستثنى من حكم المادة الاولى ما ياتي : -ا - العقارات الزراعية التي سقط حق اصحابها في استردادها بتنازلهم عن هذا الحق وفق الفقرة (ب) من المادة الثانية عشرة المعدلة من قانون المصرف الزراعي .ب - العقارات الزراعية التي سلمت الى الهيئة العليا للاصلاح الزراعي وصدر قرار من لجنة التوزيع بتوزيعها وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي .المادة ٣ا – يقدم طلب الاسترداد الى المصرف الزراعي او فروعه وتدفع المبالغ المذكورة في المادة الاولى الى المصرف الزراعي او فروعه وعلى المصرف ان يعيد الى الهيئة العليا ما استلمه من مبالغ عن العقارات التي سلمت اليها بمقتضى المادة الثانية عشرة المعدلة من قانون المصرف الزراعي واستردت بموجب هذا القانون .ب - يعاد تسجيل العقار في دائرة الطابو باسم صاحبه بعد تسديده ما ترتب عليه بموجب المادة الاولى ويسلم اليه بعد التسجيل الا اذا كان عليه زرع قائم فيسلم بعد انتهاء الموسم الزراعي .المادة ٤تسري احكام هذا القانون على العقارات الزراعية الخاضعة للاستيلاء بموجب قانون الاصلاح الزراعي وغير الخاضعة له .المادة ٥يجب تقديم طلبات الاسترداد ودفع المبالغ المعينة بالمادة الاولى خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون .المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٧على وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي تنفيذ احكام هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة لسنة ١٣٨٢ المصادف لليوم الثامن من شهر مايس لسنة ١٩٦٣ .المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهوريةعبد الستار عبد اللطيف احمد حسن البكروزير المواصلات رئيس الوزراءووكيل وزير الصحةمحمود شيت خطاب مهدي الدولعيوزير البلديات وزير العدلوكيل وزير التربية والتعليمالدكتورعبد العزيز الوتاري بابا عليوزير النفط وزير الزراعةعبد الستار علي الحسين صالح كبهوزير الاشغال والاسكان وزير المالية الدكتورحميد خلخال سعدون حماديوزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعيالاجتماعيةالدكتور الدكتورعبد الكريم العلي مسارع الراويوزير التخطيط وزير الارشادووكيل وزير التجارةفؤاد عارف ناجي طالبوزير دولة لشؤون الاوقاف وزير الصناعة...
قانون رقم 59 لسنة 1987استغلال الشواطئ | 12
قانون رقم 59 لسنة 1987استغلال الشواطئ | 12
عنوان التشريع: قانون استغلال الشواطئالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٩تاريخ التشريع ٠٦-٠٧-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٧ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٧-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٩٠ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات يحل مدراء الوحدات في امانة بغداد, كل ضمن حدود وحدته, محل رئيس الوحدة الادارية اينما ورد في القانون بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٨٠ لسنة ١٩٨٧استنادبناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور , واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤٢٩) بتاريخ ١٧-٦-١٩٨٧ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١يقصد العبارات الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : -١-النهر : هو مجرى مائي طبيعي رئيسي له منبع ومصب, مصدر مياهه من العيون او المياه الجوفية او البحيرات او اكثر, وتساهم هذه المصادر جميعها او بعضها في مياهه الجارية, وقد تكون مياهه مستمرة طيلة ايام السنة او تنفطع في بعض الفترات .٢-الرافد : هو مجرى مائي طبيعي يصلب في النهر الرئيسي, مصادر مياهه هي كمصادر مياه النهر الرئيس, وقد تكون مياهه مستمرة طيلة ايام السنة او تنقطع في بعض الفترات .٣-منسوب المياه : مقدار ارتفاع سطح الماء عن مستوى سطح البحر .٤-الجزيرة (الجزرة) : الارض الواقعة داخل مجرى النهر او الرافد المحاطة من جميع جوانبها بمياهه وقد تغمر بالماء او لا تغمر به .٥- حوض النهر : الارض المحصورة بين السداد النظامية او الجرف للنهر او الرافد م الجانبين .٦-حوض البحيرة او الخزان : مساحة الارض المحصورة بين السداد النظامية او اراضي مرتفعة وهذه المساحة مخصصة لاغراض خزن المياه .٧-السداد النظامية : التعليمات الترابية التي تنشؤها الدولة خارج حوض النهر اوالرافد او البحيرة او الخزان لحماية الاراضي من خطر الفيضانات او المناسيب العالية للمياه .٨-الجرف : حافة النهر او الرافد المرتفعة التي لا تتعرض للانقمار بالمناسيب العالية .٩-خط الانغمار الاعلى : الخط الذي تصل اليه مياه البحيرة اوالخزان في اعلى منسوب لهما .١٠شاطىء النهر : الارض الظاهرة التي تقع داخل حوض النهر او الرافد بين حافة مستوى المياه المنسوبه الواطيء وبين جرف النهر او السدة النظامية .١١-شاطيء البحيرة او الخزان : الارض الظاهرة التي تقع داخل حوض البحيرة او الخزانه لمنسوب المياه الواطيء وبين السداد النظامية او خط الانغمار الاعلى للمياه .١٢-المحرم : الارض المحاذية لسسداد او النهر او الرافد المخصصة لخدمته التي تحدد وفقا لاحكام قانون الري .المادة ٢ا - يهدف هذا القانون الى تنظيم اتسغلال شواطيء دجلة والفرات والانهر الرئيسية وروافدهما والبحيرات والخزانات والاراضي المجاورة لها وتامين امرار مياه الفيضان ومنع التلوث بصرف النظر عن نوع العلاقة بالارض كحق الملكية او حق التصرف او حق المنفعة او الايجار او التجاوز .ب - لوزير الري بموافقة رئيس الجمهورية صلاحية ازالة المنشات والعوائق الاخرى المقامة قبل صدور هذا القانون التي تعيق جريان المياه في حوض النهر وتؤدي الى تضييق المجرى المائي وعدم تمكن الحوض من استيعاب موجات الفيضان .المادة ٣لا يجوز استغلال اي ارض مشمولة باحكام هذا القانون بالزراعة او الغرس او انشاء بناء او مشروع فيها الا بموافقة وزارة الري ووزارة الزراعة .المادة ٤اولا :- ١ ــ يجوز انشاء البساتين والابنية والمشاريع الاخرى على جانبي النهر امام السداد النظامية او خلفها بما لا يؤثر في انسيابية مجرى النهر وتلوثه.٢ ــ تحدد وزارة الزراعة والري مجرى النهر والابعاد النهائية اللازمة لانسيابية الماء وامرار التصاريف العالية.٣ ــ يسمح بزراعة المحاصيل الزراعية دون التقيد بالابعاد المحددة لمجرى النهر.ثانيا :- يخول وزيرا الحكم المحلي والزراعة والري وامين بغداد كل ضمن مسؤوليته ازالة المنشات التي تقام خلافا لاحكام الفقرة اولا من هذه المادة على نفقة اصحاب المنشات من دون تعويض، عندما ترى هذه الجهات ان المنشا يعرقل مجرى النهر او يؤدي الى تلوثه.ثالثا :- تستثنى المنشات السياحية والتي تتوافر فيها الاسباب الصحية والبيئية المقامة او التي ستقام قرب شواطيء البحيرات من احكام الفقرة اولا وثانيا من هذه المادة.(١)المادة ٥يتخذ رئيس الوحدة الادارية بناء على طلب دائرة الري الاجراءات اللازمة لوقف الاعمال الخالفة لاحكام هذا القانون .المادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا - يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسائة دينار .ثانيا - وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او باحداهما اذا ارتكب الفعل المخالف لهذا القانون بعد صدور حكم بات بادانته ومعاقبته عن مخالفته الاولى .ثالثا - يصدر القرار بازالة المخالفة على نفقة المخالف في قرار الحكم بالادانة والعقوبةالمادة ٧اولا : يخول رئيس الوحدة الادارية صلاحية قاضثي جنح لفرض غرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار عن الفعل المخالف لاحكام هذا القانون , واذا وجد ان المخالفة تستوجب عقوبة اشد, يحيل الدعوى على محكمة الجنح المختصة .ثانيا - اذا لم يدفع المدان الغرامة التي حكم بها رئيس الوحدة الادارية يحيله على محكمة الجنح لاستبدال الحبس بها .المادة ٨يكون التقرير المقدم من الموظف المختص في دائرة الري المؤيد بشهادته دليلا كافيا لاثبات المخالفة لاحكام هذا القانون مالم يقم دليل قاطع بخلاف ذلك .المادة ٩تخضع القرارات والاحكام الصادرة في الدعاوى بموجب هذا القانون الطرق الطعن المحددة بقانون اصول المحاكمات الجزائية .المادة ١٠اولا - تنفذ الاحكام بازالة المخالفة بعد اكتسابها درجة البتات وذلك بان يوجه مهندس الري المختص اخطار الى المدان بازالتها خلال مدة مناسبة يحددها , فاذا لم يزلها تقوم دائرة الري بازالتها على نفقته .ثانيا - اذا كان يخشى في بقاء المخالفة من ضرر على الانفس او الاموال تقوم دائرة الري بازالتها على نفقة المخالف على وجه الاستعجال بقرار من وزير الري او من يخوله .ثالثا - تستوفى من المخالف وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية تكاليف ازالة المخالفة مضافا اليه تحميلات ادارية بنسبة ٢٠% . المادة ١١اولا - لوزير الري اصدار بيانات بشمول احكام هذا القانون اي مجرى مائي او باستثناء اي مجرى مائي او بحيرة او خزان او سد من احكامه .ثانيا - يصدر وزير الري بالتنسيق مع وزير الزراعة التعليمات اللازمة تسهيلا لتنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةان المصلحة العامة تقضي بتنظيم استغلال شواطي دجلة والفرات وروافدهما والبحيرات والخزانات والاراضي المجاورة لها , وذلك بوضع قواعد تعين انواع التصرفات التي يجوز القيام بها زرعا او غرسا او بناء او انشاء مشاريع حيوانية او نباتية , مع تحديد بعدها عن السدة او الجرف وان يتخذ رئيس الوحدة الادارية بناء على طلب دائرة الري الاجراءات اللازمة لوقف الاعمال المخالفة , وان يعاقب مرتكب المخالفة بصرف النظر عن علاقته بالارض سواء كان مالكا لها او صاحب حق تصرف او حق منفعة او مستأجرا لان الغاية من القانون منع المخالفات بصرف النظر عن علاقة المخالف بالارض , وتكون ازالة المخالفة علية فاذا لم يزلها تزيلها دائرة الري على نفقته .فللاسباب المذكورة شرع هذا القانون .الهوامش(١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من تعديل قانون استغلال الشواطىء رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٧، رقمه ٧ صادر بتاريخ ١٩٩٠ * النص القديم للفقرة (اولا - ب) من هذه المادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون استغلال الشواطئ رقم (٥٩) / لسنة ١٩٨٧، رقمه ١٢٩ صادر بتاريخ ١٩٨٨: ب انشاء مشاريع الثروة الحيوانية كتربية الدواجن وتسمين العجول وانشاء احواض تربية الاسماك ومجازر الدواجن والمشاريع الصناعية الصغيرة ذات العلاقة بالانتاج النباتي او الحيواني، على ان لا تقل المسافة بينها وبين حافة السدة النظامية او الجرف عن ١٠٠ مائة متر. النص الاصلي القديم للمادة: لا يجوز استغلال الاراضي المشمولة باحكام هذا القانون الا بالاستعمالات الاتية : اولا - الاراضي التي تفع خلف السدة النظامية او الجرف : ا - انشاء البسانيت وزارعة المحاصيل الموسمية خارج حدود المحرم وبناء المساكن الاصحابها, على ان لا تقل المسافة بين البناء وبين حافة السدة النظامية او الجرف عن مائة متر . ب - انشاء مشاريع الثروة الحيوانية كتربية الدواجن وتسمين العجول وانشاء احواض تربية الاسماك ومجازر الدواجن والشاريع الصناعية الصغيرة ذات العلاقة بالانتاج النباتي او الحيواني بعد استحصال الموافقات الاصولية, على ان لا تقل المسافة بينها وبين حافة السدة النظامية او الجرف عن خمسمائة متر . ثانيا - الشوائيء التي تقع امام السدة النظامية او الجرف . ا - زراعة المحاصيل الموسمية . ب - انشاء الابنية السياحية العامة على ان لا يقل عرض الشاطيء عن مائة وخمين مترا . ثالثا - اذا كانت الارض او الشاطيء تقع داخل حدود امانة العاصمة او البلدية يكون استغلالها وفق القواعد السالف بيانها مع التقيد بالتصاميم الاساسية للمدن . رابعا - لا يجوز اقامة اي منشات ثابتة على مسافة تقل عن مائة متر عن خط الانغمار الاعلى للبحيرات او الخزانات ....
قانون اطفاء حقوق الاجارة الطويلة في العقارات الموقوفة رقم (٨٧) لسنة ١٩٨٦ | 10
قانون اطفاء حقوق الاجارة الطويلة في العقارات الموقوفة رقم (٨٧) لسنة ١٩٨٦ | 10
عنوان التشريع: قانون اطفاء حقوق الاجارة الطويلة في العقارات الموقوفة رقم (٨٧) لسنة ١٩٨٦التصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٧تاريخ التشريع ٢٢-٠٩-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١١٦ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٩-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٥٧٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تطفا وفق احكام هذا القانون حقوق الاجارة الطويلة في العقارات الموقوفة المثقلة بهذه الحقوق عدا الاوقاف المضبوطة .المادة ٢تقدم جهة الوقف طلب الاطفاء الى محكمة بداءة موقع العقار بعد موافقة مجلس الاوقاف .المادة ٣تؤلف المحكمة هيئة تقدير برئاسة قاضي المحكمة وعضوية :ا- رئيس دائرة التسجيل العقاري او من ينوب عنه .ب- رئيس دائرة ضريبة العقار او من ينوب عنه .جـ - ممثل عن جهة الوقف .د - ممثل عن صاحب حق الاجارة الطويلة، واذا تعددوا ولم يتفقوا على اختيار من يمثلهم او كان بعضهم غائبا عينته المحكمة من الخبراء .المادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يقدر بدل اطفاء الحقوق المشار اليها في المادة الاولى وفق احكام المادة (٣٥) من قانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨١ .٢ - تقدر قيمة ما احدث في الارض من بناء ومنشات اخرى ومغروسات بقيمتها قائمة سواء احدثت وفق احكام العقد او القانون .المادة ٥تصدر المحكمة في ختام المرافعة حكما باطفاء الحقوق المشار اليها في المادة الاولى بالبدل المقدر وفق احكام الفقرة (١) من المادة الرابعة من هذا القانون وبتمليك جهة الوقف المحدثات بقيمتها المقدرة وفق احكام الفقرة (٢) من المادة المذكورة .المادة ٦تكون القرارات والاحكام التي تصدرها المحكمة خاضعة للطعن فيها تمييزا بطرق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة وفق احكام قانون الاستملاك .المادة ٧اذا اكتسب الحكم بالاطفاء درجة البتات تودع جهة الوقف المبالغ المشار اليها في المادة الخامسة لدى صندوق المحكمة لتسليمها الى مستحقها، وتشعر المحكمة دائرة التسجيل العقاري لتسجيل الاطفاء والتمليك في السجل العقاري وفق احكام القانون .المادة ٨يستثنى من احكام هذا القانون مستاجر الاجارة الطويلة اذا كان شاغلا العقار لاغراض السكنى لنفسه او لورثته حتى انتهاء مدة الاجارة .المادة ٩لوزير الاوقاف والشؤون الدينية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةوجد أن العقارات الموقوفة المثقلة بحقوق الإجارة الطويلة كانت قد أجرت منذ فترة ليست بقصيرة بعقود طويلة الأجل لقاء بدل زهيد ، وقد أدى ارتفاع مستوى المعيشة إلى حرمان جهة الوقف من الانتفاع بعقاراته بصورة عادلة لذا اقتضت المصلحة إطفاء هذه الحقوق .لذا شرع هذا القانــون ....
قانون اعادة تنظيم الملكية الزراعية في مشاريع الاستصلاح رقم (٤٢) لسنة ١٩٨٧ | 20
قانون اعادة تنظيم الملكية الزراعية في مشاريع الاستصلاح رقم (٤٢) لسنة ١٩٨٧ | 20
عنوان التشريع: قانون اعادة تنظيم الملكية الزراعية في مشاريع الاستصلاح رقم (٤٢) لسنة ١٩٨٧التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٢تاريخ التشريع ٠١-٠٦-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٢ | تاريخ العدد: ٠١-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٩٠ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادالاحكام المرتبطة بالمادةاستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٣٣) بتاريخ ١٦-٥-١٩٨٧.اصدار القانون الاتي : -المادة ١يهدف هذا القانون الى اعادة تنظيم الملكية في مشاريع الاراضي الزراعية التي تستصلح تحقيقا لاستغلالها وفق الاساليب العلمية الحديثة سواء باستصلاحها جزئيا بتغيير طريقة ريها واستحداث الجداول والمبازل فيها او استصلاحا علميا متكاملا.المادة ٢اولا - تطبق احكام هذا القانون على اي مشروع او جزء منه يصدر وزير الزراعة بالتنسيق مع وزارة الري بيانا بشموله باحكامه.ثانيا - تحدد في البيان الاراضي التي يشملها حكمه مهما كان صنفها بما فيها اراضي الاصلاح الزراعي الموزعة والمتعاقد عليها.ثالثا - ينشر البيان مرتين في احدى الجرائد اليومية في بغداد وفي الاذاعة العراقية ويعلن في مركز الوحدة الادارية التي يقع فيها المشروع.المادة ٣تتخذ وزارة الزراعة اجراءات اعادة تنظيم الملكية في الاراضي الزراعية المشمولة بالمشروع عندما تبدا الجهة المنفذة باعمال الاستصلاح.المادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةتعتبر الاراضي المملوكة للاشخاص او المثقلة بحق تصرف لهم او الموقوفة المشمولة باحكام هذا القانون مستولى عليها بتاريخ اول نشر للبيان بالجريدة اليومية وتستثنى من ذلك البساتين التي تتوفر فيها شروط البستنة وفق قانون الاصلاح الزراعي الا اذا تعارض ذلك مع تصاميم المشروع.المادة ٥اولا - على الجهة المنفذة للمشروع عند البدء بتنفيذ اعمال الاستصلاح تنبيه ذوي العلاقة بعدم زراعة الارض او غرسها او احداث اية منشئات فيها.ثانيا - للجهة المنفذة للمشروع ان تسمح لاصحاب الاراضي المستولى عليها والمزارعين فيها بالاستمرار باستغلال الارض بما لا يتعارض مع تنفيذ اعمال الاستصلاح.ثالثا - يحق للجهة المنفذة للمشروع في الاراضي التي هي تحت الاستصلاح والاستزراع التجريبي وللجهة المسؤولة عن ادارة المشروع في الارض المستصلحة اتلاف اية مغروسات او مزروعات او قلع اية منشئات تحدث بعد التنبيه خلافا لتصميم المشروع والدورات الزراعية المقررة على ان ينظم محضر بذلك من الموظف المختص ولا يستحق صاحبها اي تعويض عنها.المادة ٦اولا - يعوض مالك الارض المستولى عليها في المشروع او صاحب حق التصرف فيها او جهة الوقف بعدد من الوحدات الزراعية المعينة في تصاميم المشروع تساوي مساحة ارضه مخصوما منها مساحة بنسبة المساحة الذاهبة لشبكات الري والبزل والطرق ومنشئات الاستصلاح الاخرى وفق تصاميم المشروع الى المساحة الاجمالية للمشروع على ان يراعى في التعويض اعادة اصحاب الاراضي الى نفس اراضيهم المستولى عليها الا اذا تعذر ذلك بسبب تصاميم المشروع.ثانيا - ا - اذا كانت مساحة الارض المستوى عليها تقل عن مساحة الوحدة الزراعية فيه وكان صاحبها يمارس العمل الزراعي، يتم تعويضا وفقا لما ورد في الفقرة (اولا) من هذه المادة وتكمل له مساحة الوحدة الزراعية على سبيل الايجار، واذا تعذر تعويضه بوحدة زراعية، يعوض نقدا عن ارضه المستولى عليها بقيمتها مقدرة باعتبارها ارضا غير مستصلحة بتاريخ الاستيلاء عليها بمقتضى هذا القانون.ب - يعوض عن السهام الشائعة لكل شريك في الارض بوحدات زراعية مستقلة تساويها مساحة وفقا لهذه المادة.جـ - اذا بقيت لصاحب الارض مساحة تقل عن مساحة الوحدة الزراعية يعوض عنها نقدا بقيمتها مقدرة وفق القواعد المنصوص عليها في البند (ا) من هذه الفقرة.د - اذا كان لصاحب الارض المعوض عنها مغروسات او مزروعات او منشئات ثابتة يعوض عنها نقدا.هـ - اذا كان في الارض المعوض بها مغروسات او مزروعات او منشئات ثابتة فان الشخص المعوض يتحمل قيمتها وتضاعف الى تكاليف الاستصلاح.المادة ٧اولا - تلغى قرارات التوزيع وعقود الايجار للفلاحين والمتفرغين الزراعيين وغيرهم من المستاجرين في الاراضي المشمولة باحكام هذا القانون.ثانيا - تطبق احكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٨٥ المعدل على الاراضي المشمولة بالفقرة (اولا) من هذه المادة، وتعطى الاولوية في التاجير للفلاحين والمتفرغين الزراعيين الذين فسخت عقودهم.المادة ٨يجري تقدير التعويض لاغراض هذا القانون وفقا لاحكام قانون الاستملاك.المادة ٩اذا كانت مدة المغارسة غير منتهية عند الاستيلاء يستحق صاحب الارض التعويض عن الارض وفقا لاحكام هذا القانون، ويستحق المغارس التعويض عن المغروسات والمنشئات التي احدثها فيها ويشترك معه صاحب الارض في التعويض عنها بنسبة ما انفقه فعلا وفقا لشروط عقد المغارسة والعرف المحلي.المادة ١٠اولا - تتولى لجان الاراضي والاستيلاء اصدار قرارات موحدة في كل ما يتعلق بالاراضي المستولى عليها بموجب احكام هذا القانون من قرارات في التقدير او التعويض العيني او النقدي وتثبيت الحقوق في الاراضي غير المنتهية تسويتها وحقوق المغارسة وحل الاراضي المتروكة زراعتها والبت في جميع الادعاءات المقدمة اليها بهذا الخصوص وتكون قراراتها خاضعة لطرق التدقيق والطعن المنصوص عليها في قانون الاصلاح الزراعي والتشريعات الاخرى ذات العلاقة.ثانيا - يجوز للجنة في الحالات المستعجلة ان تصدر قرارات مستقلة بالتعويض النقدي عن المنشئات والمغروسات والمزروعات.المادة ١١اولا - يعوض نقدا بموجب احكام هذا القانون عن الاضرار التي تصيب الاراضي والمزروعات والمنشئات الثابتة والمزروعات الواقعة خارج الاستصلاح بسبب اعمال الاستصلاح.ثانيا - تتولى اللجان المنصوص عليها بالمادة العاشرة اصدار قرارات التعويض المشار اليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة.المادة ١٢على لجنة الاراضي والاستيلاء ان تشعر دائرة التسجيل العقاري المختصة بمباشرتها العمل تنفيذا لاحكام هذا القانون، وعلى هذه الدائرة في هذه الحالة ان تمتنع عن تسجيل اية معاملة تصرفية على الاراضي المشمولة باحكامه الا بعد حصولها على موافقة اللجنة المذكورة.المادة ١٣اولا - تسجل المساحة المعوض بها بصنف المساحة المعوض عنها.ثانيا - تسجل المساحة المستولى عليها بموجب احكام هذا القانون غير المعوض بها باسم وزارة المالية مملوكة للدولة لاغراض الاصلاح الزراعي.ثالثا - يتم التسجيل بمقتضى هذه المادة دون رسوم.المادة ١٤تنتقل الحقوق العينية التبعية المثقلة بها الاراضي المستولى عليها وفق احكام هذا القانون الى التعويض النقدي، فاذا لم يوجد او لم يكف تنتقل الى الاراضي المعوض بها.المادة ١٥لا يجوز افراز او قسمة الوحدة الزراعية المحددة بموجب تصاميم المشروع رضاء او قضاء.المادة ١٦تتحمل وزارة الري نفقات الاستصلاح , وتستردها وزارة الزراعة وفق أحكام قانون تأجير وإدارة الأراضي الزراعية المستصلحة المرقم بـ (٧٩) لسنة ١٩٨٥ .(١)المادة ١٧تلغى التشريعات التالية :١ - قانون تنظيم الملكية في المشاريع الزراعية رقم ١٥٢ لسنة ١٩٧٣.٢ - قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٤٢ لسنة ١٩٧٧.٣ - قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٠٩ لسنة ١٩٨٠.المادة ١٨يمتنع على المحاكم النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون.المادة ١٩يصدر وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري تعليمات بكل ما يقتضي لتنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٢٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية ازالة الازدواجية بين احكامقانون تنظيم الملكية في المشاريع رقم ١٥٢ لسنة ١٩٧٣ وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٤٢ لسنة ١٩٧٧ وفي ضوء توجيهات السيد الرئيس القائد ـ حفظه الله ـ في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ ٣٠-١٠-١٩٨٦ بخصوص التوسع في الانتاج الزراعي واستغلال الارض الزراعية بمساحات كبيرة ومنع تفتيت الارض الى مساحات صغيرة وحصر الاحكام القانونية المتعلقة بتوحيد الملكية في مشاريع الاراضي المستصلحة بقانون موحد يعالج جميع الحالات التي تستوجبها هذه العملية .فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١) - عدلت المادة رقم ١٦ من هذا القانون بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٤٣ لسنة ٢٠٠٠النص القديم للمادة (١٦)تتحمل وزارة الزراعة نفقات الاستصلاح وتستردها وفق احكام القانون رقم (٧٩) لسنة ١٩٨٥ المعدل....
قانون رقم 50 لسنة 1961 اعمار املاك مديرية الاوقاف العامة | 5
قانون رقم 50 لسنة 1961 اعمار املاك مديرية الاوقاف العامة | 5
عنوان التشريع: قانون اعمار املاك مديرية الاوقاف العامةالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٠تاريخ التشريع ٠٦-٠٨-١٩٦١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٥٥٨ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٨-١٩٦١ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦١ | رقم الصفحة: ٢٥٠استنادبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) ووافق عليه مجلس الوزراء.صدق القانون الاتي:-المادة ١لمديرية الاوقاف العامة ان تقترض ما لا يتجاوز مليون دينار من الامانات الثابتة المتكونة من بدلات استملاك الموقوفات المضبوطة ومن مبيعات حصصها المشاعة.(١)المادة ٢يرصد المبلغ المذكور في المادة الاولى للصرف على المنشات العمرانية الكبرى التي تقررها مديرية الاوقاف العامة وتقترن بتصديق رئيس الوزراء.المادة ٣يعتبر هذا المبلغ قرضا لمديرية الاوقاف العامة من غير فائدة على ان يسترد من واردات العقارات التي تنشا به.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٥على الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر صفر سنة ١٣٨١ المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تموز سنة ١٩٦١.مجلس السيادةمحمد نجيب الربيعيرئيس مجلس السيادةخالد النقشبنديعضوعضواحمد محمد يحيىوزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعياللواء الركنعبد الكريم قاسمرئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاعحسن الطالبانيوزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعيةهاشم جوادوزير الخارجيةمحيي الدين عبد الحميدوزير الصناعةمحمد عبد الملك الشوافوزير الصحةطلعت الشيبانيوزير التخطيطاسماعيل ابراهيم عارفوزير المعارف ووكيل وزير الارشادناظم الزهاويوزير التجارةمظفر حسين جميلوزير الماليةحسن رفعتوزير الاشغال والاسكانمحمد سلمانوزير النفطرشيد محمودوزير العدلباقر الدجيليوزير البلدياتعادل جلالوزير الزراعة الاسباب الموجبةبناء على استنفاد مديرية الاوقاف العامة مبالغ قانون الاعمار رقم ٦٧ لسنة ١٩٥٨ و قانون الاعمار رقم ١٩٢ لسنة ١٩٥٩ بتوزيعها على منشاتها الكبرى، وتجمع مبالغ من الاموال لديها، سن هذا القانون وارصد فيه خمس مئة الف دينار من الامانات الثابتة المتكونة من بدلات استملاك املاك الوقف ومبيعات الحصص المشاعة لاقامة منشات جديدة اخرى للاوقاف استمرارا على المنهج الذي اختطته لاعمار املاكها، ومجاراة للتقدم العمراني والازدهار الاقتصادي في الجمهورية العراقية على ان يكون هذا المبلغ قرضا من غير (فائدة) من بدلات الايجارات السنوية للعمارات التي تنشئها به.الهوامش(١) - تحذف جملة ( خمس مئة ألف دينار ) من المادة الاولى من القانون رقم (٥٠) لسنة ١٩٦١ و تحل محلها جملة ( مليون دينار ) بموجب قانون رقم ١٤ لسنة ١٩٦٦...
قانون الاستملاك رقم (57) لسنة 1960 | 32
قانون الاستملاك رقم (57) لسنة 1960 | 32
قانون الاستملاك رقم (57) لسنة 1960عنوان التشريع: قانون الاستملاك رقم (57) لسنة 1960التصنيف: قانون عراقيرقم التشريع: 57سنة التشريع: 1960تاريخ التشريع: 1960-04-28 00:00:00باســم الشــعـبمجلـس الســيـادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر العدل ووافق عليه مجلس الوزراء .صـدّق القـانون الآتـــي :الباب الأولفي الاستملاك للمنفعة العامةمادة 1يراد بالكلمات الآتية المعاني المقابلة لها ما لم ينص في القانون على خلافها :الاستملاك : هو نزع ملكية العقار لنفع عام ولقاء تعويض عادل يعين بموجب هذا القانون .العقـار : كل شيء له مستقر ثابت بحيث لا يمكن نقله أو تحويله دون تلف فيشمل الأرض والبناء والغراس والجسور والسدود ويتناول اللفظ العقار على اختلاف انواعه وكل حقّ فيه .المستملك : السلطة التي يحق لها استملاك العقار .صاحب العقار : الشخص الذي له حقّ في العقار ويشمل المتولى على الوقف ومن يمثل الصغير أو الشخص المحجور وكل من له حق فيه بطريق الرهن أو الاستيجار أو عقد من العقود القانونية الأخرى .مادة 2أ- تعد الأمور الآتية من المنفعة العــامة:1- فتح أو توسيع الشوارع والمقابر والفسح والحدائق ومحلات الرياضة المعدة لمصلحة الجمهور .2- انشاء الأحواض لتعمير السفن والأرصفة والمستودعات والمخازن وما يتعلق بالمرافىء والساحات التي يستفاد منها للأغراض المذكورة .3- انشاء وتوسيع الطرق والجسور والسكك الحديدية والمطارات والتلفون والبرق واللاسلكي والإذاعة والتلفزيون وغيرها من وسائل المواصلات العامة .4- فتح وإنشاء الترع ومجاري المياه والكهاريز ومخازن الماء وخزاناته والأعمال الأخرى التي يعود نفعها على الزراعة والري والملاحة النهرية وإدارة شؤون الأنهار وانشاء السداد والأعمال الأخرى التي تتعلق بمكافحة الفيضان .5- انشاء المستشفيات والمعاهد الصحية والملاجىء والسجون والمياتم والمدارس والمعاهد الخيرية التي تديرها أو تشرف عليها الحكومة .6- مباني الحكومة والبلديات والمؤسسات شبه الرسمية .7- انشاء المجاري لتصريف المياه وسحب الأقذار وتجفيف المستنقعات واصلاح الأراضي المنخفضة والمالحة .8- انشاء الثكنات والمباني العسكرية والساحات اللازمة للإستعراضات العسكرية وإقامة ميادين للرمي وساحات للطيران والأمور الأخرى المطلوبة لمقاصد وأغراض عسكرية .9- الأعمال المتعلقة باستثمار مرافق وثروات البلاد الطبيعية ومشاريع اسالة الماء والتنوير والخدمات الصحية العامة التي تقوم بها الحكومة او البلديات أو أي شخص بينه وبين الحكومة اتفاق بموجب امتياز.10- الأمور التي تعهدت بها الحكومة العراقية بمعاهدة أو اتفاقية مصدقة بقانون بأن تستملك عقارات تطبيقاً لبنودها .11- إنشاء حي جديد .12- الأعمال التي يقصد بها تحسين المدينة وتجميلها أو تحسين الشؤون الصحية .13- بناء دوائر ومخازن ومعامل ومزارع نموذجية مما لها علاقة بأعمال الدوائر ذات الإختصاص حسب قوانينها الخاصة .14- انشاء الأسواق والمحلات التي تقتضيها الأسباب الصحية وشروط العمران العصرية لغرض بيع أو خزن المواد الغذائية .15- مشاريع الاسكان الحكومية والدور المعدة لسكنى الموظفين والمستخدمين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية .ب- قبل معاملة الاستملاك وفق الفقرة (12) في الشؤون الصحية أو تحسين المدينة وتجميلها وذلك خلال مدة مناسبة يقدرها المجلس البلدي وإذا لم يقم صاحب العقار بما طلب اليه القيام به فيجوز استملاك العقار للأغراض المذكورةمادة 3لمجلس الوزراء في حالات استثنائية أخرى يراها ضرورية أن يقرر الاستملاك للمنفعة العامة .مادة 4يجوز للوزارات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية أن تستملك للمنفعة العامة العقارات على اختلاف انواعها .الباب الثانيفي تثمين العقارات والحقوق التي عليهامادة 5على الجهة المستملكة تقديم طلب بالاستملاك الى متصرف اللواء المختصّ مرفقاً بالوثائق الآتية :1- نسخة من آخر قيد للعقار في دائرة الطابو المختصة بعدم التسجيل .2- خارطة مصدقة من دائرة الطابو يبين فيها حدود وأوصاف العقار .3- بيان بأسماء وعناوين المالكين للعقار والغرض الذي من أجله يراد استملاكه .مادة 6يعرض المتصرف طلب الاستملاك على مجلس إدارة اللواء لاستحصال قراره بتحقيق النفع العام في الغرض من الاستملاك ومن ثم يعلن المتصرف القرار المذكور في جريدة محلية يومية . وعند عدم وجودها فبإحدى طرق النشر الأخرى مع بيان المشروع الذي أريد استملاك من أجله والعقارات التي شملها .مادة 7لأصحاب العقارات التي شملها المشروع ولأصحاب الحقوق عليها الإعتراض على الاستملاك لعدم تحقق المنفعة العامة وذلك بعريضة تقدم للمتصرف خلال ثمانية أيام من تاريخ الاعلان .مادة 8أ- على المتصرف أن يرفع طلب الاستملاك وأسبابه الموجبة الى وزير العدل للمصادقة عليه مرفقاً فيه صورة ما نشر في الجرائد والرسم التخطيطي للمشروع واذا كان هناك اعتراضات قدمت الى المتصرف أن يفحصها خلال المدة المبينة في المادة المذكورة ويحقق في علاقة المعترضين بالعقارات ويرفع فيها مذكرة تحتوي ملخص الاعتراضات ورأيه فيها .ب- على وزير العدل في الاستملاكات التي لا تعود الى وزارته أو احدى الدوائر التابعة له أن يقرر قبول الاستملاك أو رفضه ويكون قراره بذلك نهائياً .ج- إذا كان الاستملاك لأحد أغراض وزارة العدل أو الدوائر التابعة لها فيعرض الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه ويكون قراره بذلك نهائياً .د- يكون قرار مجلس ادارة اللواء يحقق النفع العام نهائياً ولا يحتاج الى مصادقة وزير العدل في الحالات التي تكون فيها المساحة المراد استغلالها لا تتجاوز ربع العقار أو كان المطلوب استملاكه مغروسات أو مزروعات أو كانت منشئات لا يتجاوز ايرادها السنوي مائة دينار .مادة 9أ- يرسل المتصرف صورة من قرار مجلس الوزراء أو وزير العدل بالاستملاك مع قائمة بالعقارات التي شملها الى دائرة الطابو المختصة وعلى هذه الدائرة أن توقف وتمتنع من اجراء أية معاملة تصرفية على العقارات.ب- يصدر المتصرف امراً بتشكيل لجنة من مدير أو مأمور الطابو الذي يقع العقار في منطقته واثنين من موظفي اللواء يكون أحدهما مهندساً في الفرع الذي يتصل بالعقار المراد تقويمه والآخر من موظفي المالية في اللواء وعضوين آخرين من الأهلين من ذوي الخبرة يختار احدهما المستملك ويختار الثاني صاحب العقار أو المتصرف عند امتناع صاحب العقار . وفي حالة تعذر وجود مهندس مختص في الفرع المتصل بالعقار فيجوز اشراك أي مهندس من مهندسي الحكومة الآخرين .ج- تنعقد اللجنة برئاسة أعلى الموظفين درجة تتولى مهمة تثمين العقارات والمنشئات والحقوق التي عليه مما يدخل في نطاق قرار الاستملاك بعد الكشف عليها وتقدير بدل استملاكها .د- يكون تقدير اللجنة لقيمة العقارات والمنشئات والحقوق المتعلقة بها على أساس بدل مثلها في تاريخ صدور قرار استملاكها بغض النظر عما ستكون عليه قيمتها بعد تنفيذ المشروع . ويراعى في تقدير الأراضي المفوضة والممنوحة باللزمة والموقوفة وقفاً غير صحيح القوانين المرعية بشأنها .ه- يكون التعويض عن معبد أو معهد ديني أو مقبرة هو كلفة انشاء مثلها كما يجوز التعويض عنها بإنشاء غيرها في محل مناسب من قبل المستهلك .و- تصدر اللجنة قرارها بالتثمين باتفاق الآراء أو بأكثريتها وترفعه الى المتصرف خلال ثلاثة أيام من انتهائها من الاجراءات المبينة في الفقرات السابقة .ز- يقدّر التصرف أجرة مناسبة لأعضاء اللجنة يكلف بدفعها المستملك .مادة 10على المتصرف أن ينشر قائمة التثمين للعقارات التي شملها الاستملاك في جريدة يومية وعليه أن يعرضها بعد ذلك ومعها الرسم التخطيطي للعقارات المذكورة في مقر المتصرفية أو القائمقامية أو مركز الناحية حسب الأحوال لمدة عشرة أيام .مادة 111- إذا انتهت مدة الاعتراض ولم يقدّ اعتراض أو قدم سحبه المعترض فعلى المتصرف أن يقرر انتهاء مراحل الاستملاك لتسجيل العقار باسم المستملك على أن لا يمنح ذلك الطرفين من مراجعة المحكمة عن أية مخالفة لأحكام القانون .2- اذا امتنع أصحاب العقارات أو الحقوق عن استلام بدلات الاستملاك أو عجزوا عن تقديم المستندات اللازمة أو رفضوا توقيع نمازج نقل الملكية أو كان صاحب العقار أو الحق فيه غير معروف أو أثير نزاع حول صاحب الحق في بدل الاستملاك اقتصر الاعتراض على العائدية في العقار أو الحق دون تقدير بدل الاستملاك كان على دائرة الطابو أن تودع بدل الاستملاك أو الجزء المتنازع عليه في الخزينة على ذمة من يثبت حقه فيه . ويعتبر اداء البدل على الوجه المتقدم مبرئاً لذمة الجهة المستملكة تجاه الغير .3- للجهة المستملكة الحقّ عقب صدور قرار المتصرف وفق الفقرة (1) في الاستيلاء على العقار المستملك بما عليه من منشئات واخلائه من حائزيه وشاغليه بعد اخطارهم بذلك وامهالهم اسبوعاً على الأقلّ .الباب الثالثحــقّ الاعتـراضمادة 121-للجهة المستملكة وكل ذي علاقة بالعقار وأصحاب الحقوق حقّ الاعتراض على البيانات الواردة في قائمة التثمين حتى تاريخ انتهاء مدة عرضها المنصوص عليها في المادة العاشرة .2- يقدم الإعتراض بطلب تحريري الى المتصرف مع المستندات المؤيدة له على أن يشمل الطلب اسم المعترض عليه ومحل إقامته وموضوع الاعتراض وخلاصة طلب المعترض .3- على المتصرف أن يرسل الاعتراضات المقدمة اليه والمستندات المتعلقة بها فور انتهاء مدة عرض قائمة التثمين المنصوص عنها في المادة العاشرة الى محكمة البداءة في موقع العقار للفصل فيها .4- يكون ( بدل الاستملاك المقدر) بمعرفة لجنة التثمين للحق المتنازع عليه هو (قيمة دعوى الاعتراض) . اذا كان الاعتراض متعلقاً بحق لم تحدد له اللجنة مبلغاً معيناً اعتبرت الدعوى غير مقدرة القيمة .مادة 131- تعين المحكمة يوماً للنظر قس الدعوى وتبلغ الخصوم وتجري الكشف على العقار بواسطة ثلاثة خبراء تنتخبهم وفق قانون الخبراء أمام القضاء رقم 163 لسنة 1964 ثم تفصل في الدعوى على وجه الاستعجال وفق قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية .2- على المحكمة اجراء الكشف فور وقوع الاعتراض في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة الثامنة من هذا القانون وفق المادتين 170 و 171 من قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية وذلك لغرض اعطاء الإذن بالتنفيذ الفوري للجهة المستملكة بناء على طلبها .3- يتقاضى الخبراء اجرة يقرر الحاكم مقدارها يدفعها المعترض في المحكمة قبل النظر في الدعوى .4- تدفع رسوم الدعوى وفق ما يلـي :أ- تستوفى المحكمة رسما مقطوعا قدره خمسة دنانير عند إقامة دعوى الاعتراض إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ألف دينار وعشرة دنانير إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ذلك .ب- تستوفي المحكمة ممن يخسر الدعوى الرسم بنسبة نصف ما يؤخذ في الدعاوى المدنية على أن لا يزيد على خمسين ديناراً وأن يحسب من ضمنه الرسم المقطوع المدفوع ابتداء .ج- يستوفى في التمييز رسم مقطوع قدره عشرة دنانير إذا كانت الدعوى الميزة لا تتجاوز ألف دينار وعشرون ديناراً إذا تجاوز مبلغها ذلك .مادة 14لا يقبل الاعتراض على الأحكام الغيابية الصادرة في دعوى الاعتراض ويكون الحكم الصادر في دعوى الاستملاك قابلاً للتمييز . وتبدأ المدد القانونية من تاريخ صدور الحكم الوجاهي أو من تاريخ تبليغ الحكم الغيابي .الباب الرابعفي الاستيلاء الفوري والمؤقت على العقاراتمادة 151- للجهة المستملكة الاستيلاء الفولادري على العقار الذي جرى تثمينه وفق المادة التاسعة بقرار يصدر من المتصرف ينشر في جريدتين محليتين يتضمن بياناً اجماليا بالعقار واسم مالكه والقرار الصادر بالاستملاك وعلى الجهة المستملكة أن تضع في صندوق المتصرفية الثمن المقدر مع عشرين بالمائة زيادة عليه .2- يكون الاذن الصادر بالاستيلاء واجب التنفيذ من قبل دوائر التنفيذ ويبلغ قرار الاستيلاء لذوي العلاقة ويمنحون مهلة لا تقلّ عن أسبوعين لاخلاء العقار ويكون لهم حقّ الاعتراض على الثمن المقدر وفق قواعد الاعتراض المبينة في هذا القانون .ولا يجوز ازالة المنشئات أو المباني إلاّ بعد اجراء الكشف عليها من قبل المحكمة وفق المادة 171 من قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية.مادة 161- يجوز للمتصرف بناء على طلب الدائرة المختصة في حالة حصول فيضان أو حريق أو تفشى وباء وفي سائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر الاستيلاء مؤقتاً على العقارات لاجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها .2- يؤلف المتصرف لجنة للتقدير من ثلاثة خبراء ينتخبون وفق قانون الخبراء أمام القضاء تقوم بحصر ووصف العقارات التي يستولى عليها مع تقدير التعويض المستحق عن عدم انتفاع اصحابها بها .مادة 17تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بحيث لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليه ويجب اعادته في نهايتها بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض كل تلف أو نقص في قيمته .وإذا دعت الضرورة الى تمديد مدة الاستيلاء المؤقت وجب على الدائرة أو المصلحة المختصة أن تتخذ قبل مضي الثلاث سنوات بوقت كاف اجراءات استملاكه وفق قواعد الاستملاك الواردة في هذا القانون .الباب الخامسفي التوسع في الاستيلاءمادة 18إذا كان الغرض من الاستملاك هو انشاء أحد الشوارع أو الساحات أو الميادين أو توسيعها أوتعديلها أو تمديدها أو انشاء حي جديد أو مبان لمصالح عامة أو كان لشأن من شؤون الصحة أو التحسين أو التجميل جاز أن يشمل الاستملاك فضلاً عن العقارات اللازمة للمشروع بعمق لا تتجاوز خمساً وثلاثين متراً من كل جانب على طول الشارع أو الميدان المراد فتحهما ويعلن ذلك قبل المباشرة بالاستملاك .الباب السادسفي التحسينات التي تطرأ على العقارات بسبب أعمال الممادة 19على لجنة التثمين بطلب المتصرف تعيين ما ازداد قيمة من العقارات بسبب أعمال المنفعة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون حسبما يلـي:1- عند ظهور العقار مباشرة على الشوارع والميادين والساحات والمنتزهات والجسور والطرق والعقارات التي تليها ز2- عند توسع جبهة العقار .3- عند توسع الشارع أو الميدان أو الساحة أو المنتزه الذي يقع عليه العقار .4- عند استملاك جزء من عقار سبق أن استملك جزء منه .5- العقارات التي ازدادت قيمة بسبب أعمال المنفعة العامة الأخرى غير التي وردت في الفقرات المتقدمة .مادة 20يؤخذ مجاناً ما لا يتجاوز ربع مساحة أرض العقار مقابل زيادة قيمة ما تبقى منه بسبب أعمال المنفعة العامة فإذا كان المساحة الواجب أخذها تتجاوز الربع فعلى المستملك أن يستملك ما زاد على الربع . أما إذا كانت المساحة أقل من الربع فيلزم أصحابها بدفع ما يكمل ربع الفرق بين قيمتها السابقة وقيمتها بعد الاستملاك .مادة 21إذا كان من مصلحة المستملك استملاك المساحة التي له الحق في أخذها مجاناً وفق أحكام المادة (20) من هذا القانون فعليه أن يستملك ذلك الجزء , وعلى صاحب العقار أن يدفع الى المستملك الفرق بين بدل الاستملاك وبين زيادة القيمة التي أصابت الجزء الذي لم يستملك من العقار بسبب أعمال المنفعة العامة .مادة 22العقارات التي طرأ عليها تحسين بسبب الاستملاك دون استملاك جزء منها ، يلزم أصحابها بها بأن يدفعوا ربع الفرق بين قيمتها السابقة وقيمتها بعد الاستملاك ويحدد بنظام كيفية الدفع وشروطه .مادة 23يضاف الى بدل الاستملاك المستحق لأصحاب العقارات التي أصاب الاستملاك جزءاً من عقاراتهم أدى الى أضرار بالجزء الآخر الفرق بين القيمة السابقة للجزء المتبقى الذي لم يستملك وبين الجزء المتضرر إذا كان ذلك ادعى لمصلحته .ويستحق التعويض ايضاً أصحاب العقارات التي لم يستملك جزء منها أصابها ضرر بسبب أعمال المنفعة العامة .مادة 24يكون تقدير التعويض والمبالغ الواجب اضافتها أو اسقاطها من بدل الاستملاك تطبيقاً للمواد السابقة من اختصاص لجنة التثمين .وتباشر اللجنة هذا الاختصاص عند الاستملاك بالنسبة للعقارات التي استملك جزء منها . أما تقدير التعويض المستحق لأصحاب العقارات وفق المادة الثالثة والعشرين فتباشره اللجنة بطلب من المتصرف بناء على طلب صاحب الحق في العقار .ويسقط حقهم في هذا الطلب بمضي سنة واحدة من تاريخ انتهاء عرض قائمة التثمين المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون .ويسرى على قرار اللجنة بالتقدير الأحكام التي تخضع لها قرارات تثمين العقارات التي يشملها الاستملاك .الباب السابعأحكـام ختـاميةمادة 251- يجوز للجهة المستملكة أن تفاوض المالك الحقيقي للعقار الذي يراد استملاكه في بيعه رضاء بثمن لا يتجاوز القيمة التي قدرتها لجنة التثمين فإن وافق المالك يعرض الأمر على وزير العدل إن لم يكن العقار الذي يراد شراؤه يعود لأغراض وزارته أو لإحدى دوائرها حيث يجب عندئذٍ عرض الأمر على مجلس الوزراء وعند حصول موافقة وزير العدل أو مجلس الوزراء تتم معاملة البيع وإلاّ فيصار الى اجراءات الاستملاك حسب القواعد المنصوص عليها في هذا القانون .2- يجوز لوزير المالية بشرط موافقة المالك أن يفاوض المالك الحقيقي للأرض التي يراد استملاكها في استبدال أرض أميرية بها تعادلها قيمة وموقعاً وإن هذه القيمة وهذا الموقع تعين من قبل لجنة تؤلف من خبيرين ينتخب احدهما وزير المالية وينتخب الآخر المستملك منه ويرأسها مدير الطابو أو مأمور الطابو حسب الأحوال ويكون للبلدية والأوقاف نفس الحقّ فيما يتعلق بعقاراتها .مادة 261- العقار الذي يتقرر استملاك جزء منه يستملك بأكمله إذا كان الجزء الباقي منه يتعذر الانتفاع به وطلب صاحبه ذلك خلال المدة المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون .وتقدر قيمة هذا الجزء الباقي بالسعر الذي قدر على اساسه بدل الاستملاك للجزء المستملك أصلاً .2- للمستملك أن يفاوض صاحب العقار الذي استملك جزء منه بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) على شراء الجزء الباقي منه بثمن لا يتجاوز السعر الذي دفع على أساسه بدل استملاك ذلك الجزء ( تعديل رقم 132 لسنة 160) .مادة 27لا يدخل في تقدير بدل الاستملاك المباني أو الغراس أو التحسينات أو غيرها التي أجريت بعد صدور قرار مجلس الادارة بتحقق النفع العام ‘ذا ثبت أنها أجريت بقصد رفع بدل الاستملاك ولا يخل ذلك ذى العلاقة في إزالة هذه التحسينات على نفقته الخاصة إذا لم يكن في رفعها ضرر بالمشروع المراد تنفيذه .مادة 28دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية لا توقف اجراءات الاستملاك وينتقل حق الطالبين الى بدل الاستملاك .مادة 29تعفى معاملات الاستملاك من رسوم الطابو والطابع ورسوم الإفراز ورسوم الفحص والقيدية والكشف وغيرها من الرسوم التي تسبق الاستملاك باستثناء رسم الانتقال وطابع الانتقال .غير أنه إذا كان العقار المستملك غير مسجل أصلاً في دائرة الطابو أو كان ثابتاً لصاحبه بوصية أو وكالة دورية غير منفذة أو بميراث أو بانتقال فيستوفى عن ذلك الرسوم المقررة قانونياً .مادة 301- للجهة المستملكة أن تسحب الاستملاك بطلب نقدمه الى المتصرف أو المحكمة وذلك في أي وقت قبل صدور الحكم بالاستملاك وفي هذه الحالة عليها دفع جميع المصاريف التي نشأت من طالبها .2- للجهة المستملكة ، لدواعي الصالح العام أن تستصدر قراراً من مجلس الوزراء بإلغاء الاستملاك بعد صدور الحكم البدائي أو بعد اكتسابه الدرجة النهائية طبقاً لأجراء هذا القانون أو القانون رقم 43 لسنة 1934 إذا لم يكن قد تمّ دفع بدل الاستملاك على أن تتحمل الجهة المستملكة كافة المصاريف التي اقتضتها اجراءات الاستملاك .وإذا زال الغرض الذي استملك العقار من أجله بعد دفع بدل استملاكه فعلى الجهة المستملكة أن تعرضه على صاحبه أو ورثته ببدل المثل .3- يجوز لصاحب العقار أو ذى الحق فيه بعد انذار الجهة المستملكة أن يطلب الغاء الاستملاك إذا لم يدفع له البدل خلال ثلاثة أشهر من صدور الحكم النهائي بالاستملاك أو من مضى مدة الإعتراض على الكشوف المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا القانون دون حصول الاعتراض وفي هذه الحالة تصدر المحكمة قراراً بإلغاء الاستملاك .4- لصاحب العقار الذي تضرر عقاره بسبب اجراءات الاستملاك مراجعة المحكمة بدعوى لطلب تعويضه عن الأضرار .مادة 31يلغى قانون استملاك الأموال غير المنقولة رقم 43 لسنة 1934 وتعديلاته ويعمل بهذا القانون بالنسبة للقضايا التي لم تكتسب الدرجة النهائية على أن تطبق عليها من المرحلة التي بلغتها عند تنفيذه .يصدر نظام يعين فيه كيفية الاستيلاء على الغراس والمنشئات بصورة فورية قبل البدء في معاملة الاستملاك والتعويض عنها .مادة 32على الوزراء كلّ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كـتب ببغـداد فـي الخـامس والعشـريـن مـن شـهر شـوال ســنة 1379 المصــادف لليـوم الحـادي والعشـرين من شــهر نيسـان ســنة 1960 .مـجـلـس الســيـادةمحمد نجيب الربيعــيرئيـس مجلس السـيادةخالـد النقـشـبندي عضو عضــواللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاعمحمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـةأحمد محمد يحي وزير الداخليـة ووكيل وزير الاصلاح الزراعـي مصطفى علي وزير العدلحسـن الطالباني وزير المواصـلات هاشم جواد وزير الخارجـيةمحمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعةفؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزيرة البلديـات طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفطعوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان فيصل السامر وزير الارشــادعبد اللطيف الشواف وزير التجــارةنشر في الوقائع العراقية عدد 343 في 8-5-1960الأســبـاب المــوجـبـة لقـانـون لاستملاكالملحقتنــظـم اجراءات الاستملاك في الوقت الحاضر نصوص رقم 43 لسنة 1934 وتعديلاته بالنظر الى أن البلاد قد تطورت منذ ذلك التاريخ تطوراً ملحوظاً حتى انبثقت ثورة 14 تموز المباركة التي عصفت بالأوضاع القديمة والنظم البالية فأصبح من الضروري وضع تشريع جديد لاستملاك العقار ينسجم مع أهداف الثورة ويحقق الإصلاحات التي سعت اليها في مختلف النواحي والميادين لا سيما وأن البلاد مقبلة على أعمال كبيرة فيما يتعلق بالإنشاء والتعمير .ولمــا كان القانون الحالي لاستملاك العقار بما فيه من عيوب كشفت عنها التطبيقات وأن تلك العيوب أصبحت تعيق وتصدم ثورة البناء الزاحفة لذلك كان من الضروري وضع مشروع التشريع المرفق ليكفل حقوق المستملك وذوي العلاقة على حدّ سواء ويضمن سرعة الاجراءات وتبسيطها ويؤمن الحاجة الملحة الى تحقيق انجاز المشروعات العامة للبلاد في أسرع وقت ممكن .اشــتمل مشروع القانون على المبادىء التي تحقق الأهداف آنفة الذكر مع توفير الضمانات الكافية لحماية حق الملكية وحقوق ذوي العلاقة وتعويضهم عنها تعويضاً عادلاً فنص في (الباب الأول) على الأمور التي يعد الاستملاك فيها للمنفعة العامة ومع ذلك خول مجلس الوزراء في (المادة الثانية) منه حقّ تقرير الاستملاك في حالات أخرى يراها ضرورية وجعل حقّ طلب الاستملاك مقتصراً على الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية فقط لأنه اجراء استثنائي تقوم به الحكومة للضرورة والضرورة تقدر بقدرها . ونصّ في ( الباب الثاني ) على كيفية تثمين العقارات والحقوق التي عليها وجعل لأصحابها حق الإعتراض على فكرة الاستملاك إذا كان لديهم ما يثبت عدم وجود منفعة عامة في استملاك هذا ولما كانت معظم اجراءات الاستملاك اجراءات قضائية فقد نصّ في الفقرة (ب) من المادة الثامنة على أن يكون وزير العدل هو المرجع القانوني في تقرير الاستملاك لوزارة العدل أو الدوائر التابعة لها فيكون البتّ في الاستملاك وصحته عائداً الى مجلس الوزراء .وتضـــمّن (الباب الثالث) الأحكام الخاصة بالاعتراض على البيانات الواردة في قائمة التثمين وجعلت محكمة البداءة في موقع العقار سواء كانت محدودة أو غير محدودة المرجع في نظر هذه الاعتراضات وعليها أن تنظرها بصورة مستعجلة ، على أن تراعي المحكمة في اختيارها الخبراء قانون الخبراء رقم 53 لسنة 1959 وجعل الحكم الذي تصدره المحكمة قابلاً للتمييز ، لأن قضايا الاستملاك من القضايا التي تتطلب السرعة في انجازها ولهذا جعل القرار البدائي الذي يصدر في الدعوى قابلاً للتمييز فقط غير أن محكمة التميز بموجب اللائحة لم تحدد صلاحيتها في تدقيق النقاط القانونية فقط كما كان الأمر بموجب القانون الملغى بل جعل لها حقّ النظر وتدقيق القضية من جميع وجوهها .إن مشــروع الاستملاك الجديد قد تضمن مبادىء جديدة في (الباب الرابع) وهي الاستيلاء الفوري والاستيلاء المؤقت على العقارات ليواجه بالاستيلاء الفوري حاجة المنفعة العامة في أحيان كثيرة واضطرارها الى الاستيلاء على العقارات التي تقرر استملاكها قبل تمام اجراءات الاستملاك وليواجه بالاستيلاء المؤقت ما قد تستدعيه نهضة البلاد العمرانية والثقافية والصحية من الالتجاء الى الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات . ولكي لا يضر مالكها فقد حدد القانون بالمادة (17)مدة الاستيلاء بثلاث سنوات ويجب اعادة العقار الى صاحبه في نهايتها بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض كل تلف أو نقص في قيمته وإذا دعت الضرورة الى تمديد مدة الاستيلاء وجب على الدائرة أو المصلحة المختصة اتخاذ اجراءات استملاكه وفق القانون .لقـــد تضمن (الباب الخامس والباب السادس) أحكاماً فيما يتعلق بالتوسيع في الاستيلاء أو التحسينات التي تطرأ على العقارات بسبب أعمال المنفعة العامة وإن هذه النصوص المبينة في هذين البابين قد اقتبست من قانون ادارة البلديات وجعلت الصياغة تتناول التحسينات في العمران داخل المدن أو خارجها .وفــي الباب السابع وردت بعض النصوص التي لم تكن موجودة في القانون الحالي منها مثلاً دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية لا توقف اجراءات الاستملاك وينتقل حق الطالبين الى بدل الاستملاك . ومنها المادة التاسعة والعشرين التي نصّ فيها على أنه لدواعي الصالح العام يجوز للجهة المستملكة أن تستصدر قراراً من مجلس الوزراء بإلغاء الاستملاك في أية مرحلة من مراحله حتى بعد اكتساب الحكم الصادر به الدرجة النهائية وجعل هذا الحقّ يتناول القضايا التي جرى استملاكها بموجب قانون الاستملاك رقم 43 لسنة 1934 إذا لم يكن قد تمّ دفع بدل الاستملاك على أن تتحمل الجهة المستملكة كافة المصارف التي اقتضتها اجراءات الاستملاك والضرر الذي أصاب صاحب العقار ....
قانون التسجيل العقاري رقم (٤٣) لسنة ١٩٧١ | 355
قانون التسجيل العقاري رقم (٤٣) لسنة ١٩٧١ | 355
عنوان التشريع: قانون التسجيل العقاري رقم (٤٣) لسنة ١٩٧١التصنيف ملكية عقارية - مرافعات مدنية - التسجيل العقاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٣تاريخ التشريع ١٠-٠٥-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٩٥ | تاريخ العدد: ١٠-٠٥-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤٨ملاحظات ينفذ بعد مرور سنة من تاريخ نشرهاستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت و بناء على ماعرضة وزير العدل قرر مجلس قبادة الثورة بجلستة المنعقدة بتاريخ ١٤-٣-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-الباب الاولالاحكام التمهيديةالفصل الاولالتعاريفالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : -الوزير – وزير العدلالمدير العام – مدير التسجيل العقاري العامرئيس دائرة التسجيل العقاري – المدير في مديريات التسجيل العقاري والملاحظ في ملاحظيات التسجيل العقاريدائرة التسجيل العقاري – الدائرة المختصة باجراء التسجيل العقاري وفق احكام هذا القانونالسجل العقاري – السجل الذي تثبت فيه التسجيلات العقارية وفق نصوص القانون ويستند اليه في اصدار السندالسجل الشخصي – السجل الذي ينظم باسماء اصحاب الحقوق العينية الاصلية والتبعية منقولا من السجل العقاريالسند – وثيقة صادرة بموجب السجل العقاري بعد اكتساب التسجيل شكله النهائي. الخارطة – مرتسم هندسي يعين فيه شكل العقار ومساحته وحدوده وموقعه(١)الفصل الثانيالاختصاصالمادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةتختص دائرة التسجيل العقاري بتسجيل التصرفات العقارية والاحكام القضائية الحائزة درجة البتات وما في حكمها الواردة على الحقوق العقارية الاصلية والتبعية وانتقال هذه الحقوق الى الخلف العام.المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ – التصرف العقاري هو كل تصرف من شانه انشاء حق من الحقوق العينية الاصلية والتبعية او نقله او تغييره او زواله وكل تصرف مقرر لحق من الحقوق المذكورة.٢ – لا ينعقد التصرف العقاري الا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري.المادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز اجراء التصرفات العقارية على الحقوق التي صدر بها حكم قضائي حائز على درجة البتات او قرار قانوني له قوة الحكم القضائي الا بعد تسجيل تلك الحقوق في السجل العقاري.الفصل الثالثانواع العقاراتالمادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةالعقارات المملوكة هي التي تعود رقبتها وحقوقها الى مالكها وفق احكام القوانين.العقارات الموقوفة :المادة ٦تقسم الى قسمين : -ا – الاوقاف الصحيحة هي التي كانت مملوكة ثم اوقفت الى جهة من الجهات بمسوغات شرعية.ب – الاوقاف غير الصحيحة هي ما كانت رقبتها اميرية وحقوق التصرف فيها او رسومها او اعشارها او جميعها موقوفة تخصيصا لجهة من الجهات.المادة ٧الاراضي الاميرية هي التي تعود رقبتها للدولة وتكون على ثلاثة انواع : -ا – الاراضي الاميرية الصرفة هي التي تعود رقبتها وجميع حققوها الى الدولة.ب- الاراضي الاميرية المفوضة بالطابو هي الاراضي التي فوض حق التصرف فيها الى الاشخاص وفق احكام القوانين.وتعتبر الاراضي الموقوفة وقفا غير صحيح التي يقتصر وقفها على الرسوم او الاعشار او كليهما بحكم الاراضي الاميرية المفوضة بالطابو.جـ - الاراضي الاميرية الممنوحة باللزمة هي الاراضي التي منح حق التصرف فيها الى الاشخاص حسب احكام قانوني التسوية واللزمة.الاراضي المتروكة :المادة ٨هي العقارات العائدة للدولة والمخصصة لاغراض المنفعة العامة او لمنفعة اهالي قرية او قصبة معينة.الباب الثانيالسجل العقاريالفصل الاولالسجلات وبطاقة العقار والخرائط/القسم الاولالمادة ٩السجلات الخاصة بالحقوق العقارية وهي: -١ – السجلات العقارية وهي السجل العقاري وسجل الاجمال والسجل الخاص بمعاملات تسليف المصارف والجهات التي تنص قوانينها الخاصة على اعتبار اشارة الحجز الموضوعة من قبلها بحكم الرهن.٢ – سجلات الاساس.٣ – السجلات الشخصية.٤ – السجلات اليومية.(٢)المادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ – تعتمد السجلات العقارية وصورها المصدقة وسنداتها اساسا لاثبات حق الملكية والحقوق العقارية الاخرى وتعتبر حجة على الناس كافة بما دون فيها ما لم يطعن فيها بالتزوير، ولا يقبل الطعن بالصورية في التصرفات المسجلة فيها.٢ – يكون السجل العقاري للعقار هو المعول عليه عند حصول الاختلاف بينه وبين سجل الاجمال.٣ – تعتبر السجلات الصادرة بمقتضاها السندات من دوائر الاوقاف قبل ٩ ربيع الاول ١٢٩٣ هـ اذا كانت منظمة تنظيما صحيحا ولم تنقل الى قيود اخرى بحكم السجلات الدائمية بعد اخضاعها لمراسيم التاييد المنصوص عليها قانونا.٤– لا يستند على سجلات الاساس لاثبات الحقوق المدرجة فيها وانما تعتبر قرينة على ذلك.(٣)المادة ١١ملغاة(٤)المادة ١٢ملغاة(٥)المادة ١٣الاحكام المرتبطة بالمادةفي السجلات المختلطة المنظمة في العهد العثماني التي حررت فيها معاملات مختلفة سواء ما تختص بالسجلات الدائمية او ما تختص بسجلات التامينات العينية، تاخذ كل معاملة منها حكم التسجيل الذي تدخل فيه.المادة ١٤الاحكام المرتبطة بالمادةسجلات الاساس هي التي نظمت او تنظم استنادا الى تحقيقات محلية بصرة مبدئية بشان عائدية الحقوق العينية الاصلية للعقارات التي لم يسبق تسجيلها وتتكون من السجلات الاتية : -١ – سجل التحرير التمهيدي ( سجل الاساس ) هو السجل الذي ينظم عند اجراء التحرير التمهيدي فيما يختص بمنطقة اعمال كل دائرة تسجيل عقاري ويجرى تنظيمه على اساس فتح سجل خاص لكل محلة تعطى للعقارات الكائنة فيها ارقام متسلسلة ( تسلسل العقار ) مع تعيين اوصافها ووضعها وقت قيدها في السجل.٢ – سجل التفتيش ( يوقلمة تحقق او يوقلمة اساس ) – هو سجل التحرير التمهيدي القديم المنظم في العهد العثماني الذي سجلت فيه العقارات وعائديتها ضمن مناطق معينة لم يسبق تسجيلها تمهيدا لاعطاء سندات خاصة لكل عقار واقع ضمنها.٣ – سجل اليوقلمة تحصيل – هو السجل القديم المنظم في العهد العثماني المنقول من سجل التفتيش ( يوقلمة تحقق او يوقلمة اساس ) بعد دفع الرسوم القانونية عنها والذي استند اليه في اصدار سندات اليوقلمة تحصيل.المادة ١٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - السجلات الشخصية لا تنفرد بحكم مستقل بل تكون تابعة للسجل العقاري المنقولة منه في الحكم والاثار.٢ – السجلات اليومية هي السجلات لمخصصة لاثبات تاريخ ايداع طلبت لتسجيل في السجل العقاري وتدون فيها تحت رقم وتسلسل سنوي المعاملات وطلبات التسجيل واسم طالب التسجيل ونوع الحق العقاري المطلوب تسجيله وماهية المعاملة او الطلب والاوصاف الثابتة للعقار وقرار رئيس الدائرة بقبول الطلب او رفضه ومراحل اجراءات التسجيل ولا تنفرد السجلات اليومية بحكم مستقل.(٦)المادة ١٦اذا حصل شك في تحديد قوة احد السجلات العقارية الصادرة في العهد العثماني فعلى المدير العام تشكيل لجنة خاصة لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة لتعيين ما اذا كان هذا السجل من السجلات المعتمدة اساسا لاثبات الملكية من عدمه وينشر قرار اللجنة في احدى الصحف اليومية لمرة واحدة وعند عدم الاعتراض باقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ النشر يعتبر القرار ملزما لدائرة التسجيل العقاري.المادة ١٧الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز اخراج السجل العقاري من دائرة التسجيل العقاري المختصة لاي سبب كان ويجوز الاطلاع عليه في الدائرة المختصة باشراف الموظف المسؤول اذا طلبت ذلك الجهات القضائية او الرسمية لاغراض معينة.المادة ١٨الاحكام المرتبطة بالمادة١ – تزود دائرة التسجيل العقاري المختصة المالك او صاحب الحقوق العينية الاخرى او الجهات القضائية او الدوائر الرسمية بناء على طلب يقدم اليها بصور السجلات المكتسبة الشكل النهائي.٢ – تزود الجهات القضائية او الرسمية بصورة السجل الذي لم يكتسب شكله النهائي او صورة السجل المنقول الى سجل اخر بعد بيان الوضع القانوني للسجل في الصورة، ولا يجوز تزويد الاشخاص والجهات الاخرى بتلك الصور الا بموافقة المدير العام او بطلب من المحكمة.المادة ١٩اذا طلبت احدى الجهات صورة احد السجلات الصادرة في العهد العثماني التي تخضع لمراسيم معينة بموجب احكام هذا القانون او كان السجل يحتوي على اوصاف قديمة لا يمكن التثبت من انطباقها على العقار موقعيا فينبغي تدوين ذلك في الصورة على ان يكون هذا الشرح محل اعتبار لدى المحاكم والجهات الرسمية الاخرى ولا يجوز اجراء اية معاملة عليه الا بعد اكمال المراسيم المقررة.المادة ٢٠١ – يزود اصحاب الحقوق المسجلة او الجهات القضائية او الرسمية باستشهاد عن المعلومات المستندة الى السجلات العقارية ولو لم تكن مكتسبة شكلها النهائي.٢ – ويجوز تزويد كل ذي مصلحة باستشهاد عن عائدية العقار بعد بيان الاسباب المبررة لطلبه.المادة ٢١تعتمد دوائر التسجيل العقاري ترجمة صور السجلات الى اللغة العربية اذا كانت الترجمة مصدقة من جهة رسمية مختصة.المادة ٢٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تقوم مديرية التسجيل العقاري العامة بتصوير السجلات العقارية القديمة بنسخ كافية وبحجم مناسب خلال مدة مناسبة من تاريخ نفاذ هذا القانون بشرط تامين مطابقتها للاصل وذلك بتعليمات يصدرها المدير العام ويكون لهذا الصور المصدقة حكم السجلات في حالة فقدان الاصل.٢ – ا – تقوم دائرة التسجيل العقاري بنقل الحقوق العقارية والبيانات المتعلقة بها من السجلات العقارية ثابتة الحكم قبل نفاذ قانون التعديل الثاني للقانون بما فيها سجلات التامينات العينية الى السجلات العقارية المشار اليها في المادة ٧١ من هذا القانون خلال مدة مناسبة من تاريخ نفاذ قانون التعديل الثاني للقانون بشرط تامين مطابقتها للاصل وذلك بتعليمات يصدرها المدير العام ولا تكون هذه التعليمات نافذة الا بعد المصادقة عليها من الوزير.ب – لا يعتد بجميع السجلات العقارية المنظمة قبل العمل بقانون التعديل الثاني بعد نقل الحقوق العقارية والبيانات المتعلقة بها الى السجلات العقارية الجديدة طبقا للبند ا من هذه الفقرة الا في حالة الطعن بالتزوير السجل المنقول اليه او عدم نقل المعلومات اليه بصورة صحيحة.جـ - تؤلف لجنة برئاسة قاض من محكمة التمييز وعضوية ممثلين عن دائرة التسجيل العقاري والمركز الوطني لحفظ الوثائق والمؤسسة العامة للاثار والتراث لاعداد تعليمات خاصة بشان كيفية حفظ او اتلاف السجلات العقارية بموجب البند ب من هذه الفقرة بعد تصويرها بـ المايكرو فلم وذلك حسب اهميتها القانونية والتراثية.(٧)القسم الثانيبطاقة العقارالمادة ٢٣١- تخصص بطاقة لكل عقار اعطي له رقم خاص تسلسل في سجل الاساس او رقم قطعة من المقاطعة بموجب اعمال التسوية. ويحدد شكل البطاقة بتعليمات يصدرها المدير العام.٢ – تدون في البطاقة الاوصاف الثابتة للعقار والمعاملات المسجلة عليه وموانع التسجيل.٣ – تحفظ المعاملات التي يتم تسجيلها مع وثائق التسجيل المستندة اليها بتسلسل سنوي في اضابير عامة يحدد نموذجها وطريقة حفظه بتعليمات يصدرها المدير العام.٤ – تحفظ الطلبات والمخابرات المتعلقة بالعقارات من غير المعاملات المشار اليها في الفقرة ٣ من هذه المادة في الاضبارة العامة للمخابرات.(٨)المادة ٢٤١ – ترسل المعاملات او الوثائق التي بني عليها التسجيل الى الجهات القضائية عند الطلب ويجوز ارسالها الى الجهات الرسمية بموافقة رئيس الدائرة ولوكلاء ذوي العلاقة الاطلاع على تلك المعاملات والوثائق باشراف الموظف المسؤول.٢ – تحتفظ دائرة التسجيل العقاري باخر معاملة مسجلة ولا يجوز اتلافها الا بعد سقوط حكمها بمعاملة لاحقة.٣ – مع مراعاة احكام قانون اتلاف الاوراق الرسمية تعيين بتعليمات يصدرها المدير العام بعد مصادقة الوزير طريقة اتلاف اضابير العقارات الموجودة في دوائر التسجيل العقاري قبل نفاذ قانون التعديل الثاني للقانون والمعاملات المسجلة بعد نفاذه باستثناء المعاملات المشار اليها في الفقرة ٢ من هذه المادة والوثائق المستند اليها في التسجيل كما تعين فيها المدد التي يمكن الاحتفاظ بهذه المعاملات والوثائق خلالها.(٩)القسم الثالثالخرائطالمادة ٢٥يستند في تسجيل العقار الى الخرائط الاتية : -١ – الخارطة العامة المنظمة لاغراض التحرير التمهيدي او المسح العمومي.٢ – خارطة التسوية ( الكادسترو ).٣ – خارطة العقار المنظمة من دائرة التسجيل العقاري بصورة مطابقة لسجله والمستندة الى كشف اصولي.المادة ٢٦١ – تعتبر كل من خارطة العقار والتسوية جزءا متمما للسجل العقاري.٢ – لا يعتد بالخارطة العامة ما لم تطبق موقعيا بموجب كشف اصولي يعين شكل ومساحة وحدود العقارات الداخلة فيها.المادة ٢٧لا يجوز لدوائر التسجيل العقاري ان تستند في تنظيم خارطة العقار الى الخرائط المنظمة من جهات اخرى ما لم تطبق موقعيا وفقا لاحكام هذا القانون او كانت معززة بحكم قضائي حائز درجة البتات او قرار قانوني له قوة الحكم.المادة ٢٨الاحكام المرتبطة بالمادةيجب تنظيم خارطة بالعقار عند اجراء اية معاملة عليه اذا لم تكن له خارطة صحيحة منظمة سابقا.المادة ٢٩١ – لا يجوز تنظيم خارطة للعقار غير المسجل الا بناء على طلب الجهات القضائية او الدوائر الرسمية او لاغراض التسجيل المجدد او الاستملاك ويدرج ذلك على تلك الخارطة.٢ – لا يجوز تنظيم خارطة لجزء من عقار مسجل او غير مسجل الا بطلب من الجهات القضائية او الدوائر الرسمية او لغرض الاستملاك ويدرج ذلك على تلك الخارطة.المادة ٣٠١ – تنظم خارطة العقار وفق اسس فنية تحدد مقاييسها وفقا لطبيعة كل منطقة تعين بتعليمات يصدرها المدير العام.٢ – يجوز تغيير مقياس خارطة العقار في حالات الافراز او القسمة او التوحيد او اية حالة اخرى وافق عليها مدير دائرة التسجيل العقاري.المادة ٣١الاحكام المرتبطة بالمادةتصحح الخرائط استنادا الى الاحكام القضائية الحائزة على درجة البتات او القرارات القانونية التي لها قوة الحكم ويصحح السجل وفقا لذلك.المادة ٣٢الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز تصحيح الاخطاء المادية في الخرائط بطلب من المالك او صاحب الحق العيني اذا توفرت فيه الشروط التالية على ان يقترن هذا التصحيح بتصحيح السجل : -١ – ان يتحقق بالكشف الاصولي ان الخطا المراد تصحيحه ناتج عن تحديد شكل العقار او مساحته بصورة تخالف اوصافه الحقيقية في الموقع او المثبتة في السجل العقاري.٢ – عدم وجود تجاوز من العقار او عليه وانتفاء التواطؤ بين صاحب العقار واصحاب العقارات المجاورة.المادة ٣٣اذا تبين وجود نزاع على حدود العقار عند اجراء الكشف الاصولي لغرض تنظيم خارطته فيتبع ما يلي : -١ – اذا كان احد المتنازعين يستند الى سجل ذي حدود ثابتة يدخل فيها القسم المتنازع عليه ولم يكن العقار المجاور مسجلا او كان مسجلا وحدوده في السجل غير ثابتة يعتبر القسم المتنازع عليه عائدا للعقار الثابت الحدود وللطرف الثاني اشارة خاصة على خرائط العقارات تفيد اعتبار هذا ا لقسم منازعا فيه حتى يتقرر مصيره رضاء او قضاء.المادة ٣٤١ – تفتح اضبارة خاصة لكل منطقة عقارية محلة او مقاطعة بشكل سجل تحفظ فيها خرائط العقارات الواقعة ضمنها حسب تسلسلاتها او ارقامها بطريقة التجليد المتحرك وفق نموذج يحدد بتعليمات يصدرها المدير العام.٢ – لا يجوز اخراج الخارطة من اضبارتها الا لغرض استنساخ صورتها ويجوز ارسالها الى الجهات القضائية او الرسمية.٣ – يتم تزويد المالكين او اصحاب الحقوق العقارية الاخرى او الجهات القضائية او الرسمية بناء على الطلب بصورة من الخرائط المكتسبة الشكل النهائي.(١٠)الفصل الثانيانواع التسجيلالقسم الاولالتحرير التمهيديالمادة ٣٥يراد بالتحرير التمهيدي تثبيت وتحديد مواقع واوصاف العقارات الواقعة ضمن منطقة اعمال دائرة تسجيل عقاري وكذلك تاشير الحقوق المتعلقة بها بصورة مبدئية.المادة ٣٦١- يجرى التحرير التمهيدي في القرى والقصبات والمدن المقرر فتح دائرة تسجيل عقاري فيها او في حالة الحاقها بدائرة تسجيل عقاري اخرى ضمن حدود البلدية ببيان من الوزير.٢ – تستثنى من التحرير التمهيدي المناطق التي تمت تسويتها او التي اصبحت تسويتها من مهام الاصلاح الزراعي وفق القانون.المادة ٣٧يصدر المدير العام بيانا في الجريدة الرسمية والصحف المحلية يدعو فيه ذوي العلاقة بالعقارات الواقعة في المنطقة المراد اجراء التحرير التمهيدي فيها خلال مدة مناسبة لابراز ما لديهم من المستمسكات المتعلقة بعقاراتهم الى هيئة التحرير التمهيدي.المادة ٣٨تؤلف هيئة التحرير التمهيدي برئاسة رئيس دائرة التسجيل العقاري واحد الموظفين الفنيين وممثل من وزارة المالية وممثل من البلدية ومختار المحلة.المادة ٣٩تقوم الشعبة الفنية بدائرة التسجيل العقاري بمسح المنطقة وتنظيم خارطة عامة لكل محلة بمقياس مناسب تؤشر عليها مواقع العقارات واشكالها وذلك قبل المباشرة باجراء التحرير التمهيدي.المادة ٤٠تباشر هيئة التحرير التمهيدي اعمالها بعد انتهاء عملية المسح وفقا لما ياتي : -١ – وضع ارقام متسلسلة لعقارات كل محلة.٢ – تثبيت التسلسل الوارد ذكره في الفقرة السابقة على الخارطة العمومية واجراء التعديلات المقتضاة على التسلسل المعطى للعقارات قبل اجراء التحرير التمهيدي بموجب ذلك.٣ – تنظيم محاضر خاصة بثلاث نسخ باوصاف العقارات وتسلسلها واسماء واضعي اليد وذوي الحقوق والمعترضين وتوقع من قبل الهيئة وذوي العلاقة، على ان تحفظ نسخة منها في اضبارة العقار وتسلم النسخة الثانية لواضع اليد بناء على طلبه وترسل النسخة الثالثة الى مديرية التسجيل العقاري العامة لحفظها لديها.٤ – تعلق نسخة من الخارطة العمومية مع جدول مقتبس من محاضر التحرير التمهيدي يتضمن تسلسل العقارات وواضعي اليد في مدخل دائرة التسجيل العقاري لاطلاع الجمهور عليه لمدة ثلاثين يوما تقدم خلالها الوثائق والمستمسكات المتعلقة بالعقار لضمها الى المحضر.المادة ٤١الاحكام المرتبطة بالمادة١ – يفتح سجل اساس لكل محلة تثبت فيه خلاصة المحاضر.٢ – يفتح لكل تسلسل اضبارة خاصة يحفظ فيها محضر التحرير التمهيدي مع الوثائق المبرزة او صورها بعد المصادقة على مطابقتها لاصلها من قبل هيئة التحرير التمهيدي.المادة ٤٢تصدق سجلات الاساس والخرائط العامة من قبل هيئة التحرير التمهيدي بعد اكمالها.القسم الثانيالتسجيل المجددالمادة ٤٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ – يقصد بالتسجيل المجدد تثبيت حق الملكية وتسجيله باسم صاحبه الحقيقي في السجل العقاري واصدار السند به وفق احكام هذا القانون.٢ – يشترط ان يكون الحق موضوع التسجيل : -ا – غير مسجل سابقا في سجلات دائرة التسجيل العقاري.ب – مسجلا سابقا وقد فقد سجله وسنده.جـ - مسجلا سابقا وسنده مفقود وسجله موجود الا انه ممزق او معيب بدرجة لا يمكن الاعتداد به.د – مسجلا سابقا وسجله مفقود وكل من السند وصورته ممزق او معيب او غير مصدق من جهة مختصة.هـ - مسجلا في احد السجلات التي لا تعتمد اساسا لاثبات الملكية والحقوق العينية.المادة ٤٣ مكررةالاحكام المرتبطة بالمادة١ – على كل شخص حاز على عقار غير مسجل أو أسهم (في عقار) غير مسجلة في سجلات التسجيل العقاري، مراجعة دائرة التسجيل العقاري المختصة لطلب التسجيل المجدد خلال سنة واحدة، إعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون.٢ – تتولى دائرة التسجيل العقاري المختصة النظر في طلبات التسجيل، وفقًا لإجراءات التسجيل المجدد المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى ذات العلاقة.٣ – تسري المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، بالنسبة للعقارات التي تقرر لجان الأراضي والإستيلاء إنتفاء الصفة الزراعية عنها، ويصبح إثبات العائدية فيها من إختصاص دوائر التسجيل العقاري، إعتبارًا من تاريخ إكتساب قرار اللجنة الدرجة النهائية.٤ – تعفى من رسوم التسجيل العقاري ورسم الطابع، معاملات تسجيل العقارات والأسهم التي ثبتت عائديتها للأشخاص الذين يراجعون لتسجيلها حلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة.(١١)المادة ٤٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ – يشترط في طالب التسجيل حق الملكية مجددا ان يكون حائزا له بحسن نية وبصفة المالك لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة بدون انقطاع.٢ – لا يسجل العقار مجددا باسم الاجنبي الا بالاستناد الى قرار قضائي حائز درجة البتات.المادة ٤٥الاحكام المرتبطة بالمادةيتبع في طلب التسجيل المجدد ما يلي : -١ – تقديم استمارة التسجيل من قبل طالبه موفقة بالمستمسكات القانونية التي يستند اليها.٢ – على دائرة التسجيل العقاري ان تتاكد ابتداء من توفر الشروط المبينة في الفقرة ( ٢ ) من المادة ( ٤٣ ) من هذا القانون في حق الملكية المطلوب تسجيله مجددا.٣ – يعلن طلب التسجيل المجدد مرة واحدة في صحيفتين محليتين ان وجدت والا ففي الصحف التي تصدر بالاماكن القريبة او التي تصدر في العاصمة يطلب فيه ممن له علاقة او حقوق تقديم ما لديه من بينات الى دائرة التسجيل العقاري المختصة وذلك خلال ثلاثين يوما والحضور في موقع العقار في الساعة العاشرة صباحا من اليوم التالي لانتهاء مدة الاعلان ويجب الصاق نسخ من الاعلان في موقع العقار وفي لوحة الاعلانات وتزود دوائر المالية والاوقاف والبلديات بنسخة منه.المادة ٤٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ – يكشف على العقار في الموعد المعين في الفقرة ( ٣ ) من المادة السابقة من قبل لجنة تثبيت الملكية٢ – تؤلف لجنة تثبيت الملكية، برئاسة قاضي بداءة المنطقة التي يقع العقار او الاسهم غير المسجلة ضمن منطقة اعمالها، وعضوية رئيس دائرة التسجيل العقاري المختصة واحد موظفيها الفنيين، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن امانة العاصمة او البلدية، اذا كان العقار واقعًا داخل حدودها، وكذلك مختار المحلة او القرية.٣ – يشترط ان لا يكون رئيس لجنة تثبيت الملكية او احد اعضائها من اقارب او اصهار طالب التسجيل او المعترضين حتى الدرجة الرابعة واذا كانت القرابة تتعلق باحد موظفي دائرة التسجيل العقاري فيعين بدله بقرار من المدير العام.(١٢)المادة ٤٧١ – يمسح العقار موقعيا وتنظم خارطة به ان لم يسبق تنظيم خارطة معتبرة له.٢ – تقوم لجنة تثبيت الملكية بالتحقيق موقعيا عن الحائز ومدة الحيازة وسببها والاستماع الى البينات وتدقيق جميع المستندات المبرزة من قبل طالب التسجيل والمعترض ايضا ان وجد والاستماع الى المجاورين اذا اقتضت الحاجة.٣ – تنظم اللجنة محضرا يثبت فيه نتيجة التحقيق بالملكية مع اوصاف العقار والحقوق التي له او عليه وتاشيرها على الخارطة وتقدير قيمته ويوقع المحضر في موقع الكشف من قبل اعضاء اللجنة وللعضو المخالف تثبيت مخالفته وعند تساوي الاراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.المادة ٤٨يصدر رئيس لجنة تثبيت الملكية قراره بتثبيت العائدية او رفض طلب التسجيل، بالاستناد الى محضر تثبيت الملكية.(١٣)المادة ٤٩يعلن القرار لمدة ثلاثين يوما بنفس الطريقة المبينة في الفقرة ( ٣ ) من المادة ( ٤٥ ) وتبلغ وزارة المالية والوحدة الادارية ( البلدية ) بنسخة منه.المادة ٥٠الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز الطعن بقرار تثبيت العائدية او رفض طلب التسجيل لدى محكمة استئناف المنطقة، خلال مدة اعلان القرار، ويعتبر قرار المحكمة بهذا الشان قطعيًا.(١٤)المادة ٥٠ مكررة١ – إذا إنتهت المدة المنصوص عليها في هذا القانون وبقيت عقارات أو أسهم غير مسجلة، تتولى دوائر التسجيل العقاري التحقق من العائدية والمباشرة بإجراءات تسجيلها مجددًا، وفقًا لأحكام هذا القانون والتعليمات التي يصدرها مدير التسجيل العقاري العام لهذا الغرض.٢ – تخضع معاملات تسجيل العقارات والأسهم التي تثبت عائديتها، وفق الفقرة (١) من هذه المادة للرسوم المقررة قانونًا، وتستوفى مع المصاريف والأجور الخاصة بإثبات العائدية ممن تثبت له.٣ – تسجل بإسم الدولة، العقارات والأسهم التي لا تثبت عائديتها إلى شخص معين بنتيجة الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة.(١٥)المادة ٥١يجري تسجيل الحقوق العقارية مجددا بالاستناد الى حكم قضائي بالملكية حائز درجة البتات دون القيام بالمراسيم المنصوص عليها في هذا القانون.المادة ٥٢اذا كان طالب التسجيل المجدد يستند في طلبه الى الارث او الانتقال فيجب ان يتم التسجيل باسماء الورثة او اصحاب حق الانتقال وتضاف مدة حيازة المورث الى مدة حيازتهم ولا يجوز التسجيل باسماء بعضهم ما لم يقترن ذلك بموافقة الاخرين او ان تكون لدى طالب التسجيل مستندات او وثائق تؤيد حقه في التسجيل على وجه الاستقلال.المادة ٥٣اذا كان طالب التسجيل يستند الى عقد مصدق من جهة رسمية فتضم مدة حيازة الخلف الخاص الى مدة حيازة من تلقى الحق عنه.المادة ٥٤اذا تحقق ان العقار غير المسجل مقسوم بين الشركاء قسمة فعلية وكان كل متقاسم يتصرف في القسم الذي اصابه مدة التقادم فيسجل كل قسم من العقار بصورة مستقلة باسمه على ان لا يتعارض ذلك مع التشريعات الخاصة بالتنظيمات البلدية والا فيسجل عموم العقار مشاعا بين الشركاء.المادة ٥٥تسجل مجددا جميع الطرق والشوارع غير المسجلة المستعملة للنفع العام باسم الجهة التي يعينها القانون.المادة ٥٦١ – يسجل مجددا العقار الموقوف غير المسجل استنادا الى الحجج او الاحكام الشرعية الحائزة على درجة البتات باسم الجهة الواقفة والموقوف عليها اذا لم يكن من الاوقاف المضبوطة وباسم دائرة الاوقاف ان كان من الاوقاف المضبوطة.٢ – تسجل مجددا المساجد والمؤسسات الدينية والخيرية والعقارات غير المسجلة الموقوفة على جهة خيرية باسم الجهة الواقفة والموقوف عليها او باسم دائرة الوقف ان لم تكن تلك الجهة معلومة.٣ – يجرى تسجيل وقف الطائفة غير المسجل مجددا باسم الطائفة المعترف بها قانونا.٤ – اذا كان على الارض الموقوفة وقفا صحيحا محدثات او مغروسات مملوكة لاشخاص بمسوغ قانوني فيتم تسجيل الارض مجددا وتثبت في السجل عائدية المحدثات والمغروسات مع الحقوق التي انشاتها.المادة ٥٧تسجل مجددا المقابر المتخذة فعلا لدفن الموتى وفق العرف المحلي باسم احدى الجهات الاتية : -١ – دائرة الاوقاف اذا كانت من المقابر العامة وتسجل وقفا مضبوطا.٢ – العائلة او الجهة التي خصصت المقبرة لدفن موتاها اذا كانت من المقابر الخاصة وتقع ضمن حدود المدن والقرى والقصبات وتسجل وقفا ملحقا.٣ – مقابر الاجانب تسجل وقفا للاتفاقيات الخاصة المصدقة.القسم الثالثالتأييدالمادة ٥٨١ – تسجل الحقوق العينية الاصلية او التبعية تاييدا اذا كان سجلها المثبت لتلك الحقوق مفقودا او به عيب او تلف كلي وذلك بالاستناد الى السند او صورة السجل المصدقة وفق القانون.٢ – تخضع السندات الصادرة من دائرة الوقف قبل ٩ ربيع الاول ١٢٩٣ هـ لمراسيم التاييد ولو كان سجلها موجودا.المادة ٥٩الاحكام المرتبطة بالمادةيشترط في التاييد للحقوق العينية الاصلية ما يلي : -١ – ان يكون المالك واضع اليد على الحق العيني المثبت في السند او صورة السجل.٢ – ان يكون السند او صورة السجل سليما ومحتويا على جميع الحقوق والاوصاف الخاصة بالعقار فان كان ممزقا او معيبا او مختلط الكتابة بحيث يتعذر معرفة اوصاف العقار او حقوقه فلا يجوز اجراء معاملة التاييد.٣ – ان لا يكون في بطاقة العقار سند يتعارض مع السند او صورة السجل المراد تاييده.(١٦)المادة ٦٠اذا كان التاييد منصبا على الرهن التاميني او حق الامتياز فيكتفي بتوفر الشروط المبينة بالفقرتين ( ٢ ) و( ٣ ) من المادة المتقدمة.المادة ٦١الاحكام المرتبطة بالمادةتقوم لجنة تثبيت الملكية بالكشف على العقار وتطبيق الاوصاف المبينة في السند او صورة السجل موقعيا والتثبت من واضع اليد ان اقتضى ذلك وبيان اوصافه والحقوق التي له او عليه ان وجدت وتنظم محضرا بذلك حسب الفقرة ( ٣ ) من المادة ( ٣٧ ) من هذا القانون.المادة ٦٢يصدر رئيس لجنة تثبيت الملكية قراره بالتاييد او رفض التسجيل، استنادًا الى محضر لجنة تثبيت الملكية.(١٧)المادة ٦٣١ – يعلن القرار بالطريقة المبينة في الفقرة (٣) من المادة (٤٥) من هذا القانون.٢ – يجوز الطعن بقرار التاييد او رفض التسجيل بالطريقة المبينة في المادة (٥٠) من هذا القانون.(١٨)القسم الرابعتبديل السجلالمادة ٦٤اذا كان السجل العقاري المثبت للحقوق العقارية منظما قبل سنة ١٩٢٥ الميلادية ولم يكن يحتوي على الاوصاف المادية او القانونية للعقار بشكل يتفق والوقت الحاضر فيتم تثبيت ذلك في السجل العقاري بناء على طلب المالك او صاحب الحق العقاري بالاستناد الى كشف اصولي.(١٩)المادة ٦٥اذا تغيرت قيمة العقار المثبتة في السجل العقاري تغييرا جوهريا فيجوز بناء على طلب المالك او صاحب الحق العقاري تقدير قيمته الحقيقية وفقا لاحكام القانون وتثبيتها في السجل.(٢٠)المادة ٦٦ملغاة(٢١)القسم الخامستصحيح التسجيلالمادة ٦٧الاحكام المرتبطة بالمادةيصحح السجل العقاري استنادا الى حكم قضائي حائز درجة البتات او الى قرار قانوني له قوة الحكم.المادة ٦٨الاحكام المرتبطة بالمادةيصحح بقرار من رئيس دائرة التسجيل العقاري الخطا المادي الذي سببته الجهات الرسمية في التسجيل اذا كان مخالفا للوثائق والمستندات او السجلات التي استند اليها في التسجيل بشرط عدم تبدل المالك او صاحب الحق العيني.المادة ٦٩الاحكام المرتبطة بالمادةتجرى معاملة التصحيح لتغيير الاحوال المدنية للمالك او صاحب الحق العيني في العقار فيما يتعلق باسمه او جنسيته او اهليته بقرار من رئيس دائرة التسجيل العقاري استنادا الى الوثائق المعتبرة قانونا على ان لا يتعارض ذلك واحكام القوانين مع ملاحظة ما ياتي : -١ – اذا تعلق التصحيح بحذف صفة القصر فيستند في اجرائه الى هوية الاحوال المدنية او شهادة الجنسية او اي مستند قانوني اخر يثبت اكمال القاصر الثامنة عشرة من العمر او اعتباره رشيدا وفقا لاحكام القانون.٢ – اذا كان التصحيح ينصب على ازالة الاختلاف بين الاسماء او الالقاب وكان التسجيل مخالفا للوثائق القانونية فيتم ذلك استنادا الى تحقيق يقوم به رئيس الدائرة للتثبت من الاسم او اللقب الصحيح.(٢٢)المادة ٧٠اذا تم تصحيح الخارطة بموجب المادتين ( ٣١ ) و( ٣٢ ) من هذا القانون فيصحح السجل وفقا لذلك بقرار من رئيس دائرة التسجيل العقاري دون حاجة الى مراسيم اخرى.القسم السادسالتسجيل في السجلات العقاريةالمادة ٧١١ – يفتح لكل منطقة عقارية محلة او مقاطعة سجل عقاري واحد او اكثر.٢ – تسجل عقارات كل منطقة عقارية في سجلها الخاص بعد استكمال معاملتها الشكل المقرر لها قانونا وفقا لتسلسلاتها وارقامها وترقم سجلات كل منها بارقام متسلسلة خاصة بها. واذا كان للمنطقة عدة سجلات فترقم تبعا لتاريخ فتحها.٣ – استثناء من حكم الفقرتين ١ و٢ من هذه المادة يجوز فتح سجل او اكثر للاستنابة تسجل فيه وحدات عقارية لمناطق عقارية مختلفة.(٢٣)المادة ٧٢١ – تخصص لكل وحدة عقارية – مسجلة و غير مسجلة اعطي لها رقم تسلسل من سجل الاساس او رقم قطعة من المقاطعة اربع صحائف من السجل العقاري.٢ – تخصص الصحيفة الاولى من السجل لتدوين الاوصاف الثابتة للعقار المحافظة، القضاء، الناحية، المحلة او المقاطعة، الشارع رقم التسلسل او القطعة رقم الباب او رقم الشقة ورقم الطابق، الحدود، المساحة مع الجنس والصنف النوع والمشتملات وحقوق الارتفاق والقيمة والبدل والرسوم واوصاف السجل الحالي والسابق وتثبت هذه المعلومات بالاستناد الى السجل المنقول منه ان كان العقار مسجلا وان كان غير مسجل او كان خاضعا لمراسيم التاييد فيقتصر تدوين المعلومات على بيان اسم المحافظة والقضاء والناحية ورقم التسلسل فقط.٣ – تخصص الصحيفتان الثانية والثالثة من السجل لتدوين اوصاف المعاملات الجارية على حقوق الملكية او التصرف او الحقوق العقارية الاصلية الاخرى واسماء المالكين اصحاب الحقوق العقارية وحصصهم ونوع المعاملة ومستندات التسجيل، ويراعى في التدوين الاختصار ويعزز بتوقيع المتعاقدين او طالب المعاملة دون نقل شرح الاقرار المثبت في استمارة المعاملة الى السجل.٤ – تخصص الصحيفة الرابعة من السجل لتسجيل معاملات الرهن التاميني او الحيازي او حق الامتياز، وتدرج في نفس الصحيفة التغييرات المتعلقة بطرفي عقد الرهن او حق الامتياز وشروطهما وانقضاء العقد او تدويره او احالته الى الغير، كما وتدرج في نفس الصحيفة اوصاف الحجز وموانع التسجيل ورفعها.(٢٤)المادة ٧٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ – ا – اذا سبق تخصيص اكثر من تسلسل لعقار واحد في سجل الاساس وتم بالاستناد الى ذلك تخصيص صحائف من السجل العقاري لكل تسلسل على حدة فيخصص للعقار احد التسلسلات وتبطل التسلسلات الزائدة ويتم ابطال صحائف السجل المخصصة لها تبعا لذلك بوضع خطين متوازيين بالمداد الاحمر في صحائف السجل المبطلة مع الاشارة الى المستند القانوني الذي اعتمد في الابطال ويصدق رئيس الدائرة والموظف المختص على شرح الابطال.ب – اذا سبق تخصيص تسلسل واحد من سجل الاساس لاكثر من عقار فيخصص هذا التسلسل لاحدها وتخصص تسلسلات اخرى في نهاية سجل الاساس للعقارات الباقية وتفتح لكل منها صحائف من السجل العقاري بنفس الطريقة المبينة في المادة ٧١ من هذا القانون.٢ – اذا جرت معاملات عديدة على الوحدة العقارية ولم تكف الحقول المخصصة لاجرائها لتدوين المعلومات المتعلقة بها فيجوز تخصيص صحائف اخرى لنفس العقار في اخر سجل المنطقة العقارية، على ان ترقم الصحائف المضافة بنفس ارقام صحائف السجل الاصلي ويؤشر في الصحائف الاصلية ما يفيد نقلها الى الصحائف المضافة.٣ – اذا تم توحيد عقارين او اكثر بعقار واحد فتخصص صحائف السجل لاحد العقارات الموحدة ويشرح على صحائف السجلات للعقارات الباقية بما يفيد نقل حكمها الى صحائف السجل للعقار الموحد.٤ – اذا تم افراز او تقسيم عقار الى عدة وحدات عقارية فتخصص لكل وحدة عقارية ناتجة من الافراز او القسمة صحائف من السجل طبقا لاحكم المادة ٧١ من هذا القانون ويؤشر على صحائف سجل العقار الاصل بما يفيد نقل حكمها الى سجلات العقارات الناتجة من الافراز او القسمة.(٢٥)القسم السابعالتسجيل في السجلات الخاصةبالحقوق العينية التبعيةالمادة ٧٤١ – اذا تم ابطال التسجيل بحكم قضائي حائر درجة البتات او القرار له قوة القانون دون المساس بالاوصاف الثابتة للعقار فيتم تاشير الابطال في ذات القسم من صحيفة السجل بوضع خطين متوازيين بالمداد الاحمر على حقل تسجيل المعاملة المبطلة مع الاشارة الى المستند الذي اعتمد في الابطال معززا بتواقيع موظفي التسجيل ورئيس الدائرة.٢ – اذا تضمن الحكم او القرار المنصوص عليه في الفقرة ١ من هذه المادة ابطال المضامين الواردة في صحائف السجل كافة فيتم تاشير الابطال على جميع الصحائف بنفس الطريقة المبينة في الفقرة ذاتها وتخصص للعقار صحائف اخرى من نهاية سجل المنطقة العقارية.(٢٦)المادة ٧٥١ – اذا تم تثبيت او تاييد عائدية عقار غير مسجل او خاضع لاجراءات التاييد بحكم قضائي حائز على درجة البتات او قرار له قوة القانون او بمعاملة مجدد او تاييد فيتم تدوين المعلومات المتعلقة بالملكية والحقوق العقارية الاخرى في حقولها الخاصة من صحائف السجل وتعدل المعلومات المتعلقة بالاوصاف الثابتة للعقار المدرجة في السجل ابتداء طبقا للقرار او المعاملة.٢ – ا – تدون التغييرات الطارئة على العقار فيما يخص الصنف النوع او الجنس او المشتملات في الصحيفة الاولى من السجل مع الاشارة الى مستند التسجيل او التعديل بصورة مختصرة.ب – تصحح الاخطاء المادية او القانونية المتعلقة باوصاف العقار او بالاحوال المدنية للمالك او صاحب الحق العيني فيما يخص اسمه او اهليته او جنسيته في نفس صحيفة السجل بشطب العبارات المغلوطة بالمداد الاحمر واضافة العبارات الصحيحة مع بين المستند القانوني الذي اعتمد في اجراء التصحيح.٣ – تدون حقوق المساطحة والاجارة الطويلة والمنفعة والسكن والاستعمال عند انشائها او انهائها وتعديل شروطها في الحقل الخاص بهذه الحقوق في الصحيفتين الثانية والثالثة من السجل العقاري وتثبت مستندات التسجيل في نفس الحقل.(٢٧) المادة ٧٦كل تسجيل او تصحيح او تعديل او ابطال يدون ان يؤشر في السجل العقاري يجب ان يكون موقعا من رئيس الدائرة والموظف المختص ومختوما بختم الدائرة الرسمي.(٢٨)القسم الثامنالتسجيل في السجلات الشخصيةالمادة ٧٧١ - ا – تقوم دائرة التسجيل العقاري بمسك سجلات شخصية لاصحاب الحقوق العقارية من الاشخاص الطبيعية او المعنوية مرتبة حسب حروف الهجاء تنقل اليها المعلومات الرئيسية الخاصة بالتسجيل عند اتمامه في السجل العقاري في الحقل المخصص لاسم صاحب الحق.ب – تنقل المعلومات المدرجة في السجلات العقارية الثابتة الحكم قبل نفاذ هذا القانون الى السجلات الشخصية حسب الطريقة المبينة في الفقرة ( ١ ) من هذه المادة خلال سنتين من نفاذ القانون قابلة للتمديد بقرار من المدير العام.ج – يؤشر في حقل خاص من السجل الشخصي انتقال الحق من صاحبه الى شخص اخر.٢ – يجوز استخدام الحاسبات الالكترونية او اية وسيلة عمل او فنية اخرى لتنظيم وفهرسة اسماء مالكي العقارات والحقوق العقارية الاخرى واعداد البطاقات الشخصية بموجبها بدلا من السجلات الشخصية المشار اليها في المادة ٧٨ من هذا القانون وذلك بتعليمات يصدره المدير العام لهذا الغرض.(٢٩)المادة ٧٨يخصص سجل شخصي مستقل لكل من : -١ – اصحاب الحقوق العينية الاصلية للاشخاص الطبيعية العراقية.٢ – اصحاب الحقوق العينية التبعية للاشخاص الطبيعية العراقية.٣ – اصحاب الحقوق العينية الاصلية والتبعية لرعايا الدول والامارات العربية.٤ – اصحاب الحقوق العينية الاصلية والتبعية للاجانب.٥ – اصحاب الحقوق العينية الصالية والتبعية للاشخاص المعنوية العراقية والعربية والاجنبية.الفصل الثالثالاجراءات الشكلية للتسجيل في السجل العقاريالقسم الاولالوحدة العقاريةالمادة ٧٩١ – يعتبر وحدة عقارية لغرض التسجيل وفق احكام هذا القانون كل عقار قائم بحدود وموقع ومساحة معينة وتكون ملكيته او حقوقه العينية الاصلية الاخرى لشخص واحد او اشخاص على الشيوع دون ان يكون لجزء منه او عليه من الحقوق ما ليس للاجزاء الاخرى او عليها.٢ – تعتبر الارض والمغروسات او الارض والمحدثات ذات الطابق الواحد وحدة عقارية ان كانتا تعودان لنفس الاشخاص ويجرى التصرف بهما معا.المادة ٨٠١ – يجوز ان يجتمع في تملك حقوق الوحدة العقارية اصناف مختلفة في تسجيل عقاري واحد كالوقف والملك.٢ – كما يجوز ان تجتمع في الوحدة العقارية ملكية مشاعة وملكية مستقلة كما في الطوابق واجزائها والملكية الزراعية.المادة ٨١تعرف الوحدة العقارية بالتسلسل الخاص بها او برقم القطعة والمقاطعة لاغراض التسجيل العقاري مع ملاحظة ما ياتي -١ – يعتبر السجل العقاري اساسا لتعريف الوحدة العقارية.٢ – اذا تبين وجود تسلسل واحد لاكثر من وحدة عقارية يخصص هذا التسلسل لاحداها ويعطى للوحدات العقارية الاخرى تسلسل من اخر سجل الاساس.٣ – اذا ان لوحدة عقارية اكثر من تسلسل واحد فيخصص لها اصغر رقم متسلسل وتبطل الارقام المتسلسلة الاخرى.القسم الثانيالاجراءات الاوليةالمادة ٨٢الاحكام المرتبطة بالمادةيقدم طلب تسجيل المعاملات على العقارات المسجلة ومعاملة المجدد للعقارات غير المسجلة بموجب استمارة خاصة موقعة من قبل المتعاقدين او طالبي التسجيل او من ينوب عنهم تتضمن البيانات التالية : -١ – رقم التسلسل او القطعة او المقاطعة وموقع العقار واوصافه ونوعه ومساحته طبقا لما هو مدرج في سنده وسجله وتدرج الاوصاف القائمة للعقار وقت طلب التسجيل بالنسبة للمجدد.٢ – نوع المعاملة ومدى شمولها لعموم العقار او لقسم منه.٣ – اسماء وهوية طالبي التسجيل الكاملة وحالتهم المدنية.المادة ٨٣الاحكام المرتبطة بالمادةيجب ان يرفق بطلب التسجيل ما يلي : -١ – السند او صورة السجل العقاري.٢ – الوثائق القانونية المستندة اليها المعاملة كالوكالة والقسام والحجج الشرعية والاحكام القضائية الحائزة درجة البتات.المادة ٨٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ – تسجل استمارة الطلب في سجل الواردة للمعاملات.٢ – تدقق اضبارة العقار من قبل الموظف المسؤول في شعبة الاضابير للتاكد من مطابقة الاوصاف الواردة في الاستمارة والسند للاضبارة ومن عدم وجود موانع قانونية في الاضبارة وتثبيت نتائج التدقيق في الاستمارة بتوقيعه.٣ – يدقق السجل من قبل الموظف المختص لشعبة السجلات للتاكد من مطابقة البيانات المدرجة في الاستمارة للسجل وعدم وجود موانع قانونية تمنع اجراء المعاملة ويثبت نتائج تدقيقه في الاستمارة موقعة من قبله.المادة ٨٥الاحكام المرتبطة بالمادةيقوم رئيس الدائرة او من يخوله من معاونيه بتدقيق الوثائق المتعلقة بالتسجيل من حيث استيفائها الشكل المطلوب لها قانونا واتفاقها مع طبيعة المعاملة واوصاف العقار.المادة ٨٦اذا استند طلب التسجيل الى حجة شرعية او حكم صادر من محكمة غير عراقية تتعلق بالاحوال الشخصية لغير العراقيين فلا يمكن قبولها ما لم تصادق محكمة عراقية على موافقتها للقانون العراقي.القسم الثالثالكشف والاعمال الفنيةالمادة ٨٧يراد بالكشف لاغراض هذا القانون تثبيت الاوصاف القائمة والقيمة الحقيقية للعقار.المادة ٨٨يجرى الكشف على العقار بين شروق الشمس وغروبها خلال الدوام الرسمي او خارجه وفي العطلات الرسمية في الاحوال الاتية : -١ – عند تسجيل التصرفات الفعلية التي تستوجب الكشف بطبيعتها كالافراز والتوحيد وتصحيح الجنس.٢ – عند اجراء اية معاملة اخرى تتعلق بالحقوق العينية الاصلية اذا كان قد مضى على تقدير قيمة العقار سنة كاملة، ويجوز اجراء الكشف بقرار من رئيس الدائرة اذا كانت المدة اقل من ذلك وتوافرت لديه معلومات بحصول تغيير في القيمة.المادة ٨٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ – يجري الكشف برئاسة موظف ينسبه رئيس الدائرة واحد موظفيها الفنيين وممثل عن ذوي العلاقة.٢ – يجوز الاستعانة بخبير او اكثر اذا دعت الحاجة الى ذلك.٣ – اذا كان الكشف لغرض تثبيت حدود العقار طبقا لخارطته فيتم ذلك من قبل الموظف الفني فقط بحضور المالك او صاحب الحق العيني او من يمثله.المادة ٩٠ينظم محضر الكشف في الموقع متضمنا المعلومات التالية : -١ – نتائج تطبيق الحدود الوارد في سجل العقار وخارطته.٢ – الاوصاف الثابتة للعقار والحقوق المترتبة له او عليه وقت اجراء الكشف.٣ – تقدير القيمة الحقيقية للعقار او الحقوق العينية العقارية بعد ملاحظة موقعه وشكله ومساحته ومشتملاته او مغروساته واقيام العقارات المجاورة والقريبة والمماثلة.المادة ٩١١ – يوقع محضر الكشف ويحق لكل عضو تدوين مخالفته فيه.٢ – لا يجوز اجراء اي تغيير او اضافة في المحضر بعد تنظيمه وتوقيعه.٣ – اذا تعذر اجراء الكشف لاي سبب كان ينظم محضر بذلك ويوقع من قبل الحاضرين.المادة ٩٢تنظم الخارطة للوحدة العقارية وفقا لمحضر الكشف مع مراعاة الشكل المرسوم لها في الخارطة العمومية وتؤشر عليها حقوق الارتفاق وعائدية الجدران والانهر والحواجز الاخرى الفاصلة بينها وبين الوحدات العقارية والتجاوزات الحاصلة منها او ليها وذلك بالنظر لموقعها وسجلها وسجلات وخرائط الوحدات العقارية المجاورة.المادة ٩٣١ – اذا لم تكن للعقار حدود ثابتة بموجب خرائط معتبرة قانونا فتثبت الحقوق المترتبة له او عليه في الخارطة بحضور المجاورين ان لم تكن لعقاراتهم حدود ثابتة في خرائط معتبرة قانونا.٢٠ على الجهة التي يجري الكشف لمصلحتها احضار المجاورين وعند تعذر ذلك تقوم الدائرة بتبليغهم للحضور في الموعد المعين للكشف بالعان ينشر لمدة ثلاثين يوما في صحيفتين يوميتين في موقع العقار ان وجدت والا ففي الصحف التي تصدر في الاماكن القريبة او التي تصدر في العاصمة ويجري الكشف في الساعة العاشرة صباحا من اليوم التالي لانتهاء مدة الاعلان بحضور الموجودين ويعتبر الغائب مسقطا لحقه في الاعتراض على محضر الكشف.المادة ٩٤لا يجوز اجراء الكشف في مناطق الحدود والمناطق الممنوعة او المحرمة قانونا الا بموافقة السلطة المختصة.المادة ٩٥١ – يحق لدائرة التسجيل العقاري ولطالب التسجيل او المتعاقدين او غيرهم من اصحاب الحقوق العينية الاصلية في العقار الاعتراض على المعلومات الواردة في محضر الكشف قبل تسجيل المعاملة.٢ – يجوز اعادة الكشف بموافقة مدير دائرة التسجيل العقاري من قبل لجنة خاصة تؤلف برئاسته او من يخوله على ان لا يكون رئيس اللجنة عضوا في الكشف المعترض عليه وعضوية ممثل عن وزارة المالية وممثل عن المعترض ويعتبر قرارها نهائيا.القسم الرابعموانع التسجيلالمادة ٩٦الاحكام المرتبطة بالمادةيراد بموانع التسجيل القيود القانونية التي تمنع اجراء التسجيل سواء تعلقت بالعقار نفسه او باصحاب الحقوق العقارية وتشمل ما يلي : -١ – الحجز الواقع على العقار من سلطة قضائية او رسمية مخولة قانونا.٢ – المحجورون لذاتهم او بقرار من المحكمة.٣ – الموانع القانونية الاخرى المثبتة في سجل العقار او اضبارته التي تمنع اجراء التصرفات القانونية الا اذا زالت تلك الموانع وفقا لاحكام القانون.المادة ٩٧الاحكام المرتبطة بالمادةتقوم دائرة التسجيل العقاري بمسك سجل خاص للحجز وموانع التسجيل الاخرى يتضمن تسلسل العقار واوصافه وصاحب الحقوق العقارية والتفاصيل الخاصة بطلب الحجز وتاريخ وروده الى الدائرة.المادة ٩٨١ – ترقم سجلات الحجز بترقيم متسلسل خاص بها.٢ – يعطى لكل حجز رقم خاص في سجل الحجز.٣ – يؤشر رقم الحجز وتاريخه ورقم سجل الحجز في سجل وبطاقة العقار ان كان يتعلق بالحقوق العينية الاصلية المسجلة او على اضبارة العقار ان كان غير مسجل وفي سجل التامينات العينية والاضبارة ان كان واقعا على الحقوق العينية التبعية.٤ – اذا كان الحجز واقعا على حقوق ثابتة بقرار ولم تقترن بالتسجيل فيكتفي بوضع اشارة الحجز على بطاقة العقار.٥ – يقوم الموظف المسؤول عن شعبة السجلات بتسجيل الحجز وتاشيره والتوقيع عليه في السجل وبطاقة العقار.(٢٩-١)المادة ٩٩يشترط ان يكون قرار الحجز صريحا ومحتويا على المعلومات الصحيحة المتعلقة بالعقار التي تسهل تاشير الحجز عليه.المادة ١٠٠تمتنع دائرة التسجيل العقاري عن ايقاع الحجز اذا وجد اختلاف بين قرار الحجز والسجل من حيث التسلسل والموقع او عائدية الحقوق العقارية المطلوب حجزها او كان صادرا من جهة غير مختصة.المادة ١٠١يجوز تسجيل التصرفات والحقوق التالية على العقارات المحجوزة : -١ – التصرفات الناقلة للملكية بعوض المستندة الى حكم قضائي حائز درجة البتات او قرار قانوني له قوة الحكم كالاستملاك وتصحيح الصنف نقدا والبيع التنفيذي ويتحول الحجز الى الثمن ويصبح العقار محررا منه.٢ – التصرفات الفعلية التي تؤدي الى زيادة قيمة المحجوز كتصحيح الجنس وكذلك حق الارث والانتقال وتنقل اشارة الحجز الى السجل الجديد.٣ – تصحيح الصنف عينا والقسمة القضائية وتنقل اشارة الحجز الى سجل واضبارة العقار الذي اختص بالمحتجز عليه.٤ – معاملات الافراز بموافقة الدائرة الحاجزة وتنقل اشارة الحجز الى سجلات القطع المفرزة.المادة ١٠٢الاحكام المرتبطة بالمادةاذا نقل سجل العقار المدونة فيه اشارة الحجز الى سجل اخر بسبب اجراء معاملة تصرفية على السهام او الحصص غير المحجوزة تنقل تلك الاشارة الى السجل الجديد.المادة ١٠٣الاحكام المرتبطة بالمادةيرفع الحجز او منع التسجيل عن العقار في الحالات التالية : -١ – بقرار صادر من السلطة الحاجزة او من حل محلها قانونا.٢ – استنادا الى حكم قضائي حائز درجة البتات.٣ – مضي خمس عشرة سنة على اخر مراجعة او مخابرة بشان الحجز لدائرة التسجيل العقاري وتكون بطاقة العقار مرجعا للتثبت من ذلك على ان يتم اشعار الجهة الحاجزة ان كانت معلومة بقرار الدائرة لبيان اعتراضها ان وجد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها الاشعار وعند انتهاء المدة وعدم ورود اشعار منها بذلك يصبح الحجز مرفوعا حكما.(٣٠)القسم الخامسالقيمة الحقيقية والرسومالمادة ١٠٤١- تكون القيمة المثبتة في سجل العقار قيمة حقيقية له لغرض استيفاء رسوم التسجيل خلال خمس سنوات ابتداء من تاريخ التقدير.٢ – اذا تم تقدير قيمة العقار بموجب احكام هذا القانون تستوفى رسوم التسجيل على اساس تلك القيمة سواء زادت عن القيمة المثبتة في السجل او كانت اقل منها.٣ – يعتبر البدل الوارد في قرارات المحاكم والجهات الرسمية بنقل الحقوق العينية الاصلية بعوض قيمة حقيقية للعقار لغرض استيفاء رسوم التسجيل.٤ – يعتبر البدل في التصرفات الرضائية اساسا لاستيفاء رسوم التسجيل اذا زاد على القيمة الحقيقية للعقار والا فتستوفى على اساس القيمة الحقيقية له.(٣١)المادة ١٠٥١ – تستوفى رسوم التسجيل للمعاملات الواردة على الحقوق العينية الاصلية ممن تنتقل اليه هذه الحقوق وللمعاملات الواردة على الحقوق العينية التبعية من المدين ما لم يوجد نص قانوني او اتفاق بخلاف ذلك.٢ – يتم استيفاء هذه الرسوم عندما تكون المعاملة جاهزة للتسجيل بموجب القانون.المادة ١٠٦لرئيس دائرة التسجيل العقاري وضع اشارة الحجز على العقار اذا كان مالكه او صاحب الحقوق العينية فيه مدينا برسوم قانونية تعود للدائرة ناشئة من هذا العقار او من عقارات اخرى تعود له.القسم السادسكيفية التسجيل في السجل العينيالمادة ١٠٧الاحكام المرتبطة بالمادةتسجل المعاملة في السجل العقاري اثر اكمال مراسيمها القانونية بموافقة رئيس دائرة التسجيل العقاري ان كانت غير تابعة للاقرار وبعد اقرار المتعاقدين امام الموظف المختص ان كانت من التصرفات الرضائية.(٣٢)المادة ١٠٨١ – يجري الاقرار بالتصرفات العقارية او اية معاملة اخرى خاضعة للاقرار في دائرة التسجيل العقاري التي يقع العقار ضمن منطقة اختصاصها ويجوز ان يتم خارجها ضمن منطقة الاختصاص بطلب يبين فيه العذر الذي يحول دون الحضور للدائرة.٢ – اذا وجد اكثر من دائرة تسجيل عقاري في مدينة واحدة فيجوز قيام كل دائرة باخذ الاقرار الخارجي ضمن منطقة اختصاصها او منطقة اختصاص الدائرة الاخرى.٣ – يؤخذ الاقرار من قبل مدير دائرة التسجيل العقاري او من يخوله من المعاونين مع احد الكتبة في المديريات من قبل رئيس الدائرة مع الكاتب ان وجد في الملاحظيات سواء تم الاقرار في نفس الدائرة او خارجها.٤ – يشترط ان لا يكون احد اطراف العقد من اقارب او اصهار الموظف القائم باخذ الاقرار حتى الدرجة الرابعة وفي هذه الحالة يؤخذ الاقرار من قبل موظف مخول اخر من نفس الدائرة او من دائرة اخرى بموافقة مدير التسجيل العقاري.المادة ١٠٩١ – ينعقد التصرف القانوني بمجلس عقد واحد بايجاب وقبول طرفي العقد او من ينوب عنهما امام الموظف المختص بعد قيامه بتلاوة شرح الاقرار للتصرف المذكور عليهما كما درج في استمارة التسجيل.٢ – تعرف شخصية المتعاقدين بالاستناد الى وثائق رسمية او بمعرفة الموظف المختص او شهادة شاهدين ويثبت ذلك على استمارة التسجيل وفي السجل.المادة ١١٠١ – يوقع المتعاقدون والشهود ان وجدوا في المعاملات المبرمة في الدائرة في استمارة التسجيل والسجل.٢ – اذا وقع الاقرار خارج الدائرة فيكتفي بتوقيع المتعاقدين والشهود ان وجدوا في استمارة التسجيل بنسختين ويشار على ذلك في السجل.٣ - يصدق الاقرار في الاستمارة والسجل من قبل الموظف الذي قام باخذ الاقرار.المادة ١١١اذا كانت التصرفات التابعة للاقرار مرتبطة مع بعضها كالفسخ والبيع او البيوع المتعاقبة او القسمة والافراز مع البيع فيجب اخذ اقرار اصحابها في وقت واحد مع تثبيت هذه الرابطة في الاقرار.المادة ١١٢ملغاة(٣٣)المادة ١١٣اذا امتنع قسم من المتعاقدين عن التوقيع في السجل بعد اخذ الاقرار والتوقيع في الاستمارة فيعتبر العقد منعقدا وتسجل المعاملة بموجبه على ان توضح كيفية الامتناع عن التوقيع في الاستمارة والسجل من قبل الموظف المختص.المادة ١١٤اذا ابرم العقد وتاخر تسجيل المعاملة في وقته سهوا فيعتبر العقد منعقدا من تاريخ الاقرار على ان تسجل المعاملة حينئذ ويشار الى ذلك في السجل.المادة ١١٥١ – يوقع على السجل الموظفون المختصون بالتسجيل ويصادق على ذلك رئيس الدائرة بتوقيعه.٢ – اذا تعذر على الموظف المختص تصديق السجل بسبب الوفاة او النقل او المرض او انهاء الخدمة او باي سبب اخر فللمدير العام تخويل موظف اخر بتصديقه.المادة ١١٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ – لا يجوز الاضافة والحك والتحريف والتشويه في السجل عند تسجيل المعاملة ويجوز تصحيح الاخطاء المادية فيه بالشطب والاضافة معززا ذلك بتوقيع الموظف المختص وتصديق رئيس الدائرة.٢ – يجوز تصحيح شرح الاقرار الجاري خلافا لاستمارة التسجيل بموافقة وتوقيع المتعاقدين وتصديق الموظف المختص.المادة ١١٧ملغاة(٣٤)المادة ١١٨ملغاة(٣٥)المادة ١١٩١ – تنظم كل دائرة سجلا اجماليا شهريا يحتوي ملخصا بالمعاملات المسجلة لديها خلال الشهر يصدق من قبل الموظف المختص مع رئيس الدائرة ويختم بالختم الرسمي ويحدد شكل سجل الاجمال وكيفية تنظيمه بتعليمات يصدرها المدير العام ويرسل الى هيئات التدقيق مع المعاملات عند انتهاء الشهر الذي تم فيه التسجيل للتدقيق، ويجوز ارسال قسم من سجل الاجمال مع معاملاته للتدقيق خلال نفس الشهر، ولا يخل ذلك بلزوم ارسال سجل الاجمال عند انتهاء الشهر.٢ – لا يجوز اجراء اية معاملة جديدة قبل تصديق المعاملة السابقة من هيئات التدقيق الا اذا اجريت بنفس الشهر وقبل ارسال المعاملة الاولى للتدقيق.(٣٦)القسم السابعالتسجيل بطريق الاستنابةالمادة ١٢٠الاحكام المرتبطة بالمادةلدائرة التسجيل العقاري المختصة ان تنيب عنها دائرة تسجيل عقاري اخرى لابرام العقد بناء على طلب احد المتعاقدين.المادة ١٢١١ – ترسل الدائرة المنيبة اوراق المعاملة بعد استكمالها الاجراءات المقررة لها بموجب هذا القانون الى دائرة التسجيل العقاري المنابة.٢ – تكون الدائرة المنيبة مسؤولة عن صحة اجراءات المعاملة.٣ – تقوم الدائرة المنيبة بوضع اشارة خاصة على اضبارة العقار تشير الى ارسال المعاملة وعليها اشعار الدائرة المنابة باسرع وقت عن موانع التسجيل الطائرة على العقار بعد ارسال المعاملة من قبلها.المادة ١٢٢للدائرة المنابة رفض ابرام العقد اذا لم ترفق مع المعاملة المستندات والوثائق المقتضاة او كانت مرفقة ولكنها مخالفة للقانون او كان في المعاملة نواقص اصولية او تتعارض واحكام القانون.المادة ١٢٣١ – يخضع الاقرار بطريق الاستنابة للقواعد الخاصة بالتسجيل في السجل العيني.٢ – تسجل المعاملة بعد اخذ الاقرار في الدائرة المنابة في السجلات العقارية المخصصة للتسجيل بطريق الاستنابة ويدرج في الاستمارة اوصاف التسجيل ولا تنظم لهذه السجلات نسخ ثانية.المادة ١٢٤تعيد الدائرة المنابة المعاملة بعد ابرام العقد واكمال التسجيل الى الدائرة المنيبة.المادة ١٢٥تسجل المعاملة في الدائرة المنيبة في السجل الخاص بها وذلك في يوم ورودها.المادة ١٢٦تنقل الدائرة المنابة حكم سجلها الى سجل الدائرة المنيبة بعد اشعار الدائرة المنيبة لها باوصاف السجل الذي سجلت فيه المعاملة.المادة ١٢٧١ – يعتبر العقد منعقدا عند ابرامه في الدائرة المنابة وتسجيله لديها ولا يخل بذلك تاخير تسجيله في الدائرة المنيبة او حصول موانع التسجيل بعد ذلك.٢ – اذا فقدت المعاملة بعد تسجيلها في سجل الدائرة المنابة وقبل تسجيلها في الدائرة المنيبة فيعتمد سجل الانابة اساسا للتسجيل في السجلات العقارية للدائرة المنيبة.القسم الثامنتدقيق المعاملاتالمادة ١٢٨١ – تدقق المعاملات التي يتم تسجيلها في السجل العقاري شهريا من قبل هيئات التدقيق في مديرية التسجيل العقاري العامة للتثبت من مطابقتها للقانون واتفاقها مع مستندات التسجيل والنسخ الثانية للسجلات.٢ – تؤلف هيئة التدقيق من موظفين اثنين او اكثر بامر من المدير العام.٣ – للمدير العام ايفاد هيئة التدقيق الى دائرة التسجيل العقاري المختصة لتدقيق المعاملات الشهرية فيها بصورة مؤقتة او ابقائها بصورة دائمة او تعيين هيئات دائمة في الدوائر التي تقضي الضرورة بذلك على ان تبقى اعمالها مرتبطة بمديرية التسجيل العقاري العامة.٤ – اذا تم التدقيق في نفس دائرة التسجيل العقاري كما في الفقرة السابقة فيكتفي بارسال النسخ الثانية للسجلات العقارية الى مديرية التسجيل العقاري العامة بعد المصادقة عليها من هيئة التدقيق.المادة ١٢٩١ – تصادق هيئة التدقيق على صحة المعاملة او تعترض عليها اذا وجدت فيها اخطاء او نواقص جوهرية على ان تذكر هذه الاخطاء او النواقص وطريقة معالجتها بصورة صريحة وحاسمة في استمارة التسجيل.٢ – اذا كانت طبيعة المعاملة تستوجب تدقيقها فنيا تقوم هيئة التدقيق بارسالها الى مديرية الشؤون الفنية للغرض المذكور تمهيدا للقيام بتدقيقها.٣ – تعاد جميع المعاملات بعد اكمال تدقيقها الى الدائرة المختصة.المادة ١٣٠١ – تقوم الدائرة المختصة باكمال النواقص وتصحيح الاخطاء في المعاملات المعترض عليها وتثبت ذلك في استمارة التسجيل وتعيدها الى هيئة التدقيق.٢ – تصادق هيئة التدقيق على المعاملة عند اعادتها اليها اذا اكملت وصححت النواقص والاخطاء فيها.المادة ١٣١١ – اذا وجدت الدائرة المختصة ان اعتراض هيئة التدقيق يتعارض مع احكام القانون فلها ان تصر على وجهة نظرها في اجراء المعاملة مع بيان اسباب ذلك وتعيد المعاملة ثانية الى التدقيق,٢ – اذا اعيدت المعاملة الى التدقيق وفق الفقرة ( ١ ) من هذه المادة فتنظر من قبل لجنة تدقيق خاصة مؤلفة من رؤساء اقسام التدقيق والحقوق والشؤون الفنية ويكون قرارها نهائيا وملزما بعد المصادقة عليه من قبل المدير العام.المادة ١٣٢يصدق سجل الاجمال من قبل هيئة التدقيق ومدير التدقيق او من يخوله.(٣٧)المادة ١٣٣الاحكام المرتبطة بالمادةيكتسب التسجيل العقاري شكله النهائي بالمصادقة عليه من جهات التدقيق المختصة بمقتضى احكام هذا القانون وان لم يصدر سنده.القسم التاسعالسنداتالمادة ١٣٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ – تصدر دائرة التسجيل العقاري السند بالاوصاف الثابتة للعقار مع الحقوق الاخرى وفق النموذج الذي يحدد بتعليمات يصدرها الوزير.٢ – يصادق على صحة السند موظفو التسجيل ورئيس الدائرة ويختم بالختم الرسمي قبل تسليمه الى صاحبه.(٣٨)المادة ١٣٥ملغاة(٣٩)المادة ١٣٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ – يقصد بعبارة ( حكم السند ) الاشارة الخاصة المثبتة في السجل التي تمكن صاحب الحقوق العقارية المدرجة فيه دون غيره من اجراء التصرفات الرضائية عليها.٢ – يكون السند لجميع اصحاب الحقوق العينية الاصلية في العقار ولكل شريك على الشيوع ان يطلب سند خاص بسهامه او حقوقه.٣ – لا يعطى سند بالسهام او الحقوق التي لم تدفع رسوم تسجيلها او التي لم يكتسب تسجيلها الشكل النهائي.المادة ١٣٧١ – لا يجوز اعطاء صور السندات في حالة فقدان سجلاتها.٢ – لا يعتد بصورة السند الصادر في العهد العثماني المستنسخة والمصدقة سابقا من قبل هيئة التحرير التمهيدي.المادة ١٣٨ملغاة(٤٠)القسم العاشرابطال التسجيلالمادة ١٣٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ – يتم ابطال التسجيل العقاري استنادا الى قرار من الوزير قبل اكتساب التسجيل شكله النهائي وفقا لاحكام هذا القانون اما اذا كان التسجيل قد اكتسب الشكل النهائي فلا يجوز ابطاله الا بحكم قضائي حائز درجة البتات.٢- اذا ابطل التسجيل يبطل السند تبعا لهالمادة ١٤٠الاحكام المرتبطة بالمادةيصدر الوزير قراره بالابطال بسبب مخالفة التسجيل لاحكام القانون او استناده الى وثائق او بينات غير قانونية عند تعذر اصلاحها بالطرق الاصولية وذلك بناء على توصية الهيئة الاستشارية في مديرية التسجيل العقاري العامة المؤيدة من المدير العام.المادة ١٤١الاحكام المرتبطة بالمادة١ – عند ابطال التسجيل العيني تعاد الحقوق العينية الاصلية في العقار الى الحالة التي كانت عليها قبل التسجيل مع مراعاة احكام المادة التالية من هذا القانون وذلك اذا لم يتبع هذا التسجيل تسجيل عيني لاحق وفي هذه الحالة يقتضي ابطال التسجيل اللاحق بحكم او قرار مستقل.٢ – تعتبر جميع الحقوق العينية التبعية واشارات الحجز الواقعة بعد التسجيل باطلة تبعا لابطال التسجيل العيني.المادة ١٤٢الاحكام المرتبطة بالمادةاذا ابطل التسجيل العقاري وفقا للمواد المتقدمة فيحل المشتري محل الدائن المرتهن وذلك بمقدار ما ادى له ويكون الحلول بنفس صفة الدين وامتيازه ومرتبته.المادة ١٤٣يتبع في تنفيذ قرار ابطال التسجيل العيني ما يلي -١ - تسجل الحقوق العينية التبعية المترتبة على العقار قبل التسجيل المبطل ان وجدت بنفس صفتها وامتيازها ومرتبها ٢ – تعتبر اشارات الحجز التي رفعت عند اجراء التسجيل المبطل ثابتة الحكم وتؤشر في السجل الجديد.٣ – لا يخضع تسجيل قرار الابطال لاية رسوم. (٤٠-١) الفصل الرابعالتسجيل باسم الشخص المعنويالمادة ١٤٤تسجل الحقوق العينية العقارية باسم الاشخاص المعنوية التي يمنحها القانون شخصية معنوية وبالشروط التي يحددها.المادة ١٤٥تمارس الشخصية المعنوية التصرفات العقارية في الحدود التي يقررها القانون.المادة ١٤٦١ – يقدم طلب التسجيل او التصرف بالحقوق العقارية للشخص المعنوي من قبل ممثله القانوني.٢ – يؤخذ اقرار ممثل الشخص المعنوي في التصرفات الرضائية في حدود صلاحياته القانونية.٣ – اذا كان القانون يجيز اجراء التصرف بكتاب خاص من الشخص المعنوي فيتم التسجيل استنادا اليه.المادة ١٤٧يسجل العقار باسم الطائفة الدينية المعترف بكيانها قانونا بشهادة وزير العدل.المادة ١٤٨تسجل الحقوق العينية العقارية باسم المؤسسة المسجلة في محكمة البداءة المختصة والمنشاة بسند رسمي او وصية لعمل ذي صفة انسانية او دينية او علمية او فنية او رياضية لمدة غير محدودة دون قصد الى اي ربح مادي.المادة ١٤٩يجري التسجيل والتصرف في الحقوق العينية العقارية للجمعية المنشاة وفقا لقانون الجمعيات بموافقة وزير الداخلية.المادة ١٥٠الاحكام المرتبطة بالمادةيجرى التسجيل والتصرف في الحقوق العينية العقارية باسم الجمعية التعاونية والمزارع الجماعية والنقابات والجمعيات المنشاة بقوانين خاصة من قبل من يمثلهم وفقا لاحكام القوانين التي تخضع لها.المادة ١٥١الاحكام المرتبطة بالمادة١ – تسجل باسم الشركة العراقية المسجلة وفق الاصول الحقوق العينية العقارية وفقا لعقد تاسيسها.٢ – اذا ان طلب التسجيل باسم احدى الشركات المساهمة او ذات المسؤولية المحدودة فيقتضي مصادقة مسجل الشركات على قيام الشركة وعلى حقها في تملك الحقوق العقارية المطلوب تسجيلها باسمها.المادة ١٥٢يخضع تسجيل الحقوق العينية العقارية باسم الشركة الاجنبية للشروط الاتية : -١ – مصادقة مسجل الشركات على ان الشركة مسجلة في العراق وفقا للقانون وعلى حقها في تملك العقار بموجب عقد تاسيسها.٢ – مصادقة الوزير المختص على كون العقار واقعا داخل حدود المدن والقصبات او كان مسموحا بتملكه بموجب اتفاقية او امتياز مصدقين بقانون.٣ – موافقة وزير الداخلية على التسجيل.المادة ١٥٣يسجل العقار باسم الدولة الاجنبية او ممثلياتها وكذلك الهيئات الدولية المعترف بها قانونا لغرض اتخاذها دورا لها او لسكن رؤساء الممثليات والهيئات استنادا لمبدا المقابلة بالمثل او نص قانوني.الفصل الخامسالتسجيل باسم الاجنبيالمادة ١٥٤١ – يقصد بالاجنبي لاغراض هذا القانون كل شخص لا يحمل الجنسية العراقية ولم يكن من رعايا الدول او الامارات العربية.٢ – يسجل العقار الكائن ضمن حدود البلدية باسم الاجنبي وفقا للشروط الاتية : -ا – توفر مبدا المقابلة بالمثل.٢ – ان يبعد العقار عن خط الحدود بما لا يقل عن ثلاثين كيلو مترا.ج – عدم وجود مانع اداري او عسكري بتاييد كل من المحافظ والسلطة العسكرية المختصة.د – موافقة وزير الداخلية.المادة ١٥٥١ – ينصب التسجيل باسم الاجنبي على حق الملكية والحقوق العينية الاصلية الاخرى عدا حق التصرف في الاراضي الاميرية.٢ – يجب ان لا تتجاوز ملكية الاجنبي للعقار دارا واحدة للسكن ومحلا للعمل وتعتبر الحصة الشائعة ملكية تامة لهذا الغرض.المادة ١٥٦يجوز تسجيل الحقوق العينية التبعية باسم الاجنبي دون حاجة لتوفر الشروط الخاصة بتملك الاجنبي للعقار، ولكن ليس لهذا الاجنبي حق المشاركة في مزايدة بيع العقار وتسجيله باسمه الا بعد توفر تلك الشروط.المادة ١٥٧لا يجوز تسجيل الوقف او الوصية على العقار المسجل باسم الاجنبي اذا كان الموقوف عليه او الموصى له جهة اجنبية خارج العراق.المادة ١٥٨١ – يقدم طلب التسجيل باسم الاجنبي بموجب استمارة خاصة يتعهد فيها بان تسجيل العقار باسمه لا يتعارض مع الحد القانوني للملكية العقارية المسموح تسجيله باسمه او باسم زوجته او اولاده الذين هم دون الثامنة عشرة من العمر.٢ – تقوم دائرة التسجيل العقاري بتدقيق المعلومات الواردة في الاستمارة استنادا لسجل وبطاقة العقار ومصادقتها.٣ – يصادق رئيس دائرة التسجيل العقاري على صحة البيانات الواردة في الاستمارة.٤ – ترسل هذه الاستمارة مع استمارة التسجيل الى المحافظة لتقوم باستحصال موافقة السلطات المختصة.(٤١)الفصل السادسالتسجيل باسم رعايا الدول والامارات العربيةالمادة ١٥٩يخضع تسجيل الحقوق العقارية الاصلية باسم رعايا الدول والامارات العربية الى موافقة الجهات التي يعينها القانون مع مراعاة القيود والاجراءات المقررة قانونا.المادة ١٦٠١- يستثنى تسجيل العقار باسم الكويتي من القيود الخاصة بالتسجيل باسم رعايا الدول والامارات العربية.٢ – يخضع تسجيل الاراضي الزراعية المملوكة باسم الكويتي الى موافقة الجهات الرسمية التي يعينها القانون.الفصل السابعالمزايدة وتسجيل المبيعالمادة ١٦١الاحكام المرتبطة بالمادةتقوم دائرة التسجيل العقاري المختصة ببيع العقارات الموثقة برهن او ما هو بحكمه او حق امتياز بناء على طلب تحريري من الدائن المرتهن بتحصيل دينه وملحقاته اذا كان مستحق الاداء.المادة ١٦٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ – يتخذ رئيس الدائرة القرارات التي لرئيس التنفيذ اتخاذها بشان المزايدة واجراءاتها ولا تقبل الطعن بها عدا الطعن بطريق الاعتراض لدى مدير التسجيل العقاري سواء كان القرار صادرا منه او من رئيس الدائرة التابعة له وللمدير الغاء القرار او تعديله او تبديله.٢ – يجوز تمييز القرار الصادر بعد الاعتراض من مدير التسجيل العقاري لدى محكمة التمييز خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره وقرارها بذلك يكون واجب الاتباع.٣ – لا يقبل الاعتراض على قرارات رئيس الدائرة بعد تسجيل العقار باسم المشتري ولا يخل ذلك بحق ذوي العلاقة في مراجعة المحكمة المختصة.المادة ١٦٣١ – يبلغ الراهن بلزوم تادية الدين وملحقاته خلال ثلاثة ايام تبدا من اليوم الذي يلي التبليغ في محل الاقامة المختار من قبله في سجل الرهن ويعتبر هذا المحل ملزما للرهن لهذا الغرض ما لمي قم باشعار الدائرة بصورة رسمية بتغييره.٢ – تنظم ورقة التبليغ بنسختين تحتوي على رقم التسلسل او القطعة والمقاطعة وموقع العقار واسم الدائن المرتهن واسم المطلوب تبليغه وسجل الرهن ومقدار الدين.المادة ١٦٤١- يتم التبليغ من قبل مامور التبليغ في دائرة التسجيل العقاري المختصة او من قبل رجال الشرطة اذا تعذر على مامور التبليغ القيام بمهمته كما يجوز اجراء التبليغ بقرار من رئيس الدائرة برسالة رسمية بواسطة البريد المسجل المرجع.٢ – تسلم النسخة الاولى من ورقة التبليغ الى الشخص المطلوب تبليغه ويؤخذ توقيعه على النسخة الثانية بمصادقة القائم بالتبليغ على ان يبين في هذه النسخة تاريخ وساعة التبليغ.٣ – لا يجوز اجراء التبليغ قبل شروق الشمس او بعد غروبها او في ايام العطل الرسمية.المادة ١٦٥١ – يجرى التبليغ الى الشخص المطلوب تبليغه ولو كان خارج محل اقامته او في محل اقامته الى اي شخص من افراد عائلته او ممن يعملون في خدمته من البالغين وكذلك يجوز تسليم ورقة التبليغ الى مستخدميه في محل عمله على ان يشرح ذلك من قبل القائم بالتبليغ في ورقة التبليغ.٢ – يجوز تبليغ الوكيل اذا قبل بذلك ويكون ملزما بالتبليغ اذا كان قد اجرى عقد الرهن بموجب وكالته.٣ – تسلم ورقة التبليغ الى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص المعنوية بدفتر اليد او بالبريد المسجل المرجع ويعتبر تاريخ التسلم المدون في دفتر اليد او في وصل البريد تاريخا للتبليغ.المادة ١٦٦اذا امتنع المطلوب تبليغه او من يصح تبليغه عن تسلم ورقة التبليغ يشهد مامور التبليغ شاهدين على الامتناع ويحرر بذلك شرحا يوقعه مع الشاهدين يدون فيه تاريخ وساعة ومحل حصول الامتناع وتلصق النسخة الاولى على باب المحل ويشرح ذلك في ورقة التبليغ ويعتبر هذا الشرح بمثابة التبليغ.المادة ١٦٧١ – اذا تحقق للدائرة من جهة ذات اختصاص ان المطلوب تبليغه لا يقيم في محل الاقامة المختار وليس له محل اقامة او مسكن اخر معلوم فيجرى تبليغه بقرار من رئيس الدائرة بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدران في منطقة اعمال الدائرة او في اقرب محل لها او في العاصمة لمدة خمسة عشر يوما ويعتبر تاريخ النشر المتاخر في احدى الصحيفتين تاريخا للتبليغ.٢ – اذا لم يعين الشخص المطلوب تبليغه محل اقامة له في سجل الرهن تجرى التبليغات في موقع العقار المرهون ان كان مقيما فيه او في محل اقامته او عمله ان كان معلوما والا فيعتبر مجهول الاقامة ويجرى تبليغه وفقا للفقرة السابقة.المادة ١٦٨١ – اذا كان محل اقامة الراهن يقع في منطقة اعمال دائرة تسجيل عقاري اخرى فيرسل التبليغ الى تلك الدائرة لاجرائه بواسطتها ويضاف الى مدة التبليغ يوم واحد عن كل خمسين كيلومترا من موقع العقار.٢ – اذا كان المطلوب تبليغه خارج العقار فتضاف المدد التالية لمدة التبليغ ولو كان له وكيل مقيم في العراق : -ا – شهر واحد للمقيمين في بلدان الوطن العربي وتركيا وايران.ب – شهران للمقيمين في البلاد الاخرى.المادة ١٦٩الاحكام المرتبطة بالمادةاذا توفي الراهن قبل المباشرة بالتبليغ فيجب تبليغ جميع الورثة واذا كان بينهم قاصر فيبلغ وليه او وصيه او مديرية اموال القاصرين ان لم يكن له ولي او وصي.المادة ١٧٠١ – يقوم رئيس الدائرة او من يخوله من الموظفين بوضع اليد على العقار المرهون بعد انتهاء مدة التبليغ يشاركه موظف فني من الدائرة وينظم بذلك محضر يوقع من قبلهما والحاضرين من ذوي العلاقة ان وجدوا.٢ – يدرج في المحضر موقع العقار وتسلسله او رقم القطعة والمقاطعة وجنسه وصنفه واوصافه ومنشاته او مغروساته او مزروعاته وشاغل العقار وصفته والوثائق والمستندات التي يستند اليها ان وجدت والقيمة المقدرة وبدل الايجار او الوارد السنوي للعقار.المادة ١٧١الاحكام المرتبطة بالمادة١ – تنظم بعد اتمام وضع اليد استمارة خاصة بمزايدة كل عقار يذكر فيها اوصافه الثابتة عند وضع اليد وطرفا عقد الرهن وبدل الرهن وشروطه ومرتبته.٢ – يعلن عن وضع العقار بالمزايدة مدة ثلاثين يوما واذا تعددت العقارات المراد بيعها المرهونة بصفقة واحدة فيجز تنظيم اعلان بيع واحد لها.٣ – يجب ان يحتوي الاعلان على الاوصاف والبيانات المذكورة في محضر وضع اليد واسماء الطرفين وموعد المزايدة وشروط الضم والدائرة القائمة بالبيع.٤ – ينشر الاعلان في جريدة يومية واحدة تصدر في منطقة اعمال الدائرة او في اقرب محل او في العاصمة وتعلق نسخة من الاعلان في الدائرة وتبدا مدة الاعلان من اليوم التالي للنشر.المادة ١٧٢١ – تعتبر المزايدة مفتوحة من تاريخ نشر الاعلان ويقبل الضم من الراغبين بالمزايدة في الدائرة المختصة على ان يودع كل منهم تامينات نقدية او كفالة مصرفية لا تقل عن عشرة من المائة من القيمة المقدرة.٢ – اذا كان المزايد هو الدائن المرتهن او الشريك فيعفى من تاميناته بما يعادل دين الدائن او حصة الشريك خالصين من الديون المتقدمة على دين الدائن او المترتبة على حصة الشريك.٣ – في الساعة الثانية عشرة من اليوم الثلاثين تجرى المناداة للمشاركة بالمزايدة ثلاثا في الدائرة وتجرى المزايدة العلنية بين الطالبين الموجودين ثم يقرر رئيس الدائرة الاحالة القطعية بعهدة المزايد الاخير قبل انتهاء الدوام الرسمي ويعتبر كل ضم لا يزاد عليه خلال خمسة دقائق نهاية للمزايدة.٤ – اذا لم يبلغ البدل ثمانين من المائة من القيمة المقدرة للعقار فلا تجرى الاحالة القطعية بل تمدد المزايدة لمدة خمسة عشر يوما باعلان يبين فيه مبلغ السوم الحاصل على العقار وفي نهاية مدة الاعلان تجرى الاحالة القطعية بالمبلغ الذي ترسو به المزايدة.المادة ١٧٣يبلغ المدين الراهن بالاحالة القطعية ويطلب منه تسديد الدين وملحقاته مع الرسوم والمصاريف خللا ثلاثة ايام وعند انقضائها تصبح الاحالة نهائية.المادة ١٧٤يجوز قبول الضم على بدل الاحالة القطعية قبل انتهاء فترة التبليغ النهائي بشرط ان لا يقل الضم عن عشرة من المائة من البدل وعندئذ تفتح مزايدة جديدة يعلن عنها لمدة ثلاثة ايام تجرى في نهايتها الاحالة النهائية.المادة ١٧٥١ – يكلف المشتري بعد تمام الاحالة النهائية باسمه بدفع بدل الشراء مع الرسوم ويجوز لرئيس الدائرة امهاله لمدة مناسبة لا تزيد عن خمسة عشر يوما يناء على طلب المشتري على ان يثبت ذلك في استمارة المزايدة بتوقيع المشتري.٢ – اذا نكل المحال عليه عن دفع بدل المزايدة ورسوم التسجيل بعد امهاله يعرض العقار على المزايد الذي كف يده قبله ببدله فان قبل يضمن الناكل بقرار من رئيس الدائرة الفرق بين البدلين ويستحصل من التامينات ان وجدت والا بموجب مذكرة من رئيس الدائرة تنفذ وفق احكام قانون التنفيذ.٣ – اذا صر المزايد الاول على كفل يده فتجرى المزايدة لمدة خمسة عشر يوما ويضمن الناكل الفرق بين البدلين حسب ما نص عليه في الفقرة( ٢ ) من هذه المادة.٤ – اذا لم يحصل راغب للشراء بنتيجة هذه المزايدة فيعتبر المزايد الناكل مشتريا بقرار من رئيس الدائرة ويستوفى بدل الشراء والرسوم والمصاريف من امواله وفقا لاحكام قانون التنفيذ.المادة ١٧٦١ – اذا تاخرت المزايدة مدة لا تزيد على ستة اشهر لاسباب قانونية او لعدم تعقيب الدائن تعاد المزايدة لمدة خمسة عشر يوما.٢ – اذا تركت المزايدة او تاخرت اكثر من ستة اشهر بدون انقطاع تلغى المزايدة.المادة ١٧٧الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز ان يتفق الدائن المرتهن مع الراهن على تاجيل المزايدة لمدة لا تزيد على ستة اشهر بشرط ان يوافق المزايد الاخير على التاجيل.المادة ١٧٨للمدين دفع الدين والفوائد والمصاريف والرسوم قبل تسجيل العقار المبيع بالمزايدة وحينئذ تعتبر المزايدة مفسوخة.المادة ١٧٩الاحكام المرتبطة بالمادةبيع العقار المرهون العائد للمحجور بالمزايدة لا يحتاج الى اذن من المحكمة المختصة.المادة ١٨٠لا يجوز للموظف القائم باجراء المزايدة ولا لرئيس الدائرة واقاربهما واصهارهما الى الدرجة الرابعة المشاركة بالمزايدة.المادة ١٨١الاحكام المرتبطة بالمادة١ – يسجل العقار باسم المشتري او المتفرغ بعد دفعه البدل والرسوم القانونية.٢ – اذا توفى المشتري او المتفرغ بعد الاحالة النهائية ودفع البدل يسجل العقار باسم ورثته الشرعيين.٣ – يجوز للمحال عليه التنازل عن العقار الذي اشتراه او تفرغه لاخر وحينئذ يجرى التسجيل باسم المتنازل له بعد دفع الرسوم.٤ – يحق لمن احيل العقار بعهدته احالة نهائية طلب فسخ المزايدة اذا تاخر تسجيل المبيع باسمه مدة تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ دفعه البدل والرسوم بشرط ان لا يكون التاخير بسببه وذلك بقرار من رئيس الدائرة.المادة ١٨٢لا تخضع اجراءات ومراسيم المزايدة والاحالة للتدقيق من قبل مديرية التسجيل العقاري العامة وانما يقتصر التدقيق على الاجراءات الاخرى التي تتعلق بالتسجيل.المادة ١٨٣١ – تقوم دائرة التسجيل العقاري المختصة باشعار رئاسة التنفيذ لتسليم العقار المبيع الى المشتري خاليا من الشواغل بعد تسجيله باسمه مع مراعاة احكام القوانين النافذة.٢ – تزود دائرة التسجيل العقاري الدائن المرتهن بوثيقة لما تبقى له من الدين وملحقاته على المدين بعد بيع العقار المرهون لتحصيله وفقا لاحكام القانون.المادة ١٨٤يصدر رئيس دائرة التسجيل العقاري قرارا بتوزيع بدل المبيع على اصحاب الديون المتحققة على العقار المبيع في دائرته وفقا للقواعد المقررة قانونا ويكون هذا القرار خاضعا للتمييز وفقا للمادة ( ١٦٢ ) من هذا القانون.المادة ١٨٥تطبق احكام قانون المرافعات المدنية وقانون التنفيذ على اجراءات البيع بالمزايدة فيما لم يرد به نص بهذا القانون.الفصل الثامنتسجيل حق الارث والانتقالالمادة ١٨٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ – يسجل حق الملكية والحقوق العينية العقارية الاخرى عدا حق التصرف في الاراضي الاميرية عند وفاة صاحبها باسم الورثة الشرعيين.٢ – تسري احكام الارث الشرعي على حق التصرف في الارض الاميرية او الموقوفة وقفا غير صحيح تبعا للمنشات والمغروسات القائمة عليها اذا كانت قد انشئت قبل نشر قانون التصرف في ١٩ نيسان ١٩١٣ م.المادة ١٨٧يستند في تسجيل الارث الى قسام شرعي او حكم قضائي حائز على درجة البتات صادر من المحكمة المختصة يعين الورثة ويحدد انصبتهم في الميراث.المادة ١٨٨١ – يجوز تسجيل حق الارث عند اختلاف جنسية المورث والورثة ويكون التسجيل باسم الوارث الاجنبي من مورث عراقي استنادا لمبدا المقابلة بالمثل.٢ – يخضع تسجيل الارث باسم الاجنبي الى القيود القانونية المفروضة على تملك الاجنبي العقار في العراق.المادة ١٨٩الاحكام المرتبطة بالمادةيكتسب الوارث حق الملكية العقارية وما في حكمها من تاريخ وفاة المورث غير انه لا يمكنه التصرف به الا بعد تسجيله في السجل العقاري.المادة ١٩٠الاحكام المرتبطة بالمادةينتقل حق التصرف في الاراضي الاميرية الى اصحاب حق الانتقال عند وفاة المتصرف ويسجل باسمائهم في السجل العقاري بالاستناد الى قاسم قانوني او حكم قضائي حائز درجة البتات صادر من المحكمة المختصة يبين فيه اصحاب حق الانتقال وانصبتهم وفقا لاحكام القانون النافذ عند الوفاة.المادة ١٩١١ – يشترط ان يكون اصحاب حق الانتقال من العراقيين فان كان قسم منهم لا يحمل الجنسية العراقية فينحصر انتقال حق التصرف بالعراقيين منهم.٢ – اذا كان جميع اصحاب حق الانتقال من غير العراقيين فتعتبر الارض الاميرية منحلة وتسجل باسم وزارة المالية.المادة ١٩٢يجوز تسجيل الارث والانتقال للحقوق العقارية الاصلية المثقلة برهن او حق امتياز وفي هذه الحالة تنتقل حقوق الدائنين المرتهنين او اصحاب حق الامتياز الى تلك الحقوق الموروثة او المنتقلة.الباب الثالثالتصرفات العقاريةالفصل الاولالاهلية والنيابة في التصرفات العقاريةالمادة ١٩٣الاحكام المرتبطة بالمادةتخضع الامور المتعلقة بالاهلية والنيابة والوكالة للاحكام الموضوعية والشكلية المنصوص عليها في قوانينها عدا ما نص عليه في هذا القانون.المادة ١٩٤للولي او الوصي اجراء التصرفات النافعة نفعا محضا للصغير نيابة عنه بدون اذن من المحكمة اما التصرفات الضارة ضررا محضا كالهبة والابراء والاسقاط فلا يجوز لهما مباشرتها مطلقا.المادة ١٩٥لا يجوز للاولياء او الاوصياء مباشرة التصرفات العقارية الدائرية بين النفع والضرر نيابة عن الصغير الا باذن او تخويل من المحكمة المختصة وبالطريقة التي تعينها.المادة ١٩٦يشترط ان يكون الموكل والوكيل كاملي الاهلية,المادة ١٩٧لا يجوز اجراء التصرفات العقارية وكالة ما لم ينص على نوع التصرف صراحة بصورة مطلقة او مقيدة في الوكالة.المادة ١٩٨الاحكام المرتبطة بالمادةليس للوكيل استعمال الوكالة لصالح نفسه او لصالح ولده القاصر ويسرى نفس الحكم على ممثل الشخص المعنوي او الدائرة الرسمية.المادة ١٩٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ – تنتهي الوكالة بموت الموكل او الوكيل او بخروج احدهما عن الاهلية حتى لو تعلق بها حق الغير او باتمام التصرف القانوني الموكل فيه او بانتهاء الاجل المعين للوكالة.٢ – للموكل ان يعزل الوكيل او ان يقيد من وكالته وللوكيل ان يعزل نفسه لكن اذا تلعق بالوكالة حق الغير فلا يجوز العزل او التقييد الا برضاء الغير او ثبوت استلامه للبدل ويتحقق ذلك بتصريح تحريري مصدق من جهة رسمية او امام الموظف المختص في دائرة التسجيل العقاري المختصة.المادة ٢٠٠١ – اذا توفى الغير في الوكالة التي تعلق بها حقه فيتم تسجيل الحقوق العقارية الواردة في الوكالة باسم ورثته الشرعيين مع عدم الاخلال بقواعد انتقال الحقوق للخلف العام.٢ – اذا اصبح الوكيل في الحالة المتقدمة وارثا للغير فله ان يوكل عنه من يقوم بالاقرار بقول التصرف والتسجيل باسمه.المادة ٢٠١لا تقبل الوكالة في دائرة التسجيل العقاري اذا مضى على تنظيمها خمس عشرة سنة الا اذا ايدها الموكل.المادة ٢٠٢يؤخذ اقرار الوكيل بان موكله لا يزال حيا وكامل الاهلية ومستمرا على توكيله عند قيامه باجراء التصرفات العقارية باسم موكله.القسم الثانيالتصرفات القانونية الواردة علىالحقوق العينية الاصلية١ – البيع والافراغالمادة ٢٠٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ – ينعقد البيع الوارد على حق الملكية العقارية والافراغ ببدل الوارد على حق التصرف في الاراضي الاميرية الممنوحة باللزمة او المفوضة بالطابو او الموقوفة وقفا غير صحيح حصرا بدوائر التسجيل العقاري ويسجل بعد اخذ اقرار الطرفين بذلك.٢ – يخضع افراغ حق اللزمة للقيود المفروضة عليه قانونا.المادة ٢٠٤لا يجوز تسجيل بيع الطابق او جزء منه الا مع الحصة الشائعة التي يملكها البائع في الارض كما لا يجوز بيع الحصة الشائعة في الارض الا مع الطابق او جزء منه.المادة ٢٠٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ – اذا جرى البيع وكالة فينبغي ان تتضمن الوكالة موقع العقار المبيع وتسلسله والبدل واسم المشتري واقرار الاصيل بالقبض او تخويل الوكيل بذلك الا اذا تضمن التوكيل صلاحيات مطلقة بالبيع فحينئذ يجري الوكيل البيع بالكيفية التي يرتئيها وله قبض البدل وتسري نفس الاحكام على الوكالة بالشراء.٢ – اذا انصب البيع بالوكالة على حقوق عقارية اصلية لعدة عقارات وذكر لها جميعا بدل مبيع واحد فللوكيل بالاتفاق مع المشتري تعيين البدل لكل وحدة عقارية منها وذلك باقرار منهما امام الموظف المختص.المادة ٢٠٦لدائرة التسجيل العقاري طلب تاييد حجة الاذن الصادرة بالبيع او الشراء من الجهة التي اصدرتها بعد مضي سنة كاملة على صدورها.المادة ٢٠٧يجوز بيع او افراغ الحقوق العقارية الاصلية المسجلة المتنازع فيها اذا قبل المشتري او المفرغ له بذلك على ان تدرج تفاصيل النزاع في شرح الاقرار.المادة ٢٠٨١ – يجرى تسجيل البيع او الافراغ المستند الى حكم قضائي حائز درجة البتات وقابل للتنفيذ بدون حاجة الى الاقرار ولا يخضع التسجيل في هذه الحالة الى القيود المفروضة قانونا على التصرفات الرضائية.٢ – يسجل البيع او الافراغ الجاري من قبل الدوائر الرسمية او شبه الرسمية المخولة بذلك قانونا بالاستناد الى كتاب صادر منها دون حاجة الى الاقرار.المادة ٢٠٩كل بيع او افراغ جرى بطريق المزايدة او غيرها من قبل الجهات القضائية او الرسمية وشبه الرسمية طلب تسجيله في دائرة التسجيل العقاري وتبين ان المبيع غير مسجل او كان سجله مفقودا او خاضعا لمراسيم قانونية اخرى فلا يجرى التسجيل الا بعد اكمال تلك النواقص.٢ – المقايضة ( المبادلة )المادة ٢١٠يجرى تسجيل الحقوق العقارية الاصلية عن طريق المقايضة باقرار من المقايضين بمبادلة حق عيني عقاري اصلي بحق عقاري اصلي اخر وذلك بوقت واحد.المادة ٢١١يجوز مقايضة الحقوق العقارية الصالية المستقلة بحقوق عقارية مستقلة اخرى او اجزاء مشاعة منها كما يجوز مقايضة الحقوق العقارية المشاعة مع حقوق عقارية مشاعة اخرى.٣ – الهبةالمادة ٢١٢١ – تنعقد الهبة الواردة على حق الملكية العقارية والافراغ بدون بدل او بعوض الوارد على حق التصرف في الاراضي الاميرية او الموقوفة وقفا غير صحيح حصرا بدائرة التسجيل العقاري وتسجل بعد اخذ اقرار الطرفين بذلك.٢ - يخضع افراغ اللزمة بدون بدل او بعوض للقيود المفروضة عليه قانونا.المادة ٢١٣اذا جرت الهبة بموجب وكالة فينبغي ان يكون الموهوب والموهوب له وكل ما يتعلق بالعوض ان كان مشروطا معينا ومعلوما في صيغة التوكيل.المادة ٢١٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ – تسجل باسم المحجور الحقوق العقارية الاصلية الموهوب له من قبل وليه وله وصيه او القيم عليه او من كان المحجور تحت رعايته بايجاب الواهب فقط.٢ – تنعقد الهبة للصبي غير المميز او للمحجور بحكم قضائي بقبول من ينوب عنهما قانونا اما اذا كان الموهوب له صبيا مميزا فيؤخذ اقراره بذلك.٣ – اذا كانت الهبة في الحالتين المتقدمتين بعوض فيشترط استحصال اذن من المحكمة المختصة لقبولها.المادة ٢١٥١ – اذا اشترط في الهبة او الافراغ العوض لمصلحة الواهب او المفرغ او لمصلحة الغير فلا تقبل التصرفات العقارية على العقار الموهوب الا باتفاق الواهب او المفرغ او من اشترط العوض لمصلحته مع الموهوب له او المفرغ له او ورثتهم على الغاء شرط العوض او ثبوت قيام الموهوب له او المفرغ له باداء العوض بوثيقة مصدقة من جهة رسمية.٢ – اذا كانت الهبة او الافراغ بشرط الاعاشة فلا يجوز للموهوب له او المفرغ له التصرف بالعقار الا بعد وفاة الواهب او المفرغ او باجازة منه وفي حالة الوفاة يبدل سجل العقار وفق احكام هذا القانون.المادة ٢١٦تسجل معاملات الرجوع عن الهبة استنادا الى اتفاق الموهوب له والواهب او الى حكم قضائي حائز درجة البتات.٤ - القسمةالمادة ٢١٧الاحكام المرتبطة بالمادةالقسمة هي تعيين حصة الشريك في العقار المسجل على سبيل الشيوع وفق ما يلي : -١ – قسمة التفريق وهي افراز وتعيين الحقوق العينية الاصلية في العقار المشترك على اساس استقلال كل شريك او فريق من الشركاء بوحدة عقارية مفرزة مستقلة وفقا للقانون.٢ – قسمة الجمع هي تعيين الحقوق العينية الاصلية في العقارات المشتركة بحيث تصيب كل شريك او قسما من الشركاء وحدة عقارية او اكثر منها بصورة مستقلة.المادة ٢١٨١ – ترد القسمة على الحقوق العقارية الاصلية فيما عدا الحقوق التي يمنع القانون قسمتها كالطريق الخاص المشترك.٢ – تسجل القسمة الرضائية باقرار جميع الشركاء او من ينوب عنهم.٣ – اذا الت الوحدة العقارية بنتيجة القسمة لاكثر من شريك فينبغي بيان كيفية اشتراكهم فيها.٤ – اذا سبق قسمة احد العقارات بالاستناد الى اقرار المتقاسمين او بدونه وسجل قسم منه في حينه فتسجل الاقسام الباقية بدون حاجة الى الاقرار.المادة ٢١٩١ – تسجل القسمة القضائية المستندة الى حكم قضائي حائز درجة البتات بدون حاجة الى الاقرار ولا يخضع هذا التسجيل الى القيود المفروضة قانونا على القسمة الرضائية.٢ – تنتقل حقوق الرهن او الامتياز او اشارة الحجز المترتبة على السهام او الحصص الشائعة لاحد الشركاء قبل القسمة الى الوحدات العقارية التي الت الى ذلك الشريك بعد القسمة القضائية على ان يتم اخبار الدائن المرتهن او صاحب حق الامتياز او الجهة الحاجزة بذلك.المادة ٢٢٠تطبق احكام الافراز على القسمة الرضائية وذلك بقدر ما يتفق منها مع طبيعتها اضافة الى الاحكام المتقدمة.٥ – حق تسقيف فضاء الرصيفالمادة ٢٢١الاحكام المرتبطة بالمادة١ – يسجل بيع حق تسقيف فضاء الرصيف من البلدية الى مالك العقار الواقع امام الرصيف والملاصق له بالاستناد الى كتاب صادر منها على ان يكون كل من الرصيف والعقار الملاصق مسجلين في السجل العقاري.٢ – اذا كان العقار الملاصق مشتركا فيجب ان يجرى بيع حق التسقيف الى جميع الشركاء وفقا لانصبتهم في العقار.المادة ٢٢٢يسجل حق تسقيف فضاء الرصيف باسم المشتري قبل انشاء الابنية او بعدها. ويجرى افرازه عن ارض الرصيف وفق قواعد افراز الطوابق ويوحد مع العقار الملاصق بوقت واحد.المادة ٢٢٣لا يجوز تسجيل حق تسقيف فضاء الرصيف باسم واضع اليد ما لم يسبق تملكه شراء وفقا لاحكام القانون.٦ – حق العقرالمادة ٢٢٤يقصد بحق العقر الحصة المعينة الثابتة لصاحب العقر او من حل محله قانوناً في حاصلات الاراضي المعقورة.المادة ٢٢٥تجرى على حق العقر جميع التصرفات العقارية كالبيع والهبة والوقف والوصية كما ينتقل بالارث عند وفاة صاحبه دون حاجة لموافقة صاحب الارض.المادة ٢٢٦١ – لصاحب الحقوق العينية الاصلية في الارض المعقورة اجراء جميع التصرفات العقارية بعوض او بدوتن عوض دون حاجة لموافقة صاحب العقر على ان ينقل هذا الحق الى السجل الجديد.٢ – لا يجوز افراز او قسمة الارض المعقورة رضاء الى قطع سكنية الا بعد اطفاء حق العقر.المادة ٢٢٧تسجل معاملة اطفاء حق العقر في الحالات الاتية : -١ – باتفاق صاحب الارض وصاحب العقر ان لم يكن العقر موقوفا.٢ – استنادا الى حكم قضائي حائز درجة البتات.٣ – عند نزع ملكية الارض المعقورة بالاستيلاء او الاستملاك او باية طريقة قانونية اخرى.٤ – عند تصحيح صنف الارض الاميرية المعقورة عينا وفق القانون ويقتصر الاطفاء على القسم الذي يؤول الى وزارة المالية.٥ – عند اتحاد ملكية حق العقر والارض المعقورة.المادة ٢٢٨لا يجوز احياء حق العقر بعد اطفائه ولا انشاؤه من جديد.٧ – المساطحة والاجارة الطويلةالمادة ٢٢٩١ – ينشا حق المساطحة على الارض المملوكة او الموقوفة وقفا صحيحا بتسجيل اتفاق صاحب الارض والمساطح في السجل العقاري.٢ – يسجل عقد الاجارة الطويلة الذي يخول فيه صاحب الارض المستاجر ان يقيم بناء او منشات اخرى غير الغراس حسب الشروط المتعاقد عليها ويخضع التسجيل والمدة وحق التصرف والارث لاحكام حق المساطحة.٣ – يتخذ عقد المساطحة او الاجارة الطويلة المصدق من الكاتب العدل او المثبت بحجة شرعية قبل نفاذ هذا القانون اساسا للتسجيل في السجل العقاري بدون حاجة الى اقرار صاحب الارض بالموافقة الا اذا اشترط ذلك في العقد او الحجة.المادة ٢٣٠١ – تسجل عائدية حق المساطحة وشروطها ومدتها في الحقول الخاصة من السجل العقاري.٢ – لا يجوز ان تزيد مدة المساطحة عن خمسين سنة فاذا زادت عنها يقتصر التسجيل على مدة الخمسين سنة فقط وذلك باتفاق الطرفين.المادة ٢٣١اذا وردت المساطحة على جزء معين من الارض وجب اجراء معاملة الافراز لهذا الجزء قبل تسجيل حق المساطحة عليه.المادة ٢٣٢١ – يملك المساطح ملكا خالصا الابنية والمنشات المقامة من قبله وتجرى عليها جميع التصرفات القانونية مقترنة بحق المساطحة دون اخذ موافقة صاحب الارض كما وله التصرف بحق المساطحة قبل البناء كل ذلك ما لم يوجد اتفاق بخلافه.٢ – ينتقل حق المساطح في المساطحة وفي البناء والمنشات بالارث والوصية.المادة ٢٣٣لصاحب الارض اجراء جميع التصرفات القانونية عليها عدا التصرفات التي تؤثر في حقوق المساطح كانشاء حق ارتفاق عليها ويجوز له مباشرة التصرفات الفعلية كالافراز والتوحيد بموافقة المساطح.المادة ٢٣٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ – ينتهي حق المساطحة في الحالات التالية ويستبدل سجل العقار تبعا لذلك : -ا – ينتهي ملكية الارض مع ملكية حق المساطحة والابنية والمنشات بشخص واحد.ب – انهاء المساطحة قبل انتهاء مدتها بالاتفاق او بالاستناد الى حكم قضائي حائز درجة البتات.٢ – تسجل ملكية الابنية والمنشات المقامة من قبل المساطح باسم صاحب الارض عند انتهاء مدة المساطحة باتفاق الطرفين على تعويض المساطح قيمة هذه الابنية او المنشات مستحقة القلع ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.٨ – المغارسةالمادة ٢٣٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ – تسجل الحقوق الاصلية للمغارس الناشئة عن عقد المغارسة في الارض والاشجار الواردة على الارض المملوكة او الموقوفة مع مراعاة احكام القوانين النافذة.٢ – يكون التسجيل باقرار صاحب الارض والمغارس امام الموظف المختص بعد انتهاء مدة المغارسة واكمال الغرس او بالاستناد الى حكم قضائي حائز درجة البتات او قرار قانوني له قوة الحكم.المادة ٢٣٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ – لا تسجل اية حقوق عينية اصلية للمغارس في الارض خلال مدة المغارسة وانما تؤشر في حقل خاص من السجل استنادا الى اقرار الطرفين وتبقى هذه الحقوق ثابتة عند انتقال ملكية الارض الى الغير عن طريق التصرف او الارث.٢ – تسجل هذه الحقوق في السجل العقاري بعد اكتساب المغارس حقوق المغارسة بصورة نهائية وفقا لاحكام القوانين النافذة.المادة ٢٣٧ليس لصاحب الارض اجراء القسمة او الافراز او التوحيد على الارض المترتبة عليها حقوق ناشئة عن المغارسة غير المسجلة بصورة نهائية الا بموافقة المغارس.المادة ٢٣٨للمغارس بموافقة صاحب الارض التنازل بعوض او بدون عوض عن حقوق المغارسة غير المسجلة بصورة نهائية الى الغير بنفس شروط عقد المغارسة. ويجوز له رهنها بدون موافقته لدى الجهات الرسمية او الجمعيات التعاونية.٩ – حقوق الارتفاقالمادة ٢٣٩تسجل حقوق الارتفاق بين العقارات المسجلة كحق المرور وحق المجرى وحق المسيل الناشئة بالعقد او الوصية او بتخصيص المالك الاصلي كما تسجل بموجب حكم قضائي حائز درجة البتات او قرار قانوني له قوة الحكم.المادة ٢٤٠اذا خصص المالك الاصلي لعقارين مستقلين حقوق ارتفاق ظاهرة بينهما فلا تخضع هذه الحقوق للتسجيل الا اذا الت ملكيتهما الى اشخاص مختلفين وحينئذ تعتبر حقوق الارتفاق مرتبة عند ثبوت ذلك بالاستناد الى كشف اصولي.المادة ٢٤١تعتبر حقوق الارتفاق تابعة للعقار المرتفق ويجرى التصرف بها كما تنتقل الى الورثة او اصحاب حق الانتقال تبعا له.المادة ٢٤٢١ – عند افراز او قسمة العقار المرتفق وفق احكام هذا القانون ينقل حق الارتفاق المثبت في سجلاته الى الاجزاء المفرزة.٢ – اذا وقع الافراز او القسمة على العقار المرتفق به فينحصر تسجيل هذا الحق بالاجزاء التي يوجد فيها موضع حق الارتفاق.٣ – عند توحيد العقارات المترتبة لها او عليها حقوق ارتفاق مختلفة ينتقل تسجيل جميع هذه الحقوق الى العقار الموحد.المادة ٢٤٣يسجل انقضاء حق الارتفاق في الحالات الاتية : -١ – عند انتهاء الاجل المحدد.٢ – اتحاد ملكية العقار المرتفق والعقار المرتفق به.٣ – تنازل مالك العقار المرتفق عن حق الارتفاق لمالك العقار المرتفق به بعوض او بدون عوض.٤ – اذا افرز العقار المرتفق الى قطع سكنية وزالت الفائدة من استعمال حق الارتفاق زوالا كليا.٥ – هلاك احد العقارين بحيث يستحيل معه استعمال الحق حقيقة او حكما كما لو تاكل العقار بمياه النهر ان نزعت ملكيته للمنفعة العامة.٦ – بحكم قضائي حائز درجة البتات او قرار قانوني له قوة الحكم.الفصل الثالثالتصرفات المستندة الى احكام او وثائق قضائية١ – الصلحالمادة ٢٤٤١ – يسجل الصلح الوارد على الحقوق العينية العقارية المتنازع فيها استنادا الى حكم قضائي حائز درجة البتات.٢ – ويجوز تسجيل عقد الصلح المتعلق بهذه الحقوق رضاء اذا كان النزاع مؤشرا في السجل العقاري او الخارطة وذلك باقرار المتصالحين في دائرة التسجيل العقاري.المادة ٢٤٥اذا كانت الحقوق العينية العقارية المصالح عنها او المصالح عليها او كليهما مثقلة برهن او حق امتياز فينبغي اخذ موافقة الدائن المرتهن او صاحب حق الامتياز على تسجيل الصلح.٢ – التخارجالمادة ٢٤٦الاحكام المرتبطة بالمادةيقصد بالتخارج اتفاق جميع او قسم من الورثة او اصحاب حق الانتقال على اخراج بعضهم من الميراث او الانتقال بعوض معلوم من التركة او غيرها ويسجل بالاستناد الى حجة صادرة من المحكمة المختصة.المادة ٢٤٧لا يجوز تسجيل التخارج الا ضمن معاملة الارث او الانتقال.المادة ٢٤٨الاحكام المرتبطة بالمادةلا تنفذ حجة التخارج اذا مضى على صدورها خمس عشرة سنة.٣ – الوصيةالمادة ٢٤٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تسجل الوصية الواردة على حق الملكية العقارية سواء كانت الوصية بالتمليك او بصرف ثمن العقار ( الوصية بالعين ) او بريع العقار بعد وفاة الموصي وذلك بالاستناد الى الاحكام القضائية الحائزة درجة البتات او الحجج الشرعية والوصية المنظمة من الكاتب العدل ما لم يعترض عليهما من قبل ذوي العلاقة.٢ – اذا وقع اعتراض على الوصية غير المستندة الى حكم قضائي فيكلف المعترض بمراجعة المحاكم المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه وعند انتهاء المدة وعدم ورود اشعار من المحكمة بايقاف التسجيل خلالها يجرى التسجيل وفقا للوثيقة المقدمة.٣ – لا يخضع تسجيل الوصية لاقرار الورثة الا اذا كان الايصاء باكثر من ثلث التركة وفي هذه الحالة يقتضى اخذ موافقتهم على التسجيل فيما زاد على الثلث.٤ – يجوز تاشير الوصية في السجل العقاري اثناء حياة الموصي ولا يجوز اجراء اي تصرف عقاري على الحقوق الموصى بها الا اذا ابطلت الوصية وفقا للقانون.المادة ٢٥٠١ – لا يجوز تسجيل الوصية الواردة على حق التصرف في الاراضي الاميرية او الموقوفة وقفا غير صحيح وكذلك لا يجوز تسجيلها على المنشات او المغروسات المحدثة عليها بعد نشر قانون التصرف.٢ – يجوز تسجيل الوصية بالتمليك او الوصية بالعين الواردة على المغروسات او المنشات المحدثة على الاراضي الاميرية او الموقوفة وقفا غير صحيح قبل نشر قانون التصرف وينقل حق التصرف في الاراضي للموصى له تبعا للمنشات او المغروسات.المادة ٢٥١الاحكام المرتبطة بالمادةيشترط لتسجيل الوصية ما يلي : -١ – ان كون الموصى مالكا للموصى به وقت انشاء الوصية.٢ – ان يكون العقار الموصى به معينا في حجة الوصية من حيث موقعه وتسلسله.٣ – ان لا يكون العقار الموصى به محجوزا او مثقلا برهن او حق امتياز الا اذا وافق الموصى له على قبول الوصية مثقلة بتلك الحقوق.المادة ٢٥٢١ – تسجل الوصية بالعين مقترنة باسم الموصي ويثبت في السجل الجهة الموصى لها والوصي.٢ – للوصي المختار بيع العقار الموصى به وصاية بالعين بدون اذن واذا تعدد الاوصياء او وجد معهم ناظر فيشترط اتفاقهم جميعا على البيع الا اذا شرط في الوصية بخلاف ذلك.٣ – اذا توفى الوصي المختار او احد الاوصياء في حالة تعددهم او توفي الناظر وكان مشروطا اجتماعهم في البيع فينبغي تعيين بديله من قبل المحكمة المختصة ولا يستطيع الوصي او الناظر المنصوبان الا قرار ببيع الموصى به او الموافقة على البيع الا باذن من المحكمة.٤ – لا يجوز للوصي بالعين مباشرة التصرفات العقارية فيما عدا البيع الا باذن من المحكمة.المادة ٢٥٣الوصية بالريع تتضمن الايصاء بصرف ريع العقار الى وجه التاييد وتسجل في السجل العقاري وفقا لشروط الموصي ولا يجوز اجراء التصرفات العقارية عليها التي تخل بالوصية.المادة ٢٥٤الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز تسجيل الوصية على العقار الموصى به اذا سبق تسجيل معاملة الارث على العقار دون الوصية الا بالاستناد الى حكم قضائي حائز درجة البتات او بموافقة الورثة جميعا على تنفيذ الوصية.المادة ٢٥٥الاحكام المرتبطة بالمادةتراعى احكام القوانين العراقية الخاصة بالاجنبي في تسجيل الوصية الواردة على حق الملكية العقارية العائدة له اضافة الى الاحكام الواردة في هذا القانون.٤ – الوقفالمادة ٢٥٦الاحكام المرتبطة بالمادةيسجل الوقف الوارد على حق الملكية العقارية المسجل بالاستناد الى حجة شرعية او حكم قضائي حائز درجة البتات وقابل للتنفيذ دون اخذ الاقرار وفق ما يلي : -١ – باسم الجهة الواقفة والموقوف عليها مع ذكر نوع الوقف وشروطه والمتولي ان كان من الاوقاف الملحقة.٢ – باسم دائرة الاوقاف ان كان من الاوقاف المضبوطة مع ذكر شروط الواقف.المادة ٢٥٧لا يجوز تسجيل الوقف على حق التصرف في الاراضي الاميرية وما في حكمها ولا على المنشات او المغروسات القائمة عليها.المادة ٢٥٨الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز اجراء التصرفات على العقار الموقوف او ترتيب اية حقوق عينية عليه الا في الحالات التي يجيزها القانون كالاستبدال وتصفية الوقف الذري وانشاء حق المساطحة.المادة ٢٥٩تسجل معاملات الرجوع عن الوقف بالاستناد الى حجة صادرة من محكمة مختصة او الى حكم قضائي حائز درجة البتات.المادة ٢٦٠يتبع في تسجيل وقف الطوائف العراقية المعترف بكيانها قانونا وافرادها الاحكام القانونية الخاصة بهم.٥ – تصحيح الحقوق العينية العقاريةالمادة ٢٦١تصحح الحقوق العينية الاصلية والتبعية بالاستناد الى حكم قضائي حائز درجة البتات باسم المستحق لها عند الحكم بالشفعة او حق الرجحان او الاستحقاق.المادة ٢٦٢تسجل الحقوق العينية المحكوم بها باسم المحكوم له محررة من جميع الحقوق او موانع التسجيل الناشئة قبل صدور الحكم بتصحيح الملكية وتنتقل الحقوق المترتبة للغير الى العوض ان وجد ما لم يرد في الحكم ما يخالفه.الفصل الرابعتصرف الاشخاص المعنوية العامة بالحقوق العقارية١ – الاستيلاء والتوزيعالمادة ٢٦٣١ - تسجل الاراضي المستولى عليها او المحلولة اميرية صرفة خالية من جميع الحقوق العينية او الشخصية فيما عدا حقوق الارتفاق التي لها او عليها وذلك بالاستناد الى القرار الصادر وفق القانون والحائز على درجة البتات.٢ – يتخذ هذا القرار اساسا للتسجيل دون حاجة لاية اجراءات اخرى.المادة ٢٦٤١ – اذا وقع الاستيلاء على جزء من عقار او على مجموعة عقارات متصلة ببعضها فتتخذ الخارطة المنظمة بموجب قرار الاستيلاء اساسا للافراز او التوحيد.٢ – يسجل القسم غير المستولى عليه من العقار باسم من جنب له بحسب صنفه السابق وبالحقوق التي له او عليه قبل صدور قرار الاستيلاء.المادة ٢٦٥تسجل الاراضي الزراعية الموزعة استنادا الى قرار التوزيع الصادر وفقا للقانون وتتخذ خارطة الافراز المنظمة بموجب قرارات التوزيع اساسا للافراز والتسجيل ون اية اجراءات اخرى.المادة ٢٦٦يخضع التصرف في الاراضي الموزعة الى القيود الواردة في قرارات التوزيع او التي يقررها القانون.المادة ٢٦٧لا يخضع التسجيل بموجب قرارات الاستيلاء والتوزيع لاية رسوم ويشمل ذلك تسجيل الاقسام غير المستولى عليها نتيجة الافراز او القسمة.٢ – الاستملاكالمادة ٢٦٨الاحكام المرتبطة بالمادة١ – يسجل العقار المستملك بعوض ان عن طريق الاستبدال ملكا صرفا باسم الجهة المستملكة استنادا الى قرار له قوة القانون او حكم قضائي حائز درجة البتات دون حاجة الى اقرار المالك.٢ – يراعى في تسجيل الاستملاك الجاري بموجب قوانين خاصة احكام تلك القوانين.المادة ٢٦٩اذا انصب الاستملاك على جزء من عقار فيتخذ المخطط المرفق بالقرار او الحكم القضائي اساسا للافراز دون حاجة الى مصادقة البلدية.المادة ٢٧٠١ – يجوز تسجيل الاستملاك للعقارات غير المسجلة او الخاضعة لمراسيم التاييد على ان لا يصرف بدل استملاكها الا بعد ثبوت عائديتها بموجب احكام هذا القانون.٢ – اذا انصب الاستملاك على قسم من عقار غير مسجل فان التسجيل ينحصر بالقسم المستملك ويؤجل تسجيل القسم الباقي باسم من تثبت عائدية تمام العقار له.المادة ٢٧١اذا وقع الاستملاك على جزء من عقار ولم يكن بدل الاستملاك كافيا لتسديد جميع الديون المتحققة عليه نتيجة الرهن او الامتياز او الحجز فتنقل تلك الحقوق او الحجوز الى القسم الباقي من العقار٣ – التمليك والتفويضالمادة ٢٧٢الاحكام المرتبطة بالمادةيسجل التمليك او التفويض الوارد على عقارات الدولة باسم من ملكت او فوضت له استنادا الى القرار الصادر من الجهة المخلة قانونا دون حاجة للاقرار او لاية اجراءات اخرى.المادة ٢٧٣١ – لا يسجل التمليك على العقارات غير المسجلة الا بعد ثبوت عائديتها الى الدولة وفق احكام التسجيل المجدد وحينئذ يسجل العقار مجددا وتمليكا بتسجيل عقاري واحد.٢ – يتخذ قرار التفويض لحق التصرف في العقارات المسجلة او غير المسجلة اساسا للتسجيل دون حاجة لاية اجراءات.المادة ٢٧٤اذا انصب التفويض او التمليك على جزء من عقار فيتخذ المخطط الملحق بقرار التفويض او التمليك اساسا للافراز بدون حاجة الى مصادقة البلدية.المادة ٢٧٥يخضع التصرف بالعقارات المملكة او المفوض حق التصرف فيها الى القيود التي يعينها القانون.٤ – تصحيح الصنفالمادة ٢٧٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ – يسجل تصحيح الصنف للاراضي الاميرية المفوضة بالطابو او الممنوحة باللزمة او الموقوفة وقفا غير صحيح وفقا للقرار الصادر من السلطة المخولة قانونا دون حاجة الى اقرار صاحب حق التصرف سواء جرى التصحيح نقدا او عينا.٢ – اذا جرى تصحيح الصنف نقدا فتسجل الارض المصحح صنفها ملكا باسم صاحب حق التصرف.٣ – اذا كان تصحيح الصنف قد جرى عينا فيستند الى خارطة التصحيح المصدقة من الجهة المختصة في اجراء القسمة دن حاجة لمصادقة البلدية ويسجل نصيب كل من الجهة الرسمية المختصة وصاحب حق التصرف ملكا باسمه.المادة ٢٧٧اذا وقع تصحيح الصنف عينا او نقدا على ارض موقوفة وقفا غير صحيح فان تسجيل الارض المصحح صنفها يتم على الوجه الاتي : -١ – وقفا صحيحا باسم الجهة التي اوقف عليها حق التصرف او حق التصرف مع الرسوم والاعشار اذا كان الوقف منصبا على حق التصرف او حق التصرف مع الرسوم والاعشار.٣ – ملكا باسم صاحب حق التصرف مثقلة بحق الوقف بالرسوم والاعشار اذا كان الوقف واقفا على الرسوم والاعشار فقط.المادة ٢٧٨تنتقل جميع الحقوق التي نص القانون على تسجيلها المترتبة على الارض الاميرية قبل تصحيح صنفها والحجوزات المؤشرة عليها الى القسم الذي يسجل باسم صاحب حق التصرف ويسجل القسم الذي يؤول الى الجهة الرسمية المختصة بما له او عليه من حقوق ارتفاق خاليا من الحقوق الاخرى.الفصل الخامسالتصرفات الفعلية الواردة على العقار١ – تصحيح الجنسالمادة ٢٧٩الاحكام المرتبطة بالمادةيصحح جنس العقار عند اجراء التغييرات المادية فيه باحداث الابنية والمنشات او الغراس او اضافة محدثات او مغروسات جديدة او اي تغيير في المحدثات او المغروسات يؤدي الى تغير جنس العقار من حيث استغلاله او استعماله او عند زوال المحدثات او المغروسات ما لم يوجد نص قانوني يقضي بغير ذلك.المادة ٢٨٠١ – يجري التسجيل بطلب من المالك بالاستناد الى كشف اصولي يؤدي حصول التغييرات الفعلية في العقار بحيث يصبح صالحا للاستعمال او الاستغلال بوضعه الجديد بحسب العرف المحلي.٢ – يراعى في تسجيل التصحيح الواقع من صاحب الحقوق العقارية الاصلية الاخرى كحق المساطحة القيود المقررة قانونا.٣ – اذا وقعت تصرفات جبرية كالبيع بالمزايدة والاستملاك على عقار تغير جنسه فعليا عما هو عليه في السجل فيسجل تصحيح الجنس مع التصرف القانوني تقريرا لواقع الحال ممزوجا في تسجيل عقاري واحد دون طلب من صاحب الحقوق العينية.المادة ٢٨١١ – يشترط في تصحيح الجنس اتحاد ملكية الارض والمنشات او المغروسات القائمة عليها باستثناء المساطحة او ما يقرره القانون.٢ – اذا وجدت محدثات او مغروسات تعود لغير مالكي الارض او كانت تعود لبعضهم وذلك بزعم شرعي فلا يصحح جنس العقار ويكتفي بتاشيرها في السجل.المادة ٢٨٢١ – تسجل التصرفات الرضائية وحقوق الارض والانتقال على العقار الذي تغير جنسه فعلا بعد تصحيح الجنس بوقت واحد.٢ – اذا احدثت الابنية او المغروسات على العقار من قبل الخلف العام او من قبل الغير بزعم شرعي فيسجل تصحيح الجنس مع نقل الملكية الهي بوقت واحد.٢ – افراج الوحدة العقاريةالمادة ٢٨٣يسجل افراز الوحدة العقارية المسجلة الى جزاين او اكثر بدون اي تغيير في حقوق الملكية العقارية بشرط توفر ما يلي : -١ – ان يكون الافراز حاصلا فعلا في الوحدة العقارية.٢ – ان يكون لكل جزء مفرز اوصاف وميزات الوحدة العقارية بموجب احكام هذا القانون.المادة ٢٨٤١ – يستند في تسجيل افراز العقار الواقع داخل حدود البلدية الى مخطط منظم وفقا للقانون ومصدق منها.٢ - يخضع تسجيل افراز العقارات الكائنة خارج حدود البلديات الى قطع سكنية لموافقة الوحدة الادارية بقرار مسبب.٣ – يستند في افراز العقارات الكائنة خارج حدود البلديات الى قطع زراعية لمخطط مؤيد من قبل دائرة التسجيل العقاري بشرط ان يكون القسم المفرز صالحا للاستغلال الزراعي وتحدد مساحته بتعليمات تصدرها السلطة المختصة في الاصلاح الزراعي.٤ – يخضع افراز البساتين الكائنة داخل حدود البلدية او خارجها الى القيود المفروضة بموجب قانون الاصلاح الزراعي.المادة ٢٨٥يخضع افراز الاراضي الاميرية الممنوحة باللزمة او المفوضة بالطابو او الموقوفة وقفا غير صحيح الى القيود المفروضة بموجب القوانين الخاصة.المادة ٢٨٦١ – تنظم خارطة بالافراز يبين فيها الشكل والموقع والمساحة والتسلسل الفرعي او رقم القطعة الفرعي لكل وحدة عقارية مفرزة ضمتن حدود العقار المفرز منه وتعين كيفية اعطاء الارقام الفرعية بتعليمات يصدرها المدير العام.٢ – يكشف على العقار وفق احكام هذا القانون لمطابقة حدود واوصاف العقار المفرز موقعيا وتعيين اوصاف وحدود كل وحدة عقارية مفرزة وفقا لخارطة الافراز مع تقدير قيمتها الحقيقية وبيان المنشات او المغروسات القائمة على كل وحدة عقارية مفرزة وعائديتها ووصف الجدران والحواجز الفاصلة بينها وعائديتها مع تثبيت حقوق الارتفاق التي لها او عليها.المادة ٢٨٧الاحكام المرتبطة بالمادةيضخ تسجيل الافراز لموافقة المالك او من ينوب عنه ويستثنى من ذلك الحالات التالية:١ – الافرز الجاري تنفيذا لحكم قضائي حائز درجة البتات او قرار قانوني له قوة الحكم.٢ – الافراز الذي يجري اقرار لواقع الدخل لارادة المالك فيه على ان يكون موافقا للقانون.٣ – الافرار الذي سبق تسجيل جزء منه وتاجل تسجيل الاجزاء الاخرى.المادة ٢٨٨اذا كان الافراز تنفيذا لحكم قضائي حائز درجة البتات او قرار قانوني فلا يخضع التسجيل لمصادقة اية جهة رسمية ولا يشترط في ان يكون الافراز واقعا فعلا.المادة ٢٨٩لا يجوز تسجيل افراز العقارات المرهونة او المثقلة بحق امتياز او المحجوزة الا بموافقة اصحاب تلك الحقوق او الجهة الحاجزة وحينئذ تنتقل هذه الحقوق الى الوحدات العقارية المفرزة او قسم منها وفقا للاتفاق الحاصل بينهم.افراز الطوابقالمادة ٢٩٠يجوز افراز العقار ذي الطوابق المتعددة الى طوابق او الى شقق على ان تتوفر في الطابق المفرز او الشقة المفرزة اوصاف وميزات الوحدة العقارية.المادة ٢٩١تعطى تسلسلات فرعية عند الافراز لارض العمارة ولكل وحدة عقارية مفرزة منها.المادة ٢٩٢تكون الملكية العقارية في العمارة عند تسجيل افرازها او قسمتها على نوعين : -١ – ملكية شائعة بين المالكين في ارض العمارة والاجزاء والمرافق المعدة للاستعمال العام في العمارة.٢ – ملكيات مستقلة او الشقق باسم جميع الشركاء عند الافراز او باسم المتقاسمين عند القسمة.المادة ٢٩٣١ – تثبت حقوق الملكية الشائعة في الارض والاجزاء والمرافق المشتركة في العمارة باتفاق الشركاء او موافقة المالك اذا كانت العمارة لمالك واحد بشرط ان تكون انصبة مالكي الطوابق او الشقق في هذه الملكية المشتركة بنسبة قيمة البناء عند تسجيل الافراز.٢ – تسجل عائدية الحقوق الشائعة لمالكي الطوابق او الشقق دون ذكر اسم مالك الطابق او الشقة.المادة ٢٩٤١– يكون السجل الخاص بملكية الارض والاجزاء والمرافق المشتركة في العمارة ثابتا ولا يجوز تبديله تبعا للتصرفات الجارية على الملكيات المستقلة.٢ – اذا زال البناء لاي سبب كان فيعاد تسجيل ارض العمارة بنفس رقم تسلسلها عند الافراز باسم جميع الشركاء بالاستناد الى سجلات الملكية الشائعة والمستقلة وتعين اسماؤهم وانصبتهم بموجبها على ان ينقل حكم هذه السجلات الى السجل الجديد.المادة ٢٩٥لا يخضع افراز العمارة الى طوابق او شقق لمصادقة البلدية فيما عدا افراز الطابق الارض الى وحدات عقارية فانه يخضع لهذه المصادقة.المادة ٢٩٦١ – يستند في تسجيل افراز الطوابق او الشقق الى خارطة يعين فيها شكل وموقع ومساحة كل طابق او شقة مفرزة.٢ – تؤشر في الخارطة المواقع المعدة للاستعمال المشترك مع تعيين ارتفاع كل طابق من البناء.٣ – تثبت حدود كل وحدة عقارية مفرزة من ست جهات بموجب كشف اصولي حسب مقتضى الحال.المادة ٢٩٧بالاضافة الى ما تقدم تسري احكام الافراز والقسمة المنصوص عليها في هذا القانون على افرز الطوابق او الشقق بقدر ما تتفق منها مع طبيعته.٣ – التوحيدالمادة ٢٩٨١ – يسجل توحيد الوحدات العقارية من صنف عقاري واحد والمتصلة ببعضها وجعلها وحدة عقارية واحدة بشرط ان تعود لمالك واحد او ان يكون لجميع الشركاء انصبة فيها اذا كانت شائعة.٢ – يشترط ان يكون التوحيد حاصلا فعلا في الوحدات العقارية المراد توحيدها.٣ – تنتقل حقوق الارتفاق التي للعقارات الموحدة او عليها الى الوحدة العقارية الجديدة.المادة ٢٩٩١ – اذا اختلفت انصبة الشركاء في الوحدات العقارية الموحدة فتتخذ قيمة انصبتهم اساسا لتعيين سهامهم في العقار الموحد بموافقتهم.٢ – اذا اختلف جنس العقارات الموحدة فيجرى التوحيد بالوصف الغالب للعقار عند التوحيد.المادة ٣٠٠١ – يستند في تسجيل التوحيد الى كشف اصولي يؤيد فيه مطابقة حدود العقارات الموحدة موقعيا مع ذكر اوصاف وحدود ومساحات العقارات الموحدة واقيامها الحقيقية وحقوق الارتفاق التي لها او عليها.٢ – يعطى للعقار بعد التوحيد رقم او تسلسل احد العقارات الموحدة بموجب تعليمات يصدرها المدير العام وتبطل ارقام التسلسل الاخرى على ان يبين اوصاف وحدود العقار وقيمته والحقوق المترتبة له او عليه.٣ – تنظم خارطة بالتوحيد يبين فيها الشكل والموقع والمساحة ورقم تسلسل العقار عند التوحيد.المادة ٣٠١يخضع تسجيل التوحيد الى موافقة المالك او من ينوب عنه ويستثنى من ذلك : -١ – التوحيد الجاري تنفيذا لحكم قضائي حائز درجة البتات او قرار قانوني.٢ – التوحيد الذي يجرى اقرارا لواقع الحال على ان يكون موافقا للقانون.المادة ٣٠٢اذا كانت العقارات المطلوب توحيدها مثقلة بحقوق رهن او امتياز او كانت محجوزة فيجب اخذ موافقة اصحاب هذه الحقوق او الجهة الحاجزة على التوحيد على ان تعين مرتبة كل حق في حالة التزاحم باتفاق اصحاب تلك الحقوق مع المالك.توحيد الطوابقالمادة ٣٠٣يجوز توحيد ملكية الطوابق في الحالات الاتية : -١ – توحيد الشقق في الطابق الواحد.٢ – توحيد جميع الطوابق في العمارة مع الارض عند ايلولتها جميعا لمالك واحد ويعطى للعمارة بعد اعادة توحيدها رقم تسلسل الارض قبل التوحيد وتبطل جميع ارقام التسلسلات الاخرى.المادة ٣٠٤يخضع توحيد ملكية الطوابق فيما عدا ما تقدم لاحكام التوحيد المنصوص عليها في هذا القانون بقدر ما تتطلبه طبيعة هذا التوحيد.الفصل السادسالتصرفات الواردة على الحقوق العينية التبعية١ – الرهن التأمينيالمادة ٣٠٥١ – يدرج الرهن التاميني على حق الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية الاصلية الاخرى المسجلة في السجل العقاري سواء كان هذا الحق مستقلا او مشاعا مع مراعاة القيود المفروضة قانونا على رهن بعض الحقوق.٢ – لا ينعقد الرهن الا بالتسجيل في السجل العقاري.المادة ٣٠٦يسجل الرهن التاميني بالاستناد الى اقرار الدائن المرتهن والمدين الراهن او من ينوب عنهما امام الموظف المختص في دائرة التسجيل العقاري.المادة ٣٠٧١ – يدرج في سجل الرهن الاسم الكامل لكل من الدائن المرتهن والمدين الراهن وهوية كل منهما ومحل اقامته المختار في موقع العقار المرهون. كما يدون في السجل اوصاف العقار المرهون ومقدار الدين وشروط ومرتبة الرهن.٢ – تصدر سندات الرهن بنسختين تعطى منها للدائن المرتهن والنسخة الثانية للمدين الراهن وفي حالة تعدد الدائنين المرتهنين او المدينين الراهنين فيجوز اصدار السندات بعدد اطراف عقد الرهن اذا طلبوا ذلك.المادة ٣٠٨لا يشترط ان يكون الراهن نفس المدين ويجوز ان يكون كفيلا عينيا برهن عقاره ضمانا للدين المترتب بذمة المدين وفي هذه الحالة يعتبر المدين والراهن طرفا واحدا في عقد الرهن.المادة ٣٠٩يشترط ان يكون الدين المؤمن بالرهن معينا ومقبوضا عند الاقرار والتسجيل كما يجوز ان يكون هذا الدين معلقا على شرط او مستقبلا او احتماليا على ان يحدد مقداره او الحد الاقصى الذي ينتهي اليه.المادة ٣١٠يشترط تحديد مدة الرهن في السجل وتبدا هذه المدة من تاريخ اقرار المتعاقدين واذا لم تحدد مدة معينة في عقد الرهن او كانت حين الطلب فيعتبر الدين مستحقا بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ المطالبة الرسمية به من قبل الدائن المرتهن.المادة ٣١١اذا كان المدين الراهن او الدائن المرتهن اكثر من شخص واحد فينبغي بيان كيفية اشتراكهم في السجل واذا لم يبين ذلك عند التسجيل فيعتبر اشتراك الراهنين بالالتزام بنسبة انصبتهم في العقار المرهون واشتراك الدائنين المرتهنين بالدين بالتساوي.المادة ٣١٢١ – اذا اشترطت الفائدة في عقد الرهن ولم يبين مقدارها فتستحق للدائن المرتهن الفائدة القانونية بنسبة اربعة من المائة سنويا من تاريخ الاستحقاق ويجوز للمتعاقدين الاتفاق على سعر اخر للفائدة على ان لا يزيد على سبعة من المائة سنويا.٢ – اذا لم تشرط الفائدة في عقد الرهن فيجوز للدائن المرتهن طلبها عند استحقاق الدين وتحتسب له من تاريخ تقديم الطلب الى دائرة التسجيل العقاري المختصة.٣ – لا يجوز اشتراط الربح المركب في الرهن ولا يجوز باي حال من الاحوال ان يزيد مجموع الفوائد المتحققة للدائن المرتهن عن اصل الدين.المادة ٣١٣الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز ان ينصب الرهن على عقدة عقارات لقاء دين واحد ويسجل رهن كل عقار بسجل مستقل على ان يثبت في سجلات الرهن ما يفيد بان جميع هذه العقارات مضمونة بنفس الدين.المادة ٣١٤١ – اذا ان العقار المرهون مؤجرا فينبغي تثبيت ذلك في سجل الرهن بموافقة الدائن المرتهن وتعتبر هذه الاجارة نافذة بحقه.٢ – الاجارة المنعقدة بعد تسجيل الرهن لا تنفذ بحق الدائن المرتهن الا اذا اشرت في السجل بموافقته.٣ – اذا تبين ان العقار المرهون ماجور بعقد رسمي ثابت التاريخ قبل تسجيل الرهن ولم يبين ذلك في سجل الرهن فتعتبر هذه الاجارة نافذة بحق الدائن المرتهن خلال مدة الرهن على ان لا تزيد على ثلاث سنوات من بدء سريان عقد الايجار ولا يخل ذلك بحق ذوي العلاقة بمراجعة المحاكم المختصة بهذا الشان.المادة ٣١٥حق الرهن غير قابل للتجزئة بالنسبة للعقار المرهون او الدين المضمون فيعتبر العقار المرهون ضامنا لكل جزء من الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار كله ما لم يوجد اتفاق بخلاف ذلك.المادة ٣١٦١ – يجوز رهن العقار او جزء منه بدرجات متعددة ويتقدم كل دائن مرتهن على من يليه في التسجيل في استيفاء حقه من ثمن العقار المرهون عند بيعه او هلاكه.٢ – يقتصرحق التقدم على اصل الدين والفوائد المتحققة من تاريخ المطالبة بالدين الى يوم رسوم المزايدة عند البيع مضافا الى ذلك فائدة السنة السابقة على تاريخ المطالبة.٣ – يشمل حق التقدم عند هلاك العقار اصل الدين والفوائد المتحققة من تاريخ هلاك العقار الى تاريخ دفع التعويض مضافا الى ذلك فائدة السنة السابقة على تاريخ الهلاك.المادة ٣١٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ – للراهن اجراء جميع التصرفات الناقلة للملكية على العقار المرهون وحينئذ يتحول الدين بمرتبه وشروطه الى ان انتقل اليه العقار المرهون بموافقة الدائن المرتهن.٢ – اذا تعدد الراهنون فلكل واحد منهم الانفراد بنقل دينه اذا لم يشترط التضامن بينهم في سجل الرهن اما اذا اشترط التضامن فلا يجوز ذلك الا بموافقة بقية المدينين المتضامنين مع الراهن.المادة ٣١٨للراهن بموافقة الدائن المرتهن نقل الرهن المترتب على عقاره الى عقار اخر يعود له بنفس الدين وبنفس مرتبة الرهن وشروطه.المادة ٣١٩١ – للدائن المرتهن نقل حقه في الرهن الى الغير بدون موافقة الراهن الا اذا اشترط في سجل الرهن موافقته على ذلك.٢ – لا يجوز لقسم من ورثة الدائن المرتهن الانفراد بنقل حقهم في الدين المشتركة الا بموافقة بقية الورثة.المادة ٣٢٠اذا تعدد الدائنون المرتهنون فلكل دائن نقل حقه في الرهن للغير ما لم يشترط التضامن فيما بينهم فحينئذ لا يجوز ذلك بموافقة المتضامنين معه في الحق.المادة ٣٢١للدائن المرتهن والمدين الراهن الاتفاق على تزييد الدين او تنقيصه او تمديد مدة الرهن او تعديل شروطه او حذف بعضها او وضع شرط اضافي له.وتشترط موافقة الدائنين المرتهنين من الدرجات المتاخرة عند زيادة الدين او اضافة شرط الفائدة في الرهن او اي تغيير اخر في شروط الرهن تؤثر في حقوقهم.المادة ٣٢٢١ – للدائن المرتهن التنازل عن مرتبته في الرهن الى دائن مرتهن اخر على ان ياخذ كل منهما مرتبة الاخر بشرط ان لا يؤثر ذلك على حقوق الدائنين المرتهنين الاخرين.٢ – للدائن المرتهن التنازل عن حقه في الرهن دون الدين.المادة ٣٢٣الاحكام المرتبطة بالمادةيفسخ الرهن باقرار الدائن المرتهن في دائرة التسجيل العقاري بقبض الدين وفسخ الرهن او بايداع الدين مع فوائده المستحقة وفقا لاحكام القانون في صندوق دائرة التسجيل العقاري المختصة.المادة ٣٢٤يعتبر الرهن مفسوخا في الحالات التالية : -١ – عند بيع العقار المرهون بالمزايدة العلنية باي سبب كان.٢ – تنازل الدائن المرتهن عن حقه في الرهن دون الدين.٣ – اتخاذ ذمة الدائن المرتهن والراهن في العقار المرهون.٤ – هلاك العقار المرهون حقيقة او حكما.٥ – عند صدور حكم قضائي حائز درجة البتات.٢ – الرهن الحيازيالمادة ٣٢٥١ – يجرى تسجيل الرهن الحيازي بالاستناد الى اقرار المتعاقدين بالرهن وتسليم العقار المرهون الى الدائن المرتهن او الى يد عدل بموافقته على ان يدرج اسمه الكامل في حقل خاص من سجل الرهن.٢ – لا ينعقد الرهن الحيازي الوارد على العقار الا بالتسجيل في السجل العقاري.المادة ٣٢٦لا يستحق الدائن المرتهن رهنا حيازيا سوى الفائدة الاتفاقية اذا اشترطت في العقد او الفائدة القانونية ان لم تذكر في السجل.المادة ٣٢٧يخضع تسجيل الرهن الحيازي لاحكام تسجيل الرهن التاميني بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع طبيعة الرهن الحيازي.٣ – حق الامتيازالمادة ٣٢٨تسجل حقوق الامتياز الخاصة الواردة على العقار وفقا لما يلي وتكون مرتبة امتيازها من وقت التسجيل : -١ – ما يستحقه بائع الحقوق العينية العقارية الاصلية من الثمن باقرار الطرفين او بحكم قضائي حائز درجة البتات.٢ – المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين بذمة صاحب المنشات المقامة على العقار بالاستنادالى اقرار الطرفين او سند رسمي او الى حكم قضائي حائز درجة البتات ويتقدم هذا الحق على الرهن التاميني او الحيازي الوارد على الارض فيما يخص المنشات المقامة عليها.٣ – ما يستحقه كل شريك متقاسم في العقار المشاع من المتقاسمين الاخرين عن الغبن الذي اصابه بنتيجة القسمة باقرار الطرفين او بالاستناد الى حكم قضائي حائز درجة البتات.المادة ٣٢٩فيما عدا ما تقدم تسري على حق الامتياز احكام تسجيل الرهن التاميني بقدر ما تتفق منها مع طبيعته.احكام ختاميةالمادة ٣٣٠تؤلف بقرار من المدير العام هيئة استشارية دائمة في ديوان مديرية التسجيل العقاري العامة برئاسة احد كبار موظفيها وعضوية اثنين من مدراء الاقسام واثنين من مدراء التسجيل العقاري تقوم بالوجائب التالية وتقدم توصياتها بشان ذلك الى المدير العام : -١ – اعداد التعليمات الخاصة بتنفيذ هذا القانون.٢ – اعداد نماذج البيانات والاستمارات والسجلات العينية والشخصية والاعلانات.٣ – دراسة طلبات ابطال التسجيل.٤ – النظر في الاختلافات الحاصلة بين شعب التدقيق في ديوان مديرية التسجيل العقاري العامة ودوائر التسجيل العقاري.٥ – اية قضية او معاملة او اقتراح يحال اليها من قبل المدير العام.المادة ٣٣١يصدر المدير العام تعليمات لغرض تسهيل تطبيق احكام هذا القانون وخاصة في الامور التالية : -١ – تعيين نماذج السجلات العينية والشخصية والبيانات والاستمارات والاعلانات.٢ – طريقة تنظيم السجلات العينية والشخصية والاضابير والخرائط وكيفية المحافظة عليها.٣ – ترجمة السجلات القديمة.٤ – تصوير وطبع السجلات والخرائط والوثائق الاخرى بمقاييس مناسبة.المادة ٣٣٢تحل عبارة ( التسجيل العقاري ) محل ( الطابو ) وتحل العبارات المستعملة لاغراض التسجيل في هذا القانون محل العبارات المقابلة لها اينما وردت في القوانين والانظمة النافذة.المادة ٣٣٣يلغى قانون اصول تسجيل الاموال غير المنقولة في الطابو رقم ( ٥٩ ) لسنة ١٩٣٥ والمادتان التاسعة والعاشرة من قانون رسوم الطابو رقم ( ٤١ ) لسنة ١٩٦٢ ونظام الطابو رقم ( ٦٤ ) لسنة ١٩٥٩ وتعديلاته وتلغى جميع تعليمات الطابو واوامر الطابو والتعاميم الصادرة من مديرية الطابو العامة عدا ما تعلق منها بتطبيق قوانين او انظمة اخرى.المادة ٣٣٤ينفذ هذا القانون بعد مرور سنة كاملة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٣٣٥على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر محرم لسنة ١٣٩١ هـ المصادف لليوم التاسع من شهر اذار لسنة ١٩٧١ م. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةان الهدف الاساسي للتسجيل العقاري هو ضمان الحماية القانونية للتصرفات العقارية وتثبيت الحقوق الناشئة بموجبها وفق اسس متينة تؤمن لها الاستقرار والطمانينة والحفاظ عليها، ولما كانت العقارات من الاشياء الثابتة المستقرة الصالحة للاستغلال لذا فانها تكون جزء مهما من الثروة القومية وهي ذات اهمية كبيرة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للدولة والافراد، وان الحقوق المترتبة عليها كانت تعتبر في معظم الشرائع والدساتير من الحقوق المطلقة والمقدسة، غير ان النظريات الحديثة التي بدات تنفذ وتتغلغل الى صميم النظم الاجتماعية والاقتصادية السائدة بنتيجة التطور الذي اصاب هذه النظم اخذت تنظر الى هذه الحقوق بانها وظيفة اجتماعية يتعين على صاحبها القيام بها وان القانون يتولى حمايته ما دام يؤدي هذه الوظيفة على الوجه المطلوب ولاجل تنظيم هذه الوظيفة على اساس تحقيق العدالة الاجتماعية للمجموع فان التشريعات الحديثة قد فرضت بعض القيود على هذه الحقوق لصالح المجتمع والمصلحة العامة التي يجب ان لا تقف الحقوق الفردية الناشئة عن التصرفات العقارية حجر عثرة في سبيل تحقيق هذه المصلحة، ولذلك فان التشريعات الحديثة وضعت الضوابط لحماية تلك الحقوق من جهة وحماية المجتمع من استغلال تلك الحقوق لغير الصالح العام من جهة اخرى. ونظرا لاهمية حق الملكية العقارية والحقوق الاخرى المتفرعة عنه وضرورة حمايتها فان التشريعات المختلفة اوجبت تسجيلها في دوائر خاصة واعطت لهذا التسجيل قوة قانونية تتناسب وهذه الاهمية، وهذا ما اخذت به معظم قوانين التسجيل العقاري في البلاد العربية ودول العالم الاخرى بغية اكتساب هذه التصرفات شكلها النهائي. غير ان القانون العراقي لمي قف عند هذا الحد بل اعتبر تسجيل التصرفات ركنا من اركان انعقادها.لقد تاسست في العراق في العهد العثماني دوائر خاصة تتولى تسجيل التصرفات العقارية سميت بـ ( دائرة الدفتر الخاقاني) وان هذه التسمية وردت في غالبية القوانين التي شرعت في ذلك العهد، كما وردت تسمية اخرى مرادفة لها وهي كلمة (الطابو ) وقد انتقلت هذه التسمية الى جميع القوانين التي شرعت فيما بعد لا سيما القانون المدني ولذلك اصبحت الدائرة المختصة بالتسجيل العقاري تعرف في العقار بـ ( دائرة الطابو ).ثم ان الحكومة العراقية شرعت قانون اصول تسجيل الاموال غير المنقولة في الطابو رقم ( ٥٩ ) لسنة ١٩٣٥ الذي تضمن صيغا عامة ومقتضبة عن التسجيل العقاري وكيفية تصديق المعاملات واصدار السندات وطرق معالجة الاخطاء وابطال السجلات الا ان هذا القانون لم يتضمن القواعد الجامعة لامور تسجيل التصرفات العقارية، ولذلك بقيت بعض الامور تخضع للقواعد التي كانت تنظمها مجلة الاحكام العدلية المستمدة قواعدها من الفقه الاسلامي والبعض الاخر يخضع الى القوانين العثمانية الضيقة المستقاة احكامها من بعض القوانين الاوروبية، وان القانون المذكور كان قد خول الحكومة اصدار نظام لتعيين انواع السجلات وطرق اجراء المعاملات واصول الكشف والمسح وكل ما له علاقة بتسجيل التصرفات العقارية الا ان هذا النظام لم يصدر الا في سنة ١٩٤٣ حيث سمي بـ ( نظام الطابو رقم ( ٢٦ ) لسنة ١٩٤٣ ) وكان مصدر هذا النظام هو قانون اصول تسجيل الاموال غير المنقولة في الطابو المتقدم ذكره ومجلة الاحكام العدلية والقوانين العثمانية حيث كان يحتوي على التفصيلات المتعلقة بامور التسجيل وضمن اطار احكام القوانين النافذة في وقته.وبصدور القانون المدني رقم ( ٤٠ ) لسنة ٩٥١ اقتضى تبديله بنظام اخر لتكون احكامه منسجمة مع نصوص القانون المذكور حيث صدر سنة ٩٩٥٩ باسم ( نظام الطابو رقم ( ٦٤ ) لسنة ٩٥٩ ) غير ان هذا النظام لم يكن موفقا اذ لم يكن شاملا وجامعا لكل الامور المتعلقة بتسجيل التصرفات العقارية الامر الذي ادى الى تفسير مواده ومعالجة ما يتعلق بتسجيل تلك التصرفات بتعليمات وتعاميم بلغت الالاف، كما ان النظام المذكور لم يكن متفقا بصورة كلية مع ما يجري العمل به فعلا في دوائر الطابو مما ادى الى حصول تباعد بين التشريع وواقع التطبيق اخذ يتسع بتكاثر التعليمات والتعاميم المناقضة لاحكام النظام في بعض الاحيان، اضافة الى ان المواضيع التي اشتمل عليها النظام الحالي والسابق لم تكن مبوبة بصورة سليمة وان بعض القواعد العامة التي تحكم التصرفات العقارية قد حشرت ف يغير موضعها في بعض فصول النظامين المذكورين مما ادى الى دم تمكن رجال القانون من اخضاع لدراسة قانونية منتظمة وبالتالي فقد بقيت قواعده مغلقة وجامدة لا تواكب تطور التشريعات الحديثة.وبعد قيام ثورة ١٤ تموز سنة ٩٥٨ المباركة التي كانت بداية لتحقيق الثورة الوطنية فقد اقتضت المصلحة العامة اعادة النظر في كثير من التشريعات لتساير ما استجد من الاوضاع التي خلقتها الثورة وتم فعلا تعديل بعض القوانين خاصة المتعلقة منها بالحقوق الناشئة عن التصرفات العقارية كقانون الاستملاك وقانون اطفاء حقوق العقر وغيرها وتم تشريع عديد من القوانين التي تتعلق بحقوق التصرف وتحديد الملكيات الزراعية كقوانين الاصلاح الزراعي وبيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية وغيرها.لذا فقد وجد من الضروري تشريع قانون جديد للتسجيل العقاري يحل محل قانون اصول تسجيل الاموال غير المنقولة في الطابو رقم ( ٥٩ ) لسنة ٩٣٥ ونظام الطابو رقم ( ٦٤ ) لسنة ٩٥٩ المعدل والتعليمات والتعاميم الكثيرة، وفي سبيل تحقيق ذلك فقد تمت الدراسات الاولية الخاصة بمفاتحة جميع الدوائر والمحاكم والجهات المختصة لبيان مطالعاتها واقتراحاتها وكذلك طلبت قوانين الدول العربية والدول المجاورة واستغرقت الدراسة لتلك المقترحات والقوانين حوالي السنتين، حيث تم تشكيل لجنتين تضم ممن لهم ممارسة بالقضاء او امور التسجيل العقاري ( الطابو ) مدة طويلة، الاولى اللجنة التي انيطت بها مهمة اعداد وتهيئة مسودة اللائحة، والثانية اللجنة التي كلفت باعادة النظر بمسودة اللائحة والتي قامت بصورة مشتركة مع اللجنة الاولى باعادة النظر فيها وتهيئتها بشكلها النهائي.ولما كانت ثورة ١٧ تموز سنة ٩٦٨ المباركة قد عزمت على تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي بشكل متكامل وتلافي النواقص التشريعية التي كانت في القوانين السابقة وقيامها بتعديل بعض القوانين والغاء البعض الاخر ك قانون الاصلاح الزراعي السابق و قانون تسوية حقوق الاراضي وقانون منح اللزمة و قانون ادارة الالوية وشرعت بديلها قوانين تخدم مصلحة المجموع وتحمي حقوق المواطنين.وحيث ان التشريعات الجديدة ذات مساس وصلة بامور التسجيل العقاري كان لا بد من الاسراع بتشريع هذه اللائحة وتطويرها واخراجها باطار وبشكل يساير التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد وينسجم مع التشريعات الجديدة.واسترشدت اللجنة في وضع احكام هذا القانون ( قانون التسجيل العقاري ) بقوانين البلاد العربية والاجنبية التي تاخذ بنظام التسجيل العيني وبقضاء المحاكم ومقترحات رجال القضاء والقانون ودوائر التسجيل العقاري والتطبيقات العملية المتعلقة بامور التسجيل، حيث توخت اللجنة من تشريعه تحقيق التناسق مع القوانين النافذة وتقليص الروتين واتباع اللامركزية في العمل والتطبيق بصورة شاملة لتخطي جميع الاجراءات العقيمة وغير الضرورية مع تبويب القانون على احدث الاسس التشريعية والاخذ بالاحكام القانونية السليمة على ضوء الواقع القانوني والتطور الاجتماعي الحديث في العراق. اذ من الملاحظ ان التشريعات المعمول بها في قسم من الدول العربية يستند الى نظام التسجيل العيني كسوريا ولبنان والقسم الاخر كالجمهورية العربية المتحدة فان الشهر العقاري المعمول به حاليا يستند الى نظام التسجيل الشخصي غير انها شرعت قانونا في عام ٩٦٤ ياخذ بنظام التسجيل العيني ولم تنفذه بعد، وبما ان نظام التسجيل العيني المعمول به في العراق هو اضمن وافضل النظم لتثبيت الحقوق العقارية لاعتماده الوحدة العقارية وليس الاشخاص اساسا لهذا التسجيل، لذا فان اللجنة رات ضرورة الابقاء على النظام العيني المذكور بالنسبة للتسجيل العقاري بحيث يتضمن السجل العقاري الوضع القانوني النهائي للعقار مع تنظيم سجلات شخصية لمالكي الحقوق العقارية لاغراض الدراسات الاجتماعية او الاقتصادية والاحصائية عن الملكيات الزراعية والعقارية وغيرها. وان اهم المبادئ التي تضمنها هذا القانون هي : -اولا – تسمية القانون ( قانون التسجيل العقاري )ان تسمية اي قانون يجب ان تتفق وتنسجم مع ما يحتويه هذا القانون من احكام وان التسميات القديمة التي ورثها العراق عن العهد العثماني ومنها كلمة ( الطابو ) كانت في معظم الاحيان مطابقة لواقع تلك الدوائر من حيث عدم انتظام اعمالها وعدم خضوع قواعد تلك الاعمال لاحكام قانونية محددة وواضحة، لذا فان تغيير تسمية ( الطابو ) الى ( التسجيل العقاري ) لم يكن امرا يتعلق بالشكل فقط بل كان بالحقيقة منطلقا لوضع قانوني جديد يستبعد الاشكال القديمة في العمل ويستبدلها بشكل حديث يستند الى الاصول الجديدة في التسجيل.ثانيا – تبويب القانونان تطبيق القوانين المختلفة يقتضي دراستها وتفهم احكامها وان ذلك لا يمكن تحقيقه بصورة صحيحة الا باعتماد التشريع تبويبا منسقا على اسس صحيحة تسهل البحث والدراسة، وقد اعتمدت اللجنة التي تولت وضع نصوص قانون التسجيل العقاري الجديد الاسس السليمة التالية لتبويب القانون واستهدفت فيه الوضوح والشمول والاستيعاب وفق التفصيل التالي : -١ – اخضاع احكام التسجيل العقاري لبابين رئيسيين هما : السجل العقاري والتصرفات العقارية، مع باب تمهيدي يشمل التعاريف والاختصاص وانواع العقارات وقد ضمت تلك الابواب ( ١٧ ) فلا وبذلك بلغت مواد القانون ( ٣٣٥ ) مادة.٢ – صنف الباب الثاني ( السجل العقاري ) الى ثمانية فصول شملت السجلات والاضابير والخرائط وانواع التسجيل والاجراءات الشكلية للتسجيل والتسجيل باسم الشخص المعنوي والتسجيل باسم الاجنبي والتسجيل باسم رعايا الدول والامارات العربية والمزايدة وتسجيل المبيع وتسجيل حق الارض والانتقال.٣ – وقد احتوى الباب الثالث ( التصرفات العقارية ) على ستة فصول تتعلق بالاهلية والنيابة في التصرفات العقارية والتصرفات القانونية الواردة على الحقوق العينية الاصلية والتصرفات المستندة الى احكام او وثائق قضائية وتصرف الاشخاص المعنوية العامة بالحقوق العقارية والتصرفات الفعلية الواردة على العقار والتصرفات الواردة على الحقوق العينية التبعية، ثم احكام ختامية.بموجب هذا التبويب بدا القانون بالتعاريف ووضع القاعدة العامة للتسجيل والقوة القانونية للسجل وانواع العقارات ثم انضوى تحت عنوانين شمل اولهما السجل العقاري والتسجيل بانواعه واحكامه واجراءاته واختص ثانيهما بالتصرفات العقارية مبتدئا بفصل اول عن الاهلية والنيابة ثم فصول شملت واستوعبت جميع التصرفات ضمن عناوين خاصة اعطي لكل عنوان الاحكام الخاصة به. وبذلك فان القانون الجديد سيشكل نقطة البدء الصحيحة لتقنين احكام التسجيل العقاري في بلدنا.ثالثا – دراسة موضوعية للقانون الجديد : -١ – اختصاص دائرة التسجيل العقاريان القانون المدني اعتبر التسجيل ركنا من اركان الانعقاد بالنسبة لقسم من التصرفات العقارية وسكت عن القسم الاخر كحق المساطحة كما اعطى حكما غير محدد فيما يختص بتسجيل الرهن الحيازي على العقار هذا من جهة ومن جهة اخرى فان قانون اصول تسجيل الاموال غير المنقولة في الطابو رقم ( ٥٩ ) لسنة ٩٣٥ وكذلك نظام الطابو رقم ( ٦٤ ) لسنة ٩٥٩ والذي قبله رقم ( ٢٦ ) لسنة ٩٤٣ لم تبين حكم التسجيل للحقوق العقارية باسم الخلف العام وكذلك بالنسبة لتسجيل الاحكام القضائية الحائزة درجة البتات.وقد ادى عدم النص بحكم شامل وواضح لهاتين المسالتين الى حصول تباين في احكام القضاء الصادرة بهذا الشان، لذا فان من اهم الامور التي عالجها قانون التسجيل العقاري الجديد النص على اختصاص دائرة التسجيل العقاري بتسجيل جميع التصرفات العقارية وحق الارث والقرارات والاحكام القضائية، كما نص على التصرفات العقارية لا تنعقد بدون هذا التسجيل ( م ٢ وم ٣ ) كما نص ايضا على وجوب تسجيل الاحكام القضائية المختصة بالحقوق العقارية لامكان اجراء التصرفات العقارية عليها ( م ٤ ) وكذلك فيما يختص بالحقوق الارث ( م ١٨٩ ) اي ان القانون فرق بين التصرفات العقارية التي لا تنعقد الا بالتسجيل وبين الارث الذي بموجبه تنتقل الحقوق بالوفاة، والاحكام القضائية التي تنقل الحقوق المحكوم له ولكن يمتنع على اصحاب تلك الحقوق الاستناد اليهما لاجراء اي تصرف عقاري الا بالتسجيل.٢ – حكم الاضبارة والخارطةان التشريعات الخاصة بالتسجيل العقاري لم تبين القوة القانونية للاضبارة والخارطة كما لم تحدد موقعها بالنسبة للسجل العقاري الذي وضعت له التشريعات المختلفة الحصانة الكافية المانعة لاي طعن فيما يحتويه الا بالتزوير حيث اعتبرته حجة على الناس كافة ( م ٤٥٤ مدني ) بينما الاضبارة والخارطة متممتان للسجل من حيث ان الاضبارة تحوى مستندات التسجيل وان الخارطة تحدد اوصاف العقار المدرجة في السجل ببيان شكل العقار ومساحته، لذا فقد كان من الضروري اعتبار الاضبارة متممة للسجل العقاري وجزء منه في الحكم والاثار ( م ٢٣ ف ٢ ) وكذلك اعتبار خارطة العقار جزء متمما للسجل العقاري ( م ٢٦ ف ١ ).٣ – القوة القانونية لبعض سجلات الطابوكانت دوائر التسجيل العقاري ( الطابو ) تستند الى سجلات اليوقلمة – تحصيل ( م ١ ف ٢ – ا ) من نظام الطابو رقم (٦٤) لسنة ٩٥٩ في اجراء التصرفات العقارية المختلفة باعتبارها من السجلات الدائمية بينما لم تستند هذه السجلات الى تحقيق كاف لاعتمادها بهذه الصورة حيث انها نظمت من سجلات التحرير التمهيدي ( اليوقلمة – اساس ) عند مراجعة اصحابها ودفعهم الرسوم ولا يمكن اعتبار دفع الرسوم مبررا لتغيير قوة المستند من مجرد قرينة كما هو الحال بالنسبة لسجلات اليوقلمة – اساس الى سجل دائمي، هذا فضلا عن ان احكام القضاء العراقي منذ العهد العثماني وبعده ولحد الان اقد استقرت على اعتبار سجل اليوقلمة – تحصيل مجرد قرينة على اثبات الحقوق المحررة فيه، كما ان القانون المني العراقي لم يعط لهذه السجلات الحكم الذي اضفاه على سجلات الطابو الدائمية وسنداتها وسجلات التسوية ( م ٤٥٤ مدني ) مما يؤيد ان ما نص عليه في نظام الطابو كان مخالفا لاحكام القانون المدني ولما استقر عليه القضاء العراقي خلال اكثر من خمسين عاما.وحيث ان كثيرا من القوانين ومنها قانون المرافعات المدنية قد قننت المبادئ التي اقرتها محكمة تمييز العراق واستقرت عليها وهو مبدا سليم ينبغي الاقتفاء باثره لازالة التعارض القائم بين ما استقرت عليه محكمة تمييز العراق مؤيدا بنص القانون المدني العراقي وما ورد به النص في نظام الطابو بشان هذه السجلات وذلك بالالتزام بما استقرت عليه محكمة التمييز العراقية.٤ – التحرير التمهيدي والمجددان التحرير التمهيدي والمجدد هما في الحقيقة عمليتا تسجيل متكاملة حيث ان التحرير التمهيدي يتضمن تقسيم المناطق العقارية الى وحدات عقارية متسلسلة بتسلسل خاص لكل محلة مع اجراء تحقيق مبدئي عن الملكية العقارية لكل من هذه الوحدات ووضع خارطة عامة لكل محلة تعين فيها مواقع واشكال تلك الوحدات. وان اجراءات التحديد والتحرير المتبعة سابقا في جميع انحاء العراق لا تعتبر اجراءات تامة وفق المفهوم العلمي الحديث للتحديد والتحرير الذي يستند اليه التسجيل العيني لانها لا تعطي احكاما نهائية بشان حدود العقار وعائديته، لذا فقد كان من الضروري اللجوء الى الشكل الاخر من اشكال التسجيل وهو التسجيل المجدد لاعطاء النتائج النهائية بشان ذلك. وقد نص القانون الجديد في القسمين الاول والثاني من الفصل الثاني من الباب الثاني على احكام جديدة بشان هذين التسجيلين حيث اوجب اعلان مقتبس من محاضر التحرير التمهيدي مع الخارطة العمومية في دائرة التسجيل العقاري لاطلاع الجمهور ( م ٤٠ ف ٤ ) كما جرى تغيير كثير في احكام التسجيل المجدد لتكون النتائج التي تتقرر موجب هذا التسجيل متفقة وما للسجل العقاري الدائمي والسند الدائمي من اهمية وقوة قانونية، فتقرر ان يجرى اعلان التسجيل المجدد لمرحلتين : اعلان قبل اجراء الكشف على العقار لغرض تثبيت ملكيته، واعلان لقرار لجنة تثبيت الملكية لغرض اطلاع الجمهور عليه باوسع مدى ممكن. كما ان القانون اعطى للقضاء وحده وبصورة مباشرة الفصل في الاعتراض على قرار لجنة تثبيت الملكية بينما نظام الطابو السابق قد اعطى لرئيس الدائرة التسجيل ( الطابو ) النظر في الاعتراضات واعطاء الراي بشانها.٥ – تنظيم سجلات شخصيةان القانون العراقي اخذ بنظام التسجيل العيني الاكثر ضمانا لاستقرار المعاملات الخاصة بالعقارات غير ان التطورات الاجتماعية والاقتصادية اوجبت الحاجة الى وجود سجلات شخصية للمالكين واصحاب الحقوق العقارية الاخرى يمكن الاستفادة منها في اعداد الدراسات الخاصة بالملكية العقارية والملكية الزراعية بوجه عام، وكذلك للاستعانة بهذه السجلات لاعطاء المعلومات الخاصة بملكيات الاشخاص الى الجهات الرسمية للاغراض الاخرى، لذا فقد نص القانون على تنظيم هذه السجلات مفهرسة حسب الحروف الابجدية لتحقيق الاغراض المتقدمة.٦ – تسجيل الطوابق وافرازهاان القانون المدني العراقي لم يقنن الاحكام الخاصة بملكية الطوارق فكان من الضروري ان يعالج قانون التسجيل العقاري هذا النقص في التشريع العراقي، وقد روعي في وضع هذه الاحكام عدم التعارض مع القواعد القانونية العامة في التسجيل والاستفادة من التطور التشريعي لملكية الطوابق في البلاد العربية والدول الاخرى، لذا جاءت النصوص الخاص بملكية الطوابق لتقرر جواز احتواء الملكية العقارية على ملكية مشاعة وملكية مستقلة حيث تصبح ملكية ارض العمارة مشاعة بين جميع الشركاء بجانب الملكية المستقلة لكل منهم في الطابق او في جزء منه ( الشقة ) على ان تحتوي الشقة او الطابق الواحد من العمارة على جميع اوصاف وميزات الوحدة العقارية المبينة في القانون. وان قانون التسجيل في وضعه احكام ملكية الطوابق يكون قد عالج نقصا في التشريع العراقي وحقق الحاجة الماسة الى وضع هذه الملكية بالتداول وهو بذلك يؤدي خدمة اجتماعية واقتصادية لان اقرار مبدا افراز العمارة الى وحدات عقارية مستقلة يجعلها في متناول الطبقات الاجتماعية المختلفة.٧ – تدقيق المعاملاتان جميع المعاملات التي تسجل في دوائر التسجيل ( الطابو ) المختلفة تخضع للتدقيق ولا يصبح التسجيل نهائيا الا بعد المصادقة على المعاملة من قبل جهاز التدقيق، وقد لوحظ ان طريقة تدقيق المعاملات الحالية لا تحقق الغرض المطلوب منها في تحقيق رقابة قانونية على اعمال دوائر التسجيل لان موظفا واحدا يتولى تدقيق المعاملة لا يستطيع ان يقوم بهذه الرقابة بصورة كاملة فارتاى اللجوء الى طريقة افضل بتكوين لجان تدقيق لتكون نتائج تدقيق المعاملات اقرب الى الصواب، ومع ذلك فقد لوحظ ان بعض القضايا قد تكون موضوع خلاف في الراي بين لجان التدقيق والدائرة التي اجرت العاملة فنص القانون على تشكيل جنة خاصة في مديرية التسجيل العقاري العامة تتولى دراستها ويكون رايها قطعيا بعد المصادقة عليه من قبل المدير العام ( م ١٣١ ). ان هذا الاسلوب في كيفية تدقيق المعاملات يهدف الى رفع مستوى الرقابة على المعاملات التي تجريها دوائر التسجيل المختلفة انسجاما مع اهمية وقوة سجلاتها، هذا من جهة ومن جهة اخرى وانطلاقا من مبدا اللامركزية في العمل الذي اقره القانون في احكامه ولتسهيل وتسريع انجاز المعاملات فقد وجد من الضروري جواز تشكيل هيئات خاصة في مراكز الوحدات الادارية لتدقيق المعاملات فيها بصورة دائمة او مؤقتة حسب مقتضى الحال دون اللجوء الى ارسال المعاملات لتدقيقها من قبل مديرية التسجيل العقاري العامة كما هو متبع في الوقت الحاضر.٨ – اللامركزية في اعمال دوائر التسجيل وتبسيط الاجراءاتلما كانت المركزية اسلوبا قديما في العمل الاداري يؤدي الى تعقيد العمل والبطء في انجازه وقد اثبتت التجارب بانها لا تعطي نتائج ايجابية لذلك فان التشريعات الحديثة تعتمد اللامركزية في العمل لكونها تبسط الاجراءات وتحقق انجازا سريعا للمعاملات، وان الاتجاه القائل بان المركزية تحقق رقابة تضمن سلامة العمل يفنده الواقع اذ ان عمل الدوائر المركزية لا يمكن ان يتسع للمراقبة السليمة لاعمال الدوائر الفرعية بهذه الطريقة وبشكل يحقق هذا الهدف، بل ان اعطاء الصلاحيات الكافية للدوائر الفرعية ضمن اطار الاحكام القانونية مع المراقبة العامة لاعمالها يكون الضمانة الحقيقية لسلامة العمل واتقانه. لذلك اخذ القانون بهذا المبدا وخول رؤساء التسجيل العقاري صلاحيات اتخاذ بعض القرارات والموافقة على بعض الاجراءات باعادة الكشف على العقار قبل تسجيل المعاملة من قبل لجة خاصة دون حاجة لاستحصال موافقة مدير التسجيل العقاري العام ( م ٩٠ ) وكاصدار القرار اللازم لتصحيح الاخطاء المادية في التسجيل دون موافقة مجلس الوحدة الادارية (م ٦٨ ) وكذلك اتخاذ القرارات المخولة لرئيس التنفيذ من قبل رئيس دائرة التسجيل العقاري بشان المزايدات واجراءاتها قبل التسجيل وبشكل لا يقبل الطعن بها عدا الطعن بطريق الاعتراض لدى مدير التسجيل العقاري والذي يجوز تمييز قراره لدى محكمة التمييز ( م ١٦٢ ). كما اعطيت الصلاحية بالنسبة لتعريف شخصية المتعاقدين وذلك بقبول شهادة شاهدين او الوثائق الرسمية او معرفة الموظف المختص بعد ان كان ذلك لا يتم الا بشهادة شاهدين فقط ( م ١٠٩ ف ٢ ). بالاضافة الى الاحكام الجوهرية التي تضمنها القانون في الامور المتعلقة بالتسجيل وتوزيع العمل والصلاحيات على الموظفين وتحديد مسؤولية كل منهم بشكل يكفل تسهيل وتسريع انجاز الاعمال والمعاملات وتبسيطها وتجاوز الروتين مع ضمان صحة وسلامة المعاملات ودقة اجراءاتها بشكل اصولي وقانوني.وفي الوقت الذي نصت احكام القانون على جميع المبادئ المهمة فقد ترك موضوع كيفية تنظيم واعداد نماذج واشكال السجلات العينية والشخصية والبيانات والاستمارات والاضابير والخرائط الى تعليمات تصدرها مديرية التسجيل العقاري العامة، وكذل الحال بالنسبة لتصوير وطبع السجلات والخرائط والوثائق الاخرى بمقاييس مناسبة بالمكائن والالات الفنية الحديثة بحيث تكون احجامها تتفق والحاجة اليها وبشكل يؤمن صحتها وسلامتها وطريقة حفظها ( م ٣٣١ ).هذا وقد ارتئي اعطاء فترة مناسبة لنفاذ القانون وهي مرور سنة كاملة من تاريخ نشره كي يتم خلال هذه المدة تهيئة جميع المتطلبات اللازمة لتنفيذه من جهة، ومن جهة اخرى اعطاء الوقت الكافي للجهات المعنية لدراسته والى منتسبي دوائر التسجيل العقاري لدراسة وتفهم احكامه والتهيؤ لتطبيقها بصورة سليمة وصحيحة عند نفاذه ( م ٣٣٤ ).الهوامش(١)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣١ صادر بتاريخ ١٩٨٢، النص القديم للمادة: يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : - الوزير – وزير العدل المدير العام – مدير التسجيل العقاري العام رئيس دائرة التسجيل العقاري – المدير في مديريات التسجيل العقاري والملاحظ في ملاحظيات التسجيل العقاري دائرة التسجيل العقاري – الدائرة المختصة باجراء التسجيل العقاري وفق احكام هذا القانون السجل العقاري – السجل الذي تثبت فيه التسجيلات العقارية وفق نصوص القانون ويستند اليه في اصدار السند السجل الشخصي – السجل الذي ينظم باسماء اصحاب الحقوق العينية الاصلية والتبعية منقولا من السجل العقاري السند – الصورة المطابقة للسجل العقاري بعد استيفاء التسجيل شكله النهائي الاضبارة – مجموعة الوثائق والمعاملات المختصة بعقار معين التي تحتوي على جميع الحقوق المتعلقة بالعقار الخارطة – مرتسم هندسي يعين فيه شكل العقار ومساحته وحدوده وموقعه(٢)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم ٤٣لسنة ١٩٧١، رقمه ٣١ صادر بتاريخ ١٩٨٢،النص القديم للمادة:تنقسم السجلات الخاصة بالحقوق العقارية الى الاقسام التالية : -١ – السجلات العقارية وتشمل السجلات الدائمية وسجلات التسوية وسجلات التامينات العينية.٢ – سجلات الاساس.٣ – السجلات الشخصية.(٣)- تعدلت الفقرة (١) من هذه المادة واضيفت الفقرة (٢) وتعدل تسلسل الفقرات التالية بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم ٤٣لسنة ١٩٧١، رقمه ٣١ صادر بتاريخ ١٩٨٢،النص القديم للمادة:١ – تعتمد السجلات الدائمية وسجلات التسوية وسجلات التامينات العينية وصورها المصدقة وسنداتها اساسا لاثبات حق الملكية والحقوق العينية الاخرى وتعتبر حجة على الناس كافة بما دون بها ما لم يطعن فيها بالتزوير ولا يقبل الطعن بالصورية في التصرفات المسجلة فيها.٢ – تعتبر السجلات الصادرة بمقتضاها السندات من دوائر الاوقاف قبل ٩ ربيع الاول ١٢٩٣ هـ اذا كانت منظمة تنظيما صحيحا ولم تنقل الى قيود اخرى بحكم السجلات الدائمية بعد اخضاعها لمراسيم التاييد المنصوص عليها قانونا.٣ – لا يستند على سجلات الاساس لاثبات الحقوق المدرجة فيها وانما تعتبر قرينة على ذلك.(٤)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣١ صادر بتاريخ ١٩٨٢:النص القديم للمادة:تختص السجلات الدائمية بتسجيل المعاملات الواردة على حق الملكية والحقوق العينية الاصلية المتفرعة عنه ويكون للنسخة الثانية المنقولة منها صورة مطابقة للاصل شكلا وموضوعا حكم هذه السجلات ويعول على الاصل عند وجود اختلاف بينهما.(٥)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم ٤٣لسنة ١٩٧١، رقمه ٣١ صادر بتاريخ ١٩٨٢:النص القديم للمادة:تنقسم سجلات التامينات العينية الى : -١ – سجلات الرهن التي نظمت في العهد العثماني لتسجيل عقود الرهن والبيع او الافراغ بالوفاء او بوكالة دورية والتي هي بحكم الرهن.٢ – سجلات الرهن المنظمة بعد انتهاء الحكم العثماني لتسجيل عقود الرهن التاميني والرهن الحيازي وحق الامتياز وتعتبر النسخة الثانية من هذه السجلات بحكم الاصل ويعول على الاصل عند وجود اختلاف بينهما.٣ – سجلات فك الرهن التي تسجل فيها معاملات فك الرهن والبيع او الافراغ بالوفاء او بالوكالة الدورية.٤ – السجلات الخاصة بمعاملات تسليف المصارف والجهات التي ينص قانونها الخاص على اعتبار اشارة الحجز الموضوعة من قبلها بحكم الرهن.(٦)- اضيفت الفقرة (٢) من هذه المادة واعتبر نص المادة فقرة (١) بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم ٤٣لسنة ١٩٧١، رقمه ٣١ صادر بتاريخ ١٩٨٢:(٧)- اضيفت الفقرة (٢) من هذه المادة واعتبر نص المادة فقرة (١) بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم ٤٣لسنة ١٩٧١، رقمه ٣١ صادر بتاريخ ١٩٨٢:(٨)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (٨) من قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣١ صادر بتاريخ ١٩٨٢،(٩)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (٩) من قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣١ صادر بتاريخ ١٩٨٢،النص القديم للمادة:١ – لا يجوز ارسال الاضبارة او جزء منها الا للجهات القضائية ويجوز ارسالها الى الجهات الرسمية بموافقة رئيس الدائرة على ان ترفق معها قائمة تفصيلية بمحتوياتها.٢ – يجوز للمحامين الاطلاع على محتويات اضبارة العقار باشراف الموظف المسؤول.(١٠)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣١ صادر بتاريخ ١٩٨٢،النص القديم للمادة:يتم تزويد المالكين او اصحاب الحقوق العينية الاخرى او الجهات القضائية او الجهات الرسمية بناء على طلبهم بصور من الخرائط المكتسبة الشكل النهائي.(١١)- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١، رقمه ١٨١ صادر بتاريخ ١٩٨٠:(١٢)- الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١، رقمه ١٨١ صادر بتاريخ ١٩٨٠،النص القديم للفقرة (٢):٢ – تؤلف لجنة تثبيت الملكية برئاسة رئيس دائرة التسجيل العقاري واحد موظفيها الفنيين وممثل عن وزارة المالية وممثل عن البلدية اذا كان العقار داخل حدود البلدية ومختار المحلة او القرية.(١٣)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١، رقمه ١٨١ صادر بتاريخ ١٩٨٠،النص القديم للمادة:على رئيس دائرة التسجيل العقاري اصدار قرار بتثبيت العائدية او رفض طلب التسجيل بالاستناد الى محضر تثبيت الملكية.(١٤)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الاول لقانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١، رقمه ١٨١ صادر بتاريخ ١٩٨٠،النص القديم للمادة:اذا لم يقع اعتراض على قرار تثبيت العائدية او رفض طلب التسجيل باقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة خلال مدة الاعلان تباشر الدائرة بالتسجيل وفق قرار تثبيت العائدية.(١٥)- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول لقانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١، رقمه ١٨١ صادر بتاريخ ١٩٨٠:(١٦)- صححت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣١ صادر بتاريخ ١٩٨٢، حل محلها النص الحالي(١٧)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الاول لقانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١، رقمه ١٨١ صادر بتاريخ ١٩٨٠، حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:على رئيس دائرة التسجيل العقاري اصدار قرار بالتاييد او رفض التسجيل استنادا الى محضر لجنة تثبيت الملكية.(١٨)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الاول لقانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١، رقمه ١٨١ صادر بتاريخ ١٩٨٠، النص القديم للمادة:يعلن القرار بالطريقة المبينة في الفقرة ( ٣ ) من المادة ( ٤٥ ) من هذا القانون وبعد انتهاء مدة الاعلان وعدم الاعتراض على القرار المذكور باقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة تباشر الدائرة بالتسجيل وفقا لقرار التاييد.(١٩)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١١) من قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣١ صادر بتاريخ ١٩٨٢، حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:١ – يبدل سجل العقار بسجل جديد يبين فيه الحالة القانونية لعموم العقار واوصافه القائمة بناء على طلب المالك او صاحب الحق العيني اذا كان السجل المثبت للحقوق العقارية منظما قبل سنة ١٩٢٥ م.٢ – اذا اجريت اية معاملة على قسم من السهام وتم نقل سجل العقار بسبب ذلك الى سجل جديد وبقيت السهام الاخرى التي لم يشملها التصرف في السجل المنقول منه فيعتمد هذا السجل اساسا لاجراء معاملة التبديل بالنسبة للسهام الباقية.(٢٠)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١٢) من قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣١ صادر بتاريخ ١٩٨٢،النص القديم للمادة:تجري معاملة التبديل بناء على طلب المالك او صاحب الحق العيني : -١ – اذا كان السجل يتضمن اشارة تدل على ان العقار مثقل برهن او حق امتياز او حجز او موانع تصرفية اخرى وانتهت اثارها قانونا بنقل السجل الى سجل جديد خال من تلك الاشارة.٢ – اذا تغيرت قيمة العقار المثبتة في السجل تغيرا جوهريا.(٢١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١٣) من قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣١ صادر بتاريخ ١٩٨٢:النص القديم للمادة:تجرى معاملة التبديل في حالات المبينة في المادة ( ٦٤ ) والفقرة الثانية من المادة ( ٦٥ ) استنادا الى كشف اصولي للتثبت من تطابق الاوصاف المدرجة في السجل مع الاوصاف القائمة للعقار.(٢٢)- تعدلت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (١٤) من قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣١ صادر بتاريخ ١٩٨٢،النص القديم للفقرة (١):١ – اذا تعلق التصحيح بحذف صفة القصر فيستند الى هوية الاحوال المدنية في اجرائه ان لم يكن في السجل والاضبارة ما يدل على سبق نصب وصي عليه وفي هذه الحالة ينبغي الاستناد الى حكم قضائي حائز درجة البتات او حجة شرعية.(٢٣)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١٥) من قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣١ صادر بتاريخ ١٩٨٢،النص القديم للمادة:تسجل في السجلات العينية الدائمة ما يلي من المعاملات بعد استكمالها الشكل المقرر لها قانونا : -١ – التصرفات القانونية على الحقوق العينية الاصلية.٢ – حق الارث والانتقال.٣ – الاحكام القضائية الحائزة درجة البتات والقرارات القانونية التي لها قوة الحكم المتعلقة بالحقوق العينية الاصلية.٤ – التصرفات الفعلية على العقار كتصحيح الجنس والافراز.٥ – التسجيل بطريق المجدد والتاييد وتصحيح السجل وتبديله.(٢٤)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١٥) من قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣١ صادر بتاريخ ١٩٨٢، حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:١ – تقوم دائرة التسجيل العقاري بترقيم المجلدات المحتوية على السجلات العقارية الممسوكة من قبلها بارقام متسلسلة.٢ – يخضع التسجيل العقاري لترقيم شهري.٣ – يوصف السجل العقاري بالرقم الشهري ورقم المجلد وتاريخ التسجيل.(٢٥)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١٥) من قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣١ صادر بتاريخ ١٩٨٢،النص القديم للمادة:١ – يجب ان يكون السجل العقاري محتويا على الاوصاف القائمة للعقار والحقوق المترتبة له او عليه وعلى جميع السهام او الحصص المسجلة من العقار سواء تعلق التسجيل بعموم العقار ام بجزء مشاع منه.٢ – تدرج السهام او الحصص التي لم يكتسب تسجيلها شكله النهائي في حقل خاص من السجل، وينقل هذا السجل تبديلا الى سجل اخر يشمل عموم العقار عند البت قانونا في ذلك التسجيل.(٢٦)- الغيت هذه المادة ويعدل تسلسل القسم التالي بموجب المادة (١٥) من قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣١ صادر بتاريخ ١٩٨٢،النص القديم للمادة:١ – يسجل الرهن التاميني والرهن الحيازي في السجل الخاص بالتامينات العينية استنادا الى اقرار المتعاقدين او اقرار الراهن وحده مع كتاب صادر من الدائن المرتهن اذا كان جهة رسمية او من الاشخاص المعنوية العامة.٢ – يتم تسجيل حق الامتياز ومرتبته استنادا الى نص القانون على ان يكون نشوء الدين الممتاز معززا بحكم قضائي او بسند رسمي او باقرار الطرفين.٣ – تدرج في السجل نفسه التغييرات المتعلقة بطرفي حق الامتياز او عقد الرهن وشروطهما. (٢٧)- الغيت هذه المادة ويعدل تسلسل القسم التالي بموجب المادة (١٥) من قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣١ صادر بتاريخ ١٩٨٢،النص القديم للمادة:يقتصر التسجيل في سجل التامينات العينية على السهام او الحصص التي ترتب عليها الرهن او حق الامتياز على ان تكون هذه السهام او الحصص مسجلة في السجل العقاري.(٢٨)- الغيت هذه المادة ويعدل تسلسل القسم التالي بموجب المادة (١٥) من قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣١ صادر بتاريخ ١٩٨٢،كل تسجيل او تصحيح او تعديل او ابطال يدون ان يؤشر في السجل العقاري يجب ان يكون موقعا من رئيس الدائرة والموظف المختص ومختوما بختم الدائرة الرسمي.النص القديم للمادة:يخضع ترقيم التسجيل لنفس الاحكام الخاصة بسجلات الحقوق العينية الاصلية.(٢٩)- اضيفت الفقرة (٢) من هذه المادة واعتبر نص المادة فقرة (١ - ا، ب، ج) بموجب المادة (١٦) من قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم (٤٣) لسنة ١٩٧١، رقم ٣١ صادر بتاريخ ٢٨-٢-١٩٨٢:النص القديم للمادة:١ – تقوم دائرة التسجيل العقاري بمسك سجلات شخصية لاصحاب الحقوق العقارية من الاشخاص الطبيعية او المعنوية مرتبة حسب حروف الهجاء تنقل اليها المعلومات الرئيسية الخاصة بالتسجيل عند اتمامه في السجل العقاري في الحقل المخصص لاسم صاحب الحق.٢ – تنقل المعلومات المدرجة في السجلات العقارية الثابتة الحكم قبل نفاذ هذا القانون الى السجلات الشخصية حسب الطريقة المبينة في الفقرة ( ١ ) من هذه المادة خلال سنتين من نفاذ القانون قابلة للتمديد بقرار من المدير العام.٣ – يؤشر في حقل خاص من السجل الشخصي انتقال الحق من صاحبه الى شخص اخر.(٢٩-١) صححت المادة (٩٨) بموجب المادة (٧) من قانون (٣١) لسنة ١٩٨١(٣٠)- صححت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣١ صادر بتاريخ ١٩٨٢،(٣١)- الغيت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣٤ لسنة ١٩٨٩،النص القديم للفقرة (١):١ – تكون القيمة المثبتة في سجل العقار قيمة حقيقية له لغرض استيفاء رسوم التسجيل خلال سنة واحدة ابتداء من تاريخ التقدير.(٣٢)- صححت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣١ صادر بتاريخ ١٩٨٢،(٣٣)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١٨) من قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣١ صادر بتاريخ ١٩٨٢:النص القديم للمادة:١– تسجل كل معاملة في صفحة مستقلة من السجل الخاص بها ما لم توجد اسباب قانونية تستدعي مزج تسجيل اكثر من معاملة في سجل عقاري واحد.٢ – يغلق التسجيل في نهاية كل شهر بشرح يتضمن عدد المعاملات المسجلة في ذلك الشهر بصفحة خاصة من السجل يصادق عليه الموظفون المختصون ورئيس الدائرة ويختم بالختم الرسمي. (٣٤)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١٨) من قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣١ صادر بتاريخ ١٩٨٢:النص القديم للمادة:لا يجوز اجراء اي شطب او اضافة او تعديل في السجل بعد صدور السند ويستثنى من ذلك حالة اعطاء حكم السند.(٣٥)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١٨) من قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣١ صادر بتاريخ ١٩٨٢:النص القديم للمادة:١ – اذا تم تسجيل المعاملة ينقل حكم سجلها السابق في الحقل الخاص منه الى السجل الجديد كما يؤشر هذا النقل في النسخة الثانية من السجل وعلى بطاقة العقار ولا عبرة للمناقلة التي يثبت تاشيرها بصورة خاطئة.٢ – تؤشر اوصاف سجلات التامينات العينية على السجل العقاري ونسخته الثانية وعلى بطاقة العقار اما الحجز وموانع التسجيل فتؤشر اوصافها على السجل وبطاقة العقار فقط.(٣٦)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١٩) من قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣١ صادر بتاريخ ١٩٨٢،النص القديم للمادة:١ – تنظم نسخة ثانية للسجلات العقارية شهريا وتصدق من قبل الموظفين المختصين مع رئيس الدائرة وتختم بالختم الرسمي.٢ – ترسل النسخة الثانية الى مديرية التسجيل العقاري العامة مع المعاملات عند انتهاء الشهر الذي تم فيه التسجيل للتدقيق ويجوز ارسال النسخة الثانية لقسم من السجلات مع معاملاتها للتدقيق خلال نفس الشهر اذا اقتضت الضرورة ذلك.٣ – لا يجوز اجراء اية معاملة جديدة قبل تصديق المعاملة السابقة من لجان التدقيق الخاصة الا اذا اجريتا بنفس الشهر وقبل ارسال المعاملة الاولى للتدقيق.(٣٧)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (٢٠) من قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣١ صادر بتاريخ ١٩٨٢،النص القديم للمادة:تصدق النسخ الثانية من السجل من قبل هيئة التدقيق ومدير التدقيق او من يخوله.(٣٨)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (٢١) من قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣١ صادر بتاريخ ١٩٨٢،النص القديم للمادة:١ – تصدر مديرية التسجيل العقاري العامة السند استنادا للسجل العقاري بعد اكتساب التسجيل شكله النهائي تصويرا او كتابة.٢ – يصادق على مطابقة السند المصور او المحرر خطيا للسجل من قبل هيئة التدقيق ومدير التدقيق او من يخوله.(٣٩)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٢٢) من قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣١ صادر بتاريخ ١٩٨٢:النص القديم للمادة:لا يسلم السند لصاحبه الا بعد مطابقته للسجل من قبل دائرة التسجيل العقاري المختصة.(٤٠)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٢٢) من قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣١ صادر بتاريخ ١٩٨٢:النص القديم للمادة:١ – يجوز تزويد اصحاب الحقوق العقارية بسندات مؤقتة عند تسجيل هذه الحقوق باسمائهم ريثما يصدر سندها.٢ – لا يكون للسند المؤقت حكم السند الاصلي.عدلت المادة (١٤٣) بموجب المادة (٢٣) من قانون رقم (٣١) لسنة ١٩٨٢النص القديم للمادة:يتبع في تنفيذ قرار ابطال التسجيل العيني ما يلي -١ – يسجل قرار الابطال في سجل جديد تدرج فيه الحقوق العينية الاصلية في العقار قبل التسجيل المبطل.٢ - تسجل الحقوق العينية التبعية المترتبة على العقار قبل التسجيل المبطل ان وجدت بنفس صفتها وامتيازها ومرتبها.٣ – تعتبر اشارات الحجز التي رفعت عند اجراء التسجيل المبطل ثابتة الحكم وتؤشر في السجل الجديد.٤ – لا يخضع تسجيل قرار الابطال لاية رسوم.(٤١)- صححت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣١ صادر بتاريخ ١٩٨٢،...
قانون رقم 181 لسنة 1980 التعديل الاول لقانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 | 8
قانون رقم 181 لسنة 1980 التعديل الاول لقانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 | 8
قانون التعديل الاول لقانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971التصنيف: قانون عراقيالمحتوى 1رقم التشريع: 181سنة التشريع: 1980تاريخ التشريع: 1980-11-01 00:00:00مادة 1تضاف المادة التالية إلى قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971، وتكون المادة (43) مكررة له: –المادة – 43 – مكررة: –1 – على كل شخص حاز على عقار غير مسجل أو أسهم (في عقار) غير مسجلة في سجلات التسجيل العقاري، مراجعة دائرة التسجيل العقاري المختصة لطلب التسجيل المجدد خلال سنة واحدة، إعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون.2 – تتولى دائرة التسجيل العقاري المختصة النظر في طلبات التسجيل، وفقًا لإجراءات التسجيل المجدد المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى ذات العلاقة.3 – تسري المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالنسبة للعقارات التي تقرر لجان الأراضي والإستيلاء إنتفاء الصفة الزراعية عنها، ويصبح إثبات العائدية فيها من إختصاص دوائر التسجيل العقاري، إعتبارًا من تاريخ إكتساب قرار اللجنة الدرجة النهائية.4 – تعفى من رسوم التسجيل العقاري ورسم الطابع، معاملات تسجيل العقارات والأسهم التي ثبتت عائديتها للأشخاص الذين يراجعون لتسجيلها حلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.مادة 2يلغى نص الفقرة (2) من المادة (46) من القانون، ويحل محلها ما يلي: –2 – تؤلف لجنة تثبيت الملكية، برئاسة قاضي بداءة المنطقة التي يقع العقار أو الأسهم غير المسجلة ضمن منطقة أعمالها، وعضوية رئيس دائرة التسجيل العقاري المختصة وأحد موظفيها الفنيين، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن أمانة العاصمة أو البلدية، إذا كان العقار واقعًا داخل حدودها، وكذلك مختار المحلة أو القرية.مادة 3يلغى نص المادة (48) من القانون، ويحل محلها ما يلي: –المادة – 48 – يصدر رئيس لجنة تثبيت الملكية قراره بتثبيت العائدية أو رفض طلب التسجيل، بالإستناد إلى محضر تثبيت الملكية.مادة 4يلغى نص المادة (50) من القانون ويحل محلها ما يلي: –المادة – 50 – يجوز الطعن بقرار تثبيت العائدية أو رفض طلب التسجيل لدى محكمة إستئناف المنطقة، خلال مدة إعلان القرار، ويعتبر قرار المحكمة بهذا الشأن قطعيًا.مادة 5تضاف المادة التالية إلى القانون، وتكون المادة (50) مكررة له: –المادة – 50 – مكررة: –1 – إذا إنتهت المدة المنصوص عليها في هذا القانون وبقيت عقارات أو أسهم غير مسجلة، تتولى دوائر التسجيل العقاري التحقق من العائدية والمباشرة بإجراءات تسجيلها مجددًا، وفقًا لأحكام هذا القانون والتعليمات التي يصدرها مدير التسجيل العقاري العام لهذا الغرض.2 – تخضع معاملات تسجيل العقارات والأسهم التي تثبت عائديتها، وفق الفقرة (1) من هذه المادة للرسوم المقررة قانونًا، وتستوفى مع المصاريف والأجور الخاصة بإثبات العائدية ممن تثبت له.3 – تسجل بإسم الدولة، العقارات والأسهم التي لا تثبت عائديتها إلى شخص معين بنتيجة الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.مادة 6يلغى نص المادة (62) من القانون، ويحل محلها ما يلي: –المادة – 62 – يصدر رئيس لجنة تثبيت الملكية قراره بالتأييد أو رفض التسجيل، إستنادًا إلى محضر لجنة تثبيت الملكية.مادة 7يلغى نص المادة (63) من القانون، ويحل محلها ما يلي: –1 – يعلن القرار بالطريقة المبينة في الفقرة (3) من المادة (45) من هذا القانون.2 – يجوز الطعن بقرار التأييد أو رفض التسجيل بالطريقة المبينة في المادة (50) من هذا القانون.مادة 8ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ بعد مرور ثلاثين يومًا على تاريخ نشره.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالأسباب الموجبةلما كانت المهمة الأساسية لدوائر التسجيل العقاري تسجيل العقارات بموجب إجراءات التسجيل المجدد، ولما كانت تلك الإجراءات المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري قد إعتمدت (لهذا الغرض) طريقة المراجعات التلقائية دون إلزام حائزي العقارات غير المسجلة بوجوب تسجيلها خلال فترة محددة، مما أدى إلى بقاء نسبة غير قليلة من العقارات غير المسجلة لحد الآن، وإن هذا الوضع يجعل جزءًا مهمًا من الملكية العقارية بحكم المعطلة، لأن التصرف بالعقار يستوجب تسجيله أوً.لذا فقد إقتضى إلزام حائزي مثل هذه العقارات بوجوب المراجعة لتسجيلها خلال فترة معينة، مع وضع المحفزات اللازمة لهم بإعفاء معاملاتهم من الرسوم، عند ثبوت العائدية لهم.لذا فقد شرع هذا القانون....
قانون 181 لسنة 1980 التعديل الاول لقانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 | 8
قانون 181 لسنة 1980 التعديل الاول لقانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 | 8
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨١تاريخ التشريع ١٧-١٢-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٠٣ | تاريخ العدد: ١٧-١١-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٤٩٣ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تضاف المادة التالية الى قانون التسجيل العقاري رقم (٤٣) لسنة ١٩٧١، وتكون المادة (٤٣) مكررة له: -المادة – ٤٣ – مكررة: -١ – على كل شخص حاز على عقار غير مسجل او اسهم (في عقار) غير مسجلة في سجلات التسجيل العقاري، مراجعة دائرة التسجيل العقاري المختصة لطلب التسجيل المجدد خلال سنة واحدة، اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون.٢ – تتولى دائرة التسجيل العقاري المختصة النظر في طلبات التسجيل، وفقًا لاجراءات التسجيل المجدد المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة احكام القوانين الاخرى ذات العلاقة.٣ – تسري المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، بالنسبة للعقارات التي تقرر لجان الاراضي والاستيلاء انتفاء الصفة الزراعية عنها، ويصبح اثبات العائدية فيها من اختصاص دوائر التسجيل العقاري، اعتبارًا من تاريخ اكتساب قرار اللجنة الدرجة النهائية.٤ – تعفى من رسوم التسجيل العقاري ورسم الطابع، معاملات تسجيل العقارات والاسهم التي ثبتت عائديتها للاشخاص الذين يراجعون لتسجيلها حلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة.المادة ٢يلغى نص الفقرة (٢) من المادة (٤٦) من القانون، ويحل محلها ما يلي: -٢ – تؤلف لجنة تثبيت الملكية، برئاسة قاضي بداءة المنطقة التي يقع العقار او الاسهم غير المسجلة ضمن منطقة اعمالها، وعضوية رئيس دائرة التسجيل العقاري المختصة واحد موظفيها الفنيين، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن امانة العاصمة او البلدية، اذا كان العقار واقعًا داخل حدودها، وكذلك مختار المحلة او القرية.المادة ٣يلغى نص المادة (٤٨) من القانون، ويحل محلها ما يلي: -المادة – ٤٨ – يصدر رئيس لجنة تثبيت الملكية قراره بتثبيت العائدية او رفض طلب التسجيل، بالاستناد الى محضر تثبيت الملكية.المادة ٤يلغى نص المادة (٥٠) من القانون ويحل محلها ما يلي: -المادة – ٥٠ – يجوز الطعن بقرار تثبيت العائدية او رفض طلب التسجيل لدى محكمة استئناف المنطقة، خلال مدة اعلان القرار، ويعتبر قرار المحكمة بهذا الشان قطعيًا.المادة ٥تضاف المادة التالية الى القانون، وتكون المادة (٥٠) مكررة له: -المادة – ٥٠ – مكررة: -١ – اذا انتهت المدة المنصوص عليها في هذا القانون وبقيت عقارات او اسهم غير مسجلة، تتولى دوائر التسجيل العقاري التحقق من العائدية والمباشرة باجراءات تسجيلها مجددًا، وفقًا لاحكام هذا القانون والتعليمات التي يصدرها مدير التسجيل العقاري العام لهذا الغرض.٢ – تخضع معاملات تسجيل العقارات والاسهم التي تثبت عائديتها، وفق الفقرة (١) من هذه المادة للرسوم المقررة قانونًا، وتستوفى مع المصاريف والاجور الخاصة باثبات العائدية ممن تثبت له.٣ – تسجل باسم الدولة، العقارات والاسهم التي لا تثبت عائديتها الى شخص معين بنتيجة الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة.المادة ٦يلغى نص المادة (٦٢) من القانون، ويحل محلها ما يلي: -المادة – ٦٢ – يصدر رئيس لجنة تثبيت الملكية قراره بالتاييد او رفض التسجيل، استنادًا الى محضر لجنة تثبيت الملكية.المادة ٧يلغى نص المادة (٦٣) من القانون، ويحل محلها ما يلي: -١ – يعلن القرار بالطريقة المبينة في الفقرة (٣) من المادة (٤٥) من هذا القانون.٢ – يجوز الطعن بقرار التاييد او رفض التسجيل بالطريقة المبينة في المادة (٥٠) من هذا القانون.المادة ٨ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ بعد مرور ثلاثين يومًا على تاريخ نشره.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلما كانت المهمة الاساسية لدوائر التسجيل العقاري تسجيل العقارات بموجب اجراءات التسجيل المجدد، ولما كانت تلك الاجراءات المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري قد اعتمدت (لهذا الغرض) طريقة المراجعات التلقائية دون الزام حائزي العقارات غير المسجلة بوجوب تسجيلها خلال فترة محددة، مما ادى الى بقاء نسبة غير قليلة من العقارات غير المسجلة لحد الان، وان هذا الوضع يجعل جزءًا مهمًا من الملكية العقارية بحكم المعطلة، لان التصرف بالعقار يستوجب تسجيله اوً.لذا فقد اقتضى الزام حائزي مثل هذه العقارات بوجوب المراجعة لتسجيلها خلال فترة معينة، مع وضع المحفزات اللازمة لهم باعفاء معاملاتهم من الرسوم، عند ثبوت العائدية لهم.لذا فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 8 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون المصرف العقاري رقم (161) لسنة 1976 | 2
قانون رقم 8 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون المصرف العقاري رقم (161) لسنة 1976 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المصرف العقاري رقم (١٦١) لسنة ١٩٧٦التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ٢٣-٠١-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٣٤ | تاريخ العدد: ٢٣-٠١-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٥٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٦٣) بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١ - ١ - ١٩٧٨ .المادة ١اولا ــ تلغى عبارة (من سبعة اعضاء) الواردة في صدر الفقرة (اولا) من المادة الخامسة من قانون المصرف العقاري رقم (١٦١) لسنة ١٩٧٦ .ثانيا ــ تلغى الفقرة (٢/اولا) من المادة الخامسة المشار اليها اعلاه ويحل محلها ما يلي :٢ ـ سبعة اعضاء من الموظفين بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة في الشؤون العمرانية والقانونية والاسكان يعينهم وزير الاسكان والتعمير على ان يكون من بينهم ممثل عن كل من وزارة الاسكان والتعمير ووزارة المالية والبنك المركزي العراقي .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لعدم وجود نص بقانون المصرف العقاري رقم (١٦١) لسنة ١٩٧٦ يقضي بأشراك ممثل عن البنك المركزي العراقي قي مجلس ادارة المصرف المذكور , وبغية تظافر الجهود المصرفية المختصة لتحقيق افضل السبل.شرع هذا القانون....
قانون رقم 51 لسنة 1975 التعديل التاسع عشر لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 | 3
قانون رقم 51 لسنة 1975 التعديل التاسع عشر لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل التاسع عشر لقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥١تاريخ التشريع ٠٩-٠٣-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٤٩ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٣-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تضاف المادة التالية الى ما بعد المادة الثالثة من قانون الملاك رقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٦٠ المعدل ، وتكون المادة الثالثة ( مكررة ) لها : -المادة الثالثة ( مكررة ) – لوزير المالية عند الضرورة وتحقق مصلحة عامة الموافقة على استعمال عناوين الوظائف الخاصة الواردة بالجدول رقم ( ٣ ) الملحق ب قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل من قبل الوزارات الاخرى التي تستوحب اعمالها مثل تلك العناوين.المادة ٢تحذف وظيفة ( امام ) الواردة في الفقرة ( عشرون ) من الجدول رقم ( ٣ ) الملحق ب قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون 94 لسنة 1979 التعديل الثالث لقانون المصرف العقاري رقم 161 لسنة 1976 | 3
قانون 94 لسنة 1979 التعديل الثالث لقانون المصرف العقاري رقم 161 لسنة 1976 | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المصرف العقاري رقم ١٦١ لسنة ١٩٧٦التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٤تاريخ التشريع ٣٠-٠٧-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٢٣ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٧-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٢١ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يضاف ما يلي الى اخر مادة ١٠ من قانون المصرف العقاري رقم ١٦١ لسنة ١٩٧٦، ويكون الفقرة خامسا :خامسا – يتم وضع اشارة الحجز لدى دائرة التسجيل العقاري، لمرة واحدة، ما لم يظهر تغيير على الحد الاعلى للقرض، او على شروطه.المادة ٢يلغى نص الفقرة اولا من مادة ١١ من القانون، ويحل محله ما ياتي :تسري الفوائد على المستفيد من تاريخ الصرف لمبلغ القرض او مبلغ الدفعة المقرر، بالنسبة للقروض التي يمنحها المصرف ومن تاريخ تسجيل العقد لدى الكاتب العدل او توقيعه في المصرف، بالنسبة لسواه من اعمال المصرف، ويعتبر تاريخ تنظيم استمارة طلب القروض اساسا لتحديد نسبة الفائدة المعمول بها من قبل المصرف.المادة ٣ينفذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تسهيل معاملات الاقراض للمواطنين بوضع اشارة الحجز في دوائر التسجيل العقاري لمرة واحدة، بدلا من عدة مرات، ومن اجل ضمان حقوقهم بجعل سريان الفوائد المترتبة عليهم عن القروض التي يحصلون عليها من المصرف، اعتبارا من تاريخ دفع القرض، بدلا من تاريخ وضع اشارة الحجز في سجلات التسجيل العقاري.شرع هذا القانون....
قانون رقم 43 لسنة 1974 التعديل الثامن عشر لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل | 3
قانون رقم 43 لسنة 1974 التعديل الثامن عشر لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن عشر لقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدلالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٣تاريخ التشريع ٠٧-٠٤-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٣٨ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٤-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٨مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢١٤استناداستنادا الى احاكم الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الماليةقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٣٥٢في جلسته المنعقدة بتاريخ ٣-٤-١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى الجداول الملحقة ب قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل وتحل محلها الجداول الملحقة بهذا القانونالمادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةالمادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانوناحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٣٨ في ٧-٤- ٩٧٤المادة جدول رقم ١وظائف الدرجات الخاصة١- امين السر العام لمجلس قيادة الثورة٢- رئيس ديوان رئاسة الجمهورية٣- سكرتير خاص لرئيس الجمهورية٤- رئيس مكتب في مجلس قيادة الثورة٥- عضو مكتب في مجلس قيادة الثورة٦- مستشار مكتب في مجلس قيادة الثورة٧- مدير عام مكتب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة٨- مستشار في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية٩- رئيس تشريفات رئاسة الجمهورية١٠- رئيس مجلس الرقابة المالية١١- رئيس مجلس الخدمة العامة١٢- رئيس الجامعة١٣- رئيس المجلس الاعلى للبحوث العلمية١٤- رئيس ديوان التدوين القانوني١٥- رئيس الادعاء العام١٦- رئيس ديوان الاوقاف١٧- وكيل وزارة١٨- سفير١٩- عضو لجنة المتابعة في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية٢٠- عضو مجلس الرقابة المالية٢١- عضو مجلس الخدمة العامة٢٢- نائب رئيس الجامعة٢٣- محافظ٢٤- محاسب قانوني اول٢٥- خبير في شؤون النفط٢٦- مستشار في وزارةالمادة جدول رقم ٢الوظائف العامةاولا- الوظائف العامة:حدود الرواتبعنوان الوظيفة الحد الحدالادنى الاعلىمدير عام ١٠٠- ١٨٠مفتش عام ١٠٠- ١٨٠سكرتير عام مجلس ١٠٠- ١٨٠خبير ١٠٠- ١٨٠مشاور قانوني للوزارة ١٠٠- ١٨٠معاون مدير عام ٧٠- ١٥٠معاون مفتش عام ٧٠- ١٥٠مشاور قانوني ٧٠- ١٥٠سكرتير ٧٠- ١٥٠مدير ٧٠- ١٥٠رئيس ابحاث اول ٧٠- ١٥٠مبرمج اقدم ٧٠- ١٥٠مبرمج ٧٠- ١٢٥مساعد مبرمج ٢٨- ٩٥محلل انظمة ٧٠ –١٥٠مساعد محلل انظمة ٥٠ – ١٢٥رئيس ابحاث ٥٠ – ١٢٥رئيس ملاحظين ٥٠ – ١٢٥باحث ٣٦- ١٢٥ملاحظ ٣٦ – ٩٥مساعد باحث ٢٨ – ٩٥معاون ملاحظ ٢٨ – ٦٥مدقق ٢٨ – ٩٥معاون مدقق ١٨ – ٦٥مراقب مياه ١٥ – ٦٥كاتب ١٥ – ٦٥كاتب طابعة بلغتين ١٥- ٩٥كاتب طابعة بلغة واحدة ١٥ – ٦٥عداد ١٨ – ٩٥مامور تبليغ ١٥ – ٤٥مباشر ١٥ – ٤٥مبلغ ١٥ – ٤٥رزام ١٥ – ٤٥مامور استنساخ ١٥ – ٤٥مامور مختبر ١٥ – ٤٥متسلم بضائع ١٥ – ٤٥مرشد ١٥ – ٦٥مثقف اجتماعي ١٥ – ٦٥ساعي ١٥ – ٤٥عازف ١٥ – ٤٥عضو فرقة تمثيل ١٥ – ٤٥رئيس رزامين ١٥ – ٤٥رئيس موزعين ١٥ – ٤٥رئيس مبلغين ١٥ – ٤٥موزع ١٥ – ٤٥خطاط ١٥ – ٤٥ناسخ خرائط ١٥ – ٤٥مامور بدالة ١٥ – ٤٥مامور تسجيل ١٥ – ٤٥مامور حمام ١٥ – ٤٥مامور حمام ١٥ – ٤٥رئيس ماموري ساحة ١٥ – ٤٥مامور ساحة ١٥ – ٤٥رئيس ماموري فحص ١٥ – ٤٥مامور فحص ١٥ – ٤٥مختبر محلي ١٥ – ٤٥معاون مامور ١٥ – ٤٥مشرح ١٥ – ٤٥ملقح ١٥ – ٤٥رئيس مراقبين ١٥ – ٤٥مراقب ١٥ – ٤٥مراقب مطار ١٥ – ٤٥مندارية ١٥ – ٤٥مربي ١٥ – ٤٥قارىء مقياس ١٥ – ٤٥معاون ناظر محطة ١٥ – ٤٥مدرب مهني ١٥ – ٤٥محصل ١٥ – ٤٥مراسل ١٥ – ٤٥ثانيا- الوظائف العامة الحسابية والتدقيقية:مدير حسابات ٧٠- ١٥٠محاسب ٥٠- ١٢٥معاون محاسب ٢٨ – ٩٥كاتب حسابات ١٥ – ٦٥مدير تدقيق حسابات ٧٠- ١٥٠مدقق حسابات اقدم ٥٠- ١٢٥مدقق حسابات ٢٨ – ٩٥معاون مدقق حسابات ١٨ – ٦٥ثالثا- الوظائف الحيازية:مدير مخازن ٧٠ – ١٥٠امين مخزن ١٨- ٩٥امين صندوق ١٨ – ٩٥معاون امين صندوق ١٨ – ٦٥جابي ١٥ – ٦٥معاون امين مخزن ١٨ – ٦٥رابعا- الوظائف الهندسية:رئيس مهندسين ١٠٠- ١٨٠معاون رئيس مهندسين ٥٠ – ١٥٠مهندس اقدم ٥٠- ١٥٠معاون مهندس ٢٤- ١٢٥خامسا- الوظائف الزراعية:مهندس زراعي اول ١٠٠- ١٨٠مهندس زراعي ٧٠- ١٥٠معاون مهندس زراعي ٢٤ – ١٢٥مرشد زراعي اولخريج معهد زراعي ٧٠ – ١٢٥مراقب زراعي خريجو ثانوية ١٨ – ٦٥مرشد زراعي الزراعة ٢٨ – ٦٥مراقب حقل ١٥ – ٦٥سادسا- الوظائف الجامعية والتعليمية:ا٠ الوظائف الجامعية:عميد ١٠٠ – ١٨٠استاذ ١٠٠ – ١٨٠استاذ مشارك ١٠٠ – ١٨٠استاذ مساعد ٧٠ – ١٨٠مدرس في الجامعة ٥٠ – ١٨٠معيد ٣٦ – ١٥٠باحث جامعي ٥٠ – ١٨٠مساعد باحث جامعي ٣٦ – ١٥٠ب- الوظائف التعليمية:اختصاصي تربوي ١٠٠ – ١٨٠مشرف تربوي ٥٠ – ١٥٠مدير قسم فني او علمي ٧٠ – ١٥٠مدير تربية محافظة ٢٨- ١٥٠معاون مدير تربية محافظة ٢٨ – ١٥٠مدرس ٢٤ – ١٥٠معلم جامعي يحمل شهادة جامعية اولية ٢٨ – ١٥٠معلم ١٨ – ١٢٥سابعا- الوظائف الطبية والصحية:مدير كعهد فني ١٠٠ – ١٨٠طبيب اختصاصي ١٠٠ – ١٨٠طبيب اسنان اختصاصي ١٠٠ – ١٨٠مدير ستشفى ١٠٠ – ١٨٠رئيس صحة ١٠٠ – ١٨٠مدير عيادة ١٠٠ – ١٥٠اختصاصي بكتريولوجي ٥٠ – ١٥٠بكتريولوجي ٢٨ – ١٥٠اختصاصي بايولوجي ٥٠ – ١٨٠بايولوجي ٢٨ – ١٥٠طبيب ٤١ – ١٥٠طبيب مفتش ٤١ – ١٥٠طبيب اسنان ٢٨ – ١٥٠طبيب اسنان مفتش ٣٦ – ١٥٠طبيب بيطري ٢٨ – ١٥٠طبيب بيطري مفتش ٣٦ – ١٥٠صيدلي ٢٨ – ١٥٠رئيس ممرضات جامعية ٧٠ – ١٥٠ممرضة جامعية ٢٨ – ١٢٥رئيس ممرضات فنيات ٢٨ – ١٢٥ممرضة فتية ١٨ – ٩٥ممرضة ماذونة ١٥ – ٦٥قابلة فنية ١٨ – ٩٥قابلة ماذونة ١٥ – ٦٥رئيس مضمدين ٢٨ – ٩٥ممرض فني ١٨ – ٩٥مضمد ١٨ – ٦٥مضمد بيطري ١٥ – ٦٥معاون بيطري ١٥- ٦٥معاون طبي ٢٢ – ٩٥معاون صيدلي ٢٢ – ٩٥معاون وقائي ٢٢ – ٩٥معاون صحي فيزيائي ٢٢ – ٩٥فاحص بصر ٢٢ – ٩٥مصور شعاعي ٢٢ – ٩٥مساعد معهد ٢٢ – ٩٥محلل مختبر خريج كلية ٢٨ - ١٥٠مساعد مختبر ٢٢ – ٩٥مساعد صيدلي ٢٢ – ٩٥مراقب صحي ٢٢ – ٩٥مثقف صحي ٢٢ – ٩٥معالج طبيعي ٢٢ – ٩٥موظف صحي ٢٢ – ٩٥معالج شعاعي ٢٢ – ٩٥مساعد مخدر ٢٢ – ٩٥مساعد طبيب اسنان ١٨ – ٩٥مجبر فني ١٥ - ٦٥زائر صحية ١٥ – ٦٥مساعد مختبر بيطري ٢٢ – ٩٥مفتش مجزرة ١٨ – ٦٥موظف صحي بيطري ٢٢ – ٩٥مساعد طبي بيطري ٢٢ – ٩٥مسؤولة تغذية خريجة مدرسة الفنون المنزلية ١٨ – ٦٥مسجل تذاكر ١٥ – ٦٥مركب اسنان ١٨ – ٦٥معاون اخصائي ١٨ – ٩٥ثامنا – الوظائف الفنية الاخرى:اختصاصي فيزياوي ١٠٠ – ١٨٠معاون فيزياوي ٢٨ – ١٢٥فيزياوي ٥٠ – ١٥٠اختصاصي كيماوي ١٠٠ – ١٨٠كيماوي ٥٠ – ١٥٠معاون كيماوي ٢٨ – ١٢٥اختصاصي جيولوجي ١٠٠ – ١٨٠جيولوجي ٥٠ – ١٥٠معاون جيولوجي ٢٨ – ١٢٥اختصاصي جيوفيزياوي ١٠٠ – ١٨٠جيوفيزياوي ٥٠ – ١٥٠معاون جيوفيزياوي ٢٨ - ١٢٥باحث علمي ٥٠ – ١٥٠مساعد باحث علمي ٣٦ – ١٢٥اختصاصي مفرقعات ١٠٠ – ١٥٠رئيس طيارين ٧٠ – ١٥٠طيار ٢٨ – ١٢٥مترجم اول ٧٠ – ١٥٠مترجم ٢٨ – ٩٥مفتش مساحة ٣٦ – ١٢٥امين مكتبة ٢٨ – ٩٥ملاحظ فني ٣٦ – ١٢٥معاون ملاحظ فني ٢٨ – ٩٥مساح اول ٢٨ – ٩٥رسام ٢٨ – ٩٥معاون رسام ١٥ – ٦٥مصور ١٥ – ٦٥نقاش ١٥ – ٦٥مصلح ١٥ – ٦٥مساح ١٥ – ٦٥مصور سينمائي ١٥- ٤٥معاون مصور سينمائي ١٥ – ٤٥معاون مصور ١٥ – ٤٥مامور لاسلكي ١٥ – ٤٥مامور خطوط ١٥ – ٤٥مامور هوائيات ١٥ – ٤٥مامور مخابرة ١٥ – ٤٥المادة جدول رقم ٣الوظائف الخاصةعنوان الوظيفة حدود الراتبالحد الحدالادنى الاعلىاولا- مجلس قيادة الثورة:معاون مستشار مكتب في مجلس قيادة الثورة ٧٠ – ١٥٠سكرتير خاص لنائب رئيس مجلس قيادة الثورة ١٠٠ – ١٨٠ثانيا – رئاسة الجمهوريةنائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية ١٠٠ – ١٨٠نائب رئيس تشريفات رئاسة الجمهورية ٧٠ – ١٨٠معاون رئيس ديوان رئاسة الجمهورية ٥٠ ١٥٠معاون رئيس تشريفات رئاسة الجمهورية ٥٠ – ١٥٠تشريفاتي ٥٠ – ١٢٥ثالثا- ديوان الرقابة المالية:المحاسب القانوني الثاني ٧٠ – ١٥٠رئيس هيئة الرقابة المالية ٧٠ – ١٥٠مفتش الرقابة المالية ٧٠- ١٥٠معاون مدير دائرة الرقابة ٥٠ – ١٢٥باحث الرقابة المالية ٥٠ – ١٢٥الرقيب المالي ٥٠ – ١٢٥المحاسب القانوني الثالث ٤٠-٩٥رابعا- دائرة التفتيش المالي العام:مفتش مالي ٧٠ – ١٥٠معاون مفتش مالي ٢٨-١٢٥خامسا- مديرية الواردات العامة:مدير واردات ٥٠- ١٥٠مدير ضريبة العقار ٥٠-١٥٠مخمن ضريبة العقار ٢٨- ٩٥مدير مال ١٨ – ٩٥مامور مال ١٨ – ٦٥مامور تحقق ١٨ – ٦٥مامور حجز ١٥ – ٦٥سادسا- مديرية الكمارك والمكوس العامة:مدير كمرك ومكوس منطقة ١٠٠ – ١٥٠مدير مركز كمرك ومكوس ٧٠ – ١٥٠مفتش كرمك ومكوس ٧٠ – ١٥٠معاون مدير كمرك ومكوس ٥٠ – ١٢٥مخمن كمرك ٢٨ – ٩٥مامور كمرك ١٨ – ٩٥مراقب كمرك ١٥ – ٦٥مخبر ١٥ – ٤٥سابعا- مديرية المحاسبات العامة:مدير خزينة ٥٠ – ١٥٠ثامنا- مديرية ضريبة الدخل العامة:مفتش ضريبة الدخل ٥٠ – ١٥٠مخمن ضريبة الدخل ٥٠ – ١٥٠تاسعا- مديرية الاملاك والاراضي الاميرية العامة:مدير املاك ٣٦ – ١٢٥عاشرا- وزارة الداخلية:مستشار مرور ١٠٠ – ١٥٠مفتش اداري ٧٠ – ١٨٠نائب محافظ ٥٠ –١٥٠معاون محافظ ٥٠ – ١٥٠قائمقام ٥٠ – ١٥٠مدير مصلحة نقل الركاب ٣٦ – ١٢٥مدير ناحية ٢٨ – ٩٥مدير تحرير ٢٨ – ٩٥كاتب تحرير ١٥ – ٦٥كاتب ناحية ١٥ – ٦٥احد عشر – مديرية الاحوال المدنية:مدير احوال مدنية ٢٨ – ٢٥امين سجل مدني ١٨ – ٦٥اثنا عشر – وزارة العدل:نائب رئيس التدوين القانوني ١٠٠ – ١٨٠مدون قانوني ١٠٠ – ١٨٠المدعي العام ١٠٠ – ١٨٠نائب المدعي العام ٥٠ – ١٥٠مفتش عدلي ٥٠ – ١٥٠مدير اموال القاصرين ٣٦ – ١٢٥الكاتب العدل ٣٦ – ١٢٥مامور تنفيذ ٣٦ – ١٢٥معاون قضائي ٢٨ – ١٢٥محقق عدلي ٢٨ – ١٢٥ثلاثة عشر- مديرية التسجيل العقاري العامة:مدير تسجيل نقاري اول ٥٠ – ١٥٠مفتش تسجيل عقاري ٥٠ – ١٥٠مدير تدقيق عقاري ٥٠ – ١٥٠مدير هندسة التسجيل العقاري ٥٠ – ١٥٠معاون مدير تدقيق عقاري ٢٨ – ٩٥مدير تسجيل عقاري ثاني ٢٨ – ٩٥معاون مدير تسجيل عقاري ١٨ – ٦٥مامور تسجيل عقاري ١٨ – ٦٥اربعة عشر- مديرية الاثار العامة:اختصاصي اثار ٧٠ – ١٨٠امين متحف ٧٠ – ١٥٠معاون امين متحف ٣٦ – ١٢٥مفتش اثار ٣٦ – ١٢٥منقب اثار ٢٨ – ١٢٥ملحق اثار ٢٨ – ٩٥مراقب اثار ١٨ – ٦٥مرشد اثار ١٨ – ٦٥محلل اثار ١٨-٦٥دليل متحف ١٨ – ٦٥خمسة عشر – وزارة النفط والمعادن:مفتش كيل نفط ٢٨ – ١٢٥كيال نفط ١٥ – ٤٥ستة عشر – وزراة المواصلات:مدير مركزي بريد , برق, هاتف ٥٠ – ١٥٠معاون مدير مركزيبريد , برق, هاتف ٢٨ – ٩٥مفتشبريد , برق , هاتف ٢٨ – ١٢٥ماموربريد , برق , هاتف ١٨ – ٩٥مراقب بريد ١٥ – ٤٥موزع بريد ١٥ – ٤٥معاون ماموربريد , برق, هاتف ١٥ – ٤٥مراقب فني ٢٨ – ٩٥معاون مراقب فني ١٨ – ٤٥فاحص ١٥ – ٤٥مراقب لاسلكي ١٥ – ٤٥مفرق ١٥ – ٤٥مراقب جوي اقدم ٥٠ – ١٢٥منبىء جوي ٥٠ – ١٢٥معاون منبىء جوي ١٨ – ٩٥مراقب جوي ٢٨ – ٩٥معاون مراقب جوي ١٨ – ٦٥راصد جوي ١٥ – ٦٥مسجل السفن المحلية ١٨ – ٦٥مامور تلكس اول ٣٦ – ٩٥مامور تلكس ثاني ٢٨ – ٦٥مامور تلكس ثالث ١٥ – ٦٥مامور شعبة بريد ١٥ – ٤٥ضابط اطفاء ٣٦ – ٤٥ضابط انقاذ ٣٦ – ٤٥نائب ضابط اطفاء ٢٨ – ٣٤نائب ضابط انقاذ ٢٨ – ٣٤سائق اول اطفاء ٢٨ – ٣٤سائق اول انقاذ ٢٨ – ٣٤رئيس عرفاء اطفاء ١٨ – ٣٤رئيس عرفاء انقاذ ١٨ – ٣٤عريف اطفاء ١٥- ٢٥عريف انقاذ ١٥ – ٢٥سائق اطفاء ١٥- ٢٥نائب عريف اطفاء ١٥- ٢٢نائب عريف انقاذ ١٥- ٢٢جندي اول اطفاء ١٥- ٢٠جندي اول انقاذ ١٥ – ٢٠جندي اطفاء ١٥ – ١٧جندي انقاذ ١٥ – ١٧سبعة عشر- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية:مفتش عمل ٥٠ – ١٢٥معاون مفتش عمل ٢٨ – ٩٥باحث اجتماعي ٢٨ – ٩٥رقيب اصلاحية ١٥ – ٦٥ثمانية عشر- مصلحة السجون:مدير سجن ٥٠- ١٢٥مامور سجن ٢٨ – ٩٥معاون مامور سجن ١٥ – ٦٥مامور معامل ١٥ – ٤٥حرس ١٥ – ٤٥تسعة عشر- وزارة الخارجية:الوظائف الوظائف حدود الراتبالدبلوماسية القنصلية الحد الحدالادنى الاعلىوزير مفوض قنصل عام ١٣ – ١٥٠مستشار قنصل عام ١٠٠ – ١٥٠سكرتير اول قنصل اول ٧٠ – ١٥٠سكرتير ثاني قنصل ثاني ٥٠ – ١٢٥سكرتير ثالث قنصل ثالث ٣٦ – ٩٥ملحق نائب قنصل ٣٨ – ٦٥عشرون- ديوان لاوقاف:معاون رئيس ديوان الاوقاف ٧٠ – ١٥٠مدير اوقاف منطقة ٥٠ – ١٥٠معاون مدير اوقاف منطقة ٣٦ – ١٢٥مدير اوقاف عتبات مقدسة ٣٦ – ١٢٥مدير اوقاف ٣٦ – ١٢٥مفتش اوقاف ٥٠ – ١٢٥امام ١٥ – ٦٥مفتش معابد ١٥ – ٦٥واحد وعشرون- وظائف السكك الحديدية:رئيس نقليات ١٠٠ – ١٨٠رئيس محاسبات ١٠٠ – ١٨٠رئيس تدقيق ١٠٠ – ١٨٠رئيس مخازن ١٠٠ – ١٨٠رئيس حقوق واراضي ١٠٠ – ١٨٠نائب رئيس مهندسين ١٠٠ – ١٥٠مدير معمل فني ٧٠ – ١٥٠معاون رئيس ٥٠ – ١٥٠مفتش قسم ٥٠ – ١٢٥مفتش سكة ٥٠ – ١٢٥معاون مفتش سكة ١٨ – ٩٥ناظر محطة ٣٦ – ١٢٥ناظر فني ٣٦ – ١٢٥رسام تصاميم خريج معهد المساحة ٢٨ – ١٢٥كاتب اختزال ٢٨ – ١٢٥معاون ناظر فني ٢٨ – ٩٥مراقب ١٨ – ٩٥معاون ناظر محطة ١٥ – ٩٥مامور سير ١٥ – ٩٥سائق قاطرة ١٥ – ٩٥رئيس فاحصي بطاقات ٢٨ – ٦٥ناظر ساحة ٢٨ – ٦٥مراقب فني ١٨ – ٦٥مراقب عمال فني ١٨ – ٦٥مامور برق ١٥ – ٦٥مامور فني ١٨ – ٤٥مامور ١٥ – ٦٥فاحص قطارات ١٥ – ٦٥جامع بطاقات ١٥ – ٤٥فاحص بطاقات ١٥ – ٤٥اثنا وعشرون – وزارة الاعلام:رئيس فرقة موسيقية ٢٨ – ٦٥ضابط ايقاع ١٥ – ٤٥عضو فرقة انشاد ١٥ – ٤٥منصت ١٥ – ٤٥رقيب مطبوعات ٢٨ – ٦٥مشرف مشغل ١٥ – ٤٥عارضة ازياء ١٥ – ٤٥مصمم ١٥ – ٦٥خياطة فنية ١٥ – ٦٥خياطة فنية للتطريز ١٥ – ٦٥مساعدة خياطة ١٥ – ٤٥محرر ١٥ – ٤٥منفذ ١٥ – ٤٥سكرتير تحرير ١٥ –٤٥مصحح ١٥ – ٤٥مونتير ١٥ – ٤٥خطاط ١٥ – ٤٥مساعد مختبر ١٥ – ٦٥ثلاثة وعشرون- وزارة النقل:مضيف طائرات ١٨ – ٦٥ملوح ١٥ – ٤٥نوتي ١٥ – ٤٥اربعة وعشرون – وزارة الشباب:مدرب العاب رياضية ٢٨ – ١٥٠مدير مركز شباب ٣٦ – ١٢٥مشرف بيت شباب ٢٨ – ٩٥معاون مشرف بيت شباب ١٨ – ٦٥رياضي اول ١٨ – ٦٥رياضي ١٥ – ٤٥...