عنوان التشريع: رقم (١٩٩) لسنة ١٩٦٤ قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٨
التصنيف زراعة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٩٩
تاريخ التشريع ٠١-٠٤-١٩٦٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٠٥٨ | تاريخ العدد: ٠١-٠٤-١٩٦٥ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٧
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٤ | رقم الصفحة: ١١١١
استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الاتي
المادة ١
يضاف الى المادة التاسعة والعشرون من قانون الاصلاح الزراعي رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٨ ما ياتي :
ج - لا يعوض بمقتضى الفقرتين ب – ٢ و ٣ من هذه المادة عن الارض غير الصالحة للزراعة ولا الارض التي تركت زراعتها بدون عذر صحيح مدة السنوات العشر السابقة للعمل بقانون الاصلاح الزراعي .
د - يملك ذوو الحقوق التصريفية في الاراضي المذكورة في الفقرة ب الارض التي تحت تصرف كل منهم على ان لا تتجاوز الحدود الاتية :
دون
١- السر كال
الرسمي ٣٠٠ في الارض التي تزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية اخرى وتسقى سيحا وبالواسطة .
١٠٠ في الارض التي تزرع رزا شابا او حاصلات صيفية اخرى
٥٠ في البساتين
٢ - الحصص ١٢٠ في الارض التي تزرع حنطة الوارث من او شعيرا او حاصلات شتوية السر كال الرسمي اخرى وتسقى سيحا او بالواسطة .
٤٠ في الارض التي تزرع رزا او حاصلات صيفية اخرى .
٢٠ في البساتين
٣ - صاحب ١٥٠ في الارض التي تزرع حنطة وشعيرا او حاصلات شتوية
٥٠ في الارض التي تزرع رزا او حاصلات صيفية اخرى
٢٥ في البساتين
٤ - صاحب ٧٥ في الارض التي تزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية وتسقى سيحا او بالواسطة
٢٥ في الارض التي تزرع رزا او حاصلات صيفية اخرى.
١٢ في البساتين
٥ - النكاش ٦٠ في الارض التي تزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية وتسقى سيحا او بالواسطة
٢٠ في الارض التي تزرع شلبا وحاصلات صيفية اخرى
١٠ - في البساتين
٦ - المغارس ١٥ في ارض البساتين
٧ - الحصاص غير الوارث من السركال الرسمي وصاحب الطليعة حكمها حكم النكاش .
هـ - يملك كل ن ذوي الحقوق المنصوص عليهم تقرر وزارة الزراعة انها تزرع ديما على ان لا تتجاوز ضعف الحد الاعلى المعين له في الفقرة نفسها من الارض التي تزرع حنظة وشعيرا او حاصلات شتوية اخرى تسقى سيحا او بالواسطة.
و - اذا اجتمع لشخص من ذوي الحقوق المذكورين في الفقرة د نوعان او اكثر من الارض يعادل بينها بنفس النسب المبينة فيها .
ز - اذا اجتمع اكمر من واحد من ذوي الحقوق المذكورين في الفقرة د في نفس الارض تقسم مساحتها بينهم وفق النسبة التي يقتسمون بها الحاصل اذا كانت الارض قابلة للقسمة والا فتملك لهم على وجه الشيوع بنفس النسبة المذكورة .
ح - اذا اجتمع في شخص واحد صفتنا السركال الرسمي وصاحب المضخة تغلب صفة السركال الرسمي .
ط - تعتبر بستانا الارض الكاملة الغرس بمقتضى الشروط المنصوص عليها في الفقرة ب - ٣ من المادة العاشرة من قانون تسوية الحقوق الاراضي .
ى – اذا كانت ارض من يستحق التملكي بموجب الفقرة د اوسع من مساحة التي تملك له فعليه ان يعين موقع الارض التي يختارها على ان لا يفوت اختياره المنفعة المقصودة في القسم الباقي بحيث يتعذر معه ان يستقل كل قسم بحق المرور او الشرب او المجرى او المسيل .
وللجنة المكلفة بتطبيق احكام هذه المادة تعديل اختياره بحيث تضمن حسن الاستغلال في جميع الارض واذا امتنع عن تعيين المساحة التي تملك له على ان تراعى الشروط المذكورة وتسجل المساحة الزائدة اميرية صرفة اذا لم يثبت حق التصرف فيها لاحد من ذوي الحقوق .
ك – تبقى للمغارس والنكاش والحصاص غير الوارث من السركال الرسمي وصاحب الطليعة حقوقهم في الارض التي تملك للسركال الرسمي او صاحب المضخة او صاحب المحرم وبعوض المغارس نقدا عن حقوقه في الشجر في المساحة التي تسجل اميرية صرفة بمقتضى هذه المادة بالطريقة التي تعينها الهيئة العليا .
ل - يجب ان تكون الصفة ثابتة لدى حقوق المذكورين في هذه المادة قبل ١٤ تمز سنة ١٦٥٨ .
وتقوم اللجنة المكلفة بتطبيق احكامها بالتحقيق عن ثبوت الصفة لكل منهم وتستند في اثبات الصفة الرسمية للسركال الى وثيقة صادرة من وزارة الداخلية او متصرف لزاي صادرة او القائمقام او مدير الناحية واذا لم توجد هذه الوثيقة تقوم لجنة التسوية بالتحقيق عن ثبوت هذه الصفة مستندة الى المخابرات الرسمية والوثائق التحريرية التي تثبت قيامه باعمال السركال الرسمي قبل ١٤ تموز سنة ١٩٥٨ .
م - لا يملك بمقتضى احكام الفقرة د من كانت له ارض زراعية مملوكة او مفوضة بالطابو او ممنوحة بالزمة او موزعة بموجب قانون الاصلاح الزراعي او قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة الملغى تبلغ مساحتها الحد المبين فيها واذا كان ما لديه اقل من ذلك فيملك ما يبلغ به الحد المذكور .
ن – تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة على الاراضي المفوضة بالطابو في لواء الناصرية مهما بلغت مساحتها سواء كان صاحب السند او الحق فيها خاضعا للاستيلاء او غير خاضع ويستثنى منها المساحة التي يحتفظ بها صاحب السند وفق الفقرة ب – ٣ والمساحة التي يثبت تصرف صاحب السند فعلا اذا لم يكن خاضعا للاستيلاء .
س – تقوم لجان التسوية المؤلفة بموجب قانون تسوية حقوق الاراضي بتطبيق احكام هذه المادة وعليها تبليغ ذوي العلاقة بالحضور امامها وفق احكام قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية واذا تعذر ذلك فعليها اجراء التبليغ باعلان ينشر في جريدة محلية او الاذاعة العراقية او كليهما وتنظر اللجنة في الادعاءات والطلبات وفق قانون تسوية حقوق الاراضي وتنشر قراراتها في الفريدة الرسمية خاضعة للاعتراض لدى محكمة استئناف الاصلاح الزراعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر .
ع – تطبق احكام هذه المادة على الدعاوى التي لم يصدر فيها قرار مكتسب الدرجة النهائية او قرار فاصل من لجان التسوية او محاكم استئناف الاصلاح الزراعي بمقتضى قانون المرقم ١٧ لسنة ١٩٦٢ ويحق لمن يصدر قرار نهائي بتمليكه بموجب القانون المذكور مساحة نقل عما كان يتصرف به من الارض تقيد الطلب الى لجنة التسوية المختصة خلال ستين يوما من تاريخا لعمل بهذا القانون بتثبيت حقوقه في الارض التي يستحقها وفق احكام هذه المادة اضافة الى ما سبق تمليكه له على ان لا يتجاوز مجموع ما يملك له الحد الاعلى المنصوص عليه في الفقرة د واذا كانت الارض التي يستحق تمليكها بموجب هذه الفقرة قد وزعت بمقتضى المادة الحادية عشرة المعدلة من القانون او اذا قررت الهيئة العليا توزيعها فعلى لجنة التسوية بالطابو او الارض الاميرية الصرفة القريبة منها ما يعادل المساحة التي يستحقها.
ف – لا تكون قرارا لجان التسوية التي لم تعترض عليها خلال المدة القانونية ولا قرارات محاكم استئناف الاصلاح الزراعي الصادرة بمقتضى هذه المادة نهائية الا بعد تصديقها من الهيئة العليا وتكون الهيئة عند النظر فيها السلطة المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي ولا يقبل طلب الغاء هذه القرارات ولا وقف تنفيذها امام اية جهة قضائية او ادارية .
ص – تصدر الهيئة العليا او الهيئة التي تخولها قرارا بالغاء كل قرار صادر بتملكي بمقتضية ال قانون المرقم ١٧ لسنة ١٩٦٢ او بمقتضى هذه المادة اذا ثبت لها ان القرار مخالف لاحكام الفقرة م من هذه المادة وبابطال سجله او قيده .
ق – تدفع الهيئة العليا نقدا او بالطريقة التي تنسها المبلغ الذي تستحقه المغارس بمقتضى احكام الفقرة ك من هذه المادة .
ر – للهيئة العليا اصدار التعليمات اللازمة تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ٢
يلغى قانون المرقم ١٧ لسنة ٩٦٢ .
المادة ٣
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ٤
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر شعبان لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم التاسع من شهر كانون الاول لسنة ١٩٦٤ .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
ووكيل وزير التربية
اديب الجادر
وزير الصناعة
ووكيل زير الاقتصاد
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
عبد الكريم هانئ
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
الأسباب الموجبة
الملحق
نص القانون المرقم لسنة ١٩٦٢ المعدل للمادة التاسعة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي على تمليك السركال الرسمي وغيره من ذوي الحقوق التصريفية في الاراضي الاميرية المفوضة بالطابو في لواء الناصرية التي لم يتصرف بها اصحبا سندات الطابو تصرفا فعليا المساحات التي هي تحت تصرفهم على ان لا تتجاوز حدا معينا ولقد تبين بعد ذلك ان الضرورة تقضي بزيادة هذا الحد ليتسنى تمليكم مساحات تكفي لتسير معيشتهم على ان لا يؤثر ذلك على حق الفلاحين من توزيع اراضي الاصلاح الزراعي عليهم بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي .
قد اقتضى ان ينص على ثبوت الصفة لذوي الحقوق لذوي الحقوق المذكورين قبل ١٤ تموز سنة ١٩٥٨ لئلا يحرمهم حقه القانوني الطارئون على الارض بعد هذا التاريخ ان تقوم لجنة التسوية بالتحقيق عن ثبوت هذه الصفة وتستند في اثبات صفة السركال الرسمي الى شهادة صادرة من وزارة الداخلية او السلطات الادارية في اللواء او قيامه باعمال السركال الرسمي بمقتضى الوثائق التحريرية او المخابرات الرسمية لئلا يحرم السركال الذي لم تصدر له هذه الوثيقة .
وقد وضعت قواعد لتسهيل اجراءات التحقيق واصدار القرارات ضمانا لسرعة حسم القضايا باسهل الطرق .
لذلك شرع هذا القانون