قانون رقم 87 لسنة 1984 التعديل الاول لقانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 | 2

عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون الاستملاك رقم (١٢) لسنة ١٩٨١

التصنيف استملاك

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٨٧

تاريخ التشريع    ١٢-١١-١٩٨٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠١٩ | تاريخ العدد: ١٢-١١-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٧٤٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين  من الدستور .

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١١٩٥)  بتاريخ ٢٨-١٠-١٩٨٤

 اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تضاف الفقرة الاتية الى المادة ٣١ من  قانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨١ وتكون الفقرة رابعا لها.

رابعا – تعتبر الارض زراعية لاغراض هذا القانون اذا كانت تستغل بالزراعة عادة او كانت قابلة للاستغلال الزراعي بطبيعتها او بواقع حالها وقت طلب الاستملاك بصرف النظر عن مساحتها وموقعها وجنسها المثبت في السجل العقاري ويطبق هذا الحكم على الارض الزراعية المغروسة التي لا تتوفر فيها شروط البستنة المنصوص عليها في قانون الاصلاح الزراعي.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على معاملات الاستملاك التي لم تكتسب درجة البتات بتاريخ نفاذه.

 

 

                                                                                           صدام حسين

                                                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة