قانون رقم 32 لسنة 1963 استرداد العقارات الزراعية التي سقط حق اصحابها في استردادها في المصرف الزراعي | 7

عنوان التشريع: قانون استرداد العقارات الزراعية التي سقط حق اصحابها في استردادها في المصرف الزراعي

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٢

تاريخ التشريع    ٣٠-٠٥-١٩٦٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٨٠٨ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٥-١٩٦٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٣ | رقم الصفحة: ١٧٨

استناد

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

استنادا الى البيان رقم (١٥) لسنة ١٩٦٣ الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .

صدق القانون الاتي : -

المادة ١

لصاحب العقار الزراعي الذي سقط حقه في استرداده قبل نفاذ هذا القانون وفقا  للمادة الثانية عشرة المعدلة من   قانون المصرف الزراعي  رقم ٥٦ لسنة ٩٥٩ الحق في استرداده من المصرف الزراعي او من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي اذا كان قد سلم اليها على ان يدفع الديون والفوائد والمصاريف المرتبة عليه قانونا عند سقوط حقه .

المادة ٢

يستثنى من حكم المادة الاولى ما ياتي : -

ا - العقارات الزراعية التي سقط حق اصحابها في استردادها بتنازلهم عن هذا الحق وفق الفقرة (ب) من المادة الثانية عشرة المعدلة من   قانون المصرف الزراعي .

ب - العقارات الزراعية التي سلمت الى الهيئة العليا للاصلاح الزراعي وصدر قرار من لجنة التوزيع بتوزيعها وفق احكام  قانون الاصلاح الزراعي .

المادة ٣

ا – يقدم طلب الاسترداد الى المصرف الزراعي او فروعه وتدفع المبالغ المذكورة في المادة الاولى الى المصرف الزراعي او فروعه وعلى المصرف ان يعيد الى الهيئة العليا ما استلمه من مبالغ عن العقارات التي سلمت اليها بمقتضى المادة الثانية عشرة المعدلة من   قانون المصرف الزراعي واستردت بموجب هذا القانون .

ب - يعاد تسجيل العقار في دائرة الطابو باسم صاحبه بعد تسديده ما ترتب عليه بموجب المادة الاولى ويسلم اليه بعد التسجيل الا اذا كان عليه زرع قائم فيسلم بعد انتهاء الموسم الزراعي .

المادة ٤

تسري احكام هذا القانون على العقارات الزراعية الخاضعة للاستيلاء بموجب  قانون الاصلاح الزراعي وغير الخاضعة له .

المادة ٥

يجب تقديم طلبات الاسترداد ودفع المبالغ المعينة بالمادة الاولى خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون .

المادة ٦

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة ٧

على وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي تنفيذ احكام هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة لسنة ١٣٨٢ المصادف لليوم الثامن من شهر مايس لسنة ١٩٦٣ .

المشير الركن

عبد السلام محمد عارف

رئيس الجمهورية

عبد الستار عبد اللطيف      احمد حسن البكر

وزير المواصلات رئيس الوزراء

ووكيل وزير الصحة

محمود شيت خطاب        مهدي الدولعي

وزير البلديات    وزير العدل

وكيل وزير التربية والتعليم

الدكتور

عبد العزيز الوتاري         بابا علي

وزير النفط       وزير الزراعة

عبد الستار علي الحسين      صالح كبه

وزير الاشغال والاسكان    وزير المالية

         الدكتور

حميد خلخال      سعدون حمادي

وزير العمل والشؤون       وزير الاصلاح الزراعي

الاجتماعية

الدكتور  الدكتور

عبد الكريم العلي  مسارع الراوي

وزير التخطيط    وزير الارشاد

ووكيل وزير التجارة

فؤاد عارف       ناجي طالب

وزير دولة لشؤون الاوقاف وزير الصناعة