قانون رقم 8 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون المصرف العقاري رقم (161) لسنة 1976 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المصرف العقاري رقم (١٦١) لسنة ١٩٧٦

التصنيف مصارف

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٨

تاريخ التشريع    ٢٣-٠١-١٩٧٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٣٤ | تاريخ العدد: ٢٣-٠١-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٥٠ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

الاستناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٦٣) بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١ - ١ - ١٩٧٨ .

المادة ١

اولا ــ تلغى عبارة (من سبعة اعضاء) الواردة في صدر الفقرة (اولا) من المادة الخامسة من قانون المصرف العقاري  رقم (١٦١) لسنة ١٩٧٦ .

ثانيا ــ تلغى الفقرة (٢/اولا) من المادة الخامسة  المشار اليها اعلاه ويحل محلها ما يلي :

٢ ـ سبعة اعضاء من الموظفين بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة في الشؤون العمرانية والقانونية والاسكان يعينهم وزير الاسكان والتعمير على ان يكون من بينهم ممثل عن كل من وزارة الاسكان والتعمير ووزارة المالية والبنك المركزي العراقي .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

                                                      احمد حسن البكر

                                                  رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بالنظر لعدم وجود نص بقانون المصرف العقاري رقم (١٦١) لسنة ١٩٧٦  يقضي بأشراك ممثل عن البنك المركزي العراقي قي مجلس ادارة المصرف المذكور , وبغية تظافر الجهود المصرفية المختصة لتحقيق افضل السبل.

شرع هذا القانون.