عنوان التشريع: قانون التعديل التاسع عشر لقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥١
تاريخ التشريع ٠٩-٠٣-١٩٧٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٤٩ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٣-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
تضاف المادة التالية الى ما بعد المادة الثالثة من قانون الملاك رقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٦٠ المعدل ، وتكون المادة الثالثة ( مكررة ) لها : -
المادة الثالثة ( مكررة ) – لوزير المالية عند الضرورة وتحقق مصلحة عامة الموافقة على استعمال عناوين الوظائف الخاصة الواردة بالجدول رقم ( ٣ ) الملحق ب قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل من قبل الوزارات الاخرى التي تستوحب اعمالها مثل تلك العناوين.
المادة ٢
تحذف وظيفة ( امام ) الواردة في الفقرة ( عشرون ) من الجدول رقم ( ٣ ) الملحق ب قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل.
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة