قانون رقم 51 لسنة 1975 التعديل التاسع عشر لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 | 3

عنوان التشريع: قانون التعديل التاسع عشر لقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٥١

تاريخ التشريع    ٠٩-٠٣-١٩٧٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٤٩ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٣-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تضاف المادة التالية الى ما بعد المادة الثالثة من  قانون الملاك رقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٦٠ المعدل ، وتكون المادة الثالثة ( مكررة ) لها : -

المادة الثالثة ( مكررة ) – لوزير المالية عند الضرورة وتحقق مصلحة عامة الموافقة على استعمال عناوين الوظائف الخاصة الواردة بالجدول رقم ( ٣ ) الملحق ب قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل من قبل الوزارات الاخرى التي تستوحب اعمالها مثل تلك العناوين.

المادة ٢

تحذف وظيفة ( امام ) الواردة في الفقرة ( عشرون ) من الجدول رقم ( ٣ ) الملحق ب قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل.

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة