قانون شركات نقل الركاب في المحافظات رقم (٤٧) لسنة ١٩٨٧ | 20
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون شركات نقل الركاب في المحافظات رقم (٤٧) لسنة ١٩٨٧ | 20
عنوان التشريع: قانون شركات نقل الركاب في المحافظات رقم (٤٧) لسنة ١٩٨٧التصنيف التجارة - شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٧تاريخ التشريع ١٥-٠٧-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٢٦ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٥٩) بتاريخ ٢٤-٥-١٩٨٧.اصدار القانون الاتي : -المادة ١يلغى نظام مصالح نقل الركاب التابعة المحلية رقم (٦) لسنة ١٩٦٢ وتلغى مصالح نقل الركاب المؤسسة بمقتضاه في المحافظات وتتم تسوية امور موظفيها وتصفية اموالها وفق احكام هذا القانون.المادة ٢تؤسس في المحافظة شركة نقل متخصصة طبقا لاحكام المادة التاسعة من قانون الشركات رقم (٣٦) لسنة ١٩٨٣ من موظفي مصلحة نقل الركاب فيها، الراغبين في تاسيس الشركة عدا الملتحقين منهم بالخدمة العسكرية.المادة ٣تملك الشركة الحافلات الصالحة للاستعمال العائدة للمصلحة الملغاة وادواتها الاحتياطية ومعامل تصليحها (ورش تصليحها) بقيمتها المقدرة وفق احكام هذا القانون.المادة ٤تشكل بامر من وزير الحكم المحلي لجنة تقدير في المحافظة برئاسة موظف من وزارة الحكم المحلي وعضوية ممثل عن كل من وزارتي المالية والتجارة وممثل عن الشركة وخبير اهلي من المحافظة يرشحه المحافظ.المادة ٥١ - تنظم اللجنة محضرا تبين فيه ما هو صالح للتمليك من الاموال المذكورة بالمادة الثالثة والقيمة التي قدرتها لكل منها وتقدمه لوزارة الحكم المحلي.٢ - يصدر وزير الحكم المحلي قرارا بتمليك الشركة الاموال المذكورة بقيمتها ويعين في القرار عدد الاقساط التي توفي بها الشركة للوزارة بدل التمليك على ان تكون الاقساط سنوية متساوية المقدار لا يزيد عددها على العشرة ولا يستحق الدفع اولها الا بعد مرور مدة لا تقل عن سنة من تاريخ تبلغ الشركة بقرار التمليك.المادة ٦يقوم مصرف الرافدين باقراض الشركة مبلغا يعادل نصف بدل التمليك وفق شروط يبين القرض ومقدار كل قسط ونسبة الفائدة القانونية على ان لا يستحق القسط الاول الدفع قبل مرور سنة على تسلم الشركة مبلغ القرض.المادة ٧تسجل باسم الشركة الاموال المملكة لها وتوضع عليها اشارة الحجز لحساب وزارة الحكم المحلي ومصرف الرافدين مناصفةالمادة ٨على الشركة ان تؤمن على الاموال المملكة لها لدى شركة التامين الوطنية.المادة ٩تؤجر الادارة المحلية في المحافظة للشركة اماكن ايواء الحافلات (الكراجات) والساحات المنشاة عليها معامل التصليح (ورش التصليح) وساحات الوقوف المخصصة لنقل الركاب ببدل ايجار سنوي تقدره اللجنة المشار اليها في المادة الرابعة وبدون مزايدة.المادة ١٠١ - ا - تقوم الشركة بنقل الركاب داخل حدود المحافظة المؤسسة فيها.ب - يجوز للشركة تسيير ما لا يزيد على ثلث عدد الحافلات المملكة لها بين المحافظات من جهة وبينها وبين مدينة بغداد بموافقة من وزارتي الحكم المحلي والنقل والمواصلات.جـ - تستوفي المحافظة / الادارة المحلية/ نسبة ٥% من القسط السنوي المتحقق على الشركة سنويا في حالة تسيير حافلاتها بين المحافظات من جهة وبينها وبين مدينة بغداد ويستمر استيفاء النسبة المذكورة طيلة اداء الشركة لمهامها المحددة بالقانون.٢ - تلتزم الشركة المعنية في حالة تسيير حافلاتها بين المحافظة المعنية والمحافظات الاخرى وبينها وبين مدينة بغداد باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٥) في ٢٠-١-١٩٨٧ والتعليمات الصادرة من قبل وزارة النقل والمواصلات بشان نقل المسافرين.٣- تقدم الشركة طلبا رسميا الى وزارتي الحكم المحلي والنقل والمواصلات عن طريق المحافظة المختصة تحدد فيه ارقام الحافلات التي يسمح لها بالعمل بين المحافظات من جهة وبينها وبين مدينة بغداد. (١)المادة ١١اذا لم يمكن اجراء التصفية وفق القواعد السالف بيانها خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون يتبع في التصفية ما ياتي :١ - تشكل بامر من وزير الحكم المحلي لجنة في المحافظة برئاسة موظف من وزارة الحكم المحلي وعضوية ممثل عن كل من وزارتي المالية والتجارة وخبيرين اهليين من المحافظة يرشحهما المحافظ.٢ - تباع الاموال صفقة واحدة في المحافظة بالمزايدة العلنية لمرة واحدة لشركات النقل الاهلية والشركات الاخرى الخاصة والاشخاص الذين يلتزمون بتطبيق المادة التاسعة من قانون الشركات رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٣.٣ - تجري اللجنة المزايدة في اليوم الخامس عشر ابتداء من اليوم التالي لتاريخ نشر الاعلان عنها بالجريدة وتحيل اللجنة الاموال على من يعرض اعلى البدلات على ان لا يقل عن القيمة المقدرة.٤ - على المشتري ان يدفع للجنة مبلغا بنسبة ٢٥ ? من مبلغ الاحالة عند صدور قرار اللجنة بالاحالة عليه.٥ - اذا دفع المشتري المبلغ المذكور في الفقرة (٤) يصدر وزير الحكم المحلي قرارا بتمليكه ما اشتراه، ويكون المشتري ملزما بايفاء بقية الثمن الى الوزارة باقساط سنوية متساوية لا تزيد على خمسة اقساط يستحق اولها بعد مضي سنة على تاريخ التبلغ بقرار التمليك.٦ - يقوم مصرف الرافدين باقراض المشتري مبلغا بنسبة ٢٥ % من بدل الاحالة بشروط يبين فيها عدد الاقساط التي يوفى بها القرض ومقدار كل قسط وتاريخ استحقاقه ونسبة الفائدة القانونية على ان لا يقل موعد استحقاق القسط الاول عن سنة من تاريخ تسلم المشتري مبلغ القرض.٧ - تسجل الاموال المملكة باسم المشتري وتوضع عليها اشارة الحجز لحساب وزارة الحكم المحلي ومصرف الرافدين الى حين ايفاء البدل كله.المادة ١٢يلتزم المشتري وفق المادة الحادية عشرة بنقل الركاب داخل حدود المحافظة وعدم تسيير الحافلات بين المحافظات مدة لا تقل عن خمس سنوات.المادة ١٣اذا لم يمكن اجراء تصفية اموال المصلحة وفق القواعد السالف بيانها خلال اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون تجري تصفيتها وفق القواعد التالية :١ - تباع الحافلات والمواد الاحتياطية ومعامل تصليحها (ورش تصليحها) بالمزايدة العلنية لمدة عشرة ايام ولمرة واحدة.٢ - تجري اللجنة المزايدة في اليوم العاشر ابتداء من اليوم التالي لتاريخ نشر الاعلان عن المزايدة بالجريدة، فاذا لم يتقدم احد للشراء بالقيمة المقدرة فللجنة ان تبيع المال بالثمن الذي تقدره للمشتري الذي يدفع لها كامل الثمن خلال مدة مناسبة تحددها وان يلتزم بنقل الركاب داخل حدود المحافظة مدة لاتقل عن ثلاث سنوات.(٢)٣ - تكون قرارات اللجنة خاضعة لمصادقة وزير الحكم المحلي فيما زادت قيمته على خمسة الاف دينار.المادة ١٤تؤجر الادارة المحلية للمشتري وفق احكام المادتين الحادية عشرة او الثالثة عشرة اماكن ايواء الحافلات (الكراجات) والساحات المنشاة عليها معامل التصليح (ورش التصليح) وساحات الوقوف المخصصة لنقل الركاب ببدل سنوي تقدره اللجنة.المادة ١٥تحل وزارة الحكم المحلي محل المصلحة الملغاة في حقوقها تجاه الغير الناشئة قبل الغائها بمقتضى هذا القانون.المادة ١٦١ - تحصل المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.٢ - تسجل المبالغ المتحصلة من تنفيذ هذا القانون ايرادا للخزينة بعد تنزيل النفقات والمكافات.المادة ١٧١ - يعتبر الموظفون المساهمون في الشركة المنصوص عليها في المادة الثانية محالين على التقاعد ابتداء من تاريخ صدور شهادة تاسيسا.٢ - يوزع الباقون من موظفي المصلحة الملغاة على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بعد سد حاجة وزارة الحكم المحلي من الموظفين.المادة ١٨تقوم وزارة التجارة بتامين استيراد المواد الاحتياطية للحافلات ومعامل التصليح (ورش التصليح) المشار اليها في هذا القانون.المادة ١٩يصدر وزير الحكم المحلي بالتنسيق مع وزارة المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٢٠يعمل بهذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةوجد ان المصلحة العامة تقتضي بفسح المجال امام القطاع الخاص ليمارس دوره في قطاع النقل وتامين الخدمات للمواطنين، وتحقيقا لذلك يقتضي ان تلغى مصالح نقل الركاب في المحافظات وتؤسس شركة في كل محافظة من موظفي المصلحة الراغبين في تاسيسها تملك لها الحافلات الصالحة للاستعمال وادواتها الاحتياطية ومعامل تصليحها (ورشات التصليح) بقيمتها المقدرة وان يؤجر لها اماكن ايواء الحافلات (الكراجات) والمساحات المنشاة عليها معامل التصليح وساحات الوقوف المخصصة لنقل الركاب ببدل ايجار سنوي، وان يقرض مصرف الرافدين هذه الشركة بما يعادل نصف بدل التمليك وان تدفع بدل التمليك لوزارة الحكم المحلي وقرض المصرف مقسطا واذا لم تؤسس الشركة تباع الاموال المذكورة بالمزاد العلني، مع مراعاة ان تلتزم هذه الشركة بان لا تقوم بالنقل الا داخل حدود المحافظة اما الجهات الاخرى التي تملك في حالة عدم تاسيس الشركة فتلتزم بالنقل فيها مدة لا تقل عن خمس سنوات او ثلاث سنوات حسب الاحوال.فللاسباب المذكورة شرع هذا القانون.الهوامش(١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون شركات نقل الركاب في المحافظات رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٧، رقمه ١٩ صادر بتاريخ ٢٢-٢-١٩٨٩النص القديم للمادة:تلتزم الشركة بنقل الركاب داخل وفق حدود المحافظة المؤسسة فيها وبعدم تسيير حافلاتها بين المحافظات.(٢) - وقع سهو في الفقرة (٢) من المادة الثالثة عشرة من القانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٨٧ قانون شركات نقل الركاب في المحافظات المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٣١٥٤) الصادر في١٥/٦/١٩٨٧ فتقرأ عبارة ((خلال مدة لاتقل عن ثلاث سنوات)) كالآتي : ((خلال مدة مناسبة تحددها وان يلتزم بنقل الركاب داخل حدود المحافظة مدة لاتقل عن ثلاث سنوات )) بموجب بيان تنوية المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٣١٥٨ لسنة ١٩٨٧...
قانون شركة التجهيزات الزراعية رقم (١٩) لسنة ١٩٩٦ | 18
قانون شركة التجهيزات الزراعية رقم (١٩) لسنة ١٩٩٦ | 18
عنوان التشريع: قانون شركة التجهيزات الزراعية رقم (١٩) لسنة ١٩٩٦التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ١١-١٢-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٤٣ | تاريخ العدد: ١١-١١-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٣٢٢ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادا رقم القرار: ١١٦ تاريخ القرار: ٢٦-١٠-١٩٩٦استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة ( ٤٢ ) من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة . اصدار القانون الاتي :ـالفصل الاولالتأسيس والاهدافالمادة ١اولا – تؤسس شركة تسمى (شركة التجهيزات الزراعية) ترتبط بوزارة الزراعة، ويكون مقرها في بغداد ولها فتح فروع داخل العراق.ثانيا – للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون، ويمثلها مديرها العام او من يخوله.المادة ٢تهدف الشركة الى تامين المستلزمات الزراعية للانتاج النباتي والحيواني وتنظيم تجارة هذه المستلزمات وتنميتها.المادة ٣تتولى الشركة تحقيق ما ياتي:اولا – توفير خزين احتياطي من المستلزمات الزراعية وتسهيل توزيعها عن طريق تشييد مخازن في اماكن مختلفة من العراق حسب المنهاج المحدد سابقا.ثانيا – التعاون مع الجهات المنتجة للبذور ومستلزمات الانتاج الاخرى محليا.ثالثا – فتح فروع ومعارض في مختلف انحاء العراق لبيع المستلزمات الزراعية.رابعا – منح وكالات خاصة الى التعاونيات والمكاتب الزراعية ومحلات بيع المواد الزراعية وتداولها.المادة ٤اولا – يكون راس مال الشركة الاسمى خمسمئة مليون دينار ويكون راس مالها الاحتياطي (١٠٠%) مئة من المئة من راس المال الاسمي.ثانيا – يتكون راس مال الشركة الاسمى من راس مال الشركة والاحتياطات المتراكمة في ٣١-١٢-١٩٩٤ ويسدد المتبقي من راس مال الشركة الاسمي من الارباح السنوية المتحققة لها.ثالثا – يعدل راس مال الشركة الاسمي بالاتفاق بين وزير الزراعة والمالية.الفصل الثانيالهيئة العامةالمادة ٥الهيئة العامة هي اعلى جهة في الشركة وتتكون من جميع موظفيها او من يمثلهم.المادة ٦تتولى الهيئة العامة ما ياتي:اولا – مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة عن مراحل تنفيذ الخطط السنوية.ثانيا – دراسة المناهج والسياسات التي يضعها مجلس الادارة، واتخاذ القرار اللازم بشانها .ثالثا – مناقشة التقرير السنوي والمصادقة على الحسابات الختامية للشركة.رابعا – دراسة المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع العمل وتطويره ومعالجة المعوقات وزيادة الانتاج وتحديد الموظفين المبدعين والمتميزين.خامسا – مناقشة مشروعات الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الشركة.سادسا – انتخاب عضوين من منتسبي الشركة لمجلس الادارة في بداية كل دورة من دورته.المادة ٧اولا – تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في الاقل كل سنة بدعوة من مدير عام الشركة ويجوز دعوتها للاجتماع بطلب من ثلثي اعضاء مجلس الادارة.ثانيا – يكتمل نصاب انعقاد الهيئة العامة بحضور اغلبية اعضائها برئاسة المدير العام، واذا زاد عدد المنتسبين في الشركة على (٢٠٠) مئتي منتسب فيتم الانعقاد على اساس التمثيل النسبي لهم وفق الاسس التي يقررها مجلس الادارة.ثالثا – تتخذ التوصيات في الهيئة العامة باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.الفصل الثالثمجلس الادارةالمادة ٨اولا – يدير الشركة مجلس ادارة يشكل بقرار من وزير الزراعة ويتكون من :ا – مدير عام الشركة رئيساب – اثنين من موظفي وزارة الزراعةمن ذوي الاختصاص والخبرة في مجالمهام عمل الشركة يعينهما الوزير. عضوينج – اثنين من رؤساء التشكيلاتفي الشركة ، تتم تسميتهما من رئيسالمجلس. عضويند – ممثل عن الاتحاد العام للجمعياتالفلاحية التعاونية عضواثانيا – مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.المادة ٩يمارس مجلس الادارة ما ياتي:اولا – وضع السياسة العامة للشركة، ورسم المناهج واقرار الخطط.ثانيا – اقرار مشروع الموازنة السنوية، والملاك.ثالثا – تعيين اوجه استثمار اموال الشركة.رابعا – الموافقة على عقد القروض لتنفيذ مهام الشركة.خامسا – متابعة التقارير عن مراحل تنفيذ الخطط السنوية.سادسا – اقرار زيادة راس مال الشركة.سابعا – تحديد شروط عقود استخدام العراقيين والعرب وتحديد اجورهم.ثامنا – وضع اسس منح المكافات للمبدعين والمتميزين.تاسعا – تعديل تشكيلات الشركة بالاحداث او الدمج او الالغاء.عاشرا – اتخاذ القرارات الادارية والمالية التي يراها ضرورية لتمشية اعمال الشركة.حادي عشر – تخويل بعض صلاحياته لرئيسه لتسهيل تنفيذ الاعمال.المادة ١٠اولا – ينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه.ثانيا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل في الشهر بدعوة من الرئيس، وتجوز دعوته للاجتماع بطلب تحريري من ثلثي الاعضاء، وعلى الرئيس توجيه الدعوة لاجتماع المجلس خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب.ثالثا – يكتمل النصاب لانعقاد المجلس بحضور الرئيس او نائبه وثلثي عدد الاعضاء.رابعا – تتخذ القرارات في المجلس باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس الجلسة.خامسا – تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير، وتعد مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى مكتبه واذا اعترض عليها الوزير يعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها، فاذا اصر المجلس على رايه، تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع، ويكون القرار المتخذ باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.المادة ١١يراس الشركة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون الرئيس الاعلى للعاملين في الشركة.المادة ١٢تحدد بنظام داخلي ، يقره المجلس ويصدره الوزير، مهام المدير العام، وصلاحياته ومهام التشكيلات الادارية للشركة وامورها المالية والمخزنية والادارية والفنية.الفصل الرابعاحكام عامة وختاميةالمادة ١٣تطبق الشركة النظام المحاسبي الموحد.المادة ١٤تخضع الشركة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.المادة ١٥يستمر تطبيق قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون المصالح الزراعية ذي الرقم (٥٠) لسنة ١٩٧٢ على منتسبي الشركة.المادة ١٦تحل الشركة المؤسسة بموجب احكام هذا القانون محل شركة التجهيزات الزراعية المنصوص عليها في الفقرة (ط) من البند (ثانيا) من المادة (٤) من قانون وزارة الزراعة ذي الرقم (٧) لسنة ١٩٩٣ في جميع حقوقها والتزاماتها.المادة ١٧لوزير الزراعة اصدار انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٨ينفذ هذا القانون بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تطوير النشاط الزراعي من خلال توفير المستلزمات الزراعية التي ستؤدي الى زيادة الانتاج وتحسينه كما ونوعا، ولتامين حرية العمل ومرونة التحرك في الشركة، ولضرورة مشاركة المنتسبين في اتخاذ القرارات.فقد شرع هذا القانون...
قانون شركة الفاو للمقاولات الهندسية رقم (١٠٣) لسنة ١٩٨٩ | 21
قانون شركة الفاو للمقاولات الهندسية رقم (١٠٣) لسنة ١٩٨٩ | 21
عنوان التشريع: قانون شركة الفاو للمقاولات الهندسية رقم (١٠٣) لسنة ١٩٨٩التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٣تاريخ التشريع ١١-١٢-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٥ | تاريخ العدد: ١١-١٢-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٨٩ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات يكون اسم هذا القانون قانون شركة الفاو للمقاولات الهندسية، بموجب قانون التعديل الاول لقانون شركة الفاو لمقاولات اعمال الطرق، رقمه ١٧ صادر بتاريخ ١٩٩٧استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٦٣) بتاريخ ٢٩-١١-١٩٨٩ اصدار القانون الاتي:- الفصل الأولالتأسيس والأهدافالمادة ١تؤسس بموجب هذا القانون شركة باسم (شركة الفاو للمقاولات الهندسية) ترتبط بوزير الحكم المحلي، ويكون مقرها الرئيس في بغداد.(١)المادة ٢للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها رئيسها او من يخوله.المادة ٣تهدف الشركة الى القيام بتنفيذ مقاولات الاعمال الهندسية، بما فيها اعمال الطرق وصيانتها، لدوائر الدولة داخل المدن وخارجها.(٢)المادة ٤اولا - يعتمد راسمال الشركة من تخصيصات خطة التنمية بشكل قرض ويتم تسديده بنسبة (٢٥%) خمسة وعشرين من المائة من مجموع ارباح الشركة الصافية سنويا.ثانيا - يحدد الوزير راسمال الشركة بالاتفاق مع وزير المالية وفق ما ستتملكه من موجودات وما يحال عليها من اعمال خلال فترة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون.ثالثا - يعدل راس المال الاسمي للشركة بموافقة رئيس الجمهورية.الفصل الثانيالهيئة العامةالمادة ٥هي اعلى سلطة في الشركة، وتتكون من جميع موظفيها ويراسها رئيس الشركة.المادة ٦تمارس الهيئة العامة الاختصاصات الاتية:اولا - مناقشة الامور التالية واتخاذ القرارات بشانها:ا- تقرير مجلس ادارة الشركة، الذي يعرف فيما بعد بـ(المجلس) المتعلق بمراحل تنفيذ الخطة السنوية.ب- المناهج والسياسات التي يضعها المجلس.جـ - التقرير السنوي والحسابات الختامية للشركة.د - المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل ومعالجة المعوقات وزيادة الانتاج وتشخيص الموظفين المبدعين وغير المنتجين منهم.هـ - الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الشركة.ثانيا- انتخاب أعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة (٨) من هذا القانون.(٣)المادة ٧اولا - تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في الاقل كل سنة بدعوة من رئيسها او بطلب يقدمه ثلثا اعضاء المجلس.ثانيا - يكتمل النصاب لانعقاد الهيئة العامة بحضور اغلبية الموظفين، واذا زاد عدد الموظفين على (٣٠٠) ثلثمائة موظف، فان الانعقاد يتم على اساس التمثيل النسبي لهم وفق الاسس التي يقررها المجلس.ثالثا - تتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.الفصل الثالثمجلس الإدارةالمادة ٨اولا - يتكون المجلس من:ا- رئيس الشركة رئيساب- ثلاثة من مدراء التشكيلات في الشركة يعينهم الوزير اعضاءجـ - ثلاثة ممثلين عن موظفي الشركة تختارهم الهيئة العامة بالانتخاب السري اعضاءثانيا: يكون المرشح للعضوية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من البند ( اولا) من هذه المادة الذي احتل المركز الرابع من حيث عدد الاصوات التي حصل عليها في الانتخابات عضوا احتياطيا للاعضء المنتخبين.ثالثا - يصدر الوزير قرارا بتشكيل المجلس.رابعا - مدة العضوية في المجلس سنتان قابلة للتجديد.المادة ٩اولا - يجتمع المجلس مرة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او بطلب من ثلثي اعضائه وعلى الرئيس في هذه الحالة توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب.ثانيا - ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع له نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه.ثالثا - يكتمل النصاب لانعقاد المجلس بحضور الرئيس او نائبه عند غيابه وثلثي عدد الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.المادة ١٠اولا - يتولى المجلس وضع سياسات وخطط الشركة وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة مختلف الاختصاصات في حدود هذا القانون والقوانين النافذة وبوجه خاص ما ياتي:ا- وضع السياسة العامة للشركة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها.ب- وضع الموازنة السنوية وتنظيم الملاك.جـ - تعيين اوجه استثمار اموال الشركة.د - التعاقد لتنفيذ مقاولات مشاريع الطرق لدوائر الدولة داخل العراق.هـ - اعداد تقرير عن مراحل تنفيذ الخطط السنوية.و - استثمار المقالع وانتاج المواد الانشائية التي تتطلبها اعمال الشركة.ز - تهيئة العناصر الفنية وانشاء مراكز التدريب وتامين مستلزماتها.ح - انشاء المعامل وتامين ما تحتاجه من المكائن والمعدات.ط - ايفاد من يقتضي ايفاده الى خارج العراق لاغراض اعمال ومشاريع الشركة.ي - تعيين وانهاء خدمة الموظفين واحالتهم على التقاعد وقبول استقالتهم.ك - الموافقة على استخدام المواطنين العرب والاجانب وفق عقد استخدام غير العراقيين.ل - الاستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين والعرب والاجانب.م - وضع اسس منح المكافات للمتميزين المنصوص عليها في المادة (١٣) من هذا القانون.ن - وضع اسس منح المكافات خلال فترة تنفيذ الاعمال.س - تعديل تشكيلات الشركة بالاحداث او الدمج او الالغاء.ع - تنفيذ قرارات الهيئة العامة واتخاذ الاجراءات المطلوبة بشانها.ثانيا - للمجلس تخويل بعض صلاحياته للرئيس او لاي من موظفي الشركة لتسهيل تنفيذ اعمالها.المادة ١١اولا - تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها لدى الوزارة. واذا اعترض عليها فيعاد عرضها على المجلس في اول جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع، ويكون القرار الصادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا. (٤)ثانيا - للوزير دعوة المجلس للاجتماع ويتولى رئاسته في حالة حضوره جلساته وعندئذ تصدر القرارات النهائية باغلبية اصوات الحاضرين.المادة ١٢اولا - يعين رئيس الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص بدرجة خاصة.ثانيا - الرئيس هو الرئيس الاعلى للشركة ويتولى ادارتها والاشراف على سير العمل فيها ويخول من اجل ذلك الصلاحيات التي يمنحها له المجلس ويجوز له تخويل بعض صلاحياته الى اي من موظفي الشركة.ثالثا - عند غياب الرئيس يعين الوزير وكيلا عنه.رابعا - تحدد بنظام داخلي يعده المجلس ويصدره الوزير مهام واختصاصات رئيس الشركة والتشكيلات الادارية للشركة واختصاصاتها.الفصل الرابعتوزيع الأرباحالمادة ١٣اولا - الربح الصافي للشركة هو الرصيد الدائن لحساب الارباح والخسائر او لحساب الايرادات والمصروفات المنظم وفق النظام المحاسبي للسنة المالية المؤيد من ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من الوزير.ثانيا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة قبل تسديد راسمالها المدفوع وفق النسب الاتية:ا- (٢٥%) خمس وعشرون من المائة لتسديد واطفاء راس المال.ب- (٢٠%) عشرون من المائة ايرادا للخزينة العامة.جـ - (١٩%) تسع عشرة من المائة للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب العمل.د - (١%) واحد من المائة لمنسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات بقرار من الوزير.هـ - (٢٥%) خمس وعشرون من المائة لتوزيعها على موظفي الشركة حسب رواتبهم.و - (٨%) ثمان من المائة لمكافاة المتميزين من موظفي الشركة من غير اعضاء المجلس.ز - (٢%) اثنان من المائة لمكافات اعضاء المجلس.ثالثا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة بعد تسديد واطفاء راس مال الشركة المدفوع وفق النسب الاتية:ا- (٢٠%) عشرون من المائة ايرادا للخزينة العامة.ب- (٢٩%) تسع وعشرون من المائة للدراسات والتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب ووسائل العمل.جـ - (١%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات بقرار من الوزير.د - (٣٥%) خمس وثلاثون من المائة لتوزيعها على جميع موظفي الشركة حسب رواتبهم.هـ(٥%) خمس من المائة لاحتياطي راس المال.و - (٨%) ثمان من المائة لمكافاة المتميزين من موظفي الشركة من غير اعضاء المجلس.ز – (٢%) اثنان من المائة مكافآت لأعضاء المجلس.(٥)رابعا - يجوز بموافقة رئيس الجمهورية، تعديل اي من النسب الواردة في هذه المادة.المادة ١٤للمجلس حجب كل او جزء من التخصيص المقرر توزيعه بموجب الفقرة (هـ) من البند (ثانيا) والفقرة (د) من البند (ثالثا) من المادة (١٣) من هذا القانون عن الموظفين او مجموعة عمل من الموظفين الذي لم يكن اداءهم بالمستوى المطلوب في سنة تحقق الربح.المادة ١٥اذا تحققت خسارة على الشركة في سنة ما فانها تنزل من الربح الصافي لسنوات اللاحقة مع مراعاة ما ياتي:ا- عدم تنزيل اكثر من (٥٠%) خمسين من المائة من الربح الصافي لكل سنة.ب- يوزع الرصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة وفق المادة (١٣) من هذا القانون.الفصل الرابعقواعد الخدمةالمادة ١٦اولا - يطبق على موظفي الشركة قانون الخدمة المدنية ويحتفظ الموظفون الذين ينقلون الى الشركة من المؤسسات البلدية او الدوائر الاخرى في الوزارة بنفس رواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل القوانين والانظمة وقواعد الخدمة المطبقة عليهم قبل نقلهم.ثانيا - لرئيس الشركة التعاقد مع من تحتاج الشركة لخدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وتحديد اجورهم وفق الاجور السائدة وللفترة التي تقتضيها المهمة.الفصل السادسأحكام عامة وختاميةالمادة ١٧للشركة بموافقة الوزير ان تتملك جزءا من املاك ومعدات البلديات ودوائر وزارة الحكم المحلي بقيمتها الدفترية.المادة ١٨اولا - تطبق الشركة النظام المحاسبي الموحد.ثانيا - تخضع حسابات الشركة لتدقيق ديوان الرقابة المالية.ثالثا - تعفى الشركة من ضريبة الدخل ورسم الطابع.المادة ١٩يتولى الوزير صلاحيات واختصصات المجلس الى حين تشكيله بمقتضى هذا القانون.المادة ٢٠للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ٢١ينفذ هذا القانون بعد مضي تسعين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانسجاما مع توجيهات الدولة بالعمل باتجاه الانشطة ذات المردود الاقتصادي , ولغرض الربط بين هذا النشاط وبين مورد العاملين ضمن النشاط المذكور ونظرا لوجود امكانات تنفيذية في وزارة الحكم المحلي من كوادر ومعدات يتطلب استثمارها اقتصاديا فقد برزت الضرورة الى ايجاد كيان متخصص باعمال تنفيذ الطرق ومنحه فرصة التنافس مع الشركات والمقاولين المحليين .ولاجله فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١)- تعدلت هذه المادة بحيث حلت عبارة (شركة الفاو للمقاولات الهندسية) محل عبارة (شركة الفاو لمقاولات اعمال الطرق) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون شركة الفاو لمقاولات اعمال الطرق، رقمه ١٧ صادر بتاريخ ١٩٩٧:(٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون شركة الفاو لمقاولات اعمال الطرق، رقمه ١٧ صادر بتاريخ ١٩٩٧النص القديم للمادة:تهدف الشركة الى القيام بتنفيذ اعمال الطرق لدوائر الدولة داخل المدن وخارجها بما فيها صيانة الطرق.(٣)- تحذف الفقرتان (ثانيا وثالثا ) من المادة (٦) من هذا القانون بموجب البند (اولا) من اعلان تنويه تعديل قانون شركة الفاو لمقاولات اعمال العراق رقم (١٠٣) لسنة ١٩٨٩النص القديم "-ثانيا- يحدد الوزير راسمال الشركة بالاتفاق مع وزير المالية وفق ما ستتملكه من موجودات وما يحال عليها من اعمال خلال فترة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون . ثالثا - يعدل راس المال الاسمي للشركة بموافقة رئيس الجمهورية.(٤) - تحل كلمة (الصادر) محل كلمة (صادر) الواردة في (اولا) من المادة (١١) من هذا القانون بموجب البند (ثانيا) من اعلان تنويه تعديل قانون شركة الفاو لمقاولات اعمال العراق رقم (١٠٣) لسنة ١٩٨٩النص القديم:-اولا - تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها لدى الوزارة. واذا اعترض عليها فيعاد عرضها على المجلس في اول جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع، ويكون القرار صادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.(٥)- تضاف الفقرة التالية الى (ثالثا) من المادة (١٣) من هذا القانون بموجب البند (ثالثا) من اعلان تنويه تعديل قانون شركة الفاو لمقاولات اعمال العراق رقم (١٠٣) لسنة ١٩٨٩...
قانـون شركة النفط الوطنية العراقية رقـم (٤) لسنـة ٢٠١٨ | 21
قانـون شركة النفط الوطنية العراقية رقـم (٤) لسنـة ٢٠١٨ | 21
عنوان التشريع: قانـون شركة النفط الوطنية العراقية رقـم (٤) لسنـة ٢٠١٨التصنيف شركات - نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ٠٩-٠٤-٢٠١٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٨٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٤-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١٤الاستنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البنـد (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥-٣-٢٠١٨إصـدار القانـون الآتـيالتعاريفالمادة ١يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها :أولاً : الشركة : شركة النفط الوطنية العراقية(INOC) Iraq National Oil Companyثانياً : المجلس : مجلس إدارة الشركة .ثالثاً : الرئيس : رئيس الشركة ورئيس مجلس ادارتها.رابعا : الشركة المملوكة : كل شركة تملكها الشركة بالكامل.خامسا : اهل الخبرة والاختصاص : ذوو الخبرة والممارسة في الشؤون النفطية او الاقتصادية او القانونية او الإدارية او الفنية ممن تؤهلهم خلفيتهم العلمية وخبرتهم للعمل في الشركة او الشركات المملوكة.سادسا : النظام الداخلي : هو النظام الداخلي الذي يصدره مجلس إدارة شركة النفط الوطنية العراقية لتنظيم شؤون الشركة او أي شركة مملوكة بما لا يتعارض مع أحكام القانون.التأسيسالمادة ٢أولاً : تؤسس بموجب هذا القانون شركة عامة تسمى ( شركة النفط الوطنية العراقية)، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويمثلها رئيسها او من يخوله، وترتبط بمجلس الوزراء، ويكون مركز الشركة في بغداد ولها فتح فروع في المحافظات المنتجة ومكاتب داخل العراق بطلب من رئيسها وموافقة مجلس الإدارة، وخارج العراق بعد مصادقة مجلس الوزراء.ثانياً : تمارس اعمالها في جميع أراضي جمهورية العراق ومياهه الإقليمية وجرفه القاري وخارج العراق نيابة عن الدولة العراقية.الأهدافالمادة ٣الغيت . (١)المادة ٤تعتمد الشركة الوسائل التالية لتحقيق اهدافها :أولاً : إدارة وتطوير وتشغيل الحقول المنتجة والحقول المكتشفة وغير المطورة.ثانياً : ابرام عقود الاستكشاف والإنتاج والتصدير وفق سياسة الدولة بما لا يتعارض مع احكام الدستور.ثالثاً : الغيت .رابعاً : إدارة عقود الخدمة التي تم ابرامها في جولات التراخيص في الاستكشاف والتطوير والإنتاج ، وتلزم الشركة بمراجعة العقود وتعديلها بما يحفظ مصلحة الشعب العراقي.خامساً : الغيت .سادساً : إدارة وتشغيل شبكة انابيب النفط الرئيسية ومرافئ التصدير.سابعاً : تأسيس شركات مملوكة لها وتمويلها لتنفيذ اعمالها على اساس الجدوى الاقتصادية والمالية والمجتمعية وبموافقة مجلس الوزراء. (٢)رأس مال الشركةالمادة ٥أولاً : يتكون رأس مال الشركة من :١. قيمة الموجودات الثابتة للشركات المملوكة، والذي يقوم بتحديد قيمتها مكتب استشاري يختاره المجلس وبموافقة مجلس الوزراء.٢. (٤٠٠) مليار دينار عراقي كرأسمال تشغيلي تسدده وزارة المالية.ثانياً : للشركة زيادة رأس مالها في البند أولا حسب الحاجة على ان تتم الزيادة باقتراح من مجلس إدارتها وموافقة مجلس الوزراء بعد تقديم دراسة الجدوى الاقصادية بذلك.ثالثاً : للشركة ان تفتح لها حساب مستقل او اكثر لدى البنك المركزي العراقي بالعملة المحلية والعملات الأجنبية ولها ان تتعامل مع المصارف والبنوك كافة داخل العراق، ولها ان تفتح حسابات في البنوك الأجنبية خارج العراق من خلال البنك المركزي العراقي.رابعاً : للشركة الإقتراض من أي جهة داخل وخارج العراق لتمويل إستثماراتها بموافقة مجلس الوزراء.الهيكل التنظيمي للشركةالمادة ٦مجلس الادارة : يشكل المجلس مما يلي :أولاً : رئيس الشركة رئيساًثانياً : نائب الرئيس الأول المدير التنفيذي للشركة ونائبا للرئيسثالثا : نائب الرئيس الثاني نائبا للرئيسرابعا : وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج عضواخامسا : وكيل وزارة الثروات الطبيعية بألاقليم عضواسادسا : رؤساء مجالس إدارات الشركات المملوكة ٣ اعضاءسابعا : ثلاثة خبراء متخصصون اعضاءالمادة ٧أولاً :١. الغيت .٢. النائب الأول للرئيس هو المدير التنفيذي للشركة ويكون بدرجة وكيل وزير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خبرة في مجال الصناعة الاستخراجية مع خبرة لا تقل عن ٢٠ عاما ويشرف على الشؤون الفنية والتعاقدية والاقتصادية للشركة. والنائب الثاني للرئيس موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خبرة في مجال الاختصاص ما لا تقل عن ٢٠ عاما ، ويشرف على الشؤون الإدارية والمالية والقانونية للشركة.٣. يتم ترشيح النائب الأول والثاني باقتراح من رئيس الشركة ومصادقة مجلس الوزراء وفق السياقات القانونية.٤. يتم اختيار ثلاثة من رؤساء مجالس إدارة الشركات المملوكة المذكورة في المادة -٧- ثانياً/٢ في مجلس الإدارة على ان يكون رئيس مجلس إدارة شركة نفط البصرة وشركة تسويق النفط الوطنية من بينهم ، ويتم اختيار العضو الثالث من بين الشركات الاستخراجية المملوكة وحسب حجم الإنتاج وبشكل دوري لمدة عام واحد وبترشيح من الرئيس ، ولرئيس الشركة وبموافقة مجلس الإدارة زيادة تمثيل الشركات المملوكة في مجلس الإدارة إلى خمسة أعضاء كحد أعلى .٥. ثلاثة خبراء بدرجات خاصة من المختصين بالصناعة النفطية والتخصصات ذات العلاقة لعضوية مجلس الإدارة يرشحهم الرئيس ويصادق عليهم مجلس الوزراء وفق السياقات القانونية.ثانياً :١. تتكون الشركة من التشكيلات المرتبطة بمركز الشركة ويحددها النظام الداخلي .٢. ترتبط بالشركة الشركات المملوكة التالية :أ. شركة الاستكشافات النفطيةب. شركة الحفر العراقيةجـ. شركة نفط البصرةد. شركة نفط الشمالهـ. شركة نفط ميسانو. شركة نفط الوسطز. شركة نفط ذي قارح. الغيت .ط. شركة الناقلات العراقيةثالثاً : يُدير الشركات المنصوص عليها في البند (ثانيا/٢) من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خبرة في مجال الاختصاص مدة لا تقل عن (١٥) خمس عشرة عام.رابعاً : لمجلس إدارة الشركة بموافقة مجلس الوزراء استحداث أي تشكيل آخر وفقاً للقانون ، وله إلحاق أي تشكيل بالشركة بناء على اقتراح المجلس وبموافقة وزير النفط ومجلس الوزراء.خامساً :١. يفك ارتباط الشركات المنصوص عليها في الفقرة ثانيا/٢ من هذه المادة وتملك الى الشركة بدون بدل وتنتقل الى الشركة كافة حقوق والتزامات الوزارة المتعلقة بالشركات.٢. تنتقل الى الشركة جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بجولات التراخيص في الاستكشاف والتطوير والإنتاج. (٣)مهام مجلس إدارة الشركةالمادة ٨ الغيت (٤)مهام رئيس الشركةالمادة ٩يتولى الرئيس المهام التالية :١. اعداد وعرض الموازنة التخطيطية وتقديمها للمجلس قبل ثلاثة اشهر من ابتداء السنة المالية المعينة.٢. صرف النفقات وتشغيل حسابات الشركة ضمن الحدود التي يقررها المجلس.٣. الاشراف والرقابة على موظفي الشركة وسير أعمالهم وانضباطهم.٤. تقديم تقارير للمجلس في فترات دورية (شهرية وفصلية وسنوية) عن سير العمل في الشركة والشركات المرتبطة بها، ونشرها بانتظام على المواقع الالكترونية للشركة والشركات المرتبطة.٥. دراسة قرارات مجالس إدارة الشركات المملوكة وما يعرضه المدراء المفوضون والعامون واتخاذ القرارات بشأنها، وللرئيس ان يعرض ما يراه مناسبا على المجلس من تلك القرارات.٦. اعداد الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر والتقرير السنوي عن نتائج اعمالها خلال السنة المالية المنقضية وعرضها على المجلس.٧. ممارسة الصلاحيات الأخرى التي يخولها المجلس للرئيس لتحقيق أغراض الشركة وتسيير اعمالها.٨. الالتزام بالشفافية ويكون محاسبا على قرارات الشركة بما يضمن الإدارة الرشيدة.٩. اعداد خطط الاستخراج والتطوير السنوية والمستقبلية وعرضها على المجلس للمصادقة عليها.حقوق والتزامات الشركةالمادة ١٠أولاً : تلتزم الشركة بالسياسة النفطية للدولة .ثانياً : في حالة قناعة وزير النفط بوجود حيد في قرار مجلس إلادارة، فان من حق الوزير تقديم مقترح الى مجلس الوزراء لاجراء تغييرات معينة على القرار ويكون قرار مجلس الوزراء ملزم لمجلس الإدارة.المادة ١١الغيت (٥)المادة ١٢الغيت (٦)أحكام عامة وختاميةالمادة ١٣أولاً : تسري على العاملين في الشركة أحكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ (المعدل) و قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ (المعدل) و قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ .ثانياً : الغيت .ثالثاً : يجوز استخدام الخبراء العراقيين والأجانب بعقود خاصة تبرمها الشركة مباشرة.رابعاً : تعتبر الخدمة في الشركة والشركات المملوكة خدمة تقاعدية وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون. (٧)المادة ١٤أولاً : تعمل الشركات المنصوص عليها في الفقرة ثانيا /٢ من المادة (٧) من هذا القانون وفق أنظمتها الداخلية وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.ثانيا ً:١. تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من السنة ذاتها.٢. تبدأ السنة المالية الأولى للشركة من تأريخ نفاذ القانون وحتى الحادي والثلاثين من كانون الأول من السنة التالية.٣. تتولى الشركة توحيد حساباتها الختامية السنوية وحسابات شركاتها بحساب ختامي سنوي موحد .٤. تخضع حسابات الشركة الى التدقيق والمراقبة من قبل محاسبين قانونيين من ذوي الكفاءة والاختصاص واعتماد افضل معايير المحاسبة المتعارف عليها في العالم للانشطة النظيرة .٥. تخضع حسابات الشركة الى رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتدقيقه.٦. تعرض نتائج التدقيق على مجلس الوزراء للموافقة.المادة ١٥أولاً : يلغى قانون تأسيس شركة النفط الوطنية رقم ١٢٣ لسنة ١٩٦٧ وتعديلاته.ثانياً : يُلغى قرارا مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمان بالعددين (٢٦٧) لسنة ١٩٨٧ و(٧٩) لسنة ١٩٩٥.المادة ١٦الغيت (٨)المادة ١٧للشركة والشركات المملوكة لها حق تملك ما تحتاجه من العقارات العائدة للدولة بدون بدل للقيام بأغراضها.المادة ١٨أولاً : للشركة انشاء مجمعات سكنية مع جميع مرافقها الاجتماعية لسكنى الموظفين على ملاكها حسب مقتضيات العمل.ثانياً : للشركة تملك الأراضي او العقارات لاغراضها الخاصة وتوزيعها على العاملين لديها وفق تعليمات يصدرها المجلس.ثالثاً : للشركة المساهمة في تطوير الحياة المجتمعية والتنمية البشرية والاقتصادية وانشاء النوادي الرياضية في المناطق التي تعمل بها، وتأخذ ذلك بنظر الاعتبار عند اعداد برامج اعمال الشركة وموازناتها السنوية.رابعاً : تلتزم الشركة بسياسة عدم التمييز الجنسي والطائفي والعرقي والقومي في التوظيف والتشغيل وتدعم حقوق العاملين المشروعة.خامسا ً: تلتزم الشركة ان تكون جميع المحرمات من الأراضي الواقعة تحت تصرفها منتجة اما لاغراضها المتعلقة بالقطاع او ان تخصص لمشاريع زراعية او صناعة تحويلية بسيطة لا تعيق عمل القطاع، او خدمية او سياحية او ترفيهية.سادساً :الغيت (٩)المادة ١٩تتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات الكفيلة خلال ستة اشهر من نشر القانون لتمكين الشركة من الشروع بتنظيم مركزها لمزاولة نشاطها بما في ذلك تثبيت موجودات الشركات المملوكة لها ونقل الأصول المالية وتوفير الملاكات والابنية والبيانات والدعم الفني والإداري وتحديد الاستثناءات من بعض القوانين النافذة وغير ذلك.المادة ٢٠لا تحل ولا تصفى الشركة إلا بقانون.المادة ٢١ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةلغرض ضمان استكشاف وتطوير وإنتاج وتسويق الموارد النفطية في الحقول والأراضي المخصصة لها بموجب القانون نيابة عن الدولة العراقية ولزيادة الإنتاج وتطوير الصناعة النفطية والغازية والمرافق والمنشآت ذات العلاقة وأساليب العمل على أساس الكفاءة والمرونة والتنافسية لتعظيم الإيرادات لصالح الشعب العراقي وعلى وفق المعايير الدولية المعترف بها مما يتطلب تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية كشركة عامة مملوكة بالكامل للدولة وتعكس مفهوم ملكية الشعب للنفط والغاز واستحداث تشكيلات متخصصة ضمن هيكلها التنظيمي بما يتناسب ودورها في إدارة وتطوير الحقول النفطية والغازية المنتجة والمكتشفة للرقي بصناعة النفط والغاز وتطوير مختلف قطاعات الطاقة الأخرى في العراق. شـرع هـذا القانـون .الهوامش(١) الغيت المادة بموجب قرار المحكمة الاتحادية( ٦٦ وموحداتها٧١و١٥٧و٢٢٤/اتحادية/٢٠١٨)النص القديم للمادة :تهدف الشركة الى الاستغلال الأفضل للثروة النفطية والغازية في مجال استكشاف النفط والغاز وتأهيل وتطوير الحقول والإنتاج والتسويق وكافة النشاطات المرتبطة بها إضافة الى الاستثمار في الصناعة التحويلية النفطية والغازية على اسس فنية واقتصادية لضمان اعلى العوائد وادنى التكاليف وبما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي.(٢) الغيت الفقرتين ثالثا وخامسا من المادة بموجب قرار المحكمة الاتحادية( ٦٦ وموحداتها٧١و١٥٧و٢٢٤/اتحادية/٢٠١٨)النص القديم :ثالثاً : تطوير عمليات التنقيب والإنتاج والنقل والتخزين والتسويق والعمليات البترولية ذات العلاقة.خامساً : تطوير الجهد الوطني في عمليات الاستخراج والتسويق والصناعة النفطية والغازية، واستثمار الحقول المشتركة مع دول الجوار.(٣) الغي البند ١ من الفقرة اولا من المادة بموجب قرار المحكمة الاتحادية( ٦٦ وموحداتها٧١و١٥٧و٢٢٤/اتحادية/٢٠١٨)النص القديم :١. يرأس الشركة موظف بدرجة وزير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الطاقة وله خدمة لا تقل عن ٢٥ عاما في اختصاصات تؤهله لادارة الشركة ، ويقوم بإدارة الشركة وتمثيلها امام الغير وتنفيذ مقررات المجلس والاشراف على رسم وتنفيذ سياسة الشركة وعملياتها وتناط به مباشرة مسؤولية الاشراف على شركة تسويق النفط الوطنية ، ويعين وفقا للدستور لمدة (٥) سنوات . الغيت النقطة (ح) من البند ٢ من الفقرة ثانيا بموجب قرار المحكمة الاتحادية( ٦٦ وموحداتها٧١و١٥٧و٢٢٤/اتحادية/٢٠١٨)النص القديم :ح. شركة تسويق النفط (سومو)(٤) الغيت المادة بموجب قرار المحكمة الاتحادية( ٦٦ وموحداتها٧١و١٥٧و٢٢٤/اتحادية/٢٠١٨)النص القديم للمادة :أولاً : يتولى المجلس المهام التالية :١. المصادقة على الحسابات الختامية للشركة ورفعها الى ديوان الرقابة الاتحادي لتدقيقها وعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة.٢. المصادقة على الموازنة السنوية وتقديمها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.٣. المصادقة على خطط الاستخراج والتطوير السنوية والمستقبلية، ومتابعة خطط تنفيذها.٤. رسم ووضع الخطط الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لتسيير نشاط الشركة مع الاهتمام بابعادها الاجتماعية والصحية والبيئية والبحوث وشؤون الافراد وبما يحقق أهداف الشركة.٥. اقتراح استراتيجيات وسياسات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتصدير والتصنيع وبرامج الاستثمار لتنمية وتطوير الصناعة النفطية وسياسات وبرامج الطاقة البديلة الى وزارة النفط ومجلس الوزراء.٦. وضع سياسات وبرامج لتطوير البنى التحتية اللازمة لادامة الإنتاج، واستخدام التكنولوجيا وانظمة العمل الحديثة، واعتماد الأساليب التي تضمن تحسين وتطوير الإدارة بصفة مستمرة.٧. وضع سياسات لتأهيل وتدريب وتطوير الكوادر العراقية.٨. اقرار سياسة الشفافية ومكافحة الفساد والإدارة الرشيدة في الصناعة النفطية والغازية.٩. وضع ضوابط حماية البيئة والعمل على إيقاف التلوث من خلال تطوير قطاع مصادر الطاقة البديلة.١٠. وضع خطط لتشجيع القطاع الخاص العراقي وبرامج لتأهيله وتطويره لغرض المشاركة في بناء الصناعة النفطية وتطوير قطاعات الطاقة المختلفة.١١. وضع ضوابط الاستفادة من امكانيات وخبرات شركات الطاقة غير العراقية وفق الأسس التنافسية والجدوى الاقتصادية بما يحقق اقصى منفعة للعراق حسب ما تضمنه الدستور.١٢. وضع ضوابط الاستعانة بالاستشاريين والخبراء وشركات استشارية متخصصة في داخل العراق وخارجه لتطوير الأنظمة التقنية والفنية والمحاسبية والإدارية وكل ما يتصل باعمالها الجارية والمستقبلية وتحديد مكافاتهم.١٣. ممارسة جميع الصلاحيات والحقوق المخولة للشركة بموجب التشريعات وبما يتفق مع السياسة النفطية للدولة.١٤. للمجلس تخويل بعض مهامه المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة الى الرئيس.ثانياً :١. يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه٢. يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه او بناء على طلب مسبب يقدم من ثلاثة من أعضائه.٣. يكتمل انعقاد المجلس بحضور ثلثي أعضائه بضمنهم الرئيس. ويحل نائب الرئيس الاول محل الرئيس عند غيابه والثاني عند غيابهما.٤. يتخذ المجلس قراراته المتعلقة بالسياسات والتعاقدات والاستثمار بالأغلبية المطلقة لاعضاء المجلس .٥. لرئيس الشركة دعوة أعضاء لجنة الطاقة والنفط النيابية وأعضاء لجنة الطاقة في برلمان الإقليم ورؤساء لجان الطاقة في مجلس المحافظات المنتجة، والمنتسبين العاملين المنتخبين كأعضاء في مجالس إدارة الشركات المملوكة، ودعوة الخبراء لتقديم الاستشارات لحضور اجتماعات المجلس على ان لا يتجاوز عددهم (٧) في كل اجتماع.(٥) الغيت المادة بموجب قرار المحكمة الاتحادية( ٦٦ وموحداتها٧١و١٥٧و٢٢٤/اتحادية/٢٠١٨)النص القديم للمادة :أولاً : تستقطع الشركة مبلغا يغطي جميع الكلف الاستثمارية والتشغيلية ولا يقل عن معدل الكلفة في جميع الحقول المستثمرة، عن كل برميل من النفط الخام والغاز المنتج مضافا اليه نسبة معينة من الربح، ويتم تحديد ذلك بالاتفاق بين الشركة ووزارات المالية والنفط والتخطيط، ويصادق عليه مجلس الوزراء، وتتم مراجعته كل ثلاث سنوات، ويستقطع مباشرة من حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي عن عوائد النفط والغاز.ثانيا : يتم تسوية الحسابات بين الشركة ووزارة المالية بعد نهاية السنة المالية للشركة وبعد اكتمال الحسابات النهائية لها ومصادقة ديوان الرقابة المالية عليها.(٦) الغيت المادة بموجب قرار المحكمة الاتحادية( ٦٦ وموحداتها٧١و١٥٧و٢٢٤/اتحادية/٢٠١٨)النص القديم للمادة :أولاً : تتكون الإيرادات المالية للشركة من الإيرادات المتـأتية من بيع النفط الخام والغاز واية منتجات أخرى، يضاف اليها اية إيرادات قد تحصل عليها الشركة.ثانياً: تتكون أرباح الشركة من الإيرادات الاجمالية مطروحاً منها النفقات كما وردت في المادة -١١- .ثالثاً : توزع أرباح الشركة على الوجه التالي :١. خزينة الدولة : تؤول نسبة لا تتجاوز ٩٠% تسعون بالمائة من ارباح الشركة الى خزينة الدولة وتحدد نسبتها في قانون الموازنة الاتحادية.٢. توزع باقي أرباح الشركة بعد استقطاع النسبة المخصصة في (١) من هذا البند على الشكل التالي:أ. نسبة من الأرباح لاحتياطي رأس مال الشركة، ولمجلس الإدارة تحديد اليات ومجالات التصرف بالاحتياطي لتحقيق مصالح واهداف الشركة .ب. نسبة من الأرباح لـ(صندوق المواطن) حيث توزع على اسهم متساوية القيمة لجميع المواطنين المقيمين في العراق، وحسب الاولوية لشرائح المجتمع، ولا يجوز بيع وشراء او توريث الأسهم وتسقط عند الوفاة.جـ. اسهم العراقيين المقيمين في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم التي تمتنع عن تسليم عائدات النفط والغاز المنتج الى الشركة تحرم من الأرباح ويضاف استحقاقها الى باقي المساهمين.د. نسبة من الأرباح لـ(صندوق الأجيال)، وبهدف الاستثمار لصالح الاجيال.هـ. نسبة من الارباح تخصص لصندوق الاعمار بهدف تنفيذ مشاريع استراتيجية في المحافظات التي يمارس فيها نشاط نفطي للشركة.و. يصدر المجلس التعليمات لما ورد في الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب النظام الداخلي.رابعاً : يتم الاستقطاع للمستحقين بموجب الفقرة (ثالثا) من حساب الشركة في البنك المركزي العراقي، وعلى أساس التقديرات التي يقرها المجلس في الموازنة السنوية على ان تتم تسوية الحسابات عند انتهاء السنة المالية بأشراف ديوان الرقابة المالية الاتحادي.(٧) الغيت الفقرة ثانيا من المادة بموجب قرار المحكمة الاتحادية( ٦٦ وموحداتها٧١و١٥٧و٢٢٤/اتحادية/٢٠١٨)النص القديم للفقرة :ثانياً : استثناء حوافز العاملين في الشركة من احكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ ويحدد ذلك بنظام يصدره مجلس الوزراء(٨) الغيت المادة بموجب قرار المحكمة الاتحادية( ٦٦ وموحداتها٧١و١٥٧و٢٢٤/اتحادية/٢٠١٨)النص القديم للمادة :أولاً : تستثنى الشركة والشركات المملوكة لها من القوانين الآتية :١. قانون الإدارة المالية.٢. قانون الشركات العامة .٣. قانون الجمارك .٤. قانون إقامة الأجانب .٥. قانون العقود الحكومية وتعليمات تسهيل تنفيذها .٦. قانون بيع وايجار أموال الدولة وتعليمات تسهيل تنفيذها .ثانياً : يصدر مجلس الوزراء وباقتراح من الشركة نظاماً يحل محل القوانين المستثناة والمنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة كل على حده بما يضمن حقوق الخزينة العامة.(٩) الغيت الفقرة سادسا من المادة بموجب قرار المحكمة الاتحادية( ٦٦ وموحداتها٧١و١٥٧و٢٢٤/اتحادية/٢٠١٨)النص القديم للمادة :سادساً : للشركة ان تساهم في تنمية القطاع الزراعي والصناعي والخدمي على ان تشمل نشاطاتها انحاء العراق خدمة للعراقيين كافة...
قانون شركة بابل للانتاج السينمائي و التليفزيوني رقم (٣٤) لسنة ١٩٨٠ | 19
قانون شركة بابل للانتاج السينمائي و التليفزيوني رقم (٣٤) لسنة ١٩٨٠ | 19
عنوان التشريع: قانون شركة بابل للانتاج السينمائي و التليفزيوني رقم (٣٤) لسنة ١٩٨٠التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٤تاريخ التشريع ٢٥-٠٢-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٥٨ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٢-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٢٩٢ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تؤسس بموجب هذا القانون، شركة مساهمة باسم (شركة بابل للانتاج السينمائي والتلفزيوني)، والتي تدعى فيما بعد (بالشركة)، لاغراض هذا القانون، وتكون ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، لممارسة وتحقيق الاهداف التي اسست من اجلها .المادة ٢يكون مركز الشركة في بغداد، ويحق لها فتح فروع ووكالات ومكاتب ومكاتب داخل العراق وخارجه .المادة ٣تهدف الشركة الى انتاج الافلام السينمائية والتلفزيونية، وكذلك الافلام العلمية والوثائقية وغيرها، وانشاء السينمات ودور العرض وما شابه ذلك واستثمارها للاغراض التجارية وممارسة كافة النشاطات التي تهدف الى تحقيق اغراض الشركة .المادة ٤تسعى الشركة لتحقيق اغراضها، بالوسائل التالية : -اولا – تمليك وتملك الاموال المنقولة والعقارات، والتصرف بها بيعا او رهنا او ايجارا، واجراء كافة التصرفات القانونية الاخرى بشانها .ثانيا – استيراد المكائن والمعدات والالات والعدد والادوات والافلام، وكافة ما تحتاجه الشركة لتحقيق اغراضها .ثالثا – تشييد الاستوديوهات وتهيئة متطلبات العمل السينمائي والتلفزيوني لها وتزويدها بما تحتاجه من مكائن وعدد وادوات، او شراء الاستوديوهات المنشاة او استئجارها، حسب ما تقتضيه طبيعة العمل، وذلك داخل العراق وخارجه .رابعا – انشاء او شراء او استئجار دور السينما والعرض وغيرها وادارتها والاشراف عليها واستغلالها عن طريق تزويدها بالافلام التي تنتجها، او التي تقوم باستيرادها او شرائها او مقايضتها، وبما يحقق اغراضها ومصالحها داخل العراق وخارجه .خامسا_ تملك الحقوق الفكريه والفنيه والعمليه واستثمار ماتمتلك من الحقوق اعاره او مبادله او بيعا او ايجارا داخل العراق وخارجه.سادسا – التعامل ببيع وتصدير نتاجاتها والمواد المتعلقة بها والاعلان عنها وتوزيعها واعادة تصديرها ومقايضتها مع الشركات والمنشات الاهلية والحكومية والاجنبية داخل العراق وخارجه، وللشركة استعمال جميع الطرق والوسائل الفنية والخبرات المتوفرة لديها، بغية تحقيق هذه الاغراض .سابعا – تاسيس او الاشتراك في تاسيس شركات تابعة او مخولة من قبلها، ولها ان تشتري اسهم هذه الشركات وسندات استقراضها .ثامنا – الاشتراك مع اية مؤسسة او شركة اخرى تماثلها في الاهداف والاختصاصات داخل العراق وخارجه والاكتتاب باسهمها وسندات استقراضها او الدخول معها في اتفاقيات او تعهدات للانتاج او تبادل الخبرات والخدمات، وكذلك الاشتراك مع اي شخص حيي او معنوي لتعاطي اي عمل يحقق اهدافها .تاسعا – تشكيل الفرق الفنية داخل العراق وخارجه، والاتفاق مع الفنانين العرب والاجانب عن طريق التعاقد معهم او اعطائهم حصة من ارباح النتاجات التي يشتركون فيها .عاشرا – التعاقد والدخول في جميع عقود المعاوضة وغيرها لعقد الصفقات التجارية ذات العلاقة باغراضها، كاصيل او وكيل بالعمولة او وكيل تجاري او ممثل تجاري .احد عشر – الاقراض والاقتراض والحصول على اية مبالغ نقدية من البنوك والمؤسسات المالية عن طريق رهن اموالها المنقولة وعقاراتها او بدونها .اثنا عشر – التعامل واستعمال جميع الاوراق التجارية والمالية، وايداعها مع موجوداتها غير الثابتة لدى البنوك، ولها حق السحب والقبول والتظهير والرهن والتنفيذ لاية سندات اذنية او كمبيالات او وصولات مخازن او صكوك، وغير ذلك من الامور المالية .ثلاثة عشر – انتداب الفنانين والفنيين والموظفين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، للعمل في الشركة لفترة من الزمن قابلة للتجديد، وبموافقة دوائرهم والتعاقد او تعيين الاشخاص العراقيين والعرب والاجانب .اربعة عشر – مزاولة كافة النشاطات الاخرى التي تحقق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون، والنظام الاساسي للشركة .المادة ٥الهيئة العامة للشركة – والتي تدعى فيما بعد (بالهيئة) لاغراض هذا القانون، هي السلطة العليا في الشركة، ويحدد النظام الاساسي مواعيد اجتماعاتها والطريقة التي تجتمع فيها وصلاحياتها والكيفية التي تصدر فيها قراراتها .المادة ٦يدير الشركة (مجلس ادارة)، يحدد النظام الاساسي للشركة عدد اعضائه وطريقة اختيارهم وواجباتهم .المادة ٧تكون مسؤولية الشركة محدودة براسمالها .المادة ٨اولا – راسمال الشركة الاسمي ( - /٦ .٢٠٠ .٠٠٠) (ستة ملايين ومائتا الف دينار عراقي)، ويمكن زيادته، بموافقة الهيئة العامة .ثانيا – يقسم راس المال الى (٦ .٢٠٠ .٠٠٠) (ستة ملايين ومائتين الف سهم)، قيمة السهم الواحد منه ( - /١) دينار .ثالثا – المبلغ الواجب دفعه عند الاكتتاب (٢٠?) من قيمة السهم الواحد، ولمجلس الادارة فيما بعد طلب دفع الاقساط الاخرى في مواعيد يحددها، وفقا لما هو وارد في النظام الاساسي .المادة ٩اولا – يساهم القطاع الاشتراكي بنسبة تعادل (٦٠?) من راسمال الشركة الاسمية، ويساهم القطاع الخاص من افراد ومؤسسات وشركات عراقية وعربية بالباقي .ثانيا – لوزارة الثقافة والاعلام دفع حصص من ترتئيهم من الافراد المساهمين في الشركة (كلا او جزءا)، على ان تسدد لها قيمة ما دفعته من ارباح هذه الاسهم، وفقا للضمانات والشروط التي تعدها لهذا الغرض .المادة ١٠اولا – تعتبر الاسهم قابلة للتداول، ويحق لاي مساهم بيع اسهمه، بشرط اشعار الشركة باسم المشتري وعدد الاسهم المبيعة، وفي كل الاحوال يجب ان لا تقل نسبة مساهمة القطاع الاشتراكي عما هو مذكور في المادة (التاسعة) من هذا القانون .ثانيا – السهم الواحد لا يقبل التجزئة .المادة ١١اولا – يودع المؤسسون التالية اسماؤهم، بعد صدور هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز (الشهر الواحد) المبالغ الواجبة الدفع الوارد ذكرها في الفقرة (ثالثا) من المادة (الثامنة) من هذا القانون عن الاسهم التي اكتتبوا بها والمدرجة ازاء كل اسم منهم لدى مصرف الرافدين في بغداد، بحساب يفتح لهذا الغرض باسم الشركة : -ا – المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون – دائرة شبه رسمية – بغداد (٠٠٠/٠٠٠/١) مليون دينار عراقي .ب – المؤسسة العامة للسينما والمسرح – دائرة شبه رسمية – بغداد (٠٠٠/٠٠٠/١) مليون دينار عراقي .جـ - مصرف الرافدين – دائرة شبه رسمية – بغداد (٠٠٠/٨٠٠) ثمانمائة الف دينار عراقي .د – المؤسسة العامة للتامين – دائرة شبه رسمية - بغداد (٠٠٠/٥٠٠) خمسمائة الف دينار عراقي .هـ - المؤسسة العامة للسياحة – دائرة شبه رسمية – بغداد (٠٠٠/٣٠٠) ثلاثمائة الف دينار عراقي .و – نقابة الفنانين – منظمة مهنية (٠٠٠/١٢٠) مائة وعشرون الف دينار عراقي .ثانيا – يصادق وزير الثقافة والاعلام على النظام الاساسي للشركة، وعلى كل تعديل يجرى عليه تقره الهيئة العامة .ثالثا – يكون نظام الشركة الذي وقعه المؤسسون، ملزما لهم وللشركة واعضائها، ويكون كل عضو وورثته ومن ينوب عنه قانونا بحكم من قد تعهد بمراعاة جميع ما ورد فيه .المادة ١٢اولا – لا تخضع الشركة لاحكام قانون الشركات التجارية رقم (٣١) لسنة ١٩٥٧ المعدل .ثانيا – يكون للشركة نظام مالي وحسابي خاص، يضعه مجلس الادارة .ثالثا – تعين الهيئة العامة، مدققا او اكثر، لتدقيق حسابات الشركة في كل سنة، وتحدد اجورهم .المادة ١٣يطبق نظام الخدمة في الشركة العامة للمقاولات الانشائية رقم (٤٩) لسنة ١٩٦٩ على منتسبي الشركة، لحين وضع قواعد خدمة خاصة بهم من قبل مجلس الادارة .المادة ١٤تستثنى الشركة من احكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (٦٠) لسنة ١٩٧١ .المادة ١٥اولا – تعفى الشركة من الرسوم والضرائب كافة، لمدة (خمس سنوات) من تاريخ تاسيسها .ثانيا – تستثنى الشركة والفنانون العاملون لديها، من احكام قانون ضريبة الدخل رقم (٩٥) لسنة ١٩٥٩ المعدل .المادة ١٦تكون محكمة بداءة بغداد، هي المحكمة المختصة بفض النزاعات المتعلقة بتفسير نصوص النظام الاساسي، او اي نزاع اخر .المادة ١٧لوزير الثقافة والاعلام، اصدار التعليمات اللازمة، لتسهيل تنفيذ هذا القانون .المادة ١٨لا يعمل بالنصوص التي تتعارض واحكام هذا القانون .المادة ١٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتحتل الفنون السينمائية والتلفزيونية ونتاجاتها، دورا بارزا في الحياة المعاصرة، ولاجل استخدام وتطوير هذه الفنون بالاعتماد على القدرات والخبرات الفنية والتقنية العراقية والعربية وعدم هدرها وتشجيعها بتمكين المواطنن من مختلف الاقطار العربية من المساهمة في تاسيس شركة تتمتع بقدر كبير من المرونة الادارية وحرية التصرف، لتحقيق النتاجات الفنية بمستوى متطور، خدمة للمواطنين في القطر وجميع ارجاء الوطن العربي في النواحي الثقافية والاجتماعية وغيرها، وكذلك لاستخدامها كوسيلة هادفة في التعبير عن حضارة وتراث الامة العربية والاسلامية في تاريخها العربي والمعاصر وتجسيدها في مختلف جول العالم، ولاجل ذلك .شرع هذا القانون ....
قانون رقم 60 لسنة 1963 شركة دار الجماهير للنشر والطباعة | 11
قانون رقم 60 لسنة 1963 شركة دار الجماهير للنشر والطباعة | 11
عنوان التشريع: قانون شركة دار الجماهير للنشر والطباعةالتصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٠تاريخ التشريع ٢٩-٠٦-١٩٦٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٨٢٣ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٦-١٩٦٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٣ | رقم الصفحة: ٢٩٩استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير الارشادواقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .صدق القانون الاتي : -المادة ١تحول شركة الرابطة للطبع والنشر شركة مساهمة الى شركة حكومية براس مال تملكه وزارة الارشاد على ان يتم دفع قيمة الاسهم خلال عشر سنوات وباقساط سنوية متساوية.(١) المادة ٢تسمى هذه الشركة – شركة دار الجمهورية للنشر والطباعة – مركزها بغداد ولها حق فتح الفروع والوكالات والمكاتب داخل العراق وخارجه.(٢) المادة ٣تعوض وزارة الارشاد حملة الاسهم عن حقوقهم بالقيمة الاسمية للاسهم التي يمتلكونها وقدرها عشرة دنانير للسهم الواحد .المادة ٤للشركة شخصية معنوية لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق التي تتمتع بها الشركات التجارية ضمن حدود هذا القانون .المادة ٥تنتقل جميع حقوق والتزامات شركة الرابطة للطبع والنشر (شركة مساهمة) وموجوداتها الى هذه الشركة .المادة ٦تكون اغراض شركة دار الجمهورية للنشر والطباعة طبع ونشر الكتب والرسائل وسائر المطبوعات على اختلاف اصنافها وتشجيع حركة التاليف والترجمة وكل ما من شانه ان يساعد على نشر الثقافة العامة وذلك بالوسائل التالية او بغيرها مما تراه مناسبا لتحقيق اغراضها : -اولا ان تؤسس المطابع وتستورد ما تحتاج اليه من الالات والادوات والمواد وان تباشر بتشغيل هذه المطابع بالذات او بالواسطة وتستخدم ما تحتاج اليه من الاخصائيين وان تحصل على هذه المطابع والالات والادوات والمواد بطريق الايجار او باية طريقة اخرى وتشغلها مستقلا او بالواسطة او بالاتفاق مع اي شخص او اية هيئة او شركة اخرى .ثانيا – ان تؤسس المكاتب للمطالعة وبيع الكتب وسائر المنشورات على اختلاف انواعها وتتعاطى استيراد او بيع وشراء كافة اصناف القرطاسية والورق وادوات الكتابة وما يتصل بها من المواد والادوات والالات على اختلاف انواعها وان تستورد كل ما تحتاج اليه وتراه ضروريا لذلك وان تقوم بادارة هذه المكاتب والاعمال بالذات او بالواسطة او بالاتفاق مع اي شخص او هيئة او شركة اخرى .ثالثا – ان تؤسس مكاتب للتاليف والترجمة وان تمتلك حقوق التاليف والترجمة بكل ما تقوم بتاليفه او ترجمته من الكتب والرسائل وسائر المنشورات او ما تحوز على حقوق طبعه ونشره باي وجه من الوجوه .رابعا – ان تصدر الصحف والمجلات وكافة المنشورات الدورية التي ترى من المناسب اصدارها وان تباشر ادارتها بالذات او بالواسطة او بالاتفاق مع اي شخص او هيئة او شركة اخرى وكل ذلك وفق القوانين المرعية .خامسا – ان تمتلك وتكتسب حق التصرف بكل ما ترى له لزوما من العقار لتنفيذ اغراضها المتقدمة في اي جهة من العراق وتسجل ذلك باسمها بالدوائر الرسمية المختصة ولها ان تستثمرها مباشرة او بالواسطة او باي طريقة اخرى .سادسا – ان تجري جميع المعاملات وتعقد جميع العقود وتقوم بكافة التصرفات التي تراها الشركة لازمة او مناسبة لتنفيذ اغراضها وذلك بالشروط التي ترتايها مع السلطات الحكومية او المؤسسات لاهلية او الافراد لاجل القيام بكافة الاعمال التي تقوم بها وان تحصل على امتيازات تنحصر بها في الامور المتقدمة .سابعا – ان تشترك مع اية شركة اخرى او تشتري موجوداتها او تتولى اعمالها .ثامنا – للشركة ان تؤسس معملا او اكثر لانتاج او طبع علب الكارتون واكياس الورق او اية صناعة اخرى من صناعة الورق والكارتون تتعلق بالطباعة .تاسعا – للشركة ان تنفذ الاغراض المذكورة انفا كلا او جزءا حسبما تراه موافقا .(٣)المادة ٧راس مال الشركة -/٠٠٠ر١٥٠ دينار ويجوز بقرار من وزير الارشاد وموافقة مجلس الوزراء زيادة راس مال الشركة او انقاصه .المادة ٨يدير الشركة مجلس ادارة له استقلال في شؤونه الادارية والمالية طبقا لاحكام القانون والصلاحيات المنصوص عليها في نظام الشركة الاساسي الذي يصادق عليه مجلس الوزراء وينبغي ان يتضمن النظام القواعد والطرق التي تدار الشركة بموجبها وكيفية تاليف مجلس الادارة وعدد اعضائه ومدة بقائهم في وظائفهم ومخصصاتهم والصلاحيات الممنوحة للمجلس ولمدير الشركة . وكذلك ملاك موظفي الشركة وامور انضباطهم .المادة ٩تخضع هذه الشركة في ممارستها اعماله الى القوانين والانظمة والقواعد المتعلقة بالتجارة التي تخضع لها المؤسسات التجارية الاهلية ولا تخضع ل قانون الشركات التجارية .المادة ١٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ١١على وزير الارشاد تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر صفر لسنة ١٣٨٣ المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر حزيران لسنة ١٩٦٣ . المشير الركن عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية طالب حسين شبيب صالح مهدي عماش علي صالح السعدي احمد حسن البكر وزير الخارجية وزير الدفاع نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء ووزير الارشاد محمود شيت خطاب مهدي الدولعي عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف وزير البلديات وزير العدل وزير الصحة وزير المواصلات شكري صالح زكي رجب عبد المجيد محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان وزير المالية وزير التربية والتعليم عبد الكريم العلي مسارع الراوي حميد خلخال سعدون حمادي وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي الوحدة الاتحادية الاجتماعية حازم جواد ناجي طالب وزير الدولة لشؤون وزير الصناعة رئاسة الجمهورية ووكيل وزير الدلخلية الهوامش(١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون شركة دار الجماهير للنشر والطباعة رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٣، رقمه ٩٧ صادر بتاريخ ١٩-٨-١٩٦٣النص القديم للمادة:تحول شركة الرابطة للطبع والنشر (شركة مساهمة) الى شركة حكومية براس مال تمتلكه وزارة الارشاد وعلى ان لا يتاخر تملك الاسهم عن تاريخ ١٦ -٨ -١٩٦٣ .(٢) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون شركة دار الجماهير للنشر والطباعة رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٣، رقمه ١٦٤ صادر بتاريخ ١٨-١٢-١٩٦٣النص القديم للمادة:تسمى هذه الشركة (دار الجماهير للنشر والطباعة) مركزها بغداد ولها حق فتح الفروع والوكالات والمكاتب داخل العراق وخارجه .(٣) - تعدلت هذه المادة بحيث حذفت عبارة (دار الجماهير) واستبدلت بعبارة (دار الجمهورية) بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون شركة دار الجماهير للنشر والطباعة رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٣، رقمه ١٦٤ صادر بتاريخ ١٨-١٢-١٩٦٣:...
قانون شطب قيمة خشب جام من سجلات الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية رقم (٨٥) لسنة ١٩٨٨ | 2
قانون شطب قيمة خشب جام من سجلات الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية رقم (٨٥) لسنة ١٩٨٨ | 2
عنوان التشريع: قانون شطب قيمة خشب جام من سجلات الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية رقم (٨٥) لسنة ١٩٨٨التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٥تاريخ التشريع ١٥-٠٨-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٥ | تاريخ العدد: ١٥-٠٨-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٧٦٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٦٧٣) بتاريخ ٢-٨-١٩٨٨ اصدار القانون الاتي:-المادة ١يشطب مبلغ /٧٣٤٤٥٦ دينارا سبعمائة واربعة وثلاثون الف واربعمائة وستة وخمسون دينار، من سجلات الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية عن قيمة صافي نقائص خشب الجام المتعاقد عليها مع المجهزين للفترة من بداية ١٩٧٩ لغاية ٣١-١٢-١٩٨٢.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون شطب مبلغ من سجلات كل من مصلحة المحطات الزراعية الميكانيكية العامة وشركة الحفر رقم (٩٩) لسنة ١٩٨٣ | 2
قانون شطب مبلغ من سجلات كل من مصلحة المحطات الزراعية الميكانيكية العامة وشركة الحفر رقم (٩٩) لسنة ١٩٨٣ | 2
عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات كل من مصلحة المحطات الزراعية الميكانيكية العامة وشركة الحفر رقم (٩٩) لسنة ١٩٨٣التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٩تاريخ التشريع ٢١-١١-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٨ | تاريخ العدد: ٢١-١١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٨٠٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يشطب المبلغ (٣٧٥٦٧٩٣ .١١٠ ) ثلاثة ملايين وسبعمائة وستة وخمسون الفا وسبعمائة وثلاثة وتسعون دينارا ومائة وعشرة فلسا من سجلات مصلحة المحطات الزراعية الميكانيكية العامة ( الملغاة ) ومن سجلات شركة الحفر والمقاولات العامة عن ديون مترتبة بذمة الاولى لحساب الثانية .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 19 لسنة 2010 فرض ضريبة دخل على شركات النفط الاجنبية المتعاقدة للعمل في العراق | 4
قانون رقم 19 لسنة 2010 فرض ضريبة دخل على شركات النفط الاجنبية المتعاقدة للعمل في العراق | 4
عنوان التشريع: قانون فرض ضريبة دخل على شركات النفط الاجنبية المتعاقدة للعمل في العراقالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ١٥-٠٣-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٨ | تاريخ العدد: ١٥-٠٣-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١٤ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) وأحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨)من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٢-٢٠١٠ إصدار القانون الآتي :المادة ١تفرض ضريبة دخل بنسبة (٣٥%) خمسة وثلاثين من المائة على الدخل المتحقق في العراق عن العقود المبرمة مع شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق أو فروعها أو مكاتبها والمتعاقدين من الباطن معها في مجال إنتاج واستخراج النفط والغاز والصناعات المتعلقة بها .المادة ٢تسري أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المُعدل في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .المادة ٣يُصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير النفط تعليمات لتحديد العقود المشمولة بأحكام هذا القانون ولتسهيل تنفيذ أحكامه .المادة ٤يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض دعم الاقتصاد الوطني وخضوع الدخل المتحقق في العراق لشركات النفط الأجنبية والمتعاقدين معها من الباطن في مجال إنتاج واستخراج النفط والغاز لضريبة الدخل , شُرع هذا القانون ....
قانون(9) لسنة 2002 التعديل الثاني لقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 | 4
قانون(9) لسنة 2002 التعديل الثاني لقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 | 4
عنوان التشريع: قانون(٩) التعديل الثاني لقانون الشركات العامة رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٥ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٤-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ١٥٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص البند اولا من المادة ١٠ من قانون الشركات العامة المرقم بـ ٢٢ لسنة ١٩٩٧ ويحل محله ما ياتي :اولا - ا - اذا دعت الحاجة الى زيادة او انقاص راس مال الشركة، فيجرى التنسيق بين الوزارة المختصة ووزارة المالية حول ذلك، وعند موافقتها تقدم الوزارة طلبا الى مجلس الوزراء مشفوعا بدراسة مالية تتضمن مسوغات ذلك واثره على نشاط الشركة وحقوقها والتزاماتها.ب - للوزير بموافقة وزير المالية، اضافة كلفة المشروع المنجز الى راس مال الشركة عند انجازها مشروعا محسوبا على تخصيصات الخطة الاستثمارية، وتتخذ الوزارة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك بما فيها تعديل عقد الشركة او البيان الخاص بتاسيسها.المادة ٢يلغى نص الفقرة ٢ من البند ثالثا من المادة ١١ من القانون ويحل محله ما ياتي :١ - نسبة ٤٠ % اربعين من المئة من المبلغ الفائض عن الربح القابل للتوزيع في الشركات العامة التابعة للقطاع الصناعي وتسجل في حساب الاحتياطيات وتخصص على الوجه الاتي :ا - نسبة ٩٠ % تسعين من المئة منها لتاهيل وتطوير المصانع الانتاجية.ب - نسبة ١٠% عشر من المئة منها لبناء الوحدات السكنية وتطوير خدمات السكن الحالي للعاملين.ج - تستخدم المبالغ المتاتية من النسبتين المنصوص عليهما في ا و ب من هذه الفقرة للاغراض المشار اليها فيهما خلال مدة ٥ خمس سنوات قابلة للتمديد اذا اقتضت الضرورة بناء على اقتراح من الوزير وموافقة مجلس الوزراء، وبخلافه تحول الى وزارة المالية.المادة ٣يضاف ما ياتي الى البند ثالثا من المادة ١١ من القانون ويكون الفقرة ٣ منه :٣ - يحول المتبقي بعد استقطاع النسبتين المنصوص عليهما في الفقرتين ١ و٢ من هذا البند الى وزارة المالية.المادة ٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذا بدءا من السنة المالية ٢٠٠١. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تخويل وزير المالية صلاحية زيادة راس المال الشركة العامة الناتجة عن اضافة كلف المشاريع المنجزة على حساب الموازنة الاستثمارية، ومن اجل توفير السيولة النقدية للشركة العامة في القطاع الصناعي للاستفادة منها في زيادة وتحسين قدراتها الانتاجية، وتهيئة الظروف الملائمة لسكن العاملين فيها،شرع هذا القانون....
قانون تصديق النظام الاساسي للشركة العراقية السورية للصناعة وعقد تاسيسها رقم (٤٤) لسنة ٢٠٠٢ | 2
قانون تصديق النظام الاساسي للشركة العراقية السورية للصناعة وعقد تاسيسها رقم (٤٤) لسنة ٢٠٠٢ | 2
عنوان التشريع: قانون(٤٤) تصديق النظام الاساسي للشركة العراقية السورية للصناعة وعقد تاسيسها رقم (٤٤) لسنة ٢٠٠٢التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٤تاريخ التشريع ٢٣-٠٩-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٩ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٩-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤٨٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يصدق النظام الاساسي للشركة العراقية السورية للصناعة وعقد تاسيسها الموقع عليها في دمشق بتاريخ ٢١ / جمادى الاخرة / ١٤٢٣ هـ الموافق ٢٩ / ٨ / ٢٠٠٢ م.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من روابط الاخوة العربية التي تربط بين شعبي جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية ورغبة من حكومتيهما في تطوير التعاون الصناعي بين البلدين، ولغرض وضع النظام الاساسي للشركة العراقية السورية للصناعة وعقد تاسيسها موضع التنفيذ، شرع هذا القانون....