قانون رقم 60 لسنة 1963 شركة دار الجماهير للنشر والطباعة | 11

عنوان التشريع: قانون شركة دار الجماهير للنشر والطباعة

التصنيف شركات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٦٠

تاريخ التشريع    ٢٩-٠٦-١٩٦٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٨٢٣ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٦-١٩٦٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٣ | رقم الصفحة: ٢٩٩

استناد

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير الارشاد

واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .

صدق القانون الاتي : -

المادة ١

تحول شركة الرابطة للطبع والنشر شركة مساهمة الى شركة حكومية براس مال تملكه وزارة الارشاد على ان يتم دفع قيمة الاسهم خلال عشر سنوات وباقساط سنوية متساوية.(١)

 

المادة ٢

تسمى هذه الشركة – شركة دار الجمهورية للنشر والطباعة – مركزها بغداد ولها حق فتح الفروع والوكالات والمكاتب داخل العراق وخارجه.(٢)

 

المادة ٣

تعوض وزارة الارشاد حملة الاسهم عن حقوقهم بالقيمة الاسمية للاسهم التي يمتلكونها وقدرها عشرة دنانير للسهم الواحد .

المادة ٤

للشركة شخصية معنوية لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق التي تتمتع بها الشركات التجارية ضمن حدود هذا القانون .

المادة ٥

تنتقل جميع حقوق والتزامات شركة الرابطة للطبع والنشر (شركة مساهمة) وموجوداتها الى هذه الشركة .

المادة ٦

تكون اغراض شركة دار الجمهورية للنشر والطباعة طبع ونشر الكتب والرسائل وسائر المطبوعات على اختلاف اصنافها وتشجيع حركة التاليف والترجمة وكل ما من شانه ان يساعد على نشر الثقافة العامة وذلك بالوسائل التالية او بغيرها مما تراه مناسبا لتحقيق اغراضها : -

اولا ان تؤسس المطابع وتستورد ما تحتاج اليه من الالات والادوات والمواد وان تباشر بتشغيل هذه المطابع بالذات او بالواسطة وتستخدم ما تحتاج اليه من الاخصائيين وان تحصل على هذه المطابع والالات والادوات والمواد بطريق الايجار او باية طريقة اخرى وتشغلها مستقلا او بالواسطة او بالاتفاق مع اي شخص او اية هيئة او شركة اخرى .

ثانيا – ان تؤسس المكاتب للمطالعة وبيع الكتب وسائر المنشورات على اختلاف انواعها وتتعاطى استيراد او بيع وشراء كافة اصناف القرطاسية والورق وادوات الكتابة وما يتصل بها من المواد والادوات والالات على اختلاف انواعها وان تستورد كل ما تحتاج اليه وتراه ضروريا لذلك وان تقوم بادارة هذه المكاتب والاعمال بالذات او بالواسطة او بالاتفاق مع اي شخص او هيئة او شركة اخرى .

ثالثا – ان تؤسس مكاتب للتاليف والترجمة وان تمتلك حقوق التاليف والترجمة بكل ما تقوم بتاليفه او ترجمته من الكتب والرسائل وسائر المنشورات او ما تحوز على حقوق طبعه ونشره باي وجه من الوجوه .

رابعا – ان تصدر الصحف والمجلات وكافة المنشورات الدورية التي ترى من المناسب اصدارها وان تباشر ادارتها بالذات او بالواسطة او بالاتفاق مع اي شخص او هيئة او شركة اخرى وكل ذلك وفق القوانين المرعية .

خامسا – ان تمتلك وتكتسب حق التصرف بكل ما ترى له لزوما من العقار لتنفيذ اغراضها المتقدمة في اي جهة من العراق وتسجل ذلك باسمها بالدوائر الرسمية المختصة ولها ان تستثمرها مباشرة او بالواسطة او باي طريقة اخرى .

سادسا – ان تجري جميع المعاملات وتعقد جميع العقود وتقوم بكافة التصرفات التي تراها الشركة لازمة او مناسبة لتنفيذ اغراضها وذلك بالشروط التي ترتايها مع السلطات الحكومية او المؤسسات لاهلية او الافراد لاجل القيام بكافة الاعمال التي تقوم بها وان تحصل على امتيازات تنحصر بها في الامور المتقدمة .

سابعا – ان تشترك مع اية شركة اخرى او تشتري موجوداتها او تتولى اعمالها .

ثامنا – للشركة ان تؤسس معملا او اكثر لانتاج او طبع علب الكارتون واكياس الورق او اية صناعة اخرى من صناعة الورق والكارتون تتعلق بالطباعة .

تاسعا – للشركة ان تنفذ الاغراض المذكورة انفا كلا او جزءا حسبما تراه موافقا .(٣)

المادة ٧

راس مال الشركة -/٠٠٠ر١٥٠ دينار ويجوز بقرار من وزير الارشاد وموافقة مجلس الوزراء زيادة راس مال الشركة او انقاصه .

المادة ٨

يدير الشركة مجلس ادارة له استقلال في شؤونه الادارية والمالية طبقا لاحكام القانون والصلاحيات المنصوص عليها في نظام الشركة الاساسي الذي يصادق عليه مجلس الوزراء وينبغي ان يتضمن النظام القواعد والطرق التي تدار الشركة بموجبها وكيفية تاليف مجلس الادارة وعدد اعضائه ومدة بقائهم في وظائفهم ومخصصاتهم والصلاحيات الممنوحة للمجلس ولمدير الشركة . وكذلك ملاك موظفي الشركة وامور انضباطهم .

المادة ٩

تخضع هذه الشركة في ممارستها اعماله الى القوانين والانظمة والقواعد المتعلقة بالتجارة التي تخضع لها المؤسسات التجارية الاهلية ولا تخضع ل قانون الشركات التجارية .

المادة ١٠

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة ١١

على وزير الارشاد تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر صفر لسنة ١٣٨٣ المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر حزيران لسنة ١٩٦٣ .

 

                                           المشير الركن

                                       عبد السلام محمد عارف

                                         رئيس الجمهورية     

                                                                 

طالب حسين شبيب     صالح مهدي عماش   علي صالح السعدي       احمد حسن البكر

 وزير الخارجية          وزير الدفاع           نائب رئيس الوزراء          رئيس الوزراء

                                               ووزير الارشاد

 

محمود شيت خطاب  مهدي الدولعي           عزت مصطفى         عبد الستار عبد اللطيف

 وزير البلديات          وزير العدل              وزير الصحة               وزير المواصلات

 

شكري صالح زكي  رجب عبد المجيد       محمد جواد العبوسي      احمد عبد الستار الجواري 

 وزير التجارة      وزير الاشغال والاسكان       وزير المالية             وزير التربية والتعليم

 

عبد الكريم العلي         مسارع الراوي                حميد خلخال                سعدون حمادي                     

  وزير التخطيط        وزير الدولة لشؤون          وزير العمل والشؤون   وزير الاصلاح الزراعي           

                        الوحدة الاتحادية                الاجتماعية

   

                          حازم جواد               ناجي طالب             

                      وزير الدولة لشؤون         وزير الصناعة             

                      رئاسة الجمهورية

                   ووكيل وزير الدلخلية

 

 

الهوامش

(١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من   قانون تعديل قانون شركة دار الجماهير للنشر والطباعة رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٣، رقمه ٩٧ صادر بتاريخ ١٩-٨-١٩٦٣

النص القديم للمادة:

تحول شركة الرابطة للطبع والنشر (شركة مساهمة) الى شركة حكومية براس مال تمتلكه وزارة الارشاد وعلى ان لا يتاخر تملك الاسهم عن تاريخ ١٦ -٨ -١٩٦٣ .

(٢) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من   قانون تعديل قانون شركة دار الجماهير للنشر والطباعة رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٣، رقمه ١٦٤ صادر بتاريخ ١٨-١٢-١٩٦٣

النص القديم للمادة:

تسمى هذه الشركة (دار الجماهير للنشر والطباعة) مركزها بغداد ولها حق فتح الفروع والوكالات والمكاتب داخل العراق وخارجه .

(٣) - تعدلت هذه المادة بحيث حذفت عبارة (دار الجماهير) واستبدلت بعبارة (دار الجمهورية) بموجب المادة (٢) من   قانون تعديل قانون شركة دار الجماهير للنشر والطباعة رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٣، رقمه ١٦٤ صادر بتاريخ ١٨-١٢-١٩٦٣: