قانون شركة الفاو للمقاولات الهندسية رقم (١٠٣) لسنة ١٩٨٩ | 21

عنوان التشريع: قانون شركة الفاو للمقاولات الهندسية رقم (١٠٣) لسنة ١٩٨٩

التصنيف شركات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٠٣

تاريخ التشريع    ١١-١٢-١٩٨٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٥ | تاريخ العدد: ١١-١٢-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٨٩ | عدد الصفحات: ٤

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

ملاحظات         يكون اسم هذا القانون قانون شركة الفاو للمقاولات الهندسية، بموجب قانون التعديل الاول لقانون شركة الفاو لمقاولات اعمال الطرق، رقمه ١٧ صادر بتاريخ ١٩٩٧

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين  من الدستور .

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٦٣)  بتاريخ ٢٩-١١-١٩٨٩

 اصدار القانون الاتي:-

 

الفصل الأول

التأسيس والأهداف

المادة ١

تؤسس بموجب هذا القانون شركة باسم (شركة الفاو للمقاولات الهندسية) ترتبط بوزير الحكم المحلي، ويكون مقرها الرئيس في بغداد.(١)

المادة ٢

للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها رئيسها او من يخوله.

المادة ٣

تهدف الشركة الى القيام بتنفيذ مقاولات الاعمال الهندسية، بما فيها اعمال الطرق وصيانتها، لدوائر الدولة داخل المدن وخارجها.(٢)

المادة ٤

اولا - يعتمد راسمال الشركة من تخصيصات خطة التنمية بشكل قرض ويتم تسديده بنسبة (٢٥%) خمسة وعشرين من المائة من مجموع ارباح الشركة الصافية سنويا.

ثانيا - يحدد الوزير راسمال الشركة بالاتفاق مع وزير المالية وفق ما ستتملكه من موجودات وما يحال عليها من اعمال خلال فترة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون.

ثالثا - يعدل راس المال الاسمي للشركة بموافقة رئيس الجمهورية.

الفصل الثاني

الهيئة العامة

المادة ٥

هي اعلى سلطة في الشركة، وتتكون من جميع موظفيها ويراسها رئيس الشركة.

المادة ٦

تمارس الهيئة العامة الاختصاصات الاتية:

اولا - مناقشة الامور التالية واتخاذ القرارات بشانها:

ا‌- تقرير مجلس ادارة الشركة، الذي يعرف فيما بعد بـ(المجلس) المتعلق بمراحل تنفيذ الخطة السنوية.

ب‌- المناهج والسياسات التي يضعها المجلس.

جـ - التقرير السنوي والحسابات الختامية للشركة.

د - المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل ومعالجة المعوقات وزيادة الانتاج وتشخيص الموظفين المبدعين وغير المنتجين منهم.

هـ - الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الشركة.

ثانيا- انتخاب أعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة (٨) من هذا القانون.(٣)

المادة ٧

اولا - تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في الاقل كل سنة بدعوة من رئيسها او بطلب يقدمه ثلثا اعضاء المجلس.

ثانيا - يكتمل النصاب لانعقاد الهيئة العامة بحضور اغلبية الموظفين، واذا زاد عدد الموظفين على (٣٠٠) ثلثمائة موظف، فان الانعقاد يتم على اساس التمثيل النسبي لهم وفق الاسس التي يقررها المجلس.

ثالثا - تتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

الفصل الثالث

مجلس الإدارة

المادة ٨

اولا - يتكون المجلس من:

ا‌- رئيس الشركة رئيسا

ب‌- ثلاثة من مدراء التشكيلات في الشركة يعينهم الوزير اعضاء

جـ - ثلاثة ممثلين عن موظفي الشركة تختارهم الهيئة العامة بالانتخاب السري اعضاء

ثانيا: يكون المرشح للعضوية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من البند ( اولا) من هذه المادة الذي احتل المركز الرابع من حيث عدد الاصوات التي حصل عليها في الانتخابات عضوا احتياطيا للاعضء المنتخبين.

ثالثا - يصدر الوزير قرارا بتشكيل المجلس.

رابعا - مدة العضوية في المجلس سنتان قابلة للتجديد.

المادة ٩

اولا - يجتمع المجلس مرة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او بطلب من ثلثي اعضائه وعلى الرئيس في هذه الحالة توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب.

ثانيا - ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع له نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه.

ثالثا - يكتمل النصاب لانعقاد المجلس بحضور الرئيس او نائبه عند غيابه وثلثي عدد الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المادة ١٠

اولا - يتولى المجلس وضع سياسات وخطط الشركة وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة مختلف الاختصاصات في حدود هذا القانون والقوانين النافذة وبوجه خاص ما ياتي:

ا‌- وضع السياسة العامة للشركة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها.

ب‌- وضع الموازنة السنوية وتنظيم الملاك.

جـ - تعيين اوجه استثمار اموال الشركة.

د - التعاقد لتنفيذ مقاولات مشاريع الطرق لدوائر الدولة داخل العراق.

هـ - اعداد تقرير عن مراحل تنفيذ الخطط السنوية.

و - استثمار المقالع وانتاج المواد الانشائية التي تتطلبها اعمال الشركة.

ز - تهيئة العناصر الفنية وانشاء مراكز التدريب وتامين مستلزماتها.

ح - انشاء المعامل وتامين ما تحتاجه من المكائن والمعدات.

ط - ايفاد من يقتضي ايفاده الى خارج العراق لاغراض اعمال ومشاريع الشركة.

ي - تعيين وانهاء خدمة الموظفين واحالتهم على التقاعد وقبول استقالتهم.

ك - الموافقة على استخدام المواطنين العرب والاجانب وفق عقد استخدام غير العراقيين.

ل - الاستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين والعرب والاجانب.

م - وضع اسس منح المكافات للمتميزين المنصوص عليها في المادة (١٣) من هذا القانون.

ن - وضع اسس منح المكافات خلال فترة تنفيذ الاعمال.

س - تعديل تشكيلات الشركة بالاحداث او الدمج او الالغاء.

ع - تنفيذ قرارات الهيئة العامة واتخاذ الاجراءات المطلوبة بشانها.

ثانيا - للمجلس تخويل بعض صلاحياته للرئيس او لاي من موظفي الشركة لتسهيل تنفيذ اعمالها.

المادة ١١

اولا - تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها لدى الوزارة. واذا اعترض عليها فيعاد عرضها على المجلس في اول جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع، ويكون القرار الصادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا. (٤)

ثانيا - للوزير دعوة المجلس للاجتماع ويتولى رئاسته في حالة حضوره جلساته وعندئذ تصدر القرارات النهائية باغلبية اصوات الحاضرين.

المادة ١٢

اولا - يعين رئيس الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص بدرجة خاصة.

ثانيا - الرئيس هو الرئيس الاعلى للشركة ويتولى ادارتها والاشراف على سير العمل فيها ويخول من اجل ذلك الصلاحيات التي يمنحها له المجلس ويجوز له تخويل بعض صلاحياته الى اي من موظفي الشركة.

ثالثا - عند غياب الرئيس يعين الوزير وكيلا عنه.

رابعا - تحدد بنظام داخلي يعده المجلس ويصدره الوزير مهام واختصاصات رئيس الشركة والتشكيلات الادارية للشركة واختصاصاتها.

الفصل الرابع

توزيع الأرباح

المادة ١٣

اولا - الربح الصافي للشركة هو الرصيد الدائن لحساب الارباح والخسائر او لحساب الايرادات والمصروفات المنظم وفق النظام المحاسبي للسنة المالية المؤيد من ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من الوزير.

ثانيا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة قبل تسديد راسمالها المدفوع وفق النسب الاتية:

ا‌- (٢٥%) خمس وعشرون من المائة لتسديد واطفاء راس المال.

ب‌- (٢٠%) عشرون من المائة ايرادا للخزينة العامة.

جـ - (١٩%) تسع عشرة من المائة للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب العمل.

د - (١%) واحد من المائة لمنسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات بقرار من الوزير.

هـ - (٢٥%) خمس وعشرون من المائة لتوزيعها على موظفي الشركة حسب رواتبهم.

و - (٨%) ثمان من المائة لمكافاة المتميزين من موظفي الشركة من غير اعضاء المجلس.

ز - (٢%) اثنان من المائة لمكافات اعضاء المجلس.

ثالثا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة بعد تسديد واطفاء راس مال الشركة المدفوع وفق النسب الاتية:

ا‌- (٢٠%) عشرون من المائة ايرادا للخزينة العامة.

ب‌- (٢٩%) تسع وعشرون من المائة للدراسات والتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب ووسائل العمل.

جـ - (١%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات بقرار من الوزير.

د - (٣٥%) خمس وثلاثون من المائة لتوزيعها على جميع موظفي الشركة حسب رواتبهم.

هـ(٥%) خمس من المائة لاحتياطي راس المال.

و - (٨%) ثمان من المائة لمكافاة المتميزين من موظفي الشركة من غير اعضاء المجلس.

ز – (٢%) اثنان من المائة مكافآت لأعضاء المجلس.(٥)

رابعا - يجوز بموافقة رئيس الجمهورية، تعديل اي من النسب الواردة في هذه المادة.

المادة ١٤

للمجلس حجب كل او جزء من التخصيص المقرر توزيعه بموجب الفقرة (هـ) من البند (ثانيا) والفقرة (د) من البند (ثالثا) من المادة (١٣) من هذا القانون عن الموظفين او مجموعة عمل من الموظفين الذي لم يكن اداءهم بالمستوى المطلوب في سنة تحقق الربح.

المادة ١٥

اذا تحققت خسارة على الشركة في سنة ما فانها تنزل من الربح الصافي لسنوات اللاحقة مع مراعاة ما ياتي:

ا‌- عدم تنزيل اكثر من (٥٠%) خمسين من المائة من الربح الصافي لكل سنة.

ب‌- يوزع الرصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة وفق المادة (١٣) من هذا القانون.

الفصل الرابع

قواعد الخدمة

المادة ١٦

اولا - يطبق على موظفي الشركة  قانون الخدمة المدنية ويحتفظ الموظفون الذين ينقلون الى الشركة من المؤسسات البلدية او الدوائر الاخرى في الوزارة بنفس رواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل القوانين والانظمة وقواعد الخدمة المطبقة عليهم قبل نقلهم.

ثانيا - لرئيس الشركة التعاقد مع من تحتاج الشركة لخدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وتحديد اجورهم وفق الاجور السائدة وللفترة التي تقتضيها المهمة.

الفصل السادس

أحكام عامة وختامية

المادة ١٧

للشركة بموافقة الوزير ان تتملك جزءا من املاك ومعدات البلديات ودوائر وزارة الحكم المحلي بقيمتها الدفترية.

المادة ١٨

اولا - تطبق الشركة النظام المحاسبي الموحد.

ثانيا - تخضع حسابات الشركة لتدقيق ديوان الرقابة المالية.

ثالثا - تعفى الشركة من ضريبة الدخل ورسم الطابع.

المادة ١٩

يتولى الوزير صلاحيات واختصصات المجلس الى حين تشكيله بمقتضى هذا القانون.

المادة ٢٠

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة ٢١

ينفذ هذا القانون بعد مضي تسعين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

انسجاما مع توجيهات الدولة بالعمل باتجاه الانشطة ذات المردود الاقتصادي , ولغرض الربط بين هذا النشاط وبين مورد العاملين ضمن النشاط المذكور ونظرا لوجود امكانات تنفيذية في وزارة الحكم المحلي من كوادر ومعدات يتطلب استثمارها اقتصاديا فقد برزت الضرورة الى ايجاد كيان متخصص باعمال تنفيذ الطرق ومنحه فرصة التنافس مع الشركات والمقاولين المحليين .

ولاجله فقد شرع هذا القانون.

الهوامش

(١)- تعدلت هذه المادة بحيث حلت عبارة (شركة الفاو للمقاولات الهندسية) محل عبارة (شركة الفاو لمقاولات اعمال الطرق) بموجب المادة (١) من قانون  التعديل الاول لقانون شركة الفاو لمقاولات اعمال الطرق، رقمه ١٧ صادر بتاريخ ١٩٩٧:

(٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون  التعديل الاول لقانون شركة الفاو لمقاولات اعمال الطرق، رقمه ١٧ صادر بتاريخ ١٩٩٧

النص القديم للمادة:

تهدف الشركة الى القيام بتنفيذ اعمال الطرق لدوائر الدولة داخل المدن وخارجها بما فيها صيانة الطرق.

(٣)- تحذف الفقرتان (ثانيا وثالثا ) من المادة (٦) من هذا القانون بموجب البند (اولا) من  اعلان تنويه تعديل قانون شركة الفاو لمقاولات اعمال العراق رقم (١٠٣) لسنة ١٩٨٩

النص القديم "-

ثانيا- يحدد الوزير راسمال الشركة بالاتفاق مع وزير المالية وفق ما ستتملكه من موجودات وما يحال عليها من اعمال خلال فترة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون .

 ثالثا - يعدل راس المال الاسمي للشركة بموافقة رئيس الجمهورية.

(٤) - تحل كلمة (الصادر) محل كلمة (صادر) الواردة في (اولا) من المادة (١١) من هذا القانون بموجب البند (ثانيا) من  اعلان تنويه تعديل قانون شركة الفاو لمقاولات اعمال العراق رقم (١٠٣) لسنة ١٩٨٩

النص القديم:-

اولا - تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها لدى الوزارة. واذا اعترض عليها فيعاد عرضها على المجلس في اول جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع، ويكون القرار صادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.

(٥)- تضاف الفقرة التالية الى (ثالثا) من المادة (١٣) من هذا القانون بموجب  البند (ثالثا) من  اعلان تنويه تعديل قانون شركة الفاو لمقاولات اعمال العراق رقم (١٠٣) لسنة ١٩٨٩