قانون شطب قيمة خشب جام من سجلات الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية رقم (٨٥) لسنة ١٩٨٨ | 2

عنوان التشريع: قانون شطب قيمة خشب جام من سجلات الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية رقم (٨٥) لسنة ١٩٨٨

التصنيف شركات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٨٥

تاريخ التشريع    ١٥-٠٨-١٩٨٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٥ | تاريخ العدد: ١٥-٠٨-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٧٦٧ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من   المادة الثانية والاربعين   من الدستور .

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٦٧٣)  بتاريخ ٢-٨-١٩٨٨

 اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

يشطب مبلغ ­/٧٣٤٤٥٦ دينارا سبعمائة واربعة وثلاثون الف واربعمائة وستة وخمسون دينار، من سجلات الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية عن قيمة صافي نقائص خشب الجام المتعاقد عليها مع المجهزين للفترة من بداية ١٩٧٩ لغاية ٣١-١٢-١٩٨٢.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة