عنوان التشريع: قانون(٩) التعديل الثاني لقانون الشركات العامة رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧
التصنيف شركات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩
تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٥ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٤-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ١٥٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يلغى نص البند اولا من المادة ١٠ من قانون الشركات العامة المرقم بـ ٢٢ لسنة ١٩٩٧ ويحل محله ما ياتي :
اولا - ا - اذا دعت الحاجة الى زيادة او انقاص راس مال الشركة، فيجرى التنسيق بين الوزارة المختصة ووزارة المالية حول ذلك، وعند موافقتها تقدم الوزارة طلبا الى مجلس الوزراء مشفوعا بدراسة مالية تتضمن مسوغات ذلك واثره على نشاط الشركة وحقوقها والتزاماتها.
ب - للوزير بموافقة وزير المالية، اضافة كلفة المشروع المنجز الى راس مال الشركة عند انجازها مشروعا محسوبا على تخصيصات الخطة الاستثمارية، وتتخذ الوزارة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك بما فيها تعديل عقد الشركة او البيان الخاص بتاسيسها.
المادة ٢
يلغى نص الفقرة ٢ من البند ثالثا من المادة ١١ من القانون ويحل محله ما ياتي :
١ - نسبة ٤٠ % اربعين من المئة من المبلغ الفائض عن الربح القابل للتوزيع في الشركات العامة التابعة للقطاع الصناعي وتسجل في حساب الاحتياطيات وتخصص على الوجه الاتي :
ا - نسبة ٩٠ % تسعين من المئة منها لتاهيل وتطوير المصانع الانتاجية.
ب - نسبة ١٠% عشر من المئة منها لبناء الوحدات السكنية وتطوير خدمات السكن الحالي للعاملين.
ج - تستخدم المبالغ المتاتية من النسبتين المنصوص عليهما في ا و ب من هذه الفقرة للاغراض المشار اليها فيهما خلال مدة ٥ خمس سنوات قابلة للتمديد اذا اقتضت الضرورة بناء على اقتراح من الوزير وموافقة مجلس الوزراء، وبخلافه تحول الى وزارة المالية.
المادة ٣
يضاف ما ياتي الى البند ثالثا من المادة ١١ من القانون ويكون الفقرة ٣ منه :
٣ - يحول المتبقي بعد استقطاع النسبتين المنصوص عليهما في الفقرتين ١ و٢ من هذا البند الى وزارة المالية.
المادة ٤
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذا بدءا من السنة المالية ٢٠٠١.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية تخويل وزير المالية صلاحية زيادة راس المال الشركة العامة الناتجة عن اضافة كلف المشاريع المنجزة على حساب الموازنة الاستثمارية، ومن اجل توفير السيولة النقدية للشركة العامة في القطاع الصناعي للاستفادة منها في زيادة وتحسين قدراتها الانتاجية، وتهيئة الظروف الملائمة لسكن العاملين فيها،
شرع هذا القانون.