قانون شطب مبلغ من سجلات كل من مصلحة المحطات الزراعية الميكانيكية العامة وشركة الحفر رقم (٩٩) لسنة ١٩٨٣ | 2

عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات كل من مصلحة المحطات الزراعية الميكانيكية العامة وشركة الحفر رقم (٩٩) لسنة ١٩٨٣

التصنيف محاسبات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٩٩

تاريخ التشريع    ٢١-١١-١٩٨٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٨ | تاريخ العدد: ٢١-١١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٨٠٣ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

يشطب المبلغ (٣٧٥٦٧٩٣ .١١٠ ) ثلاثة ملايين وسبعمائة وستة وخمسون الفا وسبعمائة وثلاثة وتسعون دينارا ومائة وعشرة فلسا من سجلات مصلحة المحطات الزراعية الميكانيكية العامة ( الملغاة ) ومن سجلات شركة الحفر والمقاولات العامة عن ديون مترتبة بذمة الاولى لحساب الثانية .

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة