عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات كل من مصلحة المحطات الزراعية الميكانيكية العامة وشركة الحفر رقم (٩٩) لسنة ١٩٨٣
التصنيف محاسبات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩٩
تاريخ التشريع ٢١-١١-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٨ | تاريخ العدد: ٢١-١١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٨٠٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
يشطب المبلغ (٣٧٥٦٧٩٣ .١١٠ ) ثلاثة ملايين وسبعمائة وستة وخمسون الفا وسبعمائة وثلاثة وتسعون دينارا ومائة وعشرة فلسا من سجلات مصلحة المحطات الزراعية الميكانيكية العامة ( الملغاة ) ومن سجلات شركة الحفر والمقاولات العامة عن ديون مترتبة بذمة الاولى لحساب الثانية .
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة