أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 320
المادة 320 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة له شان في استخدام العمال في اشغال تتعلق بوظيفته احتجز لنفسه كل او بعض ما يستحقه العمال الذين استخدمهم من اجور ونحوها او استخدم عمالا سخرة واخذ اجورهم لنفسه او قيد في دفاتر الحكومة اسماء اشخاص وهميين او حقيقيين لم يقوموا باي عمل في الاشغال المذكورة واستولى على اجورهم لنفسه او اعطاها لهؤلاء الاشخاص مع احتسابها على الحكومة.
المادة 321
المادة 321 – ا ـ يحكم فضلا عن العقوبات المبينة في مواد هذا الفصل برد ما اختلسه الجاني او استولى عليه من مال او قيمة ما حصل عليه من منفعة او ربح. ب ـ اذا حكم على الموظف او المكلف بخدمة عامة باية عقوبة مقيدة للحرية عن جريمة اختلاس اموال الدولة، فلا يطلق سراحه بقضائه المدة المحكوم بها ما لم تسترد منه الاموال المختلسة. ويستثنى من احكام الافراج الشرطي، ولا تطبق بحقه قوانين العفو العام ولا قرارات تخفيف العقوبة.(94)
المادة 322
المادة 322 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة قبض على شخص او حبسه او حجزه في غير الاحوال التي ينص عليها القانون. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين او الحبس اذا وقعت الجريمة من شخص تزيا بدون حق بزي رسمي او اتصف بصفة كاذبة او ابرز امرا مزورا مدعيا صدوره من سلطة تملك حق اصداره.
المادة 323
المادة 323 – يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عاقب او امر بعقاب محكوم عليه باشد من العقوبة المحكوم بها عليه طبقا للقانون او بعقوبة لم يحكم بها عليه مع علمه بمخالفة عمله للقانون.
المادة 324
المادة 324 – يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عهد اليه ادارة او حراسة المواقف او السجون او غيرها من المنشات المعدة لتنفيذ العقوبات او التدابير الاحترازية قبل شخصا بغير امر من سلطة مختصة او امتنع عن تنفيذ امر صادر باطلاق سراحه او استبقائه الى ما بعد الاجل المحدد لتوقيفه او حجزه او حبسه.
المادة 325
المادة 325 – يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة استخدم اشخاصا سخرة في اعمال غير متعلقة بالمنفعة العامة المقررة قانونا او نظاما او في اعمال المنفعة العامة التي دعت اليها حالة الضرورة. او اوجب على الناس عملا في غير الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك. وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع الاجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق.
المادة 326
المادة 326 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين: كل موظف او مكلف بخدمة عامة دخل اعتمادا على وظيفته منزل احد الاشخاص او احد ملحقاته بغير رضا صاحب الشان او حمل غيره على الدخول وذلك في غير الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك او دون مراعاة الاجراءات المقررة فيه. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة اجرى تفتيش شخص او منزل او محل بغير رضا صاحب الشان او حمل غيره على التفتيش وذلك في غير الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك او دون مراعاة الاجراءات المقررة فيه.
المادة 327
المادة 327 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة افشى امرا وصل الى علمه بمقتضى وظيفته لشخص يعلم وجوب عدم اخباره به. وتكون العقوبة السجن اذا كان من شان هذا الافشاء ان يضر بمصلحة الدولة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتبط مع الحكومة بعقد مقاولة او عمل وكذلك وكيله او اي عامل لديه افشى امرا علمه بمقتضى عقد المقاولة او العمل وكان يتحتم عليه كتمانه.
المادة 328
المادة 328 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة او مستخدم في دوائر البريد والبرق والتلفون وكل موظف او مكلف بخدمة عامة فتح او اتلف او اخفى رسالة او برقية اودعت او سلمت للدوائر المذكورة او سهل لغيره ذلك او افشى سرا تضمنته الرسالة او البرقية. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من افشى ممن ذكر مكالمة تلفونية او سهل لغيره ذلك.
المادة 329
المادة 329 – 1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة او في تاخير تحصيل الاموال او الرسوم ونحوها المقررة قانونا. 2 – يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم او امر صادر من احدى المحاكم او من اية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية ايام من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاصه. 3 - تطبق العقوبات ذاتها على الموظف او الوكيل الرسمي الذي يسرح، ينزل درجة، ينقل، يهدد، يرهب، يميز ضد، يضايق، ينتقم باي طريقة اخرى من اي شخص يبلغ او يتعاون مع لجنة النزاهة العامة العراقية او المفتش العام في الوزارة او ديوان الرقابة المالية العليا او اي جهة حكومية اخرى مختصة بالتحقيق وفضح الفساد واساءة التصرف من قبل المسؤولين عن المؤسسات العامة.(95)
المادة 330
المادة 330 – يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع بغير حق عن اداء عمل من اعمال وظيفته او اخل عمدا بواجب من واجباتها نتيجة لرجاء او توصية او وساطة او لاي سبب اخر غير مشروع.
المادة 331
المادة 331 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين: كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة.
المادة 332
المادة 332 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين: كل موظف او مكلف بخدمة عامة استعمل القسوة مع احد من الناس اعتمادا على وظيفته فاخل باعتباره او شرفه او احدث الما ببدنه وذلك دون الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون.
المادة 333
المادة 333 – يعاقب بالسجن او الحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عذب او امر بتعذيب متهم او شاهد او خبير لحمله على الاعتراف بجريمة او للادلاء باقوال او معلومات بشانها او لكتمان امر من الامور او لاعطاء راي معين بشانها. ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة او التهديد.
المادة 334
المادة 334 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل سلطة وظيفته فاشترى عقارا او منقولا قهرا عن مالكه او استولى عليه او على منفعة او اي حق اخر للغير بغير حق او اكره مالكه على اجراء اي تصرف مما ذكر لشخصه او لشخص اخر او على تمكينه من الانتفاع به باي وجه من الوجوه. ويحكم برد الشيء المغتصب او قيمته ان لم يوجد عينا فضلا عن الحكم وبالتعويض لمن لحقه ضرر من الجريمة اذا كان له داع.
المادة 335
المادة 335 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال او متاع او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مما وجد بحيازته بسبب وظيفته او سهل ذلك لغيره ولم يكن ذلك بنية التملك.
المادة 336
المادة 336 – 1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين: كل موظف او مكلف بخدمة عامة اخل بطريق الغش او باية وسيلة اخرى غير مشروعة بحرية او سلامة المزايدات او المناقصات المتعلقة بالحكومة او المؤسسات او الشركات التي تسهم الحكومة بمالها بنصيب او التي تجريها الدوائر الرسمية او شبه الرسمية. 2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة المتقدمة من غير الموظفين او المكلفين بخدمة عامة. 3 – ويحكم برد الخسارة التي نشات عن الفعل المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة 337
المادة 337 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين: كل موظف ممنوع بمقتضى وظيفته من الاشتغال بالتجارة واتجر في غير ثمار او محصول املاكه او املاك اصوله وفروعه واخوانه واخواته وزوجه ومن كان تحت وصايته او ولايته.
المادة 338
المادة 338 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين: كل موظف او مستخدم في دائرة رسمية او شبه رسمية استغل سلطة وظيفته فاخذ لنفسه او لغيره من احد الناس بغير رضائه شيئا بدون ثمن او بثمن بخس فضلا عن الحكم عليه برد الاشياء التي اخذها او دفع ثمنها كاملا. ان لم تكن موجودة على حالتها الاصلية.
المادة 339
المادة 339 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة وكل ملتزم للعوائد او الاجور او نحوها طلب او اخذ او امر بتحصيل ما ليس مستحقا او ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك. ويحكم برد المبالغ المتحصلة بدون حق.