المادة 321

معرف المادة: 322

رقم المادة : 238

المادة 321 – ا ـ يحكم فضلا عن العقوبات المبينة في مواد هذا الفصل برد ما اختلسه الجاني او استولى عليه من مال او قيمة ما حصل عليه من منفعة او ربح. ب ـ اذا حكم على الموظف او المكلف بخدمة عامة باية عقوبة مقيدة للحرية عن جريمة اختلاس اموال الدولة، فلا يطلق سراحه بقضائه المدة المحكوم بها ما لم تسترد منه الاموال المختلسة. ويستثنى من احكام الافراج الشرطي، ولا تطبق بحقه قوانين العفو العام ولا قرارات تخفيف العقوبة.(94)

الموضوع: الحكم برد ما اختلسه الجاني من مال,عدم الإفراج عن الموظف المحكوم عليه بجريمة اختلاس الأموال حتى استرداد الأموال المختلسة,استثناء الموظف المحكوم عليه من أحكام الإفراج الشرطي,عدم تطبيق قوانين العفو العام على الموظف المحكوم عليه