المادة 324 – يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عهد اليه ادارة او حراسة المواقف او السجون او غيرها من المنشات المعدة لتنفيذ العقوبات او التدابير الاحترازية قبل شخصا بغير امر من سلطة مختصة او امتنع عن تنفيذ امر صادر باطلاق سراحه او استبقائه الى ما بعد الاجل المحدد لتوقيفه او حجزه او حبسه.
الموضوع: معاقبة الموظف المكلف بخدمة عامة,إدارة أو حراسة المنشآت المعدة لتنفيذ العقوبات,عدم تنفيذ أمر إطلاق سراح,استبقاء الشخص بعد الأجل المحدد