المادة 339 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة وكل ملتزم للعوائد او الاجور او نحوها طلب او اخذ او امر بتحصيل ما ليس مستحقا او ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك. ويحكم برد المبالغ المتحصلة بدون حق.
الموضوع: معاقبة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة,طلب أو أخذ ما ليس مستحقا,تحصيل ما يزيد على المستحق,رد المبالغ المتحصلة بدون حق