المادة 328

معرف المادة: 329

رقم المادة : 238

المادة 328 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة او مستخدم في دوائر البريد والبرق والتلفون وكل موظف او مكلف بخدمة عامة فتح او اتلف او اخفى رسالة او برقية اودعت او سلمت للدوائر المذكورة او سهل لغيره ذلك او افشى سرا تضمنته الرسالة او البرقية. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من افشى ممن ذكر مكالمة تلفونية او سهل لغيره ذلك.

الموضوع: معاقبة موظف أو مكلف بخدمة عامة على فتح أو إتلاف أو إخفاء رسالة أو برقية,معاقبة موظف أو مكلف بخدمة عامة على تسهيل فتح أو إتلاف أو إخفاء رسالة أو برقية لغيره,معاقبة موظف أو مكلف بخدمة عامة على إفشاء سر contained in رسالة أو برقية,معاقبة موظف أو مكلف بخدمة عامة على إفشاء مكالمة هاتفية أو تسهيل ذلك لغيره