المادة 323 – يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عاقب او امر بعقاب محكوم عليه باشد من العقوبة المحكوم بها عليه طبقا للقانون او بعقوبة لم يحكم بها عليه مع علمه بمخالفة عمله للقانون.
الموضوع: معاقبة الموظف العام,علم الموظف بمخالفة القانون,تنفيذ العقوبة المحكوم بها,عدم تنفيذ العقوبة المحكوم بها